﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.150
باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحق  ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح

3
00:00:41.150 --> 00:01:11.750
متفق عليه. احسنت. باب عشرة النساء العشرة المراد بها الصحبة التي تكون بين الزوجين كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قد وردت في ذلك نصوص كثيرة اشار المؤلف الى شيء

4
00:01:12.300 --> 00:01:42.150
منها قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف ويراد هنا بالمعروف ما هو متعارف عليه مما لا يخالف شرعا  وهذا يتفاوت ويختلف من زمان ومكان لاخر. قال من الصحبة الجميلة

5
00:01:42.150 --> 00:02:16.750
وكف الاذى والا ينطله بحقه المعروف والمتعارف عليه من الصحبة الجميلة. وكف الاذى بان يقدم كل واحد منهما للاخر الخير ويكف عنه الشر ولا يتأخر في حقه والا ينطله وهذه الحقوق المشتركة بين الزوجين. ثم المؤلف انتقل الى حقوق كل منهما

6
00:02:16.750 --> 00:02:46.050
على حدة قال ويلزمها هذي حقوق الزوجة على الزوج. طاعته في الاستمتاع. اذا طلبها لفراش ان تلبي ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة المرأة التي تمتنع عن زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح في الاشارة الى ان هذا

7
00:02:46.050 --> 00:03:16.050
من اه المحرمات المغلظات. قال وعدم الخروج والسفر الا باذنه فلا يجوز لها ان تخرج من بيته ولا ان تسافر الا باذنه وهذا كما انه من المعروف تدل عليه النصوص. لانه لا يجوز لها ان تصوم صوم تطوع

8
00:03:16.050 --> 00:03:46.050
وزوجها حاضر الا باذنه فكيف لها ان تخرج او تسافر من غير ذلك ثمان قوامة الرجال قوامون على النساء تقتضي ذلك. قال والقيام بالخبز والخبز والعجن والطبخ ونحوها وهي اعمال المنزل المتعارف عليها. وبعض الناس يثير في مثل هذه الازمان

9
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
المرأة لا يلزمها ان تخدم زوجها. وهذا الحقيقة وان اشار اليه بعض الفقهاء لكن النصوص لا تساعد عليه ولذلك جاء عن فاطمة انها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها مما تطحن او تطحن فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:06.050 --> 00:04:26.050
جاءه سبي فذهبت تسأله خادما وقد جاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها لما تزوجها الزبير انها كانت تعلف فرسه وتستقي الماء وتخرز الغرب وتعجن ولم تكن تحسن

11
00:04:26.050 --> 00:04:46.050
تخبز فكان يخبز لها. اذا القضية بلا افراط ولا تفريط. ومن كانت يخدم مثلها اه يؤتى لها بخادم وهذا العرف. لكن يؤتى لها بخادمة لكن هذه الخادمة لا يمكن ان تقوم ايضا بكل العمل

12
00:04:46.050 --> 00:05:17.100
قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف يعني والحق الذي على الزوج للزوجة ان ينفق عليها اه يكسوها بالمعروف. كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف وايضا هناك حقوق اخرى لم يذكرها المؤلف وتركها له ليس

13
00:05:17.100 --> 00:05:37.550
قصدا وانما اختصارا ومن ذلك حسن العشرة لان هذا الحق ربما كان حقا مشتركا ما تقدم بين الزوجين ولذلك ايضا وهو مما يجب عليه ان يوفر لها سكنا. سواء كان هذا السكن

14
00:05:37.800 --> 00:06:10.450
سكن ملك او اجار. لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. بحسب قدرتكم. ومن حقوقها ان يعطيها حقها في الاستمتاع. حقها في الاستمتاع   ويمكنها من ذلك  وهذا مقصد كما ذكرنا من مقاصد النكاح

15
00:06:10.900 --> 00:06:30.900
قال وعليه ان يعدل نعم وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن انس من السنة اذا تزوج

16
00:06:30.900 --> 00:06:50.900
الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. احسنت. وعليه

17
00:06:50.900 --> 00:07:10.900
ان يعدل بين زوجاته انتقل هنا المؤلف الى الحقوق الواجبة على المعدد. وهو من نكح غير واحدة فيجب عليه ان يعدل في القسم يعني في المبيت وهذا لا يشتمل على

18
00:07:10.900 --> 00:07:34.150
لا يلزم فيه الوطء لكن لابد ان يبيت والنفقة والكسوة. وما يقدر عليه من العدم  وعماد القسم هو الليل. بمعنى انه لا يلزمه في النهار ان يمكث عند احداهن كما يمكث عند الاخرى

19
00:07:34.150 --> 00:08:04.150
ومكث في نهاره عند واحدة لكون بيتها مثلا اكبر او اولادها اكثر لكنه في الليل دين يعدل في القصر فليلة عند واحدة وليلة عند الاخرى جاز عند الفقهاء اه ولا يجب عليه ان يعدل في المحبة. ولا في الجماع فيجامع احداهن في ليلتها لا يجب عليه

20
00:08:04.150 --> 00:08:34.150
ان يعدل في اجماع الاخرى. لان هذا ليس اليه وقد اتفق الفقهاء عليه. وقد اتفق الفقهاء عليه والحق به الجمهور ايضا ما يتعلق بالنفقة والسكنى والكسوة لانها تكون بحسب حال كل امرأة قدرا وكفاية. يعني مرأة مثلا تكون كبيرة وعندها اولاد كثر

21
00:08:34.150 --> 00:08:54.150
تحتاج الى بيت اكبر واخرى صغيرة. فلا يلزمه عندئذ ان يعدل في السكنى آآ اذا كانت هذه في بيت كبير لابد ان تكون هذه في بيت مثله. وهكذا في النفقة هذه تحتاج نفقة اكثر. نظرا لكبر سنها

22
00:08:54.150 --> 00:09:24.150
ولدها او نحو ذلك. وهذه لا تحتاج الا نفقة يسيرة. وهذا الذي قرره الفقهاء لا يخالف العدل لان الشرع نص على العدل لا التسوية. والفرق بين العدل والتسوية ان عدل يعني اعطاء كل ذي حق حقه. بينما التسوية تعني التماثل في المقدار. وهذا كما اه

23
00:09:24.150 --> 00:09:54.150
ذكرنا يعني عدم عدم ايجاب التسوية في النفقة في السكنة وفي المقدار وانما يجب معه العدل. ومنه ما تقدم الاشارة اليه في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فالعدل هنا يتحقق بان يعطى الاولاد

24
00:09:54.150 --> 00:10:24.150
ذكورا واناثا بحسب قسمة الميراث. وان يعطى المحتاج منهم اكثر من غير المحتاج لا سيما كانت حاجته ومما تنبغي الاشارة اليه هنا ان آآ عدم العدل والظلم بين من المحرمات التي شدد الشرع في تحريمها. كما قال عليه الصلاة والسلام

25
00:10:24.150 --> 00:10:44.150
رسالة الى احداهما من كانت له امرأة فملأ الاحداث جاء يوم القيامة وشق مائل نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث اشار المؤلف الى انهم متفق عليه والحقيقة انه لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم وانما في السنن. صحه الحافظ في

26
00:10:44.150 --> 00:11:02.900
وعن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم وهذا لا يخالف العدل الثابت او المأمور به في قسم بعد ان يقيم سبعا. فان زاد على

27
00:11:02.900 --> 00:11:22.900
في اقامته عند البكر جار. يعني لم يكن عادلا. وهكذا الثيب لو تزوج امرأة ثيبا يعني سبق لها التزوج ان وطأت او آآ عقد عليها ثم طلقت فيقيم عندها ثلاثا فقط

28
00:11:22.900 --> 00:11:45.950
ثم يقسم نعم وقالت عائشة وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها في القس من القسم. او من النفقة او او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك

29
00:11:45.950 --> 00:12:11.000
وقد وهبت سودة ابن سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه  اتفق الفقهاء على جواز هذا الصلح فيما لو كان كما ذكرنا بعد العقد لقصة سودة مع عائشة رضي الله تعالى عنها

30
00:12:11.000 --> 00:12:31.000
انها فلمرأة ان تتنازل عن اي شيء من حقوقها لكن مع اقرارهم او تقريرهم بان لها ان ترجع عن تنازلها وتطالب اه حقها فهو شرط صحيح لكن لها الرجوع. ومنه ما اشرنا اليه في سورة

31
00:12:31.000 --> 00:12:59.900
زواج المسمى بالمسيار قال وان خاف نشوز امرأته نعم وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته. وعظها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ظربها ظربا غير مبرح ويمنع من ان كان مانع اذا كان مانعا لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم

32
00:12:59.900 --> 00:13:19.900
من اهله وحكما من اهلها يعرف ان الامور والجمع والتفريق. يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. فما فعلا عليهما والله اعلم. احسنت. قال وان خاف نشوز امرأته الناشز النشوز هو العلو. والناشز هي

33
00:13:19.900 --> 00:13:47.800
متعالية عن طاعة زوجها فمن تعصي زوجها في ما يأمرها به سواء كان ذلك في طلبها للفراش او كان ذلك في بقائها في البيت او كان ذلك في اولادها مما هو من حقوقه عليها فانه يعظها

34
00:13:47.800 --> 00:14:30.350
فانه يعظها   وذلك ما جاء في آآ قوله تعالى  واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن والوعظ تذكير ونصح وتخويف فان اصرت هجرها في المضجر ان اصرت على مخالفته ولم تلتفت الى وعظه يهجرها فلا ينام معها. هجرها في المضجع

35
00:14:30.350 --> 00:14:56.750
في المضجع يعني في المنام فعظوهن واهجروهن في المضاجع ان ايضا لم ترتدع كما قال المؤلف هنا ظربها ظربا غير مبرح والاصل في الهجر هجر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لازواجه. فقد هجرهن فلم يدخل عليه

36
00:14:56.750 --> 00:15:26.000
ان شهرا وهذا الهجر هجر في المضجع اما في الكلام فلا يجاوز الثلاثة ايام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ان لم ترتدع بعد هذا الهجر فانه عندئذ يشرع

37
00:15:26.000 --> 00:15:49.850
له او يجوز له ان يضربها ضربا غير مبرح. يعني غير شديد فلا يؤذيها به فلا يؤذيها به ولا يجاوز عشرة اسواط. لما جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام لا

38
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
لا يحل او لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وهذه قاعدة شرعية في الظرب فلا يجوز له ان يبالغ في الظرب فيجرحها او آآ يظربها في

39
00:16:09.850 --> 00:16:41.200
مواضع مؤلمة قد تضر بها كما جاء لا تضرب الوجه ولا تقبح لماذا هذا لان المقصود من الظرب هو التأديب هو التأديب وليس الحاق الظرر ومع ان الشرع اجاز للزوج ان يضرب في مثل هذه الحالة

40
00:16:41.200 --> 00:17:02.200
ضربا لا يلحق ظررا وانما يبعث ادبا الا انه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله الله عليه وسلم لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني ان الكمال الا يكون الا يقع الظرب

41
00:17:02.850 --> 00:17:22.850
وان وقع بهذه الظوابط فجائز بل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الظرب في قوله لا تضربوا اماء الله فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ذلك

42
00:17:22.850 --> 00:17:42.850
فقال او فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في آآ الظرب فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يشكون ازواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد نساء

43
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم. ليس اولئك بخياركم الذين يضربون ويؤذون ويبعثون نساؤهن على آآ الشكوى. قال ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها يعني يمنع الزوج من الهجر

44
00:18:02.850 --> 00:18:22.850
والظرب ان كان نشوز هذه المرأة بسبب منعها لشيء من حقها. مثل لا ينفق عليها مثل آآ يعني آآ يضعها مثل لا يقوم اه تلبية احتياجاتها فانه عندئذ لا يجوز له

45
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
ليعدها ناشزا قال وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان اه الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعلا جاز عليهما. ان لم

46
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
يلتئم حالهما واتجه امرهما للافتراق والشقاق فيبعث حكم ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله هم حكما وحكما من اهلها يرشح اهلها من قبلهم حكما. ومهمة هذين الحكمين ان يحاول

47
00:19:02.850 --> 00:19:27.850
تقريب وجهات النظر سواء كان ذلك باتفاقهما على التئام الزوجين واجتماعهما او كان باتفاقهما على افتراقهما. فما يصل اليه الحكمان في غالب الاحوال عندنا في المحاكم. يتم الالتزام به واقراره. باب الخلع

48
00:19:27.900 --> 00:19:50.600
وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهتم فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها حقوقه الواجبة

49
00:19:50.600 --> 00:20:10.600
باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوظا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فاذا

50
00:20:10.600 --> 00:20:40.600
باب الخلع الخلع هو مفارقة. من اه الزوج لزوجته بعوض منها وطلب ايضا فهي تطلب المفارقة وتبذل العوظ سواء كان العوظ منها او من اجنبي عنها والاصل فيه كما قال المؤلف الاية فان خفتم الا يقيما حدود الله

51
00:20:40.600 --> 00:21:10.600
اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهو دفع العوظ للمخانعة وهو الفداء ايضا ومفهوم اية اذا لم تخافا الا تقيما حدود الله فانه عندئذ لا في حق المرأة ان تطلب المخالعة فيما لو كانت امورهما مستقرة لا آآ يترتب عليها

52
00:21:10.600 --> 00:21:30.600
هذا آآ الخوف اللي هو ان لا يقيم حدود الله. ولو اشار المؤلف ايضا الى حديث ثابت ابن حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت

53
00:21:30.600 --> 00:21:50.600
في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر بعد الاسلام. ولكني اكره الكفر بعد الاسلام فقال النبي الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردتها عليه فامره ان يفارقها والحديث في آآ البخاري وهذا الحديث

54
00:21:50.600 --> 00:22:20.600
الحقيقة اصل في اثبات حكم الخل حيث تقدمت المرأة بطلبه واستعدت ببذل عوظ واعادة اه مهره وهي المسماة في اه الحديث حديقته. وايضا ان ثم باعثا عليه وهي انها تكرهه. وهي انها تكرهه. قد جاء في بعض الروايات انه كان رجلا دميما. والا فانه كان

55
00:22:20.600 --> 00:22:40.600
خلق لانها قالت لا انقموا عليه من خلق ما انقم عليه من خلق ولا دين. وكان ذا دين ولكنها تكره الكفر بعد الاسلام يعني تكره ان يكون آآ هذا السبب مورثا

56
00:22:40.600 --> 00:23:10.600
لكفران العشير وعدم القيام بحقه وتأثمها بسبب ذلك ولذلك طلبت مفارقته. وجاء في رواية اعلها البخاري وهي فامره ان يطلقها. ولذلك يقال بانه لم يثبت الامر التطريق وانما ثبت الامر بالمفارقة وهذا من الفوارق التي تثبت بين الخلع

57
00:23:10.600 --> 00:23:40.600
الطلاق اللفظ فلفظ الخلع يكون بالفسخ ونحوه بينما لفظ الطلاق يكون بالطلاق ومكانة في حكمه اضافة الى ان الخلع يكون بعوض والطلاق لا يكون عوظ كذلك يمكن ان نقول ان الخلع لا تتصور معه الرجعة بينما الطلاق يمكن ان تقع مع

58
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
الرجعة قبل اكتمال عدده بينونته. يمكن ايضا ان نقول ان الخلع لا تحتسب فيه الطلقات لا تحتسب فيه المخالعة من الطلقات بخلاف الطلاق فهو ثلاث كل واحدة محتسبة في العدد منه ايضا

59
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
الخل آآ حيضة واحدة بينما الطلاق عدته ثلاث حيض كما جاء ذلك ايضا فيما ان شاء الله تعالى سنبين ولعلنا ان شاء الله تعالى نواصل آآ هذا بعد الصلاة بعون الله تعالى بسم الله

60
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا باب الخلع. وهو فسخ النكاح بطلب المرأة وتفتدي بذلك عوضا يعني وتدفع مقابل هذا الفسخ عوضا

61
00:24:40.600 --> 00:25:00.600
والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا خافت المرأة الا تقيمه حقوق الله في زوجها والا آآ تلبي ما امرها الله جل وعلا به معه فان لها عندئذ ان

62
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
تطالبه بالخلع فتدفع له ما اعطاها من المهر ليفسخ النكاح. والاصل في حديث ثابت بن قيس بن الناس لما جاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما انقم عليه من خلق ولا دين ولكني اكره الكفر يعني كفران العشير بعد

63
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ اي اتردين عليه مهره الذي اعطاك اياه؟ قالت نعم. فامره ان يفارقها لما ردت مهره عليه وذلك يكون بسبب شرعي معتبر ومنه ان تكره المرأة خلق زوجها او ان تكره

64
00:25:40.600 --> 00:26:00.600
خلقه وفي قصة ثابت ابن قيس جاء في بعض الروايات انه كان رجلا دميما والا فانها لم تكن تنقم عليه في خلقه يعني لا في تعامله ولا ولا في اه دينه. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه يصح

65
00:26:00.600 --> 00:26:20.600
في كل قليل وكثير يعني في كل مال قليلا كان او كثيرا لقوله فيما افتدت به وما صيغ من صيغ العموم تصدق على شيء من المهر سواء كان ذلك كل المهر او كان جزءا منه بحسب ما يتفقان عليه وشرطه ان يكون ذلك

66
00:26:20.600 --> 00:26:51.700
كممن يصح طلاقه يعني من زوج يصح ان يطلق فاذا كان لا يمكنه ان لا يصح طلاقه فانه عندئذ لا يجوز له ان يخالع   قال بعد ذلك فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس

67
00:26:51.700 --> 00:27:22.050
حرام عليها رائحة الجنة اذا لم تكن المرأة تخشى الا تقيم حدود الله مع بقائها في عصمة زوجها فسألت الخلع عند ذلك فان قالها الخلع لا يخلو اما ان يكون محرما او مكروها. فان كانت سألت ذلك لاجل انها ارادت زوجا اخر فاسلم

68
00:27:22.050 --> 00:27:55.250
عشرة زوجها لتلجأه لطلاقها لفسخ نكاحها ومخالعتها فان هذا محرم اما ان كانت لا تخشى اذا بقيت معه الا تقيم حدود الله وانما لا تريد البقاء معه لاجل سبب غير معتبر فانها عندئذ وقعت في امر اقل ما يقال عنه

69
00:27:55.250 --> 00:28:15.250
انه مكروه. وقد جاء في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحديث لو صح لكان قاطعا بالتحريم لكن اعله بعض اهل العلم

70
00:28:15.250 --> 00:28:51.050
وان كان قد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بقي هنا ان نشير الى مسألة في الخلع وهي ان المذهب يعدونه طلاقا ان بلفظ الطلاق. ولو كان معه عوظ  في رواية منصوص عن الامام احمد وهي اختيار شيخ الاسلام وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كل فراق بعوض

71
00:28:51.050 --> 00:29:23.950
يعد خلعا لا طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذه قاعدة كل فراق يكون معه عوظ فهو خلع. سواء كان بلفظ الطلاق كما هو المذهب عندنا فيكون طلاقا او لم يكن بلفظ الطلاق ففي كل من الحالتين بما ان الفراق

72
00:29:24.050 --> 00:29:47.800
معه عوظ فانه يكون خلعا واذا قلنا ذلك فان من الفروق في ذلك انه لا يحتسب في الطلاق لا يحتسب من عدد الطلاق. ولو وقع بلفظ الطلاق اذا كان معه عوظ

73
00:29:47.900 --> 00:30:20.300
وانه يعتد فيه بحيضة   القائل بانه يعد طلاقا ان كان بلفظ الطلاق سواء كان بغير عوض او مع عوض كما هو المذهب عندنا يحتسبونه في الطلاق لو طلقها طلقة ثم خالعها ثم رجعت اليه بعقل جديد. فكم يتبقى لها؟ طلقة واحدة

74
00:30:20.650 --> 00:30:36.900
ثم تبين ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره لكن اذا قلنا بان الخلع فسخ وليس طلاقا. فطلقها ثم خالعها ولو كان بلفظ الطلاق لكن مع عوظ. ثم رجعت اليه

75
00:30:36.900 --> 00:31:13.000
كم يبقى طلقتان؟ الطلقة الاولى ويحتسب له بقية طلقتين ولا يحتسب اه خلعه الذي خالعها اياه وهذا يدل عليه كون الخلع يكون  آآ بعوض يكون خلعا لا طلاقا قصة ثابت بن قيس ايضا

76
00:31:13.000 --> 00:31:32.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفارقه قد جاء في رواية عند البخاري وان كان علها فامره ان يطلقها ومع ذلك امره امر زوجته ان تعتد منه بحيضة واحدة. مما يدل على انه ماذا

77
00:31:32.700 --> 00:31:52.700
انه نعم احسنتم فسخ على سبيل الخلع ليس طلاقا. ليس طلاقا. وقد جاء ايضا هذا من حديث ابن عباس وجاء من حديث الربيع بنت عفراء عند النسائي وهذا هو مذهب عثمان ان عدة

78
00:31:52.700 --> 00:32:27.750
المختلعة حيضة واحدة لا ثلاث كما هي عدة المطلقة. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام والحكمة تدل عليه فان المقصود من العدة هو استبراء الرحم في حال المخالعة. اما في حال الطلاق فللعدة قصد زائد. غير الاستبراء ما هو

79
00:32:27.750 --> 00:32:55.850
لعله يرجع للتروي والنظر ولذلك كون العدة تكون ثلاث حيض في الطلاق واحدة في الخلع واضح والله اعلم قال بعدها كتاب الطلاق. كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا

80
00:32:55.850 --> 00:33:15.850
خلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى

81
00:33:15.850 --> 00:33:35.850
لا تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق قالها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان

82
00:33:35.850 --> 00:33:55.250
يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ وطئ فيه الا اذا تبين حملها. احسنت. كتاب الطلاق والطلاق حل قيد النكاح او عقد النكاح او بعضه يكون بحل قيد او عقد النكاح كله اذا كان بائنا

83
00:33:55.900 --> 00:34:35.800
نستكمل الثلاث ويكون بحل بعظه ان كان رجعيا  وذكرنا ان فرق ما بين الطلاق والخلع الصيغة والعدة واحتسابها من الطلقات الثلاث والعوظ هذه ابرز الفروق بين الطلاق وبين الخلع. واوظحها ما يتصل

84
00:34:35.800 --> 00:35:03.000
بالعوظ المقارن لطلب الفسخ والاصل فيه الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمراد بالطلاق للعدة ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

85
00:35:03.700 --> 00:35:27.300
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومفاده الا يطلق في وقت لا يصح ان يكون محلا للطلاق. فان طلقت في وقت لا يصح ان يكون محلا للطلاق. كما لو كان ذلك في الحيض فانه طلق لغير العدة

86
00:35:27.600 --> 00:35:53.250
لا تستقبل العدة بمثل هذا. وانما تستدبر. وحديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض سأل عمر رضي الله تعالى عنه سأل اباه سأل عمر رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مفتيا

87
00:35:53.250 --> 00:36:27.050
وامرا مرهفا يراجعها مر ابنك فليراجع زوجته التي طلقها في حيضها قال ثم ليتركها حتى تطهر لانها كانت حائض. ثم تحيض بعد ذلك ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس

88
00:36:27.400 --> 00:36:53.900
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وفي رواية قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا  قال وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلق وهي حائض. او في طهر وطئ فيه الا ان

89
00:36:53.900 --> 00:37:27.550
تبين او يتبين حملها. وهنا يمكن ان نقول ان هذا الحديث يفيد ان الطلاق على نوعين طلاق سني يعني على وفق السنة. وطلاق بدعي يعني مخالف للسنة طلاق السني هو ما جاء في التوجيه النبوي بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

90
00:37:27.550 --> 00:38:09.200
بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه  احسنت طلقة واحدة  لان السنة تكون بموافقة الحال في الطلاق والعدد والبدعي يكون بخلاف ذلك فاذا طلقها وهي حائض كان بدعيا ولعل من حكمة ذلك ان حال المرأة في الحيض

91
00:38:10.250 --> 00:38:45.700
لا يكون حالا مستقرا فلربما كانت حالتها النفسية او الحسية سببا للطلاق فلو زال حيضها زال سبب الطلاق وهذا من حكمة نهي الشارع عن التطليق في حال الحيض  مع تطويل العدة عليها

92
00:38:45.850 --> 00:39:29.000
وهكذا فيما لو طلقها في طهر جامعها فيه فانه قد يقدر بينهما ولد  عندئذ يكون تعجل في طلاقه  يكون تعجل في طلاقه  المشروع في حقه كما قلنا ان يطلقها في طهر لم يجامعها

93
00:39:29.000 --> 00:40:02.800
لكن لو كانت حاملا  وطلقها في طهر جامعها فيه هل يكون بدعيا؟ نعم احسنت بناء على النص ثم ليطلقها طاهرا او حاملا قصدك هذا من وجه ومن وجه اخر  فانه لا يخشى معه ما يخشى

94
00:40:03.050 --> 00:40:24.050
فيما لو كانت غير حامل في طهر قد جامعها فيه ثم يستجد عليها الحمل بعد ذلك  ولذلك يقال بانها اذا كانت حاملا فطلقت هذا ليس طلاقا اذا كانت حاملا فطلقت في طهر جامعها

95
00:40:24.050 --> 00:40:53.550
فيه فليس سنيا ولا بدعيا ومثله لو كان مثلها لتحيظ كبيرة ايسة او صغيرة لما تحظ بعد فكذلك لا يسمى او لا يوصف بانه سني او بدعي والله اعلم من اهم الاشكالات هنا

96
00:40:54.200 --> 00:41:18.600
هل يحتسب الطلاق البدعي؟ ام لا يعني لو طلقها في طهر وهي حائض. او طلقها ثلاث دفعة واحدة. فقال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق طالق طالق. لان هذين اللفظين بينهما خلاف. واختلاف

97
00:41:18.600 --> 00:41:43.400
خلاف عند الفقهاء واختلاف في حكم كل منهما جماهير اهل العلم على ان الطلاق البدعي يحتسب واستدلوا عليه بالدليل الذي بين يديكم وحديث ابن عمر مره فليراجعها. وقالوا المراجعة لا تكون

98
00:41:43.400 --> 00:42:13.550
الا بعد احتساب الطلاق  وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وبه يفتي الشيخ ابن باز ايضا في المشهور عن ولربما كان له ايضا قول اخر ان الطلاق البدعي

99
00:42:13.850 --> 00:42:45.150
لا يقع وعندهم لهذا دليل وتعليل اما الدليل فما جاء في بعض الروايات عند ابي دود وغيره ولم يحتسبها او يرها شيئا  وان كان الجمهور يضاعفون هذه الرواية مقتصرون على ما ثبت في الصحيح

100
00:42:46.400 --> 00:43:21.200
اما التعليل او المعنى الذي لم يحتسب معه القائلون بان الطلاق البدعي لا يعتد به فلانه امر ممنوع منهي عنه ولا يعتد بالممنوع ولا يحتسب المحظور ثمان الشرع يتشوف. الى بقاء العقد واستقرار النكاح

101
00:43:25.600 --> 00:43:47.950
ولذلك رجحوا عدم احتساب الطلقة في الطلاق البدعي. نعم. ويقع الطلاق  ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله

102
00:43:47.950 --> 00:44:13.450
هذا الصريح في الصريح اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يحتمل غيره مثل قول الرجل لامرأتي انت طالق او مطلقة او طلقتك  هذا واظح فيقع ما لم يكن سهوا او خطأ

103
00:44:13.550 --> 00:44:36.850
ولو كان هزلا ولم يكن جدا. نعم وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. كناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فلو مثلا قال لها اخرجي من البيت

104
00:44:37.000 --> 00:45:02.950
لا تجلسي معي اذهبي الى اهلك يكفي ما بيننا من عشرة لا حاجة لي بك الى اخره. من هذه الالفاظ التي ليست نصا  موظوعة للطلاق. فانه يعتد به اذا دلت عليه القرينة

105
00:45:03.900 --> 00:45:25.200
اذا دلت عليه القرينة مثل ما لو قال اذهبي لاهلك وستلحقك ورقتك مثلا فهذه قرينة على ان المراد به آآ الطلاق او قال خذي اغراظك معك مثلا هذه ايضا قرينة وهكذا

106
00:45:25.850 --> 00:45:49.850
فإن كان قد وجه لها عبارة تحتمل الطلاق وغيره. وكان معها قرينة عليه مثل ما لو قال اذهبي مثلا ولا تعودي وانتهت الحياة بيننا او شيئا من هذا القبيل ثم قال انا ما اردت الطلاق الحقيقي

107
00:45:49.900 --> 00:46:09.900
وتأديبها والى اخره. فبينه وبين ربه فبينه وبين ربه. نعم ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط. كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق

108
00:46:09.900 --> 00:46:41.350
نعم وعندما نقول في الصورة الاخيرة فيما اذا كان اللفظ كناية لكنه انكر ارادة الطلاق مع وجود قرينة مع وجود قرينة مثل كان ذلك في سؤالها للطلاق او كان في غضب غضب شديد منها ونحو ذلك فانه يقبل منه فيما بينه وبين ربه لكن اذا رفع للقضاء فالاصل الا يقبل

109
00:46:41.350 --> 00:47:08.250
مع وجود هذه القرينة. والطلاق يقع منجزا باتا في الوقت نفسه حالا ويقع معلقا كما لو قال اذا جاء رمظان فانت طالق فتكون زوجة له فاذا دخل رمظان طلقت اذا دخل رمظان طرقت تلقاء بناء على تحقق آآ الشرط. نعم

110
00:47:09.050 --> 00:47:30.100
طلاق البائن والرجعي ويملك الحر ثلاثة طلقات. فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان

111
00:47:30.100 --> 00:47:49.150
مساكم بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال تعالى بعدها فان طلقها يعني هذي الثالثة. فلا يحل له من بعد يعني من بعد هذا التطليق حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هنا عقد مع وطن

112
00:47:49.300 --> 00:48:16.700
وهذا يريد منه المؤلف بيان الحكم الشرعي وهو ان الزوج له ثلاث تطليقات  للمرأة فاذا طلق الاولى فهي لا زالت زوجة ورجعية. ولها حكم الزوجات في كل شيء الا في القسم فلا يلزمه ان يقسم بالرجعية

113
00:48:16.750 --> 00:48:49.700
وهكذا اذا طلقها فاما اذا طلقها الثالثة بانت منه وتعتد عدة الطلاق ثم عندئذ تحل لغيره من الخطاب  فاذا تمت لم تحله حتى تنكح زوجا غيره كما هو في الاية الكريمة. قال ويقع الطلاق

114
00:48:49.700 --> 00:49:17.700
مبائنا في اربع مسائل. يقع الطلاق بائنا البينونة نوعان الصغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هي ما يمكن للمرأة معها العود اليها كزوجها سواء كان ذلك بعقد جديد او كان ذلك بعد نكاحها زوجا اخر. والبينونة الكبرى

115
00:49:17.700 --> 00:49:43.950
هي ما يكون فيها التحريم مؤبدا يعني التحريم بالعودة الى الزوج مؤبد. وهذا يكون متى؟ في اللعان. يكون في اللعان كما سيأتينا. اما البينونة صغرى وهي التي ارادها المؤلف هنا احداها هذه الصور احدى هذه الصور هذه الحالة وهي

116
00:49:43.950 --> 00:50:08.200
ما اذا طلقها ثلاثا فانها عندئذ تبين منه ولا ترجع او تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول نعم. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت

117
00:50:08.200 --> 00:50:34.150
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هذا يعني انها في هذه الحالة بانت منه البينونة هنا تثبت كونها اجنبية عنه لا تجوز له الا بعقد جديد

118
00:50:35.050 --> 00:51:03.600
ان جازت الثالثة واذا كان في نكاح فاسد وهذا كما لو كان نكح معتدا او كان نكاح شغار او متعة فانه عندئذ  يجب عليه ان يفارقها ثم يعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا لي

119
00:51:03.650 --> 00:51:28.500
شروطه فلا يؤقته كما في المتعة ولا يخليه من عوظ ويقابله بضع اخر كما في الشغار فيكون عندئذ صحيحا. نعم واذا كان واذا كان على عوض فلو على عوظ منه

120
00:51:28.600 --> 00:51:51.300
ولا يلزم فيه استكمال الطلقات الثلاث. الطلقات الثلاث وهذا كما ذكرنا هو الخلع. وهي فاء من فوارقه عن النكاح لانها لم تبذل المال الا ارادة التخلص. ولو قيل بانها لا تتخلص ما استفادت من بذل العوظ شيئا. نعم

121
00:51:52.200 --> 00:52:19.000
وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وما سوى هذه الحالات فهو رجعي فلا يكون عندئذ بائنا. والمراد بالرجعي هنا ان المرأة تكون زوجة

122
00:52:19.300 --> 00:52:49.300
وان سميت مطلقة لكنها رجعية يمكن للزوج ان يرجعها او يعيدها الى عصمته من غير عقد جديد فتفتقر الى ولي ولا الى صداق ولا ايضا الى اذنه او رضاها باجماع العلماء. وهذا الفرق بين حالات البينونة الاربع المتقدمة وبين ما اذا كانت رجعية. في الحالات

123
00:52:49.300 --> 00:53:09.300
الاربع اذا اوقع الطلاق ثلاث او اذا كانت بعوض او اذا كانت في مثلا نكاح فاسد هذه لا يمكنه ان يرجع اليها الا بعقد جديد وصداق جديد ورضا وولي. وهذا لا

124
00:53:09.300 --> 00:53:36.050
ينطبق على الرجعية لانها زوجة. ولذلك قالوا والرجعية والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. نعم. فلها جميع احكام الزوجات الا في وجوب القسم لا يجب آآ عليه القسم ولا يلزمه آآ المبيت لكن يباح له ان يطأها

125
00:53:36.050 --> 00:54:05.650
فان وطئها فيكون قد راجع. ولا يلزمه ان يراجع بالصيغة اذا المراجعة بالفعل ابلغ ولها ان تتزين له ويجب عليه ان ينفق عليها وان يسكنها ومنه قوله تعالى واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا

126
00:54:05.650 --> 00:54:41.450
اخرجوهن من بيوتهن. بيوتهن مما يدل على انهن لا زلن ازواجا والحكمة والله اعلم من مشروعية استبقاء المرأة في بيت الزوجية هي  ها احسنتم لعله ان يراجع. لان المرأة اذا كانت معه وتسكن في البيت نفسه

127
00:54:41.450 --> 00:55:11.450
كان ذلك داعيا له ولها على المراجعة واستصلاح الحال واستقرار العقد بخلاف للاسف ما يصنعه كثير من الناس في هذا الزمان. فبمجرد ان يطلق الرجل امرأته يخبب الناس او يخببها الناس بالخروج. فتأخذ اغراظها وتذهب الى

128
00:55:11.450 --> 00:55:41.450
اهلها ثم هنا تقوم قائمة الشيطان. فتكبر نفسها وتعد نفسه فلا هي التي آآ عادت ولا هو الذي اعادها. لكن بقاءها في بيت الزوجية يساعد كل منهما على الرجوع للاخر بتكرار النظر وبالكلام واذا كان بينهما ولد

129
00:55:41.450 --> 00:56:01.450
يعني ايضا يعلق كل منهما بالاخر. والحق انه ينبغي لطالب العلم ان يشير مثل هذه الاحكام لان الناس ربما يظنون ان المرأة اذا طلقت ينبغي ان تذهب الى بيت زوجها وان هذا اعز لها وانها مكوثها في بيت

130
00:56:01.450 --> 00:56:21.350
الزوج يعتبر مخالفة شرعية كما يظن البعض بل خروجها الى بيت اهلها عند تطليقها هو المخالفة هو المخالفة وهذا كما ذكرنا فيه تشوف الشارع الى المحافظة على هذه البيوت والاسر

131
00:56:21.350 --> 00:56:50.200
التئامها وان هذا الاجتماع وهذه الاحكام هي الحقيقة حصن حصين وسد منيع امام تلك آآ الهوانم لمثل هذا المشروع الاجتماعي الشرعي الاجتماعي العظيم نعم هو المشروع والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي هذا الاعلان مصالح ظاهرة

132
00:56:50.200 --> 00:57:21.250
من اعظمها الا ينكر هذا النكاح وان يفرق بينه وبين السفاح وايضا ان يحث الاخرون عليه وفيه من الدعاء لهم. وتأييدهم ايضا ما فيه   ومما يدل عليه قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل

133
00:57:21.300 --> 00:57:48.150
منكم فامر الله جل وعلا بالاشهاد على الطلاق آآ الرجعة كما في قوله فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. وايضا جاء عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال

134
00:57:48.150 --> 00:58:15.100
نقص لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. والحديث في السنن وفيه دليل على ان الاشهاد لا يجب. وان كان يستحب قال وفي الحديث وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي

135
00:58:15.250 --> 00:58:41.650
وفيه الاشارة الى ان الطلاق يقع بالهزل كما يقع بالجد والفرق بين الهزل والخطأ والسهو القصد فلهذا القاصد لكنه غير جاد. اما المخطئ او الساهي اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق

136
00:58:41.900 --> 00:59:01.900
او اراد ان يزوج ابنته فلانة فقال انكحتك ابنتي فلانة سهوا. فهذا لا يقع. هذا لا يقع وانما الذي يقع كما ذكرنا ما يتصل بالهزل مع وجود مع وجود القصد وهذا من تعظيم الشرع

137
00:59:01.900 --> 00:59:27.150
للنكاح وقال بعد ذلك وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله فوضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهذا فيه بيان ما ذكرنا من ان الهزل يفترض عن الخطأ والنسيان والاكراه ونحو ذلك مما لا يتحقق معه القصد

138
00:59:27.150 --> 00:59:53.850
الصحيح فلا يقع معه الطلاق ولا النكاح باب الايلاء باب الايلاء والضهار والظهار واللعان. فالالاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطأها وضربت له اربعة اشهر. فان فان وطأ كفر كفارة يمين. وان

139
00:59:53.850 --> 01:00:17.750
الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع اذا الاله وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر

140
01:00:17.750 --> 01:00:47.750
فلو حلف على تركها مدة اقل من ذلك فلا يكون من قبيل الايلاء. والواجب في هذه الحالة ان تضرب للزوج اربعة اشهر ويؤمر بوطئها قبل تمامها. فان وطئ في هذه المدة كفر كفارة يمين لكن اذا امتنع وقال انا على يميني لن اجامعها

141
01:00:47.750 --> 01:01:07.750
كاملة فانه عندئذ يلزم بالطلاق للاية. اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور مع كفارة اليمين عند الفيء. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يعني اذا لم يكن ثم فيؤ معك

142
01:01:07.750 --> 01:01:32.650
فليس الا الطلاق. نعم والظهار الظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور ولا ولا تحرم الزوجة بذلك. لا تحرم بالزهار كما كان يعتقد فتكون

143
01:01:32.650 --> 01:01:59.900
كامه مثلا او اخته بل الواجب في حقه تفضل ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة

144
01:01:59.900 --> 01:02:19.900
عمل فان لم يجد صام شهرين شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا نعم اذا اذا قال لزوجته انت علي اعلي كظهر امي واراد من ذلك ان يحرمها على نفسه فانها لا تحرم. لانه سبب غير شرعي

145
01:02:19.900 --> 01:02:54.350
وبالتالي لا يترتب عليه التحريم وانما الواجب عليه عندئذ الا يمسها حتى يعتق فان لم يجد يصوم شهرين آآ متتابعين. فان لم يستطع فيطعم ستين للاية  هذه هي كفارة الظهار هذه هي كفارة الظهار لا يجامع حتى يأتي بها

146
01:02:55.150 --> 01:03:21.500
مع التوبة لانه اتى محرما نعم وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين فيها

147
01:03:21.500 --> 01:03:45.650
هذه الامور وسواء كان الظهار مطلقا يعني اطلق التحريم تحريم زوجته على نفسه او قيده بوقت قال في مثلا رمضان في شوال في كذا فانه عندئذ يجب عليه ما يجب على المظاهر

148
01:03:47.900 --> 01:04:10.100
لكن الفارق انه اذا كان التحريم مؤقتا ولم يأتها في الوقت الذي اقته فيه بمعنى لو انه حرمها على نفسه في رمظان فاذا وطئها في رمظان لزمته الكفارة. لكن اذا لم يطأها لم يلزمه شيء

149
01:04:10.100 --> 01:04:30.250
لانه لم يفعل ما ظهر عليه وهذا هو الفرق بين الاطلاق والتقييد. نعم. واما تحريم واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لو قال امتي مثلا اذا كان هناك اماء علي حرام

150
01:04:30.250 --> 01:04:50.250
المملوكة او حرم على نفسه الطعام او كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك. ثم قال تعالى قد فرض الله

151
01:04:50.250 --> 01:05:10.250
لكم تحية ايمانكم فالمشروع في حقه ان يكفر كفارة يمين. نعم. قال واما اللعان. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليه

152
01:05:10.250 --> 01:05:30.250
او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نسأل الله العافية والسلامة. اللعان هو من صور او صورة الكبرى التي لا يحل للرجل معها ان يعود الى زوجته ولا للزوجة ان تعود

153
01:05:30.250 --> 01:05:55.150
الى زوجها مدى الحياة. سواء نكحت زوجا بعده او اكثر. وهو يكون فيما اذا رمى الرجل زوجته بالزنا. فقال فلانة هذه زانية فعليه عندئذ ان يحد حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم بينة

154
01:05:55.150 --> 01:06:24.600
فان اقام البينة وهي اربع شهود عدول او اقرت فانه عندئذ يقام عليها هي الحد. وهو ماذا؟ الرجم. لكونها محصن لكن اذا لم يقم هو البينة اذا لم يقم هو البينة

155
01:06:25.950 --> 01:06:59.100
لا عن فيسقط عنه وعنها الحد   اذا اما ان يقيم البينة على قذفه لها بالزنا فيقام عليها الحد او لا يقيم فلا يخلو اما الا يلاعن فيقام عليه الحد القذف

156
01:07:00.450 --> 01:07:31.250
او يلاعن فينتفي عنه وعنها الحد ويثبت حكم اللعان واثره واصله ما جاء في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا لهم فاجلدوهم جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات نابدة واولئك هم الفاسقون. ثم قال بعده والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

157
01:07:31.850 --> 01:07:55.250
ما عندهم ما يثبت هذا فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الايات في صفة اللعان وهو شروع فيه واصله حديث ابن عباس في قصة هلال بن امية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء قال

158
01:07:55.250 --> 01:08:18.550
انها زنت معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة. اثبت او حد في ظهرك او تجلد حد القذف. فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة

159
01:08:18.550 --> 01:08:41.250
ما في وقت فهو رآها وهو زوجها في ظرف لا يمكنه معه ان يبحث عن بينة اربع يرون الميل في المكحال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والا حدث ظهرك. احكام شرعية ما فيها ما فيها مجال هذه. اما ان تثبت

160
01:08:41.250 --> 01:09:01.250
والا في الاصل السلامة والبراءة ولابد ان تحد حد القذف. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق شف شف اليقين عنده والثقة فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت اية اللعان

161
01:09:01.250 --> 01:09:18.200
والذين يرمون ازواجهم فقراء حتى بلغ ان كان من الصادقين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهما. فجاء بلال هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب

162
01:09:18.300 --> 01:09:41.400
فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت ايضا هي بما يبرئها على صفة اللعان. عطنا الصفة يا شيخ وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فالشهادة احدهم اربع شهادات بالله

163
01:09:41.400 --> 01:10:04.700
انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني يشهد على نفسه بانه صادق وباللعنة عليه ان كان كاذبا. الصفة الحقيقة عظيمة وصفة اللعان. ثم تشهد هي

164
01:10:04.700 --> 01:10:25.450
ويدرأ عنها العذاب. الآن توجه العذاب عليها. وكأنما ثبت الحكم في حقها بهذه الشهادات  لو لم تدرأ عن نفسها ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. كاذب في حقي. لم اقع بالزنا

165
01:10:25.450 --> 01:10:49.950
الذي اتهمني به والخامسة وهنا اختلفت الصيغة فليست لعنة وانما غضبه هو اعظم ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان في هذه الحالة فشهدت شهد بشهاداته الاربع

166
01:10:50.250 --> 01:11:12.700
مع الخامسة وشهدت هي بما يدرأ عنها اربعا مع الخامسة فانه عندئذ يثبت حكم اللعان سقوط الحد عن كل منهما. حد القذف عن وحد الرجم عنها. ويدرأ عنها العذاب قال وتحصل نعم

167
01:11:12.850 --> 01:11:36.950
فاذا تم هذي اثار اللعان حصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. سقط عنه الحد ويدرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي وهذه البينونة الكبرى كما ذكرنا وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان ان كان بينهما ولد

168
01:11:37.200 --> 01:11:56.100
ان كان ثم ولد لانه احيانا المرء يلاعن لاجل نفي الولد نسأل الله العافية والسلامة. يعني يكون متهما لها واذكر احدى القضايا ابان الملازمة جاء قال انا لي عنها اكثر من سنة

169
01:11:56.750 --> 01:12:24.900
وهي ولدت خلال هذه المدة ما اتيت  اقر القاضي ان الولد للفراش الا ان تثبت فما كان له من سبيل لنفي الولد الا ان يلاعن واضح؟ فاحيانا يكون سبب اللعان هو نفي الولد. وفعلا نفي الولد. صار الولد عندئذ ينسب لامه

170
01:12:24.900 --> 01:12:44.900
الولد في هذه الحالة ينسب لامه ما ينسب لابيه. وهذه من الاحكام الشرعية التي اختصت بهذه الشريعة العظيمة. اذا يسقط الحد او التعزير تحصل الفرقة بينهما لحديث ابن عمر لما لعن رجل امرأته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما والحق

171
01:12:44.900 --> 01:13:14.900
الولد بامه التحريم المؤبد لحديث سهل فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. باي حال. الرابعة وهي عظيمة ايظا انتفاء الولد مع تشوف الشارع الى نسبة الولد الا انه في هذه الحالة ينتفي بشرط ان يفرح بذلك في اللعان. فان لم

172
01:13:14.900 --> 01:13:37.050
يصرح فيبقى الولد على القاعدة للفراش قد يكون ذلك قبل اتهامها. يعني الحمل نشأ قبل اتهامها بالزنا. لكن اذا نفاه فانه عند  بامه ولا يلحق ابيه بابيه. اما ان كان موجودا

173
01:13:37.100 --> 01:13:57.100
قبل آآ الزنا والاتهام يعني قبل الزنا المتهم آآ المتهمة به فانه يبقى على الاصل ويتبع اباه الى هذا الحد نقف نواصل ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم نرجو ان شاء الله خلال

174
01:13:57.100 --> 01:14:17.100
ثلاث دروس قادمة او اربع كأقصى حد ان ننتهي بإذن الله تعالى من الكتاب كاملا كما قررنا خططنا ونسأل الله جل وعلا ان يعين ويبارك وان يجزيكم خيرا ويعظم لكم اجرا ويتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

175
01:14:17.100 --> 01:14:17.651
