﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:35.950
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قرأنا في الليلة الماضية   ذكر فيها الادلة ولم يتوسع في الخلافات. ولا في الاكاذيب

2
00:00:38.250 --> 00:01:05.100
من اراد الاطلاع على ما هو اوسع فان العلماء رحمهم الله وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما بلغهم فيها عن ابن القيم في اخر كتاب الصلاة ذكر

3
00:01:05.300 --> 00:01:43.800
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مختصرا مع كونه ليكرم فيه خلاف وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا يذكر او يشير الى المسائل الخلافية وينكر وجه الخلاف وما يترجح عنده. يعني فمن اراد التوسع فليؤدي الى الكتب

4
00:01:43.800 --> 00:02:14.050
التي يتوسع فيها والان نستمع الى القراءة وقال رحمه الله تعالى باب السجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة الركوعا او سجودا او قياما او سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا

5
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
او شك في زيادة او نقصان وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد وسلم من شيء من الظهر او العصر. ثم ذكروه فتمم ثم ذكروه فتمموا سجد للسهو. وصلى

6
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
ظهر خمسة فقيل له ازيدت الصلاة. فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربع

7
00:02:54.050 --> 00:03:18.150
قطرة الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى يا من كانت ترزيما للشيطان. رواه احمد ومسلم. وله ان يسجد قبل السلام او بعده. وسن للقاء

8
00:03:18.150 --> 00:03:42.800
والمستمع اذا تلأية سجدة ان يسجد في الصلاة او خارجها سجدة واحدة. وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة  في هذا الباب

9
00:03:43.000 --> 00:04:12.050
الصلاة لانه يعتبر من تمام الصلاة يعني سجود السهو من تمام الصلاة ولما كان سجودا زائدا الحقوا بهما يشبهه فالحق به سجود التلاوة وسجود الشكر سجود السهو عن السجدتان في اخر الصلاة

10
00:04:13.250 --> 00:04:44.500
وشرعيتهما دليل على افضلية السجود وانه افضل انواع وافضل اركان الصلاة فلذلك جررت الصلاة بالسجود. اذا حصل فيها شيء من الخلل مشروع سجود التلاوة في زيادة او نقصان او شك

11
00:04:46.650 --> 00:05:15.650
الزيادة كما لو ركع في الركعة الواحدة من ركوعين يعني ركع ثم رفع. ثم نسي فركع فمثل هذا يعتبر اتى بركن زائد فيجبره بسجود السهو. وكذلك من الركعة ثلاث سجدات

12
00:05:16.400 --> 00:05:46.100
قد زاد ركنا وكذلك لو قام الى خامسة اعتبر قد زاد قياما وكذلك زيادته جلستان الاستراحة مثلا اذا قام وجلس ساهيا يعتقد انه بين السجدتين فانه يعتبر قد زاد جلوسا او قعودا

13
00:05:47.750 --> 00:06:24.550
وكذلك اذا نقص  اما اذا نقص ركنا ثلاثة الا بذلك الركن فيأتي به ويسجد. فلو مثلا انه ركع ومن ركوعه ان حق ساجدا وترك الرفع فقد ترك ركنا وهو الرفع فلا بد ان يكون ويأتي به ثم يأتي بما بعده

14
00:06:24.550 --> 00:06:53.800
وكذلك لو سجد سجدة واحدة في المقام وترك الجلسة التي بين السجدتين والسجدتين الثانية فلابد ان يرجع من قيامه ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم ما يكون ويسجد للسهو. لانه ترك ركنا فاتى به

15
00:06:56.550 --> 00:07:28.400
اما الواجبات التي هي تقدم انها ثمانية التكبيرات غير الاولى وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والتسميع قوله سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد التشهد الاول والجلوس له هذه اذا ترك شيئا منها فانه يدبر بالسهو بالسجود سجود السهو. ولو لم يأتي بحين

16
00:07:29.250 --> 00:07:56.650
تراك واجبا من واجبات الصلاة. يعني مثلا من ترك التشهد الاول جلسته وقام للثالثة واستمر في امه واتم صلاة ليسجد في اخرها وهكذا في الشك. اذا شك هل انا سبحت في الركوع او ما سبحت؟ بعظ احيانا

17
00:07:56.650 --> 00:08:21.650
قد يكون هناك سبحان ربي الاعلى سهوا. ثم يرفع فيكون قد ترك تسبيح ركوعه سبحان ربي العظيم  كذلك في السجود. احيانا يقول في السجود سبحان ربي العظيم شهوا فعليه اذا لم يتدارك ذلك ان يسجد للسهو

18
00:08:24.950 --> 00:08:58.700
اذا شك في زيادة وكذلك لا شك في زيادة. توهم مثلا انه كرر السجود مرتين ثلاث مرات. او الركوع مرتين وان لم يكن مستهكنا فيسجد هذه هي الحالات ذهب الامام احمد الى انه يجوز ان يكون السجود كله قبل السلام. او كله بعد السلام

19
00:08:58.700 --> 00:09:41.000
ولكن يختار انه قبل السلام الا في ثلاث حالات اذا سلم عن نقص الامام على غالب ظنه او ذكره بعد السلام  دليله فيما اذا سلم النقص القصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم معتقدا انه قد تم

20
00:09:41.250 --> 00:10:13.050
تذكره باليدين فقام وصلت تمام وسلم ثم سجد ها هنا سلم عن نقص فسلم بعد التمام وسلم اخرى بعد السجدتين. فبهذه الصلاة سلم ثلاث مرات سلمت قبل ان تتم صلاة معتقلا تمامها ثم سلم بعدما اتمها ثم سلم بعدما سجد

21
00:10:13.450 --> 00:10:35.250
هذه قصة اليدين  وكذلك اذا من الامام على غالب ظنه في حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

22
00:10:35.250 --> 00:11:04.350
عليه ثم ليسلم ثم ليسجد فامره اذا بنى على غالب ظنه بشك هل سميت ثنتين او ثلاث الغالب والارجح انها ثلاث. الارجح عندي انها ثلاث. يجعلها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد

23
00:11:04.750 --> 00:11:25.500
هذا ما اذا بنى على غالب ظنه بحديث ابن مسعود ان اذا لم يتذكر الا بعد السلام فهو معذور. قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة صلى فيها خمس

24
00:11:26.350 --> 00:11:46.350
فلم ينصرها قيل له ازيد في الصلاة؟ قال لا. وما ذاك؟ قال صليت خمسا من صرف وسجد سجدتي وهو جالس ثبت انه قام عن التشهد الاول يعني ترك التشهد الاول ولم يعد اليه

25
00:11:46.600 --> 00:12:18.600
قبل السلام  وسلم من ركعتين من الظهر او العصر. يقول ابو هريرة اشتهى صلاته الى شئ ما هي قصة هذا اليد؟ ثم ذكروه فتمم وسجل السهو بعد السلام وصلى الظهر الظهر خمسة فقيل له ازيده الصلاة ازيده في الصلاة قال صليت خمسة

26
00:12:18.600 --> 00:12:41.100
بعد ما سلم  هذه سجد فيها بعد ما سلم او قبل ان يسلم وكذلك حديث ابي سعيد لا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن

27
00:12:41.100 --> 00:13:01.150
من يسجد سجدة قبل ان يسلم لهذا قال قبل ان يسلم. وذلك لانه اماما ما بنى على غالب ظنه. بل لنا على ما استيقن يعني في اثناء صلاته شك هل صليت ركعتين او ثلاث

28
00:13:02.100 --> 00:13:38.550
ليس يترجح عنده احد الاحتمالية اليقين والثالثة مشكوك بها. يبني على مستحق انا وهو الثنتين. ويتم لان بنتين ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا السجنتان تشفع صلاته. لان المطلوب ان تكون الصلاة شفعا. يعني خمس وسجدتين تصير كانها ست

29
00:13:38.550 --> 00:14:09.000
وان كان صلى تماما اربعا كانت السجدتان تعظيما للشيطان الصاقا لانفه بالرغم وهو يعني اذلالا لهو اهانة  الحاصل ان له ان يسجد قبل السلام او بعده ولكن المختار كما ذكرنا انه قبله. لانه جزء من الصلاة. ولقوله في الحديث تحريم

30
00:14:09.000 --> 00:14:37.800
انها التكبير وتحليلها التسليم. يدل على ان التسليم تحليل للصلاة فلا يسلم قبل ان تتم صلاته لان السجدتين اصبحتا من الصلاة ولكن حيث روي السجود بعد السلام قالوا يجوز وان كان الامام احمد يتبع النص فيقول

31
00:14:37.800 --> 00:15:15.400
السجود كله قبل السلام الا فيما ورد وهو ثلاث هذه الحالات  اشتهر في بعض المذاهب وكذلك في بعض الكتب المتأخرة انه اذا كان عن زيادة فانه يسجد بعد السلام ذكر ذلك اليوم الاثنين قال اذا كان سجود السهو عن زيادة فانه يؤخره يسلم قبل ان يسجد

32
00:15:15.400 --> 00:15:44.500
ولكن لم يذكروا على ذلك دليلا اختارها التي ذكرنا دليل لما ذهب اليه احمد  يعني ينتبه الى ان هذه الكلمة قولهم انه اذا كان عن زيادة فانه بعد السلام ليس عليها دليل واضح

33
00:15:44.750 --> 00:16:14.100
اما شدة التلاوة فانه السجود عند الايات التي فيها سجدة واكثر ما روي خمسة عشر سجدة الاعراب والرعد والنحل والاسراء ومريم واول الحج اخر الحج والفرقان والنمل والسجدة سلف النجم والانشقاق والعلاج

34
00:16:16.950 --> 00:16:57.300
هذه السور وردت فيها السجدات   الحج خلاف حيث ان بعض العلماء قال ان السجدة الاخيرة من الرغم فيها السجود بالركوع يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قوله يا مريم  والامر هنا بالصلاة. ومثل قوله وركع السجود. يعني المصلين

35
00:16:57.500 --> 00:17:18.850
لكن استندوا الى حديث مأثور قيل يا رسول الله خذ ليلة الحج بسجدتين؟ قال نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا تأكيد ان كان حديث النبي مقال لكنه ظرف ينجبر

36
00:17:19.550 --> 00:17:46.900
قد ذهب الامام احمد الى انها ليست من العزائم ابن عباس صاد ليست هزائم السجون قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها  واذا كانت كذلك ورد في حديث سجدها داوود شكرا ونحن سجدها داوود

37
00:17:46.900 --> 00:18:14.700
مسجدها شكرا فكانوا اذا كانت سجدة شكر فانها لا تسجد للصلاة ولكن تسجد خارج الصلاة. ولكن ما دام ان هناك قول بانها من السجدات فانها تسجد اما السجدات الاخيرة الثلاثة النجم الانشقاق والعلق فخالف فيها بعض العلماء كالمالكية

38
00:18:14.700 --> 00:18:43.500
ورواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بعد الهجرة في المفصل ولكن هذا الحديث ليس متقن الذي قاله بنى على ظنه قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بسوء قرأ بسورة بصلاة العشاء سورة الانشقاق وسجد

39
00:18:43.500 --> 00:19:07.350
نزيهة نقل ذلك ابو هريرة وكذلك غيره. فالصحيح ان فيها سجدات التلاوة يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة الدعاء فيه ان يقول كما اثار اللهم اني لك سجدت وبك امنت

40
00:19:07.650 --> 00:19:30.150
ولك اسلمت وعليك توكلت اخذا من حديث رواه ابو داوود عن علي كذلك حديث اخر انه يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين

41
00:19:30.400 --> 00:20:02.100
مرويا هذا ايضا في بعض الاحاديث كذلك قصة الذي سجد عند شجرة قال سجدت الشجرة وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها اجرها عني بها قال ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد واتى بهذا الدعاء الذي نقله له ذلك الراوي

42
00:20:03.300 --> 00:20:26.800
قال هو سنة لقارئ ومستمع انه سنة ليس بواجب ورد في حديث ازهر عن عمر انه قال ان الله الذي اكتب الى السجود يعني لم يفرضه من احب هل يسجد ومن لا فلا حرج

43
00:20:27.350 --> 00:20:53.050
هنا قال للقارئ والمستمع المستمع هو المنصت المتابع للقادة. اذا كان القارئ يقرأ وهو ما مجموعة من كانوا يستمعون له فاذا سجد فليسجدوا. وان لم يسجد فلا يسجدوا. لانه كامامهم

44
00:20:54.100 --> 00:21:21.850
اما لو ان انسانا يسمع من بعيد ولم يكن ينصت فلا يشرع له السجود خاص بالمستمعين الذين ينصتوا سجود الشكر سجدة واحدة ويسمى اطالتها. تشرع الى تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة

45
00:21:23.600 --> 00:21:50.850
سجد لله شكرا الشكر كسجود التلاوة يعني انه سنة  ثبت انه صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر هتف بعض البلاد او انتصار زاوية سجد لله شكرا وثبت ايضا انه لما بشر

46
00:21:51.250 --> 00:22:14.950
دافع العذاب عن امته سجد لله شكرا ولما سأل ربه واعطاه نصف امته يعني في الجنة او نصف اهل الجنة سجد لله شكرا وابو بكر ما جاءه خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا

47
00:22:16.750 --> 00:22:47.500
والمراد بالنعمة النعمة الظاهرة يعني انما تبقى الجنس النعم المتجددة فانها كثيرة. وان تعد نعمة الله لا   باب مفسدات الصلاة المكروهاتها تبطل الصلاة بترك ركن او شرط. وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او

48
00:22:47.500 --> 00:23:16.300
وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا. المتوأل ومن حركة كثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة. لانه في الاول ترك لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به. وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في

49
00:23:16.300 --> 00:23:36.300
الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلس الشيطان من العبد رواه البخاري ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك اصابعه وفرقعتها ويجلس

50
00:23:36.300 --> 00:24:06.300
الكلب وان يستقبل ما يلهيه او يدخلها وقلبه او يدخلها وقلبه مشتغل قم بمدافعة الاخبثين او بحضرة طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام الا وهو يدافع الاخبثاء متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترس الرجل ذراعيه في

51
00:24:06.300 --> 00:24:30.900
السجود الفقهاء بعد ما يذكرون الصلاة كما يتصل بها يذكر ما يشرف فيها او ما يبطلها ينقص اجرها. والقصد من ذلك ان يصلي العبد صلاة تامة. يأتي بها في هذا

52
00:24:30.900 --> 00:25:06.650
بكامل اجزائه حتى تقبل صلاته. ويثاب عليها ثوابا كاملا اذا ترك منها وتنا او ترك شرطا وهو يقدر عليه حمدا او سهوا او جهلا لمفة وصلاته  من ترك ركنا يعني كركوع عمدا بطل الصلاة لانه متلاعب

53
00:25:07.100 --> 00:25:25.400
وكذلك لو تركه سهوا او جهلا ولم يأتي به لم تتم صلاته لا تتم حتى يأتي بذلك الركن. فان لم يغفره الا بعد ما وصل اليه من الركعة التي بعده

54
00:25:25.400 --> 00:25:52.350
هل الركعة الاولى واقام التي بعدها وصارت الركعة الاولى هي الثانية هي الاولى فمثلا لو انه كبر في الاولى ثم لم يرجع بل من قيام سجد بينهما جلسة ثم قام

55
00:25:53.250 --> 00:26:25.700
ولما تم القراءة تذكر انهما الركعة الاولى. الغى الاولى وصارت الثانية هي الاولى  حتى تتم الصلاة فلا بد ان يأتي به فان لم يأت به فصلاته باطلة لو سلم وهو لم يأتي به فصلاته باطلة. ولو كان صفوة. ولو كان

56
00:26:25.700 --> 00:26:56.100
وهكذا اذا كان اماما او منفردا ترك الفاتحة من ركعة او ترك القيام في ركعة مع القدرة. فلا يعتد بتلك الركعة التي ترك بها هذا الركن  واما الواجبات الصلاة الا اذا تركه عمدا

57
00:26:56.150 --> 00:27:25.550
فلو نزل منه ترك التشهد الاول عمدا بطلت. لانه متلاعب وكذلك لو ترك التسمية اذا كان اماما منفردا او التحميد ربا او لك الحمد التسبيحات عمدا بطلت اما اذا كان سهوا فتقدم انه يسجد للسهو

58
00:27:26.350 --> 00:28:01.250
وكذلك اذا تكلم عبدا تكلم عمدا لغير الموصل الاحد فالصلاة فانها تبطل قال كنا نتكلم في الصلاة يأمر احدنا اخاه بحاجة حتى فامرنا بالسخرية ونهينا عن الكلام وفي حديث معاوية ابن الحكم

59
00:28:01.600 --> 00:28:31.750
سلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل فعطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله بالصلاة فرمه الناس فتكلم وقال وافق امنياه ما لكم تنظرون اليه يسكتونه وسكت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال له ان صلاة

60
00:28:31.750 --> 00:29:01.100
هذه لا يصلح بها شيء من كلام الناس ولم يأمرهم الاعادة لانه الجهل ولذلك قال الشيخ وبالكلام عمدا يعني عن علم لا انسى او جهل. وان لمصلحة الصلاة فلا يبطلها. فقد تكلم باليدين كما ذكرنا لمصلحة الصلاة

61
00:29:01.100 --> 00:29:27.700
وتكلم بعض الجماعة الذين خرجوا وقالوا خسرت الصلاة فهما الشرعان شرعن الناس  وهي الضحك الضحك الذي يكون فيه قهقهة هذا يبطل الصلاة بما انه ذهب بعض الحنفية الى انه يبطل الوضوء

62
00:29:28.200 --> 00:29:54.550
ولكن الصحيح انه يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء. واما التبسم من غير قهقهة فلا يبطل الصلاة وان كان يكره الصلاة الحركة الكثيرة عرفا. المتوالية لغيرها ضرورة وذلك لان الذي يكثر الحركة

63
00:29:55.750 --> 00:30:21.950
يظهر منه لمن رآه انه كأنه ليس في صلاة فاذا رأيته مثلا يعدل عمامته ويعدل قلنسوته ثم ينظر في ساعته مثلا ثم يحرك خاتم ثم يقدم رجله ثم يقدم عباءته ثم يتقدم قليلا بيديه او برجليه ثم يرفع يديه

64
00:30:21.950 --> 00:30:48.100
قلت هذا ليس يصلي كثرة عبثي وعمله فالصلاة لابد فيها من الخشوع لقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون لما نزلت خشع الصحابة ونظروا الى مواضع سجودهم واخبتوا  اما اذا كان لضرورة

65
00:30:48.450 --> 00:31:20.700
فلا مانع او لحاجة قد روي ان بعض الصحابة كان مسافرا ومعه زعير شرود تكبر يصلي ولما كبر يصلي نازع في الجمل فمشى وهو يصلي هو ممسك بخطامه واخذ يمشي ويصلي ويركع ويسجد

66
00:31:21.000 --> 00:31:43.800
حتى لا يذهب عنه جمله. فقيل له لماذا  لو تركته لشرد وكيف افعل ليس معهما يركبه ينقطع ينقطع في هذه البرية ومن الابحاث ايضا انه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة

67
00:31:44.450 --> 00:32:08.650
وانه صلى وهو يحمل امامة بنت ابي العاص اذا قام حملها واذا ركع او سجد وضعها هذه تعتبر حركة خفيفة انه يقول لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به

68
00:32:09.450 --> 00:32:31.650
الاول يعني الاركان ترك الركن او ترك الشرع الشرط مثل استقبال القبلة او ستر العورة الاول يعني الركن ترك ما لا تتم العبادة الا به وفي الاخيرات يعني الكلام والقهقهة والحركة

69
00:32:31.750 --> 00:32:56.600
فعل ما ينهى عنه هذه الاشياء منهي عنه انتهى مما يبطل الصلاة وذكر الان ما يكره في الصلاة فقال يكره الالتفات متى يكون الالتفات مبتلى يقولون اذا انحرف عن القبلة انحراف كليا. اذا كان وجهه الى القبلة

70
00:32:56.700 --> 00:33:19.500
وصدره ثم انحرف عن القبلة الى جهة الجنوب انحرافا بقدميه فمثل هذا قد ترك شرطا تبطل صلاته ولو اما اذا نوى وجهه من هنا او من هنا فان هذا مكروه. ولكنه لا يبطل الصلاة

71
00:33:20.200 --> 00:33:45.200
وقد التفت الصحابة لما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وكشف ساجدا اه اه نافذة واطل بوجهه فالتفتوا ورأوه هذا الالتفات لا يبطل الصلاة. كذلك قصة ابي بكر لما تقدم يصلي اخذ الناس يصفقون فالتفت فرأى

72
00:33:45.200 --> 00:34:09.950
النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ورجع ولم تبطوا صلاته بهذا الالتفات. كذلك في حديث انه عليه السلام بعث رجلا عينا فصلوا جعل يلتفت ويأمر مجيء ذلك الرجل فدل على ان الالتفات اليسير لا يبطلها ولكن

73
00:34:09.950 --> 00:34:36.300
ولكنه يكره دليل الكراهة في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ما قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العد. الاختلاس اخذ الشيء بخمسة وبخفية يعني ان الشيطان يسلب من صلاة

74
00:34:36.300 --> 00:34:56.800
ويأخذ منها حتى ينقصها. فمن ذلك هذا الالتفات فانه ينقص صلاته وفي حديث اخر ان عليه السلام قال ان احدكم اذا صلى فان الله ينصب وجهه اليه فلا يلتفت فانه اذا التفت اعرض عنه

75
00:34:57.050 --> 00:35:15.350
فان الله يلتفت ينصب وجهه الى المصلي ما لم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه ومن المكروهات العبث ذكرنا ان الحركة الكثيرة تبطئ الصلاة واما العبث يسير فلا يبطلها ولكنه يكره

76
00:35:16.200 --> 00:35:39.550
العبث يعني تحريك الاصابع مثلا مرة وتحريك الامامة وما اشبه ذلك. ومن يجي على الخاصرة الخاصرة هي رأس الورك يعني كونه يضع يده على خاصرته يعتبر هذا شيء من العبث. قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل

77
00:35:39.550 --> 00:36:17.800
مختصرات كما ذكره صاحب البلوغ كذلك تشبيك ادخال  ذلك لانه مأمور بان يضع يديه على صدره او على بطنه فكونه يخرجها يعتبر شيئا من  كذلك الهرقعة هرقعة اصابعه تحقيقها حتى تصوت. هذا ايضا يعتبر من العبث. سواء

78
00:36:17.800 --> 00:36:51.450
شبكها والله او لوى بعضها حتى لا يظهر لها صوت هذه الفرقعة تعتبر من العبث كذلك ان يجلس ذكر النووي للافعاء تفسيرين  ان ينصب قدميه ويجلس على ابيتيه يسمى هذا مقعد

79
00:36:52.200 --> 00:37:16.800
لا سبق دميه وركزهما وجعل اليتيه على عقبه على عقبيه هذا قيل انما تفسير للاقعاء. النبي عليه السلام نهى عن كايقاع الحج وكذلك ايضا ثبت في الحديث حديث عائشة قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان

80
00:37:17.050 --> 00:37:45.150
وفسرت عقوبة الشيطان بان ينصب عقلها الى قدميه فيجلس عليهما وقيل ان اقعاء الكلب ان ينصب ساقيه ينصب ساقيه فيجلس على اليتيه ويجلس على ساقيه على قدميه وينصب ساقيه ويجلس على ريفيه ويضع يديه على الارض

81
00:37:45.600 --> 00:38:20.900
هذا فسر به ايضا الاطعام يوكلهما منهي عنه بالصلاة لاستقبال ما ينهيه  ثبت انه عليه السلام صلى مرة وقد سترت عائشة شهوة يعني فرجة بقران يعني بستارة فيها شيء من الخطوط فقال اميطي عني قرامك فان تماثيله الهت لي انفا عن صلاتي. او

82
00:38:20.900 --> 00:38:52.850
كان في هذه الخطوط كذلك مرة صلى وعليه خميصة لها اعلان يعني خطوط فلما صلى خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بامر جانية ابي جهل فانها الهدي انفا عن صلاتي. نظر الى خطوطها فكأنه انشغل بها او فكر فيها قليلا

83
00:38:52.850 --> 00:39:12.850
فجال ذلك مما يشغل عن الصلاة فابعدها. فاذا كان امامك شيء فيه خطوط او فيه مثلا او فيه آآ تماثيل او ما اشبه ذلك فانك تزيلها حتى لا يكون هناك ما يشغلك

84
00:39:12.850 --> 00:39:43.100
لكن قالوا اذا كانت المعتادة فاصبحت معروفة معتادة لا ينشغل بها لانه يتسامح فيها كالكتابات التي في المسجد النبوي  ونحوه لا حيلة في ازالتها. وكثير من الناس يبقى يقرأها فينشغل بقراءتها ان يقبل على الصلاة المصلي مأمور باهلها ينظر الى موضع سجوده

85
00:39:47.250 --> 00:40:10.300
كذلك لا يدخل الصلاة وهو منشغل قلبه في مدافعة الاخبثين او بحظرة الطعام لانه اذا كان يدافع البول او الغائط لم يطمئن في صلاته. ولم يقرر قراره بل يكون في شدة

86
00:40:10.400 --> 00:40:39.800
عليه قبل ان يدخل الصلاة ان يتخلى وان يذهب ما يشوش عليه من اه من هذين البول والغائط حتى يظهر الصلاة بالطمأنينة كذلك اذا كان قلبه متعلق بالطعام كالصائم مثلا الذي هو شديد الجوع اذا كان الطعام فيه قلة كما في العهد الاول

87
00:40:40.100 --> 00:40:58.950
فان ابن عمر كان يصلي وهو يسمع كان يتعشى وهو يسمع قراءة الامام لانه كان يصوم والغالب ان نفسه تتوب الى ذلك الطعام والغالب انه يصوم في شدة الحر وبالنهار الطويل وقد يصوم الغيب ثلاث شهور

88
00:40:58.950 --> 00:41:19.900
قد يكون السحر رائبا قليلا فتتوب نفسه الى الطعام ويصلي لو صلى قبل ان يأكل لكان قلبه منشغلا لكن في هذه الازمنة الناس لا يحسون بالجوع غالبا والاطعمة فيها كثرة وفيها وفرة

89
00:41:20.500 --> 00:41:38.550
آآ لا يكون القلب منشغلا بها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية ترس الرجل ذراعه في السجود في بعض الروايات افتراش الكلب او انبساط الكلب اذا سجد احدكم

90
00:41:38.600 --> 00:41:58.400
يراعيهم بساط الكنب مأمور بان يكون سجوده على الكهف لا على الذراع ذراعيه مدهما على الارض اشبه بسط الكلب هذه المكروهات في الصلاة