﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.650
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه بعد الانتهاء من الحج يذكر الفقهاء باب الهدي والاضاحي والعقيقة وذلك لان اكثرها يتعلق بالحج

2
00:00:31.750 --> 00:00:57.700
او يتعلق بيوم الحج او في الاضاحي الهدي غالبا انه يكون سابعا للحج تابعا للعمرة يعني تابعا لما كان الحج فيكون في مكان الحج والاضاحي يكون في يوم الحج او في ايام الحج

3
00:00:58.300 --> 00:01:30.700
ثم الحقوا بها العقيقة ولو لم تكن في ايام الحج وذلك لمشابهة هذه الاضحية وللفدية وللهدي في شروطها كثير من العلماء يؤخرون باب الاضاحي الى الاطعمة في اخر الكتاب كما فعل صاحب المغني

4
00:01:31.100 --> 00:02:00.750
وغيرهم من العلماء المتقدمين الاخرين رأوا انها من الاطعمة وانها تابعة فجعلوها معها اجتهاده ولكن مناسبتها بعد الحج اولى ونقرأ الان باب الهدية قال رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة

5
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة. ولا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن. وهما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان. ومن الماعز ما له سنة. قال

6
00:02:20.950 --> 00:02:40.950
صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء يبين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات. وكل

7
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام

8
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر

9
00:03:20.950 --> 00:03:46.800
واجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة لم يتكلم المؤلف عن الهدي وقد ان كان العرب قبل الاسلام يهدون الى البيت اذا توجه احدهم الى البيت اهدى معه بعضا من بهيمة الانعام

10
00:03:48.300 --> 00:04:28.450
وجعلها هدية للبيت ولسكان البيت ولعمار البيت الحرام وبقيت هذه سنة يعني انها سنة باقية قبل الاسلام وبعده والدليل على سنيتها الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

11
00:04:31.000 --> 00:04:57.800
دل على انهم كانوا يهدون وانه لا يجوز ان تستحل الهدي ولا تستحل   هو انه اذا توجه الى البيت هذا لم يره بعضا من ماله اما من ابل او بقر او غنم

12
00:04:58.550 --> 00:05:25.750
ثم يشعر الابل ويقلدها الاشعار هو ان يشق صفحة سنامها حتى يخرج منها دما ثم يأخذ من وبلها من دلوقتي السلام وبرا ويظله حتى يحمر ثم يعقده في ذروة السلام علامة على

13
00:05:25.750 --> 00:05:53.550
انها مهداة الى البيت. حتى لا يتعرض لها احد. وكذلك التقليد. يعمد الى حبال من وبر او من شعر ثم يربطها في رقابها. وقد يعلق في الرقبة نعل كل ذلك ميزة لها. فلذلك حرم الله الاعتداء عليها

14
00:05:54.600 --> 00:06:14.600
لا تحل شعائر الله. يعني المشاعر التي تقام فيها المناسك. ولا الشهر الحرام لا تحل ولا الهدي الذي يهدى الى البيت اذا رأيت هديا مهدا الى البيت عرفته بانه مشعار

15
00:06:14.600 --> 00:06:44.600
بهذا الشعار وانه مقلد فلا تتعرض له. لا يجوز ان تركبه ولا ان تحلبه بل اتركه الى ما هو لولده ولا ان تذبحها ولا ان تغتصبها ولا انت تتملكها لانها مهداة الى البيت لتعظيم حرمات الله تعالى. ولا يجوز استحلال القلائد

16
00:06:44.600 --> 00:07:16.200
لا يجوز لاحد ان يحل ان يحل القلادة التي في رقبتها وذلك لانها ميزة لها  والاية الثانية قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي قياما للناس بمعنى انهم يحترمونها. اذا رأوا الهدي احترموه. اذا رأوا القلائد احترموها. فلا

17
00:07:16.200 --> 00:07:50.100
لها ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه الى مكة في سنة ست ساق معه الهدي وقلدها ولما وصل الى الحديبية صده المشركون. ولما صده هو من  انزل الله تعالى هو الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي

18
00:07:50.100 --> 00:08:20.600
ليبلغ محله صدوا الهدي ورده ان يبلغ محل ذبحه وقال تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي محل ذبحه و كذلك في عمرة القضية ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه هديا سنة سبع ولم

19
00:08:20.600 --> 00:08:44.500
اعتمر نحره واباح من يأكل منه ومن يأخذ منه وكذلك  لما حج ابو بكر ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وبقي بالمدينة ولم يحرم عليه شيئا كان حلالا له

20
00:08:45.250 --> 00:09:11.750
وذلك الهدي غنما تقول عائشة اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وتقول فتالت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. فقلدها وارسل واقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلالا

21
00:09:11.800 --> 00:09:40.000
وفي حجة الوداع ساق معه من المدينة سبعين بدنة وقلدها وكذلك جاء علي بثلاثين بدنة من اليمن تمت مئة بدنة ولما قيل له لماذا لم تتهلل؟ قال اني قلدت هديي ونبت

22
00:09:40.000 --> 00:10:09.000
فلا احل حتى انحر. فبقي على احرامه حتى نحر الهدي يوم يوم  ان هذا الهدي قالوا يهدونه كثيرا. ولكن في هذه الازمنة قل من يهديه وذلك لانهم رأوا كثرة الذبائح التي هي ذبائح الفدية

23
00:10:09.750 --> 00:10:36.000
ورأوا انها اكثرها لا يستفاد منها وكثير منها لا يستفاد منه. فرأوا انه لا حاجة الى الهدي لكن يجوز الاهداء في غير وقت الحج فمثلا اذا اعتمر انسان في رمضان وساق معه خمس مدن او بدنة او

24
00:10:36.000 --> 00:11:09.350
اربعا او عشرا وقلدها فاذا انتهى من عمرته وقصر ذبحها وتركها لمساكن الحرم سلف ذلك  في حديث في حجة الوداع انه صلى الله عليه وسلم لما نحر تلك البدن قال من شاء اقتطع

25
00:11:09.350 --> 00:11:35.450
يعني ايه؟ ترى لك ترك لهم الحرية. يأتي هذا فيقتطعه قطعة من المخز. ويقتطع هذا قطعة من الظهر يقتطع هذا قطعتان من البطن وهكذا. حتى اقتطعوها يقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:11:35.750 --> 00:12:07.100
ان اقوم على مدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين فقسمها كلها على المساكين. لحومها معلوم انها تؤكل. جلودها تدبغ وتستعمل كذلك ايضا تستعمل. وكانوا يجعلون على ظهر البعير جلالا حتى لا

27
00:12:07.100 --> 00:12:45.000
الطيور التي تقع على ظهره وتنقره  يقول تقدم ما يجب من الهدي الذي تقدم هو هدي التمتع وهدي القران انه واجب وكذلك ايضا ما يسمى بدم الجبران هو الذي يترك واجبا

28
00:12:45.050 --> 00:13:17.100
ان عليه دم يسمى دم جبران وكذلك فدية المحظور من فعل محظورا من محظورات الاحرام واختار ان يهدي بدم فيسمى فدية محظور وكذلك تقدم ايضا جزاء الصيد  هذا هو الذي تقدم وهو واجب. وما سواه سنة

29
00:13:17.950 --> 00:13:45.350
يعني الهدي الذي يتبرع به ويتطوع به سنة وكذلك الاضحية سنة ليست واجبة لكنها فاضلة وكذلك العقيقة سنة ليست واجبة وان كان بعض العلماء قد اوجبها كما يأتيها ثم يقول لا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن والتني من غيره

30
00:13:45.700 --> 00:14:11.650
الجزع من الضأن هو الذي تم له ستة اشهر يسمى جدعا لان ثنيته قد بدت الثنية الاولى يعني من تحت واما الثني من غيره من الابل ما تم له خمس سنين

31
00:14:13.300 --> 00:14:38.400
لانه في تلك الحال يتم يتم نمو بدنها اما قبل ذلك فانها تكون صغيرة ولكن وان كانت اطيب من اللحم ولكن لصغرها تقل قيمتها ويقل لحمها فلذلك اذا اراد ان ان تكون هديا او تكون اضحية او نحو ذلك فانه لا بد ان تتم

32
00:14:38.450 --> 00:15:05.100
خمسة سنين ومن البقر ما تم له سنتين ثم ذكر ما لا يجزي تكلم العلماء كما تسمعون في خطب العيد على ما لا يجزيك وذكروا اشياء كثيرة هذا الحديث ذكر فيه اربعة

33
00:15:06.300 --> 00:15:33.100
يقول صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العورة البين عورها. وهو الذي وهي التي ذهب ضوء بصرها فلا تبصروا الا بعين واحدة وبطريق وبطريق الاولى اذا ذهبت عيناها

34
00:15:33.450 --> 00:15:59.750
فانها لا تجزي اما اذا كان في عينها بياض لا يمنعه النظر فان ذلك لا يردها وكذلك المريضة بنوع من المرض. انواع المرض كثيرة ولكن اذا عرف بانها مريضة فانها لا تجزي. لانها تقل قيمتها

35
00:16:00.400 --> 00:16:27.600
وكذلك ايضا لا يرغب في لحمها الارجاء البين وعرفت بانها التي لا تطيق المشي مع الصحاح اذا مشت مع الغنم تخلفت ولم تدركهن فهي عائلة فيها هذا العيب الكبيرة التي لا تلقي

36
00:16:28.550 --> 00:16:56.450
عبر عنها التي ذهبت ثناياها من اصلها ملء الكبر العادة انها اذا كبرت فانها تتآكل ثناياها الثنايا التي هي مقدم فمها فلا يبقى فيها الا شيء يسير فيقال لها هتما ذهبت

37
00:16:56.450 --> 00:17:30.100
وقوله لا تلقي اي ليس جانقي يعني مخ وعبر بعضهم الهزيلة التي لا مخ فيها وهي نوع اخر. ولو كانت لم تذهب ثناياها ولو كانت غير كبيرة اذا لم يكن فيها مخ ولا نقيا فانها لا تجزئ

38
00:17:32.700 --> 00:18:00.550
في غير ذلك مثل ما قطع من اذنها اكثر من النصف او ما قطع من قبلها اكثر من النصف. وتسمى الاكبر ورد فيها احاديث ولكن كان اكثر العلماء لم يصححوا تلك الاحاديث فقالوا لان هذا لا يقلل من قيمتها

39
00:18:01.300 --> 00:18:28.750
وكذلك المقابلة والمدابرة وهي التي شقت اذنها من امام او من خلف انشقا مستطيلا او شكا عرضيا الذهب الى انها لا لان هذا يصح عيبا ولكن لما لم يكن يزيد في القيمة او ينقص القيمة

40
00:18:28.900 --> 00:18:56.850
رأى بعضهم انه لا اهمية له ومن الاحاديث التي فيه لا تخلو من مقال وبهذه المناسبة نبحث في قطع اذان الدواب الموجود الان ما حكم  تشاهدون كثيرا من الاغنام المستجلبة

41
00:18:56.900 --> 00:19:20.850
من سوريا او غيرها تجد اذانها مع النصف ومع الثلثين ويدعون ان ذلك زينة وان هذا يضاعف قيمتها بدل ما تكون قيمتها مثلا اه خمسمائة تصير قيمتها الف او الفين

42
00:19:20.850 --> 00:19:48.050
او اكثر او اقل يقول ارى ان ذلك من المثلى لكن يذكر بعضهم ان اذانها طويلة وانها من طولها تتهنى امام فمها عند الرعي تردها عن المرعى مثلا او عناء الشرب

43
00:19:48.150 --> 00:20:20.200
هكذا يعللون فاذا كان كذلك فيقطع منها شيئا يسير بحيث لا يمنعها حتى لا يمنعها من الشرب او من الرعي الدواب تستطيع ان ترفع اذانها عند الشرب ونحوه انها ان قاطع هائل استئصالا او قطع النصح او الثلثين فان ذلك مثله قد يدخل في قوله

44
00:20:20.200 --> 00:20:49.450
الله قول الله تعالى عن ابليس ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام وهذه الاية فسرت بما كانوا يفعلونه علامة على البحائر والسوائل ونحوها يستحب ينبغي الاضاحي اختيار اختيار الافظل ان تكون كلمة كاملة الصفات

45
00:20:49.450 --> 00:21:16.500
يستحب استكمالها واستحسانها والمغالاة في اثمانها لان ذلك دليل على انه جادت نفسه بها لله تعالى ولو كانت رجعة الثمن وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله تعالى واعظم لاجل صاحبها

46
00:21:20.450 --> 00:21:48.400
وذلك اولا انها تؤكل. وثانيا انها تدل على طيب نفسه ورد فيها بعض الاحاديث الكثيرة تنكر في خطب العيد  ومنها الحديث الذي قالوا فيه يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال سنة ابيك وابراهيم. قالوا فما لنا فيها

47
00:21:48.400 --> 00:22:22.700
بكل شعرة حسنة وبكل شعرة من الصوف حسنة وكذلك الحديث الذي يقول فيه انها ان الدمع يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض فطيبوا بها نفسا وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها وباظلافها

48
00:22:23.050 --> 00:22:44.900
يعني يأتي بها دليل او شاهد على انه قد تقرب الى الله تعالى بها هي هذه جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة من البقرة عن سبعة

49
00:22:45.550 --> 00:23:08.650
وذلك لان المشركين لما صدوهم لما صدوهم عن البيت ولم يكملوا عمرتهم كان عليهم هدي. لقوله تعالى فان احصرتم فما استعيسا من الهدي  اشتروا او نحروا ما معهم من الهدي

50
00:23:09.050 --> 00:23:36.700
البدنة عن سبعة السبعين عن آآ على آآ المئة عن سبعمائة هكذا وكذلك البقرة. البقرة عن سبعة وان كانت البدنة اغلى ثمنا ولكن البقرة ايضا كثير اكثر او قريبا من

51
00:23:36.750 --> 00:24:00.500
البدعة واما الشاة الواحدة من الغنم فانها تذبح مع الواحد. ولكن ثبت في حديث جابر وحديث المرأة وغيره انهم كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وعن اهل بيته الشاة عنه وعن اهل بيته ولو كانوا كثير

52
00:24:02.400 --> 00:24:35.800
وكذلك ايضا كثر الكلام في الذبح عن الاموات الاضحية عن الميت هل هي مشروعة ام غير مشروعة الاصل الاثار والاحاديث انها عن الرجل وعن اهل بيته ولكن لما كانت صدقة

53
00:24:36.100 --> 00:25:03.200
وكان الميت يصله اجر الصدقة وصل اليه اجر الاضحية ولما ورد فيها ان بكل شعبة حسنة وانه يأتي بقرونها وباظلافها وانه يسن استحسانه واستجماع استسمالها كانت فعلها عن الميت صدقة يصل اليه اجره

54
00:25:04.050 --> 00:25:32.600
ولاجل ذلك كان كثيرا من الناس يجعلون في وصاياهم اضاحي فاذا اوصق اذبحوا لي اضحية عني وعن ابوي مثلا او نحو ذلك فكان ذلك مشروعا ذكرها الفقهاء اه ذكره شيخ الاسلام في ذلك كتبه

55
00:25:32.750 --> 00:25:59.000
وذكره صاحب الكشاف كشاف القناع وهو اوسع من المراجع لكتب الحنابلة وكذلك شرح  انتشر وكثر مع ان الافضل ان الانسان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته هذا يخص الاضحية عن والديه

56
00:25:59.250 --> 00:26:20.300
جائز ولكن هو واهل بيته اولى ان يضحي عنهم. وله ان يشرك فيه ابويه او غيرهم ان يقول هذه اضحية العلم عن اهل بيتي او هذه الاضحية عن والدي او امواتي او نحو ذلك

57
00:26:23.250 --> 00:26:49.400
وقد كثر الخوض في هذه المسألة  تكلم فيها والف فيها ابن محمود رسالة فيها الانكار على الذين يظاحون عن الاموات وينسون انفسهم وكأنه يميل الى انها ليست مشروعة عن الميت

58
00:26:49.850 --> 00:27:14.850
هم رد عليه المشايخ فرد عليه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله برسالة المطبوعة غاية المقصود للتنبيه على اوهام ابن محمود ورد عليه ايضا زميلنا الشيخ علي بن حواس رحمه الله

59
00:27:16.500 --> 00:27:46.900
ورد عليه المختصرة الشيخ اسماعيل الانصاري والشيخ عبد العزيز بن رشيد ابن رشيد وتعقب ايضا الانصاري تكلف ولكن يعني اكثار الناس من الاضاحي عن الاموات وترك الاحياء ليس بسنة الا اذا كانت وصية

60
00:27:47.900 --> 00:28:10.850
فان الوصايا لابد من تمهيدها بعد ذلك قال يتسنى العقيقة في حق الاب العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود  وهي في حتى الان لا في حتى الام ذلك لان الاب هو الذي ينسب اليه المولود

61
00:28:11.000 --> 00:28:34.650
وايضا هو الذي ينفق على اولاده هو الذي يعفو عنه كانت العقيقة هكذا اسمها في الجاهلية فبقيت كان هذا الاسم لكن ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا

62
00:28:34.650 --> 00:29:10.500
وسب العقوق فكأنه كره الاثم ثم قال من احب ان ينسك عن ولده فليفعل سماها نسيكة ولكن ورد حديث او احاديث في تسمية عقيقة ومنها الحديث المشهور انه صلى الله عليه وسلم امر بالعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

63
00:29:13.600 --> 00:29:47.550
الغلام يعني ذكر يذبح عن النساء تعني مكافئتان والجارية الانثى يكتب هذه والسنة ان تكون كاملة ميعة في الاضاحي سالمة من العيوب ثم ذكر هذا الحديث حديث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى

64
00:29:48.150 --> 00:30:12.450
والحديث صحح التنمية راها خمسة وفي الحديث الذي قالوا ان الحسن سمعه من سمرة اخذ بعضهم انها واجبة. لانه قال مرتهن كأنه رهينة يدل على انه انه ملزم بان تذبح عنه

65
00:30:12.750 --> 00:30:37.000
اذا لم تذبح عنه بقي مرفولا فلابد من فك الرحل مرتهن بعقيقته والسنة ان تذبح يوم سابعه اي بعد اسبوع واذا لم يتيسر فبعد اسبوعين عيد اليوم الرابع عشر واذا لم يتيسر فبعد ثلاثة اسابيع

66
00:30:37.100 --> 00:30:58.950
اي في اليوم الحادي والعشرين ورد ذلك عن عائشة فاذا لم يتيسر في الثلاثة الاسابيع بعدها ذبحها متى تيسرت ولا تعتبر السبعة وبعد ذلك قال متى تيسرت ولو بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين

67
00:31:03.000 --> 00:31:29.950
واما حلق رأسه ثبت انه عليه السلام حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقاء. او قال لامه تصدقي بوزنه   رفيقا لانه قد لا يتحمل اذا كان ذكرا ويسمى في ذلك اليوم

68
00:31:30.700 --> 00:31:57.950
ويجوز تسميته قبل السابع ثبت انه عليه السلام قال انه ولد لي الليلة ولد وسميته باسم ابي ابراهيم فسماه بعد ولادته فورا ويجوز ايضا تأخير الاسم عن اليوم السابع من الحاصل ان

69
00:31:58.400 --> 00:32:24.550
العقيقة ذهب بعضهم الى وجوبها لهذا الحديث ولكن الصحيح انها سنة ذكرنا قوله من احب ان ينسك عن ولده فليفعل يقول ويأكل من المنكورات ويهدي ويتصدق هذه السنة. السنة ان يأكل منها ويهدي ويتصدق

70
00:32:25.100 --> 00:32:56.650
الاكل هو لاهل بيته. والهدية له ولاصدقاءه لاصدقائه وجيرانه والصدقة على المساكن والمستضعفين الهدية مثلا جعلها كوليمة ودعا اليها رفقاؤه واصحابه كان ذلك انفع واشهر لان في ذلك احياء للسنة

71
00:32:58.050 --> 00:33:22.350
اجرته منها ذكرنا قول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على اذنه وان اطيب لحومها وجنودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها شيئا منها وقال نحن

72
00:33:22.350 --> 00:33:45.850
اعطه من عندنا. يعني الجزار الذي يذبحه ويسلخها ويوزعها ويقسم لحمها. لا يعطى اجرته منها من يعطى من غيرها وان اعطاه منها فينويه صدقة ان كان من اهل صدقة او هدية ان لم يكن من اهل الصدقة يأخذ منها كهدية

73
00:33:45.850 --> 00:34:13.700
انتهى هذا الباب بعدها نقرأ في قال رحمه الله كتاب البيوع الاصل فيها الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. فمن اعظم الشروط

74
00:34:13.700 --> 00:34:31.800
الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الابق والشارب

75
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
ويقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته وما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وان يكون العاقل مالكا للشيء او له عليه ولاية

76
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

77
00:35:12.100 --> 00:35:31.000
مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد لو استزاد فقد اربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين

78
00:35:31.450 --> 00:35:51.450
ولا موزون بجنسه الا كذلك. وان باع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه بشرط التقابض قبل التفرق. وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبر بعد التفرق

79
00:35:51.450 --> 00:36:11.450
والجهل بالتماثل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج

80
00:36:11.450 --> 00:36:31.450
الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه. واما لما يترتب على

81
00:36:31.450 --> 00:36:51.450
قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس عليه ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان

82
00:36:51.450 --> 00:37:16.100
يعلم انه يفعل المعصية بما اشتراه اشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم

83
00:37:16.100 --> 00:37:34.700
قال من غشنا ليس منا رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحايل عليه بالعينة. بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. او بالتحيل على قلب الدين

84
00:37:35.300 --> 00:37:56.350
او بالتحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بالقرض بان يقرضه مائة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطائه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة

85
00:37:56.350 --> 00:38:15.300
او مد عجوة ودرهم بدرهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جه؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. ونهى عن بيع ونهى عن بيع السبرة من التمر

86
00:38:15.300 --> 00:38:35.300
ايعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم

87
00:38:35.300 --> 00:39:10.300
تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرر عرفنا انهم بعد المعاملة بعد العبادات الحقوها بقسم المعاملات وهو البيع وغيره يعني والمكاسب كلها قالوا لان الانسان

88
00:39:10.800 --> 00:39:38.950
بحاجة الى ان يقتاد وان يكتسب وان يحصل على ما يغني به نفسه من المال الحلال فلا بد ان يعرفك اذية التكسب. فجعلوا هذه هذا القسم جعلوا فيه البيوع والايجارات الرهوض

89
00:39:39.500 --> 00:40:19.150
والوكالات والشركات والودائع والهباب والاوقاف والوصايا والمواريث جعلوها في هذا القسم حتى يحصل الانسان على معرفة كيفية التكسب ولم يحتاجوا الى معرفة انحراف وذلك لان شرف غير منحصرة يعني وتعلمها يكون بالفعل

90
00:40:19.350 --> 00:40:47.500
تعلم الحرف في الدراسة الحرف والصناعات فلا يحتاجون الى ان يذكروا احكامها لان الاصل فيها الحلم فالانسان يتعلم الحرف يتعلم مثلا البناء والغرس وآآ ان اه العمل في المباني وكذلك يتعلم

91
00:40:47.600 --> 00:41:20.100
الحرف اليدوية مع كثرتها كحدادة او نجارة او هندسة او عمل في وراث او ما اشبه ذلك هذه تتعلم بالفعل يحتاج الذي يتعلمها الى دراسة وما اشبهها فاما المبايعات والمعاملات فانها تحتاج الى حكم. فلاجل ذلك

92
00:41:20.250 --> 00:41:54.150
تعرض لها الشارع وبين احكامها تعريف البيع قالوا هو كما في زاد المستقلع مبادلة ما لي ولو في الذمة او منفعة مباحة الى التأبيد كما مبادلة مال يعني اخذوا بالهم بدل مال

93
00:41:54.900 --> 00:42:32.600
كممر بمثل احدهما يعني منفعة بمال او منفعة بمنفعة احدهما على التأبيد يخرج الكرن او يخرج العارية غير ربا وقرض ايوا ذكر له في شرح الزاد تسع سور وذلك لان المبادرة اما ان تكون على

94
00:42:33.450 --> 00:43:01.400
اه على عين او على دين او على منفعة وثلاثة تضرب في ثلاثة ستكون تسعة فتقول مثلا عين بدين. اه عين بعين كهذه الشاة بهذه الدراهم كهذه الشاة مئة في الذمة

95
00:43:01.950 --> 00:43:42.800
عين ذي منفعة كهذه شاة بناء جدار  هذه العين بثلاثة ثانيا دائما بعين دين بداين. دين بمنفعة ثالثا منفعة بعين منفعة بدين منفعة بمنفعة اصبحت تسع تسع صور  ظاهرا اذا عرفت ان الدين هو الذي التزم في الذمة

96
00:43:43.150 --> 00:44:08.800
غير معين وان العين هو المعين يعين يشار اليه فاذا قلت هذا الكتاب بهذا الريال فهي عين بعين واذا قلت هذا الكتاب بخمسة في الذمة  واذا قلت مثلا اشتري منك كتابا في ذمتك بعشرة في ذمتي

97
00:44:08.950 --> 00:44:39.800
لكن ورد انه بالدين لابد ان يحل احدهما قبل التفرق واذا قلت مثلا هذا الكيس بحفر هذه البئر فهو عين بمنفعة او او حفظ هذا البير بخياطة هذا الثوب منفعة

98
00:44:41.200 --> 00:45:09.050
هذه انواع المبايعات الاصل في المعاملات الاباحة الا ما دل عليه الدليل النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على مبايعاتهم الا انه نهى عن بعض الاشياء التي فيها ظرر. ما نهى الا عن الاشياء التي فيها غظم او ظرر

99
00:45:09.750 --> 00:45:31.400
والا في الاصل الاباحة قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز لايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع العقار اسم لما لا يمكن

100
00:45:32.150 --> 00:46:09.750
والاراضي والمساكين تسمى عقابا كانها معقورة لا تتجاوز مكانها والحيوان اسم للبهائم الجواب يشمل الابل والبقر والغنم وكذلك الطيور لانها حيوان الاثاث الامتعة التي ينتفع بها الفرش والاكسية والثياب والاقداح

101
00:46:09.750 --> 00:46:35.950
اخواني اه الاطعمة وما اشبهها الاساس غالبا اسم لما يستعمل يجوز الايقاع العقود عليها يعني يجوز بيعها كما هو الواقع لكن اذا تمت شروط البيع قد ذكر صاحب زاد المستقنع

102
00:46:36.150 --> 00:47:11.100
سبعة شروط ولكن المؤلف ذكر بعضها مفرقة من اهم الشروط الرضا لابد من الرضا من المتبايعين لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فيخرج بيع المكره اذا اكره على البيع فلا ينعقد البيع

103
00:47:12.000 --> 00:47:42.850
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مالا بام مسلم الا عن طيب نفس منه  كذلك ايضا من الشروط معرفة المبيع ومن الشروط معرفة الثمن فلا يصح البيع على مجهول

104
00:47:43.650 --> 00:48:10.500
فلا يجوز بيع الغرر ولا بيع الجهالة ان ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام يمثل المؤلف رحمه الله بهذه الامثلة بيع العبد الابق. والجمل الشارد والسمك في الماء

105
00:48:10.950 --> 00:48:32.300
والطير في الهواء ذكروا من شروط البيع القدرة على التسليم فقالوا لابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المذيع الى المشتري فلا يجوز ان يبيع شيئا غير قادر على تسليمه

106
00:48:32.700 --> 00:49:01.150
فاذا كان مثلا الطير غير المطلوب ولكنه في مكان محاط به في حجرة مثلا مغلقة النوافذ ومغلقة الابواب يستطيع ان يمسكه ويسلمه للمشتري انجاز ذلك واما اذا كان في الهوى فلا يجوز لانه كان لا يقدر على امساكه فيكون غررا

107
00:49:02.400 --> 00:49:25.750
وكذلك الجمل الشارق يعني في ذلك الزمان اذا شرز الجمل طب لا يستطيعون اللحاق به لا يجوز بيعه اذا مشاردا غير مقبول عليه ان كذلك العبد اذا ابق يعني هرب من سيده

108
00:49:26.000 --> 00:49:46.900
من الذي اقدر عليه؟ قد لا قد لا يستطيع اللحاق به كذلك قوله بعتك احدى سلعتين اذا كانت المرتدفتين فلا يجوز البيع. اما اذا كانت متفقتين كان يقول بيتك كيس من هذه الاكياس

109
00:49:47.450 --> 00:50:08.700
الاكياس مستوية. مستوية اه الوزن والكيل والنوع اذا كانت اكياس مثلا من بر او من رز متساوية جاز ان يقول خذ كيس من هذه الاكياس بمئة اما اذا كان بيتك احدى سلعتين

110
00:50:09.500 --> 00:50:37.950
متفاوتتان يعني مثلا كيس بر بكيس قهوة بكيس قهوة يقول قلت لك احد الكيسين معلوم التفاوت بينهما فلا يجوز الا ان يعين المبيع بانه هذا الكيس بعينه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد

111
00:50:38.600 --> 00:51:06.550
وما بيع الحصى قال بعضهم انه ان يقول ارمي بهذه الحصاة. فعلى اي شاة تقع فهي لك بمئة قد تقع على شاة بالف وقد تقع على شاة بخمسة بخمسين او يقول مثلا خذ هذا الحيجر وارمي بحي في هذه الارض. كما بلغ فهو لك من الارض بالف

112
00:51:06.550 --> 00:51:38.000
بعشرين الف قد يكون فلا الا عشرة امتار خمسين متر يعني احيانا فيكون هذا غرر وغرر اذا قال حمل هذه الشاة قد يكون حمل الشاة ميتا قد يكون حمل الشاة توأما

113
00:51:38.600 --> 00:52:02.900
يقول بعضهم على هذا او على هذا جئت كما تحمل به هذه الشجرة هذه النحلة وهذه العنبة قد يفسد حملها وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا على هذا بعت كما في بطني هذه الامة

114
00:52:02.950 --> 00:52:28.700
هذه الناقة قد يكون ميتا قد يكون توأما فيحصل بذلك ظرر على هذا او على هذا يندم احدهما كذلك الغرض في الثمن اذا كان مثلا ليتك بما في يدك من الدراهم

115
00:52:28.950 --> 00:52:56.450
اشتريته بما في يدي  ولا يدرك ما هو مئة او الف او الفين فيها ايظا ظرر في يده الا قليل قد يكون الذي بيده ذهب ليكون كثيرا او فضة لابد ان يكون الغرر منتفيا عن المبيع وعن الثمن

116
00:52:58.150 --> 00:53:23.250
هذا من الشروط ومن الشروط ايضا ان يكون العاقل مالكا للشيء قوله عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد يخرج ماذا لا يبيع شاة غيره الا اذا وكله لا تبي بيت غيرك الا اذا وكلك

117
00:53:23.600 --> 00:53:50.350
فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى ان فيه غبطة لو قال رأيت انسانا بذل مالا كثيرا. فبعته ارضك او بعته بيتك لانه بذل مالا كثيرا فانا اريد الخير لك

118
00:53:51.000 --> 00:54:25.250
فاذا قال ما وكلتك ولا احبه اما اذا كان قد اجزتك فانه يجوز. فيتوقف لزوم البيع على اجازة المالك. لهذا  يشترط ايضا في البيع ان يكون العاقل جائز التصرف فاذا كان العاقد سواء البائع او المفترس فيها او مجنونا او صغيرا

119
00:54:25.450 --> 00:54:56.050
فلا يصح البيع وذلك لانه يجهل الحكم وربما ينخدع فلا يصح بيعه مر بنا من شروطه الرضا والعلم والقدرة على التسليم ومن شروطه ايضا اهلية المشتري او البائع هذه اربعة

120
00:54:57.300 --> 00:55:39.050
يقول ومن الشروط السلامة من الربا ويريد بذلك ربا فضل الطريق الاولى  لان الربا ينقسم الى قسمين ربا الفضل هو ان يبيع جنسا بجنسه متفاضلا النسيئة ان يبيعه بجنسه او بغير جنسه واحدهما غائب

121
00:55:39.600 --> 00:56:07.350
سمي نسيئة لانه من النسء الذي هو التأخير وذكر حديث عبادة الذي هو في رباء الفضل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

122
00:56:08.100 --> 00:56:48.850
والملح بالملح هذه الاصناف   اثنان منها من النقود الذهب والفضة واربعة من من الاطعمة او نحوها البر والشعير والتمر والملح من الاطعمة او نحوها هذه الاصناف الستة هي التي ورد فيها النهر عن المبادلة فيها متفاضلا

123
00:56:50.150 --> 00:57:27.500
مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ ونذكر امثلة من الاحاديث ففي حديث عن بلال انه جاء بتمر جديد على النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا انا ليشتري الصاع من هذا بالصاعين

124
00:57:27.500 --> 00:58:00.100
والصائم بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جديدا على هذا الحديث ما يوضحه  النبي عليه الصلاة والسلام ارسله ليأتي من تمر خيبر بطعام له فجاء بتمر جيد نفيس حسد فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هل تمر خير

125
00:58:00.100 --> 00:58:26.750
كله مثل هذا فقال لا من هذا نبيع صاع من اه صاعين من التمر المجموع بصاع من هذا صعب صعيب  يعتبر المجموع المخلوق الذي هي ربيع جيد لهذا الصافي ولكن مع التفاضل. فقال لا تفعل. اذا اردت

126
00:58:26.750 --> 00:58:56.000
الجمع بالدراهم. الجمع التمر المجموع بعه مثلا هذا الذي هو عشرة عصا بعه بخمسة ريال ثم اشتاق بالخمسة ثمرا جنيبا ثمرا جيدا ولا تبي تمرة بتمر متفاضل اذا هو يقول من اراد ان يبيع تمرا بتمر فلا بد ان يكون متساويا. ولو اختلفت القيمة

127
00:58:56.100 --> 00:59:22.750
لا تدر مثلا كيلو من السكري بكيلو من الخظر بعشر كيلو من الخضر مثلا وتقول هذا غالي وهذا رخيص. بل كيلو بكيلو  وكذلك انواع البر البر ايضا يتفاوت بقيمة. ومع ذلك لا يجوز الا صاعا بصاع

128
00:59:23.150 --> 00:59:52.550
لا يجوز فيه التفاضل ولو اختلفت القيمة وكذلك الشعير اذا جاء شعير بشعير فلا بد ان يكون متفقا في المكيال صاع بصاع او كيلو بكينو وكذلك الملح لابد ان يكون متساولا ولو اختلفت القيمة ولو اختلف الطعم ما دام اسمه كله ملح

129
00:59:53.950 --> 01:00:16.300
وكذلك الذهب فلا يباع ذهب الا بذهب مماثل يعني مثلا خامس جرام خمسة جرام مئة جرام مئة جرام اذا اراد ان يشتري ذهبا بذهب اذا ارادت المرأة مثلا ان تبيع ذهبا قديما

130
01:00:16.450 --> 01:00:40.950
وتشتري ذهبا جديدا فلا تقولوا اعطني مثلا مئة جرام بمئة وعشرين جرام مستعمل هذا ربا لو كان مثلا بائع اعطيك مئة بمئة وعشرين نقول لا يجوز هذا عين الربا الحيلة في هذا

131
01:00:41.250 --> 01:01:11.350
ان تبيع الذهب المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا مثل قوله الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جديدا وكذلك بعث ذهب بدراهم واشترى بالذهب ذهبا جديدا ومثله الفضة اذا كان مثلا خواتيم من فظة مستعملة فلا بد ان تكون مثلا بمثل

132
01:01:11.700 --> 01:01:41.200
يعني خواتيم بخواتيم مماثلة. وكذلك لو بيعت بدراهم فلا تباع الا بوزنها وزنا بوزن مثلا بمثل النص في هذا الحديث على ستة هل يلحق بها غيرها اختلف العلماء في ذلك

133
01:01:42.300 --> 01:02:01.350
فذهبت الظاهرية الى ان الربا يقتصر على هذه الستة فلا يزاد عليها يجوز باعصاء من الرز بصاعين من الرز لانه ما ذكر في هذا الحديث او صاع من الدخن بصاعين

134
01:02:01.700 --> 01:02:30.000
او كيلو من اللحم بكيلوين ولو كان كله لحم واحد لحم بعير يجوز عندهم ذلك هذا قول الظاهرية اما الامام احمد وكذلك الحنفية فالحق بها كل ما يكال ويهزم وهو ما ذكره المؤلف

135
01:02:30.300 --> 01:02:57.650
يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا  الشرطان ما هما التقابض والتماثل مثلا بمثل يدا بيد فاختار ان كل ما يقال فانه ربوي

136
01:02:58.550 --> 01:03:38.050
عندنا مثلا الرز يباع بالكيل والزبيب يباع بالكيل قديما ان كان يوزن الان وكذلك الدخل والذرة والقهوة مثلا والهيل اه والقرنفل والزنجبيل والحلب والرشاد هذه الاشياء كلها تباع بالكيل وكذلك الاقط والالبان والاذهان تباع بالكيل. فكلها ربوية. فلا يجوز ان تبيع مثلا

137
01:03:38.050 --> 01:04:13.850
دهن بصاعين ولا صاع بصاعين لان العلة واحدة وهي انها مكينة فالحقناها بالاربعة المكيلة المذكورة في الحديث واما الذهب والفضة فقالوا ان العلة فيهما كونهما موزونين الجنس. فالحقوا بهما الموزونات

138
01:04:14.300 --> 01:04:45.250
فقالوا كل شيء يباع وزنا فانه يكون ربويا فاللحوم موزونة تباع وازنا لتكون ربوية. فلا يجوز ان تبيع كيلو لحم كيلوين او كيلو ونصف اذا كان من جنس واحد لحم جمل بلحم جمل مثلا بمثل. كيلو بكيلو

139
01:04:45.350 --> 01:05:09.150
ولو كان هذا هزيل وهذا ثمين لا يجوز التفاضل لحم غنما بلحم غنم. لحم ضأن بلحم ضأن كيلو بكيلو وكذلك الالبان والاذهان لبن غنم دي لبن غنم مثلا بمثل دهن غنم بدهن غنم بمثل

140
01:05:10.750 --> 01:05:42.350
اذا باع هذا فانه لا بد من التماثل وكذلك ذكرنا ان الاذهان والالبان من المكيب. واما اللحوم فانها من الموجود ومن الموزونات مثلا الاصواف القتل يباع وزنه فاذا تفاوتت قيمة هذا القطن من هذا الشجر وهذا القطن من هذا الشجرة هذا اغلى وهذا ارخص. فلابد من التماثل

141
01:05:42.750 --> 01:06:07.950
ان يباع يطل برطل او كيلو بكيلو وكذلك الاصواف. الصوف نحوه وكذلك الحديد والرصاص والنحاس وما اشبهها كل هذه تباع وزنا فالربا يكون فيما يكال وفيما يوزن واما المعدود المزروع فلا يكون ربويا على هذا القول

142
01:06:08.250 --> 01:06:39.350
فيجوز ان تبيع الخضار مثلا التي لا تباع متفاوتة. فيجوز ان تشتري مثلا حبة من من البطيخ ابو ثلاث او مثلا التفاح مثلا عشر حبات بعشرين حبة  الشمام والحنجر اشبه ذلك كذلك الخضار كالقرع والكوسة الخيار وما اشبه ذلك

143
01:06:39.350 --> 01:06:57.450
يقول هذه ليست نبوية. وذلك لانها تباع بالعدد فلا تدخل في الكيل والنزل. ولو انها الان تباع بالوزن. الان يبيعون مثلا البرتقال بالوزن وهو من اول بالاول كان يباع وكذلك

144
01:06:57.600 --> 01:07:20.700
التفاح باعه بالوزن وهو قديما كان يباع بالعدد الحاصل ان الاشياء التي تباع بالوزن قديما ربوية واما التي تباع بالعدد ولو اصبحت موجونة فانها يكون غير ربوية هناك قول ثاني

145
01:07:21.250 --> 01:07:39.300
حقيقة يعني مباحث الربا اطال فيها العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا ذكرنا لكم هذا القول الذي هو عند الامام احمد وابي حنيفة. هناك قول ثاني ان العلة في الذهب والفضة الزمنية

146
01:07:40.200 --> 01:08:02.500
قولها اثمانا للسلاح لا يدخل في ذلك الحلي فعلى هذا يجوز ان تشتري الحلية النقود ولو بتفاضل ولو متفاوت ان العلة الزمنية وذلك لان الحلية ليس اثمانا بل هو سلع

147
01:08:02.700 --> 01:08:26.100
مثلا والقلائد والاسورة وما اشبهها لا يقال لها اثمانا. بل هي سلع بخلاف الدينار والدولار والجنيه الاسترليني مثلا والجنيه السعودي والجنيه الافرنجي وما اشبهها هذه تسمى اثمانا فالعلة في الذهب والفضة

148
01:08:26.100 --> 01:09:05.300
فعلى هذا الموزونات يجوز التفاضل فيها ولكن قالوا ان العلة في الباقية الاربعة الباقية انها مطعومة. فقالوا على هذا القول كل شيء مطعون فانه ربوي الذي هو من الاطعمة الوكيلات اذا كانت مطعومة فانها نبوية. وغير المطعومة فليست ربوية. معلوم ان التفاح

149
01:09:05.300 --> 01:09:33.750
البرتقال وما اشبه ذلك انها مطعومة تطعم وتؤكل. فتكون على هذا فلا تباع بعضها ببعض الا متماثلا يقول مثلا كيلو مشمش وكيلو مشمش كيلوثرى مثلا بمثل ما اشبه ذلك  واما اذا لم تكن مطعونة ولو كانت مكيلة فانها

150
01:09:34.050 --> 01:10:13.300
ليست ربوية فمثلا  الابازير الابازير ونحوها ليست مطعومة. فيجوز فيها التفاضل. فيجوز  ان يباع مثلا ورق السدر الذي هو صابون متفاضلا ولو كان ان كان ولو لانه ليس بمطعون مثلا الورد زهر الورد ولو كان يكال ولو كان مثلا موجود

151
01:10:13.300 --> 01:10:43.150
لانه ليس بمطعوب لان العلة عندهم الثمانية او الطعن هذا من الاقوال ومن الاقوال ان العلة في الاربعة كونها من القوت او ما يصلح به القوت وهذا القول عند المالكية وكثير من العلماء يقربه. ويقول لعله اقرب. فكل شيء يصلح ان يكون قوتا فانه ربوي

152
01:10:43.150 --> 01:11:06.200
ليس قوتا فانه ليس بربوي. فمثلا القهوة والهيل والزنجبيل والقرنفل ليست قوتا. تتخذ قوتا ولكن الشيء الذي يصبح قوتا فانه ربوي. الفول مثلا يؤكل يصير قوتا. وكثير من اه من البذور

153
01:11:06.200 --> 01:11:31.150
تصلح ان تكون قوتا تلحق بالشعير وتلحق بالبر وما اشبه ذلك وكذلك الخفار ايضا تصير قوتا فتكون آآ ربوية وما ليس بقوت فانه غير ربوي يقول من غير جنسه فلابد من التقابظ

154
01:11:31.200 --> 01:11:59.750
ولا يشترط التماثل سورة ذلك اذا بامر برزق ما الذي يشترط التقابض دون التماثل او بالعكس يجوز. لعدم لعدم الجنسية. الجنس مختلف. ولكن العلة واحدة ما هي الكئب او الطعم او القوت

155
01:11:59.800 --> 01:12:32.550
فالعمة واحدة فيه ومع ذلك اختلف الجنس. فيجوز صاع برد بصاعين من الشعير. او اي من البر اي من الارز من التمر وكذلك ملزوما بموزون من غير جنسه مثلا باختلاف اللحوم جاز التفرق جاز اختلافه. فتبيع مثلا كيلو من لحم السمك

156
01:12:32.550 --> 01:12:55.500
بكيلو من لحم الابل يجوز الاختلاف الجنس ولكن الذي يشترط التقابض ان يكون يدا بيد دليلة في هذا الحديث يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد

157
01:12:55.950 --> 01:13:27.550
اذا ولكن مختلف. يعني منح عشرة اسواق ملح يجوز ولكن التقابض لابد منه مثلا صعبر بصاعين تمر. يجوز. ولكن لابد ان يكون يدا بيد هذا معنى قوله اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

158
01:13:27.600 --> 01:13:48.400
ما الذي يحذر منه هو بيع تمر بتمر متفاضلا. اذا بيع التمر بالتمر فلا بد من شرطين. التمسك واما اذا بعت تمر بزبيب فان الجنس اختلف فيجب التقابض ويجوز التفاضل

159
01:13:51.700 --> 01:14:20.150
يقول  لو كان احدهما غائبا فارسلوا من من يأتي به فاذا اتى به فقال اجلسه مثلا هذا الكيس من التمر وهذا الكيس من البر هذا بهذا ولو كان احدهما اكثر من الاخر

160
01:14:20.550 --> 01:14:56.100
او عكسه انجاز ولو كان القبض قبل التفرق لماذا الاختلاف العلة فيكون في هذه الحال العلة مختلفة مثاله لحم بدر  الوزير العلة في البر الكيل. فلما اختلفت العلة صار مكين ابن موزون او زوناكين

161
01:14:56.100 --> 01:15:25.350
جاز التفرق وجاز التفاضل. فتطلب مثلا اللحم ولو تأخر قبل البر او بالعكس جاز التفرق جاز القبر بعد التفرق ثم ذكر قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة من قواعد الفقهاء

162
01:15:27.250 --> 01:15:46.450
الجهة المتماثل هو ان يقع الشبك في هذين الكيسين كيس برا كيس بر. كيس رز وكيس رز. ولا ندري. ما مقدار هذا ولا مقدار هذا. يمكن ان احدهم اكثر من الاخر

163
01:15:46.450 --> 01:16:11.700
هذا جهل جهل بالتماثل يقول ننزله منزلة العلم بالتفاضل لو عرفنا مثلا ان هذا عشرة وهذا احدى عشر فلا يجوز العلم والتفاضل يعني علمنا يقينا ان احدهما اكثر من الاخر. فاذا جهلنا تماثلهما وتساويهما

164
01:16:11.900 --> 01:16:36.150
فاننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل او بالوزن. او بالمعيار الشرعي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابلة واشتقاقها من السب وهو الدفع وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل

165
01:16:36.700 --> 01:17:00.300
تمر في الارض وتمر في رأس النخلة يقول هذا لهذا لا يجوز وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا لهذا. هذا ما كناه وانما ننظر اليه استثنوا من ذلك العرايا من عرايا

166
01:17:00.950 --> 01:17:28.350
هي التي تباع برؤوس النخل لاجل ان تؤكل رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزامنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه اولا ان تباع بخصها. كم مقدار هذه النخلة

167
01:17:28.450 --> 01:17:53.100
مقدارها خمسون صاعا هذا التمر الذي نبيع هذه خمسون بخمسين. تمر جاف بتمر في رؤوس النخل هذا الشمس ان تباع بحرصها ان تكون اقل من خمسة اوسق اقل من ثلاث مئة صاع

168
01:17:54.100 --> 01:18:20.250
الثالث ان يكون المشتري النخلة محتاجا للرطب الرابع الا يكون معه دراهم يشتبه بها اذا كان معه دراهم قل له اشتري نخلة بدراهم. لا تشتري هالتمر الخامس الحلول والتقابض ان يحضر التمر في عصر النخلة

169
01:18:20.300 --> 01:18:50.650
فيقول هذا هذا التمر خمسين كيلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسين كيلو صاحب النخل يحب التمر لانه اطعم واحسن هو صاحب التمر يحب الرطب لانه اشهى فيباع تمر برطب في رؤوس النخل بهذه الشروط. عرفنا انها مستثناة من المزافنة

170
01:18:52.100 --> 01:19:12.400
وان شروطها هذه الخمسة اولا الحرص والتقدير لانه لا يمكن كيلها وثانيا ان تكون اقل من خمسة اوسط وثالثا ان يكون محتاجا للرطب ورابعا الا يجد الثمن وخامسا القبض قبل التفرق

171
01:19:13.300 --> 01:19:22.494
ونقتصر على هذا فيما بعدها من الشروط ان يقع العقد على محرم يكمله ان شاء الله في المستقبل