﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.650
باب الاستنجاء واداب ابتغاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في

3
00:00:44.750 --> 00:01:06.500
يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم  اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.500
وكن عليه. فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها. تلقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

5
00:01:26.500 --> 00:01:46.500
وكذلك كل ما له حرمة. ويكفي بغسل النجاسات على البدن او الثوب او او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة الكلب

6
00:01:46.500 --> 00:02:16.500
اشترط فيها سبع غسلات احداها احداها بالتراب. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسكوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله

7
00:02:17.700 --> 00:02:47.700
والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد فانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. وقال احل لنا ميتتان ودمان

8
00:02:47.700 --> 00:03:17.700
اما الميتتان فالحوت والجراد. واما الزمان فالكبد والطحى. رواه احمد وابن ماجة. واما ارواه المأكولة وابوالها فانها طاهرة. ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام

9
00:03:17.700 --> 00:03:37.700
يبكي فيه النبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة قهرت. ولم يضر بقاء اللون او

10
00:03:37.700 --> 00:04:02.900
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره تكلم في هذا الباب على بقضاء الحاجة لان ذلك مما تعم به البلوى

11
00:04:03.600 --> 00:04:31.700
وتكلم فيه ايضا على تطهير محل النجاسة وهو ما يسمى بالاستنجاء وتكلم فيه ايضا على تطهير النجاسات كلها ذكر النجاسات وذكر كيفية تطهيرها وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب

12
00:04:31.800 --> 00:05:07.150
وفي هذه الابواب والحقوا بها ايصال الفعل فطرة التي حث عليها الشرع الفطرة خمس الختان والاستحجاز الابار وكذلك يتكلم فيه ايضا على الترجل والدهان وما اشبهه ولكن المؤلف ترى كذلك اختصارا

13
00:05:08.800 --> 00:05:30.200
اولا يقول يستحب اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله لان اليسرى تقدم للاشياء المستقذرة ولا شك ان اماكن قضاء الحاجة دورات المياه والاهوارات انها مستقرة فيقدم لها رجله اليسرى

14
00:05:30.450 --> 00:05:58.150
واذا خرج اخر اليسرى قدم اليمنى بخلاف المسجد فانه يقدم اليمن دخولا ويقدم اليسرى خروجها الدعاء بقوله بسم الله ورد في حديث وذكرت العلة ان التسمية تكون حاجزة بينكم وبين الشياطين

15
00:05:58.200 --> 00:06:15.700
في بعض الاحاديث ان هذه الشياطين تلعب بمقاعد بني ادم وفي حديث اخر تطر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله الهائلة ذكر اسم الله ان الدخول كان ذلك حاجزا له وحاجبا له

16
00:06:16.050 --> 00:06:48.850
من هذه الشياطين الجنس شياطين ابانسة وقوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ورد تفسيرها لان الخبث هم الذكران والخبائث هم الاناث. استعاذوا من ذكران الشياطين واناثهم قرأها بعضهم الخبز

17
00:06:50.500 --> 00:07:17.600
وقال المراد والخبث الشر والخبائث الاشرار سواء من الجن او من الانس واذا خرج قدم اليمنى وقال ظهرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بمناسبة ذكر المغفرة ان الانسان اذا دخل وهو مثقل بهذا الاذى

18
00:07:18.100 --> 00:07:48.200
ثم خرج وقد خف تذكر ثقل الذنوب قال غفرانك يعني خفف عني الزروع كما خففت عني هذا الاذى وقيل ان مناسبة الماء طلب المغفرة التقصير في شكل هذه النعمة ان الله انعم عليه باطعام الطعام الحلال الطيب ثم انعم عليه باخراجه وازالته بسهولة وعدم اذى

19
00:07:48.200 --> 00:08:12.250
ولهذا حمد الله بقوله الحمدلله الذي انهبني الاذى وعافاني من علي ولم القى بؤسا ولا ضررا الى في الاكل ولا في التخلي واعتماده على نبينا اليسرى في الجلوس باليمنى قيل انه لتكريم اليمنى

20
00:08:12.350 --> 00:08:45.300
سيكون الاعتماد على اليسرى وقيل انه اسهل للخروج ورد ذلك في حديث وان كان ذلك ليس بالحديث ليس ذلك بمرور لكنه من باب الافضل  وارد ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب من خلاياه ابعد وكان يستتر

21
00:08:45.350 --> 00:09:17.450
يحب ان يبتكر بجذب حائض او بشجرة او او نحو ذلك حتى انه مرة لم يجد الا شجرتين متفرقتين امره الله ان يدني احداهما الى الاخرى خرجت حتى مما يدل على انه يحرص على اذا جلس على قضاء الحاجة. وذلك لانه على حالة مستقذرة

22
00:09:18.350 --> 00:09:42.200
يندم ان يستر نفسه عن نظر الناظرين واذا كان في فضاء يبعد عن الناس حتى لا يؤذيهم بما يخرج منه الاماكن التي اجتنبوا بها قضاء الحاجة يحرم قضاء الحاجة عن التخلي في الطريق

23
00:09:42.500 --> 00:10:05.600
لان الناس يسلكون هذا الطريق فيتأذون بهذا وكذلك محل الجلوس. ذكرنا تجلسون في هذا الظل ظل حائط او الشجرة. فانهم يتأذون اذا تغوط فيه وكذلك تحت الشجرة التي عليها ثمار. ربما يتساقط الثمر على ذلك النتن. فيقررها

24
00:10:06.200 --> 00:10:36.650
وكذلك بمكان يعذي فيه الناس يتأذى الناس بهذا هذا الفعل استكمال الخدمة واستدبارها ورد فيه احاديث كثيرة وصحح شيخ الاسلام انه لا يجوز استقبالها استدلالها مطلقا وتبعه من شأني هنا قال لا يستقبل القبلة ولا يستبدلها حال قضاء الحاجة

25
00:10:36.750 --> 00:10:54.800
ولم يقل الا في الدنيا. بل اقلق دل على ان هذا اختياره لانه اختيار شيخ الاسلام والاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها مهمولة على العذر

26
00:10:55.000 --> 00:11:20.350
او محملة على الخصوصية عموم هذا الحديث اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول. ولا تستأجروها ولكن شركوا او غربوا واضحا في ان الحكم عام وان هنا يجوز ان احدا يستقبل القبلة في مكان

27
00:11:20.400 --> 00:11:52.300
لا صحة ولا ضياء هذه هذا هو القول الصحيح وعليه اذا دخلت مثلا في الاماكن المبنية في داخل البيوت فانك تنحرف قليلا تبي تمام حديث ابي ايوب هذا يقول ابو ايوب فقد ان الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها

28
00:11:52.450 --> 00:12:12.300
ونستغفر الله عز وجل دخلنا ووجدنا هذه المراحيض هذه المقاعد موجهتنا الى القبلة منا انه يسارا او يمينا حتى لا نستقبلها ولو كنا في داخل البيوت يقول اذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار

29
00:12:12.350 --> 00:12:44.850
نحوها من كل محل الاستجمام هو مسح اثار الخارج اثر البول او اثر الغائط بالاحجار ونحوها وسمي استجمارا اشتقاقا من الجمرات وهي الحجارة الصغيرة لان الغالب عليها انها تكون كالجمرات يعني كجنب اه في النار ونخلها في صغرها

30
00:12:45.750 --> 00:13:13.550
يأخذ ثلاثة احجار فيمسح بها محل البول القبل او الدبر وذكر قوله او نحوها يدل على انه يجوز الاستثمار  بغيرها يعني بغير الاحجار لكل شيء يلقي الا ما نهي عنه كما سيأتيه

31
00:13:15.700 --> 00:13:46.250
والحكمة في الاستجمام ان يذهب جرما من نجعته ويلتصق للبشرة من النجاسة يزيله بهذه الاحجار يمسح بها صفحتين والمسربة واذا لم يمكن لثلاثة زاد حتى يمكن ويسن ختمه على وتر

32
00:13:46.300 --> 00:14:10.500
ورد في الحديث من استثمر فالوتر ينفى عليه فقد احسن ومن لا فلا حرج الاستنجاء بالماء بعدها افضل يعني ان يبدأ بالاحجار الهم بالماء وذلك لان الماء يغسل يحله وينظفه

33
00:14:11.150 --> 00:14:42.250
والماء ينزل ينظف ويغسل الاثر يكفي الاقتصار على احدهما اذا انقضى اذا حصل الالقاء بالاحجار وازالة الاثر كل من او نحوها لك ويكفي ايضا الاقتصار على النار. لو لم يستعمل الاحجار واقتصر على الماء

34
00:14:42.300 --> 00:15:15.950
كفى ذلك ايضا لان النوع ينظف لكن كانه يستحب الجمع بينهما. لانه ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء كانه يستحب الجمع. وهو افضل من يبدأ فان قصر على احدهما فالماء افضل اذا اتصل على الماء فهو افضل من الاغتصاب على الاحجار

35
00:15:18.450 --> 00:15:41.550
ولا يستجيب للرجل والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثبتت في احاديث كثيرة انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستأجرها بالعظم والروش وقال انه وما لا يطهران

36
00:15:41.700 --> 00:16:06.800
وفي حديث اخر انه القى الراوية وقال هذا لك وفي حديث اخر انه قال انهما طعام اخوانكم من الجن يعني العبد طعامهم والروح على وبكل حال لا يستنجى بها بكل حال

37
00:16:07.550 --> 00:16:32.100
وكذلك كل ما له حرمة فلا يستنجاب مثلا باوراق المصاحف فان هذا حرام ولا لكتب العلم حرام  لما لها من الحرمة بالطعام ككيسان الخبز وما اشبه لما لها من حرمة

38
00:16:37.050 --> 00:17:00.650
انتهى ما يتألف  الاستنجاء الاستنجاء بدأ في غسل النجاسة النجاسات التي تقع على البدن او على الاناء او على الارض او على الفرائش لا بد من غسلها اذا كانت على البدن

39
00:17:01.250 --> 00:17:42.650
على الجسد كالفخذ والبطن والظهر واليد والرجل الثوب  السراويل العباءة  البقعة الارض التي يصلي عليها او السجادة  كيف تزول هذه النجاسة ازالة هذه ازالة العين عين النجاسة اذا زالت العين

40
00:17:43.200 --> 00:18:13.550
يعني صبغ الدم  ما دام انه اذا غسلته يخرج اثر الدم فاغسل فاذا لم يحرج ما بقي شيء فانه قد طهض المحل وكذلك هاي النجاسة البول او الغائط او نحوها. حتى يزول اثارها ويتزول عينها

41
00:18:14.250 --> 00:18:46.600
ولا حاجة الى عدم الا في نجاسة الكلب لنجاسة امر بغسلها ولو لم تظهر عينها سبع مرات او احداهن بالتراب. كما هو منشور ولذلك حكمة معروفة والحاصل انه ان النجاسة على البدن او على الثوب او غيره تغسل حتى تزول. فاذا زالت عينها

42
00:18:46.600 --> 00:19:09.900
ان يبقى لها اثار فانه  ثبت انه صلى الله عليه وسلم والى عن الدم يصيب دم الحيض يصيب الثوب فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثرا  اذا غسل الدم الذي على الثوب

43
00:19:09.950 --> 00:19:49.050
ولكن بقيت ثبغته في الثوب شيء لا يزيل همه فانه قد طهرت النجاسات تارة يكون المتنجس وما اتى عليه النجاسة  النجاسة الطارئة البقعة التي اذا طهى غسلت طهرت ولكن الاعيان النجسة

44
00:19:49.250 --> 00:20:28.050
غسلتها ما طهرت والكلب اذا غسلته السباع اذا غسلتها ما طهرت وما ذاك الا ان نجاستها عينية الانجاس العينية مثل البول. بول الادمي والغائط نادرة والدم هذه نجسة لانها مستقذرة

45
00:20:28.150 --> 00:20:53.600
ينفر النفس منها وفي التقبيح  فاذا وقعت على ثوب او نهوة فانها تغسل. حتى يزول اثرها يعفى في الدم عن اليسير اذا كان الدم يسيرا نقطة نقطتين ثلاث نقط متفرقة على الثوب

46
00:20:53.700 --> 00:21:19.300
يعفى عنها لان هذا شيء مما تعم به البلوى وقع ذلك لبعض الصحابة لم يعيدوا الصلاة الدم المسفوح من الحيوان نجس لان الله حرمه لقوله اودى من مسبوحا المسموح هو السائل الذي يسيل

47
00:21:19.900 --> 00:21:41.650
من الحياة حتى ولو كان مأكولا اذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فان هذا الدم نجس اما الدم الذي يبقى في العروق فانه يعفى عنه يعني عروق الذبيحة قد يبقى فيها شيئا يتجمد فلا يسمى مسبوحا

48
00:21:41.950 --> 00:22:32.050
فانه يعفى عنه ويؤكل تبع اللحم من النجاسات كل حيوان. محرم الاكل والكلاب والسباع وابوالها وكذلك كل شيء محرم الاكل الخطاب دنانير  كلها حرام نجس بولها ونجس روحها   والفهود والاسود

49
00:22:32.600 --> 00:23:04.350
يعني نجس كذلك الميتات ليست بهيمة الانعام نجسة لان الله حرمه الا موتة ميتة الادم لقوله ورد في حديث المؤمن لا يجلس حيا وميتا لذلك ما لا نفس له سائلة

50
00:23:06.200 --> 00:23:35.850
لانه مما تعم به الا الله فلا يلبس الا موته فيه الذباب والبعور والفراش والنحل والنمل والذر. والحشرات حتى الكبيرة كالعقرب وما اشبهه  هذه اذا ذبحت لا يخرج منها دم

51
00:23:36.750 --> 00:24:03.900
تكون ميتتها طاهرة  على المسلمين وكذلك ما يؤكل كالسمك والجراد فانه طاهر ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت الحوثي يعني السمك

52
00:24:04.050 --> 00:24:32.550
واما الزمان فالكبد والطحال الكبد كأنها دم متجمد لكنها ليست جمع كذلك وكأنه دم متجمد الارواح ارواح الحيوانات المأكولة وابوالها ظاهرة ايضا لقصة الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:24:33.250 --> 00:25:12.550
الى ابن الصدقة وامرهم ان يشربوا من اموالها ولانها طاهرة مأكولة اللحم الابل والبقر والغنم وكل المأكولات السيد الضياء والوعود والارنب  والوبر وما اشبهها ابوالها واروافها طاهرة ان مني الادمي

54
00:25:13.600 --> 00:25:42.500
فيه خلاف كثير والمؤلف كانه يختار انه طاهر مشهورة في المذهب المني الاصفر الذي الغليظ الذي الذي يخرج من الانسان عند الجماع او عند الاحتلام وعند الشهوة القوية واذا خرج بردته او حس الانسان برود الشهوة بعده

55
00:25:43.300 --> 00:26:08.150
يحدث كثيرا من المحتمل يخرج منه هذا هذه تخرج منه هذه الشهوة في النوم هذا المني   منهم من يقول انه طاهر ومنهم من يقول نجس. والاقرب انه طاهر وذلك لانه المادة التي خلق منها الانسان

56
00:26:08.450 --> 00:26:34.350
ورد في الحديث تشبيهه بالمخاط والنخام وما اشبهه وانه يكفي ان يمسحه وورد ان عائشة كانت تهرسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة وبعضهم يحتاط ويقول ان كان يابسا فليهرب. وان كان رطبا فليغسل

57
00:26:35.750 --> 00:26:55.950
بول الادم بول الغلام الصغير الذي لم يأخذ الطعام لشهوة يأتي فيه النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. النبح هو الغسل الخفيف

58
00:26:56.950 --> 00:27:23.800
يعني ان يصب عليه الماء دون فرك ودلك يكفي ان تصب عليه الماء وتتبعه اياه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  ان لا يكون قد اكل الطعام لشهوة اذا لم يشتهي الطعام ويطلبه او يكون غذائه الطعام او اكثر ردائه الطعام

59
00:27:24.050 --> 00:27:52.350
اما اذا كان غذاؤهن لبن فانه يكفي فيها الرش  وقالوا السبب في ذلك والله اعلم ان النفوس تغشى الذكور فيبتلون بحمل الذكر كثيرا سمح في نجاسة قوله صغيرا اما غائطه فانه يغسل منه

60
00:27:52.900 --> 00:28:19.700
الاستثناء خاص بالبول ان الانثى فانه يغتسل بولها الكبول الكبير يقول اذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون او الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة من في يساره دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره

61
00:28:21.500 --> 00:28:54.800
ذكر ان النجاسة تغسل حتى يزول عينها. حتى تزول عين النجاسة فاذا كانت النجاسة مثلا على بلاط ثم صب عليها ماء وزال عينها ازالة عين النجاسة المحل وكذلك اذا كانت النجاسة عن الثوب

62
00:28:55.250 --> 00:29:18.350
جلسة بول او غائط وصبغت الماء عليها حتى لم يبقى لها عين. عينها يعني جرمها  وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء  لكن بعد ما تزول او تخفف عينه

63
00:29:18.750 --> 00:29:51.300
الحقيقة الاخر انه سئل عند من حيث يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه امرها اولا ان حتى المتجند يحثه بين اصابعها تحكهم بظهورها او بعود او بعظم او نحوه حتى

64
00:29:51.350 --> 00:30:26.150
يتساقط المتجمد ثم بعد ذلك تقرصه بالماء يصب الماء بين اصابعها وكان شفه وتفركه وتدلكه حتى  ثم بعد ذلك تغمره بالماء وتنضحه لهذا اخر هذا الباب نقتصر عليه وبعده غدا ان شاء الله نقرأ صفة الوضوء ونواقضة

65
00:30:26.700 --> 00:30:38.100
والغسل والتيمم لعلنا نصل الى الصلاة حتى نشرع في السير حتى نقطع شوطا من الكتاب والله تعالى اعلم وصلى الله