﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:31.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول والاصل في القيد احتراز وياكل لغيره ككشف تعليل جهل

2
00:00:33.100 --> 00:01:12.950
الاصل ان القائد يكون احترازا يكل لغير الاحتراز في تعليل جهل المراد ابي القيود الشروط التي يحترف بها او اعتقد مطلق كلام مطلق  يهتز به عن بعض يجوز او ما اشبه ذلك

3
00:01:13.950 --> 00:01:51.150
كثيرا ما يكون القيد في المعاملات ويكون ايضا الايمان ويكون في النذور ويكون في الانكهة والعقود ويكون ايضا في الحدود واتق ان يقيد المطلق بشرط او بصفة او باستثناء فيكون ذلك القيد معتبرا

4
00:01:51.950 --> 00:02:34.800
الاصل في القيد الاحتراز عن بعض الاشياء فمثلا اذا كان في البيع وقيد ذلك باستثناء او نحو ذلك فان هذا القيد يهترز به عن اذاعك مثلا ولكن قال بشرط رظا والدي

5
00:02:36.200 --> 00:03:07.550
هذا قيد يعني لا يتم البيع الا بتمام الرضا انما البائع عن تراضي الاصل بالقيد الاحتراز انا عن شيء لا يكون لا يكون سببا  عدم الصحة بطلان البيع وما اشبهه

6
00:03:09.150 --> 00:03:42.500
ويكون ايضا في النكاح النكاح ايضا لقد يكون فيه قيود فاذا قيده بقوله انا ازوجك الا تذهب باب ابنتي من بلدها فان هذا قيد احترازا عن الذهاب بها وان كان في المسألة خلاف

7
00:03:43.200 --> 00:04:11.050
ولكن هذا يحترف به كذلك ايضا يكون في الوقف اذا قال اوقفت هذه الدار الا تخرج غلة امن هذه البلاد فقد قيدها بين الوقف قيد الغلة على ان تكون في بلده

8
00:04:11.300 --> 00:04:52.200
او في اولاده او في اقاربه هذا احترز به عن عن ان تصرف لغير هؤلاء ويقل لغيره يكل القيد لغير الاحتراس  لقد يكون قائد    لقد قال بعض العلماء انه اذا كان لكشف علة

9
00:04:52.750 --> 00:05:28.200
فانه لا يبرأ بعض الناس يبيع سلعة فاسدة ويقيدها ويقول انها لا ترد ولا تبدل لا اقبلها ثم يجد المستري فيها خرابا الصحيح ان هذا كشف وتعليل وانه اذا كان مجهولا

10
00:05:28.800 --> 00:05:54.600
فللمشتري ان يرده في تعليل جهل ففيها علة اخفيتها في هذه السيارة في هذه الدار علة خراب في هذه الغسالة والثلاجة مثلا بهذه العباءة خروق اخفيتها في هذا الكتاب خرم

11
00:05:55.400 --> 00:06:26.450
وما اشبه ذلك فلابد لانه يبين  لمن باع شيئا ان يخفي فيه العيوب التي تنقصه فاذا اطلع المشتري عليها قال في عيب وكذا وفي عيب وكذا واقدم المشتري على ذلك فانه لا يرده

12
00:06:27.000 --> 00:06:49.350
يقدر على ردها اما اذا اخفاها او قال مثلا كما يقول بعضهم تشتري حديدة مكومة او اذا اشتريت فانها بريئون منها ومن اعيبها وهم يعلمون ان فيها عيب قد اخفوه

13
00:06:49.550 --> 00:07:17.400
والمشتري ينظر اليها ظاهرا ولا يرى فيها نقصا سنرى ان مثل هؤلاء لا يعذرون يقول وان تعذر اليقين فارجع غالب الظن تكن متبعا اليقين العلم الضروري بالشيء واذا تعذر العلم الضروري

14
00:07:18.050 --> 00:07:49.800
رجع الى غالب الظن يقول يغلب على ظن كذا وكذا فيعمل بغالب ظنه هناك فرق اليقين هو معرفة الشيء يقينا محققا معرفة هذه الطهارة انها يقينية  معرفة هذه السلعة انها سليمة

15
00:07:50.300 --> 00:08:21.050
سليمة ليس بها شيء من العيوب  معرفة ان هذه الارض طاهرة يقينا لكن لقد يتعذر اليقين قد لا يكون هناك يقين في كل الاهوال ولكن يكون هناك ظن غالب يغلب على ظني ان هذه الارض طاهرة

16
00:08:21.950 --> 00:08:51.750
وان هذا الثوب طاهر وان هذه السلعة سليمة ليس بها يا خراب هذا هو الظن ولا اجزم باليقين اليقين فيه صعوبة فاذا تعذر اليقين عمل بالظن الغالب ويمثلون بامثلة كثيرة

17
00:08:53.100 --> 00:09:24.950
مثلا صحة الحديث هل نتيقن ان هذا الحديث صحيح الا نتيقن الوجود علة مثلا خفية هؤلاء جهدي ارسال او ذهول من بعض الرواة ولكن يغلب على الظن انه ثابت هذا هو الغالب

18
00:09:25.200 --> 00:09:50.350
غالب الظن نعمل بغالب الظن انه ثابت وكذلك ايضا السلع يغلب على الظن ان ان هذه السيارة سليمة من العيوب ان هذا البيت سليم من التصدع ما رأينا فيه شيئا

19
00:09:51.050 --> 00:10:31.950
واشباه ذلك هذا وان تعذر اليقين ترجع غالب الظن تكن متبعا وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه يقول العلماء ان القرعة طريق شرعي الاستخراج المجهولات فاذا اشتبه الامر

20
00:10:32.850 --> 00:10:58.800
استعملت القرعة حتى لا يكون فيها ظلم لاحد قد ورد في القرآن ما يدل على ذلك في قصة يونس عليه السلام لما ركب البحر واضطربت السفينة كادت ان تغرق اضطر الى ان يلقوا بعضهم البحر حتى لا يغرقوا كلهم

21
00:10:59.600 --> 00:11:25.250
اقرأ بينهم فخرجت القرعة على يونس فارادوا ان يهدوه بانفسهم فقال هذا قرآة اي يستوي بها الكبير والصغير فالقي في البحر والتقمه الحوت وقذف بعد ذلك وكذلك في قول الله تعالى وما كنت لديهم

22
00:11:25.350 --> 00:12:00.500
ان يكون اقلامهم ايهم يكفل مريم لما تشاحوا ان مريم يتيمة ولابد لها من كفيل فلما القوا اقلامهم ارتكز قلم زكريا فكان هذا آآ هو القرعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر

23
00:12:00.750 --> 00:12:25.050
اقرأ بين نسائه تحية خرج سهمها خرج بها تخرج القرعة على هذه او على هذه ويرضى الباقيات كذلك لما ان رجلا اليس له مال الا ستة عبيد اعتقهم عند موته

24
00:12:26.600 --> 00:12:56.500
دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة الحاصل ان القرعة تستعمل في كل كما هو مشتبه ذكر ذلك العلماء فيما اذا كان هناك اناس

25
00:12:57.000 --> 00:13:20.050
يستحقون الشيء كلهم وتشه فيه اقرئ بينهم حتى ذكروا ذلك في الاذان اذا تشحن باذن الله وكان مستويين اقرئ بينهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما

26
00:13:20.250 --> 00:13:44.600
ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا اذا اقترعوا دفعة واحدة كلهم يريدوا الصف الاول اذا لم يجدوا الا ان يقترعوا واقترعوا هكذا ان تعذر اليقين فارجع

27
00:13:45.100 --> 00:14:10.750
لغالب الظن وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرآة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى اهكذا قاعدة ايضا عندهم من تعجل شيئا قبل اوانه

28
00:14:10.900 --> 00:14:42.800
عوقب بحرمانه كالوارس اذا قاتل مؤرخه فانه لا يرثه اذا كان ذلك القتل يوجب قصاصا اودية كفارة فانه لا يرث منه مخافة ان يتسارع بعض المتعورين في قتل قريبه لاجل

29
00:14:43.200 --> 00:15:09.050
حرمانه من الارث هكذا ذكروا ذلك ايضا في المصالحة اذا قال انسان اذا مت فاخرجوا ما لي من ما لي الفا اعطوها فلان او مثلا او بعيرا او سيارة او دارا

30
00:15:10.100 --> 00:15:39.950
ثم ان المصالح يتعجل وقتل ذلك الموصي ليأخذ الوصية عوقب بحرمانها ذكر ان عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عن دبر وكانت اذا متم هذه الجارية حرة بعد موتي

31
00:15:41.300 --> 00:16:10.900
ثم ان الجارية استنطعت موتها وعملت لها سحرا واطلعت عليه عائشة فعند ذلك قالت ابيعها لاشد الناس ملكة ابطلت ذلك العتق المعلق وكذلك حفصة عملت لها جارية سحرا وقالت اريد العتق

32
00:16:12.050 --> 00:16:44.050
فامرت فيها فقتلت الجارية بحرمانه من تعجل شيئا على وجه محرم بقتل او سحر او نحو ذلك  وظائف الغرم على ما ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع تسابق من غير ما

33
00:16:44.550 --> 00:17:24.000
لمنع من غير ماء محرزا كتم الغرم يضاعف على مثل هذا ترى عليه الغرامة يغرم مثل قيمته مرتين السارق من غير حرز والكاتمة للضالة اذا وجد لقطة وكتمها قد علم صاحبه وسمع صاحبها

34
00:17:24.200 --> 00:17:53.000
ينشدها فكتمها فانه يضاعف عليه الغرب اذا كانت اذا كان قد انفقها او اتلفها ذبح الشاة التي وجدها مع غنم اقتنصها لو اخذ ناقة مثلا وجدها ترعى وباع مثلا بالف

35
00:17:53.400 --> 00:18:26.050
يغرم الفين كذلك اذا وجد لقطة اه حلي مثلا قيمته عشرة الاف كتمه وباعه يغرم عشرين الفا جزاء على كتمانه ولا قطع عليه لا تقطع يده لانه سرق من غير حرز

36
00:18:27.050 --> 00:18:52.050
السرقة التي يقطع فيها لها شروط ومن الشروط ان يخرجه من حرص ان يتسلق الجدار او يكسر الاقفال مثلا او يكسر زجاج السيارة مثلا ويأخذ منها شيئا واما اذا كان المال من غير حرز

37
00:18:52.550 --> 00:19:23.050
يعني في البرية او ساقط او نحو ذلك فهذا يضاعف الغر الغرم عليه حيث ثبتت عقوبته ثم سقطت فسقط القطع  فسألك من غير ما هل رزن وهل لضال كتمه الضالة

38
00:19:25.700 --> 00:19:56.700
ما ضاع من صاحبه   او اخذ ضالة ابل او ضالة غنم وكتمها يقول وكل ما ابين من حي جعل ميتة بحكمه طهرا وحل هذه ايضا فيها حديث ما ابعد من حي فهو كميتته

39
00:19:58.100 --> 00:20:27.850
ما اؤمن منه يعني ما قطع منه وهو حي قطع من حي فهو ميت اذا قطع مثلا من الشاة وهي هية  انها نجسة انقطعت رجلها فالرجل نجسة او رمى مثلا صيدا

40
00:20:28.300 --> 00:21:03.150
وقطع يده او رجله فانها لا تحل لأنها قطعت قبل ان ان يموت وكذلك اذا كان ميتته حلال ميتة السمك اذا قطع من السمكة نصفها ربعها جزء منها فان ذلك المقطوع الان

41
00:21:03.600 --> 00:21:37.150
لان ميتة السمك حلال  السمك والجراد اذا قطعت ذنب الجرادة الذي فيه زهمها اجاز اكله بعد طبخه لان ميتتها هلال يقول وما وكانت تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا

42
00:21:38.050 --> 00:22:08.200
كلمة كان تستعمل الاستمرار ولكن اليس ذلك بلازم يعني ذلك في الاحاديث اذا كانوا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يعني في سنة الفجر باية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا

43
00:22:08.500 --> 00:22:35.000
واية ال عمران يا اهل الكتاب تأقل يا اهل الكتاب تعالوا يداوم على ذلك الاصل انها للاستمرار ولكن تأتي لغير ذلك ليس بلازم اليس ذلك مضطرد انه يداوم على ذلك

44
00:22:35.300 --> 00:23:00.250
ولكن تدل على انه كان يفعل ذلك جاء ايضا قوله كان يقرأ في الفجر بالستين الى المئة كان يقرأ فهل ذلك دائم قد يقرأ اكثر من المئة وقد يقرأ اقل من الستين

45
00:23:00.700 --> 00:23:27.950
من الستين اية بالاخص اذا كان في سفر دل على انها ليست دائمة هذا معنى كونه وليس ذا بلازم مصاحبا ويوجد ذلك الاحاديث كثيرة تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر

46
00:23:28.950 --> 00:23:58.150
وكان يفطر حتى نقول لا يصوم يعني يصوم الفطر  يسرد كذلك الافطار ويسر الصيام تقول اذا كان يصلي اربعا فلا تسأل عنك حسنهن وطولهن الى اخر الحديث هنيئا له يصلي احدى عشرة

47
00:23:58.850 --> 00:24:23.750
ولكن ثبت ايضا انه ثلاث عشرة في حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشرة دل على انه كان يزيد هلا احنا عشرة ركعة تقول ايظا كان يصلي الظحى اربعا ويزيد ما شاء

48
00:24:24.800 --> 00:24:49.150
دل على انه في نظره انه كان يستمر ولكن جاء في حديث اخر انه لا يستمر على صلاة الظهر الامثلة على ذلك كثيرة يقول وان يضاف جمع ومفرد يأم والشرط الموصول ذا

49
00:24:49.200 --> 00:25:37.950
اذا اضيف الجمع او المفرد فانه يعم اضافة الجمع ان يقال مثلا جميع الناس جميع المصلين هذا يأم يكون اما وكذلك المفرد اذا اضيف المفرد مثل الرجل الانسان يا ام اه كقوله ان الانسان لفي خسر

50
00:25:38.750 --> 00:26:14.250
هذا عام كذلك قولهم اذا كان الرجل منا يحمل على كذا وكذا هي ام وكذلك الشرط الشرط يتقدم المشروط يتقدم اهل الشرط في المعاملات الزام احد المتعاقدين الاخرى بسبب العقد ما له منفعة ما له به منفعة

51
00:26:15.650 --> 00:26:53.850
وتقدم قوله المسلمون على شروطهم الشرط يلزم وينحتم اذا شرط شرطا في بيع او نكاح او نحو ذلك وكذلك ايضا قد يكون الشرط مخصصا ان يكون مثلا بعتك  بشرط  ترد الي منها

52
00:26:54.150 --> 00:27:29.500
ما كان حاملا فان هذا شرط الوفاء به او بعتك اجرتك هذه الدار او هذا البستان بشرط ان تعطيني من الثمرة كذا وكذا اما الموصول فهو الاسم الموصول الاسم الذي موصول

53
00:27:29.900 --> 00:28:24.400
ابي الاسم كلمة الذي اسم موصول والذين والتي    بمعنى الموصول هذا كله  يصير ايضا بمنزلة الشرط الموصول ينحتم فانه قد يكون  اذا كان بعتك عبدي الذي تعرفه تقيد  ابيتك كتابي الذي طلبته

54
00:28:26.400 --> 00:28:59.550
بعت كما في بيتي من الاساس ما بمعنى الذي فيكون هذا شرطا يكون كالموصول الموصول  يقول منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللاموم ان يرد من بعدنا في النهي نهي استفهام

55
00:28:59.900 --> 00:29:42.850
الاثبات للانعام المنكر اذا جاء بعد اثبات فانه يكون مطلقا الاثبات ان يقول الناس امنون الا رجل  من فعل كذا وكذا هذا منكر المنكر اذا جاء بعد الاثبات فانه يكون مطلقا

56
00:29:44.200 --> 00:30:16.000
يا مطلق وللعموم ان يرد من بعدي نفي المنكر كل اسم يصلح لاكثر مواهب الغالب انه يكون يكون منونا رجل جاءنا رجلا انا شخص ابته ثوبا اه دخلت في بيت

57
00:30:16.900 --> 00:30:58.050
املكت ارضا عندي شاة هذا منكر يقول اذا جاء بعد الاثبات الاثبات هو اثبات شيء امر لامر عنه ويسمى الحكم اثبات امر لامر كما اذا اثبت ثم استثنى اثبت شيئا ثم استثنى منه نكرة

58
00:30:59.250 --> 00:31:32.700
يكون هذا مثلا البيع وفي الاكل ونحو ذلك فاذا كان نبهت لك ان تأخذ هذه الطيور الا دجاجة نبهت لك ان تأخذ هذه الثياب الا قميصا هذا اثبات ثم منكر

59
00:31:33.950 --> 00:32:06.400
بعد اثبات يرد يقول وللعموم ان يرد من بعد نفي اذا جاء المنكر بعد نفي فانه عام اذا كان مثلا ما في الدار لا احد الا الا رجل كما في الدار

60
00:32:07.300 --> 00:32:49.950
ما في المسجد احد  شخص هذا عموما بعد نفي  او استفهام لو شرط يأتي بعد هذه كلها منكر النهي اذا كان لا تعطي احدا الا امرأة هذا نهي المرأة هذه منكر

61
00:32:50.300 --> 00:33:15.200
وقد توصف ايضا اه ان يكون مثلا لا تتصدق الا على مسكين هذا ايضا نهي جاء بعده منكر كذلك الاستفهام اذا قال مثلا هل في الدار احدا؟ هل في الدار شيء

62
00:33:15.350 --> 00:33:46.500
كيس المسجد احد الا مصل  ان في مثلا ان يقول كما في الدار احد والنهي ان يقول لا تعطي احدا والاستفهام ان يقول هل عندك ضيف والشرط ان يكون ان وجدت احدا

63
00:33:47.750 --> 00:34:31.900
الاثبات كذلك ايضا بدل النفي الاثبات ان تكون مثلا يكاد وجدنا قوما فقراء واحد  رجل ان امرأة وما اشبه ذلك واعتبر العموم بنص اثر اما خصوص سبب افما اعتبر الاصل

64
00:34:32.300 --> 00:35:05.400
النصوص انها عامة اعتبر الامومة النص المأثورة الا اذا كان هناك خصوص سبب اذا كان الخصوص على سبب فيختص بذلك السبب والاصل العموم الاحاديث الكثيرة عموم الوادي والترغيب في الاشياء

65
00:35:06.600 --> 00:35:33.900
اذا قال مثلا من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده الاصل العموم الرجال والنساء والاحرار والعبيد الا اذا كان هناك المانع ان يخصص كالكافر فانه لا يدخل في ذلك

66
00:35:35.050 --> 00:36:07.050
لان الكافر الا يقول ذلك عن يقين ولان اعماله مردودة ائتمر الامومة في نص اثر اذا قال مثلا من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة  محتسبا يقول من تصدق بصدقة كسب طيب

67
00:36:08.100 --> 00:36:34.300
فان الله يتقبلها هذا على العموم اما اذا كان هناك خصوصي سبب الصحيح انه لا يعتبر الخصوص من قواعدهم ان يقولوا العبرة بعموم اللفظ سلام خصوص السبب فلا يعتبر خصوص السبب

68
00:36:35.550 --> 00:36:59.900
اه لان النصوص تكون عامة روي ان كعب بن عجرة سئل عن كونه تعالى ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية وصيام او صدقة او نسك فقال نزلت في خاصة

69
00:37:00.300 --> 00:37:32.250
وهي لكم عامة بخصوص السبب انها نزلت ان الكعبة ابن عجرة كان في رأسه حكة وقمل وهو محرم ولكن العبرة بعموم اللفظ الا بخصوص السبب هكذا عليك فنزل قوله تعالى وشهد

70
00:37:33.350 --> 00:37:57.450
شاهد من بني اسرائيل على مثله قالوا انها نزلت في عبد الله ابن سلام ولكن الاصل ايضا انها تعم كل من شهد بهذا الكتاب وصحته فمن اهل الكتاب انه من الله او شهد على مثله

71
00:37:58.900 --> 00:38:24.700
تذكروا في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدنا بها الى اخره قالوا انها نزلت في رجل رجل اقتل مسلما ثم ارتد  وذكروا له

72
00:38:25.450 --> 00:38:50.850
بيتا قاله اعوذ بالله وكنت الى الاوثان اول راجع لكن اذا نظرنا والى الاية عامة العبرة بامام اللفظ اللاعب بخصوص السبب واعتبر الامومة في نص اظهر اما خصوص سبب فما اعتبر

73
00:38:51.300 --> 00:39:22.200
ما لم يكن متصلا بوصفه يفيد علة فخذ بالوصف اذا كان ذلك السبب يعتبر بنصف في هذه الحال اذا كان ذلك الوصف يعيد  فانه يؤخذ بذلك الوصف كثيرا ما ترد الاحكام

74
00:39:23.000 --> 00:39:59.900
على سبب ويكون ذلك مخصصا مخصصا بسبب الاية هذه يقتل مؤمنا متعمدا لا شك ان هذا خاص للمتعمد وقتل الصيد  ومن قاتله منكم متعمدا الاصل انه يختص بالمتعمد لانه ورد اعتقده بهذه الصفة

75
00:40:00.300 --> 00:40:31.150
التي تهيد علة اعد علة فخذ بالوصف  آآ التزم الوصف يقول واخص وخصص العام بخاص ورد مطلق بما قد قيدا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي يأتي الان

76
00:40:31.600 --> 00:41:05.450
ثم يرد ما يخصصه ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده فيقولون يحمل العام على الخاص ايهمل المطلق على المقيد لان هذا القاعدة انه يعتبر شرطا على العمومات التي جاءت الاصل فيها انها باقية على العموم

77
00:41:05.850 --> 00:41:40.050
الا اذا ورد ما يخصصها وذلك لان الاصل اننا نعمل بالنصين قد يكون المخصص منصوصا عليه في نفس الحديس مثلا النهي عن سفر المرأة جاء مخصصا  تهديده اليوم او يوم وليلة او بثلاثة ايام

78
00:41:40.750 --> 00:42:15.150
سيكون هذا لما دون ذلك لانه كويس كذلك ايضا النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية خصص بما اذا كان هناك سبب اذا كانت مضطرة الى ذلك هذا التخصيص اما الاطلاق فانه قد يطلق اللفظ

79
00:42:15.500 --> 00:42:41.300
ثم يأتي مقيدا اذا كان الله تعالى ثم يعودون لما قالوا في تحرير الرقبة الرقبة مطلقة فجاءت اية القتل ومن قتل مؤمنا او من يقتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة

80
00:42:42.100 --> 00:43:19.600
الرقبة بالايمان المطلق وعلى المقيد ونقول لا بد ان تكون الرقبة مقيدة بالايمان خصص العامة ابي خاص ورد كقائد مطلق  ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي اذا كان ذلك التخصيص انما فيه

81
00:43:19.950 --> 00:43:53.950
ذكر بعض الشيء الذي كان عاما فانه الا يدل على التخصيص  الاصل العموم وذكر البعض الا يدل على ان هذا البعض هو المراد وحده الله تعالى يعد المؤمنين يخصص بالوعدي

82
00:43:54.150 --> 00:44:22.050
ولكن هذه الصفة لا تدل على النفي عن غيرها احيانا يكون الوعد لكل المؤمنين احيانا يخصص بعضهم في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. قال ربهم يتوكلون

83
00:44:22.300 --> 00:44:49.450
الذين يقيمون الصلاة عما رزقناهم ينفقون نقول هذا وصف لا يقتضي التخصيص المؤمن يكون مؤمنا اذا كان عمل الصالحات ولو لم يكن بهذه الصفة انما ذكر البعض الا يدل على

84
00:44:49.500 --> 00:45:09.700
عدم الوصف وعدم الايمان لمن لم يكن كذلك والى هنا انتهت هذه المنظومة رحم الله اناظمها واتغمده برحمته والله اعلم وصلى الله على محمد