﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:31.700
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد من كسب العبادات الزكاة وهي عبادة مالية غربة يتقرب بها الى الله تعالى قد تقول ان العبادات

2
00:00:32.450 --> 00:01:07.000
مشتقة من التعبد الذي هو التذلل فان العبادات البدنية فيها تذلل والصوم والحج والصلاة والجهاد وما اشبهها. يعني تذلل وخضوع فكيف يكون التذلل في الزكاة والجواب ان الانسان يحرص غالبا على اكتساب المال وعلى جمعه

3
00:01:07.300 --> 00:01:35.750
ان يشد به حاجته وليغني به فاقتاه فاذا علم ان لله تعالى فيه حقا فانه يخرج ذلك الحق تقربا الى الله. فعندما اخراجه يشعر من نفسه بانه متذلل ومستضعف وانه بحاجة الى ان يجزر الله اجره. ويعظم ثوابه

4
00:01:35.750 --> 00:02:13.150
ويكثر الاجر الذي يترتب على هذه العبادة فيكون بذلك متعبدا لله لو كانت عبادة مالية والمال فيه انواع كثيرة من العبادات فهذه الجهاد عبادة وانفاقه بالحج اذا حج بنفسه وانفق من ماله او انفق على الحجاج عبادة

5
00:02:13.250 --> 00:02:45.750
كذلك من باب دخول الكفارات عبادة عبادة كذلك ايضا انفاقه على الاولاد عبادة اذا احتسب الاجر. لقوله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تحتسبها الا اجرت عليها حتى اللقمة

6
00:02:45.750 --> 00:03:11.900
تضع هذه في امرأتك فنفقته على زوجته ونفقته على ابويه ونفقته على اولاده ونفقته على يعتبر كل ذلك من العبادات بذلك ان العبادات ليست خاصة بالعبادات البدنية بل تلحق بها العبادات

7
00:03:11.900 --> 00:03:48.600
المالية وقرأنا في كتاب الزكاة ما يتعلق بفرظيتها والاصناف التي تجب فيها وهي الاربعة بهيمة الانعام والخادم الارض والاثمان وعرض التجارة وقرأنا ايضا زكاة الفطر وسبب تسميتها ومقدارها والان نواصل

8
00:03:51.150 --> 00:04:11.150
وقال رحمه الله باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة الا للثمانية التي لك الذين الله تعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

9
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

10
00:04:31.150 --> 00:04:51.150
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مبتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا

11
00:04:51.150 --> 00:05:13.200
اما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او تنتهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسألون

12
00:05:13.200 --> 00:05:31.850
جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت خيرا وانت غير مسرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم

13
00:05:32.750 --> 00:05:57.600
لهذا اخر ابواب الزكاة في اهل الزكاة وفي من لا تشمل له الزكاة وفي صدقة الفطر وكذلك في حكم التسول لا تدفع الزكاة الا للثمانية. الذين ذكرهم الله في هذه الاية

14
00:05:58.300 --> 00:06:22.250
ثبت ان رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فقال ان الله لم يرظى فيها بقسم ولا بقسم احد حتى تولى قسمها فان كنت من اهلها الذين سماهم الله اعطيناك

15
00:06:23.450 --> 00:06:56.550
ثبت بهذا ان الله تعالى هو الذي تولى قسم الزكاة كما انه الذي فرض الفرائض فيقتصر على هذه الاصناف كلمة انما اي لا تصلح الا للاصناف الثمانية المذكورة بدأ الله تعالى بالفقراء والمساكين

16
00:06:56.700 --> 00:07:40.100
وذلك لانهم الاغلب والاكثر  ولانه قد يقتصر عليهم  الفقراء اشد حاجة ذلك لان الفقر مشتق من الفقر الذي هو انكسار الظهر والظهر يسمى فقرا وكأن الفقير من شدة حاجته مكسور الظهر بحيث لا يستطيع تكسبا ولا يستطيع تقلبا

17
00:07:41.000 --> 00:08:17.350
واما المسكين فانه مشتق من السكون. وذلك لانه لحاجته كانه سيسلم الحركة. لا تقلبا ولا تكسبا فاذا ذكر معا الفقير والمسكين فالفقير اشد حاجة قال بعضهم انه الذي كسبه يكفيه اقل من نصف المدة. اقل من نصفه

18
00:08:17.350 --> 00:08:47.350
اذا كان راتبه مثلا او دخله من صنعة او نحوها يكفيه اربعة عشر فيوما او ثلاثة عشر يوما اقل من نصف الشهر سميناه فقيرا. بقية الشهر يقترب وبقية الشهر يتصدق عليه. فاذا كان يكفيه دخله عشرين يوما. او ثمانية عشر او نحو ذلك

19
00:08:47.350 --> 00:09:12.950
اقل من الشهر سميناه مسكينا بقية الشهر يقتظ او يتصدق عليه. هذا تفريق بين الحقير والمسكين وكثيرا ما يذكر الله تعالى الفقراء ويحث على الصدقة عليهم. ويصفهم باوصافهم يستحقون بها الصدقة

20
00:09:12.950 --> 00:09:37.150
قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان كفوها وتؤتوها الفقراء. فهو خير لكم اغتصب على الفقراء ثم قال للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض الى اخر الاية

21
00:09:37.150 --> 00:10:04.500
اقتصر على الفقراء. وفي اية اخرى قال تعالى للفقراء المهاجرين. الذين اخرجوا من ديارهم للاخرة فاقتصر على الفقراء في هذه الايات وقد يقتصر احيانا عن المساكين كقوله تعالى ولا تحابون على طعام المسكين

22
00:10:04.750 --> 00:10:37.300
ولا يحض على طعام المسكين. او مسكينا ذا متربعه فكفارته اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ها هنا اقتصر على المساكين ولا شك انه يدخل فيهم الفقراء. فانهم اولى بالاطعام. واولى بالصدقة

23
00:10:37.300 --> 00:11:14.600
ولكن نظرا للاغلب فانه اذا اقتصر على المساكين دخل فيهم الفقراء. واذا اقتصر ايضا على الفقراء دخل في التبعية المساكين  ان العاملون عليها الذين يجمعونها يؤدون الزكاة ويجمعونها من اهلها

24
00:11:16.300 --> 00:11:37.950
ما سمينا العمال والعاملين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجد الصدقات من اهلها وبالاخص من المواد وذلك لان اغلب اموال الناس في ذلك الزمان بهيمة الانعام

25
00:11:38.700 --> 00:12:19.450
اذا كانوا يحتاج الى من يذهب اليهم ليجمعه ليجمعها سيأتي الذين يذهبون اجرتهم او حقا مقابل تعبهم ومقابل عملهم ولكنه يحثهم على الامانة يحثهم على الا يخونوا والا يخونوا شيئا من الصدقة فتارة يفوضهم ويقول لهم اعطوا من

26
00:12:19.450 --> 00:12:49.450
كمستحقين للزكاة من الفقراء فاذا اتيتم الى البوادي هذا غني الزكاة غنم وابل وهذا فقيرا ليس عنده شيء فلكم ان تأخذوا من هذا الغناء وتعطوا هذا الفقير وما بقي معكم فانكم تاتون به الينا لنتولى توزيعه. ونعطيه

27
00:12:49.450 --> 00:13:20.750
حق اتعابكم واجرتكم يحثهم على ذلك ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هدايا العمال غلول ومعناه ان العامل لا يقبل هدية من احد ام الزكاة. وكذلك لا يقبل

28
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
مخافة انه اذا قبل ضيافة او قبل هدية ان يتغاضى عنها عن صاحبها نعم واذا لم يهدي له او لم يكرمه ولم يضيفه ظلمه وزاد عليه واخذ منه يستحق بل يكون عفيفا يكون بعيدا عن ان يستضيف احدا او يقبل

29
00:13:50.750 --> 00:14:28.450
احد هدية فاذا اهدي اليه فلا يقبل الهدايا وفي قصة ابن  بعث النبي صلى الله عليه وسلم للغناء الاغنام والابل فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي  فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال ما بال احدكم ما بعثه على ما ولانا الله فيأتي ويقول

30
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هدية وان كان صادقا ثم اخذ يوضحهم على عدم الغلول. فقال لا الفين احدكم ياتي يوم القيامة وعلى

31
00:14:48.450 --> 00:15:18.450
فيقول يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا اله ان احدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها فضاء واخذوا فكأنه يعرض بان هذا الفعل يعتبر غلولا. والله تعالى

32
00:15:18.450 --> 00:15:41.850
قال ما كان لنبي ان يضل ومن يضلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني عقوبة له انه يحمل ما غله ويأتي به حتى يتمني التخلص منه اذا اعتبر هذا هدية

33
00:15:42.200 --> 00:16:09.250
واعتبره غلولا وكيف كان ظنونا وهو هدية؟ او كيف كان ظلما  لانه اذا اهدي اليه تغابى معهم. فاذا جاء الى اناس وزكاة امة فلن زكاة ام عاشرا من الغنم. وخمس من الابل

34
00:16:09.800 --> 00:16:37.000
المتوسطة فاهدوا اليه شاة او ضيفوه واكرموه. فانه يستحي منهم فيأخذ من الغنم رديئها. ومن الابل ربيعها يأخذ منهم دون ما يجب عليهم لانهم اكرموه واهدوا له. فبدل ما يأخذ

35
00:16:37.000 --> 00:17:11.150
الشاة التي قيمتها اربعمئة يأخذ ما قيمتها مائتان وهكذا اليس هذا ظلم للفقراء؟ هذا اعتبر غلوذا. فاذا واقبال هديتهم فانه يأخذ الواجب. وقد تقدم انه يأخذ الاوساخ فلا يأخذ الارض ولا يأخذ الخيار والنفيس

36
00:17:13.650 --> 00:17:49.800
اذا كان هذا الامر مثلا اذا لم يهبوله ولم يكرموه ظلمهم واخذ كرائم اموالهم يتوبون ظالما واذا اكرموه واهدوا له تفاظ معهم واخذ رديء اموالهم ظلم الفقراء فهذا معنى هذا ما يستحقه الان منك. في زماننا هذا الحكومة ايدها الله سيفرض للعمال

37
00:17:49.800 --> 00:18:18.100
شهرية كسائر الموظفين فاذا كان كذلك فانه لا يحق لهم ان يوفوا شيئا من هذه الزكوات بل كوكلاء يجمعونها ويدخلونها في بيت المال ولا شيء لهم منها شيء لا قليل ولا كثير

38
00:18:19.850 --> 00:18:55.100
وذلك لان الحق الذي فرضه الله لهم انما هو اذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة  فاذا قال لهم شيئا ولكن خذوا حقكم مما تجمعون قدر ما تستحقونه من اعاشتكم ومن مكافأتكم

39
00:18:56.350 --> 00:19:36.600
شيئا فيأخذون منك بحقهم لا ظلم هذا العامل ولا ظلم على المؤكد اما اذا فرض لهم فليس لهم ان يتجاوزوه المؤلفة قلوبهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم

40
00:19:36.850 --> 00:20:14.050
ان قائد يرجى اسلامه اوبى اسلام نظيره  بعطيته قوة ايمانه. او يرجى انه يتولى جباية الزكاة من قومه اذا لم يعطى فانه لا يجب الزكاة. بل يجحدها او يمنعها فهؤلاء رؤساء في قومهم سادة مطاعين

41
00:20:14.200 --> 00:20:44.200
يا طاولة تأليفا لهم حتى يؤمن شرهم ويكافئ وحتى يقوى ايمانهم وحتى يكونوا ناصحين ومخلصين لولي الامر هذا سبب اعطائه  لما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه وقول الاسلام وتمكن

42
00:20:44.850 --> 00:21:11.900
وصار القادة واستازه الذين في في اول الاسلام يخاف من شره ان صاروا كاحد الناس لم يعطهم من الزكاة وقال ان الله قد نصر الاسلام فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر

43
00:21:13.150 --> 00:21:47.550
تذكرون قصة عوينة ابن حصن لما وفد الى المدينة وكان ابن اخيه الفار بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنهم  وكان جلساء عمرهم القراء شبابا كانوا او شيبا جلساءه فقال عيينة ابن اخيه لك يد عند هذا الامير فاشفع لي حتى

44
00:21:47.550 --> 00:22:09.150
ادخل عليه وكان قد اشتكى ان عمر لم يعطهم ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال بصوت جهولئ يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجازل ولا تحكم فينا

45
00:22:09.150 --> 00:22:36.950
كلمة نابية جافية من احد اجلاف العرب به ولكن ابن اخيه حثه على العفو. وقرأ عليه قول الله تعالى خذ العفو وامر واعذب الجاهلين فوالله ما جاوزها وكان وقافا لكتاب الله

46
00:22:38.300 --> 00:23:08.850
هذا كان من المؤلفة قلوبهم امير من الامراء. هو الاقرع المحابس في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وقسم قسم الابل فاطاع يوم تم حصنا مئة من الابل واعطى الاقرع

47
00:23:08.850 --> 00:23:44.100
لحابس مائة من الابل. واعطى اميرا او شاعرا من شعراء بني سليم وهو العباس ابن مرداس اقل من المئة فانشأ يقول اتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والاقرعين وما كان حصن ولا هابس يفوقان مرداسا في مجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن يحفظ اليوم

48
00:23:44.100 --> 00:24:20.150
الاقرع فدل على انه ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان جاء بعمر قطع هذا التأليف واسقط حقه اتصل بي مرة من البحرين احد الجهلة من اهل السنة ولكنه انخدع بمن عندهم من الرافضة الذين طعن في عمر

49
00:24:20.150 --> 00:24:53.350
فكانوا عمر اسقط حقا لكتاب الله اسقط حق المؤلفة قلوبهم وهو  فجعلوا ذلك صعبا فعلوا به في عمر رضي الله عنه فعجبت لهذا الذي صدقهم فقلت له ان التأليف يستعمل عند الحاجة اليه. فهو ما طمس الاية

50
00:24:53.350 --> 00:25:23.350
ما استحقهم الذي في الاية بل الاية موجودة ولكنهم رأى ان التأليف له مناسبة وله وقتا فاذا لم يحتاج الى التأليف لقوة الاسلام فلا حاجة الى اعطائهم. لان هذه تجمع للناس لمن يستحقها. وهؤلاء اثرياء واغنياء لا حاجة الى

51
00:25:23.350 --> 00:25:57.400
ما دام الاسلام قويا الخامس ظل هو في الرقاب ما يراد به المكاتبون العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل  يصلي بينه وبين الحرفة. فيبدأ يحترف ويتكسل وكنا محل نجم اعطاه. فقد

52
00:25:58.850 --> 00:26:23.700
لا يقدر على تحسين ذلك النجم وذلك القصد في تلك السنة فيتصدق عليه ويعطى من الزكاة حتى يخلص نفسه ويفك رقة يجوز ومن كان عنده زكاة كثيرة ان يشتري رقيقا واعتقاد

53
00:26:24.000 --> 00:27:03.900
لان هذا من الرقاب السادس والغارمين الغارم الى قسمين غار لاصلاح ذات البين وغارم لنفسه لحاجته والغار لحاجته هو المدين. الذي استدان وتحمل دائما لهذين هذا لهذا وكثرة الظلم الذي عليه فلم يف بها ما له. ولو كان مظهره مظهر الاغنياء

54
00:27:03.900 --> 00:27:37.450
ولو كان ينفق مثلا ويطعم ويلبس فاخر الثياب ويركب اخر السيارات ما اشبه ذلك ولكن تراكمت عليه الديون. فلم يستطع وفاءها فهو من الغارمين ومع ذلك الى انه لا يحل له هذا الاسراف. ما دام انهما دين

55
00:27:37.450 --> 00:28:01.700
عليه ان يحرص على ابراء ذمته ووفاء الذئب الذي فيه. الذي عليه حتى لا يبقى مطالبا بحقوق الناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد

56
00:28:01.700 --> 00:28:21.700
خلافها اتلفه الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين. يعني يحذر من ان الانسان يستدين الا للضرورة. حتى انه كان لا يصلي على الميت اذا كان عليه دين لم يخلف عنه

57
00:28:21.700 --> 00:28:46.100
الا اذا تحمله احد اصحابه الا في اخر الامر كان يتحمل الديون عن الاواثر وفيها من بيت المال. فيقول انا اولى بالمسلمين من انفسهم من ترك ومن ترك دين فاليه وعلي

58
00:28:47.850 --> 00:29:19.800
والحاصل ان الغارم اذا كان انه قسمان الغارم لنفسه وهو الذي يستدين ولا يقدر على والثاني الغانم لاصلاح ذات البعير. وصورة ذلك اذا وقع بين طائفتين مثال جئت اليهم واصلحت بينهم وقلت انا اتحمل لكم ايها القبيلة بال واتحمل لكم ايها

59
00:29:19.800 --> 00:29:48.600
القبيلة الاخرى بالفين على ان تسقطوا حقوقكم. هذه الالاف التي تحملتها ما نكلفك دعوها من مالك ولو كنت اذهبيا وغنيا لان في هذا تكليفك نهائي فيه شيء الاجهاد باموال ذوي الجاءة. فلذلك تستحق ان تأخذها من الزكوات

60
00:29:49.550 --> 00:30:09.200
في حديث قبيصة تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الزكاة فقال اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة او الصدقة وسوف نأمر لك بها لانها تحمل حمالة الاصلاح ذات البيت

61
00:30:13.200 --> 00:30:44.950
السادس السابع قوله في سبيل الله اكثر العلماء على انه يراد به الجهاد انه يصرف في سبيل الله. فيجهز به الغازي الذي ليس له راتب مثلا وكذلك ايضا يدفع في العتاد يشترى بالزكاة مثلا عتادا

62
00:30:44.950 --> 00:31:12.300
كنسلاح ودروع وادوات للقتال وما اشبه ذلك ونفقات للمقاتلين اذا لم يكن لهم ما يكفيهم كل ذلك داخل في سبيل الله. اكثر ما ترد هذه الكلمة للجهاد. ولا تسألن الذين قتلوا في سبيل الله

63
00:31:12.300 --> 00:31:40.100
فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ونحو ذلك لكن ذكر بعض العلماء ان الكلمة عامة. وان سبيل الله بالاصل هو كل امن يوصل  كل شيء يوصل الى ما يحبه الله فانه من سبيل الله

64
00:31:40.650 --> 00:32:03.850
فادخلوا في ذلك كثيرا من الاعمال الخيرية فادخلوا فيه دماء المساجد وقالوا هي من سبيل الله وادخل في بناء المدارس وعمل القناطر واصلاح الطرق مثلا التي يحتاج اليها المسلمون وليس هناك مالية

65
00:32:03.850 --> 00:32:33.850
تكفيها وكذلك ايضا القيام بالدعوة الدعاة الذين ليس لهم قدرة على ان تكافلوا بالدعوة وكذلك المعلمون مثلا عند الحاجة اليهم ومعلم القرآن وهكذا ايضا نشر العلم قد يدخل فيه مثلا طبع الكتب وطبع الاشرطة الاسلامية وما اشبه ذلك ونشرها فقالوا هذه كلها داخلة في سبيل

66
00:32:33.850 --> 00:33:05.750
فاذا لم يوجد من يتبرع بها فانه يمول صاحبها من الزكاة هكذا قال ولكن الاكثرنا قالوا لا لا من الزكاة فليست من سبيل الله في سبيل الله خاصة  بالمجاهدين وبالجهاد. فعلى كل حال اذا تعطلت هذه الاشياء تعطلت الدعوة. وتعطل الدعاة

67
00:33:05.750 --> 00:33:27.400
وتعطل نشر العلم ويتعطل حفظ القرآن او تحفيظه ولم يجند يقوم بذلك ولم يجند فعل ذلك الا من الزكاة  فإن ذلك يجوز ولكن إذا وجد من يتباهى من المساجد ويتبرع بإعائشة الدعاة مثلا ويتبرع بطبع الكتب وما اشبه ذلك

68
00:33:27.400 --> 00:33:49.800
فانها لا تسافر من الزكاة الثامن بن السديس عرفوه بانه المسافر المنقطع الذي سافر من بلاده ووصل الى بلاد اخرى لكنه انقطع عن الوصول الى اهله. ولم يستطع الرجوع اليه

69
00:33:49.800 --> 00:34:09.800
اليه ولو كان لهم مال لو كان غنيا في بلده ولكن لا يستطيع ان يصل اليه شيء من ماله يتصور هذا في الازمنة القديمة اما في هذه الازمنة فان في امكانه ان يتصل باولاده مثلا ويامرهم بان

70
00:34:09.800 --> 00:34:35.700
له معنى بواسطة الملوك ابواسطة المصادر فيصل اليه ما يكفيه ولكن اذا وجد منقطع سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه اوليس له مال فانه ابن السميع هذه الثمانية الاصناف

71
00:34:36.950 --> 00:35:00.050
يقول رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم معناه ايه؟ لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها الى البقرة اجزاء. او صرفت على الغانمين اجزاء. او صرفتها مثلا المجاهدين كلها اجزأ ذلك لانها وقعت موقعها

72
00:35:00.150 --> 00:35:28.500
فذهب بعض العلماء الى انها تقسم ثمانية. كل من كان عنده زكاة فانه يقسمها ثمانية اسهم حتى يعم الثلاثة الثمانية. والصحيح ان ذلك ليس بالاجر استدل بهذا الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوم اهل الكتاب الى قوله فانهم اطاعوك لذلك

73
00:35:28.500 --> 00:35:51.600
سأله ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اختصر هنا على  فدل على ان من اداها الى الفقراء فقد بدأت همته ولا تحل الزكاة لغني ورد ذلك في الحديث

74
00:35:51.850 --> 00:36:19.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب وذلك انه اتاه رجلان فنظر فيه ما رآهما فقال ان شئتما اعطيتكما ولا تحلوا زكاة غني ولا لقوي مكتسب

75
00:36:20.400 --> 00:36:43.650
اشترط في القوي ان يكون مكتسبا. لان هناك من يكون قوي البدن ولكنه لا يستطيع الاحتساب ولا يعرف التكسر. ولا احسنوا تنمية المال ولا الاحتراف ولا الاشتغال سيكون نكرا الغني

76
00:36:45.050 --> 00:37:09.400
قيل انه من عنده مال يزكى لان النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم الى قسمين وتؤخذ من تربي على فقرائهم الذي عنده مال فيه زكاة اسمه غني والذي ليس عنده مع الذي ما له اقل من الزكوي

77
00:37:11.350 --> 00:37:40.150
هذا تحديدهم قديما حددوه بربع النصاب فقالوا الغني هو الذي يملك خمسين درهما. وهي ربع النصاب الصحيح لان هذا لا يخضع لتأليف بل كل زمان يقاس اهله به ففي زماننا

78
00:37:40.200 --> 00:38:03.650
لو ان انسانا يلمس او نصف الالف لا يعد غنيا لان الالف لو بدت لها حاجة لانفقها. لو نزل به ضيفا ما كلته ضيافة ما يحتاج الى كسوة ما كانت لكسوة اهله ولكسوة نفسه

79
00:38:03.950 --> 00:38:33.300
فلا يعده نيا في هذه الحال فكيف بخمسين درهما فالخمسين في ذلك الوقت قد يكون لها وقع وكذلك ايضا في الزمان الاول الذي ادركناه  زمنا السلع فيه رخيصة. ومتوفرة حتى ان

80
00:38:33.900 --> 00:39:15.050
اعمامي ذكر انه حج وليس معه الا ريالان انفق منهما حتى الفدية والبقية نفقته وعقله في ذهابه وايابه ريالان  اكثر من تسعين سنة  الزمان يختلف يقول لا تحل لال محمد

81
00:39:16.350 --> 00:39:49.850
ولا لمواليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم هكذا اقتصر عليهم الشيخ وكثير من العلماء قالوا ايضا وذلك لان عبد الملاف ابو هاشم اولاده اربعة وعبد شمس ونوفل

82
00:39:51.850 --> 00:40:19.350
بنو هاشم فهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم بن المطلب من ذرية لما حصر بنو هاشم في الشعر دخل معهم بن المطلب وقالوا انتم اخواننا ولا نرضى ان نتخلى عنكم

83
00:40:20.000 --> 00:40:50.150
فلذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. من اعطاهم من الخمس  من الفين ومن الغنيمة. وجعل لهم هذا الحوض وجعلهم من ذوي القربى في قوله تعالى فان لله خمس اول الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

84
00:40:50.650 --> 00:41:15.250
ولم يعقبني نوفل ولا بني عبد شمس لماذا؟ لانهم لم يناصروهم. فقال في بني مطلب انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام العلماء هل يحرمون من الزكاة فقيرهم هذا قول من الزكاة

85
00:41:16.150 --> 00:41:31.650
فكثير منهم قالوا ما دام ان الرسول عليه السلام لم لم يولهم عن الزكاة ولم يعطهم الا الزكاة واقتصر على اعطائهم خمس الخمس فان ذلك دليل على انه بني هاشم

86
00:41:33.950 --> 00:42:07.250
والراجح انهم ليسوا مماثلين لهم وان الحكم يختص ببني هاشم. وان بني هاشم هم الذين يسمون بهذو القبة بنو هاشم  وقد اختلف ايضا اختلاف الاخر في ذوي القربى فذهب بعضهم الى ان ذوي القربى هم اقارب الخليفة

87
00:42:07.400 --> 00:42:31.600
ولو لم يكن من بني هاشم فلما كانت الخلافة هي بني امية كانوا يستبدون بهذا النوع هذا القسم الذي هو سهم بني سهم ذوي القربى ويقولون نحن  ولما الت الخلافة الى بني العباس فابن عباس من بني هاشم

88
00:42:31.800 --> 00:42:58.750
استعاذوا وسمعوا الذي هو سهم ذوي القربى الحاصل ان بني عاصم لا يقطعنا من الزكاة وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها اوساخ الناس فلا تحن له حتى ان الحسن مرة

89
00:42:59.050 --> 00:43:26.550
هكذا تمرة من صدقة فوضعها في فمه فلم يتركها النبي عليه السلام حتى اخرجها وعليها ريقه والقاها الصدقة لقومه كخ كخ. انها لا تحل لنا مع كونه طفلا ولما وجد تمرة في الطريق قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها

90
00:43:27.050 --> 00:43:55.950
خشية ان تكون من الصدقة. تمرة واحدة في الطريق فكل ذلك يدل على تضرعه عليه الصلاة والسلام ثم بقوله ان لكم بخمس ما يغنيكم عن الصدقة الان هل يقال هؤلاء يأتون

91
00:43:56.200 --> 00:44:27.750
وذلك لانهم الان قد يكون محرومين من بيت المال ومن خمس الخمس ومن الخير ولا يأتيه شيء ويعتني كثيرا منهم غرامات وديون ويحتاجون الى ان يعطوا ما يخفف عنهم وقد لا يجد الا ما زكاة

92
00:44:28.550 --> 00:44:57.800
فلذلك رخص لهم عند عند الحاجة ولطول الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو  فكيف يصيرون من ذوي القرى نعبد النسب لذلك رأى بعض العلماء انهم يعطون عند الحاجة

93
00:44:58.950 --> 00:45:21.650
اما الموالي فدليله حديث ابي رافع لما قال له رجل اصحبني حتى تصيب من الصدقة استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان على تحلل من صدقة وانما اولى القوم منهم

94
00:45:23.550 --> 00:45:56.200
والصحيح انها خاصة بالاقارب يعني الذين في ذلك الاهل. فاما المتأخرون فانهم ولو واذا احتاجوا ما يسد حاجتهم يقول ولا تجد الزكاة ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها اي لا يحل له ان يعطي الزكاة من تجب عليه نفقته

95
00:45:56.350 --> 00:46:28.100
لا يعطيها من تجب عليه نفقته وقت اخراجها. وقت وجوبها مثال ذلك ان يعطيها ابويه لو افتقر ابواه الزمناه بان يضيق عليهما ان يعطيها زوجته يجب عليه ان يلحق على زوجته ولو كان فقيرا. فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليها

96
00:46:31.500 --> 00:46:59.300
اما اذا كان وقت جريانها لا يده ولا تجب عليه نفقته فانه يجزي. فلو كان لك اولاد ولك اخ فانك تعطي اخاك لانه لا تجب عليك نفقته لانه لا يرثك

97
00:46:59.500 --> 00:47:31.900
له اولادنا كاولاد اما اذا لم يكن لك اولاد فانك فانك اذا افتقر انفقت عليه لانك تره يرهك انه انها تعطى لمن لا تجب عليه النفقة وهو القريب الذي نفقته تجب عليه لان لا يجعلها

98
00:47:32.150 --> 00:48:03.750
حاجزا او او حيلة لاسقاط النفقة ولا لكافر اذا كان له قريب كافر ولو كان مسكينا ولو كان فقيرا فلا حق له بالزكاة يقول فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم

99
00:48:04.400 --> 00:48:28.350
التطوع تنفع الى بني هاشم والى الوالي والى من تجب عليه نفقتهم كاخوان ونحوهم وائل الفاطبة كان قويا لانها تطوع ثم يقول ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهو اكمل

100
00:48:28.700 --> 00:48:52.150
صدقة التطوع ينبغي ان تعطيها هو بحاجة اليها. ولمن اذا اعطيته ظهر نفعها وظهر تأثيرها وكانوا يستحبون الصدقة في اوقات الحاجة. صدقة التطوع. اذا لم تكن زكوات للمساكين والغارمين ونحوهم

101
00:48:52.500 --> 00:49:22.350
اذ تحب ان يتبرع بصدقة زائدة على صدقة الفرض وكذلك لاوقات الحاجة ورمضان الذي تضاعف به الزكوات ثم ذكر بعد ذلك حكم التسول كان النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكاثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او

102
00:49:22.350 --> 00:49:49.650
قيده بتكسرا يعني عنده ما يكفيه فيسأل زيادة يستقدم ويستعصي ويسأل الناس ويظهر انه نكير وانه وهو عنده ما يكفيه فمثل هذا حرام عليه. ولذلك قال فانما يسأل جمرا اي كانه يأكل نارا والعياذ بالله

103
00:49:50.200 --> 00:50:12.400
وفي حديث اخر انه عليه السلام قال لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وذلك لان تعرضه للناس واظهاره امامهم الفاقة قدوس يخدش بها وجهه

104
00:50:12.600 --> 00:50:43.050
فكأنه يزيل بشرة وجهه ولحم وجهه والعياذ بالله المسألة تحل للحاجة في حديث قبيلة الذي ذكرنا سؤال لا تحل المسألة الا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل اصابته جائحة يعني ايه

105
00:50:43.150 --> 00:51:06.850
يعني اصابته مصيبة اجتاحت ما له في حديث مثلا او موت في ذواقه او نحو ذلك تحلف له المسألة حتى يصيب كفافا ورجل اصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم الثلاثة من ذوي الحجاج من قومه

106
00:51:07.050 --> 00:51:29.600
يقول لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيش واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا انت غير مشرك ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه

107
00:51:29.600 --> 00:52:08.500
كان هذا انه صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيه اموال زائلة اذا خرج   عشر معشرات صدقات التطوع فيعطي بعض اصحابه يعطي من جملة يعطيه عمر لانه كان سخيا كريما فاذا اعطاه قال

108
00:52:08.550 --> 00:52:28.600
لو اعطيته افقر مني قد يرجى منه افقر مني ان عمر زاهدا وعمر ايضا متكسب فاخبر بان هذا ليس من الزكوات ولكنه من مال بيت المال. فقال ما اتاك من هذا المال

109
00:52:28.600 --> 00:52:54.250
وانت غير مشرك يعني ما استشرفت نفسك ولا سائل مستحق فخذه وما لها تتبع نفسك اذا لم تعطى منه شيئا فلا تشتغل به ولا تعطيه ولا تتبع نفسك ولا تقل ما اعطاني

110
00:52:54.250 --> 00:53:23.250
ولما اعطاني الخليفة بل اقنع بما ترزق. ومن هذا الحديث يؤخذ انه اذا اتاك من بيت المال شيء وانت لم تطلبه فلك ان تأخذه ولو كنت لا تستحقه. اذا رأوا انك اهنأ مكافأة على جهدك وعلى نشاطك وفي العمل

111
00:53:23.250 --> 00:53:51.550
وما اشبه ذلك هو ما لا بأس به نفسك  كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على على الصوم برؤيا هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله

112
00:53:51.550 --> 00:54:11.550
عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله

113
00:54:11.550 --> 00:54:31.550
لا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبيت النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء

114
00:54:31.550 --> 00:54:50.550
والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افقرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا

115
00:54:50.550 --> 00:55:10.550
كان فطره باكل او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء بمباشرة الا من افطر بدماع فانه يقضي تعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه

116
00:55:10.550 --> 00:55:30.550
وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وقال تسحروا فان في السحور بركة. متفق عليه. وقال

117
00:55:30.550 --> 00:55:50.550
اذا افطر احدكم فليبطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال

118
00:55:50.550 --> 00:56:15.900
من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم. وقال من صام رمضان

119
00:56:15.900 --> 00:56:35.900
ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي

120
00:56:35.900 --> 00:56:55.900
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه

121
00:56:55.900 --> 00:57:16.750
وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم قدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وكان يعتكف العشر الاواخر

122
00:57:16.750 --> 00:57:36.750
اواخر من رمضان حتى توفاه الله وارتكب من بعده ازواجه متفق عليه. وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه كتاب الصيام

123
00:57:37.550 --> 00:58:03.650
لما كان صيام ان ما يكون في الشهر مرة في السنة مرة شهر وكانت احكامه مشتهرة اختصره الشيخ رحمه الله واقتصر على جمل من احكامه ولم يفسد فيه التوصيل الذي يوجد في كتب الفقهاء

124
00:58:09.000 --> 00:58:34.250
يقول الاصل فيه يعني في وجوبه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين الايات من سورة البقرة يعني الله تعالى اوجبه بهذه الايات. وفيها قوله بما شهد منكم الشهر فليصمه. وفيها قوله ثم اتموا الصيام

125
00:58:34.250 --> 00:59:04.400
الليل والايات التي بينت وقد ذكر الله الصيام لايات اخرى كقوله والصائمين والصائمات الواجب هو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام. وما عداهم فانه يتطوع لان الله خصه بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

126
00:59:05.400 --> 00:59:27.100
الوجوب يختص بالمسلم فلا يجب على كافر ومن شروطه ان يكون بالغا. فلا يجب على الصغير دون البلوغ. لان فيه مشقة ومن شرطها ان يكون عاقلا فلا يجب على المجنون

127
00:59:27.250 --> 01:00:05.900
لكونه ليس له عقل يحجزه عن المفطرات قادر على الصوم برؤية هلاله الصيام يجب بشيء برؤية الهلال او باكمال الشهر ثلاثين يوما شعبان لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا

128
01:00:06.650 --> 01:00:35.750
واذا رأيتموه يعني هلال شوال فافطروا فان غم عليكم هلال رمظان  متفق عليه فاقدروا له فذهب الامام احمد في الرواية المشهورة الى ان المضاد ضيقوا عليه قدره تسعين تسعة وعشرين

129
01:00:35.750 --> 01:01:05.900
قدره تسعة وعشرين يوما ان هكذا قال فاقدروا له الصحيح ان ان المراد ما ذكر في رواية اخرى فاقدروا له ثلاثين وفي رواية ساكملوا عدة شعبان ثلاثين على القول الاول

130
01:01:07.450 --> 01:01:29.000
يصام يوم السبت اليوم الثلاثين من شعبان اذا حال دونه غيم او قتر لانه من باب الاحتياط. كان كثيرا من الاسئلة يصومونه واذا لم يرى الهلال لاجل غيم او قتل الليلة الثلاثين

131
01:01:29.000 --> 01:01:54.200
منهم ابن عمر وعائشة وتقول لان اصوم يوما من شعبان افضل من ان افطر يوما من رمضان القول الثاني انه لا يصام انه لا يصام يوم الثلاثين الا اذا رؤي حتى ولو كان هناك غيم او كتر وهذا هو الراجح لقوله فاكملوا العزة

132
01:01:54.200 --> 01:02:25.850
شعبان ثلاثين ويسام برؤية عدل لهلاله اذا رآه واحد عدل قبل صومه وذلك لانه ليس له دوافع فيقبل صومه اذا كان عدلا يقبل قوله ففي حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيتهما امر بصيامه

133
01:02:26.100 --> 01:02:46.200
وفي حديث اخر قدم اعرابي فقال النبي قال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله عني رسول الله قال نعم فامر الناس بالسياق ولا يقبل في بقية الشهور الا عدنان

134
01:02:46.750 --> 01:03:09.950
يعني هلال شوال يقول يا اهل افطار فلا يقبل فيه الا عدلان وكذلك هلال ذي الحجة لان هي الحج لا يقال في رؤيته الا عدلان وكذلك هلال محرم. اذا اراد ان يصوم العاشر

135
01:03:10.000 --> 01:03:43.650
التاسع العاشر لا يقبل فيه الا عدلان وقد تساهل كثيرا من الناس في رؤيته ظهر كذب كثير من الذين يدعون انهم يرون هلال شوال برؤية ايه؟ منازل اهله. الله تعالى اخبر بان له منازل في قوله والقمر قدرناه منازل

136
01:03:43.650 --> 01:04:11.800
فاذا تحقق ان هذا الرائي كاذب فلا تطبع روايته بعد ذلك ولا يكون عدلا من شروط الرأي ان يكون عدلا والعدالة لها اوصاف كثيرة مذكورة في كتب الفقه يقول ويجب تبيئة النية لصيام

137
01:04:12.850 --> 01:04:31.500
ورد حديثا عن حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيامي من الليل فلا صيام له  والصحيح انه يكفي ان يقوم للسحور فقيامه للسحور

138
01:04:31.550 --> 01:04:56.700
وقيل ايضا يكفي لرمضان نية واحدة. لان المسلم ما دام انه مقيم فانه لا يظن به ان يترك الصوم فهو قد نوى. ولو لم يقل اني نويت يكفي انه عازم على الصيام

139
01:04:57.250 --> 01:05:24.750
انت في رمضان لو جاءك انسان يعرف انك مقيم وانك بالغ عاقل قادر وقال لك اتصلوا غدا الست تنكر عليه يتهم فيه بانه او يشك في صومك يشك في صومك وانت مسلم عاقل؟ وهل احد يفطر في رمضان بلا عذر

140
01:05:25.400 --> 01:05:40.300
هذا دليل على ان الانسان قد عزم على الصيام فلا حاجة الى ان يحرك قلبه بنية. ولا حاجة الى ان يقول ان اصوم غدا بل يكفي ازمة. عزمه وتصميمه على الصوم

141
01:05:41.100 --> 01:06:14.100
وعزمه على ان لا يفطر يمكن يتصور هذا في بعض الصور مثلا انسان عزم على انه يسافر غدا وانه سوف يفطر في الليل عزم وجمع اثاثا متاعه ولما اصبح وهو

142
01:06:14.300 --> 01:06:39.400
لم يعزم على الصوم عازم على الفطر لم يتيسر له السفر في هذه الحال مضى عليه جزء من نهاره وهو ما نوى نقول له امسك ولكن اقض هذا اليوم. لانك اصبحت مفطرا

143
01:06:40.750 --> 01:07:08.150
ان لو عزمت على الصوم سوف اصوم غدا وان تيسر لاني اني اسافر افطرت بعد ما افارق البلد في هذه الحالة يجوز لك الفطر  فاما اذا عزمت على الفقر وقلت سوف افتن لاني اسافر

144
01:07:08.800 --> 01:07:31.350
ثم لم يتيسر لك السفر وامسكت ذلك اليوم وقلت ما دام اني لم اسافر فسوف اتم يومي لاني ما اكلت فيه نقول عليك ان تتمه وتقويه لابد للصوم بالنية من اول النهار الى اخره

145
01:07:32.250 --> 01:07:55.500
بخلاف النفل تقول عائشة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فقال هل ان فقلنا ما قال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم اصبح مبكرا وظن انه يجد عند اهله طعاما

146
01:07:55.900 --> 01:08:18.900
ولما لم يجد عزم النية على الصوم الضحى. اني اذا صائم يصح النهب بنية من النهار بشرطين الاول الا يكون قد اكل في اول النهار الثاني ان يكون ما بقي من النهار اكثر مما مضى

147
01:08:19.700 --> 01:08:45.600
فاذا لم ينو مثلا الا بعد الظهر يفيده لان النهار قد مضى  ورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم صام يوما تطوعا. ثم دخل على اهله فاخبروه بانه اهدي اليهم طعام. قال ارنيهما

148
01:08:45.600 --> 01:09:13.750
فلقد اصبحت صائما فاكل ورد ايضا ان المتطوع امير نفسه ان شاء اتم صيامه وان شاء لم يتم يقول المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصوم اذا كان المريض انا يضرني الصوم ولكني سوف اتحمل

149
01:09:14.450 --> 01:09:43.700
واصبر على الظرر جاز له ذلك فان كان الافضل له ان يأخذ برخصة الله المسافر له الفطر والصوم فاذا قال انا سوف اصوم مع المشقة سوف الاقي منشقة في هذا السفر وصعوبة ولكني سوف اصبر عليها واتحمل المشقة اعظم من

150
01:09:43.700 --> 01:10:12.000
جاز ذلك. ولكن الاخذ بالرخصة افضل عدة احاديث منها حديث ابي موسى وغيره الرجل الذي كانوا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما رجلا ظلل عليه. قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس

151
01:10:12.000 --> 01:10:38.400
الصيام في السفر. وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا رجل صام في السفر ولقى مشقة لما انتصف النهار واذا هو متعب. واذا الناس ينظرون اليه وقد ظلل عليه تحت شجرة وكانه بحاجة الى من يرى الشهور بالماء ومن يضلل عليه ومن يأتيه

152
01:10:38.400 --> 01:11:04.550
هذا قد اضر نفسه. فلذلك قال عليكم برخصة الله ومع ذلك يجوز ففي حديث ابي الدرداء الصحيح قال كنا في سفر في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى

153
01:11:04.550 --> 01:11:31.700
الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة تحمل الصوم في هذه في هذا الحر الشديد طلبا للاجر فدل على انه يجوز ولكن عند المشقة  الفطر افضل حديث جابر في سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى من المدينة الى مكة الزمن الفتح

154
01:11:32.600 --> 01:12:01.850
ثمانية ايام ومعه عشرة الاف كلهم يصوموا ولما وصلوا الى حديد او الى عسفان قالوا له ان الناس قد شق عليهم الصيام. فان ذلك امر بالفطر. امر بالافطار وهلل بانه اقوالهم. قال انكم قد قربتم من عدوكم الفطر اقوالكم

155
01:12:01.900 --> 01:12:31.950
يعني افطروا حتى تتقوى على قتال عدوكم فهذا دليل على ان الفطر افضل اذا كان هناك مشقة فاذا لم يكن هناك مشقة فقيل انه بالخيار في حديث انس كنا مسافرنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومن يوفر فلم يئن الصائم على المفطر يا ابن المفطر وعلى الصائم

156
01:12:31.950 --> 01:13:01.000
يرون ان من به قوة وجلد افإنه يصوم  ومن معه ضعف فانه يفطر هذا يظهر انه في تطوع وبكل حال نختار انه اذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر افضل له

157
01:13:01.450 --> 01:13:31.550
واذا لم يكن هناك مشقة فالصوم افضل له وان افطر مع عدم المشقة جاز. وان صام وتكلم المشقة جاز الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وذلك تعبد يعني ولو لم يكن هناك حاجة الى الافطار. ولكن لما كان معها هذا الدم

158
01:13:31.700 --> 01:14:02.100
الصيام وعليه من الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما  واما اذا كان خوفه على الولد فانها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا اذا خافت على جنينها مثلا انها اذا لم تأكل تضرر الجنين. او خابت على رضيعها انها اذا لم تأكل فانه يقل

159
01:14:02.100 --> 01:14:25.650
فيلحقه الجوع فانها تفطر. اما اذا كانت لا تخاف عليه او تجد من يرضعه او ترضعه باللبن الصناعي تفطر العاجز عن الصوم لكبر او نوى لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا

160
01:14:26.300 --> 01:14:51.050
الكبير الذي لا لا يستطيع الصيام. والمريض الذي مرضه لا يرجع بؤرة يطعم عن كل يوم مسكينا ذكر ان انس رضي الله عنه انه لما كبر وزاد امره على المئة كان يفطر ولكن اذا كان اول ليلة من رمظان جمع ثلاثين مسكينا

161
01:14:51.050 --> 01:15:19.400
وعشاهم واطعمهم واكتفى بذلك عن الصيام. يطعمهم يوما واحدا ليس بحاجة ان يطعم كل يوم. بل اذا قدم الاطعام واطعمه جاز الطعام واطعمهم باخر الشهر من افطر اذا افطر لسبب من الاسباب

162
01:15:19.850 --> 01:15:55.100
اذا افطر مثلا باكل او نحو ذلك او بشرب  عن يعني جهل مثلا او لعذر فعليه القضاء فقط القيء اذا كان عمدا فانه يفطر في حديث من استقاء فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فاذا خرج القيء بدون اختياره بل قهريا

163
01:15:55.100 --> 01:16:26.250
فلا يفطر واما اذا تسبب عسر بطنه مثلا وادخل يده في حلقه حتى اخرج القيء فانه يكذب اختار المؤلف من الحجامة تفطر لان حديث افطر الحاكم المحجوم رواه عدد من الصحابة

164
01:16:27.150 --> 01:16:51.100
حتى قيل انه متواتر العدد الكثير الذين رووه ولو كانت الطرق لا تخلو من ضعف لكن بعضها يقوي بعضنا. يشد بعضها بعضا واما الاحاديث التي بها انه صلى الله عليه وسلم احتجمها وهو صائم

165
01:16:51.450 --> 01:17:14.900
وهو صائم طعن الامام احمد في ذكر الصيام وقال اصحاب ابن عباس اقتصروا على الاحرام اصحابه ولم يروى الا عن عكرمة وعكرمة يضاعف في الحديث ولذلك لم يروي عنه مسلم

166
01:17:16.900 --> 01:17:41.100
من طعنوا في هذا الحديث ولو كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا ان له عذر انه مسافر مسافر والمسافر له الافطار لانه ما احرم في البلد فدل على انه كان مسافرا

167
01:17:42.050 --> 01:18:11.900
المسألة مناقشة كثيرة الامام احمد هو الذي اختار ان الحاكم وان الائمة لا قالوا لا يفطران ولكل اجتهاده مباشرة اذا باشر او قبل فاما فانه يدخل اما اذا افطر بالجماع

168
01:18:12.600 --> 01:18:33.100
فانه عليه القضاء وعليه الكفارة مثل كفارة الظهار تحذير الرقبة ثم لم يجده صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع في اطعام ستين مسكينا هذا هو الذي يجب على من افطر بجماعه

169
01:18:33.700 --> 01:18:55.750
واختلف هل يجب على المرأة اذا مكنك من نفسها فاكثر الفقهاء قالوا ما دام انها مكلفة فان عليها مثل ما عليها اما اذا لم تمكنه ولكنه قهرها وغصبها فان عليه وحده

170
01:18:55.950 --> 01:19:24.350
لانها مكرهة اما من نسي ففيه هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب هل يتم صومه؟ فانما اطعمه الله وسقاه بحثوا فيما اذا رأيت انسانا يأكل وهو صائم او يشرب وهو صائم هل تذكره

171
01:19:25.200 --> 01:19:53.700
الا تذكره الصحيح انك تذكرك. لان هذا من من باب الامر بالمعروف ولانه يحب ان يتذكر ولا يحب ان يختل صومه. ولو كان صيامه تاما ما اسعده الله وسقاه فمن باب تذكيره ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكره بصومه

172
01:19:56.450 --> 01:20:23.100
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر  انه لا يستحب الايصال وهو ان يؤخر الافطار الى السحور ولكنه لا يحفظ. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه لما لم ينتهوا يومئذ ثم يوما ثم رأوا الهلال

173
01:20:23.100 --> 01:20:46.800
ولكن تأجيل الفطر افضل وذلك لان يقدمه قبل الصلاة يأكل ما تيسر قبل الصلاة ليكون ذلك مبادرا الى ما احله الله. فاحب الناس الى الله اجله طبعا ولا يزال الناس بخير ما تتعجل الفطر

174
01:20:49.250 --> 01:21:13.350
حديث تسحروا فان في السحر بركة انه يقوي على العبادة ويقوي على الاعمال الاخرى. ويقوي ايضا على البدنية التي هي اعمال الدنيا ويحبب صيام اما اذا لم يتسحر فانه يهزل ويضعف بدنه

175
01:21:13.350 --> 01:21:41.150
انهار الاعمال الخيرية ويغلب عليه الكسل والخمول الضعف فلذلك حث على السحور بما تيسر يؤخره ايضا يسن ان يكون في اخر جزء من الليل قوله اذا افطر احدكم فليفطر الا تأمر فان لم يجدها على ماء

176
01:21:41.350 --> 01:22:02.500
فليحصل على ماء فانه طهور يعني يسن ان يكون فطره اعلى تمرات لان فيها هذه الحلاوة. يقول كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. فان لم يجدها على تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء اي جرعة من الماء

177
01:22:03.050 --> 01:22:23.500
وفي حديث سلمان الطويل يعطي الله هذا الثواب من هبط صائما على مرقة لبن او ثمرة ماء او تمرة شربة ماء او تمرة يدل على ان ذلك كله مما يفترض عليه

178
01:22:23.950 --> 01:22:41.650
على الصائم ان يحفظ صيامه فلا يجرحه بالاعمال التي تنقص اجره اورد قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه

179
01:22:41.650 --> 01:23:15.000
قول الزور الكلام الكلام السيء بمعنى كذب وافك وسباب وسخرية وقذف وعين وثل ونحو ذلك يجب ان يطهر لسانه وفي الحديث ايضا اذا سابه احد او شاة انه فليقل اني صائم. وكان كثير من السلف يحفظن صيامهم. يجلسون

180
01:23:15.000 --> 01:23:44.300
ويقولون نحفظ صيامنا والعمل به يعني العمل بالزور وهو بثمن شهادة الزور او القتل والقتال او ما اشبه ذلك. وكذلك الجهل يعني العمل على جهلك والتجاهل قوله مما تب عليه صيام صام عنه وليه

181
01:23:45.000 --> 01:24:12.250
هذا ان فيه ان الذي مات يقضى عنه الصوم. متى اذا كان اذا مات انسان وعليه صيام نظرنا فان كان فرط فانه يقضى عنه. وان لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة

182
01:24:12.550 --> 01:24:36.650
ذلك اذا افطر في رمضان بسفر او مرض ثم بعد ذلك تمكن في شهر شعبان شوال وقد اقام يسوع يشوفني وسلب من المرض واستطاع ان يصوم ولكنه تهاء اهمل وفرط ثم

183
01:24:36.650 --> 01:25:05.950
جاء في الاجل هناك فانه يرضى عنه. يقضى عنه الايام التي فرط فيها فاذا كانت ايامه مثلا عشرة ايام شوفي واقام سبعة ايام او عاد الى السفر هذه السبعة ما صامها ولو صامها لكان قادرا. ثم مات

184
01:25:06.500 --> 01:25:31.650
فانها تقضى عن السبعة اما الثلاثة التي انا اتمكن منها فلا ان تسقط عنه كذلك ايضا لو تمادى به النظام في رمضان وافطر رمضان كله استمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلا ومات في

185
01:25:31.650 --> 01:25:57.396
وهو على فراشه فمثل هذا لا يلزمه قضاء عنه ولا كفارة. فما ذاك الا لانه لم يتمكن  هناك هذا صيام التطوع  بعده ان شاء الله نواصل ما بعده والله اعلم وصلى الله على محمد