﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من باب الشفعة بقوله وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه بيد من انتقلت اليه ببيع ونحوه استحقاق انتزاع حصة شريكه الانتزاع هو الاخذ بقوة

2
00:00:24.050 --> 00:00:59.050
يعني كأن الشفيع يأخذها بغير رضا المشتري  لانه احق بها وسورتها اذا كانت الارض مشتركة بين اثنين او الدار مشتركة بين اثنين ثم ان احد الشريكين باع عليك نصفه ولم يعلم شريكه

3
00:01:00.250 --> 00:01:25.150
فان شريكه ينتزع هذا النصف منك ويعطيك ثمنك الذي دفعت. ويقول انا احق به بالثمن. لاني واحب ان يكون كله لي. لان الشركة فيها ضرر. فلا احب ان يكون لي

4
00:01:25.150 --> 00:01:55.750
شريك في هذا البيت او في هذا البستان او في هذه الارض. فان الشريك قد يضايقني الشركة قد تحصل  سبب من الانسان وتحصل بغير سبب فمثلا الارث اذا كان لابيه

5
00:01:56.300 --> 00:02:24.450
مات الاب ورثها ولداه. اصبحت بينهما نصفين دعا احدهما عليك نصفه اخوه يقول انا احق بارض اخي انا احق بالنصح حتى لا يكون لي شريك يأتي اليك ويقول خذ دراهمك ولا ارض لك

6
00:02:24.650 --> 00:03:01.550
ولا يشترط رضا المشتري ولهذا قال انتزاع حصة شريكه وكذلك لو وهبت اذا وهب لهما بيت اثنان وهب لهما امير مثلا او نحوه بيتا هبة ثمان احدهما باع نصفه فان الاخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري. ويعطيه ثمنه ويسمى هذا شفعه

7
00:03:01.550 --> 00:03:32.700
واشتقاقها من الشافع الذي هو العدد الزوج الاثنين يسمى شفع فكأنه يقول لي سهم فاخذ السهم الثاني واضمه الى سهمي بدل ما كان وترا يصبح شفعا هذا اصل الشهة يقول خاصة بالعقار

8
00:03:32.800 --> 00:03:52.350
الذي لم يكتم ما يحتاج اليها من منقولات لان الظرر فيها قليل اذا كان بينهما مثلا سيف السيف ما في الاشتراك فيه مرض يصح ان يدري عن الصلاة ويبقى بينهما

9
00:03:52.400 --> 00:04:20.850
بخلاف العقار كذلك ايضا ما يقسم اذا كان بينهما كيس فبع احدهما نصفه ما في شفعة لانه يمكن ان يكسب يقسم انصاف الصاع او الكيلو ويأخذ كل منهما نصفه اما اذا كان بينهما دكان صغير

10
00:04:21.400 --> 00:04:45.300
وكل منهما يحب ان يكون كله له. فباع احدهما نصفه فصاحبه له الحق في اخذ النص مشتريه قوله صلى الله قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود

11
00:04:45.300 --> 00:05:07.400
الطرق فلا شفعة ما دامت الارض مشاعة فالشفعة باقية الارض مشاعة ان تكنسها كله وهو له نصفها كله ليس نصفك هنا وانصر هنا. بل الارض مشاعة بينكما اما اذا قسمت

12
00:05:08.050 --> 00:05:33.700
نصفين يعني من هنا مثلا مئة متر ومن هنا مئة متر وحدد بينهما بحدود ورسمت رسوم وآآ انت بابك من هنا وطريقك من هنا وانا طريقي من هنا حددت فها هنا ليس هناك شهة

13
00:05:33.950 --> 00:05:58.550
وقعت الحدود الرسوم وصرفت الطرق هذا طريق شمال وهذا طريق من جنوب اما قبل قسمها فان فيها الشفعة لكن اذا كانت اذا كان بينهما شيء مشترك مشترك لا يزال لم يقسم

14
00:05:59.150 --> 00:06:19.500
كما لو مثلا انه ما قسم الارض وبقيت البئر ما قسمت. يسقي منها هذا ويسقي منها هذا ففي هذه الحال اذا بيئت له الشفعة يقول حتى اخذ البئر واخذ الارض

15
00:06:19.600 --> 00:06:50.900
ولا يكون لمن يشاركني في هذه البئر او مثلا قسمت الارض وبقيت القصور والمساكن دعا احدهما نصفه والمساكن بينهما ما قسمت فانها تثبت الشبهة او مثلا البيت البيت واسع وقسم جعل هذا له

16
00:06:50.950 --> 00:07:14.400
طريقهم من جنوب وهذا طريقهم من شمال. ولكن بينهما شيء لا يزال لا يزال لم يقسم فمثلا البئر او البيارة او غرفة لا تزال باقية او منفعة مهل ينتفعان بها

17
00:07:15.300 --> 00:07:41.900
ففي هذه الحال الشبهة باقية. اما اذا صرفت الطرق ولم يبقى بينهما شيئا فلا يقول لا يحل التحية لاسقاطها لو مثلا انه قال انا شريتها بدون همل جعلتها مهرا للزوجة

18
00:07:42.550 --> 00:08:18.050
مقابل الاستمتاع هل تسقط الشفعة قال انا سبلتها هذا تحيل اذا كان انه حيلة لاسقاطها فان هذه الحيلة باطلة انما الاعمال بالنيات. اذا تحيل فانها لا تسقط نواصل القراءة باب الوقف

19
00:08:18.300 --> 00:08:38.300
وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر. وسلم من الظلم لحديث اذا العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر

20
00:08:38.300 --> 00:08:58.300
قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر ولم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه

21
00:08:58.300 --> 00:09:17.450
ولا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه

22
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
وافضله انفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تعطل منافعه فيباع. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع

23
00:09:37.700 --> 00:09:57.700
ويجعل في مثله او بعض مثله باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في

24
00:09:57.700 --> 00:10:17.700
الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. فان زاد عن الثلث او كان لوارد توقف على اجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واتقوا

25
00:10:17.700 --> 00:10:42.650
الله وادروا بين اولادكم متفق عليه وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده

26
00:10:42.650 --> 00:11:02.650
رواه اهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن

27
00:11:02.650 --> 00:11:22.650
عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن. وفي لفظ الا يشاء

28
00:11:22.650 --> 00:11:42.650
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق

29
00:11:42.650 --> 00:12:20.600
عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال. كتاب المواريث الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيص الاصل وتسبيل المنفعة يصح في كل عين فيها منفعة ينتفع بها وسواء كانت الوقف على معين او على غير معين

30
00:12:24.700 --> 00:13:03.900
الوقف من افضل القرى وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم ها هو قربة من القربات وذلك لان الانسان يريد ان يبقى له اجر بعد موته في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية

31
00:13:03.900 --> 00:13:30.450
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فهذه الثلاث هي التي تبقى الصدقة الجارية هي الوقف وكذلك ايضا العلم الذي ينتفع به قد يدخل فيه وقف الكتب اذا كان عنده كتب وسبلها

32
00:13:30.600 --> 00:14:02.850
وحبس الاصل الاصل الكتاب هذا يكون وقفا. من اراد ان يقرأ فيه فلا يرد بشرط الحفظ والصيانة سيبقى اجر الواقف مستمرا ما دام ينتفع بهذا الكتاب كذلك ايضا وقف الاشياء التي فيها منفعة

33
00:14:03.200 --> 00:14:32.850
كانوا يقفون بعض الاشياء التي ينتفع بها الناس في ذلك الزمان. يسبلونها  لاجل ان ينتفع بها العاجز فمثلا القدر لمن يطبخ فيه ليس كل احد يملك قدرا فيقول هذه القدور مسبلة. لمن يطبخ فيها

34
00:14:32.850 --> 00:15:02.500
كذلك ايضا الادوات المنجل لمن يقطع به الفأس لمن يحتطب بها ثم يردها الصحن لمن يحتاج اليه لطبخ او نحوه. الاواني لمن يحتاج اليها لشرب ثم يردها اذا استغنى عنها

35
00:15:04.200 --> 00:15:40.750
كذلك ايضا الادوات الجديدة ايضا يصح ان تسبل اذا كان ينتفع بها. منفعة ليس فيها مضرة يعني مثلا السيارة او الماكنة او ماكينة الخياطة لمن يحتاج اليها تسبل اه يستمر اجر الذي اه سبلها او الغسالة او ماكينة الخياطة او الثلاجة او

36
00:15:40.750 --> 00:16:02.300
ما اشبهها كانوا يسجلون القرب لتبريد الماء. جاءت بدل هذه البرادات فيها ايضا منفعة الذي يسجلها يكون له اجر. حيث ان فيها منفعة لمن يحتاج الى شرب الماء الباردين اشبه

37
00:16:03.700 --> 00:16:33.700
حتى مثلا المساجد وفرش المساجد تعتبر ايضا اسباب اسبالا ومكيفات المساجد تعتبر ومراوحها تعتبر مسبلة وكذلك انوارها تعتبر مسبلة. الذي يسبلها تخرج وليس له ان يستعيدها. لو انه مثلا قال رجعتم عن هذه

38
00:16:33.700 --> 00:16:53.700
سوف اخذ هذه اللمبات واخذ هذه المراوح لانها ملكي. نقول خرجت من ملكك. لو هدم المسجد مثلا وقال ما دام قد هدم سوف اخذ ادواتي. ان النوافذ مثلا والمكيفات وما اشبهها لانها

39
00:16:53.700 --> 00:17:13.700
نقول خرجت من ملكك. انقلها الى مسجد ثاني. لا تعدها لانها لا تعود طلقا. لا اعوذ ملكا بل الاصل انها خرجت من ملك الواقف فليس له الا اجرها ما دام

40
00:17:13.700 --> 00:17:45.250
ينتفع بها الواقف يقصد الاجر من هذه الاشياء التي وقفها وتارة يكون الوقف على معين كأن يقول هذا البيت وقف على ذرية المحتاج منهم اذا طلقت امرأة مثلا او افتقر واحد من الاولاد يسكنه مدة حاجته. واذا استغنى

41
00:17:45.250 --> 00:18:15.250
فانه ينتقل منه او يقول هجرة هذا البيت تصرف على المحتاج من اولاد مثلا او من اقاربي اذا استغنى اولادي. هذه ايضا تعتبر وقفا. او اجرة هذا البيت الواقف تصرف في هذا المسجد لاصلاح ما وها منه مثلا او تصرف بتجهيز الاموات. مثلا

42
00:18:15.250 --> 00:18:36.500
مثلا او في حنوط او في اجرة حفر مثلا او في تصوير قبور مقابر او ما اشبه ذلك من افعال هذه كلها وقف على خير وقف على اعمال بر فينفذ وصية الواقف

43
00:18:37.550 --> 00:19:13.550
اما اذا وقف على معصية فلا كرامة ولا تجوز وذلك لانه لا يجوز اقرار المعاصي ولا اقرار الوقف على المعاصي. فلو قال مثلا يشترى  مثلا او اشرطة غنى اغاني نحوها او الات غنى كالعود والشطرنج وما اشبه ذلك. تستعمل في الاعراس مثلا او تستعمل في

44
00:19:13.550 --> 00:19:43.600
اعياد او تستعمل في الاجتماعات او ما اشبه ذلك. او يطبع بها كتب كتب الحاد مثلا او كتب فسوق او نسخ التوراة المنسوخة او ما اشبه ذلك. او كذلك يشترى بها اسلحة تعطى بها او تسبب هذه الاسلحة لقطاع الطريق مثلا او للصوص

45
00:19:43.950 --> 00:20:04.550
هذا لا يجوز. وكذلك المعاصي الاخرى لا يجوز مثلا ان يجعلها على العاهرات والزوال والزنا وما اشبه او على البناء على القبور لانه محرم  الحاصل انه لابد ان يكون على بر

46
00:20:04.600 --> 00:20:21.900
اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ذكر حديث عمر

47
00:20:22.300 --> 00:20:43.500
اصاب عمر ارضا بخيبر يعني اشتراها ارضا نفيسة بخيبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها ماذا افعل بها؟ هذه الارض من انفس الاموال فقال له ان شئت اني اصبت ابا بخير لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه

48
00:20:43.600 --> 00:21:05.750
قال ان شئت حبست اصلحها وتصدقت بها. هذا هو الوقف. حبست اصلها تحديس الاصل. وسبلت منافع  ان شئت حبست اصلح وتصدقت بها ان تصدقت بها بالمنافع فاوقفها عمر وجعلها صدقة

49
00:21:06.100 --> 00:21:31.450
تصدق بها عمر لا يباع اصلها هذا الوقت لا يباع. الا اذا تعطل ولا يورث. لا يقتسمه الورثة ولا يوهر. لا يهبه احد لاحد بل تكون غلة هذه الارض اذا كان فيها ثمار

50
00:21:31.700 --> 00:21:53.900
كشجر مثلا او بزرع او فواكه او خضار تصرف في الفقراء الفقراء عموما يعني يبدأ بالاقرب فالاقرب. وفي القربى يقدم القريب لانه له حقان حق القرابة وحق الصلة. وحق الصدقة

51
00:21:56.250 --> 00:22:21.450
وين اللقاء؟ يعني المملوك الذي كاتب نفسه خاتم سيدة يعطى منها الرقاب وفي سبيل الله الغزاة يعني يجهزوا منها الغازي ويشترى بها اسلحة للغزو لان هذا من وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف

52
00:22:21.800 --> 00:22:42.450
النازل مثلا لا جناح على من وليها ان يأكلوا منها بالمعروف ويطعم صاحب صديقا غير متبول مالا هكذا بين عمر هذا الوقت في هذا الوقت بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل والافضل التصدق بها

53
00:22:42.900 --> 00:23:14.250
وهكذا الان اذا وقف انسان دارا او دكاكين مثلا وجعلها واقفة واجرتها يتصدق منها على الفقراء يبني منها يفرش منها المساجد يكيف منها المساجد مثلا يجهز منها الغزاة يشتري منها اسلحة للغزاة وما اشبهها. يجهز منها الموتى

54
00:23:14.350 --> 00:23:39.550
يعطي من هل من قطع المسافر المسافر المنقطع المنقطع به او يعطي اقاربه ذوي الحاجة او ما اشبه ذلك. ومثلها ايضا وان لم تذكر الاضاحي اذا جعل فيها اضاحي فانها تنفذ. وذلك لانها من الصدقات

55
00:23:39.550 --> 00:24:11.650
ومثلها الحج اذا قال يحج الي من اجرتها فان هذا ايضا من  وكانوا ايضا قديما يوقفون على تنوير المساجد وعلى كان قديما كل بئر يجعل عليها دلو سواء كان في قرب المسجد

56
00:24:12.000 --> 00:24:35.400
لمن يتوضأ او في وسط البلد لمن يرتوي هذا الدلو يعتبر دلو ورشاء. يعتبر وقف تبرأ به صاحبه وقفا من اعمال الخير يعني من اجرة هذا الوقف او ما اشبهنا. فالحاصل

57
00:24:35.650 --> 00:25:05.000
ان هذا الوقف في اعمال الخير يقول افضله انفعه للمسلمين اذا كان النفي عام فهو افضل. المسجد لا شك ان نفعه عام. اذا وقف ارضا وبنى فيها مسجدا فان او وقف ارضا وجعلها مقبرة وصورها

58
00:25:05.300 --> 00:25:30.200
او مثلا وقف بيتا وجعله على تجهيز الابوات. او كان الفقراء كثير وجعل اجرة هذه الدكاكين وهذه  للفقرة صدقة عليهم او تفجير صوام او ما اشبه ذلك انفعه للمسلمين ونؤكد بالقول الدال على الوقف

59
00:25:32.000 --> 00:26:08.100
كذلك ايضا يؤكد بالفعل ينعقد بالقول وبالفعل. فاذا قال سبلت هذا البيت حبسته اوقفته هو مسبب وخرج من ملكه واذا مثلا اشترى ارض واقام فيها مسجد وفتح ابوابه ولو لم يقل هو وقف فان هذا يعتبر فعل. دال على الوقفية

60
00:26:10.450 --> 00:26:36.450
مصارف الوقف وشروطه يرجع الى شرط الواقف. اذا وافق الشرع  على حسب كلام الواقف. فاذا قال يصرف في عمارة المساجد لم يجز ان يصافى في المقابر. يختص بالمساجد واذا قال يصرف على المجاهدين

61
00:26:36.550 --> 00:26:57.600
وقف عليهم ولم يصرف على الفقراء. واذا قال يصرف في فقراء الاقارب لم يتجاوزهم  يختص بهم. واذا قال يصرف على طلبة العلم احتسب طلبة العلم. واذا قال يصرف في الكتب

62
00:26:57.800 --> 00:27:23.900
على ذلك يرجع في مصارف الوقف وشروطه الى الواقف الى شرط الواقف. اذا وافق الشرع اما اذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز اذا كان مثلا انه اذا قال يصرف على الاغاني او على الملاهي

63
00:27:24.200 --> 00:27:57.350
المسلمين على كتب الالحاد والزندقة فلا يجوز لا يباع الا ان تتعطل المنافع كثير من الاعراض قديما كانت تزرع موقوفة تؤخذ اجرة الزرع. فيتصدق بها. وكان بها نخيل يؤخذ من همارة النخيل

64
00:27:57.700 --> 00:28:30.250
ويطعم مثلا والان تعطلت من عشرين سنة خمسين سنة متعطلة وذلك لان الحراكات اصبحت تحتاج الى قوة عندئذ يباع ولكن لا تباع الا باذن الحاكم القاضي قاضي البلد يبعث من يقرر انها معطلة فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها. كثير من الاوقاف الذي

65
00:28:30.250 --> 00:28:59.350
من المزارع باعوها واشتروا بها شقق وقالوا انها اضمن للاجار هكذا فعلوا لا يمكن ان تتعطل الشقق مثلا او تعطل الاسواق فيحتاج الى المزرعة مرة ثانية بل حاصرنا اذا تعطلت تباع بالحاكم ويجعل هممها في مثلها

66
00:29:02.950 --> 00:29:47.600
انتقل الى باب الهبة والعطية والوصية الهبة هي الهدية والغالب ان الذي يهدي اما ان يقصد بالهدية  المعروف او التقرب  الخير او العوض او ما اشبه ذلك هذا الغالب في الهيبة

67
00:29:49.200 --> 00:30:19.750
يعني مثلا انسان عنده بستان جاء اليك واهدى اليك من بستانه رطبا او فاكهة  انت تعرف انه يقصد اخوتك يغتسل صداقتك او يريد منك مكافأة. يريد ان تعطيه مكافأة اكثر من ثمنه. او مثل ثمنه

68
00:30:19.900 --> 00:30:46.350
او يريد مكافئتك. على منفعة حصلت منك. انك قد نفعته وقد شفعت له. وقد آآ جازيته او نحو ذلك فهديته هذه اوهبته يقصد بها احد هذه الامور الصداقة وقوة الاخوة او المكافأة

69
00:30:46.500 --> 00:31:08.900
لاكثر منها او المجازات على فعل قد فعلته معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها الهبة التبرع من ماله في حال الحياة والصحة في هذا الشرط تبرعوا بمال

70
00:31:09.300 --> 00:31:34.450
حتى ولو كان المال نقدا اذا اهدى اليك مثلا مئة ريال هدية اهدى اليك ثوبا اهدى اليك جنيها. اهدى اليك حليا. اهدى اليك ساعة تبرأ بماله وهو صحيح شحيح آآ قوي يسمى هذا هبة

71
00:31:35.400 --> 00:32:07.400
ويسمى ايضا هدية العطية تبرأ به في مرض موته. المخوف. هكذا عرفها ولكن يظهر ايضا ان العطية يدخل فيها العطية للمستحق. كعطية الاولاد اذا اعطى الوالد اولاده اعطى هذا سيارة واعطى هذا بيت واعطى هذا ارض واعطى هذا

72
00:32:07.400 --> 00:32:37.250
تسمى هذه عطية واما اذا وهو مريض يعني وهو مريض قال اعطيك يا فلان الف فمثل هذه لا تنفذ الا اذا خرجت من الثلاث بعد الموت ينتظر بها الصحة. فان صح نفلت

73
00:32:38.050 --> 00:33:08.000
وان مات في مرضه اعتبرت من الثلث  الوصية التبرع به بعد الموت هكذا عبرها اذا مت فاعطوه فلانا من ما لي الف مكافأة له واعطوا فلانا من مال مائة وهبة ومعروفا

74
00:33:08.600 --> 00:33:48.350
الجميع داخل في الاحسان والبر يعني الهبة والعطية والوصية لكن الوصية اعم لاجل ذلك اطال عليها العلماء جعلوا فيها خمسة ابواب او ستة باب الوصايا. اليه الانصبة والاجزاء وذكرني تحت كل احكاما

75
00:33:49.650 --> 00:34:19.550
ولكن المؤلف اخترها واقتصر على رؤوس اقلام منها الهبة من رأس المال وذلك لانها عطية في الحياة والوصية والعطية من الثلث اذا كانت لغير واجب ان زادت عن الثلث او كانت لوارث توقفت على اجازة الراشدين

76
00:34:20.150 --> 00:34:44.600
فاذا اوصى قال اذا مت فاعطوا فلانا من تركة عشرة الاف. ولما مات واذا تركتهما مثلا عشرون الفا فكم نعطي هذا الذي اوصى له؟ نعطيه ثلث العشرين ستة الاف وست مئة وستة وستين

77
00:34:45.300 --> 00:35:13.700
وذلك لان هذا هو الثلث والميت لا يتصرف الا في ثلثه وقالوا نعطيه العشرة كاملة ننفذ وصية ابينا ان جاز ذلك كذلك اذا كانت الوصية لوالده اذا مت فاعطوا زوجتي او اعطوا بنتين او اعطوا ام

78
00:35:13.700 --> 00:35:31.500
كذا وكذا. وهي ترث الا يكفيها نصيبها من الارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. هذا الحديث

79
00:35:31.500 --> 00:35:56.900
قالوا انه نسخ الاية التي في البقرة وهي قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين ان ترك خيرا كتبت عليكم الوصية للوالدين والاقربين. معلوم ان الوالدين يدهان

80
00:35:57.000 --> 00:36:22.100
الاقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث. فالوالدان يكفيهما ميراثهما. فلا يوصي لهما. فان اوصى لهما فلابد من اجازة الورثة الاخرين كالاولاد والزوجات اما الاقربون فان كانوا من الورثة كالاخوة والاولاد

81
00:36:22.800 --> 00:36:42.850
الاولاد يليهم بكل حال. والاخوة قد يلهجون قد لا يلجون. فاذا كانت للواقف فلا تجوز الا باجازة الورثة  وان كانت لغير وارادة فلا تجوز الا بقدر الثلث الا ان تكون

82
00:36:42.950 --> 00:37:07.900
الا ان يجيزها الورثة يقول كلها يجب فيها العدل بين اولاده لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم سبب هذا الحديث ان بشير ابن سعد الانصاري اعطى ولده النعمان غلاما

83
00:37:08.650 --> 00:37:28.650
فقالت امه اشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى على النبي صلى الله عليه وسلم لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال نعم هلا سويت بينهم

84
00:37:29.000 --> 00:37:59.000
بين اولادكم فنهاه ان يعطي واحدا ويترك الباقي فالوالد مأمر بان يسوي بين اولاده في العطية هذا اذا كانت العطية لغير حاجته اما اذا اعطاه لحاجته  مثلا بلغ احدهم واحتاج للزواج فيزوجه

85
00:37:59.600 --> 00:38:37.550
ولا يقول اعطي الاخرين مثله وان لم يبلغوا اذا بلغوا يزوجهم احتاج مصاريف الدراسة او سيارة للتنقل عليها يعطيه يعطيه القدر حاجته. الباقين اذا بلغوا يعطيهم مثله اما اذا اعطاهم تبرعا كان اعطاهم وهم بالغون مساكن فلا بد ان يسوي بينهم او اعطاهم دراهم فلا بد ان

86
00:38:37.550 --> 00:39:03.400
بينهم يجوز له ان يفضل من هو مستحق فاذا كان احدهما ضرا به وخادما له. والاخر عاصي وخارج عن طاعته. فان له ان يشجعها هذا البار ويزيده حيث انه خدم وقام بخدمته

87
00:39:03.500 --> 00:39:34.150
او شاركه في تنمية تجارته يجعل له قسطا عن مشار. مشاركته متى تلزم الهبة يلزمه في القبر لا تلزم الا بالقبر. فاذا قال مثلا وهبتك شاتي الفلانية ولم تقبضها جاز له ان يرجع ويقول

88
00:39:34.300 --> 00:39:58.100
لا حق لك فيها. اما اذا كبرت الشاة وذهبت بها فحرام عليه ان يستردها في هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه الكلب وبعض السباع كالذئب اذا اكل كثيرا

89
00:39:59.050 --> 00:40:28.800
وامتلأ بطنه فانه يقين. يتقيأ ما في بطنه قد يقي مثلا كوب ثم بعد ذلك يرجع الى قيءه ويأكله الرسول عليه السلام جعل هذا مثلا مثلا مستبشعا مستقذرا لمن يهب هبة ثم يستردها. ولو كانت يسيرا

90
00:40:29.100 --> 00:40:54.550
لو وهب لك انسان قلم. قال هبة ثم قال انا احتاجه بعد ما تقبضه يدخل في العائد في هبته يحرم عليه ان يعود اليها. لان يكونوا قتادة ولا اعلم القارئ الا حرام

91
00:40:54.550 --> 00:41:18.050
يعني لانه مستقذر ولو كان الانسان قد اكل طعاما طيبا شهي لحم مثلا او فواكه ثم بعد ذلك وجد ثقلا فتقيأه واخرجه فانه يستقذر مكانه يعيده يأكل مرة ثانية هذا حرام

92
00:41:20.600 --> 00:41:43.200
يقول الحديث الاخر لا يحل للمسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك الوالد له ان يتملك من اموال اولاده

93
00:41:43.350 --> 00:42:15.000
الشيء الذي لا يحتاجون اليه وكذلك له ان يهب ولده ثم يسترد الهبة. فلو يهبك سيارة ثم استرجعها له ذلك او وهبك ارضا ثم استرجعها له ذلك او وهبك مثلا نعلم وكان موجودا عندك دراهم واراد ان يستردها فان

94
00:42:15.000 --> 00:42:43.700
ترد عليه اذا طلب. كما ان له ان يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه اشترطوا في تملك المال ما للولد شروطا الشرط الاول ان لا تتعلق حاجة الولد بذلك المال

95
00:42:44.850 --> 00:43:14.850
فليس له مثلا ان يخرجه من داره ويقول اسكن في خيمة الصحراء ويقول انا ابوك املك املك ومالك هذا البيت ملكك وسوف اخذه وابيعه ليس له حق ان يأخذ شيئا تتعلق حاجة الولد به او سيارته التي لا يستغني عنها او نحو ذلك

96
00:43:14.850 --> 00:43:36.600
الشرط السامعي الا يأخذه من ولد ويعطيه ولدا لا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير لانه عليه ان يعدل بين اولاده. فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا. يدخل الى

97
00:43:36.600 --> 00:43:56.750
الشرط الثالث الا يكون في مرض الموت اذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة. فلا يجوز له ان يأخذ من مال ولده المريض او لا يأخذ وهو مريض

98
00:43:57.000 --> 00:44:22.550
سواء كان المريض الولد او الوالد. مرض يخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وتسمى هدية الثواب يعني اذا اردت مثلا ان صاحبها الذي اهدى اليك

99
00:44:22.850 --> 00:44:45.950
ما يريد الا ان تعطيه. وان تثيبه فان هذه هدية الثواب وهناك هدية اخرى تسمى هدية التبرر عن الصدقة الصداقة فالنبي عليه السلام كان يقبل الهدية. يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة

100
00:44:48.100 --> 00:45:07.800
كما في حديث سلمان الفارسي مما ذكرت له صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه يأكل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة جمع له تمرا وجاء به بين اصحابه قال هذه صدقة

101
00:45:08.250 --> 00:45:34.350
فرقها على اصحابها ولم يأكل منها فجمع مرة اخرى تمرا نفيسا وجاء به وقال هذه هدية ما اكل منها  ثبت ايضا انه لما تصدق على بريرة بشاة اكل من تلك الشاة وقال هو لها صدقة وعلينا هدية

102
00:45:36.100 --> 00:45:59.500
يقول للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يظره او يقيه لولد اخر او يكون بمرض لاحدهما لحديث انت ومالك لابيك ذكرنا هذه الشروط يعني ان يكونوا في مرض احدهما الوالد او المؤمن او يعطيه لولد اخر

103
00:46:00.200 --> 00:46:25.000
او يضره تتعلق به حاجة الولد. ويضره على الاستدانة وما اشبه ذلك هذا يتعلق بالوصايا يتعلق الحديث ما حق امرئ مسلم يتعلق بالوصايا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان

104
00:46:25.000 --> 00:46:51.300
هي في يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده يقول ابن عمر فما اتت علي ثلاث ليال الا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي وذلك لانه لا يأمن الاجل ان يفاجئه الاجل سيأتيه وهو مفرط

105
00:46:51.400 --> 00:47:11.400
فلذلك الانسان عليه ان يحتاط ويكتب ما له وما عليه وما يريد ان يوصي به فيقول عندي لفلان كذا وعند فلان لكذا وكذا على يدي من الاوقاف كذا وكذا اوصي باولادي اوصي اولادي

106
00:47:11.400 --> 00:47:31.400
كذا وكذا اوصيهم ان يخرجوا من ما لي كذا وكذا وان يتصدقوا لي بكذا وكذا وان ينفعوني بعد موتي بكذا يكتب ذلك في دفتره حتى اذا اتاه الاجل واذا هو قد احرز نفسه وقد ابرأ ذمته

107
00:47:31.400 --> 00:48:04.600
وقد اراح اولاده من التهم او من العناء او نحو ذلك ثم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث المراد اعطاهم الله تعالى في المواريث فروظهم. فالوارث لا يوصى له

108
00:48:07.350 --> 00:48:46.500
الا ان يشاء الورثة  ثم ينقسم الناس في الاموال الى ثلاثة اقسام اسم فقير فقراء في هذه الحال ويترك ما له لورثته. اذا لم يكن عنده الا هذا البيت الذي يسكنه

109
00:48:46.500 --> 00:49:16.200
او مثلا هذه السيارة التي اركبها او هذا الدكان الذي يبيع فيه تتصرف في على اولاده اذا سب للبيت او سب للدكان او تصدق بالسيارة بعد موته ترك ورثته. فالاولى له والحال هذه ان يتركه لورثة ولا يتصدق به. لان الصدقة به

110
00:49:16.200 --> 00:49:47.500
تبر اولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفق بالاولاد اذا اذا كان ليس عنده شيء يحصل منه اغناء اغناء لورثته فينبغي الا يوصي بل لورثته احق دليل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

111
00:49:48.700 --> 00:50:18.550
لا قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم الة يتكففون الناس يستجيبون ويشهدون ويسألون لا شك ان ورثته احق بماله ان يترك ماله ولا يتصدق منه ويعوزهم الى التسول والتكفف

112
00:50:19.200 --> 00:50:44.700
هذا هو القسم الاول القسم الثاني الذي لا وارث له ليس له واضح ما له سوف يجعله في بيت المال في هذه الحال لو اوصى بماله كله لو جعل ماله كله وقفا او سب له

113
00:50:44.950 --> 00:51:10.850
جاز ذلك لانه ما نهي الا لاجل الورثة وليس هناك وارث. او عرف عندهم ثروة وعندهم اموال طائلة وان تركتهم هذه لا تزيد ولا تنفعهم جاز له ان يوصي بماله

114
00:51:11.350 --> 00:51:44.700
وجاز له ويستحب للورثة ويتأكد في حقهم ان ينفذوا وصيته واما اذا كان من اوساط الناس من اوساط الناس فان له ان يوصي بالثلث  الى الربع فهو اولى  يقول ابن عباس

115
00:51:44.800 --> 00:52:10.750
لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير يستحي بعضهم ان يتصدق بالربع يوصي به. وبعضهم بالخبث روي عن ابي بكر انه اوصى بالخمس

116
00:52:11.050 --> 00:52:38.400
رضيت ما رضي الله تعالى لنفسه بقوله فان لله خمسه وللرسول ليتصدقوا بالخمس هذا اولى فان كان الورثة اثريا واغنيا فله ان يتصدق بالمثل ولا يرد وليس لهم ان يتعقبون

117
00:52:38.850 --> 00:52:58.850
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطاكم ان الله قد تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم. ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة

118
00:52:58.850 --> 00:53:33.500
باعمالكم بمعنى ان الانسان له التصرف في الثلث وليس لورهته ان يمنعوه من الثلث او اقل من الثلث  زاد على ذلك ولم يكن عليهم ضرر  الوصية يعني او نحوه ابو الخمس

119
00:53:34.400 --> 00:53:57.450
قالوا انها لمن ترك خيرا الله تعالى يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. ان ترك خيرا الوصية وفسر الخير بانه المال الكثير وهنا يقول الخايب مطلوب في جميع الاحوال

120
00:54:00.750 --> 00:54:36.200
الوصي الذي يجعل على يده هذا الثلث عليه ان يعدل فيها. وان يحفظه وان ينميه لان الوصية اذا كانت في شيء يبقى ويتنامى استمر اجر الموصي بمنزلة الوقف ولم ينقطع وصار صدقة جارية. واما اذا انقطع انقطع اجره

121
00:54:36.750 --> 00:55:01.200
فاذا مثلا كان له بستان وقال اوصي فيه بهذه النخلات تكون فطورا للصوام او صدقة على الفقراء فلا يجوز للوصي ان يهملها ولا يسقيها بل عليه ان يسقيها كما يسقي باقي النخل

122
00:55:02.200 --> 00:55:32.300
لانه اوصى بها وبما يحييها وكذلك اذا قال اوصي بهذا البيت اجرته صدقة في رمضان. فالوصي عليه ان يحفظه وعليه ان يلاحظه ويصلح ما بها منه وما اشبه ذلك لهذا احد الوصايا وهي مختصرة جدا

123
00:55:32.400 --> 00:55:59.600
ونقرأ في الفرائض مقدمتها. كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والاصل فيها في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله الايات. وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها

124
00:55:59.600 --> 00:56:19.600
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فجعل

125
00:56:19.600 --> 00:56:40.200
الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل وابن ومن الاخوة الاشقاء. او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما بقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال. او ما ابقت الفروق. وان الواحدة من البنات لها

126
00:56:40.200 --> 00:57:00.200
النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف. ولبنت لابن السدس تكملة الثلث وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات الثلثين

127
00:57:00.200 --> 00:57:19.900
سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس

128
00:57:19.900 --> 00:57:39.900
والاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول ولا مع اصول الذكور وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولادها

129
00:57:39.900 --> 00:57:59.900
الزوج والثمن مع وجودهم وان الام لها السدس مع مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين. او زوجة وابوين. وقد جعل النبي صلى الله

130
00:57:59.900 --> 00:58:25.150
عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. وله السدس وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا مع عدم مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك جميع الذكور

131
00:58:27.950 --> 00:59:10.900
نقرأ هذا الذي قرأنا البقية غدا ان شاء الله تعرفون ان الفرائض من اهم العلوم ولاجل ذلك بالتأليف حتى كبار من اكبرها كتاب العذب الفائض شرح الفية الفرائض الفية فيها الف بيت. كلها تتعلق بالفرائض الا انه الحق بها الوصايا

132
00:59:11.250 --> 00:59:40.450
ثم شرح هذا الشعر في كتاب كبير في جزئين يعني مجلد في جزئين العذب الفائض ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها منهم من اطال ومنهم من اختصر المؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا وذلك لان القصد معرفة رؤوس المسائل دون

133
00:59:40.450 --> 01:00:16.350
التوسع فيها تعريفة انها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها وتسمى الفرائض لان الله تعالى قال في اخر الايات فريضة من الله ذكر انها مريضة. والفرض قالوا في تعريفه انه نصيب مقدر. لواضح مخصوص لا يزيد الا الرد. ولا ينقص الا بالعود

134
01:00:16.350 --> 01:00:47.000
هذا تعريف الفرد نصيب مقدر شرعا مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون يمكن ايضا ان التعريف يحتاج الى شرح قوله النصيب المقدر يعني مقدر من الشرع كقوله تعالى فلامه الثلث

135
01:00:47.100 --> 01:01:19.700
فلكل واحد منهما السدس هذا نصيب مقدر السدس الثلث. وان كانت واحدة فلها النصف النصف ولهن الربع هذا نصيب مقدر شرعا. مخصوص للام للزوجة للجد الجد يعني مقام الاب. هذا معنى لوالده مخصوص. لا يزيد الا بالرد. وذلك اذا قال اذا

136
01:01:19.700 --> 01:01:44.750
يوجد عصبة فانه يرد على اهل الفروق بقدر فروضهم ولا ينقص الا بالعون. وسيأتينا امثلة العون غدا ان شاء الله. وهو يعرفنا العولى بانه  زيادة في السهام نقص في الانصبة

137
01:01:45.250 --> 01:02:16.100
يعني بدل ما يكون الانسان له له السدس لا يأتيه الا العشر. العشر عندما تكثر الفروض هذا العود الحاصل انه يقول الاصل فيها الايات التي في سورة النساء هي ايتان

138
01:02:16.850 --> 01:02:55.250
ايتان فقط يوصيكم الله لاولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الاية فيها البنت وفرض الابوين وتعصيب الاولاد وفيها ذكر ان ذلك فريضة الاية الثانية فيها بر الزوجين والاخوة من الام

139
01:02:56.950 --> 01:03:40.000
ان الاية الاخيرة التي في اخر السورة ففيها بعض الاخوة والاخوات  الى اخرها الفروض ذكروا انها ستة النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف يعني النصف والربع والثمن ونصف الثلجين ونصف نصف الثلثين. اي الثلثان والثلث والسدس

140
01:03:40.550 --> 01:04:03.400
هذه هي الفروض التي في القرآن ذكر النصف في ثلاثة مواضع لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصح وفي قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وفي قوله في اخر السورة وان كان وله اخت فلها نصف ما ترى

141
01:04:03.400 --> 01:04:38.300
هذه النصف ذكر ثلاث مرات. الثلثان ذكرا مرتين لقوله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وفي اخر السورة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ذكر مرتين الثلث ذكر مرتين في قوله ورجع وابواهما لامه الثلث

142
01:04:38.400 --> 01:05:00.750
وفي قوله من كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث السدس ذكر ثلاث مرات في قوله لابويه لكل واحد منهم السدس وفي قوله وان كان له اخوة فلامه السدس. وفي قوله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

143
01:05:01.650 --> 01:05:22.500
الربع ذكر مرتين لقوله فان كان لكم ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع مما تركته الثمن ذكر مرة وان كان لكم ولد فله من الثمن هذه هي الفروض

144
01:05:25.900 --> 01:05:49.200
اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر الفرائض التي ذكرها الله تعالى يعني الثوب هذا والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف. هذه هي الفرائض. قال شقوا الهرائض

145
01:05:49.200 --> 01:06:13.500
وباهلها. يعني اعطها اهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر يقول اشتملت على جل احكام المواريث. ذكرها مفصلة من شروطها جعل الله للذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل. ومن الاخوة الاشقاء لغير ام. اذا اجتمعوا يقتسمون المال

146
01:06:13.500 --> 01:06:44.550
ذكر مثل في قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اولادكم يشمل الاولاد من الصلب ذكورا واناثا ويشمل اولاد البنين ذكورا واناثا اذا اذا كان الميت له ثلاثة ابناء

147
01:06:44.650 --> 01:07:09.700
وست بنات فانهم يقتسمون المال. للذكر مثل ست البنات لهن النصف الادنى لهم النصف يقسم بينهم على عدد رؤوسهم هذا معنى للذكر مثل حظ الانثيين. اذا لم يكن له اولاد من صلبه ولكن له اولاد ابن

148
01:07:10.100 --> 01:07:36.750
ابنهم مات قبله والابن الابن اولاد ذكور واناث. ينزلون منزلة الاولاد. يرثون جدهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك لو كان ابناء ابناء مات يعني مات ولداه لهذا اربعة ذكور ولهذا خامس اناث

149
01:07:37.500 --> 01:07:58.400
وابواهما قد ماتا. مات جد الجد اولاد هذا الذكور واولاد هذا والاناث الاولاد في قوله يوصيكم الله باولادكم يدخل فيه الذكر والانثى لان الجميع اولاد فيسمى الذكاء الذكر ولد والانثى ولد

150
01:08:00.350 --> 01:08:24.500
فاذا فصل يقال ابن وبنت. الابناء للذكور والبنات للاناث. والاولاد للجميع يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ودل على ان الاولاد يشمل الذكور والاناث فكذلك اولاد البنين يقومون مقام الاولاد عند عدم الاولاد

151
01:08:26.200 --> 01:08:45.850
اما اذا كان هناك اولاد واولاد بنين فمن الذي يرث اولاد السن لان الرسول يقول فلاولى رجل اولى رجل يعني اقرب رجل هو الذي يأخذ المال واما اولاد الابن فانهم بعيدون

152
01:08:47.600 --> 01:09:18.950
كذلك ايضا الاشقاء الاخوة الاب والاشقاء والاخوات ينزلون منزلة الاولاد فاذا كان له اخوة واخوات من الابوين او من الاب فانهم يقتسمون المال. للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا  درجة واحدة

153
01:09:21.800 --> 01:09:51.300
الله تعالى يقول فإن كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هكذا فللذكر مثل حظ الانثيين جعل الاخوة مثل الاولاد  معلوم من الاخوة يتفاوتون يكون الاخوة الاشقاء او اخوة من الاب

154
01:09:52.450 --> 01:10:16.750
فحينئذ من الاولى الاشقاء لانه اقوى ولو كان الاب واحد. لكن هؤلاء يكونون نحن اخوته من الامة الاب وهؤلاء يقولون اخوته من الاب. والرسول يقول فلاولى رجل فاولى الرجل اولى رجل هم الاشقاء. اولى من الاخوة الاب

155
01:10:17.350 --> 01:10:41.500
الاخوة الاشقاء والاخوات الاشقاء. يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا لم يكن هناك اشقاء ولا شقيقات فان الاخوة من الاب والاخوات من الاب ينزلون منزلتهم فيأخذون المال للذكر مثل حظ الانثيين

156
01:10:41.550 --> 01:11:01.300
فاننا الان اربعة اولاد الصلب ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين هؤلاء المرتبة الاولى الثانية اولاد الابل او اولاد البنين اذا استووا في الدرجة ينزلون منزلة الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين

157
01:11:01.300 --> 01:11:34.650
الثالثة الاخوة الاشقاء ينزلون منزلة الابناء واولاد الابناء ابناء الاولاد ينزل المنزل كهدى يقتسمون المال اخوة الاشقاء والاخوات فاذا لم يكونوا الرابع الاخوة من الاب نصيب هؤلاء يسمى تعصيب ويقال ان ذكرهم يعصب انثاهما

158
01:11:36.100 --> 01:12:00.650
وذلك لانه لو لم يكن الا اناث  بنات الميت ما يرثنا الا الفرد اذا لم يكن له الا بنات فميراثهن الثلثين. وان كانت واحدة فلها النصح فاذا كان معه اخو معهن اخ واحد

159
01:12:01.450 --> 01:12:31.150
نقلهن من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب فيأخذون المال هو وهو وهن للذكر مثل حظ الانثيين هكذا ذكر الله الاخ ينقل اخواته الشقيقات والاخ من الاب ينقل اخواته من الهرم الى التعصيب. الابن

160
01:12:31.300 --> 01:13:00.150
ينقل البنات من الفرض الى التعصيب. ابن الابن ينقض بنات الابن. من الفرض الى التعصيب ما هذا تعشيبا بالغير تعسيم بالغير لانهن كنا لهن بالفرظ فانتقلن الى الارث بالتعصيب يأخذون المال. يقتسمونه كله

161
01:13:00.250 --> 01:13:32.850
فان كان هناك اصحاب فروض اعطينا اصحاب الفروض فروضهم. فما بقي وللعصبة  وقوله او ما ابقت الفروض سقطت الالف قال وما ابقت الصواب او ما ابقت يعني ان اذا اجتمعوا

162
01:13:33.050 --> 01:13:56.550
يأخذون المال للذكر مثل حظ الانثيين او يأخذون ما بقي بعد اهل الهروب. او يأخذون ما ابقت الهروب من التركة للذكر مثل حظ الانثيين الذكور اذا كان ذكر واحد يأخذ المال كله

163
01:13:57.750 --> 01:14:20.850
يأخذون المال او ما ابقت الفروض يعني اذا كان له ابن واحد هزا المال فاذا كان له عشرة ابناء اقتسموا المال واذا لك كان له ابن ابن اخذ المال او عشرة ابناء ابن اكتسبوا المال

164
01:14:21.600 --> 01:14:42.950
اذا كان له اخ واحد ما له الا هو شكير او لاب حاز المال وان كان معه اخوة اقتسم معهم هذا الميراث الذكور ان الاناث الاناث من هؤلاء فله النفر

165
01:14:43.850 --> 01:15:10.050
البنت الواحدة لها النصف تأخذه منذ الصلب فاذا لم يكن له بنات ولا ابناء ولا هو بنت ابن اخذت النصف فاذا لم يكن له بنات ولا ابناء ولا ولا بنات ابن ولا ابناء ابن. ولا هو اخت

166
01:15:10.450 --> 01:15:34.950
شقيقة اخذت النصف فاذا لم يكن له شقة ولا شقيقات وله اخت من الاب اخذت النصف اذا لم يكن معها اخ البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابها. كل واحدة منهن اذا انفردت اخذت النصف

167
01:15:35.550 --> 01:16:03.150
ذكروا ان البنت تأخذه بشرطين الا يكون معها اخوها لانه معصب ولا يكون معها اختها. لانها تنقلها الى الثلثين اما الاخت فتأخذه بشرط بثلاثة شروط الا يكون للميت اولاد ذكور واناث

168
01:16:03.850 --> 01:16:36.550
والا يكون معها اخوها المعصب ولا اختها المشاركة الاخت من الاب وكذلك ايضا تأخذ النصف بشرط الا يكون للميت اب ولا جد. ولا يكون للميت ابن ولا بنون ولا بنات ولا بنات ابن

169
01:16:36.750 --> 01:17:04.450
ولا يكون معها هي اخوها ولا اختها ولا يكون للميت اخوة اشقاء اولى منها وشروطها خمسة الاخت من الاب يقول الواحدة من البنات لها النصف والثنتين لها اكثر لهما الثلثان

170
01:17:04.950 --> 01:17:42.150
وان كانت اثنتين فلهما الثلثان وكذلك الاخت   اذا كان بنت وبنت ابن هذه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولد بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لان الله جعل للبنات

171
01:17:42.450 --> 01:18:12.450
الثلثاء فاذا اخذت القريبة النصف فبقيت الثلثين للبعيدة ومثلها شقيقة يأخذ النصف وبقية الثلثين السدس يبقى على الاخت من الاب بمنزلة بنت الابن ليلة الثلثين الاخوات الشقائق واللاتي للاب معروف ايضا ان الله تعالى

172
01:18:12.500 --> 01:18:34.100
ما ذكر انثهن الا في الكلالة يستهتكون فقل الله يفتيكم بالكلالة من هو الكلالة ومن ليس له ولد ولا والد فاذا كان له اولاد فلا يرث الاخوة واذا كان له والد فلا يرث الاخوة

173
01:18:36.450 --> 01:19:01.050
يقول اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات الثلثين. سقط من دونهن من بنات الابل اذا كان للميت بنتين من صلبه وخمس بنات ابل وعم ابن تيمية من صلب لهم الثلاثاء

174
01:19:01.300 --> 01:19:24.500
بنات الابن ما لهم شيء الباقي يأخذه عمه او اخوه او ابن عمه لماذا؟ لان الثلجين قد حصل عليهن البنات القريبات والبنات البعيدات ليس لهن شيء  لو كان معهن لاخوهن

175
01:19:24.650 --> 01:19:57.950
معه مثلا لهم الثلثان خمس بنات ومعهن خمس بنات ابن ومعهن ابن ابن او انزل منهم ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا يسمى الاخ المبارك  يعصبهن ويرهن الباقي. الثلث الباقي لهن مع اخيهن

176
01:19:58.500 --> 01:20:25.800
يعني انه نقلهن الى الارث بالتعصيب فيعرفون الباقي بعد البنات  يسبب ارثهن ومثلهن ايضا الاخوات الشقيقات اذا كان له اختين شقيقتين لهما الثلثان وخمس اخوات من الاب ولا هو عم

177
01:20:26.750 --> 01:20:50.450
كان له خمس اخوات من الاب ليس لهن شيء. الباقي للعام. فاذا قدر ان الاخوات من الابناء هن اخ من الاب فانه يعصبهن. وهو ايضا الاخ المبارك فيرث معهن الثلث الباقي بعد الشقيقتين

178
01:20:50.650 --> 01:21:17.750
للذكر مثل حظ الانثيين يعني الاخ المبارك هو ابن الابن مع اخواته او مع بنات الابن اللاتي اعلى منه الاخ لاب مع الاخوات لاب اذا كنا ساقطات يقول الاخوات الشقيقات يسقطن الاخوات الاب اذا لم يعصمهن اخوهن

179
01:21:18.900 --> 01:21:41.250
يقول الاخوة من الام والاخوات من الام للواحد منهما السدس وللاثنين في اكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم الاخوان من الام ان كان واحد له الثلث ان كانوا اثنين او ثلاث او عشرة لهم الثلث. ما يزيدون على الثلث

180
01:21:41.650 --> 01:22:06.000
ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الاخوة من الام هذا فرضهم ذكرت الانثى لا يفرق بين ذكرهم وانثاهم ولكنهم لا يلهون مع الفروع ولا مع الاصول الذكور

181
01:22:07.700 --> 01:22:46.350
يسقطهم الاذن والبنت الابل وان نزل وبنت الابن والاب والجد هؤلاء الستة يسقطون اولاد الام اما الاخوة والاخوات والام والجدة فلا يسقطونه يرثون معهم يقول الفروع فالمراد بهم الاولاد ذكورا واناثا واولاد البنين

182
01:22:47.350 --> 01:23:18.500
دون اولاد البنات البنات لا يمنعونها هؤلاء الفروع الاصول الأب والجد جدة هؤلاء يسمون اصول ذكر بعد ذلك الزوج الزوج ميراث واضح له النصر ان كان لم يكن للزوجة اولاد

183
01:23:18.600 --> 01:23:41.400
فان كان لها اولاد او ولد واحد او ولد ابن فله الربع الزوجة او الزوجتين او الثلاثة او الاربع ان لم يكن له اولاد لها الربع ان كان له ولد او ولد ابن

184
01:23:41.450 --> 01:24:22.000
لهن الثمن يشتركون فيه هذا ميراث الزوجات واضح والزوج الام لها سدس بثلاثة شروط عدن اذا ان كان للميت اولاد او اولاد بنين او جمع من الاخوة كل هؤلاء يحجبونها الى السدس

185
01:24:23.600 --> 01:24:45.800
الجمع اثنين فاكثر فاذا كان للميت امة واخوان من امه او اخوان شقيقان او اخوان من اب او اخت واخ فالام ليس لها الا السدس واذا كان الميت ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن. فليس للام الا السدس

186
01:24:46.000 --> 01:25:12.950
فان عندنا هؤلاء فلها الثلث اذا لم يكن للميت اولاد ولا اولاد بنين ولا جمع من الاخوة فلها الثلث الا في العمريتين قضى فيهما عمر بان لها ثلث الباقي حتى لا يكون ميراثها اكثر من ميراث الزوج

187
01:25:14.050 --> 01:25:38.350
العمريتان زوجة وابوان زوج وابوان هذه العمريتان. فاذا كان عندنا زوج وام واب. اعطينا الزوج النصف اعطينا الام الثلث. ما يبقى للاب الا السدس ظرر على الاب. العادة ان الاب ياخذ مثلها مرتين

188
01:25:38.750 --> 01:26:02.650
ولاجل ذلك نقول لها ثلث الباقي بعد الزوج. اي لها ثلث وين الاب الباقي وكذلك اذا كان عندنا زوجة لها الربع وام واب بقي ثلاثة ثلاثة ارباع لها ثلث الباقي ربع وين الاب الباقي؟ حتى يكون ميراثها نصف ميراث

189
01:26:02.650 --> 01:26:28.300
الاب اتى للعمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها اكثر من نصف الاب لا تسمع احد من الاولاد واحد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة الاخوات والثلث من عدم ذلك. والثلث الباقي في زوج وابوين. او زوجة وابوين

190
01:26:29.250 --> 01:26:47.750
جعل النبي صلى الله عليه وسلم لجدة السدس اذا لم يكن دونها ام اذا وجدت الام اسقطت الجدة فاذا لم يكن هناك ام فان الجدة ترث السدس من هي الجدة

191
01:26:50.050 --> 01:27:11.300
ذكروا ان ام الام جاءت الى ابي بكر تسأل ميراثها فسأل الصحابة فقالوا قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس. ام الام ثم في عهد عمر جاءت ام الاب الجدة ام الاب

192
01:27:11.850 --> 01:27:44.200
فقالت قال هو ذلك السدس السادس الذي لام الامر ام الاب فان اجتمع جدة امه وام ابيها. قسم السدس بينهما وانفردت واحدة فانها تأخذه بشرط عدم الام وذهب الظاهرية الى ان الجدة تقوم مقام الام

193
01:27:44.600 --> 01:28:07.900
بشروطه ولكن الجمهور على انها لا ترث الا السدس كل هؤلاء من الورثة اغلبهم اصحاب فروق. لا يعرفون الا بالفرظ الا الاب. يقول الاب له السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور

194
01:28:08.300 --> 01:28:31.650
اذا كان للميت ابن واحد وله اب. فالاب له سدس والباقي للابن وكذلك لولا لو كان للميت عشرة ابناء وله اب. فلا ينقص عن السدس. له السدس والباقي للابناء لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور

195
01:28:32.900 --> 01:28:59.000
اما اذا كان اناث فانه يأخذ الباقي بعد الاناث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الاناث قليلا او كثير اذا بقي شيء فمثلا اذا كان عندنا بنت واب فقط نقول

196
01:28:59.400 --> 01:29:21.350
المسألة من ستة اذا كنا من ستة للاب السدس فرضا ولا البنت النصف فرضا. ويبقى الثلث يأخذ الاب تعصيبني في هذه الحال بقي ثلث ثلث فان كان عندنا اب وابنتان

197
01:29:22.350 --> 01:29:53.600
هل الاب السدس ولا البنتين الثلاث اربعة ويبقى سدس يأخذه الاب فاصيبني فان كان عندنا زوجة وبنتان واب فالمسألة من اربعة وعشرين الاب له السدس سدس اربعة وعشرين اربعة البنات

198
01:29:53.650 --> 01:30:25.500
لهما الثلثان الثلثان ستة عشر الزوجة لها ثلاثة كم بقي بقي واحد من اربعة وعشرين يعطيه الاب الحاصل انه يأخذ الباقي بعد البنات قليل او كثير. نعطيه سدس ونعطيه الباقي تعصيبا

199
01:30:27.550 --> 01:30:49.800
الله السدس مع مع الاناث. فين بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا اما اذا كان هناك اولاد ذكور فانهم هم الذين يعصبون وبقية الباب نقرأه غدا ان شاء الله

200
01:30:49.900 --> 01:30:52.301
والله اعلم وصلى الله على محمد