﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.500
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه ان كان من قراءتنا بالامس في صلاة الجماعة والامامة وحكم صلاة الجماعة وكذلك في

2
00:00:30.200 --> 00:01:01.450
من صلى منفردا خلف الصفوف في ترتيب الائمة وما اشبه ذلك ان المؤلف رحمه الله يقتصر على المسائل المهمة واما الفروع وكذلك من المسائل الخلافية او الذي فيها خلاف دقيق فانه يختصرها

3
00:01:02.950 --> 00:01:28.050
وقد ترك كثيرا من المسائل اللي تعرض لها اما بالاختصار لانه يقول ان هذه المسائل التي نختصرها ونقتصر عليها فيها الاهلية والكفاية لمن حفظها وفهمها الى الان نواصل القراءة وقال رحمه الله

4
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
باب صلاة اهل الاعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا لم يطق على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلم

5
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
رواه البخاري وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء في وقت احداهما وكذلك المسافر يجوز له الجمع. ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين

6
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
وله الفطر في رمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صفت

7
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم

8
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
ثم سلم بهم متفق عليه. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها. يوم بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى

9
00:03:08.150 --> 00:03:31.750
فعله من هرب او غيره. قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه  هذا الباب صلاة اهل الاعذار من هم المسافر والمريض والخائف فالمسافر

10
00:03:31.800 --> 00:04:00.650
عذره مشقة الاستغفار والمريض عذره مشقة المرض والخائف من مشقة الخوف الخوف المزعج الذي يحمله على الا يقر في صلاته ولا يطمئن فيها هؤلاء هم اهل الاعذار العادة انهم يبدأون بالمسافر

11
00:04:01.400 --> 00:04:38.750
لان احكام السفر كثيرة ولكن المؤلف بدأ بالمريض ولعله ان السفر في هذه الازمنة خفت المؤونة فيه والمرض اشتدت المؤونة فيه كثيرا فلذلك بدأ به اولا تسقط عنه الجماعة يعفى عنه

12
00:04:38.850 --> 00:05:11.500
حضور الجماعة وقد تقدم في الباب قبله ان الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا وها هنا استثنى المريض وعذره المشقة فانه يصعب عليه ان يقول ولكن اذا كان مستطيعا هو افضل له

13
00:05:12.000 --> 00:05:41.800
ففي حديث ابن مسعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وانه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقاما في الصف فدل على انهم يتجسمون المشقة مع المرظ ائت باحدهم يعضد له رجلان حتى يصفا

14
00:05:41.800 --> 00:06:13.850
مع الجماعة حرصا على فضل الجماعة ولكن لا تكلف نفس الا وسعها كذلك المريض يسقط عنه القيام اذا كان يشق عليه او يزيد في مرضه فيصلي جالسا وقد يسقط عنه الجلوس اذا كان لا يستطيعه يصلي على جنبه

15
00:06:14.050 --> 00:06:40.650
او يصلي مستلقيا وذلك لان الصلاة شرعت لاقامة ذكر الله تعالى ولا يكون فيها ما يضر بالمصلي ولا ما ينفر عن العبادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ

16
00:06:41.100 --> 00:07:12.900
اتريد ان تكون فتانا وقال ان منكم منفرين الزام المريض بان يقوم وهو عاجز فيه تكليف فلذلك سقط عنها القيام اذا عجز عنه هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما اشتكى انه مريض به مرض البواسير

17
00:07:13.200 --> 00:07:39.900
فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا او فجالسا في رواية فان لم تستطع على جنبك وهو حكم عام لكل مريض باي نوع من انواع المرض انه يبدأ بالقيام اذا كان يطيقه

18
00:07:41.450 --> 00:08:05.450
اولا يذهب الى المسجد اذا كان يطيقه فاذا لم يطقه وافاق الصلاة في البيت قائما من لا قائما في البيت فاذا لم يطق القيام صلى جالسا واذا لم يطق صلى على جنب

19
00:08:07.050 --> 00:08:39.850
وكيفية جلوسه ان يصلي متربعا صلى مفترشا فلا بأس يعني في حالة القيام والقراءة يكون متردعا واذا اراد السجود او الركوع فانه يفترش كذلك مسألة الجمع يجوز للمريض ان يجمع الصلاتين

20
00:08:40.150 --> 00:09:05.100
قد يشق عليه الوضوء لكل صلاة. يشتكي كثيرا من المرضى الذين ينومون في المستشفيات او المرافقون لهم انه يشق عليه ان يذهب الى المتوضأ الى الحمام كل وقت فهل يجوز له ان

21
00:09:05.150 --> 00:09:30.950
يتوضأ مرة ويصلي الصلاتين في وقت احداهما فنقول نعم اذا كان الوضوء لكل صلاة يشق عليه يصح ان يتيمم واذا كان الذهاب الى الطهارة في كل وقت يشق عليه او الجلوس

22
00:09:31.100 --> 00:10:00.450
ينشق عليه جمع الصلاتين جمع الظهران في وقت احداهما والعشاءين في الوقت احداهما وهل يقدم يجمع جمع تقديم او جمع تأخير يختار شيخ الاسلام انه يفعل الارهق به فاذا كان الارفاق به تقديم العصر صلاها مع الظهر

23
00:10:00.500 --> 00:10:35.150
وتقديم العشاء صلى المغرب واذا كان الارفاق به التأخير كذلك اخر الظهر الى العصر واخر المغرب الى العشاء  انتهى من المريض وابتدأه المسافر وكأنه لم يعرف السفر ولم يحدد مدة السفر

24
00:10:35.250 --> 00:11:06.350
ولا مسافة السفر في هذه الرسالة واقتصر على تعريف السفر كلمة استغفار كلمة المسافر متى يكون الانسان مسافرا  السفر هو ما لا يفطر الا بمشقة وكلفة وقيل السفر محتاجة الى زاد ومزاد

25
00:11:07.300 --> 00:11:52.850
وقيل السفر ما يلزم منه غيبة طويلة بحيث اذا قدم يلاقى ويهنئ ويحيى هذه تعريفات من اسم السفر ومنهم من هدده بالمسافة فقال مسافته ثمانية واربعون ميلا والميل قريب من

26
00:11:54.550 --> 00:12:38.150
الف وسبعمئة متر يعني نحو كيلوين الا الاربع او قريبا منهم فيكون قريبا من خمسة وثمانين كيلو او تسعين هكذا حددهم بعضهم واذكرهم حددوه بالنور انه مسيرة يومئذ قاصدين وقالوا ان مسيرة اليوم لا تسمى سفرا

27
00:12:40.950 --> 00:13:15.300
وذهب بعض المحققين كشيخ الاسلام الى انه لا يحدد بمسافة ورأى ان تهديده بالزمان لا بالمسافة  وانه اذا سافر مسيرة يوم ونصف ولو لم يقطع الا عشرين ميلا سمي مسافرا

28
00:13:15.950 --> 00:13:41.900
يوم نصف ويومين او اكثر واذا سافر وقطع مثلا اربعين مئة ميل او مئتين ميل ولكنه رجع في يومه او في ليلته لم يسمى مساخرا هذا هو اختيار شيخ الاسلام

29
00:13:42.100 --> 00:14:17.900
كما ذكره في رسالة السفر الرابع والعشرين وفي زمانه ضرب مثلا من هرس السابق قال لو ركب انسان هرسا سابقا وقطع مائة ميل او مئتين ثم رجع في يومه فلا يقصر ولا يفطر ولا يجمع ولا يسمى مسافرا

30
00:14:18.250 --> 00:14:43.050
لان المدة قصيرة يوم وليلة او اقل ولا يرى شي بدابة بطيئة وقطع مسافة عشرين ميلا ولن يقطعها الا في يوم ونصف وفي يومين ما رجع الى اهله الا بعد يومين

31
00:14:43.350 --> 00:15:14.750
سميناه مسافرا فكأنه يعتبر المدة هي التي يكسر او يجمع فيها ابن سعد ما تعرض لتحديد المسافة وكانه اخذ اسم مسافر متى يسمى مسافرا السفر هو ما لا يقطع الا بكلفة وبمدة طويلة وبمشقة

32
00:15:17.250 --> 00:15:44.150
وعلى هذا فان الانسان في هذه الازمنة لا يقصر في كل سفر فمثلا لو زهب الى القصيم ورجع في يومه فلا يسمى مسافرا او الى الاحساء ورجع في يومه يسمى مسافرا

33
00:15:45.350 --> 00:16:12.800
اما لو ذهب الى  وهي قريبة ولكن ما رجع الا بعد يوم ونصف او بعد يومين فانه يسمى مسافرا لو ذهب الى نزهة مثلا اربعين كيلو او ثمانين كيلو وبقي

34
00:16:14.050 --> 00:16:48.900
يومين او ثلاثة ايام سميناه مسافرا المسافر يجوز له الجمع ويسأل ايضا الارفق به ففي حديث معاذ انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يصليها وقت العصر جمعا

35
00:16:49.100 --> 00:17:18.650
اي تأخير اذا ارتحل قبل ان تغرب الشمس اخر المغرب حتى ينزل لوقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء تأخيرا وكذلك ذكر انه في جمع التقديم الذي اكثر الاحاديث انه اذا زالت الشمس وهو نازل صلى الظهر فقط

36
00:17:19.200 --> 00:17:46.650
المباراة كم؟ وسار حتى انزلاق وقت العصر فلا يجمع جمع ما يقدر. ولكن ثبت في غزوة تبوك لانه احيانا يقدم فاذا زالت الشمس وهو نازل ولكنه سوف يرحل قدم العصر وصلى ان وقت الظهر

37
00:17:47.150 --> 00:18:13.150
واذا غربت الشمس وهو نازل ولكنه سيرحل قدم العشاء وصلها مع المغرب جمع تقدير عرفنا انه يفعل الارهاق به لانه قد يشق عليه ان ينزل كل وقت يعني يشق عليه انه اذا كان سائرا

38
00:18:13.400 --> 00:18:35.150
مثلا ارتحل قبل الظهر بنصف ساعة يحتاج مثلا ان يصلي الظهر ثم ان يصلي العصر يكفيه وقفة واحدة اما في اكثر الظهر فيجمعها او في وقت العصر فيجمعها مع جمع تأخير

39
00:18:35.300 --> 00:19:00.550
حتى لا ينقطع لانه بحاجة الى مواصلة السير الوقفة الثانية قد تقطعه هي بفقهة واحدة كان يصلي بها صلاتين هذه هي العلة ويصلي له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين كلمة يسن

40
00:19:00.700 --> 00:19:31.250
يدل على انه سنة لا واجبة ان القصر سنة ولكن كانه يكون افضل من الاتمام وان الاسلام جائز الاثنان كونه يصليها اربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى ركعتين ركعتين

41
00:19:31.600 --> 00:19:56.600
وكذلك ابو بكر ابن عمر ثم ان عثمان اتب قال يصلي في منى اربع الظهر اربع العصر اربع العشاء اربع وتابعه من معه من الصحابة فكان ابن عمر اذا صلى مع الجماعة صلى اربعة

42
00:19:57.150 --> 00:20:24.750
واذا صلى وحده صلى ركعتين واما ابن مسعود فانه كان يصلي بجماعة فيصلي اربعة فقيل له الست تحفظ ان النبي عليه السلام كان يصلي ركعتين فقال الخلاف شر اختار ان يوافق عثمان

43
00:20:25.000 --> 00:20:59.700
مع كونه ليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان نقول بعد ذلك ان  افضل اذا كان مسافرا اذا كان على اهبة السفر على اهبة السفر لانهم ينزلون في خيام مثلا او في تباب او ما اشبه ذلك

44
00:20:59.700 --> 00:21:32.000
بالنسبة للمؤقتة وكذلك في عرفة وكذلك في مزدلفة. وكذلك نزولهم قبل ذلك الابطح كانوا يصلون ركعتين لانهم على اهبة السفر ثم الاقامة محدها حتى يقيم حتى يتم ذهب بعضهم الى انه يقصر ما لم يعزم على الاقامة

45
00:21:33.000 --> 00:22:01.200
كما ذكر ذلك ابن القيم واخرون قالوا اذا عزم على اربعة ايام فانه  ولعل الارجح انه ما دام على اهبة السفر وجاء يعمل كما يعمل المسافر فانه يقصر ولو طالت المدة كيف يكون

46
00:22:01.900 --> 00:22:27.100
اذا كان مثلا نازع في خيمة او في قبة او ما نزل بل متاعها على دابته او في سيارته اذا اراد الاكل نصب له قدرا لو خرج واوقد له كبرا في خارج البلد

47
00:22:27.850 --> 00:22:50.450
اعتبر مسافرا ولو طالت المدة ولو زادت على الاربعة ايام او العشرة لانه يتمتع لانه يعمل كما يعمل المسافر خيمته او في بيت شعر او في قبة صغيرة شأنه شأن المسافرين

48
00:22:50.900 --> 00:23:12.350
اما اذا استقر في البلد فانه لا يكون هاق بينه وبين اهل البلد اذا نزل مثلا في فندق يتمتع بما يتمتع به الانسان هؤلاء المقيمون. فعنده المكيفات وعنده الانوار وعنده السرر وعنده الهرش وعنده الة

49
00:23:12.350 --> 00:23:35.300
عنده الثلاجات الطباخات وما اشبهها. ما الفرق بينه وبين المقيم وكذلك الرجال في شقة مثلا او نحو ذلك فمثل هذا نرى انه مقيم ولو اقل من ثلاثة ايام فيتم ويصلي مع الجماعة

50
00:23:35.700 --> 00:23:59.950
ولا يترخص وذلك للفرق بينه وبين المسافر الذي يلاقي مشقة فثبت انه صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب ومثل هذا لا يكلفه هذا الامر. وليس عليه مشقة

51
00:24:01.000 --> 00:24:28.900
ثم قال وله الفطر في رمضان هكذا ذكر هذه الجملة وسوف نؤخر الكلام عليها الى كتاب الصيام ان شاء الله ذكر بعد ذلك صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات

52
00:24:29.350 --> 00:24:52.200
بست صفات او باكثر منها واكثر من استواها ابن جرير يعني فيما اطلعت عليه في كتاب التفسير هي سورة النساء ذكر عدة الروايات التي فيها سنة صلاة الخوف وكذلك ايضا

53
00:24:52.300 --> 00:25:20.450
الذين توسعوا في ذكر الصفات كالبيهقي ونحوه فكل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانه يجوز ان يصليها على تلك الصفات  فمنها الصلاة ذات صلاته في غزوة ذات الركاع

54
00:25:20.850 --> 00:25:47.050
التي رواها صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الهم الذي صلى وهو سهل ابن ابي حتمة يقول سهل انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ذات الرقاع صلاة الخوف

55
00:25:47.600 --> 00:26:10.300
وان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة الوجاهة العدو يعني مقابل العدو مخافة ان العدو ينتهز انشغاله بالصلاة فيغير عليهم فهذه الطائفة توقفت تحميهم حتى لا يأتيهم العدو

56
00:26:10.750 --> 00:26:40.850
فصلى على الطائفة الذين معه ركعة ثم قام واشار اليهم ان يصلوا لانفسهم ركعة لانفسهم ركعة وسلموا وانصرفوا قبل الامام وقاموا تجاه العدو وجاءت الطائفة الذين كانوا يحرسون فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:26:41.950 --> 00:27:08.500
ولما تكاملوا وراءه صلى بهم الركعة التي بقيت لهم ثم جلس واشار اليهم ان يتموا فاتموا لانفسهم ركعة ثم لما علم بانها اتم سلم بهم قد يقال في هذه الصلاة اشكال. او اشكالات. منها

58
00:27:09.050 --> 00:27:48.050
كيف فهموا هذا الامر فيقال لعله قال لهم اذا صليت بكم ركعة فاتموا لانفسكم ومنها انه بيوتين وقوفه فانه مثلا لما صلى بهم ركعة وقام جواهم خلبة ركعوا لانفسهم ثم سجدوا ثم سلموا وهو لا يزال قائم ثم ذهبوا ثم وقفوا وجاه العدو ثم جاء هؤلاء ثم صلوا

59
00:27:48.300 --> 00:28:08.950
صفو يتكامل خلفه. لا شك انها ستطول مدة وقوفه. يمكن ان ذلك قد يستغرق مثلا عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة وهو واقف. ينتظرهم. متى يصلي هؤلاء؟ متى يذهب هؤلاء؟ متى يقوم هؤلاء

60
00:28:08.950 --> 00:28:31.500
متى يأتي هؤلاء؟ يستطيع يستدعي وقتا ولكنه صبر على هذا الوقوف ثم ايضا لما انه سلم صلى الركعة التي بقيت. كيف فهموا انه امرهم بالاتمام لعله اشار اليهم بيده ان قوموا

61
00:28:31.850 --> 00:28:59.700
واتموا او علمهم قبل ذلك ان اذا صليت بكم الركعة التي بقيت علي فقوموا واتموا لانفسكم قد يقال في هذه الصلاة اشكال. او اشكالات منها كيف فهموا هذا الامر يقال لعله قال لهم

62
00:29:00.000 --> 00:29:33.300
اذا صليت بكم ركعة فاتموا لانفسكم ومنها انه قد يطيل وقوفه فانه مثلا لما صلى بهم ركعة وقام وهم خلف احد ركعوا لانفسهم ثم سجد ثم سلم وهو لا يزال قائم ثم ذهبوا ثم وقفوا وجاه العدو ثم جاء هؤلاء ثم صلوا

63
00:29:33.300 --> 00:29:54.700
صفوا يتكاملوا خلفه. لا شك انها مثلا طول مدة وقوفه. يمكن ان ذلك قد يستغرق مثلا عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة وهو واقف. ينتظرهم. متى يصلي هؤلاء؟ متى يذهب هؤلاء؟ متى يقوم هؤلاء

64
00:29:54.700 --> 00:30:17.950
متى يأتي هؤلاء؟ يستدعي وقتا ولكنه صبر على هذا الوقوف ثم ايضا لما انه سلم صلى الركعة التي بقيت كيف فهموا انه امرهم بالاتمام لعله اشار اليهم يده ان قوموا

65
00:30:18.300 --> 00:30:47.400
واتموا او علمهم قبل ذلك ان اذا صليتم بكم الركعة التي بقيت علي فقوموا واتموا لانفسكم على ذلك امتثالا. يقول الامام احمد هذه الصفة اقرب الى القرآن فان الله تعالى قال في صلاة الخوف واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك

66
00:30:47.800 --> 00:31:16.400
وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدت يعني صلوا فليكونوا من ورائكم. وان تأتي طائفة اخرى ليصلوا فليصلوا معك ودل على انه انقسموا قسمين طائفة صلت معه وسجدوا واتموا لانفسهم وطائفة جاءت بعد ذلك وهم لم يصلوا فصلوا معه

67
00:31:16.750 --> 00:31:39.250
يقول واذا اشتد الخروف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا رجال يعني رادمون اي على ارجلكم

68
00:31:39.750 --> 00:32:06.500
يعني راكبين على الخيل او على الابل وفي هذه الحال يصلون ولا يفوتون الوقت فان الوقت اهم يعني مهمته اشد فيصلون ويومئون بالاركان يوم واحد يصلي لنفسه يوم يؤب الركوع ويوم يؤم السجود

69
00:32:06.600 --> 00:32:33.800
ويحاول ايضا استكمال الواجبات القولية والقراءة وما اشبه ذلك. ويسقط عنهم استقبال القبلة ان زمن وذلك للحاجة الشديدة يومي انا بالركوع والسجود ويجعلون السجود افضل من الركوع ومع ذلك يفعلون ما يحتاجون الى فعله

70
00:32:33.950 --> 00:33:11.850
وهو في الصلاة فيضرب احدهم بالسيف ويرمي بالسهم  يلحق الكافر يسرع في ادراكه مثلا او يهرب منه او نحو ذلك يفعلون ما يستطيعونه ويدخل في ذلك الهارج والطالب  الذي يطرد في العدو ويخشى ان تفوت الصلاة يصلي وهو هارب يسعى

71
00:33:12.100 --> 00:33:31.400
والطالب كذلك اذا كان يطلب هاربا من المشركين ويخشى ان يفوته صلى وهو يملئ ايماء حتى لا يفوته  استدل بهذا الحديث فاتقوا الله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

72
00:33:31.500 --> 00:33:37.100
وكذلك في الاية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم