﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:38.350
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.350 --> 00:01:12.000
فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:01:12.150 --> 00:01:33.400
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا

4
00:01:33.950 --> 00:01:50.950
تفظل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسن ولا قدره ولا تكرره. طيب

5
00:01:51.150 --> 00:02:13.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في اوقات معلومة معينة فهذه حقيقة الحيض والاصل في ما يخرج من المرأة

6
00:02:13.650 --> 00:02:32.300
من الدماء انه دم حيض وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس فدم النفاس سيأتينا وامره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة

7
00:02:32.550 --> 00:02:50.800
لكن الاشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض والاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه دم حيظ وسيذكر المؤلف بعض الاشياء التي اه يمكن ان يعرف بها هل هو دم حيض او دم استحاضة

8
00:02:50.850 --> 00:03:13.050
يقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره في هذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الامام احمد في مسألة انه لا يحكم للدم بانه حيض

9
00:03:14.050 --> 00:03:33.900
حتى يتكرر ثلاثا والمسألة الاخرى انه لا حيض قبل تسع سنوات ولا بعد خمسين سنة ومسألة انه اه اقله يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما كل هذه الاشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف

10
00:03:33.950 --> 00:03:52.750
لانه يرى رحمه الله انها اقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل فاذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال الحيض الاصل انه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره

11
00:03:52.950 --> 00:04:07.800
اذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيظ. ولا نشترط اي شرط بعد هذا لا التكرر ولا غيره ودليل المؤلف ان نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلن يحضن

12
00:04:07.850 --> 00:04:24.300
وتوجد منهن التي ما زالت تحيض وتوجد الصغيرة التي حاضت اول مرة وتوجد غيرها كالمستحاضة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم اي شيء يدل على هذه التحديدات التي ذكرت

13
00:04:24.400 --> 00:04:44.850
عند الحنابلة فاعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا واثبت ان الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيض وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة اه تجاوز اشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في

14
00:04:45.000 --> 00:05:01.800
باب الحيض وتركها هو آآ لما سمعت لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده وعنده لا يوجد دم لا يوجد حد في الواقع. اي دم يخرج من المرأة فهو ايش

15
00:05:01.850 --> 00:05:24.850
دم حيض لكن انتقل الى مسألة ضابط الاستحاضة. ضابط الاستحاضة فقال الا ان اطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرهم. نعم المستحاضة عند المؤلف حدها ما هو حدها

16
00:05:27.250 --> 00:05:56.100
ها ايوة ان يطبق الدم ولا ينقطع ولهذا يقول الا ان ان اطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل اشكال والاخذ والرد فيه كثير جدا. ولا يوجد

17
00:05:56.150 --> 00:06:12.600
آآ قول واضح القوة لظبط دم الاستحاظة والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد. لكن عند التطبيق هناك اشكال كثير لا ينضبط الحال مع المرأة ان تقول لها اذا اطبق

18
00:06:12.800 --> 00:06:26.550
فستسأل تقول ما معنى اذا اطبق؟ يعني كم خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام كم؟ اذا اطبق يعني كم وهل يشترط ان يطبق كل شهر او بعد الشهر او اكثر الشهر

19
00:06:26.600 --> 00:06:45.150
لا ينضبط ومن يعني سمع من النساء بكثرة احوال استمرار خروج الدم يعرف ان ضبط الامر بهذا القيد غير صحيح ولا ولا يحصل ولا يحصل ظبطه ولهذا ارى ان الراجح

20
00:06:45.600 --> 00:07:12.050
والله سبحانه وتعالى اعلم ان ظابط الاستحاضة هو ما جاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما اذا جاوزت اكثر الشهر حكمنا عليه بانه استحاضة لانه اذا جاوز اكثر الشهر فانه يصدق عليها ان اكثر شهرها معها فيه دم

21
00:07:12.350 --> 00:07:33.050
وانتم تعرفون ان المرأة عندها شهر حيض شهر حيض وهو ان يكون آآ لها شهر بعضه طهر وبعضه ايش حيث بعضه طهر وبعضه حيض. اكثر عادة النساء ستة ايام او سبعة ايام

22
00:07:33.350 --> 00:07:50.050
والطهر على هذا سيكون كم اذا خصمنا ستة من الشهر كم اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم. هذا عادة غالب النساء اذا حكمنا انه كل مرأة لها شهر شهر حيض

23
00:07:50.350 --> 00:08:05.550
بعضه حيض وبعضه طهر. نقول اذا كان اغلب هذا الشهر الحيظي دم فهي مستحاضة كيف نعرف انه اغلبه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فهو اغلبه اذا جاوز خمسة عشر يوما فهو اغلبه

24
00:08:06.200 --> 00:08:19.850
في من وجهة نظري انه غير هذا القول غير هذا هذا القول هو المذهب هذا القول هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة ولا ينضبط الامر انضباط حقيقي وواضح الا بهذا

25
00:08:21.200 --> 00:08:42.400
بحيث تقول المرأة اذا اكملت خمسة عشر يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين ايش؟ مستحاضة وتعتبرين مستحاضة اذا هذا معنى اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج انه استحاضة

26
00:08:42.400 --> 00:08:58.350
نعم فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فاذا عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. اذا

27
00:08:58.350 --> 00:09:21.350
حكمنا على المرأة بانها مستحاضة يعني يخرج الدم منها في كل وقت ننتقل تلقائيا الى مسألة اخرى كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر الاوقات باعتبار ان الدم دائما ينزل معها. كيف تعرف انها حاضت

28
00:09:21.600 --> 00:09:40.000
كيف تعرف انها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض الى اربع مراحل. المرحلة الاولى ان يكون لها عادة المرحلة الثانية ان يكون لها تمييز المرحلة الثالثة ان تعتبرها عادة غالب النساء

29
00:09:40.700 --> 00:09:59.550
ولا يجوز ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا تعذرت المرحلة الاولى فاذا نقول للمرأة المستحاضة اذا اردتي ان تعرفي متى زمن الحيض فانظري الى عادتك السابقة. قالت انا عادتي السابقة

30
00:09:59.800 --> 00:10:14.300
انه ينزل علي الدم خمسة ايام من اليوم السادس في كل شهر دائما هكذا اذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة خمسة ايام ثم طهرت فنقول انت لك عادة صحيحة

31
00:10:14.350 --> 00:10:33.300
فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل ايش؟ شهر لمدة خمسة ايام الدليل على تقديم العادة على التمييز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادته

32
00:10:33.300 --> 00:10:52.500
اجلسي قدرا. يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه اثناء الحيض المعتاد قبل ان تنزل معك الاستحاضة طيب اذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ الى المؤشر او القرينة الثانية وهي التمييز

33
00:10:52.850 --> 00:11:14.350
فنقول انظري الى الدم الخارج منك فاذا خرج دم اسود ومنتن غليظ فهو عين حيظ واذا توقف فقد طهرتي واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود

34
00:11:14.450 --> 00:11:45.150
يعرف فاذا لم يتميز الدم بالنسبة لها. حينئذ نقول ترجعي الى عادت غالب النساء فتنظر الى عادة اخواتها او امها او خالاتها او عماتها وتجلس كما يجلسون ستة ايام او سبعة ايام ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة اقاربها من النساء

35
00:11:45.150 --> 00:12:01.900
آآ اذا هذا هو الترتيب العادة ثم التمييز ثم عادت قالب النساء وذهب بعض الفقهاء الى ان التمييز يقدم على العادة وقالوا ان التمييز اقوى من العادة لان التمييز يدل على

36
00:12:02.350 --> 00:12:20.300
ايش؟ يدل على ان الدم الان ينزل فهو اقوى من العادة السابقة والعادة قد تتغير والراجح المذهب او ما ذكره المؤلف الراجح ما ذكره المؤلف لان الحديث صريح في تقديم

37
00:12:20.400 --> 00:12:45.600
العادة سؤال عقلا عقلا ايهم يقدم؟ التمييز او العادة ها التمييز صحيح يعني من جهة العقل لو الانسان سينظر الى عقله لقال لان نعمل بالتمييز الذي هو دلالة اوضح على الحيض لاننا نعرف الان انها حاظت لان الدم اختلف

38
00:12:47.550 --> 00:13:02.850
تقديمه اولى لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك وفي هذا دليل على ان الانسان لا يتكئ دائما على عقله لا يتكئ دائما على عقله وانما يكون هواه تبع للنص

39
00:13:03.250 --> 00:13:17.550
يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس الا حين ارادوا ان يتدخلوا في النصوص بعقولهم لما اراد ان يجعل عقله حاكما على النصوص هلك

40
00:13:18.250 --> 00:13:39.300
بل اجعل النص حاكم على عقلك فانت مهمة المسلم ان يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله لاحظ معي وسأقول شيء بسيط هذه المسألة اللي انا اتكلم الان عنها ببساطة وانتم ترون انها واضحة وبسيطة

41
00:13:39.650 --> 00:13:59.000
غالب الخلل منها مع بساطتها الان ووظوحها وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل. غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القضية لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص

42
00:13:59.300 --> 00:14:16.300
لما حصلت كثير من الاشكاليات نعم كتاب الصلاة بهذا نكون انتهينا من كتاب الطعارة وقد اه اتى المؤلف فيه على امهات المسائل لكن من المسألة المسائل التي استغربت انه لم يتطرق اليها مطلقا

43
00:14:16.300 --> 00:14:35.400
مسألة ايش ها احسنت مسألة النفاس يعني كان يحسن انه يذكر كلمة في النفاس لان النفاس اه يعني قرين للحيض المهم نقول للنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة

44
00:14:37.900 --> 00:14:57.550
وطيب فيه مسائل كثيرة من اهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس فيه خلاف بين الفقهاء كثير فمن الفقهاء من قال مدة اربعون يوما ومنهم من قال ستون يوما وسبعون يوما ومنهم من قال لاحد لاكثره

45
00:14:59.350 --> 00:15:24.900
والراجح والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده البحوث الطبية المعاصرة هو ان النفاس ينتهي بالاربعين وهذه دلالة قوية ومذهب الصحابة وايش؟ بل حكي اجماع. حكي. حكي اجماع الصحابة عليه من عد هذه الحكاية تحتاج الى تحرير

46
00:15:26.600 --> 00:15:41.300
ثم الطب الحديث يبين ان الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة فاذا اكملت الاربعين يوما اختلفت مواصفاته وان كان في رؤية يعاين في رأي العاين لم يختلف

47
00:15:42.450 --> 00:16:03.800
يعني المرأة لما تراه تقول لم يختلف فيه شيء لا لونه ولا رائحته ولا اي صفة من صفاته. لكن التحليل الطبي دل على انه ايش اختلف ونحن نقول الراجح ان الراجح ان مدة النفاس اربعين يوما سواء دل عليه الطب او لم يدل ولكن يستأنس بما يذكره الاطباء المعاصرون

48
00:16:04.000 --> 00:16:25.900
ويكفي في هذا انه مروي عن الصحابة بعد الاربعين تغتسل من المسائل المهمة في النفاس اذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تطهر لانه لا حد لاقله لا حد لاقله فان رجع في الاربعين فما حكمه

49
00:16:29.100 --> 00:16:54.550
صح في الاربعين نفاس لا نهدم في وقت النفاس فماذا يكون نفاس احنا عطيناك هدية   اذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية الاربعين فهو ايش نفاس لانه دم بسبب الولادة في مدة النفاس فيكون ماذا؟ نفاس

50
00:16:55.600 --> 00:17:22.950
فان طهرت المرأة قبل الاربعين او بعد الاربعين ثم اغتسلت وراجع الدم عليها فما حكمه بعد الاربعين ها هو يقول ليس النفاس صحيح لكن ما هو؟ ها يعني الصحابة ها

51
00:17:29.000 --> 00:17:47.550
ايوة احسنت والله حقيقة تحتاج هدية بس ما ودي نكلفك تقوم ممكن تعطيه اياه   رجل جزاك الله خير الان يعني نحن اعطينا الهدايا غالب الهدايا في النفاس لانها مسائل اه مهمة

52
00:17:47.700 --> 00:18:16.200
طيب الان اذا عاد الدم بعد الاربعين فانه ينقسم الى قسمين اما ان يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة فمثلا هي طهرت في يوم خمسة من الشهر واغتسلت وصلت ثلاثة ايام فلما جاء اليوم الثامن نزلت نزل منها دم وكانت قبل الحمل تحيظ في اليوم الايش؟ الثامن

53
00:18:16.200 --> 00:18:36.900
فوافق او لم يوافق وافق فيكون عادة حيض فيكون حيظا ان لم يوافق عادة فهو كما قلتم كما قال جمهوركم انه ايش استحاضة انه استحاضة. طيب فاذا شكت قالت انا لا اذكر العادة ربما وافق العادة ربما لم يوافق العادة وشكت

54
00:18:37.350 --> 00:18:56.450
ولا اذكر عادتي قبل آآ الحمل بدق المهم شكت لسبب او لاخر ها لا فهو استحاضة فهو استحاضة بعبارة اخرى الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه اصطحابه

55
00:18:57.150 --> 00:19:13.250
الاصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاض اذا لم نتمكن من الحكم عليه بانه حيض فهو استحاضة نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل الى الصلاة تفضل. قال رحمه الله كتاب الصلاة

56
00:19:13.500 --> 00:19:28.900
تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه

57
00:19:28.900 --> 00:19:49.100
احمد والنسائي والترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

58
00:19:49.150 --> 00:20:06.050
ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم بدأ المؤلف رحمه الله بشروط الصلاة وبدأ من الشروط بشرط الوقت وسبب البداية بشرط الوقت

59
00:20:06.300 --> 00:20:31.450
ان شرط الوقت هو اهم الشروط بالنسبة للصلاة نتنازل عن جميع الشروط مقابل تحقيق شرط الوقت ولهذا اذا لم يجد الانسان الماء فانه يتيمم وذلك للمحافظة على ايش على الوقت واذا لم يجد القبلة فانه يصلي الى اي اتجاه محافظة على الوقت. واذا لم يستر عورته لعدم وجود اللباس فانه يصلي على

60
00:20:31.450 --> 00:20:54.700
حاليا محافظة على الوقت. اذا قدمنا الوقت على جميع الايش؟ الشروط ولهذا بدأ به المؤلف. ولم يذكر المؤلف عبارة منه اه تدل على الاوقات وانما التزم ما اشار اليه في المقدمة وهو انه قد يذكر الحكم عبارة عن ايش؟ نص. فهو ذكر هذا النص. ذكر المؤلف حديثين. الحديث

61
00:20:54.700 --> 00:21:12.250
حديث جبريل والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقلت لكم انه في الوضوء هناك حديث بينت هي هي الاحاديث المهمة لعثمان وعبد الله اوفي آآ ايضا مسألة كيفية غسل النبي عندنا حديث عائشة وحديث ايش؟ ميمونة. هنا

62
00:21:12.250 --> 00:21:23.750
ايضا في احاديث ثلاثة تدور عليها الاحكام غالبا. حديث جبريل الذي ذكره المؤلف وحديث عبد الله بن عمر كما ذكره المؤلف وحديث بريدة آآ ولا ادري هل ذكر المؤلف او لا

63
00:21:24.400 --> 00:21:44.200
اه المهم هذه الاحاديث الثلاثة تدور عليها الاحكام. وكما قلنا في المسائل السابقة انه يوجد في الاحاديث حديث مهم فاحاديث غسل جنابة الحديث الاهم هو ايش حديث عائشة. هنا الحديث الاهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

64
00:21:44.600 --> 00:22:06.050
لان فيه تفصيلا زائدا ولانه قول والتحديد القولي اقوى من التحديد الفعلي وسبب القوة ان القول لا اه ينتابه وشيء من الاحتمالات بينما الفعل قد تعرض له الاحتمالات التي تظعف من دلالتها بالنسبة للقول

65
00:22:07.950 --> 00:22:22.850
طيب نبدأ بالاوقات حسب ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ربما الشيخ رحمه الله وغفر له ورفع درجته ذكر حديث عبد الله بن العاص يعني ذكر لفظه ولم يذكر لفظ حديث جبريل لانه يرى ان حديث عبد الله بن العاص وش فيه

66
00:22:23.000 --> 00:22:41.200
اهم لانه اهم. يقول وقت الظهر اذا زالت الشمس يبدأ وقت الظهر بزوالان الشمس وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع وزوال الشمس هو ان تميل الشمس عن كبد السماء بعد ان

67
00:22:41.950 --> 00:22:58.000
ينعدم الظل بعد ان ينعدم الظل فاذا زالت ادنى ايذاء زوال مالت ادنى ميلان فهذا هو الزوال الشرعي اذا اذا زالت الشمس آآ فانه يدخل وقت الظهر وقلت ان هذا محل اجماع

68
00:22:58.050 --> 00:23:17.600
قال وكان ظل الرجل كطوله ذهب الجماهير الاحناف عفوا المالكية والشافعي والحنابلة وعدد من علماء السلف الجماهير على ان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل الشيء مثله اذا كان ظل الشيء مثله

69
00:23:17.850 --> 00:23:37.300
واستدلوا بماذا ها بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث وذهب الاحناف الى انه يستمر الى ان يكون ظل الرجل مثليه. وهو مذهب ضعيف وادلتهم ضعيفة. وهي مقابلة بالنصوص الصحيحة. وهذا من

70
00:23:37.300 --> 00:23:58.250
من الاقوال الظعيفة للاحناف ثم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. اذا متى يبدأ وقت العصر ها اذا صار طول الشيء اذا ظل الشيء كطوله عند الجماهير. او اذا صار طول الشيء

71
00:23:58.450 --> 00:24:15.950
كمثليه عند الاحناف لكن الراجح مذهب الجماهير ثم قال ما لم تصفر الشمس في هذا الحديث ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس وفي حديث جبريل ينتهي وقت العصر اذا صار ظل كل شيء

72
00:24:16.250 --> 00:24:34.500
مثليه واذا جاء حديث بامر وجاء حديث اخر بامر مخالف له فيأتي عندنا مسألة الجمع بين او طريقة التوفيق بين النصوص. طريقة التوفيق بين النصوص اما ان نأخذ بهما وذلك بالجمع او

73
00:24:34.750 --> 00:24:48.550
نرجح او نقول بالنسخ اليس كذلك لا توجد وسيلة اخرى للجمع بين النصين اما ان جعل احدهم منسوخ او نقدم احدهما على الاخر بدلائل اخرى او نجمع بينهما. اليس كذلك

74
00:24:49.000 --> 00:25:21.450
هنا ماذا سنسلك؟ اي الطريقتين او اي الطرق الثلاث الجمع كيف سنجمع لأ ها انت لا الظرورة سيأتينا انها الى غروب الشمس الظرورة الى غروب الشمس هنا نختم بالاخ  قريب من ايش

75
00:25:22.500 --> 00:25:40.000
احسنت يعني هذا صحيح. انه ذكر ابن قدامة ان ليس بين الوقتين كبير فرق لكن قوله ليس بينهما فرق كبير يدل على ان بينهما فرق صغير فما زلنا بحاجة الى الترجيح. الراجح انا نقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

76
00:25:40.350 --> 00:25:59.500
فنكون اخذنا بترجيح احد الحديثين على الاخر وسبب الترجيح ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قولي صريح وذاك فعلي وذاك فعلي اه في الحقيقة يعني على مرت معي هذه المسألة مرارا في عدد من المتون اللي

77
00:25:59.800 --> 00:26:14.750
تكلمت عليها وكان في كل مرة كنت ارغب باني نسوي تجربة نعرف الفرق بين ايش بين مصير ظل الشيء مثليه وبين اصفرار الشمس هل فعلا كما قال الشيخ ابن قدامة ان بينهما فرق يسير ولا لا

78
00:26:14.800 --> 00:26:32.950
لعل احدا منكم يفعل هذه التجربة ويرقب الفرق هل بينهما ربما يكون بينهما فرق يسير واذا فعل هذه التجربة فمشكورا يرسل لي نتيجة التجربة ولابد ان تكون تجربة حقيقية يخرج الى مكان منعزل ويفعل هذه التجربة

79
00:26:32.950 --> 00:26:58.000
بدقة طيب ووقت صلاة المغرب ما لم اه يغب الشفق وقت صلاة المغرب يدخل من غروب الشمس وهذا محل اجماع ودلت عليه الاحاديث محل اجماع ودلت عليه الاحاديث ثم قال ما لم يغب الشفق يستمر الوقت الى غياب الشفق

80
00:26:58.250 --> 00:27:20.900
عند الحنابلة وآآ هذه المسألة من المسائل التي اتفق فيها الحنابلة والاحناف وهي انه يستمر الى آآ غياب الشفق ودل عليه الاحاديث الصحيحة التي دلت على ان وقت المغرب ما لم يغب الشفق. القول الثاني ان وقت المغرب مضيق بقدر ان يتوضأ

81
00:27:20.900 --> 00:27:44.150
قال لي وقت المغرب مضيق بقدر ان يتوضأ ويصلي واضح وهذا مذهب الشافعية يقولون هو فقط تتوضأ وتصلي وينتهي الوقت والمالكية الشافعي والمالكية طيب اذا عرفنا الان ان المذاهب الاربعة انقسمت في هذه المسألة الى كم قسم

82
00:27:44.200 --> 00:28:03.600
تسمعي الراجح مذهب الحنابلة هو الاحناف. وهو اختيار ابن القيم واختيار غيره من المحققين. لان الاحاديث التي فيها استمرار الوقت الى مغيب الشفق صحيحة وصريحة ثم قال رحمه الله تعالى ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل

83
00:28:04.750 --> 00:28:23.000
لم يبين الحديث متى يبدأ وقت صلاة العشاء متى يبدأ وقت صلاة العشاء بعد غياب الشفق على القولين ولا على احد القولين على احد القولين وعلى القول الثاني ها ايش

84
00:28:24.850 --> 00:28:40.750
لا على القولين على القولين. وعلى هذا الذين يرون ان وقت المغرب ينتهي الوقت الذي يتوظأ فيه ويصلي سيكون عندهم وقت وش فيه بين الوقتين لا هو من المغرب ولا هو من العشاء وهذا من اوجه ضعف

85
00:28:41.050 --> 00:28:52.350
هذا القول ووقت صلاة المغرب ما لم يفقد ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل عرفنا بداية الوقت بعد مغيب الشفق ثم يستمر الى نصف الليل. في حديث جبريل انه الى ثلث الليل

86
00:28:52.650 --> 00:29:10.500
ونحتاج الى ايظا التوفيق بينهما بالجامعي او الترجيح او النسخ وايضا هنا نقول سنصير الى الترجيح. والراجح انه يستمر الى منتصف الليل للمزايا الموجودة في حديث ايش؟ عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله عنه وارضاه

87
00:29:12.450 --> 00:29:40.000
طيب ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وهذا محل اجماع وهو في الاحاديث وفي الاحاديث ثم قال ما لم تطلع الشمس يعني يستمر الوقت الى ايش الى طلوع الشمس وهذا ايضا آآ عليه جماهير امة محمد ودلت عليه الاحاديث الصحيحة. بقينا في مسألة وقت صلاة العشاء هل يستمر الى الفجر

88
00:29:40.000 --> 00:29:57.000
الظرورة او لا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم من قال وقت صلاة العشاء يستمر في الضرورة الى الى الصبح الى الفجر. ومنهم من قال من ينتهي بنصف الليل لانه لا يوجد دليل صريح واظح وصريح على استمرار الوقت

89
00:29:57.050 --> 00:30:17.150
والراجح انه لا يستمر وانه ليس لوقت العشاء وقت ظرورة. بل ينتهي بنصف الليل ويخرج الوقت ضرورة وحاجة وبهذا يكون الذي يصلي بعد صلاة بعد منتصف الليل يصلي العشاء بعد منتصف الليل. فهل يصليها اداء او قضاء

90
00:30:17.900 --> 00:30:37.850
ها قضاء قضاء لان وقتها للضرورة والافضلية انتهى. بهذا عرفنا ان في الواقع اوقات الصلوات على القول الراجح متوافقة مع ما في حديث ايش مع مع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

91
00:30:38.200 --> 00:30:59.650
فالذي يفهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فقد فهم الاوقات متى تبدأ ومتى تنتهي. نعم هم نعم احسنت كيف نعرف منتصف الليل؟ يعني نعدل السؤال كيف نعرف منتصف الليل؟ تعرف منتصف الليل بان

92
00:30:59.700 --> 00:31:15.800
تعرف متى تغيب الشمس وتعرف متى يطلع الفجر تقسم ما بينهما على اثنين. وعند شيخ الاسلام تقسم ما بين مغيب الشمس مغيب اه الشمس الى طلوع الشمس لا الى خروج الفجر

93
00:31:16.550 --> 00:31:48.150
وتقسم ما بينهما نصفين وعلق كلام شيخ الاسلام سيمتد الوقت او سيقصر تمتد. لكن المشهور عند الجماهير ان الليل ينتهي بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس ها  ما اسمعك آآ يعني آآ هو وقت المغرب يستمر الى غياب الشفق

94
00:31:52.400 --> 00:32:13.200
صحيح احيانا يكون اذان العشاء بعد طلوع وقت المغرب هذا اللي تشير اليه. لا سيما في رمضان فينبغي ان يعرف الانسان انه يعني هناك وقت لخروج وقت المغرب غير الساعة المعروفة الان التي بين الشمس بين المغرب والعشاء. لكن هي في الغالب هذا يعني ساعة من الزمان او اقل

95
00:32:13.200 --> 00:32:43.150
بقليل او اكثر بقليل    نعم صحيح لكن بالدليل نحن قلنا هذا بالدليل لانه لا يوجد دليل يدل على الاستمرار بينما يدل دليل في تلك المسألة على استمرار وقت المغرب الى دخول وقت العشاء

96
00:32:43.250 --> 00:33:01.600
ونحن لا نجعل هذا حاكم على المسألة انه لا يجب ان لا ينفصل لكن بالدليل تبين انها لا تنفصل وقت صلاة الصبح قلنا من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فبين الحديث بوضوح متى يبدأ؟ متى ينتهي؟ ثم قال ويدرك؟ قال ويدرك وقف

97
00:33:01.600 --> 00:33:15.550
صلاتي بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. نعم في هذه المسألة خالف المؤلف المذهب فانه قرر ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة وقت الصلاة

98
00:33:15.550 --> 00:33:32.250
يدرك بادراك ركعة. والحنابلة يرون انه يدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام والراجح ما ذكره المؤلف والدليل عليه هذا النص الذي عقب المؤلف به المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فجعل

99
00:33:32.250 --> 00:33:48.700
النبي صلى الله عليه وسلم الظابط في ادراك الصلاة ادراك ركعة لا ادراك تكبيرة نعم قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من

100
00:33:48.700 --> 00:34:05.050
سفر او مطر او مرض او نحوها نعم لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها واعتبر الفقهاء ان تأخير او اخراج الوقت عن الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب التي آآ لابد فيها من التوبة لتغفر

101
00:34:05.700 --> 00:34:27.350
وهذا يتوافق مع اهتمام الشارع بمسألة ايش الوقت بدليل انه قدمه على جميع الشروط. وهكذا تجد ان الاحكام الشرعية بعضها يصدق بعض فلا يجوز آآ للمسلم ان يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر فان فعل فقد جاء ذنبا عظيما يحتاج معه الى التوبة

102
00:34:27.350 --> 00:34:50.150
ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة ذم الذين يؤخرون الصلاة والذين لا يعتنون بالصلاة ومن اول ما يدخل اضاعة الصلاة ترك الايش؟ الوقت او التساهل في مسألة الوقت الا اذا خرها ليجمعها مع غيرها فانها يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوهما

103
00:34:50.250 --> 00:35:14.300
يجوز الجمع لثلاثة اسباب السبب الاول السفر لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره انه جمع في السفر السبب الثاني المطر لقول ابن عباس جمع النبي في المدينة من غير خوف ولا مطر

104
00:35:15.400 --> 00:35:33.950
السبب الثالث المرض لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمستحاضة ان تجمع بين الصلوات والمستحاضة امرأة مريظة المستحاضة يعني ان الاستحاضة نوع من انواع الايش؟ المرض وبعض الفقهاء وسع الدلالة فقال يجوز الجمع عند الحاجة

105
00:35:34.500 --> 00:35:53.250
يجوز الجمع عند الحاجة واذا قلنا بهذا القيد فانه يجب ان يراعي الانسان ان تكون الحاجة موازية لايش للحاجات المنصوص عليها والاحوط ان الانسان لا يجمع ابدا الا في المنصوص عليه

106
00:35:54.650 --> 00:36:20.650
والا يتوسع في مسألة الجمع لحاجة المسألة التي يمكن للفقيه ان يتوسع فيها عند وجود معناها او عند وجود سببها صلاة الجماعة وبعض الفقهاء يقول كل عذر يخول للانسان ترك صلاة الجماعة يخول له الجمع وكل عذر يخول له الجمع يخول له ترك صلاة الجماعة. والتسوية بينهما في الحقيقة فيه نظر ظاهر

107
00:36:21.050 --> 00:36:39.050
بل الاعذار التي يترك الانسان لها الجماعة اخف من الاعذار التي يجمع من اجلها الصلاة ثم قال قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. طيب الافضل تقديم الصلاة في وقتها

108
00:36:39.150 --> 00:36:56.000
لدليلين عام وخاص اما العام فقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم والمسارع والمسارعة الى اداء العبادات نوع من المسارعة الى المغفرة الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية

109
00:36:56.100 --> 00:37:14.450
يعني في اول وقتها كان يصلي المغرب قبل ان تشتبك النجوم فهذا يدل على ان المبادرة بالصلاة امر محبوب عند الشارع امر محبوب عند الشارع الا ما سيستثنيه المؤلف. نعم

110
00:37:14.750 --> 00:37:31.200
والا الظهر في شدة الحر. نعم. المستثنى الاول العشاء. لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستحب تأخير العشاء ولولا انه يخشى المشقة على الناس لاخرها في كل يوم

111
00:37:33.050 --> 00:37:48.300
ومن العلماء من قال المستحب في صلاة العشاء مراعاة الناس فان اجتمعوا صلى وان تفرقوا او تأخروا اخر يحتمل ان نقول هذا هو الراجح يحتمل ان نقول ان المحبوب عند الله

112
00:37:48.400 --> 00:38:05.150
المحبوب عند الله تأخير صلاة العشاء بقوله والله انه لوقتها لولا ان اشق عليكم ينبني على هذا الخلاف مسألة اخرى وهي اذا خرج جماعة الى البر وكانوا مجتمعين فهل الاولى التأخير او التقديم

113
00:38:05.200 --> 00:38:24.400
على القول باستحباب التأخير يستحب ان يؤخره وان كانوا ايش؟ مجتمعين وعلى القول الثاني يبادرون. مسألة اخرى صورة اخرى لثمرة الخلاف. اذا اجتمعا افراد الحي في المسجد كلهم ولكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة

114
00:38:24.550 --> 00:38:46.950
واضح اجتمعوا ولكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة فايهما افضل التأخير والتقديم على الخلاف والراجح التأخير الراجح بالتأخير. نعم اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. المستثنى الثاني عند اشتداد الحظ

115
00:38:46.950 --> 00:39:05.500
فانه ينبغي للانسان يستحب له اذا تيسر ان يؤخر الى ان يبرد الوقت وتنكسر الشمس وهذا امر واضح نعم قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا فان نسي الترتيب او جهل من فاتته

116
00:39:05.550 --> 00:39:28.500
ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. انا عندي نسخة وجب علي قضاؤها فورا مرتبا وآآ نسختين معناهما واحد طيب من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا. الدليل على انه فورا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها

117
00:39:28.550 --> 00:39:47.350
يصليها اذا ذكرها وهذا دليل على وجوب المبادرة بالصلاة لان اصح قولي الاصوليين ان الامر يدل على الفور قوله مرتبا يعني يجب عليه ان يقضي الصلوات مرتبة فاذا ترك العصر والمغرب والعشاء

118
00:39:47.450 --> 00:40:07.950
فانه يجب عليه وجوبا ان يصلي اولا العصر ثم ايش المغرب ثم العشاء. وهل هذا يعني شرط للصحة او فقط واجب فيه خلاف. فالمذهب انه شرط للصحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلوات في الخندق قضاها مرتبة

119
00:40:08.350 --> 00:40:28.600
قضاها مرتبة والقول الثاني ان قضاء الصلوات مرتبة سنة. والقول الثالث ان قضاء الصلاة مرتبة واجب وليس شرطا للصحة وهذا رجحه الفقيه ابن مفلح وهو هو الراجح وهو الراجح ووسط بين القولين لا نقول سنة ولا نقول شرط للصحة

120
00:40:28.850 --> 00:40:47.000
ولكن نقول واجب وليس شرطا للصحة هناك اشياء كثيرة هي واجبة لكن ليست شرطا للصحة مثل المحرمية للمرأة يجب عليها الا تحج الا بمع محرم لكن لو حجت فان الحج صحيح مع الاثم على احد الاقوال. نعم

121
00:40:47.250 --> 00:41:07.050
قال فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب ومن شروطها نعم سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة افادنا المؤلف ان هذا الشرط يسقط للعذر مثل النسيان والجهل

122
00:41:07.950 --> 00:41:31.450
والقاعدة عند شيخ الاسلام ان جميع الواجبات والشروط تسقط للعذر اي شرط يسقط للعذر واستدل على هذا بان الانسان اذا اراد ان يصلي ولا يجد سترة يستر بها بدنه فانه يصلي عريانا وهنا سقط شرط ستر العورة للعذر ولا لغير العذر

123
00:41:32.050 --> 00:41:50.500
للعذر فاذا سقط هذا الشرط مع انه من شروط الصلاة فغيره من الشروط من باب اولى. وهكذا سائر الشروط يسقط شرط استقبال القبلة والوضوء وكل أنواع الشروط تسقط للعذر. وهو دليل كما ترى قوي جدا ان الشروط عند العذر

124
00:41:50.500 --> 00:42:13.050
تسقط ومن شروطها. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة ومن الشرط الثاني ستر العورة والدليل شرط آآ ودليل هذا الشرط عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفن بالبيت عريانا. واذا حرم

125
00:42:13.050 --> 00:42:30.250
على الطائف ان يطوف من غير ستر العورة ففي الصلاة من باب اولى. يقول المؤلف رحمه الله بثوب مباح فلا يجوز له وهو اثم ان يستر عورته بثوبه محرم لكن لو فعل فصلاته صحيحة وهو اثم

126
00:42:31.100 --> 00:42:59.550
ثم قال لا يصف البشرة. المقصود بقوله لا يصف البشرة الحجم او اللون ها اللون اللون لان هذا مذهب الحنابلة. اللون لان هذا مذهب الحنابلة فهو مقصود الان الشيخ اللون. فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا يظهر منه لون الجلد. هل هو ابيظ او اسود او بين

127
00:42:59.550 --> 00:43:22.000
فان لبس ثوبا يعرف منه لون الجلد فان هذا الشرط لم يتحقق في حقه لم يتحقق في حقه قال بعضهم ولا يشترط ان ان يكون لا يصف الحجم لانه يتعذر ان لا يصف الحجم

128
00:43:22.850 --> 00:43:46.300
يتعذر ان لا يصل الحجم. فعموما الثوب سيبين الحجم اليس كذلك والراجح ان يعني الامر بين القول الراجح بين القولين. فوصف الحجم يكون احيانا بالالتصاق الشديد فهذا لا يجوز ووصف الحجم يكون ببيان الصفة العامة لحجم الجسد فهذا

129
00:43:46.450 --> 00:44:06.250
يصعب تفاديه هذا يصعب تفاديه. فهذا القول الراجح بين القولين هو القول الذي يمكن ان يقال به. نعم والعورة قال والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. نعم

130
00:44:06.600 --> 00:44:30.950
جميع بدن المرأة في الصلاة عورة الا الوجه فلنبدأ بالمسائل التي هي محل اجماع باستثناء الوجه محل اجماع باستسناء الوجه محل اجماع باقي باقي البدن او باقي سائر البدن  تغطية المرأة لجميع البدن

131
00:44:31.900 --> 00:44:54.900
محل اجماع ايضا فيما عدا اليدين والقدمين فنقسم بدن المرأة الى كم قسم ثلاثة الوجه القسم الاول. القسم الثاني اليدين والرجلين. القسم الثالث ايش باقي الاجزاء فستر باقي الاجزاء محل اجماع انه واجب وكشف الوجه محل اجماع انه لا يجب

132
00:44:55.000 --> 00:45:08.150
والقدمين واليدين محل خلاف طيب الدليل ان الدليل على وجوب ستر البدن ان المسلمة سألت النبي عن صلاة المرة في الثوب فقال تصلي المرأة في ثوب سابغ يقد يغطي ظهورها

133
00:45:08.150 --> 00:45:24.200
قدميها تصلي المرأة بثوب سابغ يغطي ظهور قدميها وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه لكن لو قلنا انه فتوى منهم سلمة فالظاهر والله اعلم انه لا يقال من قبل الرأي ويأخذ حكما مرفوع

134
00:45:24.200 --> 00:45:47.350
اذا قلنا ليس له حكم المرفوع فيكفي انه فتوى من ام سلمة من فقيهات الصحابة في مسألة تختص بماذا؟ بالنساء طيب قال ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر فانها الفرجان. فان قلت لم تذكر الراجح في القدمين والكفين خلاف فيهما قوي ووجيه من الطرفين

135
00:45:47.350 --> 00:46:10.400
لكن لا يوجد دليل واضح للوجوب الستر فاذا صلت المرأة كاشفة لا يستطيع الانسان ان يقول اعيدي الصلاة. لكن يعني يتحتم او ينبغي ان تسترهما بقوة الخلاف فيهما ثم قال ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي الفرجان. عورة الصبي الصغير الذي لم يبلغ العاشرة هي كما ذكرها المؤلف ولا اشكال في ذلك لعدم

136
00:46:10.400 --> 00:46:25.200
تم وجود دليل على وجوب ستر ما عدا العورة المغلظة. نعم قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم

137
00:46:25.450 --> 00:46:42.700
المتوسطة هي كما قال المؤلف ما بين السرة الى الركبة والدليل على ان الفخذ عورة حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك وهذا الحديث منهم من صححه من المضاعفة وهو يعني الى الظعف اقرب

138
00:46:42.800 --> 00:47:00.150
وعموم قول النبي عورة من عاداهم من السرة الى الركبة يشمل الامة. يشمل الامة. وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني ان الامة كالحرة ان الامة كالحرة يجب ان تستر جميع الجسد. وهذا القول الثاني احوط. نعم

139
00:47:01.200 --> 00:47:21.200
قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة. هناك مسألة وهي ان الفقهاء يقولون الواجب على الانسان اذا اراد ان يصلي ان يستر ما بين السرة والركبة فقط. وعلى هذا الجمهور ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذا لا يصح ولا ينبغي ان يقول به فقيه. بل الواجب عليه ان يلبس ما يعتبر زينة وانه لا يجوز له ان يصلي

140
00:47:21.200 --> 00:47:41.200
كاشفا لما عدا ما بين السرة والركبة. لان الله قال خذوا زينتكم واخذوا الزينة قدر زائد على ستر العورة. وما ذكره كما تسمع الان كلام وجيه وقوي ومتين. ولذلك نقول ان شاء الله انه هو الراجح ولا يجوز للانسان ان يصلي مقتصرا على ستر

141
00:47:41.200 --> 00:47:56.800
ترى العورة التي ذكرها الفقهاء بل يجب عليه ان يأخذ الزينة حسب استطاعته. نعم قال رحمه الله ومنه ومنها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم الشرط آآ الثالث

142
00:47:56.800 --> 00:48:14.950
استقبال القبلة ووجوب استقبال القبلة محل اجماع. فدل عليه النص وهو قوله تعالى ومن حيث خرجت. فهو لوجهك شطر المسجد الحرام ودل عليه ايضا الدليل الاجماع من الفقهاء انه لا يجوز للانسان ان يصلي الى مستقبل القبلة مع القدرة والتمكن. نعم

143
00:48:15.650 --> 00:48:32.600
فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هنا قرر الشيخ قاعدة وهي ان الواجبات جميعا كما تقدم تسقط مع العجز. فاذا لم يتمكن الانسان من استقبال القبلة

144
00:48:32.800 --> 00:48:56.650
فانها آآ فانه يسقط عنه آآ استقبال القبلة للعجز عنه وتلاحظون ميلان الشيخ رحمه الله دائما الى مسألة الى مسألة ايش ها الى مسألة التقعيد ولهذا يقول تسقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز. هذه قاعدة كأنه قال تسقط جميع الواجبات بالعجز

145
00:48:57.050 --> 00:49:17.800
او ظابط هذه قاعدة او ظابط وكما اشرت سابقا ان الشيخ رحمه الله يعني متميز في باب تقعيد القواعد وظبط الظوابط الفقهاء يقولون ان استقبال القبلة ينقسم الى قسمين اما ان يكون انسان قريب او بعيد فان كان قريبا من الكعبة فالواجب عليه اصابة ايش

146
00:49:18.000 --> 00:49:40.100
عين الكعبة وان كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه اصابة جهة الكعبة. ولكن اذا كان قريبا واصابة عين الكعبة هذا لا اشكال فيه اذا تمكن. اذا كان بعيدا فهل يجب عليه ان يجتهد او يجوز له ان يسأل او لا؟ في الواقع الفقهاء يعني عندهم دقة في هذه في هذا الباب

147
00:49:40.550 --> 00:49:57.950
كثير من الناس لا يراعيها. فالحنابلة والفقهاء عموما يرون ان الانسان له ان يجتهد اذا كان خارج البلد واذا كان داخل البلد فانه لا يجتهد وانما يفعل احد امرين اما ان يسأل او ايش

148
00:49:59.100 --> 00:50:14.000
او يهتدي بالمحاريب او يهتدي بالمحاريب محاريب المسلمين فانها متوجهة للقبلة كما قال الحنابلة. عمل كثير من الناس انهم اذا دخلوا الفندق في مكان اللي سافروا اليه يجتهدون اليس كذلك

149
00:50:14.650 --> 00:50:35.200
الواجب انه ماذا يصنع يسأل لا اجتهاد داخل المدينة عند الفقهاء لا اجتهاد داخل المدينة لكن نفاجئ ان كثير من الناس وش فيه؟ يجتهد داخل المدينة يعجز او يتعاجز من السؤال فيجتهد اذا كان في استراحة اذا كان في مكان يجتهد ويقول لعله من

150
00:50:35.200 --> 00:50:55.750
العلو من هنا. هنا شيء اخر آآ اضيف في وقتنا المعاصر انه لا اجتهاد مع ايش مع الاجهزة المعاصرة لا اجتهاد مع الاجهزة المعاصرة فغالب الاجهزة فيها البوصلة وبعضها فيها ما يدل الى القبلة ولا شك ان البرامج الموجودة

151
00:50:56.300 --> 00:51:16.300
وان افترضنا الخطأ عليها احيانا اقوى من اجتهاد الشخص الذي لا يعرف القبلة. لا سيما المعاصرين عامة الناس اليوم لا يعرف النجوم ولا يعرف ولا يعرف بعضهم لا يعرف الاتجاهات. اين الشمال واين الجنوب؟ فاجتهادهم دائما مبني على غير دليل. مبني على يعني اوهام

152
00:51:16.300 --> 00:51:35.700
فيقول يعني آآ لا يجوز للانسان ان يجتهد مع وجود هذه الاشياء السؤال والاجهزة الحديثة. نعم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ

153
00:51:36.350 --> 00:51:56.750
غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. جرت عادة المؤلف انه دائما بعد ما يقرر المسألة يذكر ايش لا المستثنيات هنا ذكر المستثنى الذي يريد ان يتنفل في السفر فهو مستثنى من وجوب استقبال القبلة. فله ان يتنفل الى جهاته

154
00:51:56.750 --> 00:52:10.350
التي هو متوجه اليها ويعفى من استقبال القبلة. ولكن هنا مسألة هل يجب عليه ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة او لا؟ فيه خلاف من الفقهاء ما قال يجب ان يستقبل عند افتتاح الصلاة ثم يرجع

155
00:52:11.000 --> 00:52:24.750
ومنهم من قال لا يجب عليه استقبال القبلة في اي مرحلة او في اي جزء من اجزاء الصلاة بما في ذلك افتتاح الصلاة والراجح انه لا يجب عليه ان يستقبل ولا في ابتداء الصلاة. سبب الترجيح

156
00:52:24.900 --> 00:52:38.450
انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنفله اثناء السفر انه كان يستقبل القبلة ولو كان يصنع هذا لكان الامر لافتا للانتباه ولا نقله لنا الصحابة

157
00:52:38.500 --> 00:52:59.600
من المسائل هل يجوز للانسان ان يتنفل راكبا داخل المدينة؟ فيه خلاف ايضا في خلاف قوي والراجح انه لا يشرع داخل المدينة. لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه والصحابة عندهم تشوه شديد اداء النوافل ولم ينقل عنهم انهم كانوا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا انه كان

158
00:52:59.600 --> 00:53:24.450
داخل المدينة وانما يقتصر ذلك على مسألة آآ السفر على مسألة السفر. نعم قال رحمه الله ومن شروطها النية. نعم. من شروط الصلاة النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والغرض من النية التمييز بين العادات والعبادات وايضا التمييز بين

159
00:53:24.550 --> 00:53:43.250
العبادات فالعبادات فيها النوافل وفيها الفرائض وفيها الاعادة وفيها القضاء وفيها الاداء وفيها اشياء كثيرة وهذه الانواع تحتاج للتمييز بينها الى نية والمقصود يعني المقصود بكلام الفقهاء هنا النية التي هي

160
00:53:43.350 --> 00:54:00.150
نية العمل يعني ليست مرادفة تماما للاخلاص قد تجد الانسان عنده نية في الصلاة يعرف انه يصلي العشاء لكن ليس عنده اخلاص ولا خشوع. اليس كذلك الفقهاء يريدون الخشوع ولا الاخلاص

161
00:54:00.250 --> 00:54:20.950
الذي هو من عفوا الفقهاء يريدون نية التمييز او الخشوع والاخلاص التمييز لانه لو كان الخشوع شرط صحة لكان هناك اشكال كبير لبطلة الصلوات باعداد كبيرة غالبا نسأل الله العافية والسلامة. يعني نسأل الله ان يتوب علينا جميعا

162
00:54:21.300 --> 00:54:37.750
يعرظ للانسان في صلاته من عدم الخشوع اشياء كثيرة ويحارب الانسان نفسه مرارا ومن رحمة الله انه لم يجعل الخشوع شرطا لايش للصحة. لكن الصلاة بدون خشوع ليس لها فائدة كبيرة

163
00:54:38.150 --> 00:54:55.500
ولا تنهى بالقدر الكافي عن الفحشاء والمنكر. وهي كالجسد بلا روح ولهذا احذر كل الحذر من ان تصلي بدون خشوع واذا جربت وصليت بخشوع فستلمس في نفسك انت تغير في

164
00:54:55.600 --> 00:55:11.700
في قلبك وفي روحك وشعورك ستجد هناك تغير عظيم جدا عاهد نفسك من هذا اليوم ان تكون خاشعا في الصلاة. تجاهد نفسك قدر الامكان. اسأل الله ان يعينني واياكم على الخشوع في الصلاة

165
00:55:12.600 --> 00:55:27.400
وتصح؟ قال وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل. نعم. وفي في سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

166
00:55:28.150 --> 00:55:46.550
تصح الصلاة في كل موضع هذه قاعدة والدليل عليه قوله صلى الله عليها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والارض هذا للعموم جميع الاراضي هي مسجد وطهور فيجوز للانسان ان يصلي في كل مسجد في كل مكان

167
00:55:46.600 --> 00:55:59.250
في كل مكان الا المستثنى فمن المستثنى يقول في محل نجس لا يجوز للانسان ان يصلي في محل النجس. لان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير

168
00:55:59.250 --> 00:56:17.900
ايش البقعة ولان طهارة البقعة شرط لاستكمال الطهارة التي هي شرط لصحة الايش بالصلاة ثم قال او مغصوب لا تصح الصلاة في البقعة المغصوبة. وهذا من المفردات. وما معنى المفردات

169
00:56:19.850 --> 00:56:37.600
التي انفرد بها الامام احمد. وانا اقول دائما ان المسائل التي انفرد بها الامام احمد وش فيها فيها قوة فيها قوة لانه لا ينفرد عن عن من سبقه من العلماء الا لوظوح الدليل عنده رحمه الله ورفع درجته وجمعنا

170
00:56:37.600 --> 00:56:53.950
في مستقل رحمته المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. لان افعاله وقيامه وسجوده في البقعة محرم. والتحريم ينافي العبادة القول الثاني ان الصلاة في البقعة المغصوبة صاحبه اثم مع صحة الصلاة

171
00:56:54.300 --> 00:57:14.450
لان التحريم جهة منفكة عن الصلاة. جهة منفكة عن الصلاة وهذا من حيث الادلة اقوى. نعم  ثم قال او في مقبرة لا يجوز لا تجوز الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا المقبرة والحمام مسجدا

172
00:57:14.700 --> 00:57:35.500
وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وقال لا تتخذوا قبور انبيائكم مساجد فبالذات الصلاة في القبور محرمة. ودلت عليها النصوص الصحيحة التي لا شك في صحتها. لكن العلة من النهي عن الصلاة في

173
00:57:35.500 --> 00:57:54.750
من العلماء من قال وجود النجاسات بسبب الموتى ومنهم من قال خشية الوقوع في الشرك والراجح انه خشية الوقوع في الشرك. اما النجاسات فانها فتنقلب الى طاهرات بسبب الاستحالة. وانتم ستأخذون في متن اخر في كتاب الطهارة ان الاستحالة

174
00:57:55.300 --> 00:58:12.900
نوع من انواع الايش؟ التطهير طيب نعم ثم قال او حمام. الحمام لا تجوز الصلاة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وهذا حديث ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

175
00:58:13.500 --> 00:58:34.950
لكن اه الحمام اه احسنت ما المقصود بالحمام؟ المقصود بالحمام موضع الاغتسال اما قضاء الحاجة فيسمى بيت قضاء الحاجة او بيت الخلاء طيب اذا المقصود هنا ولهذا سيذكر المؤلف ربما لم يذكر موضع قضاء الحاجة لم يذكره اقتصارا

176
00:58:35.850 --> 00:58:45.650
النهي عن الصلاة في الحمام لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الحمام

177
00:58:46.350 --> 00:59:18.150
سؤال القواعد العامة والاصول الشرعية والمآخذ اه عن الاحاديث النبوية هل تدل على النهي او الجواز هم ها تدل على الجواز الحمام طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن الصلاة في اعطان الابل

178
00:59:18.900 --> 00:59:28.650
صح ولا لا صح عنه النهي عن الصلاة في اعطان الابل. قال ونصلي في مرابض غنم؟ قال لا. قال نعم. قال نصلي فيما اعطى الابل؟ قال لا. صح ولا لا

179
00:59:29.850 --> 00:59:48.150
وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النهي عن الصلاة الشيء اعطاني الابل بانها مأوى الشياطين. كما قال الشافعي والعلة انها خلقت من الشياطين هل نقول ان هذا النص وامثال هذا النص يدل على ان الشارع يكره الصلاة في الاماكن التي هي مأوى الشياطين

180
00:59:48.950 --> 01:00:14.550
وهل الحمامات والزبائل المزبلة التي ذكرها الحنابلة المزبلة والحمام والمجزرة اماكن ملائكة ولا شياطين لانها اماكن نجاسات والحمامات مأوى الشياطين اليس كذلك فنأخذ من هذا النص ومن غيره من القواعد ان الشارع لا يحب الصلاة في الاماكن المكروهة

181
01:00:15.400 --> 01:00:35.950
ولهذا نقول انه الحمام والمزبلة اه مكان الذبح لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص لكن بالنسبة لي انا لا اشك انه ان الشارع يكره الصلاة في ايش؟ في هذه الاماكن. اليس كذلك؟ هل هذا واضح او ليس بواضح

182
01:00:36.250 --> 01:00:53.050
اذا نأخذ من القواعد العامة ان ما ذكره الحنابلة وغيرهم وان لم يصح فيه احاديث معينة الا ان الاصول العامة تدل عليه. فلا يصح للانسان ان يصلي في حمام ولا في بيت قضاء الحاجة ولا في مكان الذبح ولا في غيرها من الاماكن

183
01:00:53.750 --> 01:01:10.800
ثم قال واعطاني الابل اعطاني الابل من اه الاماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها واختلف الفقهاء بتحديد ما هي اعطان الابل؟ هذا قولين. القول الاول ان اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها

184
01:01:14.400 --> 01:01:32.800
القول الثاني ان اعطانا الابل هي الاماكن التي تأوي اليها وتبيت فيها وهي ايضا الاماكن التي تصدر اليها بعد ان ترد للشرب فمن طبيعة الابل انها اذا شربت رجعت ومكثت

185
01:01:33.150 --> 01:01:48.350
عطنت في مكان ثم ترجع تشرب ثم ترجع الى نفس المكان فهذا المكان الذي تذهب اليه بعد الشرب يسمى اعطانا الابل والخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اخرى وهي ايش

186
01:01:50.000 --> 01:02:06.900
وهي مسألة آآ تحديد معنا اعطانا الابل في لغة العرب وكثير من المسائل يرجع الى التحديد اللغوي. والراجح ان اعطانا الابل يصدق على الموظعين والراجح ان شاء الله تعالى انه اعطانا الابل يصدق على الموضعين

187
01:02:07.250 --> 01:02:23.100
ما تبيت فيه وما ترجعي لكن عرفت من هذا الخلاف ان الاماكن التي تبيت فيها وتأوي اليها هي من اعطانا الابل بالاجماع لان الخلاف في ايش؟ في الصورة الثانية. الخلاف في الصورة الثانية

188
01:02:23.350 --> 01:02:44.600
ثم قال رحمه الله وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام هذا الحديث كما قلت لكم اعله الائمة. اعله الامام الدارقطني والبيهقي والدارمي وغيرهم من الحفاظ علوا هذا الحديث بالارسال

189
01:02:44.650 --> 01:03:00.600
وحديث مرسل وانتم اخذتم ان المرسل من اقسام الحديث الايش الضعيف. فاذا هذا الحديث لا يصح ولكن ما تقدم من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة تدل على هذا

190
01:03:00.600 --> 01:03:17.800
باقي مسألة لماذا نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان الابل ذكر الشافعي ان السبب انها خلقت من الشياطين خلقت من يعني طبعها طبع الشياطين وهذا صحيح وهذا صحيح ولهذا يستحب للانسان

191
01:03:18.050 --> 01:03:45.150
الا آآ يكثر من اكل لحم الجزور وان اه لا يكثر من مخالطة الابل بان يكون راعيا لها مثلا او آآ كثير الجلوس عندها مثلا لان هذا الطبع الموجود في الابل ينطبع على من يكثر من آآ يعني الجلوس عند الابل

192
01:03:45.200 --> 01:04:09.950
فينبغي للانسان ان يعني يبتعد عن هذا حذرا مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون وصلنا الى باب صفة الصلاة نسأل الله عز وجل ان يجزي الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي كل خير وان يغفر له. وان يرحمه وان يجعل ما قدمه من هذا العلم

193
01:04:09.950 --> 01:04:27.950
في ميزان حسناته اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيكم خيرا على حسن الاستماع واشكركم على الفهم والمتابعة والادراك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع بيننا في مستقر رحمته والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

194
01:04:28.600 --> 01:04:58.600
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

195
01:04:58.600 --> 01:05:23.450
تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب