اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام محيي الدين هناوي رحمه الله تعالى وكنا وصلنا لباب اسباب الحدث قال الشيخ النووي رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين باب اسباب الحدث قال هي اربعة احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني ولو انسد مخرجه وانفتحت وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الازهر او فوقها وهو منسد او تحتها وهو منفتح فلا في الازهر قال الشيخ باب اسباب الحدث والمراد بالحدث عند الاطلاق هو الحدث الاصغر وبعض العلماء يعبر عن هذا يعبر عن اسباب الحدث بنواقض الوضوء وتعبير المصنف باسباب الحدث احسن واولى ذلك لان المسألة فيها وجهان ذلك لان المسألة فيها وجهان الوجه الاول كما يقول ابن القاص هو ان الوضوء يبطل بالحدث واصح الوجهين لا يقال بطل وانما يقال انتهى الوضوء بالحدث لا يقال بطل وانما يقال انتهى الوضوء بالحدث. واما قولهم بطل فهذا مجاز فهذا مجاز فالشيخ رحمه الله تعالى ترجم على اصح الوجهين كما يقال اذا غربت الشمس انتهى الصيام ولا يقال بطل الصيام فقال الشيخ رحمه الله اسباب الحدث. والحدث وصف اعتباري يقوم بالبدن. يمنعه من صحة الصلاة. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص فالحدث وصف اعتباري وصف غير محصوص انما هو وصف معنوي يقوم بالبدن فاذا قام بالبدن فانه يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني الا ان يوجد مرخص كان يكون فاقد الطهورين او يكون به سلس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى باب اسباب الحدث قال هي اربعة قوله رحمه الله اربعة قال الاسناوي رحمه الله علة النقض بها غير معقولة علة النقد بهذه الاسباب التي سيذكرها غير معقولة. ولهذا لا يقاس عليها غيرها لا يقاس عليها غيرها. فهذه هي اسباب الحدث ولا يوجد عندنا اسباب اخرى للحدث ولا يوجد عندنا اسباب اخرى للحد فقال الشيخ هي اربعة قال احدها خروج شيء من قبله او دبره يعني من قبل المتوضئ او من دبره فهذا هو الموجب الاول للوضوء او نقول هذا هو السبب الاول للحدث فاذا خرج من المتوضي من قبله او من دبره شيء فانه يكون محدثا بذلك ووجب عليه الطهارة اذا اراد الصلاة او اراد نحو الصلاة دل على ذلك قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وما هو الغائط؟ الغائط هو فحقيقة هو المكان المنخفض من الارض الذي تقضى فيه الحاجة وسمي باسم الخارج مجازا ما هي العلاقة العلاقة هي المجاورة. العلاقة هي المجاورة فاذا خرج الخارج من قبل او من الدبر من القبل او من الدبر فهذا آآ يبطل الوضوء سواء كان هذا الخارج معتادا او كان نادرا سواء كان ريحا او كان بولا او كان غائطا او كان طاهرا او كان نجسا سواء كان جافا او كان رطبا في كل الاحوال هو ناقض والاية نصت على الغائط او جاء احد منكم من الغائط وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح فدل ذلك على ان العبرة بالخارج. فمتى خرج الخارج من القبل او من الدبر؟ بطل الوضوء بذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى الا المني فالمني لو خرج من القبل مثلا يعني ايه؟ وهذا هو المعتاد لا ينقض الوضوء كأن احتلم مثلا وهو قد نام وهو قاعد نام قاعدا فاحتلم وكان متوضأ. هل انتقض وضوءه بذلك بخروج المني؟ نقول اذا خرج المني فلا ينتقض الوضوء لان بروج الماني يوجب الغسل لان خروج المني يوجب الغسل والغسل اعم من الوضوء فلا يوجب الادون الذي هو الوضوء. مثال ذلك مسلا او نظير ذلك الرجم والجلد فيما اذا جاء شخص وزنا وكان متزوجا كان محصنا فما حكمه حكمه الرجم. طب اين الجلد؟ قد قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هنرجم هذا اندرج لانه اخص تحت الاعم الذي هو الذي هو الرجل ولهذا قالوا بان المني هذا لانه يوجب الغسل فلا يوجب كذلك الوضوء قد يقول قائل نقض الحيض الوضوء والحيض موجب الغسل ومع ذلك هو ناقض للوضوء. طب لماذا فرقنا بين خروج المني وبين خروج دم الحيض مع ان هذا موجب الغسل وهذا موجب الغسل. الجواب على ذلك لا فائدة لبقاء نقول لا فائدة لبقاء الوضوء مع الحيض. بخلاف بقاء الوضوء مع مع المني او مع خروج المني طيب ايه الفائدة مع خروج المنية قالوا الفائدة انه لو توضأ في اغتسالي فانه ينوي بذلك سنة الوضوء فانه ينوي بذلك سنة الوضوء. بخلاف ما لو كان الخارج هذا دم الحيض قال الشيخ رحمه الله او دبره الا المني ثم قال ولو انسد مخرجه او انفتح تحت معدته الى اخر مقال الشيخ رحمه الله كأنه ويقول وكذلك من اسباب الحدث ان خرج الخارج من ثقبة والثقبة خلاصة المسألة فيها مسألة انسداد المخرج الاصلي اللي هو القبل او الدبر انه على احوال الحالة الاولى فيما اذا انسد المخرج الاصلي انسدادا خلقيا ففي هذه الحالة سينقض الخارج من اي مكان عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا لرمله تاني بنقول الحالة الاولى فيما اذا كان الانسداد خلقيا فاذا كان الانسداد القبل او الدبر انسدادا خلقيا فهنا ينتقض الوضوء بخروجه من اي مكان عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا للرمل الحالة التانية فيما اذا كان الانسداد عارضا في هذه الحالة ينقض بما خرج من تحت المعدة والمقصود بالمعدة يعني السرة المقصود بالمعدة يعني السرة فلو خرج الخارج من تحت المعدة فنقول انتقض الوضوء بذلك الحالة التالتة فيما اذا انفتح المخرج الاصلي وانفتح له كذلك ثقبة. يعني فيه مخرج اصلي وكذلك فيه ثقب يخرج منه الخارج فهل العبرة بما خرج من المخرج الاصلي ولا ما خرج من هذا الثقب العبرة اذا بما خرج من المخرج الاصلي فلا ينتقض الوضوء الا بما خرج من المخرج الاصلي فهذه احوال ثلاثة ان يكون الانسداد خلقيا ان يكون الانسداد عارضا. الحالة التالتة لو كان الاصلي منفتحا وانفتحت له ثقبة فلا ينتقض الا بما خرج من الاصل قال الشيخ رحمه الله ولو انسد مخرجه هو المخرج الاصلي وانفتح تحت معدته يعني سرته فخرج المعتاد نقض لانه في هذه الحالة سيقوم مقام ماذا؟ سيقوم مقام المخرج الاصلي. فما خرج منه يكون ناقضا يكون ناقضا فقال الشيخ فخرج المعتاد هل معنى كده انه لو كان الخارج نادرا فلا يحصل به النقض يحصل به النقض ايضا سواء كان خارج معتادا او كان نادرا فانه يحصل به النقض قال وكذا نادر كدود في الازهر يعني في ازهر الاقوال عن الشافعي رحمه الله تعالى وذلك لانه خارج فالعبرة عندنا بالخارج سواء كان نادرا او كان او كان معتادا قال او فوقها وهو منسد او فوقها يعني كانت هذه الثقبة فوق الصرة فوق المعدة. وكان المخرج الاصلي منسدا وهنا لا نقض لان الخارج في هذه الحالة اشبه بالقيء لان الخارج في هذه الحالة اشبه بالقيء وقول هنا وفوقها قلنا يعني فوق الايه فوق السرة او كان في السرة فايضا له نفس الحكم فهو اشبه بالقيء قال او تحتها يعني كانت الثقب تحت السرة وهو منفتح يعني وكان المخرج الاصلي منفتحا. قال فلا. يعني فلا نقض. لان العبرة بما خرج حينئذ من المخرج الاصلي قال في الازهر ولبقاء المخرج الاصلي فلا يأخذ المنفتح حكمه قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني زوال العقل الا نوم ممكن مقعده وهذا هو السبب الثاني من اسباب الحدث. ومعنى العقل يعني التمييز ومعنى العقل يعني التمييز فلو زال التمييز بنوم او بغيره كالجنون وكذلك الاغماء وكذلك السكر فان وضوءه ينتقد بذلك والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وتاء السهم فمن نام فليتوضأ وغير النوم ابلغ من النوم يعني الجنون ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن نام فليتوضأ. الجنون ابلغ من ان النوم كذلك بالنسبة للاغماء. كذلك بالنسبة للسكر ابلغ من النوم في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر وهذا الذي اشعر به هذا الحديث لان الحديث فهمنا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقضا باعتبار انه مظنة لخروج الحدث نزلت المازنة منزلة المئنة يعني نزر الامر المظنون مظنة الامر المتحقق المتيقن فجعله ناقضا عليه الصلاة والسلام بدلالة هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم العينان كأسه والسهم معناه الدبر والوكاء هو اللي هو الغطاء او الذي يحفظ آآ هذا الوعاء على ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر به. والعينان هذه كناية عن اليقظة كناية عن اليقظة فقال الشيخ رحمه الله الثاني زوال العقل وقلنا معنى العقل يعني التمييز قال الا نوم ممكن مقعده. والمقعد معناه الالية من المقر فعلى ذلك لو كان جالسا وهو ممكن لمقعدته بحيث يأمن من خروج الخارج فحينئذ لا انتقاض للوضوء حتى وان نام لا ينتقض وضوءه وان نام او اغمي عليه او نحو ذلك لانه في هذه الحالة يكون ها متيقن من عدم الحدث. لان احنا قلنا لماذا انتقض الوضوء بالنوم؟ لانهم اظن لخروج الحدث. فاذا نام وهو ممكن المقعدة فحين اذ لا آآ ينتقض الوضوء ولا عبرة باحتمال خروج الريح من القبل لانه نادر لانه نادر والنادر لا حكم له طيب لو انه نام قاعدا وهو هزيل لو نام قاعدا وهو هزيل هل ياخز نفس الحكم؟ نقول لا هذا ينتقض وضوء هذا ينتقض وضوءه وكذلك الحال طب ليه لماذا قلنا وانتقض وضوءه؟ لوجود المجافاة لوجود المجافاة وكذلك الحال فيما لو استيقظ على غير الهيئة التي نام عليها ينتقض وضوءه بذلك وايضا لو جاءه عدل واخبره ان وضوءه قد انتقض ايضا في هذه السورة الثالثة ينتقد وضوءه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وعند الشيخ الرملي يرى انه لابد ان يكون المخبر معصوما فقال له اخبره معصوم بان وضوءه قد انتقض فحينئذ ينتقض الوضوء ولا يكفي ان يكون عدلا فقط. الشيخ ابن حجر يقول لا يكفي ان يكون عدلا لماذا؟ لان خبر المعصوم خبر متيقن خبر متيقن فيه واليقين لا يزول الا بيقين مثله ولهذا قال لابد ان يكون معصوما والشيخ ابن حجر يقول يكفي ان يكون عدلا لان خبر العدل يقين في الشرع ان خبر العدل يقين في الشرع فعلى ذلك حاصل الشروط لعدم نقض الوضوء بنوم النائم اربعة لو توفرت هذه الشروط نقول لا ينتقض وضوء النائم. اول هذه الشروط ان يكون ممكنا لمقعدته من الارض بحيث تكون هذه المقعدة ملتصقة بالايش ملتصقة بالارض فلا يخرج منها الخارج هذا هو الشرط الاول ان تكون مقعدته ملتصقة بالارض بحيث لا يمكن خروج الخارج كالريح مثلا الشرط التاني وهو ان يكون معتدل الخلقة ليس مفرطا في البدانة وليس كذلك مفرطا في النحافة الشرط التالت ان يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها ان يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها الشرط الرابع وهو الا يخبره عدل بخروج الريح او بانتقاض الوضوء عند الشيخ ابن حجر وعند الشيخ الرملي يقول الا يخبره معصوم بانتقاض الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الازهر والملموس كلامس في الازهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الاصح وهذا هو الناقد الثالث من نواقض الوضوء والاصل فيه هو قول ربنا تبارك وتعالى او لامستم النساء وجاء في قراءة او لم ما استم فكانها فسرت معنى الاية الاخرى ان المربي ذلك اللمس واللمس كما يقول عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه هو الجس باليد اللمس هو الجس باليد والمعنى في النقد انه مظنة للالتذاذ انه ما زن للالتزاز الذي هو آآ يثير الشهوة. ولهذا قلنا في هذه الحالة ينتقض وضوءه بما اذا حصل مسا للبشرة قال الشيخ رحمه الله الا محرما يعني الا لو كان الذي اه لمسها من جملة محارمه فلا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من المحايل فلا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من المحارم. لماذا؟ لانها ليست محلا للشهوة والمحرم التي لا ينتقض بها الوضوء ويجوز النظر اليها ويجوز الخلوة بها هي كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. كل من حرم نكاحها مؤبدا وهذا احتراز ممن حرم نكاحها على التأقيت. كاخت الزوجة كعامة الزوجة كخالتها ليست من جملة المحارم بسبب مباح وهذا احتراز عن امي الموطوءة بشبهة فالمرأة الموطؤة بشبهة امها حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباح لان وطء الشبهة لا يوصف بانه مباح ولا يوصف بانه حرام ولا يوصف بغير ذلك من الاحكام الخمسة لانه ليس فعل المكلف لانه ليس فعل المكلف لحرمتها وهذا احتراز عن الملاعنة الملاعنة تحرم على التأبيد لا لحرمتها لكن من باب التغليز يعني المرأة التي لا لاعن منها الزوج لماذا حرمت عليه على التأبيد ها هل لانها من النسب؟ حرمة من النسب ولا من الرضاع ولا من من المصاهرة لأ بسبب اللعان لا لحرمتها فخرج بذلك ما لو كان ذلك الملاعنة. فالسبب التحريم هو التغليز طيب بالنسبة للبنت المنفية باللعان البنت المنفية باللعان هل هي من جملة المحارم؟ من حيث الحكم ولا لا نقول البنت المنفية باللعان لا ينتقض الوضوء بلمسها لوجود احتمالية المحرمية لوجود احتمال للمحرمية والاصل عندنا عدم النقض والاصل عندنا عدم النقض وحاصل آآ شروط نقض الوضوء بالتقاء بشرتي رجل وامرأة خمسة شروط. اذا توفرت هذه الشروط الخمسة اذا توافرت هذه الشروط الخمسة قلنا حينئذ بنقض الوضوء هذه البشرة او هذه المرأة واذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة نقول بعدم النقد. اول هذه الشروط ان يكون اللمس بالبشرة خرج بذلك ما لو كان اللمس بالسن او كان اللمس بالظفر او كان اللمس بالشعر او كان كذلك بباطن العين او في باطن العين او كان بالعظم العظم الذي ظهر منها فلو مس او لمس العظم الذي ظهر منها فلا ينتقض وضوءه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لانه في معنى الايه لانه في في معنى البقية التي ذكرناها بحيث انه لا يلتز بلمسه. الشرط التاني اختلاف الجنس الشرط التاني لنقض الوضوء اختلاف الجنس فلا نقضي بين المرأتين ولا نقضي بين الرجلين. وكذلك لا نقضي بلمس الخنثى. لماذا اه لشك والاحتمال والاصل عندنا عدم الايه؟ عدم النقب الشرط التالت للنقض ان يكونا كبيرين ان يكونا كبيرين وما معنى الكبير هنا يعني اذا بلغ حد الشهوة عرفا بحيث لو رآها صاحب الطبع السليم لاشتهاها للزواج تاني بنقول ان يكونا كبيرين يعني ان يبلغا حد الشهوة عرفا بحيث لو رآهما صاحب الطبع السليم لا اشتهاها للزواج وان لم يكونا بالغين باحدى العلامات المعروفة للبلوغ وان لم يكونا بالغين الشرط الرابع ان يكونا اجنبيين والمعنى يعني ليس بينهما محرمية ليس بينهما محرمين الشرط الخامس والاخير وهو ان يكون اللمس بغير حائل ان يكون اللمس بغير حائل فلا نقض اذا كان بينهما حائل ولو كان رقيقا فلا نقض اذا كان بينهما حائل ولو كان رقيق. فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة قلنا بانتقاض الوضوء بلمس المرأة للرجل او الرجل لايه المرأة. وحينئذ ينتقض وضوء اللامس والملموس ينتقض الوضوء اللامس والملموس على المعتمد قال الشيخ رحمه الله التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الازهر والملموس كلامس في الازهر وذلك لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين او كالمشتركين في آآ لذة الجماع قال ولا ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الاصح الانتفاء المعنى في كل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال الرابع مس قبل الادمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والزكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما وهذا هو الناقد الرابع من نواقض الوضوء الناقد الرابع قال مس قبل الادمي. والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي رواية قال من مس فرجه فليتوضأ فقال اشماس قبل الادمية ذكرا كان او انثى سواء ماسة آآ فرجه او مس او مس فرج غيره. ففي هذه كل هذه الاحوال يحصل الانتقاد والمراد بالمس هنا الذي يحصل به الانتقاد الذي يكون بباطن الكف وبباطن الاصابع دل على ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ما وجه الدلالة من هذا الحديث الافضاء الافضاء الافضاء في اللغة هو المس بباطن الكف هو المس بباطن الكف ولهذا قلنا لو كان المس حصل بباطن الكف او باطن الاصابع انتقض الوضوء بذلك. بخلاف ما لو حصل المس بغير ذلك بظاهر الكف او بالزراع او بالقدم الى اخره فلا يحصل بذلك انتقاض لهذا الوضوء. قال الشيخ رحمه الله ما قبل الادمي ببطن الكف قال وكذا في الجديد وما معنى الجديد يعني الجدير عند على قول الشافعي الذي قاله بمصر وكذا في الجديد حلقة دبره. والدبر يعني دبر الادمي وقال بذلك بالقياس بالقياس على ها على القبل قاس بذلك قاس على القبل. بجامع النقض بالخارج منهما بجامع النقض بالخارج منهما. فكما ان الخارج من القبل ينقض الوضوء والخارج من الدبر ينقض الوضوء كذلك مس اذا كان مس القبلة ينقض وضوء الوضوء يبقى اذا مس الدبر ايضا ينقض الوضوء والمذهب القديم لا نقض بمس حلقة الدبر وقوفا مع ظاهر الاحاديث التي سبقت من مس ذكره. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على القبل. لكن الجديد هو المعتمد ان الفرج يطلق قال هزا وزاك ، وايضا القياس في ذلك اقوى قال ولا فرج بهيمة. يعني لا نقض بمس فرج البهيمة وهذا في الجديد لماذا؟ لانه لا حرمة له والمذهب القديم وحكاه جمع من الشافعية جديدا انه ينتقض كفرج الادمي والرافعي رحمه الله تعالى في الشرح حكى الخلاف في آآ قبل البهيمة وقطع في دبرها بعدم النقض وتعقبه الامام النووي رحمه الله في الروضة بان الاصحاب اطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخص به القبول فالحاصل الان ان مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وكذلك الحال فيما اذا كان قد مس آآ فرج الطير ايون هذا لا ينتقد به آآ الوضوء وذلك لعدم آآ الشهوة بالطابع السليم قال وينقض فرج الميت والصغير ينقض فرج الميت والصغير لماذا؟ ما الدليل على زلك لان الفرج لان اسم الفرج يصدق عليهما. قال من مس فرجه فقال ومحل الجب ايضا لو انه لمس او مس محل الجب فانه ينتقض وضوءه ذلك لانه اصل الذكر ذلك لانه اصل الذكر في آآ وجه اخر لا ينتقض الوضوء بمس محل الجب اللي هو زكره مقطوع يعني لماذا؟ لانه لا ذكر لانه لا ذكر لكن المعتمد هو انه ينتقض الوضوء بمس محل الجب لانه اصل زكر لانه اصل الذكر قال الشيخ والذكر الاشل يعني ايضا ينتقض الوضوء ويمسي الذكر الاشل لان الاسم صادق عليه. اسم الفرج صادق عليه قال وباليد الشلاء في الاصح يعني لو حصل المس باليد الشلال او مس ذكره او فرجه باليد الشلال ايضا ينتقد الوضوء لانه يصدق عليه انه انه مس ذكره قال ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما. وكذلك حروف الاصابع وحروف الكف لانها خرجت عن حد الكفة وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الافضاء قال اذا افضى والافضاء لا يكون الا ببطن الكف والاصابع. فلو مس الفرج بالجوانب هذا لا يسمى افظاء لو مس الفرج برؤوس الاصابع فهذا لا يسمى افضاء فانتفى بذلك الحكم وقبل ان انتقل الى ما يحرم بالحدث آآ نذكر بعض المسائل وهي ان هذا الناقد الرابع اللي هو مس قبل ادمي ومس حلقة دبره. هذا الناقد ينتقض فيه وضوء اللامس فقط وليس وضوء اللامس والملموس كما هو الحال في الناقد الثالث. في لمس المرأة ينتقد اللامس والملموس كذلك بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله مس القبل. ما المربي القبل هنا؟ القبل هو الذكر دون الخصيتين الذكر دون القسوتين. وكذلك دون شعر العانة عند الرجل فهذا اذا مسه انتقض الوضوء. اما اذا مس الخاصتين او شعر العانة فلا ينتقض الوضوء. واما بالنسبة للمرأة فينتقض الوضوء بمسها لملتقى شفريها اللي هو حرفا الفرج اما ما فوق ذلك فلا ينتقض به الوضوء ايضا من هذه المسائل ما هو ضابط بطن الكف والاصابع هو الجزء الذي يستتر عند وضع احدى الرحتين على الاخرى مع تحامل يسير اي شيء ظاهر فهذا لا يعتبر من الباطن. وبالتالي لو مس الفرج بما ظهر هذا يبقى هنا لا ينتقض الوضوء اما لو مس الفرج بما استتر فهذا ينتقد به الوضوء كذلك قول الشيخ رحمه الله وينقض فرج الميت والصغير وايضا العضو المنفصل. فالعضو المنفصل له حكم العضو المتصل ان بقي فيه الاسم يعني لو سمي فرجا فانه ينتقض الوضوء بمسه قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح والاصح حل حمله في امتعة وتفسير لا قلب ورقه بعود. وان الصبي المحدث لا يمنع. قلت الاصح حلوا قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم الشيخ رحمه الله الان شرع في ما يحرم بالحدث وما يحرم بالحدث اربعة. يبقى عندنا اسباب الحدث اربعة وما يحرم بالحدث ايضا اربعة اول هذه الامور الصلاة فرضا ونفلا فرضا ونفلا. وكذلك يحرم نحو الصلاة سجدة التلاوة هذا اولا سجدة الشكر ثانيا صلاة الجنازة ثالثا خطبة الجمعة رابعا فلما نقول نحو الصلاة فيشمل هذه الامور الاربعة فالصلاة فرضا كانت او نفلة كذلك نحو الصلاة يحرم بالحدث. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الامر الثاني الذي يحرم بالحدث الطواف. فرضا ونفلا الطواف بالبيت فرضا ونفلا لانه بمنزلة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير الامر السالس الذي يحرم بالحدث وهو مس المصحف مس المصحف. طيب ما المراد بالمصحف المصحف هو ما كتب فيه قرآن ولو بعض اية بقصد الدراسة المصحف الذي نتكلم عنه الان الذي يحرم مسه بالنسبة للمحدث هو ما كتب فيه قرآن ولو بعض اية بقصد الدراسة ايه مراد بقصد الدراسة يعني بقصد التلاوة فلو جاء شخص وكتب ايتين في ورقة صغيرة من اجل ان يقرأهما مصحف ولا مش مصحف؟ هذا مصحف وله حكم المصحف ولهذا يحرم مسه على المحدث لو انه كتب بعض الايات في ورقة من اجل ان يعلقها على صدر المولود من باب التبرك ها لا حكم المصحف ليست بمصحف لو كتبت فيها القرآن جميعا الامر الرابع الذي يحرم بالحدث حمل المصحف الامر الرابع هو حمل المصحف فلا يجوز حمل المصحف للبالغ الا اذا كان في متاع. فلو كان هذا المصحف في متاع حطه في كيسة حطه في شنطة فهذا له حالات اربعة هذا له حالات اربعة تارة يحل حمله وهو في المتاع وتارة لا يحل حمله الحالة الاولى ان يكون هذا المصحف في متاع ويقصد بحمله المتاع حمل المصحف فقط فهذا يحرم على المحدث الحالة التانية ان يقصد حمل المتاع فقط هنا يحل حمله اللي في مرة بين التانية والاولى. المقصد الامور بمقاصدها. الحالة التالتة ان يقصد حمل المصحف والمتاع فهنا جرى الخلاف هل يجوز حمله ولا لا يجوز فلو قصد حمل المصحف والمتاع فيجوز عند الشيخ الرملي رحمه الله لان هذا هو الاصل. والاصل براءة الايه الذمة وعدم التحريم الشيخ اللي ابن حجر رحمه الله يرى التحريم لماذا لانه غلب الحاضر على المبيح الحالة الرابعة فيما اذا اطلق ولم يقصد شيئا. لا حمل المتاع ولا حمل المصحف. هو المصحف في الشنطة وخد شنطة ومشى ولم يقصد شيئا ففي هذه الحالة ايضا جرى الخلاف بين الشيخين فيجوز عند الرمل ولا يجوز عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فعندنا الان كم حالة اربعة فلو انه قصد حمل المصحف فقط اتفق على الايه على المنع ولو انه قصد حمل المتاعة فقط اتفق على الجواز. اما اذا قصد المتاع والمصحف فعند الشيخ الرمل يجوز ولو اطلق اذى عند الشيخ الرملي يجوز. فالرمل لا لا يرى حرمة الحمل الا اذا قصد حمل المصحف فقط وكان محدثا الشيخ ابن حجر يرى الحرمة في الكل الا اذا قصد حمل المتاع فقط قال الشيخ رحمه الله ويحرم بالحدث الصلاة قال والطائف؟ قال وحمل المصحف ومس ورقه وذلك لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون والمطهر بمعنى المتطهر كما ذكره في شرح المهذب. وهذا الذي عليه الائمة الاربعة عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا اصغر وايضا لحديث عمرو بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا الا طاهر وفي قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون هذا خبر بمعنى النهي هذا خبر المعنى النهي فقال الشيخ رحمه الله حمل المصحف ومس ورقة. طب الان جاء النهي عن مس الورق لماذا قلنا بالمنع من الحمل قالوا لان الحمل ابلغ لان الحمل ابلغ من مجرد المس قال الشيخ رحمه الله وكذا جلده على الصحيح. جلد المصحف ايضا لا يجوز مسه ولا حمله الا اذا انقطعت نسبته عن المصحف الا اذا انقطعت نسبته عن المصحف. بان يستعمل في كتاب اخر فحين اذ يجوز مس جلد المصحف طب لو كانت هذه النسبة للمصحف او منتسبة للمصحف فلا يجوز مسه بهذه الحالة؟ لماذا قلنا بالمنع لانه كالجزء منه بدليل انه يتبعه في البيع فاخذ حكمه قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف ايضا لا يجوز مس الصندوق والخريطة التي تكون في المصحف ايضا لا يجوز مسها. لماذا؟ لانهما للمصحف لانهما قد اعد للمصحف فكان كالجلد لانهما اعد للمصحف فكان كالجلد فلا يجوز مس الصندوق الذي يوضع فيه المصحف اذا كان الشخص محدثا. ومحل ذلك اذا كان الصندوق هذا فيه مصحفا واعد هذا الصندوق للمصحف طيب اذا لم يكن فيه مصحف او لم يعدل هذا المصحف فيجوز مسه بالنسبة للمحدث قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح لانه يشبه المصحف باثبات القرآن فيه للدراسة قال والاصح حلو حمله في امتعة. ومحل ذلك فيما لو قصد حمل المتاع فقط وهذا بالاتفاق اما غير ذلك ففيه التفصيل والخلاف السابق قال وتفسير ودنانير وتفسير ما حكم مس المحدث لكتاب التفسير هذا ايضا فيه تفصيل فاذا كان القرآن والتفسير في كتاب واحد اذا كان القرآن والتفسير في كتاب واحد فيجوز مسه وحمله بشرط ان يكون حروف القرآن المرسومة لا الملفوظة ان تكون حروف القرآن المرسومة لا الملفوظة اقل من حروف التفسير والمقصود به اقل من حروف التفسير يعني اقل من حروف التفسير باعتبار قواعد الخط باعتبار قواعد الخط. فلو كان القرآن اقل من كلمات التفسير جاز للمحدث مس وحمل هذا المصحف اما لو كان مساويا او كان اكثر لو كان القرآن مساويا للتفسير او كان اكثر في حرم حينئذ قال وتفسيرها دنانير يعني حلو القرآن فيما اذا كان في دنانير لو كتب القرآن في دنانير زي الاحادية او الصمدية كان قديما يكتب في في الدراهم او في دنانير يصك عليها الايه؟ قل هو الله احد لانه كان في الاول كان بيستعمل العملات التي تأتي من قبل الروم. وكان عليها الصلبان ونحو ذلك. فامر بعض الخلفاء بكتابة الاحدية على هذه الدنانير طب لو كان الشخص محدثا ممكن يحمل هذه الدنانير الموجود فيها قرآن اه الشيخ بيقول يحل ذلك يحل حمل هذه الدنانير لان لان الدينار هو المقصود وليس ما فيه من قرآن قال لا قلب ورقه لا قلب ورقه بعود. كلام الشيخ هنا كانه يقول لا قلب ورق بيعود يعني لا يحل تقليب ورقه بعود الشيخ النووي رحمه الله قال الاصح حلوا الاصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون لانه ليس في معنى الحمل لانه غير حامل وغير ماس للمصحف. فلو انه كان محدثا وقلب الاوراق بالعود الذي معه فلا حرمة. لانه ليس بحامل ولا ماس للقرآن معاه قلم معاه عود وعمال يقلب الصفحات بالايه بالعودة اللي معه او امرأة حائض مثلا اراد ان تقلب الصفحات بالعود بقلم لا بأس لا بأس لكن لا تتلفظ ولا تقرأ زي ما هيعرف ان شاء الله بعد ذلك قال لا قلب ورقه بعود قال وان الصبي المحدث لا يمنع ما سبق كان متعلقا بالبالغ. اما بالنسبة للصبي فلا يمنع الصبي من حمل المصحف ولا يمنع الصبي كذلك من مسه بشرط اذا كان مميزا الشرط الاول الشرط التاني ان يكون بقصد الدراسة وهذا اتفق عليه ابن حجر الرملي يبقى اذا كان الصبي اخذ المصحف من اجل ان يذهب به الى الكتاب. يذهب به الى الشيخ حتى لو كان محدثا لا بأس ليه؟ علشان لو احنا الزمناه بالطهارة كلما حمل المصحف وكلما قرأ فيه لكان هذا فيه تنفيرا له تنفير له عن ايه؟ عن القراءة وعن التعلم فخرج بذلك ما لو كان هذا الصبي غير مميز فهذا لا يحل له ان يمسك المصحف اصلا لا يحل له ان يمسك المصحف اصلا. لماذا؟ لان لا ينتهكوه لئلا ينتهكوا قال الشيخ رحمه الله وان الصبي المحدث لا يمنع قال قلت الاصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم. قال ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه قوله هنا ومن تيقن طهرا او حدثا وشك يعني تردد تردد سواء على وجه الاستواء او على وجه الترجيح. المهم ما عندهوش يقين على خلاف ما عنده. هو الان على يقين الطهارة وبعدين شك في الحدث. او غلب على ظنه الحدث. هل يترك اليقين الاول؟ اليقين لا يزول الا بيقين مثلي فقال الشيخ ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك وكذلك لا يزول الا بيقين مثله. قال فلو تيقنهما تيقن الايه الحدث والطهر وجهل السابق وجهل قال فضد ما قبلهما في الاصح. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. والشيخ هنا عبر عنها بالاصح ففيها اوجه. والذي قطع بصحته في الروضة عند جماعات من محققي الاصحاب هو انه يتوضأ في كل الاحوال وينتهي من باب الاحتياط يعني تيقن الطهر والحدس وبعدين جاهل السابق منهما. مش عارف هو كان محدث الاول وبعدين تطهر ولا كان متطهرا سم احدس ومتيقن حصول الامرين لكن جهل الايه؟ السابق. فالذي آآ صححه في الروضة وعليه جماعات من محققين الشافعية من محققي الشافعية انه يتوضأ وينتهي عملا بالاحتياط لكن الاصح المعتمد في هذه المسألة انه يقول ضد ما قبلهما في الاصح يعني ايه يعني لو انه مثلا كان قبل ذلك متطهرا قبل حصول الايه اللي هو التعارض ما بين الحدث والطهر. والان تيقن الحدث والطهر. فلو كان ما قبلهما متطهرا فهو الان محدث لو كان العكس لو كان محدثا يبقى هو الان متطاهر. لماذا لانه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه وهذا المشكوك الاصل عدمه لان الاصل بقاء ما كان على على ما كان. فهو ينظر الى ما قبلهم ويعمل ايه بضده فهمنا ينظر الى ما قبلهما او يعمل بضده. لماذا؟ قلنا لانه تيقن الحدث مش هو تيقن حدوس الحدس؟ هو تيقن ان الحدس والطهر لكنه شك في تأخر الطهارة. ما هو مش عارف الطهارة متأخرة ولا الحدث هو المتأخر فشك في تأخر الايه؟ الطهارة. والاصل عدم الطهارة فحينئذ نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان فهو الان محدث هو الان محدث. طب لو كان العكس لو كان متيقنا للحدس اولا هو الان متطاهر الاصل بقاء ما كان على ما كان وضحت نفس المسألة بالزبط الاصل بقاء مكان على مكان. زي ما قلنا كده في مسألة الحدس. الاصل بقاء الحدس وعدم الطهارة. فهنقول برضه الاصل ايه الاصل بقاء الطهارة وعدم الحدس الاصل بقاء مكان على ما كان ثم قال الشيخ رحمه الله فصل يقدم داخل الخلاء يساره. نتكلم ان شاء الله عن اداب الخلاء في الدرس القادم ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين