﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.600
باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. التحريم طبعا هنا وارد وليس مورودا عليه. ومعنى هذا ان الاصل هو الحل الاصل هو الحل هذا الاصل متفق مع القاعدة العامة

2
00:00:24.600 --> 00:00:49.700
في هذا الباب ونحن قررنا ان الاصل في الاوضاع التحريم. لكن اذا تم العقد الشرعي فالاصل في المعقود عليها ليست تحريم في هذه الحالة. وانما الاصل ان تكون ممن يجوز نكاحها الا ما نص عليه

3
00:00:49.700 --> 00:01:11.700
والدليل على هذا يؤخذ من الاية من وجهين يؤخذ من الاية من وجهين حرمت عليكم امهاتكم الاية حتى قال سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم في التنصيص نوع من التخصيص

4
00:01:11.750 --> 00:01:38.050
والاطلاق في قوله واحل لكم ذلكم دال على الاصل واضح؟ وهذا له نظائر منه قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم المحرمات منصوصة فتكون عندئذ مخصوصة. وما عداها يكون باقيا على

5
00:01:38.050 --> 00:02:09.450
الافضل قال وهي قسمان  محرمات الى الابد ومحرمات الى امد المحرمات الى الابد سبع من النسب هذه المحرمات الى ابد لا يجوز نكاحهن مطلقا لا يجوز نكاحهن مطلقا وتحريمهن مؤبد لا ينفك عنهن. وهو يمكن ان نقول

6
00:02:09.450 --> 00:02:40.350
هذا التحريم لا يخلو من احد خمس انواع. النوع الاول ما يكون بالنسب والثاني ما يكون بالمصاهرة والثالث ما يكون بالرضاعة. والرابع ما يكون باللعان. والخامس ما يمكن ان نسميه بالاحترام. كما يشير اليه بعض الفقهاء

7
00:02:40.800 --> 00:03:10.950
وتحت هذه الاقسام انتظمت انواع. فاما الاخير وهو الاحترام اذ ليس له ذكر هنا في كلام المؤلف فيراد به تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ليس من قبيل النسب ولا المصاهرة ولا الى غير ذلك وانما هو من اجلاله عليه الصلاة

8
00:03:10.950 --> 00:03:40.950
والسلام وحرمة آآ الشأن في حقه يعني التزوج من زوجاته وهذا لم يذكرون مؤلف هنا لانه لا حاجة لذكره حيث آآ لا يوجد احد من زوجاته عليه الصلاة والسلام وهو قد نص في مقدمته التي التزم بها انه يذكر من

9
00:03:40.950 --> 00:04:10.200
مسائل ما له صلة بالواقع. ما له صلة بالواقع. اما اللعان قد اتفق الفقهاء على تحريم الملاع. عينة او الملاعنة على الملاعن وهي المرأة التي يلاعنها زوجها وسيأتي هذا في باب خاص وهو باب اللعان ان شاء الله تعالى. بقيت معنا الثلاث

10
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
الانواع التي نص عليها المؤلف قال سبع من النسب. سبع من النسب وهن الامهات وان علون. والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات

11
00:04:30.200 --> 00:04:52.450
هذا واظح وكله منصوص عليه في الاية اية النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية وهذه سبع المنصوصات محل اجماع بين اه الفقهاء. نعم. واربع من الصهر وهن وسبع من الرضاعة نظير المذكورات

12
00:04:54.000 --> 00:05:11.200
الام من الرضاعة كيف تكون ام من الرضاعة ها كيف تكون ام من الرظع واضح لكن يمكن الذي يشكل كيف يكون اب من الرضاعة فعلا البعض يسأل يقول امنا رضاع واضح لكن اب من الرضاعة كيف

13
00:05:12.350 --> 00:05:38.250
شو الجواب زوج هذه الام التي شرب المرتظع من لبنها ويكون هو سبب اللبن واضح؟ ويكون هو سبب هذا اللبن بان كانت قد حملت منه ثم ولدت  فكل من كان من هؤلاء

14
00:05:38.550 --> 00:05:58.550
على سبيل الرظى على النسب لان النسب يا اخوة اذا اطلق يراد به القرابة. لا كما يظن البعظ ان النسب يراد به المصاهرة. واظح فكل من كان منهم فانه فكل من اكتسب وصفا من اوصافهم برظاع

15
00:05:58.550 --> 00:06:22.650
فله حكمه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب او من ولادة نعم واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن ان اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان

16
00:06:22.650 --> 00:06:48.800
وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاعة نعم امهات الزوجات وان علو وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن يعني من تزوج امرأة لها بنت من غيره فان كان دخل بها فتحرم بنتها

17
00:06:48.850 --> 00:07:17.150
وان لم يدخل فلا كما هو معلوم من اه الدليل حيث قال تعالى وامهات نسائكم اللاتي في حجوركم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح فلا جناح عليكم. ووصف الربيب هنا خرج مخرج الغالب فانها لو لم تكن ربيبة

18
00:07:17.150 --> 00:07:37.100
في حجره يعني عنده ولكنها بنت لزوجته وليست بنتا له فيجوز له ان ينكحها ان لم يكن قد دخل بامها بل عقد ثم طلق. اما اذا دخل فتحرم فتحرم تحريما مؤبدا

19
00:07:37.950 --> 00:07:55.600
وزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع نسب او رضاع لان حكم الرضاعة كما تقدم كحكم النسب. والاصل في هذا قوله تأمل كيف ان المؤلف استخدم عبارة الاصل

20
00:07:55.850 --> 00:08:15.850
التقدم من قبل وان الاصل كما يدل على القاعدة عند الاصوليين فهو يدل على الدليل ايضا تأكدوا هذا الاصل يعني هذا الدليل بالاجماع. وقد يسأل البعض ما فائدة الاجماع مع وجود الدليل

21
00:08:16.750 --> 00:08:43.550
احيانا نذكر مسألة عليها دليل ثم نقول واجمع عليه ما الفائدة من ذكر الاجماع مع وجود الدليل؟ الفائدة كما ينص عليها الاصوليون ان هذا ينفي النسخ ينفي النسخ ويثبت بقاء الحكم. اضافة الى انه ايضا يؤكد آآ

22
00:08:43.550 --> 00:09:10.350
وجه الاستدلال والاستشهاد بهذا الدليل وهو ما يمكن ان نسميه تحقيق المناط في المسألة  بنات المحرمات من النسب او المصاهرة او الرضاعة لهن قاعدة مفيدة. كل بنات المحرمات المذكورات من النسب او المصاهرة او الرظاع

23
00:09:10.350 --> 00:09:43.050
المتقدمات في المحرمات المؤبدات كلهن محرمات الا قال لك بنات العمات وبنات الخالات وبنات امهات النساء وبنات حلائل الاباء والابناء. فهؤلاء لم يذكرن يذكرن في المحرمات فيبقين على الاصل وقلنا ان الاصل في هذا واحل لكم ما وراء ذلكم

24
00:09:47.750 --> 00:10:13.350
نعم واما المحرمات الى امد  تفضل اقرأ الحديث. والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة

25
00:10:13.350 --> 00:10:37.850
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع

26
00:10:37.850 --> 00:11:08.950
زوجات اختار اربعة وفارق البواقي. نعم. يمكن ان نقول ان المحرمات الى امد على نوعين ما يحرم لاجل الجمع وهن اخت زوجته عمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها فاذا فارق زوجته حللن له

27
00:11:09.150 --> 00:11:32.150
ان يأخذ اختها او عمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها الى اخره. النوع الثاني ما يحرم لاجل عارض  يزول بزواله يعني يزول التحريم بزوال هذا العارض. وهذا من اوضح صوره المحرمة

28
00:11:32.150 --> 00:11:56.400
زوجة الغير ومعتدته معتدة الغير يعني اذا طلقت ولم تنتهي عدتها والزانية  حتى تتوب ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره اذا اما ان يكون التحريم لاجل الجمع او لاجل عارض

29
00:11:56.650 --> 00:12:10.600
وهذا ما ذكره المؤلف هنا لكنه في الحقيقة لم يقسم ذكرها على سبيل النثر فقال فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرء ويجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

30
00:12:10.950 --> 00:12:38.800
متفق عليه وهذا المعنى فيه واضح لانه يقطع اواصر القربة و يسلم الرحم ومن ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. قال ولا يجوز للحرة ان يجمع للحر عفوا ان يجمع بين اكثر من اربع وهذا

31
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
الاجماع بين الفقهاء قد دلت عليه ادلة كثيرة منها فانجحوا ما طاب لكم من نسا مثنى وثلاثا ورباع وقد جاء ايضا حديث غيلان بن سلمة الثقفي لما اسلم وكان له عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن

32
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
اربعا وان كان في هذا الحديث كما قال الامام احمد قال ليس بصحيح لكن العمل عليه. قال ولا للعبد ان يجمع بين اكثر من لانه على النصف من الحر كما في قول عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين ما يمكن تطليقه نصف والا

33
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
فنصف الثلاث تطليقة ونصف وهذا محل اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان العبد وهو والمملوك الرقيق. آآ لا يجوز له ان يجمع اكثر من اثنتين. ما يتزوج ثلاث او اربعة. وهذا فيه

34
00:13:38.800 --> 00:14:01.850
اشارة الى عدم اشتراط الحرية في عقد الزوجية كما تذكرون في شرط الكفاءة المتقدم انف. فيجوز للعبد ان يتزوج ولا امنعوا هذا اه ولا الدليل ظاهر يمنعه من هذا. نعم

35
00:14:02.200 --> 00:14:25.950
قال او عنده اكثر من اربع اختار اربعا وفارقا البواقي كما تقدم ذكره والاستدلال عليه. وايضا لما اه فيروز الديلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اسلمت تحتي اختان. فقال عليه الصلاة والسلام اختر ايهما او ايتهما شئت

36
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
وهذه الاحاديث فيها فائدة هذا حديث في السنن وحسن فيها فائدة عظيمة جدا. وان الاصل في عقود الناس الصحة النبي صلى الله عليه وسلم ما امر غيلان على صحة القول بصحة الحديث ولا فيروز ان يجدد عقد النكاح

37
00:14:45.950 --> 00:15:11.700
الذي وقع حال الكفر وهذا يقال معهما ومع غيرهما مع كل من اسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن عقود التملك التي اجروها في الشراء في البيع والشراء قبل اسلامهم. بل يقال الاصل في هذه العقود الصحة

38
00:15:11.950 --> 00:15:34.600
وانما يصحح من تلك العقود ما خالف الشريعة. اما ما وافقها فيبقى يبقى على على الاصل قال وتحرم نعم وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير للحديث لا ينكح المحرم

39
00:15:34.600 --> 00:15:52.800
ولا ينكح ولا يخطب. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم وهذا ما ذكرناه قبل قليل اللي هو التحريم ايش؟ لعارض. اذا انتهت العدة اذا انتهى الاحرام الزانية اذا تابت نعم

40
00:15:53.300 --> 00:16:17.100
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. المعتدة لقوله ولا تعزموا حتى بلغ الكتاب اجله. فاذا انتهت عدتها جاز آآ التزوج بها الزانية لا ينكحها الا زان او

41
00:16:17.100 --> 00:16:37.100
وحرم ذلك على المؤمنين. واذا تابت ان يعني آآ انتفى عنها وصف الزنا فيجوز عندئذ آآ اه نكاحها. قال ومطلقته ثلاثا لقوله فان طلقها فلا تحل له. يعني ان طلقها ثلاثا. هذي الثالثة. الطلاق مرتان

42
00:16:37.100 --> 00:16:54.050
ثم قال فان طلقها وهي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نعم والنكاح هنا يتحقق اللي هو التحليل يتحقق بان تذوق عسيلة الاخر ويذوق عسيلتها لا مجرد

43
00:16:54.050 --> 00:17:14.050
عقد ولا يجوز هذا ولا يصح معه التحليل اذا كان العقد الثاني تورد به الا التحليل. لا يراد به الا التحليل. وهذا يختص بالرجل يعني لو اراد هو ان يحلل هذه المرأة

44
00:17:14.050 --> 00:17:38.300
بالتواطؤ معها لزوجها الاول وهو التيس المستعار كما جاء في بعض آآ النصوص لكن ان كانت المرأة تريد من مواجهة الثاني هذا ان تحل للاول ثم تطلب الطلاق فالظاهر ان العقد صحيح. لان الذي يملك

45
00:17:38.300 --> 00:18:02.850
حلى النكاح والزوج وقد لا قد لا يطلقها  نعم هو يجوز الجمع؟ ويجوز الجمع بين الاختين بالملك يعني بملك اليمين فيشتري اختين يستخدمهما انه اذا وطأ احداهما بملك اليمين لم يجز له ان يضع الاخرى. نعم

46
00:18:03.000 --> 00:18:18.550
ولان هذا داخل في عموم وانت تجمع بين الاختين يعني في الوطء في النكاح الا ما قد سلف نعم ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموظوءة باخراج عن عن ملكه

47
00:18:18.700 --> 00:18:34.800
او تزوج لها بعد الاستبراء. نعم. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. يعني اذا وطأ الكبيرة يتجنب الصغيرة ولا يحل له الصغير الا اذا حرمت عليه الكبيرة. كيف تحرم عليه الكبيرة

48
00:18:35.150 --> 00:18:54.800
كما لو باعها فلم تكن مملوكة له او زوجها لغيره احسنتم فعندئذ تحرم عليه اما اذا بقيت تحت يده مملوكة وقد وطئها فانها مباحة له. فعندئذ تحرم عليه الاخرى. قال والرضا

49
00:18:54.850 --> 00:19:23.600
الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. لانه لما ذكر ان الرضاعة سبب للتحريم كان من المناسب ان يذكر ضوابط هذا الرظاع او قيوده. ما هو الرظاع المحرم ما كان قبل الفطام. ويراد به مكان في السنتين. واصله قوله والواردات يرضعن

50
00:19:23.600 --> 00:19:51.400
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وايضا قوله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة ان من الرضاعة من المجاعة وانما تتحقق المجاعة والاكتفاء باللبن في هاتين السنتين في الحولين فقط

51
00:19:51.400 --> 00:20:11.400
وايضا قد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قوموا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي. وكان قبل الفطام. حديث اخرجه الترمذي وقال

52
00:20:11.400 --> 00:20:40.600
حسن صحيح الشرط الثاني او الضابط الثاني ان تكون خمس رضعات فاكثر وهذا الاصل فيه حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

53
00:20:40.600 --> 00:21:17.500
وقال    وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح  اذ قال بعض الفقهاء بالتحريم بما دون الخمس لورود ذلك في بعض الروايات  لكن حديث عائشة ظاهر في تقييده بالخمس فيحمل ما دونه عليه

54
00:21:18.150 --> 00:21:58.300
ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المص ولا المصتان  وهذا الحديث يشير الى ظابط الرظعة لانهم بعد اتفاقهم على العدد اختلفوا في الظابط فهل الرضعة يراد بها الوجبة المشبعة؟ بمعنى ان الطفل يرظع حتى يشبع ولو التقى

55
00:21:58.300 --> 00:22:28.950
الثدي خمس مرات فتكون واحدة او ان الرضعة وهذا القول الثاني لكثير من الفقهاء هي ما يكون من التقام الثدي حتى تركه لا تتركه. يعني حتى يتركه الطفل بنفسه فلربما رضع الطفل في الوجبة الواحدة خمس رضعات

56
00:22:30.400 --> 00:23:03.950
الثاني اقرب الى ظاهر النص والاول احوط من جهة ان الرضعة هذه اللي هي الوجبة تحصل بها المحرمية وتثبت بها الاحكام الشرعية كما ان سد الجوعى وان شاز العظم وان بات اللحم في الوجبة اظهر منه

57
00:23:03.950 --> 00:23:36.750
في الالتقاط يعني في المرة والمسألة كما ذكرنا من المسائل المشتهرة عند الفقهاء وذكرت لكم موجزها قال فيصير به الطفل فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وهذه هي القاعدة في المحرم من الرضاع

58
00:23:36.750 --> 00:24:14.000
انه يخص شارب اللبن وفروعه دون اصوله وحواشيه  يخص شارب اللبن وفروعه دون اصوله وحواشيه يعني شخص ارتظع من مرأة  اخوه اخوه يجوز له ان يتزوج اخته من الرضاعة. كذا صح

59
00:24:16.100 --> 00:24:40.000
اها هذا معنى ان التحريم بسبب الرضاع يكون في الفروع يعني في الشارب اللبن الشخص نفسه وفي فروعه دون اصوله وحواشيه فاخوه يجوز له ان يتزوج اخت هذا الشارب للبن من الرضاعة

60
00:24:40.050 --> 00:25:03.300
واخته يجوز لها ان تتزوج اخ اخيها من الرضاعة وهذا يلغز به وهذا به فقد يقال متى يجوز للشخص ان يتزوج اخت اخيه متى يجوز للمرأة ان تتزوج اخ اخيها

61
00:25:03.800 --> 00:25:31.100
ومثله ايضا لو كان افضل يعني ام هذا المرتظع او ابوه. فان المحرمية لا تسري اليه فلا يكون ابا من الرضاع ولا كونوا اما من الرضاع ولا يكون لاخوانه واخواته من الرضاعة صلة

62
00:25:31.100 --> 00:25:46.550
بابي هذا المرتظع ولا بامه. ولا يثبت في حقهم شيء ويغدون اجانب الا بسبب اخر غير رمظان. مثل لو كان بينهم  شخص تضع من عمته مثلا او من خالته او الى اخره

63
00:25:47.000 --> 00:26:09.450
اذا المرظعة آآ تحل لابي المرتظع واخيه. نفس المرظعة. هذي صورة اوظح من ان نقول اخته من ضاع لي بنت المرضعة نفس المرضعة تحل لابي المرتظع اللي هو شارب اللبن آآ ان ان تكون زوجة

64
00:26:09.450 --> 00:26:34.300
ان تكون زوجة له. اما من جهة المرظ المرظعة نفسها فينتشر التحريم في حق فيها كنتشاره فيما لو كان نسبا فيكون والدها والدا له وزوجها ايضا والدا له الوالدة والدا له

65
00:26:34.300 --> 00:26:54.300
ويعني جد ويكون اخوها اخو هذه المرظعة خالا له ويكون ابناؤها اخوانا له بنات واخوات الكمال كان نسبا. كما لو كيف تفهم كما لو كان نسبا؟ يعني كما لو كان ولدا من نسب لا

66
00:26:54.300 --> 00:27:19.400
وهذا يعني يسهل عليك تصور معنى الرضاعة ان تعتقد او ان تتخيل بانه نسب والمراد نسب قرابة ولادة حقيقية. نعم وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب كما كما بينا. نعم. باب الشروط

67
00:27:19.400 --> 00:27:45.800
في النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان. ما فرقها؟ وشروط النكاح المتقدمة الاربعة الشروط في النكاح وشروط النكاح. نعم  احسنت شروط صحة النكاح واظعها الشارع. بينما الشروط هنا شف قال وهي ما يشترطه احد الزوجين

68
00:27:47.600 --> 00:28:10.450
يضعها العاقدان شروط النكاح لا يجوز التنازل عنها بخلاف الشروط في النكاح يمكن ان يتنازل عنها لو اشترطت بيتا او سكنا او آآ نفقة معينة يمكنها ان تتنازل عنها. الشروط

69
00:28:10.800 --> 00:28:43.300
شروط النكاح يبطل العقد مع عدم تحققها. بينما الشروط في النكاح لمن له حق الشرط حق الفسخ العقد باقي يمكن الا يفسخ بان يظل يطالب او يتنازل نعم وهي قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها. او لا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفق

70
00:28:43.300 --> 00:28:59.450
ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه يمكن ان نقول ان الظابط في هذا كل شرط فيه منفعة

71
00:28:59.500 --> 00:29:27.550
لاحد الزوجين لا يخالف شرعا فلو شرط عليها مثلا تقوم بعمل محرم او شرطت عليه ذلك فانه لا يلزمه ويلتحق بهذا الامثلة التي ذكر المؤلف ويمكن ان نزيد عليه من الامثلة الشائعة اشتراطا مثلا المرأة اكمال الدراسة اشتراطها على الزوج ان

72
00:29:27.550 --> 00:29:47.600
اقبل ان تتوظف يعني ما تمنعني هذا كله صحيح لانه فيه منفعة ولا يخالف شرعا وهذا الاصل في الشروط الصحة كما تقدم. وانما يبطل الشرط كما قرر شيخ الاسلام في حالتين

73
00:29:48.350 --> 00:30:13.450
تذكرونهما اذا خالف احسنت بارك الله فيك اذا خالف مقصود الشرع في بطل ويصح العقد. واذا خالف مقصود العقد في بطل ويبطل مع العقد ويبطل معه العقد كما سيأتي في بعض الامثلة التي ذكر المؤلف هذه هي

74
00:30:13.450 --> 00:30:36.250
الصورة الاولى والافصل في الشروط ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فالمذهب يوجب الوفاء ولها حق الفسخ اذا لم يف بهما صحة العقد نقف هنا آآ

75
00:30:36.500 --> 00:31:14.150
لحظات فقط تفضل اه   طيب  ونواصل باذن الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بهذه الشروط وصلى الله سلم على نبينا محمد  ابتدأ الدرس القادم الان بناء على تنظيم الاخوة وهو باب الشروط في النكاح وقررنا

76
00:31:14.150 --> 00:31:42.200
ان باب الشروط في النكاح يقوم على الشرط الصحيح او الشرط الفاسد وهذا لا يخلو من حالتين شرط فاسد يصح معه العاق او فاسد مفسد للعقد وذكرنا ان الشرط الصحيح

77
00:31:42.350 --> 00:32:12.350
يكون في كل او يصدق على كل شرط فيه منفعة لاحد الزوجين لا يخالف شرعا. لا يخالف شرعا. ومن ذلك ما لو اشترطت المرأة عليه الا يتزوج عليها او ان لا ينقلها من بلدها او اشترطت عليه ان تدرس او تعمل او نحو او نحو ذلك

78
00:32:12.350 --> 00:32:41.500
النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة كنا وقفنا عليها. تفضل يا شيخ منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار وهذه الشروط فاسدة يفسد معها العقد يفسد معها العقد لاشتمالها على ما ينافي صحة

79
00:32:41.750 --> 00:33:13.950
العقد  قال منها المتعة والتحليل والشغار وذكر المؤلف هنا الادلة عليها ويراد بالمتعة ان يتزوجها مدة مؤقتة. فاذا انتهت هذه المدة ان فسخ العقد تلقاء معها. ولا تكون له زوجة. ولا

80
00:33:13.950 --> 00:33:44.750
ان يمدد هذا العقد الا بعقل جديد وهذه الصورة هي التي رخصت ثم حرمت واستقر الامر على تحريمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الله قد حرم ذلك كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء

81
00:33:44.900 --> 00:34:11.700
يعني بنكاح المتعة. ثم وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ولا زالت بعض الطوائف كالرافظة يقرون هذا النكاح ويتوسعون فيه ويحلونه وقد اتفق الفقهاء على تحريمه وهذه الصورة صورة

82
00:34:11.750 --> 00:34:45.950
المتعة تختلف عن صورة النكاح بنية الطلاق والبعض يخلط بينهما وجمهور اهل العلم بالجماهير هم على جواز النكاح بنية الطلاق مع تحريمه لنكاح المتعة او المتعة وذلك لان نكاح المتعة يقع فيه الفسخ وينتهي معه النكاح في

83
00:34:45.950 --> 00:35:16.550
مدة محددة لا يملك الزوج نفعها ولا رفعها   فسورة النكاح فيه مؤقتة لا تتوافق مع مقصد الشارع وهو ثبوت مثل هذا العقد بينما النكاح بنية الطلاق فانه ينويه. وقد لا يمضي فيه وقد تتغير حاله

84
00:35:16.550 --> 00:35:48.650
فيواصل الزواج ويستمر معه النكاح. كما ان نية استدامة النكاح ليست شرطا في صحته وانما الشروط هي ما قدمناه. والاركان مكتملة فيه ظاهرة. ولذلك يمكن ان يقال بان النكاح بنية الطلاق الاصل فيه الحل

85
00:35:49.000 --> 00:36:09.000
وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام وبه يفتي الشيخ بن باز رحمه الله الجميع. لكن البعض يستخدم مثل هذا التقرير الفقهي في حالات موجودة عندنا تحرمها بين

86
00:36:09.000 --> 00:36:39.000
فينكحون من النساء ما لا يعرفون حالهن. في بعض البلدان ربما كان يغلب على هؤلاء النسوة امتهان مثل هذا. فلا يعرف لا حقيقة وليها ولا عفتها وطهرها ولا انتهاء عدتها وسمعنا بحالات كثيرة تكون المرأة في وقت

87
00:36:39.000 --> 00:36:58.650
وقت واحد في عصمة عشر رجال. او اكثر اذ هي لا تعدو ان تكون زانية فيقبل عليها بعض الناس للاسف متوسعين في هذا الباب من غير النظر في مثل تلك القرائن

88
00:36:58.650 --> 00:37:26.050
التي يتأكد معها ان الفقهاء الذين قرروا جواز النكاح بنية الطلاق لا يريدون هذه الصورة لا يريدون هذه الصورة. طيب لو كان الشخص نوى مدة يسيرة لو كان نوى مدة يسيرة فان الاصل صحة هذا النكاح لكن يشكل عليها الحقيقة يا اخوة ان النكاح وان صح

89
00:37:26.150 --> 00:37:59.100
من جهة اركانه وشروطه لكن الذي يشكل عليه قد يورثه التحريم. غش المرأة  فالمرأة قد تتضرر كثيرا بنكاح رجل قد عزم على فراقها. ولذلك ينبغي ان نحرر فنقول انه متى غلب على الظن انتفاء مثل هذا الظرر. مثل بعظ النسوة لا يشكل عليها لو طلقت

90
00:37:59.100 --> 00:38:22.350
موجود في بعض البلدان من جهة انها ستنتفع من زواجها هذا اما دينا او علما او مالا او غير لذلك فان هذا اذا تحققت معه كما ذكرنا الظروف التي يستبعد معها

91
00:38:23.000 --> 00:38:49.800
عدم اه الالتباس بين هذا الزواج اللي هو النكاح والسفاح وكانت المرأة يغلب على الظن صدقها وعفتها وتحققت باقي الشروط فيها فالاصل كما ذكر الفقهاء فإن كان يغلب على الظن تضررها فإن الضرر يزال

92
00:38:50.000 --> 00:39:12.650
ولا ظرر ولا ظرار. والقول بالتحريم في هذا هذه الحال وجيه. لكنه انه لا يعني بطلان النكاح لاكتمال اركانه وشروطه كما تقدمنا. وانما قد يثبت معه الاثم. لوجود الغش. وهذا

93
00:39:12.650 --> 00:39:32.650
عندي من امثل ما يكون جمعا بين الاقوال. فلا يقال كما قال البعض ان النكاح باطل. وقد اكتملت مكانه شروطه ولا ايضا يقال ان النكاح جائز من كل وجه وقد تأكد

94
00:39:32.650 --> 00:39:59.150
اكد ضرره ووجود معنى الغش فيه. فلو قيل بمثل هذا لكان له وجه ونعود ونقول بان الاصل الحلم تكتملت الاركان والشروط. نعم باب العيوب يقول الشيخ آآ اقرأ نعم المؤلف وان كنت هنا اريد ان اقول المؤلف هنا ذكر الشروط الفاسدة المفسدة والمبطلة لكن هناك شروط فاسدة يصح معها النكاح

95
00:39:59.150 --> 00:40:23.050
وهو النوع الثاني من الشروط الفاسدة والثالث من الشروط في النكاح. مثل لو شرط مثلا عليها انه تزوجها لكن لا مهر لها سيتزوجها ولا مهرا لها. فان الزواج يثبت ويلزمه المهر في مثل هذه الحالة. اما

96
00:40:23.050 --> 00:40:53.050
اما اسقاط النفقة والقسم فهو مما اختلف فيه الفقهاء. هل هو شرط مخالف لمقتضى العقد؟ يصح معه العقد ويبطل الشرط ام هو شرط اثبته العاقدان وترى ضياع عليه اسمه حديث او قصة ام سودة لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فاسقطت

97
00:40:53.050 --> 00:41:24.750
قسمها اسقطت قسمها. ومنه يا اخوة ترد علينا مسألة زواج المسيار. لان في زواج المسيار اسقاط للقسم. اسقاط للقسم. فما تشترط المرأة عليه ان يبيت عندها بل يشترط هو وعليها الا يقسم لها. فمن اجازه استدل بمثل قصة سودة وانها وهمت يوم

98
00:41:24.750 --> 00:41:54.150
لعائشة رضي الله تعالى عنها فاسقطت قسمها. ومن منعه قال بانه شرط يخالف مقتضى العقد لان العقد يقتضي ومن مقاصده القسم. يتبع ذلك ايضا النفقة. وانما اسقاط سوداء لحقها بعد التعاقد

99
00:41:54.500 --> 00:42:26.000
بعد العقد اولها ان ترجع فيك ما قرر الفقهاء ايضا. وبالتالي فرق بين ان يقوم العقد على اسقاط القسم او النفقة وبين ان يكون ذلك عارضا عليه. واضح نعم تفضل يا شيخ. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها. ولعن المحلل والمحلل له. قد تقدم بيانا وجهد ذلك

100
00:42:26.000 --> 00:42:46.000
في التحليل نعم. ونهى عن نكاح الصغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهرب ان يزوجه موليته يعني سواء كانت بنته او اخته من كان وليا عليها ولذلك يعبر عنه بهذا آآ

101
00:42:46.000 --> 00:43:17.850
اه وسمي شغارا من الشغر وهو الخلو لخلوه من المهر فهذا لا يصح معه اه الصداق لا لا يصح معه النكاح. لا يصح معه النكاح  وهذا ليس فقط قائما على خلوه من المهر بل خلوه من بل خلوه من المهر

102
00:43:17.850 --> 00:43:51.500
مع يعني التقابل عفوا فيزوجه على ان يزوجه. فيزوجه على ان يزوجه. نعم   اشتراط ان لا يكون منها ولد مما اختلف فيه الفقهاء بناء على اختلافهم في كون الولد من مقاصد النكاح

103
00:43:52.700 --> 00:44:20.950
او ليس من مقاصده التي ينتفي معه المقصود من العقد فمن قال بان الولد مقصد من المقاصد الرئيسة والكبرى في النكاح منع من هذا الشرط. فقال انه شرط يخالف مقتضى العقد

104
00:44:22.500 --> 00:45:06.450
وبالتالي يبطل الشرط يصح العقد  ومن لم يقل بذلك وهو متجه   بناء على ما تقدم تقريره في الفرق بين الشرط المخالف للمقصود والشرط المخالف للمقتضى فقال بجواز ذلك لان الولد وان كان مقصودا

105
00:45:06.700 --> 00:45:40.350
في النكاح لكنه ليس كل مقصودة من مقاصد النكاح الكبرى الوطء الذي يحصل به احصان الفرج ومن مقاصده ايضا الولد ولذلك بعض الناس تتحقق مصلحته من العقد  بغير الولد فيستفيد الرجل والمرأة

106
00:45:40.900 --> 00:46:17.000
فالقول ببطلان العقد   والقول ببطلان الشرط مع استحقاق المرأة المطالبة بعد العقد بالولد له وجه والمسألة محل اشكال اللي هي اشتراط اه نفي الولد يعني اشتراط عدم الولد وهذا غالبا موجود في نكاح المسيار الان

107
00:46:17.950 --> 00:46:47.950
اشترط عليها الا ولد الاصل صحة  العقد ولكن هل الشرط شرط يترتب عليه اه يعني هل الشرط باطل؟ فللمرأة عندئذ ان تطالب بالولد ام صحيح فليس لها فليس لها عليك نعم

108
00:46:48.800 --> 00:47:06.650
باب العيوب في النكاح. اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. كالجنون والجذام والبرص ونحوها. فله فسق النكاح واذا وجدته عنينا اجل الى سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ

109
00:47:07.500 --> 00:47:27.500
وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في في قصة بريرة خيرت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. حين عتقت متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر

110
00:47:27.500 --> 00:47:59.650
ويرجع الزوج على من غره العيوب في النكاح يقصد بها ما يمنع الاستمتاع به  او كماله ما يمنع تحقق الاستمتاع بعقد النكاح او كمال هذا الاستمتاع وتارة يكون العيب في الرجل كما لو كان عنينا

111
00:47:59.850 --> 00:48:23.400
وتارة يكون في المرأة كما لو كانت رتقاء وهو انسداد في الفرج وتارة يكون العيب في كل منهما يعني يمكن ان يكون في الرجل ويمكن ان يكون في المرأة. كما لو كان مثلا هناك

112
00:48:23.400 --> 00:48:45.600
اه مرض برص او جذام او اه جنون او نحو ذلك فاذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد فاقدم على العقد وهو لا يعلم بهذا العيب

113
00:48:45.800 --> 00:49:11.200
فله ان يفسخ له المطالبة بالفسخ فسخ النكاح ولو حدث هذا العيب بعد الدخول لكن ان كان ثم علم به قبل العقد فهو اسقاط لحقه. او لحقها ورضى الحال فلا

114
00:49:11.200 --> 00:49:35.050
يحق له المطالبة او لها بعد ذلك  اذا يمكن ان نقول ان العقد ينفسخ بكل عيب يمنع الاستمتاع او كماله مثل المؤلف على هذا بامثلة قال واذا وجدت وجدته عنينا هذا ما يتبين الا الا بعد

115
00:49:35.050 --> 00:50:05.400
يؤجل سنة يؤجل سنة. فان مضت وهو على حاله لم يستطع مجامعتها  فانه عندئذ لها ان تفسخ لها ان تفسخ آآ النكاح وضربوا له سنة لتمر عليه كل الفصول واستمهالا في اثبات هذا العقد ولان

116
00:50:05.400 --> 00:50:28.300
العنة قد تكون مؤقتة وفي هذا الزمان اوجدوا آآ جهازا يساعد الرجل في مثل هذه الحالة لكن بعض هذه الاجهزة التي تركب طبيا قد لا يحصل معها المقصود مئة بالمئة

117
00:50:29.350 --> 00:50:59.500
وهذا ما يمكن ان نطبق عليه يمنع كمال الاستمتاع. لا يمنع الاستمتاع الكامل لكن يمنع لا يمنع اه عفوا اصل الاستمتاع موجود لكن يمنع كماله للمرأة عندئذ ان تطالب بالفسخ والعمل على اثباته. في مثل هذه الحالة ان كان الرجل

118
00:50:59.500 --> 00:51:22.150
لا يكتمل اه معه اه الانتصاب في الجماع بحيث لا يحقق مقصود الاستمتاع للمرأة. نعم وان عتقت كلها وزوجها رقيق ان عتقت المرأة وقال كلها حتى لا تكون من قبيل اه

119
00:51:22.150 --> 00:51:40.700
آآ المبعظ الذي عتق بعظه بالتنجيم ونحوه خيرت بين المقام معه وفراقه وفراقه وهذا كما ذكرنا تأكيد لعدم اشتراط الكفاءة في الحرية. والاصل فيه قصة بريرة. لما خيرت على زوجها حين عتقته

120
00:51:40.700 --> 00:52:13.350
فاختارت فراقه. قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول ان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر فمن فسخ بسبب العيب قبل دخوله بالمرأة ويراد بالدخول يراد بالدخول الجماع  والمذهب عندنا ان الدخول اذا ارخى سترا واغلق بابا. جامع او لم يجامع. وتقييده

121
00:52:13.350 --> 00:52:48.000
جماع لا شك آآ متجه لكن بعض القيود التي ينص عليها الفقهاء قائمة على عدم امكان التحقق وقد لا يتم التحقق من كون الجماع وقع لا سيما اذا اختلفوا ولو قيل بان ارخاء الستر واغلاق الباب يكون قيدا في حال الاختلاف والجماع في حال الاقرار

122
00:52:48.000 --> 00:53:25.750
او الاتفاق فيما لو قررت ولم تنكر لكان الحقيقة وجيها فعندئذ لا لا مهر سواء كان الفسخ منها آآ او منه  قال وبعده يستقر يعني وبعد الدخول يستقر المهر ويرجع الزوج على من غره اي ان دخل كان قد غر بهذه المرأة اكتشف فيها عيبا فانه يرجع

123
00:53:25.750 --> 00:54:02.150
على من غره كالولي ونحوه يطالبه اه بالمهر نعم فيه استفسار يلا كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه ازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النشأ؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمائة خمسمائة درهم

124
00:54:02.150 --> 00:54:42.300
رواه مسلم. احسنت. ينبغي يستحب كما تقدم تخفيفه والصداق هو المهر او العوظ الذي يكون عن اه آآ عن آآ عن بضع المرأة عن بضع المرأة  وهو شرط من الشروط الواجب من الواجبات كما سيبين المؤلف

125
00:54:42.300 --> 00:55:10.650
وقد ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة في ان صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة درهم الدرهم يا اخوة يساوي تقريبا ثلاث جرامات من الفضة اثنين وسبعة وتسعين ثلاثة هللة

126
00:55:11.150 --> 00:55:35.600
فاذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهر الواحدة منهن خمس مئة والدرهم ثلاثة فكم يكون المجموع الف وخمسمائة جرام واذا كان الجرام بريال كما هو في غالب زماننا فان مهر الواحدة منهن الف وخمس مئة

127
00:55:35.750 --> 00:56:02.150
رياء ويتراوح الحقيقة بين الريال والريالين والثلاثة فانت تتكلم عن الف وخمس مئة وثلاثة الاف واربعة الاف وخمس مئة وهذا يعني لا شك يشير الى ان ايسر النساء او ابرك النساء ايسرهن مؤونة

128
00:56:03.100 --> 00:56:26.350
كما روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ايضا من يمن المرأة تيسير خطبتها خطبتها وتيسير وتيسير رحمها وقد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها كما هو متفق عليه. وقال لرجل

129
00:56:26.350 --> 00:56:50.050
التمس ولو خاتما من حديد كما ايضا في المتفق علي نعم بعد قليل سنقف لكن نواصل الان قليلا. نعم وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد متفق عليه. فكلما صح ثمنا واجرة واجرة. وان قل صح صداقا. فان تزوجها ولم

130
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
وهذي القاعدة ان كل ما يصح ثمن لمبيع او اجرة لعمل او نحوه فيصح ان يكون صداقا لانه عوض في عقد لانه عوظ في عقد. ذاك عقد بيع وهذا عقد نكاح. وعقد النكاح هو عقد معاوظة

131
00:57:10.050 --> 00:57:35.800
كما ان عقد البيع عقد معاوضة لكن المعاوظة فيه على بظع ولذلك كان له قيود تختلف عما كانت المعاونة وفي على سلعة. نعم فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر مثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتن قدره

132
00:57:35.800 --> 00:57:55.800
لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. فان تزوجها ولم يسميها

133
00:57:55.800 --> 00:58:23.850
لها مهرا اه صداقا يعني فلها مهر المثل. وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البظع والنكاح صحيح. والمرأة في هذه الحالة تستحق مهر المثل  الا اذا طلقها قبل الدخول بها وتسمية الصداق فليس لها مهر. وانما لها المتعة فقط

134
00:58:23.850 --> 00:58:59.100
والمتعة اقلها كساء صلاة واكثرها كما ينص الفقهاء الخادمة. والحقيقة ان المتعة شيء دون المهر يكون بحسب المعروف. ويتفاوت بتفاوت حال المرأة والرجل يسرا  آآ ضعفا قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وكانت مما لم يسمى صداقه. لانه اذا كانت قد

135
00:58:59.100 --> 00:59:19.350
سمي وكانت ممن لم يسمى صداقها لانه اذا كانت قد سمي صداقها فلها كم؟ نصف. المهر قال تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ما فرض لها مهر ولا حدد. ومتعوهن على

136
00:59:19.350 --> 00:59:40.550
قدره على المقتدر قدره متاعا بالمعروف بحسب الحال الموسع والمقتر. حقا على المحسنين  نعم. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. حالتان اذا مات ولو لم يدخل بها فان الصداق عند

137
00:59:40.550 --> 01:00:00.550
حينئذ ثابت وهذا يدل عليه حديث ابن مسعود لما سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولد يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان

138
01:00:00.550 --> 01:00:20.550
الان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق الحديث في السنن وهو صحيح. او الدخول اذا دخل بها فيتقرر عندئذ لها المهر وهذا الكلام متقرر في المرأة التي لم يسمى لها صداقة

139
01:00:20.550 --> 01:00:40.550
نعم. ويتنصف ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. فتستحق نصف المسمى لقوله وان طلقته من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فيضة فنصف ما فرضتم. نعم. ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. نعم

140
01:00:40.550 --> 01:01:00.550
لو كانت ارتدت نسأل الله السلامة والعافية. آآ او لاعنت او فسخ لعيب فيها فانه عندئذ يسقط المهر وهذا من اثار ثبوت العيب التي اشرنا اليها عند قبل قليل. نعم

141
01:01:00.550 --> 01:01:24.850
لان الفرقة حصلت بسببها وينبغي وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع المعروف حقا على المتقين. نعم يستحب المتعة لمن طلق زوجته جبرا خاطرها كما اشار

142
01:01:24.850 --> 01:01:38.900
المؤلف رحمه الله تعالى لقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الا ان هذا على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب