﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:38.400
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه  زكاة الخارج من الارض ويراد به الثمار والحبوب التي تنبت   وتنمو وهي من رزق الله تعالى

2
00:00:38.850 --> 00:01:08.400
الله تعالى جعل الارض رخاء تنبت ما يأكلون لو كانت الارض ذهبا او فضة لو كانت كلها من ذهب او من فضة لما عاش عليها دابة ولا انسان ولكن الله جعلها قابلة للانبات

3
00:01:09.500 --> 00:01:52.300
انزل من السماء هذا الماء واسكنه في الارض وجعل في الارض مستودعات فيها المياه اذا كثرت تبتلعها الارض وتمسكها حتى يستخرجها الناس عند الحاجة اليها لشربهم وانساق دوابهم حروفهم واشجارهم التي فيها معاشهم حياتهم

4
00:01:53.500 --> 00:02:22.850
هذا الخارج من الارض تارة يحتاج الى تقي والى مؤونة والى كلفة في السقي فتكون زكاته اقل وتارة لا يحتاج الى سقي وقال ينبت بنفسه ويتقي بعروقه او نحو ذلك

5
00:02:22.950 --> 00:02:59.950
ستكون زكاته اكثر لان المؤونة فيه اقل اكثر الفقهاء على ان الزكاة في الخارج بالحبوب والثمار هل التي تكال وتدخر وانه لا زكاة فيما سوى ذلك وذلك لانها اذا كانت لا تدخر

6
00:03:00.250 --> 00:03:32.900
فلا تتم بها النعمة اما التي تدخر فانه ينتفع بها في الحال وفي المآل بخلاف التي لا تدخر فمثلا الفواكه التي تؤكل وهي رطبة ولا تدخر هذه لا ينتفع بها الا في الحال

7
00:03:35.350 --> 00:04:19.800
هذا هو القول الراجح او المشهور وهناك من يقول من العلماء كالحنفية ان فيها زكاة ان في كل شيء ينبت وفيه منفعة غذاء او النافع فانه يزكر ويستدلون استدل حنشية لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء

8
00:04:19.800 --> 00:05:06.050
العشر فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنمح والدلاء نصف العشر فقالوا كلمة فيما سقت السماء  يدخل فيها مثلا الفواكه فتكون فيها زكاة واستدلوا ايضا بقوله تعالى وان احنا الزرعة مختلفة اكله. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا

9
00:05:06.050 --> 00:05:46.300
اثمر واتوا حقه يوم حصاده على القول بان حقه هو الزكاة قالوا الامر يعود الى اقرب مذكور الاية فيها ذكر فيها النخل والزرع  يكال ويدخر وذكر فيها الزيتون والرمان والغالب انهما لا يدخران

10
00:05:46.400 --> 00:06:21.200
الرباني يفسد اذا طال زمانه فلا يدخر والزيتون يمكن ان يصبر ويمكن ان يصبر اعتصم منه زيد زيت الزيتون ولكن نفسه لا يدخر اصلا ومع ذلك فالاية يعاقبهما والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه يعني

11
00:06:21.200 --> 00:06:49.150
اذا اثمر واطوا حقه يوم حصاده فهو دليل على ان فيه زكاة ان الرمان فيه زكاة وان الزيتون فيه الزكاة هذا ما استدلوا به وعلى هذا الكون تخرج الزكاة من كل خارج من الارض. كل ما سقت السماء كان عثريا

12
00:06:49.400 --> 00:07:28.800
وكذلك كل ما سقي بالنبح ونحوه فيلزمون اصحاب البقول من زكاة منها او من ثمنها البطول مثل الخس والفجل  الرجلة من هذه البطون وكذلك ايضا الفواكه يخرجون الزكاة من البطيخ

13
00:07:29.100 --> 00:08:12.850
ومن التفاح والموز والبرتقال والمشمش والخوخ وما اشبهها وذلك لانها من جملة العيش قد ما يسقى وما ينبت هذا هو قول الحبفية ونحوها وقالوا انها من جملة الاموال فتدخل في قوله وفي اموالهم حق للسائل والمحروم

14
00:08:14.050 --> 00:08:48.000
وتدخل في خذ من اموالهم صدقة وايضا تدخل في قوله تؤخذ من اغنيائهم. فترد على فقرائهم فان اكثر الذين يزرعون هذه البقول يبيعون منها بكميات طائلة يبيعون مثلا من البطيخ بعشرات الالوف بانواعه

15
00:08:48.350 --> 00:09:20.400
المبطيخ بانواعه منه الجح والهندوف الشمام وما اشبهها. ويبيعون ايضا الفواكه من الرمان مثلا ومن الخوخ والمشمش الكمثرى وما اشبهها يبيعون منها بكميات كثيرة فاذا اسقطنا منها الزكاة لقد اسقطنا حقا للفقراء

16
00:09:20.550 --> 00:09:49.900
مذكور في هذه الاية وهي اموالهم حق للساء حق معلوم للسائل والمحروم انما هذا وجه من اوجب الزكاة في كل خارج من الارض. حتى انجبوها ايضا في الخضار  يعني اما منها واما من قيمتها الخضار التي تطبخ وتؤكل مثل الدبة الباذنجان

17
00:09:50.250 --> 00:10:31.800
او تؤكل بدون طبخ الخيار الطروح هذه قالوا انها كلها من جملة الخارج من فتؤدى زكاتها والقول الثاني انها لا تخرج الا مما يكال ويدخر ومعنى يكال يعني يعبر بالوزن او المكيال

18
00:10:33.650 --> 00:11:15.550
جعلوا الكيل والوزن يعني والادخار هو السبب الادخار معناه الاحتفاظ بها في المآل. بحيث ينتفع بها في الحال وفي المئال فمثلا التمور وتدخر تؤكل في الحال وتؤكل بعد الحال يعني اكلها في الحال رطب ولكنها تصير تمرا ويجفف

19
00:11:15.550 --> 00:11:55.050
ويخذل ويكنز وينتفع به فهي له زكوي الزبيب مثله وهو العناد يؤكل عنبا رطبا يترك لشجره حتى يصير زبيبا ثم بعد ذلك يجفف ثم يدخر ويؤكل زبيبا فهو من جملة ما ينتفع به في الحال وفي المئال

20
00:11:57.950 --> 00:12:47.550
كذلك الحبوب بانواعها سواء كانت قوتا البر والارز والدهن والشعير والذرة او لم تكن حوتا ولكنها تكال وتدخر الاباتير التي تبذر كالحبة السوداء والحلم الرشاد وكذلك ان الحبوب الاخرى مثل القهوة

21
00:12:47.600 --> 00:13:20.350
الحين القرنفل الزنجبيل واشباهها هذه  ينتفع بها في الحال وفي المآل اما اذا كانت تفسد الى خزنت كالبصل البصر في الاصل اذا خزن فانه يفسد اذا طالت مدته وان كان يصبر في هذه الازمنة ويستفاد به

22
00:13:20.700 --> 00:13:50.300
فلا تخرج من الزكاة على هذا القول الحاصل ان القول الذي اختاره اكثر الفقهاء منهم ابن سعدي انها خاصة بالحبوب والثمار وان الحبوب يعم ما كان قوتا يعني يؤكل البر والشعير والارز

23
00:13:50.900 --> 00:14:30.000
ويعم ما ليس بحوت  التي ليست قوتا ولكنها دواء نحوه الادوية كالحبة السوداء وما اشبه ان الجميع يكال ويدخر ففيه الزكاة ثم لابد من النصاب هذا هو القول الراجح انه لابد

24
00:14:30.100 --> 00:14:58.600
ان تبلغ نصابا وهناك من يقول لا لا يشترط في النصاب قول عند الحنفية لا يشترطون النصاب ويستدلون بعموم الحديث الذي ذكرنا فيما سقت السماء او كان عثريا العشر الو يا عمي القليل والكثير

25
00:14:59.600 --> 00:15:27.000
اذا زرع عثريا او زرع ما يسقى وحسدة ولو عشرة اصع او عشرين صاع  دخل في الحديث فيما سقت السماء او كان على ريال العشر ولكن القول الصحيح انه لابد من النصاب

26
00:15:29.250 --> 00:15:55.800
وذلك لان الزكاة شرعت لاجل المواساة. والقليل لا مواساة فيه فاذا كان عشرين ساعة او مئة ساعة قليلة بالنسبة الى محصول غيره فلا يكون فيها زكاة لانها بقدر قوته وقوت عياله

27
00:15:56.550 --> 00:16:21.650
والدليل على اشتراط الانصبة هذا الحديث عن ابي سعيد الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة ذكر التمرة كمثال والا غيره مثله

28
00:16:22.000 --> 00:16:47.000
خمسة اوسط من البر. خمسة اوسط من الدخن. خمسة اوشق مهجرة واشباه ذلك من كل شيء  ان جعل التمرة مثال فيلحق به كل ما يقال كالزبيب مثلا ونحوه ستون ساعة

29
00:16:48.700 --> 00:17:20.000
الاصل ان الوشق هو نكيس يجعل فوق ظهر البعير اذا جعل عليه عدلان عدلين عن جانبيه يجعل فوق ذلك ويسكن في الوسط يقدر بانه اكثر شيء. ستون ساعة ثم استقر ان الويسكا ستون صاعا

30
00:17:22.550 --> 00:17:46.950
فيكون المصابون الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ستين في خمسة ستين في خمسة بثلاث مئة النبوي هو مثل صائم الان الا انه لا يجعل له علاوة

31
00:17:47.250 --> 00:18:18.250
انه علاوة فوقه. واما في ذلك الوقت فكانوا يمسحونه بمسحا. ولا يجعلون له علاوة فقدروه بانه اقل من صائم بالخمس وخمس ثم قدره بعضهم بالكيلو اقل ما قيل فيه ان الصاع النبوي

32
00:18:19.200 --> 00:18:57.850
اثنين كيلو واربعين جرام يعني اكثر من ثلثي الصاعق الذي عندنا في الاصل انه ثلاث كيلو يعني بالكيل الوافي ولكن لما كبروا الصاع النبوي وجدوه بهذا القدر وكانوا يأمرون  كان عندنا

33
00:18:58.850 --> 00:19:45.600
في هذه البلاد وفي غيرها الكائن بالصاع والوزن  والوازمة معيار معروف عندهم زينته خمسون ريالا فرنسية قدرنا الصاع هو اله مئة مئة ريال فرنسي. يعني وزن مئة اذا كان هذا

34
00:19:45.950 --> 00:20:12.650
يعني هو الوزن المعتاد لكن طب مين قال لك الوزن وجاء قالها هذا الكيلو فيحتاج الى معرفة مقداره بهذه المكاييل على هذا من بلغ عنده هذا النصاب فعليه زكاة فيه

35
00:20:12.800 --> 00:20:44.750
ومن نقص عنه فلا زكاة عليه هذا الحديث الذي ذكرنا بمشقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر المراد بالسماء المطر ما سقت السماء يعني ما سقاه المطر

36
00:20:45.100 --> 00:21:18.500
ويسمى بعلا بعولا يعني اذا قرب نزول المطر يذهب اناس الى بعض الاماكن ويبذلون فيها ويحدثون يحدثونها ويسوونها فيأتي المطر ويسقيها فتنبت وتنمو الى ان تنضج ولا يشتغلون فيها الا بالبذر وبالحصاد

37
00:21:19.300 --> 00:21:50.850
فهذه ليس فيها كلفة ففيها العسر يصلي مئة صاع عشرة اصاع هذه تسمى ما سقت السماء ويوجد ايضا في دار البلاد النخيل التي تشرب من السماء او تشربوا من عروقها

38
00:21:52.700 --> 00:22:23.400
وكذلك الاشجار كثيرا من الاشجار وتسمى اثرية العثري هو الذي يشرب بعروقه يوجد في في اطراف المملكة وفي خارج المملكة في العراق كثيرا وكذلك في بعض نواحي المملكة قرب الاردن في ايه

39
00:22:23.800 --> 00:23:00.800
وادي السرحان يوجد انهم يغرسون الشجرة النخلة مثلا ثم انها تصل بعروقها الى الماء وتعيش فتسمى عثرية وكذلك الذي يسقى بالعيون لا كلفة عليهم ايضا هناك في كثير من البلاد في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر

40
00:23:00.900 --> 00:23:37.000
يسكنها بالعيون. عندهم عيون جارية النيل الذي في مصر وغيره الوادي يمشي دائما هذا النيل وكذلك العيون يفجرونها ويسقون اجابهم بدون بدون مؤونة فهذه لا كلفة فيها المراد بالنظر السقي بالدماء القديمة

41
00:23:38.750 --> 00:24:08.350
ان كانوا يسقون على النواظح وهي الدواب من الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها يعلقون الرشا في ظهرها ثم تجرهم حتى يخرجوا ان صبوا في مصب مهيأ له  المصبات التي يسمونها الالفية

42
00:24:09.500 --> 00:24:39.800
هذا يسمى الساقي بالنظح ويسمى ايضا الدلو الكبير يسمى الغرب غربا وجمعها غروب واضح هي الابل او البقر التي تجر هذه الدلال. يسمونها نواضح  هذه هي نصف العشر جاءت ايضا

43
00:24:39.900 --> 00:25:10.300
الدوالي ولكنها تحتاج الى بقر او ابن تديرها يجعل لها ناعورة وتعلق فيها دلاء فانا هيئتي اسبان تمتلئ ثم تستدير وتخرج وتنصب في المصبات هذه ايضا مؤونة ثم جاءت بعدها هذه المضخات

44
00:25:10.850 --> 00:25:38.050
هذه الماكينات فانها ايضا تحتاج الى معونة. تحتاج الى زيت وتحتاج الى وقود وتحتاج الى قيمة والى اصلاحات. فكلها تحتاج الى ما  ففيما سقي بها نصف العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:25:38.200 --> 00:26:12.050
اذا نضجت الثمار او الحبوب يرسل من يحرصها على اهلها فكان يقول اذا خرجتم بدأ الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع ولكن هذا خاص  لان العادة انه يذهب كثير منه هدايا وعطايا ومنى

46
00:26:12.400 --> 00:26:53.350
واكلا فامرهم بان يتركوا منه الثلث طعاما لاهله وهدايا فان كانت الكثير فليقتصر على الربع ان هذا وفي يمكن ان يكون ايضا في العنب العنب ايضا يخرص لانه يذبب فيقول ايضا اذا خلصتم العنب فان العنب كثيرا ما يؤكل وهو عنب. يدفع مثلا منه

47
00:26:53.400 --> 00:27:32.500
الضيوف الاقارب كهدايا فيذهب كثير منه فلذلك اذا خلص انه يترك لاهله الثلث. فان كان الثلث كثير ترك لهم الربع ذكر بعد ذلك زكاة عروض التجارة ذكرنا انها كل ما يعرض للبيع

48
00:27:34.200 --> 00:28:13.750
من كبير او صغير  وكل ما اعد للبيع والشراء لاجل الذبح فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ المساكين من ذهب او ويجب فيه ربع العشر يدخل في ذلك العقاب الذين يتاجرون في العقار يشتري الارض لاجل ان يبيعها بعد ايام او بعد يومين او بعد شهر بربح

49
00:28:13.750 --> 00:28:43.700
يشتري الامارات او الفلل لاجل الربح يشتريها ثم يعبرها للبيع لاجل ان يربح فيها يبيعها بربح ففيها زكاة كذلك المنقولات ولو كانت ثقيلة السيارات اصحاب المعارض الذين يشترون ثم يبيعون

50
00:28:43.900 --> 00:29:21.550
يوردون ثم يذيعون وكذلك اصحاب الماكينات واصحاب المضخات واصحاب الثلاجات وما اشبهها كل هؤلاء يشترون السلع لاجل الربح فيها فتقوم ويزكى ثمنها كل سنة يزور ما عندهم يضمون اليه النقود التي عندهم ويقدرون كم قيمة هذه السلع

51
00:29:21.650 --> 00:29:59.000
ثم اذا قوموها كم تساوي فانهم يزكون ثمنها  يقول ان تقدير هذه الاحظ للفقراء والمساكين فاذا كان الاحر لهم تقديرها بالدراهم الدراهم واذا كان الاهم تقديرها بالدنانير بالذهب قدمناها بالذهب

52
00:29:59.900 --> 00:30:31.650
فلو كانت مثلا اذا قدمناها بالدراهم ما شعوت الا مئة وتسعين اقل من المصاب واذا قدمناها بالذهب ساوت اثنا عشر جنيه تقديرها بالذهب حتى يكون فيها زكاة وكذلك العكس لو حملنا مثلا هذه السلاح

53
00:30:31.800 --> 00:31:20.650
عشرة جنيهات كملناها بالدراهم اصبح اساوة الفين هل احب تثمينها بالدراهم لانها اكثر واحب للفقراء يعني اجلب المنفعة احظ لهم فهذه ونحوها مما تقدر به ومن ثم معلوم انها  يقل ثمنها عن وقت الشراء. وقد

54
00:31:21.400 --> 00:31:53.100
يرتفع هممها عن وقت الشراء باي شيء تقدر اذا اشترى مثلا هذه الاكياس وهذه الكراتين او هذه العلب للبيع. اشتراها بمئة وبقيت المستودعة ستة اشهر وحال الحول كم قيمتها الان

55
00:31:54.400 --> 00:32:21.850
فان كانت قيمتها الان رخيصة ما تساوي الا ثلاثين وثمانين يزكي وتعلتي تساوي الان وان كانت قد ارتفعت يساوي الكيس مئة وخمسين او مئة وستين يزكي ما تساويه الان ولا يزكي الثمن الذي اشترى به

56
00:32:23.450 --> 00:33:04.050
لانها يتغير السلاح واذا كان يبيع بالجملة  ويبيع التفريق بغلاء فبأي شيء يقدرها يقدرها ببيع الجملة وذلك لان هم انها جملة انسان اشترى انه قبله كما يعبرون بالتقبيل يهنئها بالذي تسوى ببيع الجملة

57
00:33:06.100 --> 00:33:38.100
ولا ينظر الى الذي اشتراها به لانها تتغير نعرف ان هذه هي اغلب اموال الناس التجارات الان اغلب اموال الناس وهي التي تكون فيها الزكوات كثيرا لجميع انواع التجار غالبا تجارتهم هي العرف

58
00:33:38.250 --> 00:34:05.300
من تجارته بالعقار يقدرها ويزكيها. ومنهم من تجارته مثلا في السيارات. كاصحاب المعارض ويقدرها ومنهم من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها عند الحوز. ومنهم تجارته مثلا في الادوات الكهربائية

59
00:34:05.600 --> 00:34:35.750
ومنهم من تجارته في الاكسية والالبسة ونحوها ومنهم من تجارته في الاطعمة والمواد الغذائية ومنهم من تجارته في الاواني والمواعين وما اشبهها ومنهم من تجارته في الفرش وما اشبهها ومنهم من تجارته

60
00:34:36.050 --> 00:35:05.750
الكتب والرسائل الى غير ذلك كما هو معروف فلو ان اسقطت الزكاة عن هؤلاء قلت المنفعة وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين ولم يأتيهم الا زكاة النقدين وهي قليلة او زكاة المواشي او زكاة الخارج من الارض

61
00:35:06.950 --> 00:35:36.700
فعلى هذا نعرف انها زكوية يقينا وقد اجمع على ذلك علماء الامة علماء الامة مجمعون على ان عروبته جاءت تجارة فيها الزكاة ولا اعلم احدا خالف في ذلك قبل الشيخ الالباني عفا الله عنه

62
00:35:37.050 --> 00:36:03.100
فانه نشر في ذلك تعليقه ان زكاة العروض لا تجب وليس فيها زكاة واجبة وليس عليهم الا ان يتصدقوا تضرعا فخالف الاجماع وسبب ذلك انه تكلم على حديث ثمرة الذي رواه الحسن عن سمرة

63
00:36:03.250 --> 00:36:23.400
كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع فلما لم يكن هذا الحديث صحيح على شرطه كانه لم يطلع على حديث اخر ففيه زكاة العروض فقال اذا لم يثبت هذا الحديث لم يثبت في الحديث

64
00:36:23.400 --> 00:36:51.200
العروبي حديث فلا زكاة فيها. من اراد ان يتصدق تصدق تطوعا والا فلا. وخالف  ثم خالف ايضا الايات الصريحة مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرها اللهم تزكيهم بها اليست عروض التجارة هي اغلب الاموال

65
00:36:51.400 --> 00:37:14.250
لا شك انها اغلب اموال الناس قديما وحديثا. والله قد امر بالاخذ وكذلك قوله تعالى والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اية اخرى وفي اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم

66
00:37:14.500 --> 00:37:38.900
اليس اموالهم تدخل فيها هذه الاموال التي هي عروظ التجارة لا شك انها بطريق الاولى ان تدخل فاذا استقبل منها الزكاة فماذا بقي وفي ابوابهم حق معلوم للسائل والمحروم كذلك ايضا

67
00:37:40.200 --> 00:38:03.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لاصحاب الاموال من يجمع الزكاة من التجار يقينا في الحديث الذي في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الذكر

68
00:38:04.150 --> 00:38:38.450
اهل المدينة بعث عمر على الزكاة فجاء فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس ابن عبد المطلب هؤلاء ماذا يملكون؟ ليسوا اصحاب ليسوا اصحاب فرود ليس عندهم حروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله

69
00:38:38.500 --> 00:39:00.950
العادة ان الغناء ان من كان حقيا واستغنى فالغالب انه للتجارة ثم قالوا اما خالد فانكم تظلمون خالدا انه قد اه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس

70
00:39:00.950 --> 00:39:29.200
يعني ومثلها معها كل هؤلاء ما عندهم الا تجارة لكن خالدا عندها هذه الاشياء قد سبلها فعنده سيوف قد جعلها وقفا وعنده دروع قد جعلها وقفا للقتال. وعنده رماش قد جعلها وقفا. وعنده خناجر قد جعلها وقفا

71
00:39:29.550 --> 00:39:53.850
فلم يكن عنده شيء يزكي. هذه ما عرضها للبيع. انما وقفها احتبس اذراعه واعتاده وخائنه ونحوها في سبيل لا لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه واما العباس فكان ايضا يتعاقد تجارة. لما هاجر الى المدينة لم يكن عنده الا التجارة. ليس صاحب ماشي يا اخي. وليس صاحب

72
00:39:53.850 --> 00:40:20.900
آآ بستان ما عنده الا تجارة. اذا فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يرسل من من التجار. الذين هم اصحاب التجارات. يقبض منهم زكواتهم اليس ذلك دليل؟ ولكنه فات على الشيخ الالباني عفا الله عنه

73
00:40:21.350 --> 00:40:53.150
وجزم في ذلك في تعليقه على هذا الحديث في تخريجه لاحاديث سيد سابق  الحاصل ان اجماع الامة من كل مذهب على ان عروظ التجارة فيها زكاة وانها كل ما اعد للبيع والشراء

74
00:40:54.450 --> 00:41:21.450
حديث سمرة فقد صح به فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا ان رضي الله عنه في خلافته مر عليه احد الموالي يحمل جلودا جنودا فاوقفه وقال هل اديت زكاتها

75
00:41:22.500 --> 00:41:47.450
فقال ما عندي الا هذه ولا تبلغ نصابا ذهب بها يبيعها لو بلغت المصاب لاخذ زكاتها دليل على انه يأخذ من الزكاة من كل شيء يباع بعد ذلك تكلم على زكاة الدين

76
00:41:48.800 --> 00:42:16.550
من كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه والا فهي الزكاة الدين الى قسمين تارة يكونوا على ملي يا ابني صاحبه ان يأخذه متى اراد

77
00:42:18.050 --> 00:42:38.950
ولكنه ليس بحاجة وتركه عند هذا الرجل واعتبره كامانة سواء كان الذي هو عنده يتجر به او قد انفقاه او نحو ذلك فهو ليس بحاجته فتركه عنده. فهذا يزكيه كل عام

78
00:42:40.400 --> 00:43:10.300
لانه قادر على عهده لانه مال مملوك له واعتبر كانه وديعة فان زكيه كما يزكي الودائع والامانات وكما تذكر الحسابات التي في البنوك وفي المصارف  اما اذا كان الدين على مماطل

79
00:43:10.750 --> 00:43:38.600
او على معسر فمثل هذا لا يزكيك لانه قد يبقى عشر سنين او عشرين سنة ولو الزمناه بزكاته لاغنته الزكاة اذا كان مثلا انه انه في ذمته له خمسة الاف

80
00:43:39.300 --> 00:44:03.750
وبقيت عشرين سنة كل سنة يخرج الفاتحة من الالف خمسة وعشرين فانها تفنى شيئا فشيئا لاجل ذلك لا زكاة لما كان على مماطل يعني المماطل هو الذي عنده مال ولكنه

81
00:44:04.250 --> 00:44:33.600
لا يوفي  الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الغني ظلم يعني تأخيره للوفاء. ظلم المعسر هو الفقير الذي ليس عنده شيء قد امر الله بامهاله وامضاله في قوله تعالى وان كان ذو عسرة

82
00:44:33.650 --> 00:45:00.350
فناظرة الى ميسرة فاذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه ان اذا اذا رد اذا اوفاه ان قيل انه يستقبل به حولنا والقول الاخر وهو الاقرب انه يزكيه عن سنة واحدة

83
00:45:00.550 --> 00:45:32.800
ويعتبره كأنه ما لهم حال عليه الحوت فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر حجات باطل او على معسر  يسأل ايضا بعض النساء عن قد تترك صداقها عند زوجها

84
00:45:33.100 --> 00:46:05.100
عشرين سنة او ثلاثين سنة ان الدين الذي يسمى الصداق الذي يسمى مؤخر واما انها تتركه ليست في حاجته الزوجين فطرة يستنفقه ويكتبه في ذمته قد يكون قادرا على الوفاة ولكنها ليست بحاجته. فاذا ادخله في ماله فانه يزكي

85
00:46:05.100 --> 00:46:31.800
ويكتب لها رأس المال  فاذا طلبته اعطاها رأس المال بدون نقص ولا يلزمها ان تزكيه وهو عنده. وهي لا تنتفع به لانه ادخله من اعماله وزكاه مع جملة ماله   قوله

86
00:46:32.300 --> 00:47:05.900
ويجب الاخراج من وسط المال. ولا يجوز من الادون. ولا يلزم الخيار الا ان يشاء  لعله يريد بالمال هنا المواشي او الثمار والحبوب ونحوها ان الزغاة تكون من الوسط وقد تقدم في حديث انس

87
00:47:06.000 --> 00:47:30.250
قوله ولا يخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار لان فيها ظلم للمساكين. اذا اخرج الهر منهم سقط المال والدون منه فليه ظررا على الفقراء لانه ما اتاهم شيء ينتفعون به

88
00:47:31.750 --> 00:47:58.400
وكذلك لا يخرجون من خياره الا اذا اختارت العامل لا يلزمهم ان يأخذ من خيار المال وانا في نفائسه لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم

89
00:47:59.450 --> 00:48:30.900
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فقوله كرائم اموالهم يعني نفائسها فلا يأخذ الشاة اللبون او مثلا  الشاة السمينة ونحوها او بنت الاب سمينة من خيار المال

90
00:48:31.200 --> 00:49:02.250
ومن نفائسه ولا يأخذ الهزيلة والضعيفة المريضة وما اشبهها لا من الخيار ولا من الادون بل من الوساق وكذلك يقال كالثمار مثل التمور التمر منها ما هو خيار قيمة الكيلو مثلا

91
00:49:03.400 --> 00:49:28.900
عشرين ريال او ثلاثين السكري ومن هذا هو دون قيمة الكيلو نصف ريال او قريب منه ومن هذا هو قيمته خمسة ريالات او ثلاثة ريالات او نحو ذلك وهو الغالب

92
00:49:29.100 --> 00:49:56.800
فيأخذ من الوزغ تدفع زكاة الزكاة من الوساطة. لا من الخيار الذي يظر المالك ولا من الادون الذي يظر الفقراء فان اختار صاحب المال واخرج من خيانة لقد  قوله صلى الله عليه وسلم في النكاز الخمس

93
00:50:00.100 --> 00:50:29.350
الركاز ما وجد من ذهن الجاهلية الخمس قليلة وكثيرة يعني اذا عثر على كنز مدهون في الارض وعرف انه للكفار سواء الذين قبل الاسلام او كفار من غير من غير العرب

94
00:50:29.650 --> 00:50:54.050
الذي يوجد مثلا مجهولا كنوزا قديما يرى عليه انه ليس للمسلمين اما اذا رؤي عليه انه علامات علامات الاسلام وجد عليه ذكر اسم الله. او ذكر اسم دولة اسلامية فان هذا الكنز يعتبر لقطه

95
00:50:54.150 --> 00:51:20.150
يعمل به كما يعمل باللقطات واما اذا عرف انه من دفن الجاهلية الكفار فانه يلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار ومعلوم انه يخرج منها الخمس من القليل او الكثير

96
00:51:20.950 --> 00:51:49.450
لقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من سعي فان لله خمسا الى اخرها في صرف الذي ذكر الله  باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

97
00:51:49.550 --> 00:52:07.700
من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته. اذا كان

98
00:52:07.700 --> 00:52:27.700
فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعم

99
00:52:27.700 --> 00:52:47.700
للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه وابو داوود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام

100
00:52:47.700 --> 00:53:07.700
عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة

101
00:53:07.700 --> 00:53:40.350
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه الحق الفقهاء هذا الباب بالزكاة لانه مال يدفع للمساكين. فهو شبيه بالزكاة وبعضهم يلحقهم بالصيام. لانه سببه لان الصيام سببه

102
00:53:40.850 --> 00:54:17.100
ولكن الاولى ان الحاقه بزكاة بكتاب الزكاة سميت زكاة الفطر تسوية بسببها سبب وجوبها هو الفطر من رمضان صدقة يتصدق بها في اخر رمضان ابن عمر يقول فرض رسول الله

103
00:54:17.150 --> 00:54:45.850
صلى الله عليه وسلم كلمة هرف قيل المراد بها الفرض. الذي هو الايجاب. يعني اوجبها والزم بها وكيل فرضها يعني قدرها الحرب التقدير ومنه سميت الفرائض لانها مقدرة يعني انصبة مقدرة

104
00:54:46.000 --> 00:55:13.050
اي قدر زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير اقتصر هنا على صنفين التمر والشعير وذلك لانهما الاغلب يعني في ذلك الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:55:13.450 --> 00:55:42.600
التمر متوفر لان المدينة ذات نخل والشعير متوفر لانه اقل ثمنا. وكانوا فقراء. لا يشترون ما هو اقل ثمنا والا فالبر موجود ولكنه ارفع ثمنه على العبد والحر والذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين

106
00:55:43.150 --> 00:56:10.850
يعني وجوبها على كل فرد من المسلمين. ولهذا قال عمن تمونون في بعض الروايات اي عمن تنفقون  فيخرج الزكاة زكاة الفطر عن اهل بيته  اذا كان عنده مماليك وعن اولاده ذكورا واناثا

107
00:56:11.150 --> 00:56:37.250
صغارا وكبارا وعن زوجته وعن من ينفق عليه من ابويه او اخوته او نحوهم ويختص بالمسلمين من المسلمين فان كان عنده مملوك ليس بمسلم فلا زكاة عليه لا فطرة عليه عنه

108
00:56:38.200 --> 00:57:02.800
ومثله في هذه الازمنة الخدام الخادمة النصرانية والبوذية وكذلك السائق وكذلك الخادم اذا كان عنده غير مسلم لا يصوم ولا يتطوع يستخدمه باجرة بقيادة سيارة او في تجارة او في

109
00:57:03.050 --> 00:57:25.450
حرفة او نحو ذلك ولو كان ينفق عليه فانه لا زكاة له لا فطرة عليه هكذا قال من المسلمين يقول وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني هذا وقتها

110
00:57:26.150 --> 00:57:49.300
الافضل في وقتها يوم العيد قبل الصلاة يؤدونها الى مستحقيها لكن رخص بان تقدم قبل العيد بيوم او يومين فان حصرها في صباح العيد قبل الصلاة فيه شيء من الضيق

111
00:57:50.100 --> 00:58:15.000
ولكن هو الافظل اذا تيسر يقول تجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته يعني عن كل من ينفق عليه طوال رمضان حتى ولو متبرعا اذا انفق على بعظ جيرانه مثلا او على بعظ اصدقائه نفقة رمظان كلها يعني سحورا وفطورا

112
00:58:15.000 --> 00:58:44.150
عشاء فانه يخرج عنهم عن من تلزمه كلمة تلزمه تدل على انها خاصة بمن تلزمه. واما اذا تبرع فانه لا يلزمه ذلك ولكن يستحب له لعموم قوله عمن تموتون ولابد ان يكون عنده ما يفظل عن قوت يومه وليلته

113
00:58:44.750 --> 00:59:04.150
فاذا كان القوت لا يقدر الا لا يقدر على شيء وانما عنده قوت يوم العيد. وليلة العيد او يوم وصباح العيد وليس عليه شيء. ليس عليه فطرة. وذلك لان الفطرة الواسعة وهذا فقير

114
00:59:05.900 --> 00:59:30.550
فاذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وليلته اخرج الفطرة صاع من تمر او من شعير او من اقط او زبيب او بر يختار كثير من الصحابة التمر لانه اسهل تناولا

115
00:59:32.400 --> 00:59:56.750
من ثم البر لانه اغلى ثمن الانفع يعني في ذلك الزمان الزبيب في هذه الازمنة قد يكون ارفع قيمة الكيلو مثلا يساوي سبعة قد يكون ايضا ارفع ولكنه قليل. وقليل ايضا من يقتاته

116
00:59:57.350 --> 01:00:24.100
الشعير يجزي ولو كان في هذه الازمنة لا لا تأكله الا الدواب  الافضل فيها الانفع يعني ما كان انفع للفقراء يقول لا يحل تأخيرها عن يوم العيد مر بنا ان من اخرها فانه تعتبر صدقة

117
01:00:24.600 --> 01:00:45.050
من الصدقات فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة طهرة للصائم من اللغو والربث لان الصائم قد يعترض في صيامه شيء من اللغو والرفث فتكون طهرة له بلغوا الكلام السيء

118
01:00:45.650 --> 01:01:15.450
الكلام المتعلق بالعورات وطعمة للمساكين ورد في الحديث انه قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم لانه يوم فرح ويوم ابتهاج والفقراء عادة يضطرون الى انهم يطوفون يسألون الناس قوت عيالهم

119
01:01:15.800 --> 01:01:39.650
فيشرع في هذه ليلة العيد او ليلة قبلها ان يتصدق الناس على كل حقير ويغنوهم عن السؤال حتى لا يذل انفسهم يوم العيد وما بعده من اداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة

120
01:01:39.750 --> 01:02:08.150
وما ادىها بعد الصدقة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هكذا رواه ابو داوود وابن ماجة الروايات انها تجزي في يوم العيد وذلك لانه وقتها فاذا اداها تعتبر صدقة ولكنها ايضا مجزئة عنه فان كثيرا من الناس قد لا يتمكنون من ادائها

121
01:02:08.150 --> 01:02:31.450
يوم العيد وانا في ليلة العيد ان لا يتمكنون  كثيرا من الناس ايضا قد تفوته قد يفوته يوم العيد ان يخرجها فيه فيقضيها بعده مع اسمه بالتقسيط اورد المؤلف حديث ابي هريرة

122
01:02:32.300 --> 01:03:02.250
سبعة يظلهم الله في ظله الشاهد منه السادس قوله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها. حتى لا تعلم شمالهما تنفق يمينه القصد من هذا الحث على صدقة التطوع الخصال الباقية ليس هذا موضع شرحها

123
01:03:03.900 --> 01:03:22.500
الحديث مشتمل على هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة في بعض الروايات في ظل عرشه انما يشتد الحر في الموقف فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله

124
01:03:23.100 --> 01:03:49.800
هؤلاء منهم هذا الذي هو صاحب الصدقة تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والمراد بالصدقة ان صدقة التطوع الذي يبحث على صدقة التطوع وقد اختلف ايهما افضل

125
01:03:50.050 --> 01:04:28.050
الاصرار بها او اظهارها الله تعالى ذكر ذلك فقال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمنا هي وان تخفوها تؤتؤها الفقراء فهو خير لكم  اظهارها قد يكون فيه مصلحة المصلحة هي ان لا يظن بهذا الانسان البخل

126
01:04:28.650 --> 01:04:58.250
فانه لو مثلا لم يره احد يتصدق لكان هذا بخيل لا يخرج شيئا يمنع الحقوق يمنع الصدقات وقيل ان في اظهارها واشهارها حث للناس على المسابقة الى الصدقة اذا علموا انه تصدق فلان بكذا

127
01:04:58.650 --> 01:05:25.400
فان الاخرين ايضا يقولون لماذا لا نتصدق مثله؟ يتصدق الثاني والثالث غير المجرة فيكثر الذين يتصدقون على المساكين وان كان ذلك فيه شيء من المنافسات ولكنها منافسة صالحة ان اذا خاف على نفسه الرياء

128
01:05:25.800 --> 01:05:57.800
فانه لا يجوز ان يظهرها  قال الله تعالى الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس يعني مرآة الناس وهي هذه الثلاثة الذين هم اولهم تسعر بهم النار انه يقول ما تركتم من شيء تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه. فقال الله كذبت وقالت الملائكة

129
01:05:57.800 --> 01:06:23.200
كذلك ولكنك تصدقت ليقال جواد فقط قيل يعني ما تصدق الا ان يمدح بين الناس ويقال هذا كريم. هذا سخي هذا منفق هذا ليس له الا ما نوى يا اما

130
01:06:24.000 --> 01:06:51.250
اذا امن نفسه انه لا لا يزيده مدح الناس ولا ذمهم ورأى انه اذا اظهرها اقتدى به غيره فانفاقها جائز للاية الكريمة ان تلقي الصدقات فنعم ما هي وقد كان كثيرا من السلف بل وكثير من ابناء الصحابة يحرصون على اصرار الصدقة

131
01:06:51.300 --> 01:07:24.350
حتى انهم يعطونا الفقراء وهم لا يشعرون يعني يعطونهم من الصدقة من الاقوات وما اشبهها ولا يدري الفقير من اين يأتيه هذا المال وهذا القوت وهذا الغذاء ونحوه  لحرصهم على اخفاء الصدقات الذي هو ابلغ في الاخلاص وابعد عن الرياء

132
01:07:26.600 --> 01:07:49.500
نقف هنا هنا بعض الاسئلة ان نجيب عنها ما بيننا وبين وقت الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا اخ يقول فضيلة الشيخ يوجد

133
01:07:49.500 --> 01:08:17.200
كثير من الناس يشتري ارضا ويعرضها للبيع. وقبل ان يحول عليها الحول يبيعها ويشتري ارضا اخرى وهكذا. فكيف يزكي مع انه يعترف بانه يعمل هذا العمل للتخلص من الزكاة  يعمل هذا العمل فانه يزكي قيمة الارض. الثانية التي اشتراها

134
01:08:17.350 --> 01:08:48.600
الا اذا جزم بانه سيعمرها فتسقط زكاتها اما اذا اشترى ارضا لاجل الربح في قيمتها ثم بقيت نصف سنة ثم باعها واشترى بثمنها ارضا اخرى لاجل الربح فيها. فاذا يزكي قيمة الارض الاخرى ولو لم تباع

135
01:08:49.400 --> 01:09:07.850
اما اذا ما عرض هذا بل اشتراها وتركها وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعا لها ولست واتركها الى ان احتاج ثمنها او اعمرها او نحو ذلك فلا زكاة فيها

136
01:09:09.200 --> 01:09:32.950
وهذا يقول من كان يبيع سيارات بالتقسيط. فكيف يزكي قيمة السيارة اذا حال عليها الحول يعتبر هذا من اصحاب الديون يزكي الدين الحال ويزكي ما وصل اليه من الاقساط امل الدين الذي لم يحل

137
01:09:33.300 --> 01:09:52.850
ولا يستطيع ان يأخذه قبل حلوله يزكيه حتى يقبضه. او حتى يحج وهذا يقول فضيلة الشيخ اني اشرف سنويا على زكاة الفطر في احد الجوامع في احد الاحياء القديمة. وقد سجلت عندي اسماء العوائل

138
01:09:52.850 --> 01:10:12.850
مستحقة زكاة الفطر. وانا اعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة. حسب ترتيب اعمل به. ولكن اكتشفت بعض العوائل تقوم ببيعه. والسؤال هنا هل يجوز لاخذ زكاة الفطر الا يقوم ان لا يقوم ببيعه؟ وهل يعطى في السنة القادمة

139
01:10:12.850 --> 01:10:35.600
جزاكم الله خيرا يجوز بيعه ما دام انه يأتيهن صدقات زائدة عن قدرها. قوتهم وعن قدر حاجتهم وانهم بحاجة الى اشياء اخرى ككسوة ونحوها فلا مانع من ان يبيعه ولكن

140
01:10:36.250 --> 01:11:00.050
ينظر في من هو اشد حاجة اذا عرفت مثلا ان هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وانهم يبيعون الزائد فاطلب اناسا اخرين بحاجة يعني تتحقق انهم يأكلون هذه الصدقة وينفقونها على عيالهم

141
01:11:00.250 --> 01:11:30.450
ولا يبيعونها بل يأكلونها هذا هو الافضل وهذا يقول ما سقيا بمياه الصرف الصحي المنقاة هل يسمى عثريا ما دام انه يشتى بلا مؤونة فانه يعني يعتبر اثريا يعتبر مسكيا بلا مؤونة. فسقيا بالسماء او العيون او كان اثريا

142
01:11:33.300 --> 01:11:53.400
وهذا يقول لدي محل قطع غيار سيارات واشتري من التجار بسعر الجملة وابيع بسعر القطعة الواحدة فهل تكون الزكاة بسعر الجملة؟ وقت الزكاة او بسعر القطعة الواحدة ارجو الاجابة الجولة

143
01:11:53.550 --> 01:12:29.800
لو تبيعها انت بالجملة هناك فرق بين بيعك وشرائك فمثلا انت تشتري بالجملة القطعة بمئة ثم تبيعها بالتفريغ القطعة بمئتين وعشرين ولو مثلا جاءك من يشتري جملة وانت اشتريت بمئة ما تبيع بمئة رأس مالك لابد ان تربح وتقول ابيع بمئة وعشرين لاجل جملة

144
01:12:29.800 --> 01:12:59.650
مئة وعشرة لذلك نقول قدرها بما تبيعه انت بالجملة. لا ما تشتريه فرق بين شرائك وبيعك وهذه امرأة تقول انها ورثت عن ابيها. ولكن هذه الاموال لم تحصل عليها الا بعد سنتين او ثلاث سنين. نتيجة

145
01:12:59.650 --> 01:13:17.900
لانها عقار تأخر بيعه. فهل تزكي ام لا؟ وهل تزكي سنة او سنتين او ثلاث سنوات والله يحفظه خزانة واحدة كالديون الذي ذكرنا انها اذا قبضت سكنت عن سنة واحدة اذا كانت على مواطن او معشر

146
01:13:18.150 --> 01:13:42.550
نعتبر ان هذا مال لم يقبل صاحبه على تحسينه. فاذا قادر على تحصيله وكانت الملكة يتبناه قد حال عليه الحول من زمان فيؤدي زكاة سنة واحدة وهذا يقول هل يجوز لمن عنده نخل ويخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة اذا باعها ولا يخرجها من الثمرة فهل

147
01:13:42.550 --> 01:14:14.500
ذلك اخراج القيمة الصحيح انه جائز اذا باعه اذا باعها لان الان كثيرا من اهل النخيل يبيعونه رطبا وكذلك اهل يبيعونه عنبا فيقولون ما بقي عندنا شيء يخرج الزكاة منه الا قوتنا الذي ادخرناه لاولادنا والبقية بعناه بقيمة كذا

148
01:14:14.500 --> 01:14:37.200
هكذا هل الاصل انهم يخرجون قيمة ان قيمته يخرجون الزكاة من القيمة وهذا يقول بعض الناس في بعض البلاد يخرجون زكاة الفطر نقودا فما حكم ذلك نحن نقول لا يجزي

149
01:14:38.050 --> 01:15:01.400
في مذهب الحنفية يعني اخراج الزكاة من اخراج القيمة والجمهور على انه لا يجزي. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم طلبها من الطعام مع ان النقود موجودة في زمانه فلو كانت جائزة لامر

150
01:15:01.400 --> 01:15:28.400
ان يتصدق بها اي بالقيمة فلما لم يأمر بها وجعلها طعاما تعين الطعام وذكرنا انه ورد تهديد في خمس خمسة انواع ويختار بعض المشايخ وبعض العلماء انها تخرج من قوت البلد من غالب القوت المعتاد

151
01:15:28.900 --> 01:15:52.950
وهذه امرأة تقول انها لم تزكي حليها خمس سنوات. وهي الان تريد ان تزكي فماذا تعني اذا كان المسألة خلاف بالامس وان هناك من يرى وهناك من الف كتبا في انه لا زكاة فيها في الحلي. ولما كان في هذا الخلاف

152
01:15:52.950 --> 01:16:17.250
نقول عفا الله عما سلف وعليها ان تستقبل الزكاة في المستقبل يلزمها ان تزكي يعني السنوات الاتية لانها قد يضر بها. ان تخرج زكاة عشر سنين او عشرين سنة  تخرج الزكاة سنة واحدة هذه السنة وما بعدها

153
01:16:18.300 --> 01:16:38.300
وهذا يقول فضيلة الشيخ عندي ارضين احداهما في منطقة من الرياض ومقدم لواحدة منها على البنك العقاري. وارغب في بيعها وشراء ارض في منطقة اخرى. مستقبلا ان شاء الله. وقد اقوم ببناء احداهما في المستقبل. اذا كان الحي صالحا للسكن. فهل ازكي

154
01:16:38.300 --> 01:17:05.000
ام ازكي واحدة فقط وايهما ازكي ارجو الاجابة ما دام انك لم تعزم على البيع وانك قد رهنتها عند البنك فنرى ان هؤلاء زكاة فيها فاذا عزمت على البيع. وبدأت الاعلان عنها وعزمت على بيعها. نرى انه امتدأ الحول في ذلك الوقت

155
01:17:05.000 --> 01:17:31.250
اذا تم الحوت اما التي لم تعدها للبيع او انت متردد او عازم على عمارتها فانه لا زكاة فيها وهذا يقول توفي ابي رحمه الله وله نخل قيمة تمر يقوم بستة الاف تقريبا. وهذا الماء سيوزع بين الورثة فهل فيه زكاة

156
01:17:31.250 --> 01:18:09.000
نعم هذا يعتبر من التمر فيه زكاة. فاذا كان يبلغ هذه هذا المبلغ هذه الزكاة  ولو كان سوف يوزع الاصل انه لا تسقط الزكاة منه. فقد بلغ هذا المبلغ هذا يقول ما حكم من يشتري سيارة بالتقسيط بسعر زائد على سعرها المعروف. ثم يبيعها لرجل اخر نقدا بسعر اقل

157
01:18:09.000 --> 01:18:33.000
من اجل ان يحصل على سيولة لعمل مشروع ما في هذا هو الدين ويسمى التورق يعرف عند الفقهاء والتورط. وهو ان يشتري السلعة لا لاستعمالها ولكن يبيعها وينتزع بالولد الذي هو الدراهم

158
01:18:33.250 --> 01:18:59.350
وقد منعه بعض العلماء ابن القيم وغيره وقالوا التورط احية الربا ولكن الجمهور على جوازه للضرورة لانه ليس كل احد يجد من يقرضه. ولانه قد يحتاج ويزكر الى وفاء دين

159
01:18:59.450 --> 01:19:35.600
او الى زواج او الى شراء سكن نقدا وله دخل لا يكفي فيشتري هذا هذه السلعة كسيارة مثلا ويبيعها ويقسم ثمنها يشتريها مثلا بثمانين الف وهي تساوي ستين. يبيعها بستين. ثم ينتفع بالستين. ويبقى سطر الثمانين. هذا من الضروري

160
01:19:35.600 --> 01:19:57.000
جائز للحاجة وهذا يقول انا وضعت اموالي في مساهمة عقارية. فهل فيها زكاة وكيف ازكيها ينظر في هذا في هذه المساهمة هل اعلن عن بيعها وابتدأ في البيع ام ان

161
01:19:57.000 --> 01:20:23.200
الذين اشتروها وجمدوها وقالوا لا نبيعها حتى تصل اليها الرغبة او نحو ذلك فكأنهم يريدون بيعها الا بعد سنة او سنتين ففي مثل هذه الحال نرى انها لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع

162
01:20:23.650 --> 01:20:51.950
وهذا يقول فضيلة الشيخ هل في الالماس زكاة  يظهر ان جميع ما يتحلى به من ذهب او فضة او الماس او لؤلؤ او جواهر نفيسة او نحو ذلك هي الزكاة كما ان في الحلم الذي هو الذهب والفضة الزكاة على ما اختاره مشايخ

163
01:20:51.950 --> 01:21:13.400
وهذا يقول اشتريت سيارة اهم بالتجارة بها تارة ثم اهم باستعمالها تارة ولم ابعها لي سنتان فهل فيها زكاة ليس فيها زكاة حتى تعرضها على البئر للبيع اما اذا كنت مثلا تستعملها

164
01:21:14.000 --> 01:21:30.600
اولم تعرضها للبيع ولم تعزم على بيعها فليست من عروض التجارة وهذا يقول اذا اخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي ان ازكي عني وعن اولادي منها؟ نعم يجوز الفقير اذا اجتمع عنده

165
01:21:30.600 --> 01:21:54.750
اموال من الزكاة من زكاة الفطر اخرج زكاة عياله منها من ورد في الحديث ان غنيكم ينفق من ماله واما فقيركم او الفقير فيأتيه اكثر مما يخرج او مما ينفق

166
01:21:55.450 --> 01:21:59.900
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين