﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.700
حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا المجلس العلمي الذي اسأل الله جل وعلا ان يجعله مجلسا مباركا شاهدا لنا لا علينا من مجالس العلم التي نتذاكرها بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى

3
00:00:43.700 --> 00:01:06.700
الله بقلب سليم ثم انه قد قدر لنا قبل عام او ازيد ان ابتدأنا في دورة في هذا الكتاب وانهينا كتاب العبادات في فصل دراسي وكتاب العبادات من منهج السالكين يقع فيما يقارب نصف الكتاب ثلاثمئة وعشرة مسائل تقريبا يتبقى ثلاث

4
00:01:06.700 --> 00:01:24.700
مئة وستون مسألة هي عدة الكتاب من المعاملات حتى نهاية الفقه وسنقوم باذن الله تعالى وعونه ومشيئته وتيسيره بختم هذا الكتاب في هذا الفصل ان شاء الله تعالى. على ان

5
00:01:24.700 --> 00:01:42.850
نحتاج الى ربما بظع دريسات يعني اما ثلاثة او اربعة نجمعها في يوم او في يومين من ايام اجازة اسبوع عوضا عن الشهر المنصرم بحيث ننتهي من الكتاب كما هو مخطط له باذن الله تعالى

6
00:01:43.200 --> 00:02:03.200
وقد كان المنهج فيما سبق قائما على التصوير تصوير المسائل باختصار مع ذكر ابرز الادلة والضوابط والاقسام والاشارة الى ما يمكن من القواعد والتطبيقات مع التعرض لبعض المسائل المعاصرة بحسب

7
00:02:03.200 --> 00:02:23.200
ما يسمح له او به الوقت. وهذا الدرس يقوم المركز مركز التبيان مشكورا ايضا بمتابعته وعليكم السلام ورحمة الله متابعته والعناية بتطويره والتواصل مع جميع الحاضرين الذين يدونون اسمائهم سواء من الاخوة

8
00:02:23.200 --> 00:02:44.750
او من الاخوات وعليه فان كشف الحضور يستفاد منه بالنسبة للاخوة في متابعة الحضور لمن اراد بعد ذلك ما يفيد في آآ حضوره من شهادة ونحوها وايضا هو يفيد في التواصل لمن قيد بريده وان شاء

9
00:02:44.750 --> 00:03:04.750
رقم هاتفه بحيث تبعث له المواد المساعدة في اليوم المفترض ايضا ان يوزع بعض هذه المشجرات او المواد الاسبوع القادم ايضا سيكون هناك ملخص تأصيلي قواعد المعاملات التي سنشير اليها اليوم باختصار بحيث

10
00:03:04.750 --> 00:03:24.750
اذ نكون متواصلين فنعوض ما ينشأ عنه قصر وقت الدرس اه كثرة المادة العلمية نعوض عنه بمثل تلك التطبيقات وجرت العادة ايضا في الدورة المنصرمة في كتاب منهج السالكين العبادات ان يتم توزيع اسئلة على

11
00:03:24.750 --> 00:03:50.100
اخوة ولمن اراد التوثق من ضبطه فانه ايضا يتم الاختبار او ان شئت ان تقول التقييم مرة او مرتين اثناء الكتاب بحيث يعرف كل واحد منا مقدار ضبطه والاشكالات الواردة عليه. وهذا ايضا يكون كما ذكرنا مع التواصل

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
بيننا وبين الاخوة في المركز الذين يشرفون على هذا الدرس وعلى وعلى متابعته اضافة الى الاخوة في الجامع هنا فشكر الله لهم جميعا ولكم ونسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ومن اهل العلم الذين

13
00:04:10.100 --> 00:04:36.750
يتعلمونه وينتفعون به ويرتفعون في الدنيا والاخرى  نشرع الان في ماء يتصل بكتاب البيوع مع قارئنا الكريم الاخ احمد البشري تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم

14
00:04:37.550 --> 00:05:02.650
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. الاصل ايه الحل؟ قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. شرع المؤلف في كتاب

15
00:05:02.650 --> 00:05:38.550
بيوع ولم يعرفه جريا على اختصار الكتاب وهذا من عادة المتون المختصرة وتعريف البيع هو مبادلة مال بمال لغرض التمليك وفي الزاد كما تذكرون مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة ومبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ

16
00:05:38.550 --> 00:05:59.800
لكن فيه طول والاكتفاء بقولنا مبادلة مال بمال لغرض التمليك يفيد المقصود وهو حصول مقابلتي اولا وهذا يقوم على المعاوضة فالبيع معاوضة وان يكون ذلك لغرض التمليك ليخرج ما ليس للتمليك

17
00:05:59.800 --> 00:06:27.550
كالاتجارة ونحوها  واستثنى بعظ الفقهاء الربا والقرظ لان الربا فيه مبادلة مال بمال لغرض التمليك لكنه ليس كالبيع واحل الله البيع وحرم الربا واستثنوا ايضا القارظ لان القرض فيه مبادلة ولكن

18
00:06:27.900 --> 00:06:48.450
لا يصدق عليه انه بيع لانه بغرض التمليك وان كان ذلك ابتداء الا انه في حقيقة امر اه استعاظة انتهاء ولذلك عرف بانه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلة

19
00:06:48.800 --> 00:07:09.700
والقصد ان تعريف البيع واضح وهو يقوم على المبادلة للمال بالمال لغرض التمليك وسيتضح هذا اكثر من خلال حديثنا عن الشروط قال المؤلف الاصل فيها الحلم قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

20
00:07:09.800 --> 00:07:36.000
وهذه قاعدة يا اخوة ارجو ان نتنبه لها قاعدة مهمة جدا قد تكون اهم القواعد في البيوع. وهي قاعدة الاصل في البيوع الاصل في البيوع هو الحل الاصل في البيوع هو الحل كما ذكر المؤلف هنا. وهذا الاصل هو مذهب الحنابلة والمالكي

21
00:07:36.000 --> 00:07:57.100
خلافا لمن ظن انه اجماع عند الفقهاء. بل الحنفية والشافعية يرون ان الاصل هو الحظر في المعاملات  ولذلك لا بد من التنبه اولا الى هذا المعنى وهو ان الاصل الحل هي قاعدة فقهية كبرى

22
00:07:57.100 --> 00:08:17.100
تنتظم كثيرا من المسائل والتطبيقات. وان لم تكن محل اجماع الا ان الادلة متكاثرة على اثباتها كما ذكر المؤلف هنا في قوله واحل الله البينة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو ان الحكم هنا جاء

23
00:08:17.100 --> 00:08:39.650
جاء مطلقا  الحل جاء مطلقا فيصدق على كل ما يعد بيعا ويصدق على كل ما يعد بيعا وهناك ايضا ادلة اخرى كثيرة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كلامه على هذه القاعدة في مجموع الفتاوى كلاما

24
00:08:39.650 --> 00:09:03.300
لا مزيد لا مزيد عليه ومن ذلك عموم ادلة الامر بالوفاء بالعقود والعهود فهذا العموم هذا العموم لا يمكن ان يكون على عمومه الا اذا شمل تلك العقود ما لم يكن ثم مانع شرعي منها وهو

25
00:09:03.300 --> 00:09:24.400
على ان الاصل فيها هو الحل ايضا ومن الادلة ايضا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فشرع التجارة واطلق هذا واستثنى آآ ماء وقيدها بما كان عن

26
00:09:24.400 --> 00:09:44.400
راض مما يدل على ان ما عداه باق على الاصل وهو ان ما كان عن تراض باق عليه على الاصل وهو الحل الا ما يرد كما ذكرنا من الموانع الشرعية ومن الادلة ايضا ما جاء عنه

27
00:09:44.400 --> 00:10:06.650
الصلاة والسلام من انه باع واشترى واقر من باع واشترى بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وفي هذا الحقيقة اه الحديث ما يدل تأكيدا على ان العقود

28
00:10:06.650 --> 00:10:22.550
ولو كانت على سبيل التوفيق واتبع لان الرهن ليس من العقود الاصلية الرهن من العقود التابعة التي تنشأ عن دين. فدل هذا على ان العقود الاصلية من باب اولى هي جائزة

29
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام آآ يتعاقد بدين فيدل هذا ايضا على ان ما كان من العقوق حالة من باب اولى ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام يتعاقد مع يهودي مما يدل على سعة وكوني الارض

30
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
اصل في المعاملات هو الحل فكيف اذا كان العقد مع مسلم هذا من التوسعة التي لا لا تخفى ودلالة دلالة العقود هي من باب الافعال والتصرفات والاصل في الافعال والتصرفات والحل. الاصل في الافعال والتصرفات هو

31
00:11:02.550 --> 00:11:24.600
الحلم وعمدة القائلين بان الاصل المعاملات والعقود هو الحظر حديث بريرة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا فما كان من الشروط والعقود غير منصوص عليه في كتاب الله فهو على الحظر

32
00:11:24.950 --> 00:11:43.900
فهو على الحظر  وهذا الاستدلال من الفقهاء اجاب عنه القائلون بالجواز كما ذكر شيخ الاسلام من وجهين ان المراد هنا كل شرط ليس في كتاب الله يعني مخالف لحكم الله

33
00:11:44.050 --> 00:12:11.050
لا المراد كل شرط ليس مذكورا في كتاب الله بدليل قوله في لحاق الحديث قضاء الله احق وشرط الله اوثق. قضاء الله احق من كل شرط او عقد خالف  ثم ايضا قال شيخ الاسلام على التسليم بان المراد كل شرط او عقد ليس مذكورا في كتاب الله فان هذا

34
00:12:11.050 --> 00:12:41.000
بما لم يكن مذكورا لا بعمومه ولا بخصوصه وهذا يعني وهذا يعني كما ذكرنا اشتمال ما جاء في كتاب الله من ادلة العقود والبيوع على جميع الانواع المشروعة. واستبعاد الممنوعة. وهنا انبه تنبيهات سريعة على هذه القاعدة اراها مهمة لاني وجدت خلطا لدى المتخصصين فضلا عن غيرهم فيها اولا كما ذكرنا انها ليست

35
00:12:41.000 --> 00:13:02.900
مسألة اجماع بل انقسم الفقهاء فيها على قولين والمذهب عندنا وعند المالكية واختيار شيخ الاسلام وعليه اكثر المعاصرين الان هو الحل وثانيا ان المراد بهذه القاعدة يا اخوة ليست العقود المسماة المنصوصة. بل هذا مما اتفق

36
00:13:02.900 --> 00:13:21.400
الفقهاء قاطبة ووقفت في هذا على نصوص ليس هذا معرض ذكرها على ان الاصل فيها الحل. لورود النص بها اذا المراد بهذه القاعدة عند اطلاق فيها كما ذكر المؤلف هنا العقود غير المسماة

37
00:13:21.700 --> 00:13:41.700
وهي العقود التي لم يرد نص لها في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع او القياس. وآآ هي التي نص الفقهاء عليها وعدتها عند بعضهم خمسة وعشرين عقدا كالبيع والاجارة والرهن والوكالة والظمان والحوالة وغيرها من العقود

38
00:13:41.700 --> 00:14:11.200
المعروفة. اذا استخدام هذه القاعدة في العقود المنصوصة ليس في محله آآ بشكل دقيق وانما الدقيق استخدامها في غير العقود المنصوصة او المسماة ولذلك يستفاد من هذه القاعدة في النوازل والعقود غير المسماة والمستجدة كما هو في زمننا هذا وفي كل زمن عقد تأمين

39
00:14:11.200 --> 00:14:31.200
تأجير منتهي بالتمليك عقد اه اه على سبيل المثال مرابحة اذا قلنا بان المرابحة في بعظ صوره مستجد صيانة الى اخره من العقود. هذه العقود هي التي نقول ان الاصل فيها الحل. وعلى من قال بان

40
00:14:31.200 --> 00:14:49.050
هذا العقد محرم اعني العقود المستجدة بغض النظر عما ذكرت فالتميم مثلا ممنوع لكن يتكلم لو جاء شخص وقال التأجير منتهي بالتمليك او الصيانة فنقول الاصل فيه الحل ما لم نقف على مانع فيه فيكون ممنوعا على خلاف الاصل

41
00:14:49.350 --> 00:15:10.300
وهذا يفيدنا كما ذكرنا يا اخوة ان المطالبة بالدليل هو المخالف للاصل. ومن المخالف للاصل  الذي حضر لانا قلنا ان الاصل هو الحل. وهذا يفيدك في قاعدة سبق ان ذكرتها وهي قاعدة البينة على المدعي

42
00:15:10.300 --> 00:15:35.250
لان المدعي عند الفقهاء هو المخالف للاصل ولذلك لما كان مخالفا للاصل طلبت منه البينة. ولم تطلب من المدعى عليه لان الاصل براءة وهكذا كل عقد فبما انه على وفق الاصل فلا يحتاج المتعامل معه او به الى ان يبرز لنا

43
00:15:35.250 --> 00:16:01.900
ما الدليل على حله وانما على من منع ان يذكر المانع لانه على خلاف على خلاف الاصل وهذه القاعدة العظيمة كما ذكرنا وهي الاصل الحل يكاد يدور المنع من تطبيقها وتحقيقها ومخالفتها فينقلب هذا الاصل من

44
00:16:01.900 --> 00:16:28.050
حلا الى ممنوعا يكاد يدور ذلك على اربع قواعد ساشير اليها اشارة ويكون الشرح اثناء ان شاء الله تعالى الكتاب القاعدة الاولى الظلم القاعدة الاولى الظلم فكثير مما يكون على خلاف الاصل

45
00:16:28.250 --> 00:16:58.750
وهو محظور ممنوع مما انطبق عليه ضابط او قاعدة او مانع الظلم من مثل الغش وبيعه على بيع اخيه والاحتكار والى اخره. الثانية الغرر والميسر  الثالثة الربا الرابعة ربح ما لم يضمن

46
00:16:59.150 --> 00:17:28.550
هذه القواعد الاربعة هي قواعد المنع الكبرى فيما ارى في المعاملات والبيوع ولا يكاد عقد من العقود الممنوعة يخرج عنها تتفرع منها قواعد وتطبيقات كثيرة لكنك متى ظبطت هذه القواعد الاربع تيسر لك كثيرا التمييز بين العقود المشروعة والممنوعة

47
00:17:29.250 --> 00:17:48.650
وسنسعى ان شاء الله تعالى كما ذكرنا الى الاشارة اليها والى تطبيقاتها اثناء شرح كتاب البيوع اضافة الى ملخص لها في الاسبوع القادم او الذي يليه على اقصى تقدير ان شاء الله

48
00:17:48.850 --> 00:18:25.600
تعالى قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط  ذكر المؤلف هنا الاعيان ويريد بها الأموال التي تقع عليها عقود البيع  قد ورد شرط في بيان المراد بهذه الاموال او الاعيان وهو كل عين مباحة النفع

49
00:18:25.600 --> 00:19:00.400
من غير حاجة فكلما يكون متمولا منتفعا به فهو مما يجوز بيعه كل ما كان متمولا ينتفع به فهو مما يجوز بيعه ما لم يحضره الشارع قال اذا تمت شروط البيع وهذا ما سيتبين من خلاله كما ذكرنا تفاصيل وتطبيقات مهمة

50
00:19:00.450 --> 00:19:25.850
في هذا الصدد ونوعها بالعقار والحيوان والاثاث لانها من ابرز الاموال واكثرها  واكثرها تعاملا بين الناس. تفضل يا شيخ فمن اعظم الشروط الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهل الشرط هو اكبر

51
00:19:25.850 --> 00:19:53.450
الشروط واهمها اهم شروط البيع ولذلك جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة على سبيل الحصر الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلم يقيد التجارة المشروعة بشيء الا بالتراضي وهذا لا يعني ان التراضي كاف في اباحة العقد بل التراوي كاف كما يقول الفقهاء

52
00:19:53.450 --> 00:20:25.900
اذا وقع بعد رضا الشارع اذا الرضا المتعاقدين كافي اذا وقع ذلك بعد رضا الشارع فما جوزه الشارع لا يشترط فيه شرط كمثل شرط الرضا من المتعاقدين وهذا الشرط جاء حصره في الكتاب كما هنا وفي السنة انما البيع عن تراض

53
00:20:30.250 --> 00:20:58.700
ولذلك اشترط او كان ركن البيع الاجابة والقبول وما ذلك الا للتبين من الرضا والتأكد منه لان الايجاب والقبول او المعاطاة هي القول او الفعل الدال على الرضا وهذا مما امتاز به الفقه الاسلامي عن سائر القوانين

54
00:20:58.800 --> 00:21:26.150
لان القوانين تعبر او تفسر او تعرف العقود بانها التوافق بين الارادتين في انشاء عقد او حله الى اخره لكن الفقه الاسلامي لا يكتفي بهذا التوافق بل يشترط معه الايجاب والقبول لان ذلك مبرز معبر موضح لهذه الارادة

55
00:21:26.150 --> 00:21:47.850
وهذا الرظا وامثل ما يمكن ان نفسر الرضا به هو طيب النفس ولذلك جاء في الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب الا بطيب نفس

56
00:21:47.950 --> 00:22:18.900
من وهذا الحديث الذي رواه احمد وصححه الالباني مفسر للرضا وانه طيب النفس وهو اه ما يقابل الاكراه وكما ذكرنا المعاملات الشرعية لا تناط بالرضا فحسب الا بعد رضا الشارع ولذلك يقول الشوكاني كلاما جميلا في هذا الصدد يقول لم تنط المعاملات الشرعية بالرضا والاضطربت المعاملات

57
00:22:18.900 --> 00:22:47.150
وقال والرضا يصح في كل معاملة الا ما كانت محرمة في نفسها. قال ابن رشد ويدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فاكل المال بالباطل يكون في كل معاملة اشتملت على غرر او ظلم او ربا

58
00:22:47.800 --> 00:23:13.250
وهذه الاية قال فيها ابن العربي المالكي هذه الاية قاعدة المعارضات واساس المعاملات. لماذا لان شق الاية الاول قاعدة في البيوع الممنوعة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وشقها الثاني الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قاعدة او اصل في المعاملات المشروعة

59
00:23:13.750 --> 00:23:36.400
فلا يكاد ينخرم او يخرج عن هذه الاية معاملة لمن تدبر وتبين. ولذلك اؤكد على نفسي واخواني واخواتي العناية اية بالاصول الشرعية يعني بالادلة والاستنباط منها والاستدلال بها لا سيما في المعاملات حيث هي معقولة المعنى

60
00:23:36.700 --> 00:24:09.950
وعليه فان المرء ينتفع غاية الانتفاع اذا كان اه مستحظرا للنصوص الواردة في الابواب حفظا وفهما بما يمكنه من معرفة المسائل والاحاطة والاحاطة بها  نعم تفضل يا شيخ والا يكون والا يكون فيها غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم

61
00:24:10.250 --> 00:24:26.600
سيدخل فيه بيع الابق والشارت وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن

62
00:24:26.700 --> 00:24:45.050
احسنت. هذا هو الشرط الثاني وهو الا يكون فيها يعني في المعاملات غرر وجهالة وهو في الحقيقة ينتظم شرطين الشرط الاول ان يكون البيع اه معلوم الثمن والمثمن اللي هو شرط العلم

63
00:24:45.450 --> 00:25:11.700
والثاني ان يكون مقدورا على تسليمه  وهذان الشرطان يمكن اختصارهما او جمعهما آآ شرط انتفاء الغرر وهي القاعدة الثانية التي اشرنا لها قبل قليل فالظلم هو اوسع القواعد المانعة يليه الغرر

64
00:25:12.450 --> 00:25:29.750
فالسلامة من الغرر شرط في صحة المعاملة والاصل في هذا حديث ابي هريرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار كما جاء ايضا

65
00:25:29.800 --> 00:25:57.000
في الصحاح النهي عن صور من الغرر منها مثلا حبل الحبلة وقوله او ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر دال على انه ليس كل غرر ممنوعا كيف هذا؟ يتبين من ان

66
00:25:58.250 --> 00:26:24.750
اضافة البيع للغرر اضافة البيع للغرر يراد منه الغرر الكثير غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به كما قال الباجي وهذا الظابط محل اتفاق بين الفقهاء. ان يكون الغرر كثيرا. ولذلك ما قال عن بيع فيه غرر وانما قال اعان

67
00:26:24.750 --> 00:26:44.850
عن بيع الغرر ليفيد بان المراد المنع منه والبيع الذي كثر فيه الغراء فاما ان كان الغرر يسيرا فقد اتفق الفقهاء كما حكى ذلك النووي وابن الرشد وابن قدامة وغيرهم انه جائز غير

68
00:26:44.850 --> 00:27:13.900
غير مؤثر اذا هذا الظابط الاول ومنه تعلم ان الغرر لابد له من ضوابط ليكون ممنوعا وقبله ينبغي ايضا ان نعلم ان المراد بالغرر هو الجهالة عند الاطلاق اما عند

69
00:27:14.150 --> 00:27:40.450
التدقيق والتحقيق وهو كما قال شيخ الاسلام مستور العاقبة يعني جهالة المآل لا يدري الى اي شيء يصير. ولذلك شف انظر مثلك ببيع الابط والشارد يعني العبد الذي ابق عن سيده فهرب فلا يدري باعه ما يدري مشتريه هل يعثر عليه ام لا ومثل الجمل

70
00:27:40.450 --> 00:28:01.500
ونحوها من سيارة مسروقة او ارض مغصوبة او نحو ذلك هذا غرر. لانه لا يدرى الى اي شيء يصير فتفسير الغرر به في الجهالة فحسب غير دقيق لانه لا بد من ان يظبط هذا بالجهالة التي لا تؤول الى العلم

71
00:28:01.600 --> 00:28:27.200
فاما اذا آنت تلك الجهالة الى علم عند التعاقد فلا يكون من الغرر الممنوع او كانت الجهالة يسيرة ولذلك يقال بان الغرر كما ذكرنا لابد له من ضوابط الظابط الاول ان يكون

72
00:28:27.200 --> 00:28:49.350
الغرر كثيرا الظابط. الثاني ان يكون الغرر اصليا يعني في اصل العقد ولم يقع تبعا ولذلك قال عن بيع الغرر فهو بيع قائم على الغرر اصالة لم يقع العقد او الغرر فيه تبعا

73
00:28:50.400 --> 00:29:26.500
فاما اذا كان الغرر تابعا في العقد فانه يكون عندئذ جائزا ومثاله مثاله ومن اشترى نخلا عليها ثمر لم لم يؤبر او لم يبدو صلاحه او اشترى ناقة حاملا فانه لو كان عقده متجها على الحمل نفسه او على الثمر الذي لم يبدو صلاحه حرم بالاجر

74
00:29:26.500 --> 00:29:49.200
للغرر لانه لا يدرى الى ما يصير هذا الحمل او هذا الثمر. لكن لما كان العقد واقعا على الاصل وهو الحيوان هنا او النخل هناك وهذا الاصل لم يقع فيه غرر وانما وقع الغرر تابعا لهذا العقد

75
00:29:49.250 --> 00:30:11.800
جاز عندئذ بالاتفاق ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ما وجه الدلالة من هذا الحديث على ما ذكرنا

76
00:30:17.250 --> 00:30:45.250
نعم الا ان يشترط المبتاع. طيب واذا اشترط المبتاع المبتاع اللي هو المشتري اذا اشترط ان يكون الثمر له فما اشكال لماذا لانه تابع ليس اصلا. والا فشراء هذا الثمر ان باع نخلا قد ابرت لكنها الى الان لم يبدو صلاحها فشراء

77
00:30:45.250 --> 00:31:09.800
محرم بالنص الاخر لا عن بيع الثماني حتى يبدوا صلاحها. نهى البائع والمبتاع لكنه جاز هنا لانه  المراد النخل وليس الثمر فثمرتها للبائع هذا لا اشكال فيه ولا غرر اذا كانت المشكلة اذا اشترط المبتاع فاذا اشترط المشتري هذا الثمر فيكون اشترى

78
00:31:09.800 --> 00:31:29.150
مع ثمن لم يبدو صلاحه لكن هذا جائز. لماذا؟ لان هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه كما قلنا وقع تبعا فجاز ومنه من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترط المبتاع

79
00:31:29.500 --> 00:31:51.100
الا ان يشترط المبتعكين الحديثين في الصحيح. هذا دال على جواز العقد هنا مع كون العقل يقع على مال فالعبد وماله لسيده فاذا باعه فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له للذي باعه

80
00:31:51.700 --> 00:32:14.150
لكن لو اشترط المشتري هذا المال الذي كسبه العبد وهو في ملك سيده فان ذلك جائز لانه وقع على سبيل التبع فما له للذي باعوا الا ان يشترط فيجوز له عندئذ ان يأخذ العبد وماله. طيب يقول قائل كيف

81
00:32:14.150 --> 00:32:31.950
هو الآن نقود بنقود وربما تكون ازيد فيقع الربا. نقول لا لان ذلك غير مقصود عند التعاقد وان انما المقصود ماذا؟ هو العبد نفسه ولئن كان هذا في الربا فانه في الغرر

82
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
من باب آآ اظهر والربا طبعا فيه ضوابط سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليها ولكن كما قال شيخ الاسلام مفسدة الغرر اقل ومن مفسدة الربا. ولذلك قال جازت بعض الحالات او بعض الصور في الغرر ولم يجز من الربا شيء

83
00:32:52.550 --> 00:33:12.550
ولم يجز من الربا شيء وهذا الحقيقة يعني فيه تأكيد واشارة على الفرق بين الربا قرار كما سنأتي واشار ايضا الى ان مفسدة تحريم الغرر اليسير اعظم من مفسدة جوازه

84
00:33:12.550 --> 00:33:37.100
ما يلحق تحريمه لما يلحق الناس بتحريمه يعني الغرر اليسير او الذي تدعو اليه الحاجة لما يلحق الناس عندئذ من ضرر هو اكبر مفسدة من اثبات الغرر عندئذ لاحظ كيف شيخ الاسلام رحمه الله ببعده ونظره وعمقه الفقهي قال عندنا مفسدتان. مفسدة اثبات الغرور اليسير او الكثير الذي تدعو اليه

85
00:33:37.100 --> 00:34:02.700
هذي مفسدة ومفسدة آآ اخرى وهي منعه وتحريمه يعني تحريم المعاملة التي فيها غرر يسير او كثير تدعو اليه الحاجة قال مفسدة ثبوت الغرر اليسير او الكثير الذي تدعو اليه الحاجة مفسدة ثبوته اقل من مفسدة منع الناس وما يلحقهم عند

86
00:34:02.700 --> 00:34:24.650
من مشقة وعناة  اذا هذا الظابط آآ الثاني الظابط الثالث في آآ الغرر ان يكون الغرر مما لا يشق التحرر خذوا عنه او تدعوا اليه حاجة عامة ان كان يشق التحرز عنه

87
00:34:24.950 --> 00:34:45.650
او كانت الحاجة العامة داعية اليه وضابطها كل ما لو تركه الناس تضرروا في الحال او في الماء قال اذا كان الغرر في العقد بهذه الحال فانه عندئذ يكون جائزا

88
00:34:46.100 --> 00:35:09.600
على سبيل الاستثناء وقد ذكرنا لهذا قبل قليل دليلا. ما هو الدليل وما وجه الدلالة منه  نعم لهذا الظابط فبعظ الادلة تصلح لاكثر من ظابط نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

89
00:35:11.100 --> 00:35:43.050
ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على جواز ما يشق التحرز عنه او مما تدعو اليه الحاجة العامة من الغرر حتى يبدو جميل. وجه الاستدلال اكثر  ايوة ها حتى يبدو طيب ووجه ذلك جيد

90
00:35:46.250 --> 00:36:07.100
وبالتالي جميل. اذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو. وما قال حتى تصلح وما قال حتى يستكمل وما قال حتى يتم. وانما قال حتى يبدو

91
00:36:07.150 --> 00:36:27.450
والبدو هو الظهور ولذلك قد يكون الظهور في شيء من الثمرة دون من الثمرة دون باقيها او من الثمر سائره طيب سيباع عندئذ ثمر لم ربما يصلح لان بعض ثمر النخلة قد صلح

92
00:36:27.500 --> 00:36:51.650
قال لك لان هذا تدعو اليه الحاجة العامة ولو قلنا ينهى عن بيع الثمار حتى يتم صلاحها. لربما فسد اول الثمر بصلاح اخره  فكان بدو الصلاح كافيا فهذا البدو دال على ان ثم غررا لكن هذا الغرر معفو عنه لانه يشق التحرز عنه والحاجة العامة

93
00:36:51.650 --> 00:37:14.100
داعية اليه هذا دليل من الادلة على مثل هذا الظابط ثم هناك الحقيقة ادلة كثيرة من يعني ايظا تجويزهم لبيع المغيبات في الارظ مثل الجزر والبصل والفجل والكراث وغيرها مع انها في حقيقة الامر قد غرست في الارظ وثم جهالة

94
00:37:14.100 --> 00:37:30.650
وغرر فيها فلا يدرى ما حالها لكن يشق على الناس وتلحقهم ايضا يعني آآ نوع من نوع من الظرر فيما لو طلب من كل بائع لمثل تلك الانواع ان يقلعها قبل ان تباع

95
00:37:31.800 --> 00:37:48.850
ولذلك اتفقوا على جواز بيع العقار والجدران من غير النظر في اساسها في الارض وتخيل لو كان هذا ممنوع لما جاز لاحد ان يبيع عقارا الا بعد حفره والنظر في اساسه هل هو صالح او غير

96
00:37:49.050 --> 00:38:12.750
صالح اذا هذه الانواع يشق التحرز عنها تدعو اليها الحاجة العامة ولذلك جاز الغرر فيها والبعض يفصل هذين الضابطين شقة التحرز تدعو اليها الحاجة العامة وجمعتهما هنا اختصارا ايضا من الضوابط واختم به والا فان الضوابط كثيرة ان يكون الغرر في المعوظات

97
00:38:13.150 --> 00:38:32.150
ولذلك نهى عن بيع الغرر. ما قال عن عقد الغرر. ما قال عن الغرار. ما قال عن التعامل بالغرر. بل قال عن بيع الغرض. فما كان من واقعا في عقود التبرعات في غير المعوظات فهو جائز لانها لا يراد منها

98
00:38:32.350 --> 00:38:56.750
التقابل التبادل لا يلحق صاحبها لا يلحق صاحبها بها مشقة ولا ضرر ولا يفوت عليه شيء من ماله انه يراد من بذل المال فيها اهلاكه للتعاوظ او التبادل او التقابل كما هو الحال في عقود المعاوظات ولذلك كان الغرر في المعاوظات ملحقا بالظرر بخلاف

99
00:38:56.750 --> 00:39:15.600
الغرر في التبرعات فلو قلت لشخص اهديك هدية وهذا عقد هبة ولكنك لم تحدد هذه لم يعلم بها او كانت هذه الهدية محفوفة بالجهالة فان المذهب عند المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز مثل

100
00:39:15.600 --> 00:39:45.700
هذا العقد ولو اشتمل على غرر كثير خلافا لجمهور العلماء    تفضل يا شيخ  وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد نعم الشرط الرابع ان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه

101
00:39:47.800 --> 00:40:12.100
وهذا الشرط احد شروط البيع المتفق عليها ويدل عليه ادلة كثيرة منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لا يحل عند الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك

102
00:40:12.150 --> 00:40:27.950
وفي حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك والحقيقة يعني لما تأملت وقد تأملها الفقهاء من قبل لفظة لا تبع ما ليس عندك

103
00:40:27.950 --> 00:40:56.750
ان المراد ليس فقط ما ليس مملوكا لك بل ما ليس مملوكا لك سواء كان انا عينا او في الذمة او ما ليس مقدورا على تسليمه ولو كان مملوكا وهذا كله ايضا مندرج في الغرر كضابط عام شامل لا تبع ما ليس عندك سواء لم يكن مملوكا لك

104
00:40:56.750 --> 00:41:20.900
لما فيه من غرض فقد لا تستطيع عندئذ تسليمه او كان مملوكا ولم تكن قادرا على على تسليما وهذا الشرط مهم وقد اتفق الفقهاء كما ذكر ابن هبيرة وغيره على انه لا يجوز ان يبيع الانسان ما ليس عنده ولا في ملكه

105
00:41:22.000 --> 00:41:45.750
وان البيع عندئذ باطل ويستثنى من هذا الشرط عقد السلام وعقد السلم هو بيع على موصوف بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يبيع السلم في حقيقة الامر يصدق على المعدوم

106
00:41:45.900 --> 00:42:10.250
كما يصدق على الموجود ما لم يكن معينا وكان مؤجلا وهذا يعني بانه غير مملوك لصاحبه عند بيعه مثل شخص يقول انا ابيعك مئة كيلو من التمر عند الجذاذ بعد سنة

107
00:42:12.550 --> 00:42:35.300
فهل يقال بمنعه هذا من العقود التي اتفق الفقهاء على مشروعيتها لمجيء ذلك في الكتاب دلالة اية الدين وفي السنة بالنص في قوله من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المراد به السلم

108
00:42:35.700 --> 00:42:54.800
وفي المعنى حاجة الناس وانتفاء الغرر لانه موصوف في الذمة. ما هو معين. فان لم يجده في تلك المزرعة اتى به من مزرعة اخرى وعليه تخرج ما يسمى الان بكثير من بيوع ما يسمى بالانستجرام

109
00:42:54.850 --> 00:43:11.100
لاني اسأل عن هذا كثيرا فاقول متى كانت مؤجلة يعني التسليم مؤجل وكانت موصوفة في الذمة يعني قالوا سنوفر لك هذه البضاعة من غير تعيين البضاعة المحددة تلك السيارة المعينة الى اخره فانها وان

110
00:43:11.100 --> 00:43:36.850
لم تكن مملوكة لصاحبها عند التعاقد جائزة من باب من باب السلام. والمراد هنا ان يكون ثم اجل له وقع في الثمن طويلا كان او لم او لم يكن اذا لابد ان يكون مالكا للشيء او مأذونا له فيه ليدخل في هذا الوكيل فانه وان لم يكن

111
00:43:36.850 --> 00:44:01.900
تالكا فانه مأذون له بالتصرف وهذا ستأتي الاشارة ان شاء الله تعالى اليه في باب مستقل. طيب. عطنا القاعدة الرابعة والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة مهمة وهي وجوب العلم

112
00:44:02.000 --> 00:44:26.150
بالتساوي فاذا كان العلم بالتساوي مجهولة ما تدري والله هذا وزنه اربعة كيلو ولا خمسة تمر وكذلك الاخر فقال لك الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فعندئذ يمتنع اذا لا بد من العلم بالتماثل لتجويز مبادلة الصنفين الربويين

113
00:44:27.550 --> 00:44:48.950
وهذا  قائم على الاحتياط والتحرز في اه اه المبادلات التي تكون بين الاصناف الربوية ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ما هو بيع المزابنة عطني اياه يا شيخ

114
00:44:50.100 --> 00:45:08.650
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه شراء التمر التمر في رؤوس النخل. التمر معك في يدك التمر في رؤوس النخل. هذا يجهل فيه ماذا؟ التماثل

115
00:45:08.900 --> 00:45:35.100
فلا تدري كم مقدار التمر على رؤوس النخل ان عرفت مقدار التمر الذي بين يديك وعليك فهذا يعد من البيوع المنهية لان ربا الفضل واقع فيه وهو ما يؤكد هذه القاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يؤكدها ايضا الحديث التالي

116
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. هذا حديث حديث ابي هريرة الذي ساقه المؤلف بمعناه وهذا مما امتاز به كما ذكرنا سابقا هذا الكتاب ان كثيرا ان كثيرا مما

117
00:45:55.900 --> 00:46:24.300
مسائله عبارة عن ادلة سواء يسوقها بنصها او بمعناها حتى يجتمع فيك معك الدليل مع المدلول. والنص مع المنصوص والمسألة مع دليلها ترخيصه في بيع العرايا لاحظ ترخيصه دال على انه ممنون. وان هذا الترخيص على سبيل الاستثناء ولذلك قيده بهذه القيود المذكورة

118
00:46:24.300 --> 00:46:48.500
في الحديث والقيود اولاها ان تباع بالخرس فلابد من التقدير وهذا التقدير يقوم على نوع من الخبرة ايضا ان تكون اقل اقل من خمسة اوسق يعني اقل من ثلاث مئة صاع الوسق ستون صاعا والصاع يعادل كيلوين وشيئة يعني انت تتكلم عن

119
00:46:48.500 --> 00:47:08.500
مئة وعشرة كيلو تقريبا جرامات الان تزيد قليلا او تنقص قليلا لان المراد بالكيل ليس الوزن وهو معرفة الثقل آآ بدقة وانما الحجم. وعليه فانه على التقليد لا على التحديد فيما ظهر لي. اذا لابد ان تكون اقل من

120
00:47:08.500 --> 00:47:28.500
آآ الثلاثمائة صاع وايضا ان يكون المشتري محتاجا الى الرطب. شخص يحتاج الى الرطب. الرطب على رؤوس النخل وليس معه نقود. لو كان معه نقود وجب عليه ليس معه الا تمر والتمر تعرفون انه يعني يختلف عن الرطب

121
00:47:28.500 --> 00:47:55.400
لان التفقه يكون في الرطب فرخص عندئذ في البيع بهذه الشروط مع عدم التحقق من التساوي لكن مع مقاربته والاستثناء  الحاجة نعم ومن الشروط الخرس هو تقدير والجزاف من غير كي

122
00:47:55.850 --> 00:48:18.850
يعني متى كيلا الشيء فانه لا يعد جزافا فما كان كوما ولو كان آآ يعني مجتمعا معروفا قدره او على سبيل التقريب يعد عندئذ جزاف فاذا قيل فينتقل من كونه جزافا الى كونه مقدرا

123
00:48:19.150 --> 00:48:37.250
اما الخرس المراد هنا فهو ما كان على رؤوس النخل فما كان على رؤوس النخل. نعم احسن الله اليكم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام

124
00:48:37.250 --> 00:48:55.750
متفق عليه واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم. والشراء على شرائه والنجش متفق عليه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق

125
00:48:56.000 --> 00:49:17.450
ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو

126
00:49:17.450 --> 00:49:43.650
خيار رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. هذا الشرط الا يقع العقد على محرم شرعا هو من الشروط التي عبرنا عنها برضى الشارع وهذا الشرط مهم وهو عدم اكتمال العقد على محذور شرعي وهذا المحظور او المنهي لا يخلو اما ان يكون

127
00:49:43.650 --> 00:50:02.950
لعينه بان يكون المال بعينه محرما كما لو كان خمرا او خنزيرا اه او ميتة او ما في حكمها فانه والحالة هذه يكون وقوع العقد عليه ولو انطبقت كل شروط محرمة

128
00:50:03.200 --> 00:50:25.400
والعقد عندئذ يعد باطلا غير مشروع. او يكون محرما لكسبه والمحرم لكسبه اوضح صوره هو الربا والربا فالمال في عينه النقود ما كان في حكمها من الاموال التي يجري فيها الربا جائزة. لكن الكسب وهو التعاقد احالها

129
00:50:25.400 --> 00:50:45.400
من جائزة الى الى ممنوع. ويتصل بذلك ما حرم لسببه كما لو كان مؤديا للتشاحن او التقاضي او الاضرار او نحو ذلك. وقد مثل المؤلف على هذا امثلة واستدل بادلة منها قوله او نهيه

130
00:50:45.400 --> 00:51:05.400
الصلاة والسلام عن بيع الخمر والميتة الاصنام وهذا في ما كان محرما لعينه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احرم شيئا حرم ثمنه واما ما يترتب عليه النهي لسببه وما ينشأ عنه

131
00:51:05.400 --> 00:51:25.400
فما جاء عن آآ النهي عن بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه والنجش والتفريق بين ذي الرحم في الرقيق واذا كان البيع او الشراء يسبب ظررا او مفسدا هذا كله داخل في القاعدة العظمى اللي ذكرناها اولا وهي قاعدة

132
00:51:25.400 --> 00:51:45.300
فكل ما كان فيه تجاوز للحد والحاقا للغير بالظرر وتعديا عليه فانه ممنوع. ولذلك يمكن ان نقول كما قال شيخ الاسلام ان العدل هو اساس المعاملات المشروع واقول لك انه ابحث فحيثما كان العدل فثم العقد المشروع

133
00:51:45.450 --> 00:52:05.450
وحيثما كان الظلم فثم العقد الممنوع. ولا تكاد معاملة لا تكاد بل لا تجد معاملة من المعاملات الا وهي مشتملة على الظلم بصورة من الصور. ولا تجد معاملة مشروعة الا وهي تقوم على

134
00:52:05.450 --> 00:52:25.750
العدل  ومن ذلك قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. لا تلقوا الجلب فمن تلقي فمن تلقي يعني تلقاه احد قبل ان يدخل الى السوق وهو من غير اهله قد جاء من البوادي ونحوها ومعه سلعة فاش

135
00:52:25.750 --> 00:52:45.750
اشترى اشترى منه قبل ان يدخل الى السوق قبل ان يعرف السعر قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا المشتري اذا جاء للسوق فانه عندئذ بالخيار ان وجد السعر قد افترق. عن شراء هذا المتلقي له

136
00:52:45.750 --> 00:53:12.850
قبل دخوله وعن سعر السوء وهذا الحقيقة لن تجده في اي قانون وضعي الشريعة العظيمة حمت المتعاقدين وكرست حقوقهما كاجمل ما يكون الامر. حتى ان الشخص اذا اشتري منه قبل ان يدخل في السوق يماكس ويعرف السلع والاسعار فان له الخيار

137
00:53:12.950 --> 00:53:41.050
قال ومن غشنا فليس منا وهذه من ابرز صور الظلم التي هي من اكبر قواعد المنع في العقود وهي كبيرة من الكبائر وهذا ايضا يبين لك عناية الشريعة وحياطتها وحمايتها لحقوق الناس حتى جعلت مثل هذا الغش الذي يكون في المعاملة

138
00:53:41.250 --> 00:54:09.400
جعلته سببا من الاسباب التي يتلبس صاحبها بالفسق فليس منا نسأل الله السلامة والعافية. ومنه تعلم يعلم السامع وتعلم السامع ايضا ان الدين ليس قائما على صلاة وصيام فحسب الدين حياة كاملة

139
00:54:09.650 --> 00:54:32.200
تعامل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق كما روى مالك. وفي رواية اخرى الشهيرة مكارم الاخلاق فريسة القضية عبادة مجردة بل هي عبادة بمفهومها الشامل ولذلك جاء الويل للمطففين

140
00:54:33.800 --> 00:54:58.000
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون هذا هو الايمان الحق الذي يجعل كل حياته كل تصرفاته موزونة برضى الشارع وسيأتينا الان اشارة الى شيء من هذا فيما يتصل الربا تفضل

141
00:54:58.950 --> 00:55:20.350
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بان يبيع سلعة بمئة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس او التحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطاءه عن ذلك

142
00:55:20.350 --> 00:55:38.800
فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل اذا هذا النوع الثاني من أنواع الربا وهو ما يسمى بربا الدين. وركزوا قليلا معي في رب الدين. هو مهم ويسير على من يسره الله عليه

143
00:55:39.400 --> 00:56:04.300
ربا الدين يقوم على حالين اوله صورتان الصورة الاولى كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. هذا الضابط ظابط منظبط كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لو كانت هذه الزيادة

144
00:56:06.150 --> 00:56:32.100
قبل ثبوت الدين في الذمة فلا يعد ذلك ربا مثال بيع التقسيط التقسيط اصل السلعة لو كانت حال لكاش باقل فثم زيادة واقعة في عقد بيع التقسيط لاجل الاجل لكن هذه الزيادة جازت بالاتفاق. فما يحكى فيه من خلاف

145
00:56:32.550 --> 00:56:57.900
فهو خلاف الحقيقة ضعيف جدا ان لم يكن شاذا وكبر عند المتأخرين والا فلا تكاد تجده عند المتقدمين هذه الزيادة على الدين قبل ثبوته في الذمة غير ممنوعة وليست صورة من صور

146
00:56:58.300 --> 00:57:20.400
الربا وذكرنا على هذا صورة يدل عليها مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه انهم كانوا يبيعون البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يعني يشترون البعير من الناس الانه بعيرين اذا جاءت ابل

147
00:57:20.550 --> 00:57:39.250
الصدقة وهذا نوع من انواع البيع بالتقسيط ولان البيع التقسيط او بيع الاجل لا يمكن ان ينتفع منه صاحبه الا اذا كانت فيه زيادة كيف انت تريدوا يؤجلك ثم لا يستفيد

148
00:57:40.500 --> 00:57:59.100
اذا متى تكون المشكلة؟ تكون المشكلة فيما اذا وقعت الزيادة بعد الاتفاق اتفقنا على ان اشتري من كاره السيارة بمبلغ خمسين الفا جاء الاجل بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين

149
00:58:00.450 --> 00:58:29.000
فقال المشتري ما عندي خمسين الفا قيمة ما هي حاضرة الان ما الحل؟ اجلني سنة اخرى وازيدك فبدل ان تكون زيادتك عشرة الاف اجعلها لك عشرين ستين فهذا نوع من الربا بلا شك. لماذا؟ لان الزيادة وقعت في الدين بعد ثبوته في الذمة. متفقين

150
00:58:29.000 --> 00:58:43.550
على خمسين متعاقدين على هذا فلما جاء الاجل كانت الزيادة طيب الزيادة هذي تقابل الاجل وانا بخسر وسلعتي تتأخر وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة ما هي شيء اخر

151
00:58:43.900 --> 00:59:04.000
ان كان ذو عسر والله تاخذ ولذلك الله يقول لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اضعافا مضاعفة تقضي او تربي. وهذا الربا هو الذي نزل القرآن بتحريمه ربا الدين ما هرب البيع

152
00:59:04.450 --> 00:59:24.100
ولذلك عد بعض الفقهاء ربا البيع تحريمه عد بعض الفقهاء ربا البيع تحريمه تحريم وسائل بينما تحريم ربا الدين مقاصد. وانما حرم الربا هناك في ربا البيع لاجل الا نصل الى هذا كما اشار اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وايا كان عد من ربا

153
00:59:24.100 --> 00:59:45.300
المقاصد ربا البيع آآ وريب الدين او لم يقل الا ان الفقهاء مجتمعون على ان ربا الدين اعظم واشد وان هرب الجاهلية والفرق بينه وبين رب البيع الذي ذكرناه من وجهين الوجه الاول انه يجري في جميع الاموال

154
00:59:46.450 --> 01:00:10.500
ما هو لازم الاصناف الربوية هذي؟ يعني لو تبيع سيارة تشتريها بنقود اختلف الجنس والعلة يجوز التفاضل والنساء وليست صنفا ربويا ولكن كما ذكرنا لو زدت في هذه النقود بعد ثبوت رقمها بعد ثبوت قدرها في الذمة فيكون عندئذ من الربا

155
01:00:11.150 --> 01:00:31.300
كانت سيارة كانت طيارة كانت آآ يعني ملابس ايا كانت الفرق الثاني بينهما كما اشار ابن القيم ان هذا تحريمه تحريم وسائل اللي هو ربا البيع وهذا تحريم وتحريم مقاصد

156
01:00:32.100 --> 01:00:54.800
وذكرنا ضابطه وهو ان كل زيادة عن الدين بعد ثبوته في الذمة   ومنه الآن ما تفعله بعض شركات للأسف التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك اذا ما سدد قالوا نمد لك في الاجل ونزيد عليك في الثمن

157
01:00:55.200 --> 01:01:11.650
طبعا هم ما يقولون الربا وش يقولون؟ اعادة جدولة الدين شفت العبارة يسمونها بغير اسمها احنا نقول اعادة جدولة الدين جائزة بشرط الا تكون هناك زيادة على المتفق عليه في العقد

158
01:01:11.700 --> 01:01:35.550
اذا كان هناك زيادة فهي اعادة جدولة الدين لوقوع الربا فالضابط لابد ان يكون واظحا يسمونه غرامة يقولون والله هذي غرامة تأخير لانه لحقنا ضرر. فنقول الغرامة جائزة بس بشرط

159
01:01:36.000 --> 01:01:58.100
ما تكون على دين وانما تكون على عمل مقاول ما خلص المشروع ممكن تقول والله عليك غرامة تدفع مبلغا وقدره لان الغرامة توقعت على عمل لكن اذا وقعت الغرامة على مال فيكون من قبيل المال بالمال مع الزيادة يكون الربا

160
01:02:00.200 --> 01:02:15.350
سنصرفها في اوجه البر يقولون هذا لا يغير شيئا. كل هذه المسميات لا علاقة لنا بها. نحن ننظر الى العقد اذا كان العقد مشروعا فمشروع في جيبك ولا تعطيه المؤسسة الخيرية

161
01:02:15.800 --> 01:02:41.250
اذا كان العقد ممنوعا فانه لا يطهره ان يصرف. اقصد لا يعفي صاحبه من الاثم ان يصرف في مجال البر  ولذلك من عمد الى عقد ربوي فهو اثم ولو عزم على التخلص. البعض يقول انا والله باخذ بطاقة ائتمانية لو ما سددت خلال المدة اللي هي خمسة واربعين يوم او اقل

162
01:02:41.250 --> 01:02:59.650
اكثر فيه يسمونها الفائدة هم ما يقولون الربا. الفائدة المدارة او النسبة الاضافية او غيرها. وما يجوز لانك انت تبرم عقده دبويا في هذه الحالة. حتى لو عزمت طبعا الاخوة اللي في ربما يسمعونا ويشاهدونا في

163
01:02:59.800 --> 01:03:17.650
اماكن مختلفة من الارض قد لا توجد عندهم اصلا بطاقات مشروعة وهم مضطرون الى مثل هذا النوع فلهم عندئذ ان يلجأوا الى مثل هذه الصورة الضابط الثاني في ربا الديون

164
01:03:19.050 --> 01:03:36.750
هو ضابط ربا القروظ لان ربا الديون اما ان يجري في بيع او قرض فان جرى في بيع فضابطه ما ذكرناه. كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وان جرى في قرض فضابطه ما اشرك

165
01:03:36.750 --> 01:03:57.750
اليه المؤلف هنا قال كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن اسمحوا لي اعيد صياغتها وادرج لكم خلاصة خلافات فقهية فيها فاقول ما يلي انه كل قرظ جر نفعا مشروطا

166
01:03:58.950 --> 01:04:39.850
متمحضا زائدا للمقرض على المقترض عيد كل قرظ جر نفعا زائدا مشروطا متمحضا للمقرظ على المقترض كل قرظ جر نفعا متمحضا غير اعتمدت متمحضا مشروطا زائدا للمقرظ على المقترض اذا هذه القاعدة ليست بهذا الاطلاق

167
01:04:40.100 --> 01:05:08.600
كما يظن البعظ هي محل اجماع اذا انتبهنا الى هذه الضوابط. اما كل قرظ جر نفعا فقد يجره القرض نفعا لكن هذا النفع ليس زائدا كثير من انواع القروظ بل كل أنواع القروض مفيدة. فهل يقال القرض لانه انتفع منه صاحبه بالعقد نفسه. عقد القرض نفسه يقال انه ربا لا

168
01:05:08.800 --> 01:05:24.750
لابد ان يكون النفع زائدا ولابد ان يكون مشروطا فقد يكون القرض جارا لمن فعلك من غير شرط النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا هذا قرض جر نفعا لكنه غير مشروط

169
01:05:25.600 --> 01:05:43.450
ولذلك يقول خياركم احسنكم قضاء فلو انك اقترضت من شخص مثلا عشرة الاف ثم رديت له خمسة عشر. من غير ان يكون ذلك مشروط ولا معروف يعني لا مشروط شرطا ولا معروف عرفا

170
01:05:43.500 --> 01:05:56.850
ما هو مشهور انك والله انت ترد اكثر اتعامل معك واقرظك لهذا الاساس كما يقع في البنوك من بعض الصور التي قد نعرض شيء منها اذا لابد ان يكون القرض مشروطا

171
01:05:57.200 --> 01:06:26.550
وان يكون زائدا وان يكون متمحضا للمقرض على المقترض متمحضا للمقرض على المقترض بمعنى لو كانت الزيادة للمقترض لا للمقرض فانه عندئذ جائز اضرب لكم مثال مر عليكم ربما لما وهو حال كثير من البنوك الان فرضت البنوك على كل من كان رصيده اقل من

172
01:06:26.550 --> 01:06:50.100
الالف كم؟ ريال عليه ريال طيب قال البعض هذا قرض جر نفعا. لان الحساب الجاري تكييفه عبارة عن قرض. ممن؟ من العميل للبنك لانه على البنك والبنك يتصرف فيه وهذان المعنيين بغض النظر عن كونك انت منت بغني والبنك غني. كل واحد قد يكون الغرض من الفقير الغني

173
01:06:50.250 --> 01:07:04.950
هذا وصف طردي انما الوصف مؤثر اجتماع الظمان والتصرف وقد وجد في الحساب الجري اذا هو قرض فلاحظ انه هنا القارظ جر نفعا لكن هذا النفع وهو مشروط زائد متمحض لكنه ليس للمقرض

174
01:07:05.150 --> 01:07:21.950
وانما للمقترض وهو البنك فيجوز ولو وضعوا على الحساب الجاري عشرة ريال ولو قالوا من كان حسابه اقل من الف نحط عليه مئة شرعا ليس من قبيل الربا واضح؟ طيب البطاقة الائتمانية

175
01:07:22.200 --> 01:07:34.550
خلونا نطبق عليه البطاقة الائتمانية هي عبارة عن قرض اداة اقراظ يعني من البنك لانه البطاقة الائتمانية لا تغطى من حسابك البنك يقرضك انا لما بقول لك هذي ستة الاف

176
01:07:34.650 --> 01:07:53.250
حساب مكشوف اذا احتجت انا اعطيك ثم بعدين انا اقتضي منك من حسابك. اذا هو قرظ من من؟ البنك لك. فلو ان البنك اشترط عليك لاصدار هذه البطاقة رسم وقدره مئتين ريال. كما تصنع كثير من بنوك الان

177
01:07:53.400 --> 01:08:13.000
نقول ننظر ان كانت هذه المائتان تكلفة فعلية حقيقية عندئذ تجوز ان كانت لا تكلفة بسيطة في اصدار البطاقة خمسين ريال اربعين ريال عشرين لانهم يحسبون كل شيء مركز البطاقات الموظفين التكاليف المادية الى اخره

178
01:08:13.000 --> 01:08:37.700
الرواتب ففي كل بطاقة ننظر الى حسابها  ما كان من حسابها زائدا على مقدار التكلفة فنقول هذا غير مشروع. لانه عندئذ يكون من القرظ الذي جر نفعا ومثله لو قالوا كل عملية بالبطاقة الائتمانية لو بتسحب فلوس كانت بعض البنوك تاخذ خمسة واربعين ريال على السحب

179
01:08:38.300 --> 01:08:52.200
ثم نزلت لما اجرت بعض البنوك الإسلامية دراسات الى تسعة عشر ريالا التكلفة الفعلية فنقول ما زاد على التكلفة الفعلية يكون من القرض الذي جر نفعا لانه زائد متمحض مشروط للمقرظ على

180
01:08:52.250 --> 01:09:17.700
على المقترض  قال التحيل عليه بالعينة. العينة صورة من صور الربا الموجودة الان وهي كثيرة تطورت وصار واحيانا يضعون وسيطا ممثلا لاحدهما فتدور السلعة وتعود مرة اخرى. فكرتها الرئيسية تقرأ في ان يبيع

181
01:09:18.050 --> 01:09:35.850
في ان يبيع سلعة بمائة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. يحتاج الى نقود ما عنده نقود وش يسوي يجي للتاجر السيارات مثلا يقول انا بشتري منك سيارة

182
01:09:36.000 --> 01:09:52.750
بس انا ما عندي فلوس. ابى اسددك بعد سنة يقول خلاص طيب يقول لكني سأبيعها عليك الآن بتسعين. انا بشتريها من كمية وابيعها بتسعين. فأنا اكسب النقد وانت تكسب هذه الزيادة

183
01:09:52.750 --> 01:10:13.450
واضح هو في حقيقة الامر اخذ من التاجر تسعينا وردها له مائة بعد سنة فهذا ربا ووضعوا بينهما حريرة هالسيارة هذي لتشريع هذه المعامرة لذلك قال ايوب السختياني يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. لو اتوا الامر

184
01:10:13.450 --> 01:10:32.950
على وجهه كان اهون. لو قالوا ربا احسن من هذه اللفة. لماذا؟ لانهم في حقيقة الامر يلبسون على الناس فيظن وانه اصابه حلالا فلا يقلع ولا يتوب. لكن لو كان يعلم ان هذا محرم ولو وقع فيه فهو لا يزال

185
01:10:33.050 --> 01:10:59.250
يذكر نفسه وتذكره نفسه حتى يتوب ولذلك يعني ما تتحيل به للاسف بعض البنوك والشركات ومن اخطر ما يكون في تسويق الربا حتى وصل الامر بهم ان لبسوا فجعلوا الربا اصلا والبيع فرعا وذلك قوله تعالى

186
01:11:00.000 --> 01:11:24.450
اه في سورة اه البقرة الذين قالوا انما البيع مثل الربا شوف كيف جعلوا الفرع البيع والاصل المقيس عليه ايش؟ الربا وهذا ايغال في تشويه الحقائق وقلبها وجعل الاصل فرعا والحرام حلالا والعكس

187
01:11:24.950 --> 01:11:50.100
اما التورق فقد جوزه الجمهور خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يمنع حتى يقول هو اخية الربا والفرق بين العينة والتورق ان التورق في طرف ثالث العينة واضحة فيها الصورة ما اراد من هذه المعاملة الا ان يأخذ النقد ويسدده باجل ازيد وهو الربا

188
01:11:50.250 --> 01:12:09.400
لكن التورق لا جال التاجر وقال عطني سيارة انا اسددك بعد مئة ثم ذهب الى احمد وباعه بطرف ثالث ما له علاقة وباعوا السيارة بتسعين واضح فهذه السلعة دارت والصورة الربوية انحلت

189
01:12:09.500 --> 01:12:25.200
بمعنى اخر تفككت فلذلك وان كان لا يريد من العقد الا النقد. فمن قال ان العقد لا يصح الا بارادة العرب او السلعة يجوز ان كثير من الناس لا يريد من التعاقد الا النقود

190
01:12:25.750 --> 01:12:45.750
فنقول بان التورق والله اعلم باق على الاصل وهنا نرجع لقاعدتنا الاصل الحل. لو لم تكن تلك القاعدة لربما قلنا الاصل آآ لربما قلنا بالمنع هنا شابهته الربا ولكن نظرا لحاجة الناس ونظرا لوجود اركان الربا وشروطه ونظرا ايضا لان الاصل الحل جاز التورق

191
01:12:45.750 --> 01:13:02.550
منه المرابحة التي تجريها البنوك الان اذا انضبطت شرعا يقال هي من سورة التورق ما لم يكن البنك هو المشتري للسلعة بعد بيعها فتكون عينة قال او التحيل على قلب الدين

192
01:13:03.350 --> 01:13:22.450
وش صورة التحايل على قلب الدين؟ اذا جاءت جاء وقت الاجل فيقول له نؤجلك وتزيدنا واضح؟ بعض البنوك الان تعطيك يعني سلع بالمرابحة. ثم اذا جاء الاجل يقولون حنا نسدد لك. خذ سلعة ثانية

193
01:13:22.600 --> 01:13:46.500
ومن هذه السلعة الثانية تسددنا للسلعة الاولى. ويمشي عليك ايش؟ دين اخر. هذا قلب الدين هذا من التحيل غير المشروع. هنا المؤلف يذكر حي الربوية بدأ هذه الحيل الربوية بالعينة ثم قلب الدين ثم القرظ الذي جر نفعا ثم الان

194
01:13:46.500 --> 01:14:05.800
بيع حلي فظة معه غيره بفظة او مد عجوة ودرهم بدرهمين تفضل اقرأ ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. او مد عجوة ودرهم بدرهم. بدرهمين الصحيح ما تستقيم

195
01:14:09.550 --> 01:14:29.800
اذا هذه المسألة المشهورة مسألة مد عجوة. العجوة تمر في المدينة المعروف هذي مسألة لها صور الحقيقة لكن بعيدا عن صورها لان في معرض اختصار نقول الفكرة الرئيسية او معناها الرئيسي يقوم على بيع المال الربوي بجنسه ومع

196
01:14:29.800 --> 01:14:54.000
الثمن او المثمل كلاهما مال غير جنسه لاحظ انه حلي فظة معه غيره بفظة يعني حلي فظة مثلا مع تمر اه بفضة او مد عجوة ودرهم مد عجوة ربع صاع ودرهم

197
01:14:54.150 --> 01:15:21.800
بدرهمين واضح وصار الدرهم في حقيقة الامر يقابله درهمان ولكن تم التحيل لتجويز مثل هذه الصورة بوضع شيء مع الدرهم الاخر لاجل ان يعني يظن ان الدرهم الاخر يقابل هذا الشيء اه غير الربوي. واضح؟ هذه مسألة مد عجوة اصل

198
01:15:21.800 --> 01:15:39.400
حديث فضالة بن عبيد لما قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل

199
01:15:39.400 --> 01:15:58.000
السبب آآ في هذا ان الدنانير ذهب وان القلادة فيها ذهب وخرز فلم يكن ثم تماثل فيما يجب فيه التماثل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر

200
01:15:58.000 --> 01:16:17.100
الرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة. لعدم تحقق التماثل والتساوي. نعم ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. نعم. هي ما اشار اليه المؤلف من

201
01:16:17.150 --> 01:16:37.150
مجموعة لا يعرف مقدارها لا يجوز ان تباع بكيل مسمى لعدم تحقق التساوي. نعم. وهذا طبعا او حيلة للوقوع في الربا. نعم. واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز. نعم. وذلك بشرط

202
01:16:37.150 --> 01:16:55.400
عوضه قبل التفرق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه  وان كان على غيره لا يصح لانه غرر. احسنت بع ما في الذمة يعني لك في ذمة شخص

203
01:16:56.900 --> 01:17:12.300
دين فهل يجوز ان تبيعه هذا الدين سيارة في ذمته يسلمها لك المفترض او تمر او نحو ذلك قال لا يخلو. اما ان يكون على من هو عليه يعني على من كان الدين عليه

204
01:17:12.300 --> 01:17:32.900
او كان على غير من هو عليه على طرف ثالث عندك لي سيارة واقول لاحمد ابيعك السيارة اللي ولا الدابة التي عند فلان لي هذا معنى على من على غير من هو عليه. اما على من هو عليه على احمد نفسه

205
01:17:33.650 --> 01:17:49.300
فلي عليه دين من سيارة او دابة او نحوها المفترض انه يسلمها لي انا معطيه يعني مبلغ او اه نحو ذلك فعندي اذا يقول لك بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه جاز

206
01:17:49.500 --> 01:18:13.150
لكن بشرط قبض عوضه قبل التفرق. بشرط انه الان يسددني قبل ان نتفرق لحديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونقضي بالدنانير نبيع بالدراهم ونقضي او ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس

207
01:18:13.150 --> 01:18:33.400
ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء لانه هو لما كانت اصلا السيارة في ذمته لي اشتريتها منه انا بدراهم مثلا او بدولارات او بريالات. فاذا كنت ساشتريها

208
01:18:33.650 --> 01:18:56.650
يعني سابيعها عليه الان فالاصل انه يعطيني يسلمني الان حتى تكون يكون هناك تقابل وحتى لا يترتب على ذلك نوع من اه اه آآ الغرر المفضي للنزاع لابد ان يسلمني قبل ان نتفرق بسعر الدراهم الان نفترض انه هي

209
01:18:56.650 --> 01:19:18.000
بيعت بمئة دينار في الذمة فيسلمني الان سعر اليوم الف ومئتين اذا الدينار باثنعشر درهم هذا اذا كانت كما ذكرنا على غير على من هو عليه فتجوز آآ هذا آآ الظابط اما اذا كانت

210
01:19:18.000 --> 01:19:33.450
على غير من هو عليه فانها لا تصح مطلقا لانه نوع من الغرر ما ندري وش يصير عليها السيارة ان كان الدابة ما ندري يسلمها ولا لا تهلك ولا لا. فيدخل عندئذ في الغرر المفضي النزاع

211
01:19:33.850 --> 01:19:53.850
اه اذا اه بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه يجوز بشرط القبظ قبل اه التفرق وان يكون ذلك بسعر يومه حتى ايضا لا يقع في الربا وان كان على غير من هو عليه فلا يجوز مطلقا لانه نوع من الغرر

212
01:19:53.850 --> 01:20:19.750
آآ بهذا نكون قد انتهينا من مقدار اليوم وبمشيئة الله تعالى يعني نشد السير في الاسابيع القادمة واليوم اشبه بالمقدمة يعني لما بعدها ولذلك كان المقدار اقل من معتاد سائلين الله جل وعلا للجميع التوفيق والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد