﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:33.500
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قرأنا جانبا من المعاملات وهي عقود المبايعات وما يتصل بها منها ما هو عقد لازم

2
00:00:33.650 --> 00:01:14.850
ومنها ما هو عقد جائز فعقد البيع لازم الا اذا كان فيه خيار وبعد كما من شروطه وانتهاء اسباب الخيار. يصبح عقد لازما وشواء كان بيع من قول ابوي عقار

3
00:01:18.250 --> 00:01:58.050
وكذلك عقد الرحم لازم في حق الراهن جائزا في حق المبتهن الراهن لا يقدر على استرجاعه. والمرتحل يجوز ان يسقط رهنه احقه من  وكذلك عقد الحجر ان يحذر الامام او احذر الشرع

4
00:01:58.200 --> 00:02:42.000
على انسان عقدا لازم اما عقد الوكالة فانها عقد جائز وكذلك عقد الشركة بانواعها عقد جائز وعقد النشاطات وعقد المزارعة. عقد جائز يجوز لكل منهما وذلك لانه شبها بالمصالحة  الا ان عقد الوزارة

5
00:02:42.050 --> 00:03:15.850
والمشاقات فيه خلاف. حيثما هناك من يلزم الوفاء به وذلك لانه قد يترتب على فسخه ظرر على احد المتعاقدين كما اذا فاذا زار اهله على هذه الارض وبعدما زرعها واخبز الرزاق طرده

6
00:03:15.850 --> 00:03:53.000
لا حق لك فانه الحال هذه يتضرر حيث اشفق على هذه الثمرة ولكنهم يقولون له اجرة مثله والزرع للمالك وكذلك اذا طرده في الثمر له اجرة مثله والسمر للمالك لانه عيننا له

7
00:03:55.800 --> 00:04:28.550
فانه اذا تم يصبح عقدا لازما اذا تم الصلح بين اثنين فانه يصبح عقدا لازما لا يستطيع احدهما ان يفشخه اللازم والذي  يتم اذا كان لا يتمكن من فسخه كالنكاح

8
00:04:29.750 --> 00:04:55.050
الجائز فهو الذي يتمكن كلا منها من فسقه كالوكالة والان نواصل القراءة وقال رحمه الله احياء الموات وهي الارض الدافرة التي لا يعلم لها مالك. فمن احياها بحاية او حفر بئر او اجراء ماء

9
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
فيها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليس لاحد هو احق بها رواه البخاري. واذا تحجر مواة بان دار حولها احجارا او حفر بئرا. او

10
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها. ولا ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم باب الدعاية والاجارة. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة

11
00:05:35.050 --> 00:05:55.050
او على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعذر العمل في تجارة فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

12
00:05:55.050 --> 00:06:21.500
الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم والجهالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب لان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا. ولانها عقد

13
00:06:21.500 --> 00:06:41.500
كن جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا باكثر ظررا منه. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة. باب اللقطة

14
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
ويعلى ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني قال التي تمتنع من صغار السباع. كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاط

15
00:07:01.500 --> 00:07:21.500
ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها والا فشأنك

16
00:07:21.500 --> 00:07:41.500
قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه والتقاط اللقيط

17
00:07:41.500 --> 00:08:02.800
القيام به فرض كفاية فاذا تعذر بيت المال فعلى من علا من علم بحاله. باب المسابقة والمغالبة  وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهاق ونوع يجوز بلا عوض ولا

18
00:08:02.800 --> 00:08:22.800
تجوز بعوض وهي جميع المطالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او حافر او نصب. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها

19
00:08:22.800 --> 00:08:42.800
فإنها داخلة في القمار والميسر. باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراوين. متفق عليه. وعليه رده

20
00:08:42.800 --> 00:09:02.800
في صاحبه ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا قيادته لربه. وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها. فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق

21
00:09:02.800 --> 00:09:22.800
رواه ابو داوود. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. باب العارية والوديعة وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وان شرط وما

22
00:09:22.800 --> 00:09:42.800
ضمنها وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها باب الشفعة. وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من من يد من انتقلت اليه

23
00:09:42.800 --> 00:10:05.300
في بيع ونحوه وهي خاصة بالعقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما فلم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفهة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان

24
00:10:05.300 --> 00:10:40.850
تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات في هذه الاوراق كلها تتعلق بالمعاملات التي هي من مما تملك به الاموال سواء من العقار او من المنقول اذا قوله باع واحياء الموت. عرفها بانها الارض الدافئة التي لا يعلم لها ما لك

25
00:10:41.000 --> 00:11:15.900
بانها الارض معصوم الارض وتسمى الارض البور التي لا ملك فيها لاحد اذا اتيت الى ارض داهرة ليس فيها علامة ملك لاحد. وليس فيها اثار الملك وليست لاحد قبلك قد سبق انه ملكها

26
00:11:16.000 --> 00:11:51.350
تملكها بالاحياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له واصطلح بانها ميتة او ليس فيها علامة ملك. الرميتة ارض النواة من احياها ملكها باي شيء يكون الاحياء

27
00:11:51.950 --> 00:12:25.400
اذا احاط عليها حائطا يمنع من الدواب مثلا متر ونصف او نحوه او من وراءه. يستر الواقف اذا وقف في داخله فان هذا يعتبر تملكا هذا الحائط الذي احاطها عليها. ولو كانت مثلا ميلا في ميئي

28
00:12:25.750 --> 00:13:04.700
يملكها او حفر البئر حضر فيها بئرا لكن البئر لا يقول لك الا حريمها يعني الجديدة خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب لان كانت بئرا قديمة اثرية ولكن لا يعرف لها ما لك

29
00:13:05.000 --> 00:13:30.750
وحريمها خمسون ذراعا من كل جانب. هذا اذا كانت بئرا لاجل الشرب او لاجل الساق او لاجل تلك البقعة اما اذا كانت لاجل الزرع ان يزرع عليها فذكروا ان حريمها ثلاثمئة ذراع

30
00:13:30.750 --> 00:14:15.550
من كل جانب والذراع الاصل انه ذراع الود ولكنهم ذكروا انه اطول ما يمكن وخمسين سنتي الذراع يعني اكثر من نصف متر بقليل هذا احياؤها بحفر البئر الثالث احيائها للسقي

31
00:14:16.600 --> 00:14:46.800
وليس السقي ان يسقيها بماء المطر الذي مثلا يزرع ارضا يبذرها وينزل المطر عليها وينبت زرعه هذا لا يملكها لان هذا المطر من الله ليس بجهده وكونه مثلا لا يملكها

32
00:14:46.900 --> 00:15:17.000
لو جاء غيره السنة الآتية بذر فيها فهو احق ببذره كذلك لو جاءنا وصبه فيها ما يملكها اذا متى يملكها؟ اذا اجراه جدول اذا اجرى الماء على الارض هساء السواقي

33
00:15:17.100 --> 00:15:56.450
ثم ازكى هذه الارض ولو كانت كيلو في كيلو ملكها وذلك لانه تعب في ايصال الماء اليها وكذلك الرابع لوجدها مثلا وفيها مستنقعات من امتداد الجهار او الانهار التي تجري ولا احد ينتفع بها هذه

34
00:15:56.450 --> 00:16:26.550
وعمل على حبس هذا الماء عنها. حجزه بين حجز بينها وبين البحر او بينها وبين النهر حتى حصر الماء عنها. فيملكها بذلك لانه تعب في حبس الماء عنها وكذلك لوجدها ارضا جبلية

35
00:16:26.750 --> 00:16:57.650
لا ينتفع بها فازال الحجارة التي فيها وسواها وتعب في تسويتها وان كان قديما لا يستطيعون حديثا بعد الالات الحافظة هذه يزيلنا  كثيرا من الجبال الصخرية التي ليس صخرها شديدا ثم بعد اصلاحها

36
00:16:57.650 --> 00:17:29.050
يبني فيها مثلا او يحدث فيها عنح ذلك يملكها. فهذه اربعة ميناء الحائط وحفر البئر وايصال الماء اليها وحبس الماء عنها المستمتع او الاصلاح او ما اشبه ذلك يملكها بجميع ما فيها

37
00:17:29.300 --> 00:17:52.800
الا المعابد المعادن الظاهرة لا يملكها فاذا هي مثلا ملح معدن ملح ينتفع الناس به ويأخذون منه فلا يملك اهله وكذلك لو كان جامع بنجص القصة التي تبيض بها الشيطان

38
00:17:52.900 --> 00:18:26.800
فلا يملك كذلك لو كان او نحوه فلا يملكه. لان هذه ميعاد عامة يأخذ منها كل كل بحاجته وهكذا جميع المعادن التي توجد في داخل الارض معدن نحاس او صفر او حديد

39
00:18:28.000 --> 00:18:52.050
او ما اشبه ذلك هذه المعادن لا تملك بالاحياء بل اذا كانت ظاهرة صاحبة بل هي عامة للمسلمين اما لو ظهر في ارضه مأذن ارض له قد حوطها واحاطها واحتاط عليها

40
00:18:52.050 --> 00:19:19.750
وملكها وحفر فيها فوجد فيها معدنان. حتى ولو نفيسا ومعدنة ذهبا او فضة او جوهر او نحو ذلك فانه لا يليق فانه يملكه لانه في ارضه الخاصة قال صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ليست باحد فهو احق بها

41
00:19:19.800 --> 00:19:48.200
عامة انواع الاشياء الذي ذكرنا بالحفل او بالحيطان او ما اشبهه فهو احق بها هذا هو الاحياء هناك نوعان يسمى التحجر التحجر هو ان يبني جدارا قدر ذراعه يحيطها بهذا الجدار

42
00:19:48.250 --> 00:20:17.000
فيسمى هذا تحجرا ولا يسمى ملكا وكذلك لا حذر في بئرا ولم يصل الى الماء لكنه حذر حتى حذر مثلا آآ ثلاثة امتار او اربعة ثم توقف يسمى متحجب  تحجرها فهو احق بها. وكذلك ورثته

43
00:20:19.050 --> 00:20:54.600
وكذلك لو ادار حولها احجارا هذا يسمى ايظا حجة لا يملكها حتى يعني بحيث يتصرف فيها ويبيعها لكن له الاحقية. عبادة الاحقية فان تركها جاز لغيره ان يحييها ولو قال ابيعها لم يؤملك بيعها. لانه ما تملكها

44
00:20:55.350 --> 00:21:34.350
الراء الثالث الاقطاع الاقطاع يكون من الحاكم من الخليفة وصفته اذا كانت وخشي الحاكم يحصل فيها منافسة او يحصل فيها شيء من من التي يحصل بها ضرر فانه يمنع احيائها الا باذنه باذن الامام

45
00:21:34.350 --> 00:22:16.000
فعندئذ من اراد منها شيئا فانه يقدم الطلب على الامام فتسمى منحته اقطاعا يقال اقطع الامام فلانا ارضا زراعية. اقطعه ارضا سكنية. بمعنى وخون له فهذا الاقطاع لا يملك بها حتى يحيي ولكن المقطع احق ولهذا

46
00:22:16.000 --> 00:22:51.600
عليه انك تحييها مثلا في اه سنتين او ثلاث سنوات فان لم تفعل وطلبها مستحق منحت للثاني من هذه الصفة المنيحة او المنحة او الاقطاع اذا اقطعه الامام فهو احق بهذه الارض. ويحج جهاله ويعطيه بقدر حاجته. فان

47
00:22:51.600 --> 00:23:15.100
انا قويا وعنده امكانيات اقطعه ولو عاش كيلو وان كان متوسطا اقطعه مثلا اه كيلو او قريب منه وان كان اقل من ذلك اقطعه مائة نفر او مئتين او نحو ذلك

48
00:23:15.750 --> 00:23:49.600
فالحاصل ان المقطع احق بها ولكن لا يملكها حتى يحييها انتهينا من هذا الباب ما من الجهالة والاجارة جاء لهما في باب وان كان بينهما اختلاف من كونه وهي جعل ما من معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجآلة. ومعلوما في الاجابة

49
00:23:49.600 --> 00:24:31.650
عرفوا الاجابة بانها عقد على منفعة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض معلوم عقد هذا اه عقد على منفعة انا عقد على عين او عمل

50
00:24:32.000 --> 00:25:08.850
فاذا كان العقد على العين او على العمل فلابد فلا يستحق الاجابة عذر حتى يحصل عليه العقد هنا على المنفعة  سكنى الدار ينفع ينتفع بها الساكن بعوض الناموس الدار سنة

51
00:25:09.550 --> 00:25:34.750
بعشرة الاف هذا عقد على منفعة بعوض المعلومة فاذا العقد هنا على المنفعة. لا على الاذن اذا كان العبد على العين على الدار فهو بيع. واذا كان على السكنى فهو اجارة

52
00:25:35.100 --> 00:26:08.300
ثم لابد ان تكون تلك المنفعة مباحة فاذا كانت محرمة ثلاثة صفر فاذا اجره الدار ليعمل فيها خمرا فهي منفعة محرمة او ليجعلها مأوى لقطاع الطريق ونحوهم. فهي محرمة كذلك

53
00:26:08.350 --> 00:26:44.700
لابد ان يكون العمل مباحا عقد العقد مثلا بين المرأة والرجل على منفعة الزنا عقد على منفعة محرمة العقد مثلا على ضرب الطبول ونحوها منفعة محرمة العقد على المزامير وما اشبهها منفعة محرمة

54
00:26:45.000 --> 00:27:07.600
العقد لابد ان يكون اعلى منفعة مباحة. وان تكون المنفعة معينة معلومة معلومة يعني مقدرة محددة. وان تكون من عين معينة سكن هذه الدار وركوب هذا البعير او هذه السيارة مثلا

55
00:27:08.350 --> 00:27:41.300
والانتفاع بهذه الخيمة. الطبخ في هذا القدر القطع بهذه الفأس او بهذا المنجنب او ما اشبه ذلك يعتبر هذا كله اجارة كل عين فيها منفعة يصح تأجيرها اذا لم يجد من يتبرع استأجر

56
00:27:41.900 --> 00:28:04.250
اذا لم يجد من يتبرأ له بثوب جديد يلبسه في الحملات وفي الاعياد جاز ان يستأجر ثوبا جديدا مثلا يستأجرون الان في الحفلات مثلا يستأجرون الخيام مثلا يستأجرون شبكات الانوار مثلا

57
00:28:04.900 --> 00:28:34.500
يستأجرون القدور للطبخ فيها هل اوامر الشرب فيها؟ او للاكل فيها باجرة لان هذه اجرة معينة مدتها معلومة فتصح تلك الاجرة لانه يقول لست بحاجة الى شرائها دائما قد لا احتاج اليها الا

58
00:28:34.500 --> 00:29:04.000
يوما في السنة او يوما في السنتين استأجرها واردها الى مالكها ولا حاجة لي في شرائها وقد لا يجد ثمن الشراء فيحتاج الى ان يستأجرها مثلا يؤدبون السيارات  تكون الاجرة معلومة

59
00:29:04.050 --> 00:29:38.000
يوميا كذا وكذا او الكيلو كذا وكذا يعني المنفعة معلومة والاجرة والاجرة معلومة العوظ هذه هي الادارة فان كان العمل مجهولا فانه يسمى جعالة اذا كان مثلا من رد علي لقطة لقطة لك ضائعة

60
00:29:38.450 --> 00:30:19.050
مثلا خواتيم ذهب او ذهب ظلت منك الذي يجدها تعطيه كذا وكذا هذه يعتبر من الدعالة كذلك اذا كان العمل غير محدد. كان تقول مثلا من بنى لي مترا في هذا الحائط فله كذا وكذا. له مئة او نصف مئة ومن حفر من هذه البئر

61
00:30:19.050 --> 00:30:47.050
فله مائة او كذا هذه ايضا تعتبر من الدعالة حيث ان العقد مع غير معين يعني الفرق بين الدعالة والاجارة. الاجارة تكون مع المعين حجرتك يا فلان سيارتي او بيتي

62
00:30:47.550 --> 00:31:17.350
واما الجهالة من رد لي غائب لقطة من رد لي ضالتي فله مئة ظلت منك ناقة مثلا او ظلت منك دراهم قطاة من ردها فله مئة نسمي هذه الجهالة من بنا من هذا الجدار مترا فله مئة نسمي هذه الجآلة. من حفر من هذه البئر مترا

63
00:31:17.350 --> 00:31:52.200
فله مئة او خمسون يعتبر هذه جعانة. لانها غير معينة فاذا اجتمع الجماعة وحفروا بئرا من هذه البئر فابتسموا المئة او الكاميرا فحضروا فبنوا مترا. اقتسموا المئة مثلا  فان فعلها انسان قبل ان يبلغه خبر فهو متبرع

64
00:31:52.650 --> 00:32:16.200
مر انسان على جدار ساقط لقد ساحسن في صاحبه وابنيه تبرع وبعد ما كمل بناءه جاء خبر ان صاحبه جعل لمن بناه الف ما يستحقها لانه متبرع لكن ان اعطاه صاحبه تبرأ ان له ذلك

65
00:32:18.300 --> 00:32:41.150
ان جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مجهولا او معلوما فمثل الحفر او نحو ذلك. المجهول مثل رد اللقطة. او رد الضالة والمعلوم مثل حفر البئر او بناء الحائط

66
00:32:41.900 --> 00:33:12.700
اما الجهالة اما الادارة فلا بد ان يكون العمل معلوما الطبخ في القدر مثلا والقاطع بالفائس وسكن الدار ولبس الثوب من استعمال الخيمة مثلا هذا عمل معلوم وان اتفق على ان

67
00:33:12.950 --> 00:33:39.400
يكون الكسب بينهما اذا قال مثلا اعطني من جلك اقطع به حشيشا او فأسا اقطع بها حطبا والكسب بيني وبينك جاز ذلك او اعطني سيفا اقاتل به والغنيمة بيني وبينك

68
00:33:40.000 --> 00:34:15.450
ان جاز ذلك لان هذا ولو كان مجهولا لكن مآله الى العلم عرفنا ان انها اما على عمل واما على منفعة  يسمى منفعة وبناء الجدار يسمى عملا وكذلك ركوب البعير وحل الشاة

69
00:34:15.800 --> 00:34:48.850
مثلا الحمل على السيارة هذه تسمى منفعة في عهد تكون في عين وتارة تكون في الذمة والمنفعة في الذمة ما يتقبله الانسان من الاعمال في الذمة يقول مثلا استأجرتك ان تخيطني هذا الثوب

70
00:34:48.950 --> 00:35:16.800
الخياطة عمل في الذمة او تغسله مثلا او تخرج لهذا هذه القربة. او تدبغ لهذا الجلد هذه كلها منفعة يتقبلها ذلك يستأجر في الذمة  المنفعة قد تكون في الذمة وقد تكون في عين

71
00:35:17.100 --> 00:35:47.100
العين سكنى الدار وسكن الخيمة والطبخ في القدر والحمل على الدابة او الحمل على السيارة والمنبعة في الذمة كالاعمال التي يتقبلها بنفسه. ويلتزم بها كخياطة ثوب القصارته او غسله او كيه او دباغة جلد مثلا او خرازته قربة او خرازته

72
00:35:47.100 --> 00:36:18.400
نعالا مثلا ومثله ايضا عمل الطباخين يعتبر عملا في الذمة. لانه يذبح مثلا يقطعها ويطبخها وله اجرة معينة. هذا عمل في الذمة. لابد ان يفي بالعمل الموصوف الذي يوصف له عمل ايضا في الذمة

73
00:36:20.650 --> 00:36:45.600
فمن فعل ما جعل عليه ما جعل فمن فعل ما جعل عليه بهما استحق العوض يستحق الجعل هذا الفعل الذي جعل له يملكه يستحقه متى يستحقه اذا انتهى من العمل

74
00:36:47.700 --> 00:37:16.800
ان لم ينتهي من العمل فلا يستحقه ولقد مثلا انك اسكنته في هذه الدار. لمدة سنة وبعدما مضى شهر اخرجته منها ما تستحق اجرة لانك ما مكنته من العمل الذي التزم به الذي الزمته به

75
00:37:17.350 --> 00:37:42.800
ولو مثلا اجرته على ان يفيض هذا الثوب ثم تركه هل يستحق اجرة؟ ما يستحق ويستحقها الا بعد الانتهاء من العمل وهكذا لو استأجرته ان يحفر هذه البئر الى الماء. ثم انه حذر نصفها وتركها

76
00:37:42.850 --> 00:38:15.600
لا يستحق شيئا وذلك لان الاجرة على الانتهاء من العمل وهكذا فالابر لا يستحقه الا بعد الانتهاء من العمل كله  اما اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العواك مثلا

77
00:38:15.650 --> 00:38:47.550
استأجر سيارة ثمان السيارة خربت في اثناء الطريق قد استأجرها بمئة  تأجر سيارة اخرى نوصله بخمسين السيارة الاولى يستحق صاحبها نصف الاجرة. لانه لو قطع عليه نصف نصف المدة وكذلك لو استأجر ارضا ليزرعها

78
00:38:48.050 --> 00:39:17.650
ثم بعد ما السنة انقطع ماؤها الايجارات والباقي واجرها نصف سنة اشهر وهو يسقي من هذا منها فانقطع الماء ان فسخت الباقية. سواء عمله في الارض او عمله في ارض اخرى

79
00:39:17.750 --> 00:39:37.550
ان يستخرج الماء من هذه البئر ويجتذبه الى ارض اخرى يسقي بها شجرا فانقطع الماء يستحق بالنسبة للاجرة لانه تعذر لا من قبل المالك. امر من الله تعالى فيتقصق العوض

80
00:39:41.450 --> 00:40:02.800
اورد لنا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة في رواية ومن كنت خصمه خصمته هذا صحيح لا احد يقدر ان يخاصم الله تعالى

81
00:40:02.850 --> 00:40:30.500
رجل اعطى بهم وغدر الغدر هو الخلف يعني اعطى يعني تعهد عاهد وتعهد وقال الانسان لك عهد الله لك ميثاق انني اوفيك بكذا او آآ لا اخذ منك الا قدر كذا وكذا. ثم

82
00:40:30.500 --> 00:40:56.200
انه غدر الغدر من صفات المنافقين كان منافقا خالصا وان كانت فيه حسنة منه لكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ذكرا منها قوله واذا عاهد غدر فهذا معنى قوله اعطى ثم غدر

83
00:40:56.800 --> 00:41:19.900
وفي حديث اخر انه عليه السلام قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان كان ابن فلان الغجر كذب وذلك لانه يتوثق منك وتتوثق منه ثم لا يفي بذلك

84
00:41:21.700 --> 00:41:40.000
رجل باع حرا فاكل همله اكل حراما لان بيع الحب حرام. يعني اتى انسان من ظلمه وقال هذا مملوكي هذا عبدي. وباعه والناس يأمرون علما واكل ثمنه فان هذا حرام

85
00:41:41.250 --> 00:42:08.000
الثالث رجل استأجر الجنة فاستوفى منه ولم يعطه اجره وهذا ايضا حرام استأجره ولم يعطه اجره يقع هذا كثيرا والعياذ بالله في هذه الازمنة بالنسبة للعمالة يستخدمونهم كعمال ويهربون لهم هناك مثلا

86
00:42:08.350 --> 00:42:40.450
ان اجرتك الف فاذا جاء هنا لم يعطه الا ستمائة من ثلاث او نحوها اليس هذا خيانة؟ وهذا كذب استأجر اجيرا واستوفى عمله. العمالة يعملون في في شركات مثلا او بمؤسسات او بتمويلات او ما اشبه ذلك ومع ذلك

87
00:42:40.450 --> 00:43:13.650
لا يعطونهم الذي اتفقوا عليه حتى ذكر لي قبل يومين احد العمال انه جاء على كفالة شركة وقد هربوا له راكبا اربعمئة وهربوا له ايضا سكنى ونفقة. ان ينفقوا عليه وان يسكنوه

88
00:43:14.400 --> 00:43:42.100
ثم انهم جعلوه خادما في مسجد ولم يطوف الا سفحه برهة صغيرة ولكنها تكنه. اما الاجرة فبخسؤه لن يعطوه الا مئة وخمسين اليس هذا ظلم والقارئ اكلك فيها وماذا تذهب؟ مئتان وخمسون اكله فيها وقد فرض له اربعا ليس فيها الاكل

89
00:43:42.450 --> 00:44:17.800
لا شك ان هؤلاء ممن الله تعالى خصمه يقول ان جاء لك اوسع من الاجارة. لانها تجوز على اعمال القرب يجوز على اعمال الكرب يعني مثل الحج اذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا جعلت لمن يذبح اضحيتك او فديتك

90
00:44:17.950 --> 00:44:52.850
كذا وكذا من يذبحها ومن يوزعها انها من القراب او لمن يبني هذا المسجد بناء المسجد من القرب كذا وكذا وكذلك الاعمال اعمال الكرب لا تصح فيها الاجرة ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال

91
00:44:53.400 --> 00:45:24.050
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الاذان من القربات فلا يصح ان يقول اؤذن لكم بكذا وكذا او امكم واصلي بكم بكذا وكذا. يغلب على اهل على المصلين اجرة على انه يصلي بهم او يؤذن لهم

92
00:45:24.350 --> 00:45:51.650
يستاهلوا من ذلك الرزق من بيت المال لا يصح حجرة ولكن يصح جعالة اذا كان مثلا صاحب المسجد من اذن بهذا المسجد كذا وكذا دون ان يكون هناك اجرة فانه يأخذها

93
00:45:52.300 --> 00:46:12.300
من اشتكان في امامة واستبيان في خدمة المسجد مثلا او في حماسة المسجد او بحراسة مدرسة الخيرية او اصبح ذلك فله كذا وكذا. تسمى هذه جعالة. الجعالة تصح على اعمال القرآن. لان

94
00:46:12.300 --> 00:46:47.450
فيها يكون معلوما او مجهولا يعني قد قد يكون مجهولا الحراسة  نصف الليل او تاركة الليل كله او ما اشبه ذلك ثم هي عقد جائز. الجهالة عقد جائز لانه يصح ان يبطله. فيقول ابطلت بناء هذا الحائط وحفر هذه البئر يسمي هذا الشجر

95
00:46:47.650 --> 00:47:14.450
ولانها مع غير معينة والاجابة مع معين يقول وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لاكثر منه ضررا هنا الا الصواب لا باكثر منه ضررا. لا باكثر ظررا منه

96
00:47:18.500 --> 00:47:55.100
صورة ذلك يستأجر في سيارة تحمل عليها قدر مثلا اه ثلاث مئة او اربع مئة كيلو سيارة صغيرة عليها عائلتكما ونحوهم استأجرتها شهرا وانتهيت منها في عشرة ايام لك ان تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلاث مئة كيلو او اقل

97
00:47:55.750 --> 00:48:21.800
لا على من هو اكثر منك. اربع مئة كيلو او ثلاث مئة وخمسين او ما اشبه ذلك فلا يجوز اذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها بنصف السنة في السنة نصف السنة الباقي لك

98
00:48:22.650 --> 00:48:51.000
تقدر ان تؤجره ولكن على من هو مثلك لا على من هو اكثر منك ضررا فتؤجره على من يسكن. لا تؤجروا مثل صاحب بقر. مثلا  لانه لان المطر مثلا او الخيل او نحوه قد تحفظ الارض او ما اشبه ذلك او يتسخ في المكان

99
00:48:51.150 --> 00:49:19.100
الحاصل انه يجوز ان يؤجرها على من هو مثله لا على منه اكثر منه ضررا ويقال هكذا في بقية الاشياء التي تؤجر يعني الخيام والقدور الاواني وما اشبهها يقول والافضل ان فيها بدون تعد ولا تفريط

100
00:49:20.100 --> 00:49:48.350
بدون تعد ولا تفريط اذا مثلا انه استأجر السيارة ثم خربت بدون ان يحمل عليها كثيرا وبدون ان يهملها فانه لا ضمان عليه اما اذا هم لها ما لا تطيق

101
00:49:48.550 --> 00:50:18.850
فهذا ما لا نسميه تعدي او مثلا اهملها في مكان اه بعيد. فجاء النصوص واخذوا منها ادوات وخربوا مثلا عجلاتها وما اشبهها فانه الحال. هل يعتبر مفرطا؟ فيضمن مثلا لما انتهى من الدار

102
00:50:19.750 --> 00:50:41.000
تركها مفتوحة فجاء العابثون وعبيثون فيها فكسروا البلاطة وكسروا غسالاتها مثلا وكسروا انوارها وما اشبه ذلك او اختطفوا منها اشياء الكهربائية ادوات او ما اشبه ذلك؟ اليس هذا تفريط؟ يضمن

103
00:50:41.150 --> 00:51:09.900
اما اذا ثلث بالاستعمال يعني تمزقت الفرش بالاستعمال يجلس عليها يجلس عليها زواره الفرش مثلا او الكنبة ما اشبهه. فالاستعمال  ختم هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

104
00:51:10.850 --> 00:51:36.600
حسن الم على المستأجر ان يدفع الاجر وكذلك على صاحب العمل ان يعطي العامل اجرته العامل الذي يعمل عندك في حراسة مثلا او بمساعدته اه متجر او في ورشة مثلا

105
00:51:36.950 --> 00:51:58.500
هذا العامل اذا انتهى عمله فانك تعطيه اجره فان كان بالشهر فتعطيه اجره في اخر يوم من في الشهر وان كان باليوم فتعطيه اجره اذا طلبه يوميا وان لم يطلب فهو قال دعه عندك فلك ان تتركه

106
00:52:02.050 --> 00:52:29.200
الباب الذي بعده بعض اللقطة وهي نعل او مختص ظل عن ربه وتتبع همة اوساط الناس مالا او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس الفرق بين الظالم والمختص. اذا المال والمختص

107
00:52:29.400 --> 00:52:50.650
المال هو الذي يجوز بيعه والمختص الذي لا يجوز به ولكنه صاحبه اولاده. ككلب الصيد لا يجوز بيعها لكن صاحبها احق به وكذلك الجن اويت على القول بانه لا يظهر

108
00:52:50.700 --> 00:53:15.300
صاحبه احق به. يسمى مختصا واما المال فهو الذي يملك كذلك ايضا من المختص الاوقاف الكتب المسبلة ولكن اختصاصها لفلان اذا وجدت هذا انك تردها عليه ذكر ان النقط ثلاثة اضرب

109
00:53:16.000 --> 00:53:45.750
الاول ما تقل قيمته  فاذا وجدت رغيفا قطعة خبزة كم يأكلها بلا تاريخ؟ اوجد تحلا صغيرا اخيطا؟ اوجدت عصا في الارض ثبت انه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال لا تكن من الزكاة

110
00:53:45.750 --> 00:54:12.600
اكلتها فمثل هذا يتسامح فيه. لانه اذا فقده صاحبه عادة يسعى في طلبه وسقطت منها تمرة لا يرجع لها كما وجدت تمرة تذهب عليه ولا يهمه. وهكذا الرغيف يعني كسرة خبزة او مثلا

111
00:54:13.900 --> 00:54:46.150
الثاني وهي التي تمتنع من صغار السباع. الابل والبقر غابة تمتنع تمتنع من السبع فاذا وجدتها فلا تتعرض لها كما يأتينا في الحديث ان الغنم فانها لا تمتنع من السماء. فاذا وجدت ان البرية فخذها

112
00:54:46.300 --> 00:55:10.500
واحتفظ بها بصاحبها يقول الثالث ما سوى ذلك ما عدا ذلك من بقية الاوائل لا يجوز وهل الافضل التقاته او تركه اذا وجدت دراهم مثلا ساقطة في الطريق هل الافضل ان تأخذها او تتركها

113
00:55:11.300 --> 00:55:43.350
ان كنت تأمل ان صاحبها سيرجع اتركها وان كنت تخاف ان هناك من يأخذها ويخفيها وانت تأخذها وتعرفها فخذها ومستوى الامران فلك الخيار اذا كان المكان فيه كثرة الروظة او كثرة اناس وان من وجدها يغلب على انه سيخفيها

114
00:55:43.350 --> 00:56:14.500
كثرة من لا يرى من لا يرى يصيب ولا يحرم فالافضل لك ان تأخذ هواء تحرص على تعريفها التعريف سنة اذا كان لها قيمة هل وجدت مثلا مئة ريال او الف اوجدت مثلا قطع ذهب اسورة مثلا

115
00:56:14.900 --> 00:56:40.200
اوجدت متاعا له قيمة قماش له قيمة قيمة اولى تقل عن مئة او خمسين او نحو ذلك تتبعه همة الاوساط من الناس الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام للفقراء والضعفاء هؤلاء قد يهمهم فقد الريال الخمسة يطلبونهم

116
00:56:40.550 --> 00:57:03.900
اوساط اللؤس يهتم مثلا بالخمسين ولا يهتم من العشرة اكابر الناس لا يهمه لو سقط منه الف او الفان. ما تضره ولا يهمه اجعل الوسط هم العبرة. اذا كان تتبعه همة اوساط الناس

117
00:57:04.250 --> 00:57:37.150
فانه يعرف سنة وبعد سنة يملكها في الباب هذا الحديث رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطاء فقال فاذا جاء صاحبها والا في شأنك بها

118
00:57:39.850 --> 00:58:10.000
هنا هي النقود وقد يدخل فيها الحلم وما اشبه وذلك لان النقود هي التي تحتاج الى انفاس هو الخرقة التي تكون فيها. عادة انها تكون في وعاء. في خرقة مثلا او في جراب

119
00:58:10.000 --> 00:58:43.050
الان ما يسمى بالامواج فهذا يسمى اخلاصها. وعاءها الذي هي فيه الخيط الذي تربط به ويقول اعرف ذلك. اكتب اوصافها انها مثلا في خرقة قماش او في قطعة جلد او في جراب من ادم

120
00:58:43.050 --> 00:59:15.400
او في مثل ما يسمى بالبعضة يكتبها ويكتب ذكاءها الخير انه خلط شعر مثلا او مطاط او ما اشبه اكتبوا واكتب عددها انها مثلا الف او مئة واكتب ايضا فئة فئة هرب انها من فئة

121
00:59:15.400 --> 00:59:48.550
او فئة الخمسين او من فئة العشرة فاذا كتبت ذلك  التعريف في الاسواق وعند ابواب المساجد ما يجوز التعريف بالمساجد عند ابواب المساجد وفي المجتمعات وفي الحفلات. من له لقطة من له مال؟ من له ظالة

122
00:59:48.850 --> 01:00:14.600
ولا تذكر اوصافها حتى لا فيها من يسب صاحب لها فاذا جاء صاحبها فلا بد ان تذكر اوصافها ان يذكرها لك. يقول اخلاصها لونه كذا عددها كذا وكذا. فاذا تطابق وصفه مع ما عندك فانك تعرف انه صاحبها

123
01:00:14.650 --> 01:00:44.800
حينئذ تسلم هذا. فاذا لم فاذا لم تجده فانها تدخل في ملكك بعد السنة  ولكن اكتب اوصافها لو جاء بعد خمس سنين او عشر فانه صاحبها وهو احق بها وان كل حق

124
01:00:48.000 --> 01:01:08.950
كثيرا ما يسأل بعضهم انه وجدها وكتمها ولم يعرفها الا بعد شهرين او ثلاثة اشهر صاحبها اذا لم يسمع الخبر عنها في الاسبوع الاول او في الاسبوعين ظن ان الذي هذا اخذها سيجهدها

125
01:01:08.950 --> 01:01:38.200
ولا يقلبها الاولى ان يعرف بها في اليوم في الاسبوع الاول. كل يوم مرتين. او ثلاث مرات وفي الشهر الاول يعرف بها كل يوم وفي الشهر الثاني كل يومين بقية الاشهر يعرف كل اسبوع مرتين

126
01:01:38.400 --> 01:02:05.950
حتى تنتهي السنة يمكن في اخر السنة يقتصر على التعريف في الجمعة. وفي المجتمعات وما اشبه ذلك وامة المعرف منها يدها اجرته منها فان عرف هارون ثم جاء صاحبها ليعطيه منها اجرته

127
01:02:08.050 --> 01:02:31.250
سأله عن ضالة الغنم فقال لك او لاخيك او للذئب ان لا تتركها سيما اذا كانت في ارض المسبحة ومر غنما في ارض مشبعة ونام عنها تولى رأيها الاسد فلا تترك

128
01:02:31.450 --> 01:03:03.150
عليك ان تأخذها وتحفظها لصاحبها لكن جاء به الازمنة اخص هذه البلاد كأن السباع قلت لان يا سلطة هذه الاسلحة وبياسطة السيارات اخذوا يلاحقونها وقتلوها واخفت فيمكن ان تبقى الغنم يومين ثلاثة ايام لم يأتها سبع

129
01:03:03.550 --> 01:03:37.500
لكن معلوم الحيرة انها عرضة للموت بالظمأ اذا بقيت شدة الصيف يومين ثلاثة ايام قد تموت منظمة. فاخذ هؤلاء اما بعدة الابل فقال ما لك ولها. معها سقاؤها. وحذاؤها لقائها يعني باطنها اذا شربت ملأت بطنها فتمكث اسبوعا او خمسة ايام ما تحتاج الى الماء

130
01:03:37.500 --> 01:04:16.950
اذا اخذها تقطع البراري وتمتنع من السباع. تاكل الشجر حتى يلقاها ربها انتهى من اللقطة ذكر ايضا اللقيط اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا نبذ او ظل يعني اذا وجدت طفل ولو مثلا ابن يون او من ساعة منبوذ في زاوية وهو حي

131
01:04:16.950 --> 01:04:43.800
اخذه بر كفاية. وذلك لانه نفس محترمة. فمن اخذ وارضعه ورباه فان له اجر حيث احيا نفسا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فيحرص على على اخذه وكذلك لو كان كبير لو كان من شهرين او من خمسة اشهر او من سنة

132
01:04:43.800 --> 01:05:06.450
ولكن اذا ترك مات فانه يؤخذ التقاط اللقيط والقيام به بعض كفاية فان تعذر بيت المال يعني نفقته من بيت المالك. فاذا تعذر نفقته من بيت المال فالنفقة على من علم حاله من المسلمين

133
01:05:06.450 --> 01:05:35.050
فاذا اخذته وانت عاجز فعلى المحسنين ان يعطوك نفقته حتى يترعرع. فاذا ان جاءك انسان وقال هذا ولدي. واقام بينة او قامت قرائن فانك تسلمه له  يقول باب المسابقة والمغالبة

134
01:05:36.900 --> 01:06:05.250
بدأ ادخلوا هذا الباب مع انه قد تقول ما مناسبته هذا الباب يدخل فيه المسابقة على الخير. والمسابقة على الرمي والمسابقة على الابل والمسابقة على الاقدام وكذلك ايضا المسابقة بالمصارعة

135
01:06:05.550 --> 01:06:43.350
المسارعة يعني ايهما اقوى يصرع الاخر؟ وتسمى المغالبة في هذه الازمنة ايضا ما يسمى بالمباريات الرياضية المسابقة فيها والمغالبة القصد منها اصلا التمرن على القوة على قوة السير وعلى سرعة الجري. فيمرن الفرس على

136
01:06:43.350 --> 01:07:18.600
آآ سرعة الجري. ايهما اسرع؟ وايهما اكثر جريا؟ وكذلك يمرن البعير. على سرعة السير وعلى قوته. وكذلك ايضا هو اذا سابق على قدميه يتمرن ويكتسب قوة ورياضة بدنية وكذلك اذا تسابقوا بالرمي. ايها المصيب الهدف اذا اصابوا هدفا ثم

137
01:07:18.600 --> 01:07:50.750
احد يأمره بالسهام. قديما كان الرمي بالسهام التي تجعل في القوس. والان بالرصاص المعروف والحكم واحد. فاذا نصبوا هدفا من اصابهم فله كذا في هذه الحال يصح ويقول له العوض وذلك ليتدرب وفي التدرب قوة تقوية البدن على الطلب وعلى

138
01:07:50.750 --> 01:08:22.300
الهرب وكذلك التقوية على اصابة الهدف حتى اذا اذا تقابل مع العدو واذا هو قد عرف كيفية الرمي واستطاع ان يصيب من يرميه من العدو ولا يصاب. فمثل هذا الجائز وفيه منفعة. وقد تكلم عليه العلماء قديما

139
01:08:22.500 --> 01:08:52.350
ولعلكم قرأتم بعضكم كتاب الفروسية لابن القيم فانه تكلم فيه على هذه المسابقات وعلى الخيل وركوب الخيل وما اشبهها والجري عليها وركوب الابل مسابقة في الرمي وما اشبه ذلك يقول وهي ثلاثة انواع. نوع يجوز للعوظ وبغير عوظ

140
01:08:52.850 --> 01:09:18.700
وهي المسابقة على الخيل والابل والسهام ثبت انه صلى الله عليه وسلم سابق على الخير وكانت الخيل قسمين اسم المضمرة وقسم غير مضمرة المضمرة جعل لها اثنى عشر ميل الميل

141
01:09:18.800 --> 01:09:44.800
خالد من كيلوين الا ربع وغير المغمرة ميل واحد وذلك لان المذمر خفيفة خفيفة قوية وخفيفة. التظمير انهم يعلفونها يعلفونها حتى تشمت فاذا سمع قويت عضلاتها واكتسبت شحما ظمروها قطعوا عنها الالف

142
01:09:44.900 --> 01:10:08.050
قطعوا عنها الالف ثلاثة ايام حتى تخرج ويخف بطنها. ولكن جرمها قوي. ثم علفوها باليوم الاخير علفا يسد الجوع بقدرها فاذا سعت واذا هي خفيفة وقوية فلا يهمها ولو ساعة نصف يوم

143
01:10:09.950 --> 01:10:43.550
هذه المضمرة اما العادية فانها غير مزمرة ويجعل للسابق عوض ايكم سبق فله مئة او الف. على هذه الخير كذلك المسابقة على الابل  النجيب هي الذلول المذللة المسابقة عليها ايضا يصح بعوض. من سبق بعيره

144
01:10:43.600 --> 01:11:18.150
او جبلة وناقته فله مئة. وللثاني مثلا خمسون وللثالث اربعون. وهكذا كذلك الاستهام. يعني الرمي من اصاب الحدث اصابه بوساط فله مئة ثم الثاني كذلك له خمسون وهكذا هذه المسابقة النافعة. لان فيها تدرب على الكر والفر. والرمي. النوع الثاني يجوز بلا عوظ

145
01:11:18.250 --> 01:11:48.050
ولا يجوز لعظة جميع المخالفات بغير الثلاث المذكورة يعني المسابقة على الاقدام مسابقة على السيارات اه للدراجات النارية او عادية مثلا او مثلوا بالسفن السفن البحرية المسابقة عليها ايضا جائزة ولكن بدون عوظ

146
01:11:49.250 --> 01:12:22.150
يتسابقون لاجل التمرد. بدون ان يكون فيه عوظ اما المغالبة بالنرد والشطرنج فانها محرمة لانها من الملاهي وهي من القمار مغالبة اهل اللعب بما يسمى بالبنوت واشبه من غلب فله كذا

147
01:12:22.800 --> 01:12:44.250
هذه محرمة لانها عوض على حرام. وكذلك الشطرنج. اللعبة المعروفة التي هي الة لهو ذكر ان علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بشطرنج فالتفت اليه وقال ما هذه التماثيل التي ان تولى

148
01:12:44.250 --> 01:13:19.600
شبهها بالاصنام ومع ذلك وللاسف يكب عليها كثير. ويقطعون عليها ليلهم وكذلك جميع المطالبات هذه بما يسمى الالات التي يلعبون بها حتى السلة وما اشبه ذلك. اما المغالبة المباريات الكروية لعب هذا فاذا كان العوظ اللعب لاجل التدرب فيمكن

149
01:13:19.600 --> 01:13:42.550
انه يباح فيها العبر من باب التشجيع النوع الثالث يعني عرفنا انه النوع الثالث المحرم النرد الشطرنج اصبحت ثلاثة. نوع فيه عوظ. الخيل والسهم والابل. ونوع بلا عوار. المسابقة فعلا الاقدام

150
01:13:42.550 --> 01:14:05.850
وعلى السفن وعلى السيارات وما اشبهها. ونوع محرم النرد والشطرنج والات اللعب اعرض الحديث لا سبق الا لا سبق الا في فصل او خف او حافر  الفرق بين السبق والسبق

151
01:14:07.250 --> 01:14:35.000
السبق هو المسابقة وتسمى السباق والسبق هو العوظ المال الذي يدفع للسابق يسمى سبق الا في مسابقة على خف. يعني الابل او حافر يعني الخير. او نصل يعني السهام الرمي

152
01:14:35.750 --> 01:15:01.750
اما ما سواها فانها داخلة للقمار والميسر يعني ان كانت من الارض والشطرنج محرمة من جهتين. وان كانت السباق اقدام على السيارات وما اشبهها فانها داخلة في الميسر ذكر بعد ذلك باب الغصب

153
01:15:02.550 --> 01:15:28.050
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق عبر بمال وان كان يدخل فيه المختص. كما تقدم في النقطة يعني لا يجوز ان يغتصبك البسيط ولا جلد الميتة. المدبوغ او غير المدبوغ. من صاحبه الذي اختص به

154
01:15:29.500 --> 01:15:54.850
يعم ذلك غصب المنقود وغصب غير المنقود غصب المنقول ان يغصب انسان ويأخذ منه دراهمه قهرا. او سيارته قهرا مثلا. وغصب غير المنقول ان يأتي هو في ارضه او في بيته فيخرجه ويقول لا ارضى لك لا بيت لك اخرج. اخرج عفشك

155
01:15:55.550 --> 01:16:22.400
هذا غصب  ولو مثلا انه ما دخلها. لو جاءه عالم من الظلمة وقال لهذا صاحب هذا المنزل اخرج من البيت والا قتلتك  من البيت وخرج واخذ وترك فاتحه فيه يسمى هذا غاصبا ولو انهما استلما. ولو انهما دخلا

156
01:16:22.650 --> 01:16:46.900
فالغصب هو الاستيلاء على حق الغير. بغير حق. لماذا قالوا بغير حق لان هناك استيلاء بحق وهو الاستيلاء على مال اليتيم الاستيلاء على مال الغير بحق كوكيل على مال اليتيم هذا بحق. وكذلك على مال المفلس. كما

157
01:16:46.900 --> 01:17:12.500
استيلاء بحق. اما بغير حق فانه محرم ويعم ذلك الارض. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض بغير حق من اضطر شبرا من الارض ظلما طوقه او طوقه الله به يوم القيامة من سبع

158
01:17:12.500 --> 01:17:45.100
شبر هذا الحديث متفق عليه ذكر في سببه ان سعيد ابن زيد وواحد من عشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة يقال لها اروى بانه اخذ من ارضها فعند ذلك ترافعوا الى عمر او الى عثمان فقال انا اخذ من ارضها وقد سمعت ما سمعت ماذا سمعت

159
01:17:45.100 --> 01:18:06.100
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الارض او اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع رضيع فان ذلك اعفوه من البينة وقالوا لن تظلم. وهي التي دعا عليها. لقوله اللهم

160
01:18:06.100 --> 01:18:38.500
بصرها واقتلها في ارضها فاصابتها دعوة سعيد يقول يلزمه رده. ما تتم توبته الا برد المغصوب على صاحبه ولو غرم اضعافه لو تصرف فيه فانه يرده ولو غلب عليه اضعاف قيمته

161
01:18:38.650 --> 01:19:08.400
هلا مثلا رصد خشب واصلح واجوابنا. وغنم عليه قيمته مرتين يقول هذه الايام ملك المغصوب فردها عليه ولو اصلحت ما تحل لك ولو مثلا غصب جلدا مدبوغا. ثم انه خرزة قربة او جرابا

162
01:19:08.400 --> 01:19:32.700
او عكة تعب عليه يلزمها ردا رد عينه. ولو خسر عليه ولا شيء له رصد ارضا ثم انه حضر فيها وغرس فيها وبنى فيها وتعب فيها ما تبغى ذمتها الا بردها

163
01:19:33.200 --> 01:20:00.150
وله عين ما له اهدم جدرانك وحيطانك اقلع شجرك لك ما لك عين ما لك شجرك الذي سقيته اقلعه. واترك الارض وردها على صاحبها هذا يلزمه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده

164
01:20:00.250 --> 01:20:31.350
اذا غصب شاة فلا يتركها تموت. ينفق عليها فاذا حلبها فعليه قيمة الحل اللبن وكذلك اذا غصب شيئا له اجرة غصب دارا ولم يسكنها. فيلزم باجرتها مدة بقائها بيده اذا رسب مثلا سيارة ولكنه اوقفها يلزم باجرتها مدة بقائها عنده ولو لم

165
01:20:31.350 --> 01:20:53.750
استعملها وذلك لانه فوت منفعته على صاحبها واجرتها مدة بقائها بيده اذا تلفت يضمنها اذا ماتت الشاة عنده مثلا او فسدت الخضار اغتصب منه الخضار وتركها حتى فسدت او فواكه

166
01:20:53.750 --> 01:21:27.650
يضمنها لصاحبها فاذا زاد بزيادة فاذا غصب شاة لوالده شاة يردها وولدها مثلا واذا اخذ جزتها يردها وقيمة الجزه. مثلا اذا غصب ارضا فغرس او بنى فلربه طلعه صاحب الارض يلزمه ويقول اقلع شجرك اهدم بناءك

167
01:21:27.700 --> 01:21:53.250
يستدلون بالحديث ليس لعرق ظالم حق يعني هذا العرق الذي عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الارض. ليس له حق في التملك. ليس  من انتقلت اليها العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب

168
01:21:53.950 --> 01:22:25.750
مثلا اشتريت البيت المنصور وانت تعلم انه مغصوب. انت شريك لك تعتبر انت غاصب او مثلا اشتريت الالة المرصوبة. حرام عليك ان تطأها. وانت تعلم انها مغصوبة او مثلا زوجك هذه الالة التي غصبها. حرام عليك ان تتزوجها وان تعلم انها مغصوبة

169
01:22:26.350 --> 01:22:54.250
لانها ليست ملكه او مثلا جاء قل هو اقوى منه وغصبه. فكل منهما ظالم. الغاصب من الغاصب ها هو اشبه ذلك. وهكذا تصرفاته. تصرفات غاصب باطلة. التي احكام فبايعه باطل

170
01:22:54.550 --> 01:23:13.700
لانه باع ما لا يملك. وتأجيره باطل. اذا اجر الارض المغصوبة والبيت المغصوب او مثلا السيارة المغصوبة كل ذلك يعتبر لا حق له فيه ومن ساعده فانه يعتبر شريكا له

171
01:23:15.100 --> 01:23:48.700
بعده العارية والوديعة الصلاة بقصرها العارية اباحة لمن ينتفع به ولا يملكه وهي مستحبة لانها من التعاون على البر والتقوى اذا طلبك اخوك ان تعيره كتابا يطالع فيه. عاريا ثم يرده عليك لك اجر او قدرا يطبخ فيه

172
01:23:48.800 --> 01:24:10.350
او مثلا فراشا يفرشه ثم يرده او خيمة ينزل فيها من ثم يردها عارية او سيارة مثلا يذهب عليها في المارجع يوما او نصف يوم عارية هذه منفعة انها مضمونة

173
01:24:11.250 --> 01:24:34.600
مقبولة لان في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية ادرو عن القتال في غزوة حليب فقال صفوان قبل ان يسلم اغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة

174
01:24:34.600 --> 01:25:05.100
الدروع هي التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح فجعلها عارية وذكر انها مضمونة مستحبة في المعروف لان ذلك من التعاون على الخير. كل معروف صدقة ولو مثلا انه انها نقصت قيمتها لو لبس الثوب في ايام حفل ونقصت قيمته فلك اجر. حيث

175
01:25:05.100 --> 01:25:33.450
هذا او نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه او اه السيارة التي ركبها او البعير والذي حمل عليه او ما اشبه ذلك اذا شرط وما نهب امنها والصحيح انه ان الاصل في ظمانها الا اذا اسقطه. اذا قال ان تلفت فلا حرج عليك

176
01:25:33.600 --> 01:26:08.000
فلا تظمن ان خربت السيارة واصلحت واحتاجت الى اصلاح فلا اثبات ما عليك  والا فلا ان تعدى او هرق او يعني سلط ضمانها او نحو ذلك اذا تعدى مثلا ذكرنا التعدي هو ان يحملها ما لا تطيق

177
01:26:09.100 --> 01:26:40.100
مثلا او يعرضها للتلف والتفريط ان يخبرها. اهملها بلا علف فماتت او اهملها مثلا بدون وقود فخربت الماكنة بدون زيت او نحوه يضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها

178
01:26:40.250 --> 01:27:01.622
الوديعة امانة. امانة عند المودع ويحفظها بفرز مثلها فان فرط او تعدى ظمن. والا فلا نكتفي بهذا ونواصل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلم