﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه قرأنا في الليلة الماضية المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله

2
00:00:24.700 --> 00:00:59.400
وبعد ذكره لحديث اركان الاسلام حيث ذكر شيئا يتعلق بالشهادتين ثم بعده مبتدأ بأركان الصلاة فذكر  وكيف تكون الكهرباء  اذا شرب بعد ذلك الاستنجاء واداب قضاء الحاجة وكذلك ازالة النجاسات

3
00:01:00.300 --> 00:01:44.650
وكذلك الوضوء وما يتعلق به    والغسل والتيمم ثم بدأ في الصلاة وهكذا والان نبدأ في صفة الوضوء  الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:44.650 --> 00:02:13.800
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه

5
00:02:13.800 --> 00:02:33.800
ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سبابتيه في اذنيه. ويمسح عليه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى

6
00:02:33.800 --> 00:03:03.800
الله عليه وسلم والفرض والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة ويرتبها على ما الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية والا يغسل بينهما بفاصل كبير عرف بحيث ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة

7
00:03:03.800 --> 00:03:33.800
فان كان عليه كفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم. وثلاثة بلياليهن للمسافر بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا

8
00:03:33.800 --> 00:03:53.800
يسمعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة

9
00:03:53.800 --> 00:04:28.100
الخفين ان يمسح اكثر ظاهر ظاهرهما. واما الجزيرة فيمسح على جميعها هذا هذه صفة  ذكرها الله تعالى قد يقال كيف يصفونه ويكثرون من اوصافه مع كونه مذكورا في القرآن سنقول

10
00:04:28.250 --> 00:04:54.550
انه ذكر في القرآن مزملا ثم ان الشريعة المجملة وكل تفصيلها الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فكان التفسير والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:55.600 --> 00:05:25.100
من جملة السنة ومن جملة الشريعة هذه الاوصاف وان لم تنشر في القرآن فانها مذكورة في السنة اولا النية في هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى

12
00:05:27.150 --> 00:05:59.950
ومعلوم ان النية ملازمة للانسان في كل الافعال فانه اذا فعل فعلا فلابد له بالنية ولهذا مثلا اذا رأيته متوجها الى الغسالات ونحوها وسألته ماذا تريد؟ قال  فدل على انه قد نوى

13
00:06:00.800 --> 00:06:32.200
معنى هذا فلا يتشدد في النية تدخل الشيطان في على كثير  الموسوسين  النية ملازمة فاما ان ينوي بغسله رفع الحدث واما ان ينوي بغسل وجهه رفع النعاس واما ان يزأر بغسل اعضائه

14
00:06:32.200 --> 00:06:58.700
مثلا النظافة وازالة الوساخ. وما اشبه ذلك فلكل امرئ ما نوى. فاذا كان لا على انه نوى غير رفع الحدث اكتفي بذلك ولا حاجة الى ان يحرك بذلك  ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث

15
00:06:59.000 --> 00:07:17.250
الذي تقدم انه امر معنوي يقوم بالغدن. يمنع من الصلاة والطواف يمس المصحف او ينوي الوضوء للصلاة الطهارة للصلاة او نحرها ويكفي ذلك فلا حاجة الى ان يستحضر النية دائما

16
00:07:17.400 --> 00:07:49.550
احضار استحضار ذكرها ليس بلازم حكمها لازم ومعنى استحضار حكمها حتى تتم الطهارة هلا وانا مثلا غسل وجهه ويديه بنية ثم قطع النية فعزم على ترك الوضوء واغسل رجليه من نظافة لن يرتفع احدهما

17
00:07:51.900 --> 00:08:23.300
اما التسمية فهي واجبة عند بعض العلماء منهم الامام احمد رأى انها واجبة ولكن وجوبها خاص لمن تذكر ذلك فلذلك قالوا تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل الاحاديث التي فيها تبلغ وزارة الصحة

18
00:08:23.700 --> 00:08:44.800
لا وظع لمن لم يذكر اسم الله عليه في حديث اخر لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء الا قلت بسم الله او كما في الحديث وما رواه ابو داوود في مسائله عن احمد

19
00:08:44.850 --> 00:09:09.100
انه قال لا يصح في الباب شيء نريد انه ليس منها حديث واحد يحكم بانه صحيح. ولكن مجموعها يرتقي الى درجة الصحة غسل الكفين قبل ادخالهما في الاناء او قبل الغرف بهما ان كان يصب من

20
00:09:09.300 --> 00:09:41.500
العقلاء ونحوها سنة وذلك لتنظيف اليدين الغالب ان اليدين يتسخان ويسن ان يغسلهما حتى ينظفهما فاذا اغترف به من ما اصبح نظيفا المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات عندنا انها من تمام لغسل الوجه

21
00:09:42.150 --> 00:10:01.350
لا يتم غسل الوجه الا بهما بالمضمضة والاستنشاق والادلة عليهما كثيرة مثل حديث اذا توضأت فمضمض ومنها الحديث البالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والاحاديث كثيرة ومن الاحاديث الفعلية

22
00:10:01.500 --> 00:10:25.200
ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة هذا هو صحيح الشافعية يرون انها سنة ولكن الصحيح انه واجبة انها تابعة لغسل الوجه التثليث فيهما

23
00:10:25.600 --> 00:10:54.750
الواجب ركنة واحدة الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه ثم يستنشق بقيتها ثم يحرك الماء في الفم ويمجعه. ثم يخرج ما استنشقه يدفعه بالنفس وذلك هو الاستنثار الاستنشاق نشق الماء

24
00:10:54.900 --> 00:11:26.300
الاجتدابه بالنفس والاستنهار نشره. يعني دفعه بقوة النفس ولذلك سموه استنشاق واستنثارا والحركة التي يجتنب بها كونه يقول يشمه بانفه ثم بعد ذلك يدفعه بنفسه فيقول هذه لا تمكن يعني لا يمكن كتابتها

25
00:11:27.650 --> 00:12:00.250
لذلك قالوا انها من الحروف التي تنقل او الحركات التي تنقل بالسماع وفي ذلك يقول ذكر بعضهم قوله في البيتين المنشورين مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له  فقال لي البقال رد قرنهلي ومسكي وكافوري فقلت له يعني لجأ اخرجه

26
00:12:00.250 --> 00:12:30.850
فهذا هو الاستنشاق اجتذابه بالنفس والاستنثار اخراج النفس اخراج الماء الذي في الانف غسل وجهه ركن من اركان الوضوء والتدليس سنة والوجه ما تحصل به المواجهات وحده طولا من منابت الشعر المعتاد

27
00:12:31.150 --> 00:12:57.550
الى الذكر والذكر هو مجمع الحجوز ننتبه الى ان نبدأ اسم لاسفل الوجه ليس هو للشعار. الشعر اسمه لحية واما اسفل الوجه ملتقى اللحيين فيسمى ذقنا فيقال لقن المرأة وذقن الصبي

28
00:12:57.650 --> 00:13:24.750
يعني اسهل الوجه ملتقى يسمى فيغسل من منابت الشعر الى الذقن ويغسل الشعر الخفيف الذي في الوجه كالعادة وشعر اللحية. يغسل ظاهره ان كان كثيفا ويسن تخليله وان كان خفيفا فانه يغسل ظاهره وباطنه

29
00:13:26.500 --> 00:13:46.900
غسل اليدين ايضا غسل حددهما الله تعالى بقوله الى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد سمي بذلك لانه يتفق عليه ان يعتمد عليه يتكئ عليه اذا جلس او اذا اعتمد

30
00:13:47.950 --> 00:14:13.950
والمرفق داخل في الغسل كما في حديث طلحة بن المصغر عن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه والتثبيت سنة كما سيأتي مسح الرأس ايضا ركن حدهم المقدمة اللي هو منابث الشعر الى منتهى الشعر. وهو القهرة

31
00:14:15.650 --> 00:14:39.800
من صفته ان يبدأ بالمقدم فيضع يديه على مقدم الرأس ثم يمر بهما على الشعر وعلى الرأس الى ردهما الى المكان الذي بدأ منه والتثنيث ليس بسنة بل يكفي مسحة واحدة لان الاحاديث التي وردت فيه كلها هي الاقتصار على مسحة واحدة

32
00:14:39.800 --> 00:15:05.000
وذلك لانه لا يقصد منه النظافة وانما يقصد منه الامتثال مسح الاذنين تابعان للوجه الى الرأس وقال بعضهم انما اقبل منهما تابع للوجه وقفاهما تابع للرأس ولكن المشهور انهما تابعان للرأس

33
00:15:05.250 --> 00:15:32.600
في حديث الاذنان من الرأس ان يدخل السبابتين في خرق الاذن. في صباخ الاذن. ثم يمسح ظاهر الاذن بالابهام بابهاميه ظاهر اذنيه حتى يكون قد مسح اذنيه. واما الغضاريف التي في داخل الاذن فلا يلزم غسلها. للمشقة

34
00:15:33.700 --> 00:16:03.350
غسل الرجلين مع الكعبين ايضا ركن وهو مجمعا على غسلهما ان عند الرافضة فانهم يذهبون الى المسجد ويستعجلون بقراءة الجبر وارجلكم واهل السنة يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث ويل للاعقاب من النار

35
00:16:03.650 --> 00:16:30.150
ويستدلون بقراءة النص وارجلكم ويحملون قراءة وارجلكم على الخاص بالمجاورة هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والهرج من ذلك ان يغسلها مرة واحدة. ان يغسل اعضاءه غسلة واحدة. ثبت انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

36
00:16:30.350 --> 00:16:54.300
وانه توضأ مرتين مرتين وانه توضأ ثلاثا ثلاثا. وانه غسل بعض اعضاءه ثلاثا وبعضها مرتين الترتيب عندنا ايضا انه ركن وهو ان يبدأ بالوجه. ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين

37
00:16:54.950 --> 00:17:14.450
فان قدم غسل اليدين قبل الوجه لم يعتد بهما وان مسح الرأس قبل ان يغسل ذراعيه لم يعتد بمسحه لابد ان يرتبهم على ما ذكر الله. الله تعالى ذكر الوجوه ثم الايدي ثم الرأس ثم الارجح

38
00:17:14.950 --> 00:17:34.750
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به الموالاة ايضا اننا ركن الموالاة هي الاسراع بحيث انه كلما فرغ من عضو وابتدأ في الذي بعده ولا يفصل بينهما

39
00:17:35.250 --> 00:17:55.200
حتى لا يقول لانه مثلا لو غسل وجهه ثم جلس يتحدث حتى المشي في وجهه ثم غسل يديه ثم جلس يتحدث وطال الزمان يبست ثم مسح رأسه ما صدق عليه انه

40
00:17:55.200 --> 00:18:16.000
المتوفي هو الذي يأتي بهذه الاعضاء في مجلس واحد. ولا يفرق بينهم لا يفصل بين ابي هاصل كثير عرفها. بحيث ينبني بعضها على بعض. الوضوء شيء واحد على باله فلا يفرقه

41
00:18:16.600 --> 00:18:49.850
كما سيأتينا في الطواف بالليل انه ايضا يلزم فيه الموالاة والتفريق الكثير ايضا يبطله كلمة اشترطت فيها المبالاة. كالطواف وكالسعي يشترط لها الموالاة كالفاظ الاذان لو ان مؤذن كبر التكبيرات الاربع ثم ذهب الى بيته ثم رجع وتشهد الشهادات من الصدقة عليه انه اذن لابد

42
00:18:49.850 --> 00:19:11.800
عن بعض المؤذن متوالية انتهى من صفة الوضوء مبتدعة في مسح على الخفين ان كان عليه خفان ونحوهما ما ساح عليهما ان شاء يوما وليلة لنقيم وثلاثة ايام بلياليها لم يسافر

43
00:19:13.050 --> 00:19:48.800
والمشفى على الخطين مشهور وهو مما نقل بالتواتر لم ينقل عن احد من السلف انكاره الا عن المبتدعة. كالخوارج الروافض ونحوهم الى الان ينكرونه واما اهل السنة فانهم يعتقدون حتى انهم جعلوها من جملة العقيدة

44
00:19:49.100 --> 00:20:08.800
ذكره في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيره لماذا؟ لان المخالف فيه هم المخالفون في العقيدة. ولانهم مخالفون للنصوص القطعية قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء. فيه اربعون حديثا

45
00:20:09.150 --> 00:20:42.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاحاديث الثابتة والا فهي اكثر قد سرد صاحب نصب الراية ستة وخمسين حديثا هنيئا سكتنا خمسين صحابي الخف اسم نعلن من جلود يجعل فوق ظهرها وجلد اخر تربط به يخرج فيه

46
00:20:42.150 --> 00:21:09.300
ويجعل لها سائق ايضا من جنود ثم بعد ذلك يعقد على الساق وتسمى قديما الجربون  وان كان نوعا من انواعها ومن انواعها وهو كف طويل. يعني له ساق ومما يشابهها

47
00:21:09.400 --> 00:21:35.500
الذي يلبسه العسكر ونحوهم فانه ايضا يستر القدم كلها ويستر الواجب ارضه الى نصف ساعة او ثلث الساق فيمسح على هذا كله اذا تمت الشروط واما ما يسمى بالشراب ويعرف

48
00:21:35.600 --> 00:22:02.400
بالجوانب فيها خلاف ذهب الامام واحبابه الى جواز عليها اذا كانت صديقة ولم يرى ذلك بقية الائمة قالوا لان الماء يحرقها فلا يصح عليها اذا كانت منسوجة من القطن او من الصوص او ما اشبهه

49
00:22:03.200 --> 00:22:29.800
ولكن الحاجة الى ذلك ولكن بشرط ان تكون صديقة بحيث تستر البشرة وتحصل بها التدفئة. لان القصد من لبسها تدفئة القدم ودليل الامام احمد فعل الصحابة قد روى عن ثلاثة عشر صحابيا انهم مسحوا على الجوارب

50
00:22:30.700 --> 00:23:03.000
وينتبه على ان كثيرا من الناس يتساهلون فيمسحون على الجورب وهو رقيق وهذا لا يجوز. واما الخف المخرق فانه يمسح عليه لان خلاف الصحابة كان واما التوقيت فانه ايضا ثابت. يوم وليلة المقيم ثلاثة ايام للمسافر اذا كان معه ماء. اذا كان يتوضأ

51
00:23:04.300 --> 00:23:27.600
شروط ذلك ان يلبسهما على طهارة يعني بعد ما تتم الطهارة لو لبس اليمنى قبل ان يغسل الرجل اليسرى فهل يمسح ام لا؟ فيه خلاف والاحتياط الا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى حتى يلبس بعد كمال الطهارة

52
00:23:29.200 --> 00:23:51.950
المسح خاصة بالحدث الاكبر اما اذا كان عليه جنابة فانه يخلعهما هذا الحديث عن انس صححه الحاكم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولم يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة

53
00:23:52.100 --> 00:24:11.650
فدل على انه لا يمسح عليها اذا كان في الحدث الاكبر وكذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثا الا من جنابة. لكن من غائق

54
00:24:11.650 --> 00:24:33.850
كبول ونوم يقول انتهى من المسح على الخفين بدءا مشعل الجزيرة اذا كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسل هذا دواء على جاره ويضره الغسل مسحه بالماء في الحجر الاكبر والاصغر حتى يبرأ

55
00:24:34.600 --> 00:24:54.250
ورد في الحديث الجبيرة حديث صاحب الشقة وقد ضعفه بعضهم ولكن روي من طريق اخرى عن ابن عباس يتقوى بها الحديث ويعلم انه صحيح ان رجلا اصابته شجة في رأسه

56
00:24:55.500 --> 00:25:21.950
اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه يمسح عليها ويغسل سائر جسده وفيه حديث ايضا عن علي قال انكسرت احدى الزندياع فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر

57
00:25:23.350 --> 00:25:49.050
والكبائر يعني ما يجبر به العظم الشدة يوضع عليها شاشة او نحوها ويمسح عليها اذا كانت في الرأس والجرح اذا كان في الجسد مثلا ووضع عليه او نحوه او لصقة صغيرة ومسح عليها اجزاء حتى ولو كان في حدث اكبر

58
00:25:52.600 --> 00:26:21.850
ان يمر يديه  ويجوز ان يمسح اليمنى بيديه كليهما ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما وان مسح كل يد بكل يد خف عن اجزاءه ذلك وذلك الذين استحبوا ان يبدأ باليمنى فجعلوه كالوضوء

59
00:26:22.150 --> 00:26:44.650
المتوضئ يغسل يديه ثم يغسل رجليه ولكن مع ذلك يقدم اليمنى وكذلك الماسح يقدم المسح اليمنى لكن لو غسل يديه دفعة واحدة او غسل رجليه دفعة واحدة اجزأه ذلك فكذلك خفيه

60
00:26:45.550 --> 00:27:16.000
الجزيرة يبل يده ويمسح عليها كلها  باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم او غيره. واكل لحم الجزور المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة. وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء

61
00:27:16.000 --> 00:27:36.950
احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الابل فقال نعم رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه

62
00:27:36.950 --> 00:27:56.950
باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنت

63
00:27:56.950 --> 00:28:16.950
جنبا فاطهروا الاية. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث اذ امركم الله الاية اي اذا اغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت

64
00:28:16.950 --> 00:28:38.100
وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فكان يغسل مرجع اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفر الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم

65
00:28:38.100 --> 00:28:58.100
الماء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل جميع البدن. وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن طهارة

66
00:28:58.100 --> 00:29:24.950
الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم فيقوم التراب مقام الماء بان بان ينوي رفع ما عليه من الاحزاب ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه

67
00:29:24.950 --> 00:29:44.950
جميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم

68
00:29:44.950 --> 00:30:04.000
يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. حديث غير ملتزم

69
00:30:04.900 --> 00:30:31.800
وين موجود الحديث وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة

70
00:30:31.800 --> 00:30:51.800
كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث اصغر لم يحل له اي يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن

71
00:30:51.800 --> 00:31:14.050
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره

72
00:31:14.600 --> 00:31:34.600
ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان

73
00:31:34.600 --> 00:32:07.250
لم يكن لها تمييز فالى عادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم هي مبطلاته او موجبات الوضوء اذا حصل واحد منها وهو متواضع بطل الوضوء اذا حصل واحد منها واراد الانسان ان يصلي وجب عليه الوضوء

74
00:32:07.300 --> 00:32:37.400
فلذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء اكثر ما عدوها ثمانية كما هو معروف الكتب المختصرة انها ثمانية وبعضها فيه خلاف اما الخارج من السديهين فلا خلاف انه ناقض وفي تفاصيل

75
00:32:38.950 --> 00:33:06.050
في الخارج مثلا يعني قد يخرج من السبيلين غير البول والغائط فمن يخرج من دبره دود او نحوه يعتبر ناقظا من النواكظ وكذلك وما اشبهه. كل ذلك خارج من السبيلين

76
00:33:06.150 --> 00:33:36.400
وهكذا لو خرج من احد سبيليه دم يعتبر ناقضا ولا فرق بين قليله وكثيره ومن الخارج من السبيلين الريح فانها ايران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها

77
00:33:40.350 --> 00:34:09.550
الثاني الخارج الخارج من البدن. اذا كان نجسا خرجوا من البدن قد يكون طاهرا كالعراق والدموع وكذلك ما يخرج من الفم او من الانف النخام او المخاط ما اشبهه هذا لا ينقض الوضوء

78
00:34:10.300 --> 00:34:40.350
اما الذنب فانه نعطفك وذلك لانه خارج المستحضر ولانه ورد في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج فدل على ان من رعى

79
00:34:40.550 --> 00:35:11.150
فانهم عرفوا انه يخرج من رعب في الصلاة فانه يقطع الصلاة وان الرعاة يبطل الوضوء ويبطل الصلاة والحديث هذا وصححه الالباني في تعليقه عليها الدم والصديق الجروح اذا كان كثيرا والقيح اذا كان كثيرا بذلك ان يسير

80
00:35:12.250 --> 00:35:42.150
الثالث زوال العقل النوم ناقض الوضوء  وليس هناك من بنفسه بل هو مظنة في الحديث الذي فيه العين وكاء السهي فاذا نامت الايمن استطلق الوكاء فعبر بالسعي عن الدبر. يعني ما دام منتبها فانه ينتبه لنفسه. فاذا نامت الايمان لم يشعر بما يخرج منه

81
00:35:43.600 --> 00:36:08.750
الاغمق زوال عقد وفي الحديث انه عليه السلام لما اغمي عليه  فدل على انه يبطل الوضوء الرابع اكل لحم الابل وخصه بعض العلماء باللحن ولكن الصحيح انه عام لاجزائها كلها

82
00:36:09.600 --> 00:36:37.350
من ينقض اكل الكبد واكل الطحال واكل الكلية واكل اللسان وما اشبهه الخامس مس المرأة بشهوة وذلك لانه يثير الشهوة يحرك الشهوة فلابد ان يخفف ذلك بالوضوء ولعموم قوله او لامستم اللسان

83
00:36:38.850 --> 00:37:08.700
السادس بس الفرج والفرج يعبر به عن الشبر والقبر والمراد ان يمسه بيديه بيده بطنها او ظهرها السابع تغسيل الميت الثامن من الردة الردة اختصت بانها تحبط الاعمال كلها لقوله تعالى وما يرتد منكم

84
00:37:09.550 --> 00:37:39.850
لقوله تعالى ومن يرتدد منكم فقد حبط عمله. ولقوله ولان اشركت ليحبطن عملك فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم دليل الخارجين السبيلين وملامسة النساء قولها وجاء احدكم احد منكم من الغائط او لا

85
00:37:40.750 --> 00:38:12.900
الغائط هو المكان المنخفض من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة ثم صار يستعمل في الخارج نفسه والملامسة وفسرت بانها بشهوة وحديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال ان شئت

86
00:38:13.450 --> 00:38:46.700
قالوا انتظأ من لحم الابل؟ قال نعم فخيره ابن لحوم الغنم والزمه في لحوم الابل هذا دليل على انه يتوضأ منه انه يتوضأ من لحوم الابل ودليل النوم في حديث صفوان الذي اشرنا اليه قال ولكن من غائق وبول ونوم

87
00:38:47.150 --> 00:39:15.300
ما ورد هذه الاثار كادلة على هذه النوافذ باب ما يوجب الغسل الغسل هو اغتسال الانسان يعني غسل جميع بدنه بالماء استمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه موجبات الغسل

88
00:39:15.600 --> 00:39:49.700
اولا الجنابة وسميت بذلك لان الجنب كانه يتجنب اشياء لا يتجنبها غيره. يتجنب المساجد يتجنب القرآن ويتجنب نفس المصحف فلذلك سمي جنبا. قال تعالى وان كنتم جنبا. كلمة جنب يطلق على الواحد والجماعة. فيقال هؤلاء جند ويقال هذا جند

89
00:39:53.350 --> 00:40:35.050
تعريف الجنابة انها انزال المني بوطء او غيره او التقاء الختامين الانزال اذا خرج المني يدفن وصحب خروجه لذة  سواء بتكرار النظر المباشرة او نحو ذلك الجميع يسمى الجميع يجمل اذا خرج من المني معروف انه

90
00:40:35.100 --> 00:41:02.700
الماء اللزج الاصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء وعند الاحتلام. وعند تحرك الشهوة ونحو ذلك ويصحب او يعقب خروجه بعض من الفجور ونحوه ما هو من واجبات الغسل واما التقاء الختاليين

91
00:41:03.100 --> 00:41:27.650
خلاف اذا لم يكن هناك انزال فكان بعض الصحابة جماعة من الانصار يرون انه لا يوجب الغسل الا الانزال في قوله في الحديث الماء من الماء ثم ترجح لهم ان هذا الحديث منسوخ

92
00:41:28.100 --> 00:41:52.000
وان الاغشاء يحصل بمجرد علاج رأس الذكر ولو لم يحصل انزال في هذا الحديث يعني اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل محل ختان الرجل يعني محل قطع القلهة وختان المرأة

93
00:41:52.450 --> 00:42:17.800
يعني محل ختان معه هذه موجبات انزال المني والتقاء الختامي الثالث دم الحيض والنفاس اذا طهرت الحائض فان عليها ان تغتسل فان عليها ان تغتسل خروج من حيث ولو قليلا ثم انقطاعه

94
00:42:18.150 --> 00:42:50.550
يوجب الغسل الرابع الموت لغير الشهيد الشهيد لا يغسل وغيره يلزم تغسيله الخامس اسلام الكافر اذا اسلم الكافر وجب ان يغتسل وذلك لان بدنه نجس فوجب عليه ان يطهر ذلك البدن بالغسل

95
00:42:50.700 --> 00:43:21.800
لقوله تعالى انما المشركون نجاسة ولانه لو اغتسل وهو كافر لم يرتفع احداثه الادلة قوله وان كنتم هذا دليل على الجنابة وقال هل طهروا ولم يذكر نوع التطهر ولكنه ذكر باية اخرى

96
00:43:22.600 --> 00:43:48.750
وهي قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فذكر ان رفع الجنابة يكون بالاغتسال دليل الحيض الغسل من الحيض قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله

97
00:43:49.450 --> 00:44:24.100
تطهرنا يعني اغتسلنا يا طهورنا يعني ينقطع دمهن. فاذا تطهرن بالاغتسال فدل على انها لا تحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض حتى اذا تطهرنا اي اذا اغتسلنا في حديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل

98
00:44:24.350 --> 00:44:52.700
فامر بالغسل بتغسيل الميت وهذا الامر قيل انه للاستحباب من غسل ميتا فليغتسل وذلك لانه ورد ادلة اخرى في انه يكفي الوضوء قالوا اقل ما فيه وان الاغتسال انما هو سنية

99
00:44:55.100 --> 00:45:13.950
واذا بالاغتسال من غسل الميت. دل على ان غسل الميت واجب قد ذكر ذلك ايضا في حديث ابن عباس الرجل الذي مات وهو محلم فقال اغسلوه في ثوبيه اغسلوه بماء

100
00:45:13.950 --> 00:45:38.800
او بثوبيه واذا امر بتغسيل المحرم فغيره بطريق اولى وامر من من اسلم ان يغتسل في حديث قيس ابن عاصم انه لما اسلم امره ان يغتسل بماء وسدر فدل على انه يجب الغسل عالم الاسنان

101
00:45:42.100 --> 00:46:04.500
صفة الغسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل فرجه اولا ثم توضأ وضوءا كاملا وضوءه للصلاة ثم يحكي على رأسه ثلاثا يرويه بذلك يعني يتروى شعره وتتروى بشرته

102
00:46:04.850 --> 00:46:31.450
ثم يفيض الماء على سائر جسده يعم الجسد كله بالماء ثم يغسل رجليه بمحل اخر اذا كانت الحين مستنقع الماء  ذكر بعضهم انه ان الغسل الكامل يشتغل على عشرة اشياء

103
00:46:32.700 --> 00:47:03.850
الاول النية والثاني التسمية والثالث غسل فرجه والرابع يديه بعد غسل فرجه والخامس غسل ما لوثه. اذا كان الفت اليه شيء من الملئ او نحوه والسادس الوضوء وضوءا كاملا والسابع

104
00:47:03.900 --> 00:47:35.200
تروية شعر الرأس والثامن تعميم الجسد والتاسع التيامن التيمل يعني البدعة بالشك الايمن والعاشر غسل قدميه في مكان اخر والمجزي من ذلك الهرج غسل جميع الرجل وما تحت الشعر الخفيف والكثيف

105
00:47:35.600 --> 00:48:05.700
الاغتسال في الجنابة لابد ان يغسل الشعر كله خفيفا او كثيفا ورد في حديث انه قال انقل بشر وبل الشعر فان تحت كل شعرة جنابة فلذلك يقول علي في ذلك عاديت رأسي

106
00:48:06.100 --> 00:48:36.400
فكان يجز نفسه انه يخشى انه يبقى شعرة لا يصل اليها الغسل او كأرها اما التيمم فذكر انه النوع الثامن من الطهارة تقدم النوع الاول الذي من الطهارة لما قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء

107
00:48:36.700 --> 00:49:05.850
قال هنا باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة يعني الطهارة بالتراب وهو بدل عن طهارة الموت وهو رخصة وتوسعة على الامة متى اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها

108
00:49:06.100 --> 00:49:37.750
اما لاحدى منا باستعماله جاز التيمم الظرر مثلا المريظ الذي لا يستطيع ان يصل الى الدورات مثلا له اي تيمم  عليه مثلا فيه ما يسمى بالمغذي لا يستطيع ان يذهب

109
00:49:38.000 --> 00:50:02.350
فيه هذه الاجهزة التي تجعل في المستشفيات في هذه الحال يأذن الى التيمم وكذلك اذا كان عليه لصقات مثلا او نحوه فانه اذا كانت اللصقات او الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم

110
00:50:02.500 --> 00:50:28.000
لما زاد ومسح جعل الجبيرة وكذلك اذا فقد الماء لابد من طلب المال اذا تحقق انه ليس معه ماء فانه يغتسل يتيمم وبعض العلماء يشتري طلبا له ويقول لابد ان يفتش في رحله وما حوله

111
00:50:28.200 --> 00:50:49.950
والصحيح انه اذا تحقق عدمه فانه يعدل الى التيمم الله تعالى يقول هل لم تجدوا ماء وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع انهم يركبون على الابل. يحملونه في الطرب وفي المزادات

112
00:50:50.000 --> 00:51:13.750
على ان يكون وضوءهم كاملة وان تكون صلاتهم كاملة ولكن قد يضربون مفازات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها. الا بقدر شربهم وطعامهم فلذلك امروا او ابيح لهم التيمم في زماننا هذا

113
00:51:14.600 --> 00:51:44.550
يوجد السيارات لا نرى ان على الانسان ان يسافر ان عليه ان يستصحب معه ماء في هذه ما اشبهها حتى يتيقن ويتحقق انه قبلت صلاته كثير من الناس يذهبون معهم

114
00:51:44.700 --> 00:52:07.400
ومع ذلك يتوهمون وهذا بلا شك خطأ فذكر بعضهم يخرج عن الرياض نحو اربعين كيلو او ثمانين كيلو. ويبنون لهم صيام ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم برامية كبيرة ملأى وربما يكون معه واية

115
00:52:07.550 --> 00:52:29.850
ومع ذلك يتيممون ولو بدا لاحدهم مثلا حاجة يسيرة كملح مثلا او اه سكر او شاهي او نحو ذلك لا ارسل سيارة اذا كان كذلك فكيف لا يغسلون سيارة تأتي لهم بالماء اذا انتهى

116
00:52:30.800 --> 00:52:59.450
مع توفرة ويمكن ان قربهم مكائن المزارع فيها الماء او قربهم بلاد محطات يوجد فيها الماء التساهل في هذا لا يجوز يقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه

117
00:52:59.650 --> 00:53:34.450
اما مع وجوده فلا استعماله يعني كالمريض التراب مقام الماء  ماذا ينوي قالوا يا رافعة رفع ما عليه من الاحداث يتيمم الحدث الصغير والكبير يتيمم بدل الوضوء ويتيمم بدل  لان الاية عامة وفيها قوله او لامستم النساء

118
00:53:36.300 --> 00:53:51.950
يعني يدخل في الملامسة الجماع الذي يجب الغسل الم تجدوا ماء فتيموا ينوي رفع ما عليه من الحدث ثم يقول بسم الله يعني كما ان في الوضوء بسملة فان في الغسل بسملة

119
00:53:53.200 --> 00:54:16.150
يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده هنا كان بيده صار بيديه يضرب بيديه مهرجتي الاصابع مرة واحدة يمسح به هنا قال به بها يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه

120
00:54:18.500 --> 00:54:42.050
في حديث عمار لما انه خرج في حاجة فاجنب ولم يجد الماء قالها تبررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم صليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يأتيك ان تقول هكذا

121
00:54:42.200 --> 00:55:06.500
وضرب بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه هذا اصح ما رؤي في كيفية التيمم انه ضربة واحدة وانه يمسح كفيه يمسح وجهه بكفيه ويدعيه بكفيه وان المسح لا يتجاوز الكفين

122
00:55:08.150 --> 00:55:37.900
نعود الى قراءتنا وقلنا ان في حديث عمار الاقتصار على ضربة واحدة وقد ورد في حديث عن جابر عند الدار تدمعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للمرء اليدين الى المرفقين

123
00:55:37.900 --> 00:56:13.300
عمل بعض العلماء بهذا الحديث في الشافعية وقالوا يتيمموا بضربتين وقالوا بمسح اليدين والذراعين. الى المرفقين واما الامام احمد فاكتفى بضربة واحدة وبمس الكفين فقط  كله مجتهد وذلك لان الاية فيها اطلاق اليدين وايديكم لم يقل الى المرافق

124
00:56:13.500 --> 00:56:43.000
ولا الى الكوع فاقتصر فيها على مسمى اليد وهي الكف يعم جميع وجهه وجميع كفيه هذا على ما اختاره ابن سعدي وهو الذي عليه اصحاب الامام احمد المؤلفة هذه الاية من سورة المائدة

125
00:56:43.900 --> 00:57:16.150
لقوله تعالى فمن تجد ماء تيمموا صعيدا طيبا يعني يقصدوه ويصعده وجه الارض والطيب يعني الطاهر النظيف وامسحوا بوجوهكم. يعني امسحوا الصقوا المسح بوجوهكم وايديكم منه للانصاف يعني الصقوا المسح برؤوسكم بوجوهكم

126
00:57:16.450 --> 00:57:35.950
وبايديكم منه يعني من ذلك الصعيد ما يريد الله ان يجعل عليكم من حراج يعني لا يكلفكم حرجا بمشقة ولكن يريد ان يطهركم التطهير بالتيمم لتطهير معنوي وليتم نعمته عليكم

127
00:57:36.300 --> 00:58:05.650
حيث علمكم ما تحتاجون اليه لعلكم تشكرون الله على فضله هذه الاية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه وهو قوله فلم تجدوا ماء كذلك حديث جابر الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي

128
00:58:06.300 --> 00:58:33.950
الرعب هو الخوف والوجل الذي يكون في قلوب الاعداء اذا كان بينهم وبينه مسيرة شهر قذف الله بقلوبهم الرعب تتفرق وانكسرت شوكته مسيرة شهر السير المعتاد على الابل ونحوها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

129
00:58:34.100 --> 00:59:03.200
هذا الشاهد من الحديث وفيه ان الارض كلها مسجد وطهور يعني يصلى فيها بخلاف الامم السابقة فانهم لا يصلون الا في دياراتهم وكنائسهم وصوامعهم وكذلك الطهور بالتراب من خصائص هذه الامة دون غيرها

130
00:59:04.150 --> 00:59:30.350
رجل ادرك في الصلاة فليصلي وفي رواية فعنده مسجده وطهوره قد يستدل بهذا على انه يتيمم من جميع بقاع الارض الصحيح انه لابد ان يكون طهورا طاهرا طيبا واشترط ان يكون ترابا

131
00:59:30.950 --> 00:59:59.150
فلا يجوز التيمم الرمل ولكن الصحيح انه يجوز التيمم بالرمل وبغيره من اجزاء الارض ما عدا الحجارة والرماد فانه ليس طيبا والارض المتنجسة فليست طيبة وكذلك ما ليس بتراب  زجاجا او نحوه

132
00:59:59.300 --> 01:00:24.700
عليه انه تراب ثم قال احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي يعني اذا قاتل الكفار ثم انه غنم اموالهم وذراريهم ونساءهم فان ذلك يحل لهذه الامة واما يقوم قبلها فانها لا تحل لهم الغنائم

133
01:00:25.250 --> 01:00:47.400
واوقيت الشفاعة يريد الشفاعة الكبرى التي هي ان يشفع لفصل القضاء وكان النبي يعني من الانبياء السابقين يبعثوا الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة عامة هذه خصائصه اخرها عموم بعثته. ولكن

134
01:00:47.800 --> 01:01:10.100
خصائصه كثيرة قد الفت فيها المؤلفات ومن اوسع ما الف بها الخصائص الكبرى للسيوطي في مجلدين يقول من عليه حديث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف

135
01:01:10.800 --> 01:01:41.200
الاصغر يمنع هذه الثلاثة يمنع الصلاة فرضها ونفلها ويمنع الطواف بالبيت سواء كان الطواف تطوعا او فريضة ويمنع مس المصحف هذا هو الصحيح استدلالا على قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون

136
01:01:42.050 --> 01:02:02.700
فيه خلاف ولكن الصحيح انه دليل وذلك لان الله تعالى ذكر بعده التنزيل لا يلسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فدل على ان هذا التنزيل هو الذي يجب الا

137
01:02:02.700 --> 01:02:28.200
تمسه الا المطهرون والمسألة فيها خلاف ولكن الصحيح الذي يعني الجمهور انه لا يمسه الا طاهر والخلاف في الطواف ايضا فيه خلاف ولكنه ليس بمشهور والصحيح انه لا يطوف بالبيت الا طاهر

138
01:02:31.950 --> 01:02:53.550
هذه الثلاثة الصلاة والطواف والمس المصحف يتجنبها من عليه حدثا اكبر او حدث اصغر من عليه حدث اكبر يزيد ايضا بان لا بالا يقرأ شيئا من القرآن ورد حديثا انه قال

139
01:02:54.150 --> 01:03:15.450
انه ذكر علي انه اذا كان  فانه لا يقرئه قال ولا يمنعه من قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة والحكمة في ذلك ان شاء يسارع الى ازالتها والطهارة حتى يقرأ حتى ولو كان عن ظهر قلب

140
01:03:16.300 --> 01:03:34.400
واما دخول المسجد فلا يجوز الا اذا كان عاذرا من باب الى باب اخذوه من قوله الا عابري سبيل واما اذا توضأ فيجوز له ان يلبس فيه كان الصحابة اذا كان احدهم جنبا

141
01:03:34.500 --> 01:04:00.300
وشق عليه ان يغتسل وشق عليه ان تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي ثم ذهب يغتسل الحائض والنفساء عليها ايضا انها لا تصلي تسقط عنها الصلاة

142
01:04:00.700 --> 01:04:25.850
ولا تصوم ولكنها تقضي الصيام ولا تطلب من البيت حتى تطهر ولا تلبثوا ولا تدخلوا المسجد حتى بوضوء وذلك لانها تعتبر نجسة البدن يعني نجاسة معنوية لذلك لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف

143
01:04:26.750 --> 01:04:51.150
نجاستها نجاسة معرفية واما بدل وهذا انه طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك يقوله لعائشة ولا يجوز وضعها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض

144
01:04:52.350 --> 01:05:21.500
وصلاتها ايضا لا يجوز وهي حائض ولكنه يقع يعتبر طلاقها طلاق بدعة ولكنه يقع عند الجمهور ختم الباب تتعلق بالحيض يقول الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض يعني ما يخرج من المرأة

145
01:05:21.700 --> 01:05:46.800
يعتبر حيضا هذا الاصل  بعظهم يقول انها لا تحظ اذا كانت الا من تسع سنين بعضهم يقول يمكن ان تحل قبل ان تكون ان تتم التاسعة الثامنة قبل ان تتم التاسعة

146
01:05:47.800 --> 01:06:10.350
لكن المعتاد والاكثر انها لا تحل قبل التسع في قول عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وكذلك لا حد لقدره بعضهم يحجه باقل اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما

147
01:06:11.250 --> 01:06:27.100
والصحيح انه قد يوجد حيضا ولكنه اقل من اليوم والليلة يعني قد تحيض المرأة نصف يوم او ثلث يوم ثم ينقطع وتطهر هو قد يبقى من عهد الدم نصف شهر

148
01:06:27.250 --> 01:06:57.700
او اكثر فما دام انه قام الحيض المعتاد فانه يعتبر دما يترك له الصلاة ولا حد ايضا لتكرره انه مثلا لو اتاها في الشهر مرتين  ولكن المعتاد والاكثر ان اكثر النساء حيظهن ستة ايام او سبعة ايام

149
01:06:57.850 --> 01:07:20.950
والمشاد انها تحيض كل شهر حيضة واحدة والمعتاد ان بقية الشهر يكون طهرا يعني هذا هو الاغلب والاكثر واذا وجد انها حاضت في شهر مرتين يستنكر ذلك متى تكون المرأة مستحابة

150
01:07:21.800 --> 01:07:41.050
اذا اطبق الدم عليها اذا استمر عليها فانها تكون مستحاضة كما في حديث فاطمة قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر ابعد الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق

151
01:07:41.950 --> 01:08:03.550
يعني هذا الدم الذي يجري مع النساء كثيرا يسمى عرق العامل عرق ما يسمى بالعادل فاذا اطبق عليها او كان لا يتوقف الا يسيرا يتوقف ساعة او نصف يوم ثم يعود ويستمر الشهر كله او الدهر

152
01:08:04.450 --> 01:08:29.650
تعتبر مستحابة في الحديث ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين   الا قليلا حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي يعني القطن نتلجم به فقالت انه اكثر من ذلك

153
01:08:30.350 --> 01:08:54.950
حتى قالت اني افج هجا من شهوة ما يخرج منها فدل على انه يطبق على بعض النساء ويكثر مستحابة  لها ثلاث حالات اما ان تكون معتادة ستجلس عادتها من كل شهر

154
01:08:55.300 --> 01:09:21.550
المعتادة هي التي مضى عليها مثلا عشر سنين وعشرين سنة وهي في الشهر من اوله اسبوع او نحوه مثل هذه اذا اطلق عليه الدم بعد ذلك جلست عادتها الاسبوع الاول من الشهر مثلا

155
01:09:21.850 --> 01:09:47.500
هذا الاسبوع السابع والاخير وبقيت الشهر تصلي وتصوم هذه تسمي المعتادة الثانية قد لا تكون معتادة من النساء من يأتيها الحيض في هذا الشهر هي اولا الشهر الثاني الشهر الثالث في اخره

156
01:09:48.050 --> 01:10:16.700
مثلا يكون الحيض خمسة ايام ثم تطهر اشارة ان يكونوا ستة وتارة ان يكونوا سبعة فمثل هذه لا تسمى معتادة. فماذا تفعل نرجع الى التمييز اذا كانت مميزة في حديث فاطمة انه قال ان دم الحيض اسود يعرف

157
01:10:17.950 --> 01:10:45.150
فاذا كان الدم اسود نعرفها النساء هدم الحيض واذا كان الاحمر الرقيق فانه استحاضة فتجلس ايام الاسود الغليظ وتصلي ايام الاحمر الرقيق او الصفرة والكدرة ونحوها فهذه تسمى معتادة مميزة

158
01:10:46.200 --> 01:11:07.950
تجلس وكالتمييز ثم بقية الدم تصلي فيه وتصوم ان الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز عادتها تتقدم وتتأخر والدم مطبق عليها لا تميز بين دم الحيض من دم الاستحاضة

159
01:11:08.850 --> 01:11:36.200
فهذه تسمى المتحيرة عليها انها تجلس عادة نسائها امها واختها عمتها وخالتها  تجلس غالب الحيض من كل شهر اغلب النساء يحمل ستة او سبعة ايام ستجده من كل شهر هذا المقدار

160
01:11:36.700 --> 01:12:04.850
حتى ولو كان بعد ذلك عليها الدم الكثير هذه حالتها فاذا ارادت ان تصلي فانها تتلجم وتتحفظ بعد ما تغسل فرجها وتتوضأ ثم تصلي ولا تقاتل منها الدم على الحصير

161
01:12:05.400 --> 01:12:29.800
كما ورد عن بعض نساء الصحابة قالوا ربما قطر الدم منها على الحصير او على السجادة فدل على انها يباح لها ان يعني ان تصلي ولو كان معها الذنب وكذلك ايضا

162
01:12:30.200 --> 01:12:54.850
احرص على انها تتحفظ الصلاة والواجب عليها الوضوء لكل صلاة. اذا كان يخرج منها بين الصلاتين فلابد انها تتوضأ لوقت كل صلاة اما اذا توضأت الظهر ولم يخرج منها شيئا حتى دخل العصر

163
01:12:55.200 --> 01:13:19.900
العصر الى بعد الظهر اذا كانت على طهر اما  النفاس ورد تهديده انه اربعون يوما ولكن الصحيح انه اذا قد يزيد في بعض النساء قد تصل الى شهرين وان كان ذلك نادرا

164
01:13:20.200 --> 01:13:50.550
وقد ينقطع بعضهن نفاسها في نصف شهر او في اسبوع فاذا انقطع فانها تغتسل وتصلي اما فقد تقدم انه لا يجوز وضع الحائض ان المستحابة الصحيح انه  اذا ابيحت الصلاة والصيام

165
01:13:50.800 --> 01:14:15.350
والقراءة ونحوها ابيح لها الوطئ كغيره لننتهي من هذا ركبنا على كتاب الصلاة ان في هذه الليلتين انتهينا من كتاب الطهارة ان شاء الله يواصل السيد والله اعلم وصلى الله على محمد