﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:29.700
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب الغصب اعتنى الفقهاء بذكر احكامه وقيوده وتفاصيله ولكن المؤلف هنا مختصر ولذلك اقتصر على اهم تلك الاحكام واكثرها شيوعا والا فتفصيلاته في ابواب الفقهاء

2
00:00:29.750 --> 00:00:57.000
كبيرة وكثيرة وتحتاج الحقيقة الى فهم  عناية ولذلك نحن نقول كما نقول في كل باب في هذا الكتاب ان الغرظ والاتيان على ابرز المسائل باختصار واقتصار والا فان كثيرا من المسائل التي ينص عليها الفقهاء وهي مهمة

3
00:00:57.050 --> 00:01:21.150
موجودة في تضاعيف كتبهم لمن شاء الاستزادة وعندنا في المذهب من الكتب الحقيقة التي تجمع كثيرا من المسائل كتاب الروض المربع الذي انصح الطالب المتوسط الذي جاوز التأصيل ان يعنى به

4
00:01:21.500 --> 00:01:47.450
وهو من انفع الكتب واكثرها مسائل  آآ احكام عرف المؤلف الغصب فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو من اجلى صور الظلم

5
00:01:47.550 --> 00:02:11.450
ولذلك عبر النص الشرعي عن الغصب بالظلم وهو من ذكر الشيء بحكمه لا سيما اذا كان جليا فيه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض

6
00:02:11.500 --> 00:02:32.950
طوقه من سبع اراضين وهنا اتى بلفظ من اقتطع شبرا من الارض ظلما وادلة تحريمه في الكتاب والسنة كثيرة فمن الكتاب ايضا قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا امواتا

7
00:02:32.950 --> 00:03:00.600
لكم بينكم بالباطل ومن السنة ما استدل به المؤلف وايضا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم وقد نص الشارع على حديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما

8
00:03:01.450 --> 00:03:34.550
وهو صورة من صور الغصب في الاراضين او في العقار وذلك لكثرة ما يقع في هذا النوع من المال من غصب  ولكون التداخل بين الاموال العقارية كثيرا ولكونها من انفس الاموال

9
00:03:35.000 --> 00:04:05.050
وهذا كما ذكرنا من انواع الاستدلال او الادلة الشرعية ان يأتي الحكم على صورة تشتد الحاجة اليها ويعظم الحكم فيها وهو ليس دليلا على تخصيصها بالحكم دون غيرها فكل ما كان فيه استيلاء للمال سواء كان عقارا

10
00:04:05.050 --> 00:04:31.000
او كان منقولا كان ثمينا او كان دون ذلك فانه داخل في اكل المال باطل وهو من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. يعني على الغاصب

11
00:04:31.100 --> 00:05:05.350
ان يرد المال المستولى عليه المقصود لمالكه ولو تسبب رده في ان يغرم اضعاف ثمن او قيمتي هذا المقصود وهذا يكون في ما لو قدر ان شخص اقتطع شيئا من ارظ وترتب على ذلك ان اقام عليها مثلا بناء

12
00:05:05.600 --> 00:05:25.550
او استغلها في مشروع معين فانه يجب ان يعيد هذا المغصوب من الارض ونحوها الى ما ولو ترتب عليه ان يغرم ويخسر في سبيل ازالة هذا البناء واعادة هذا المال

13
00:05:25.600 --> 00:05:47.350
الى صاحبه والاصل في ذلك حديث سمرة في السنن على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث اصل في وجوب اعادة المال المغصوب الى مالكه الذي غصب

14
00:05:47.500 --> 00:06:13.550
منه ويعبر بعض الفقهاء بعبارة اخرى اجمع من هذه وهي عليه رد المغصوب بزيادته. عليه رد المغصوبي بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وهذي هي العبارة فيها اظافة على ما ذكر المؤلف المؤلف يشير الى انه

15
00:06:13.700 --> 00:06:35.550
يرد ما غصب لو تكلف في سبيل الرد هذا اضعافا ثمنه. وهذه العبارة الفقهية تشير الى ان اذا زاد نمى اذا نمى نماء متصلا او منفصلا فان على من غصبه واخذه ظلما ان يرده بزيادته

16
00:06:36.150 --> 00:06:58.850
وان نقص يعني قيمته نقصت ان كان هذا النقص بسبب الغصب فانه يضمنه. لكن ان كان هذا النقص بسبب سعر السوق كان لما غصب مثلا هذه الارض كان المتر بالف ريال ثم نزل سعر هذا المتر الى مثلا ثمان مئة

17
00:06:58.850 --> 00:07:16.800
مئة ريال فصارت الارض التي هي الف متر بدل ان يكون سعرها مثلا مليون صار سعرها ثمان مئة الف فلا يلزم برد المائتين لان النقص هنا بسبب تغير السعر لا بسبب الغصب

18
00:07:16.900 --> 00:07:34.950
نفسه واضح يا اخوة؟ اذا الارش انما يكون وهو قيمة ما بين النقص وسعرها الحقيقي يعني قيمة العيب الذي كان انما يكون اذا كان النقص بسببه لا بسبب تغير السعر

19
00:07:35.150 --> 00:08:03.600
ويمكن ان نقول هنا قاعدة وهي ان الزيادة الغصب تكون على من او تكون للمالك. الزيادة في الغصب تكون للمالك والنقص يكون على الغاصب اذا الزيادة في الغصب للمغصوب منه اللي هو المالك

20
00:08:03.700 --> 00:08:31.450
والنقص يكون على الغاصب قال المؤلف نعم وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود. احسنت

21
00:08:31.450 --> 00:08:56.100
قال المؤلف عليه نقصه واجرته مدة بقاء مقامه بيده اذا عليه اذا غصب ان يرده لصاحبه. هذا اولا هذه الاثار المترتبة على الغصب ان يرده يرد المغصوب المال لصاحبه. الاثر الثاني عليه نقصه ان نقص

22
00:08:56.150 --> 00:09:23.050
عليه نقصه ان نقص. كما ان زيادته لمالكه ان زاد هذا ثانيا الثالث اجرته مدة مقامه بيده يعني لو ان شخصا اخذ ارضا مدة سنة من اخر على سبيل الغصب والظلم

23
00:09:23.200 --> 00:09:46.950
فانه كما يلزمه ان يعيد هذه الارض الى مالكها ويضمن ما كان من نقص فيها بسبب غصبه. فانا الواجب عليه فوق ذلك ايضا ان يدفع اجرة لمالكها عن مدة غصبها

24
00:09:47.000 --> 00:10:11.850
لانه وضع يده على هذه العين وانتفع منها فكان عليه اجرة هذا الانتفاع وهذا من كمال العدل في هذه الشريعة العظيمة الغراء ومثله لو انه مثلا شخص اخذ سيارات اخر

25
00:10:12.300 --> 00:10:33.250
وكما يلزمه ان يردها وان يظمن ما حصل فيها من نقص بسبب غصبه لها فانه ايضا يدفع له اجرة كانه استأجرها منه فاخذها مثلا شهر اخذها منه شهرا ظلما فانه نحتسب قيمة اجرة السيارة في الشهر

26
00:10:33.450 --> 00:11:01.000
بالمعروف لا نزيد ولا ننقص ونقول ادفع فوق ذلك ايضا اجرة لمالكها نعم قال وظمانه اذا تلف مطلقا يعني اذا تلف هذا المال المأخوذ ظلما وقهرا وغصبا في يد الغاصب فانه يظمنه كما تقرر في حديث سمرة المتقدم على اليد ما اخذت

27
00:11:01.000 --> 00:11:24.750
حتى تؤديه وهذا ايضا مما يستدل له بقصة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها لما كسرت صفحة لاحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة السلام اناء باناء وطعام

28
00:11:24.800 --> 00:11:59.450
اطعام فضمنت تلف هذه القصعة وهي الاناء الذي يشتمل على هذا الطعام والزمت ان تأتي بصحيحة بدلا منها لانها اتلفتها  والضمان هنا القاعدة فيه ان المثلية يظمن بمثله والقيمي يظمن بقيمته

29
00:12:01.350 --> 00:12:31.500
والمثلي يطلقه الفقهاء كالحنابلة وغيرهم على المكيلات و الموزونات ونحوها مما ينضبط بالوصف ويصح فيه السلام والاقرب والله اعلم في المثل ان ظابطه كل ما كان له مثل كل ما كان له مثل سواء كان من المكيلات والموزونات

30
00:12:31.600 --> 00:12:55.350
او كان من غيرها يدل عليه قصة تضمين ام المؤمنين للقصعة التي كسرتها لان الاواني عند الفقهاء ليست من المثليات الاواني عند الفقهاء يمثلون بها على القيميات فليست مكيلة ولا موزونة

31
00:12:56.100 --> 00:13:18.400
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اناء باناء فضمنها مثلها. ولم يقل عليك قيمتها ولذلك يقال بان المثلي هو ما له مثل وفي هذا الزمن الاواني من ادق المثليات

32
00:13:18.700 --> 00:13:42.300
لانها تصنع بالالات. فهي اظهر في المثلية من المكيل والموزون ولذلك يقال بان المثلي ما له مثل اما ما يتعذر مثله فانه عندئذ يكون قيميا وهذا ضابط مهم في الغصب

33
00:13:42.550 --> 00:14:09.300
يعلم اه معه البدل عند الاتلاف لانه يكون مضمونا اذا اتلف مطلقا وهنا قاعدة تشمل الغصب وغيره. وهي ان كل من اتلف مالا محترما لغيره بغير اذن صاحبه فعليه ضمانه مطلقا

34
00:14:10.250 --> 00:14:34.800
هذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي غيره كل من اتلف مالا محترما يكون مال ويكون محترم اذا كان غير محترم مثل المحرم لعينه قالت الله و الخمر الى اخره هذا ما يضمن مثله. لكنه اذا اتلف مالا محترما

35
00:14:34.900 --> 00:15:00.250
هذا المال المحترم مملوكا لغيره بغير اذن مالكه كان هذا الاتلاف فانه يضمن مطلقان وهذا يفيدنا في اننا لا ننظر الى قصد هذا المتلف لانه يضمنه ولو كان ذلك عمدا او سهوا

36
00:15:01.000 --> 00:15:24.450
ما يلزم يكون عامد حتى لو كان غير قاصد فانه يظمن مكلفا او غير مكلف الصبي الصغير اذا اتلف مالا محترما لغيره يظمن مثله ويجب على وليه ان يدفع ذلك

37
00:15:24.550 --> 00:15:45.250
ولا يأتينا شخص ويقول فيما لو اتلف مالا لغيره لم اكن قاصدا مثل حادث سيارة صدم شخص سيارة اخر من غير قصد صادم او كان صبيا لم يبلغ. فما يقال والله لا يظمن بل يظمن

38
00:15:45.400 --> 00:16:06.350
قيمة هذه السيارة قيمة هذه السيارة التي قيمة ما اتلفه منها هذا كما قال الموفق لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه ولذلك هذه مسألة مهمة يا اخوة ومما اوصي به الاخوة دائما انه في الابواب الفقهية

39
00:16:06.650 --> 00:16:35.000
اه اه اعتني كثيرا بمعرفة محل الاتفاق فمسائل الاتفاق ليست كثيرة وهي في الحقيقة ايضا ليست قليلة هنا برب بل في كل باب تجد عددا من المسائل احصاؤها لا يتعسر على طالب العلم الجاد

40
00:16:35.450 --> 00:17:02.000
ومن الحقيقة جميل الكتب في هذا الافصاح لابن خبيرة حيث عمد مؤلفه رحمه والله تعالى الى ذكري المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة في كل باب من ابواب الفقه. وذلك عند شرحه لحديث من يرد الله به خيرا

41
00:17:02.050 --> 00:17:30.000
يفقهه في الدين. فالافصاح له طبعتان طبعة شاملة وهذه كبيرة للفقه وغيره من الاحاديث التي شرحها المؤلف والطبعة الاخرى هي التي تعنى بشرح هذا الحديث وهي قد خرجت في جزئين فقط واشتملت على ذكر محال الاتفاق بين الائمة الاربعة في الابواب

42
00:17:30.000 --> 00:17:53.000
الفقهية وهي مفيدة. ايضا كتب الاجماع مثل الاجماع لابن منذر يا جماعة ايضا لابن هبيرة لابن حزم هذه تفيد طالب العلم ذا اتى عليها واستحضروا اوسع من هذا ان يعرف اقوال الجمهور فكثير من اقوال الجمهور ان لم يكن

43
00:17:53.300 --> 00:18:18.000
اكثرها راجح راجح فمعرفتها تفيد طالب العلم لا سيما بعد ان يتأصل على احد المذاهب الفقهية ومن من المؤلفات التي عنيت بهذا موسوعة فقه الجمهور موسوعة فقه الجمهور خرجت في ايضا جزئين

44
00:18:18.000 --> 00:18:47.900
قال المؤلف وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه يعني اذا كان المغصوب ارظا وبنى فيها الغاصب فان لمالكها ان يلزم الغاصب بقلب ما غرس وازالة ما بناه وذلك للحديث ليس لعرق ظالم حق

45
00:18:47.900 --> 00:19:16.000
فعندئذ يكون آآ هذا المال غير محترم ويجوز ازالته و اه اه التسوية الارض اه بعد قلعه ويمكن ان نقول انه يلزمه اربعة امور الامر الاول ازالة هذا قلع الغرس وازالة البناء

46
00:19:16.350 --> 00:19:44.800
والثاني تسوية الارض تسوية الارض  اه اصلاحها بعد القلع لانها تتغير والثالث العرش ارشى النقص لانه لما تنظر الى ارظ مزروعة من قبل او بني عليها ثم هدم البناء وازيل

47
00:19:44.900 --> 00:20:06.550
فانك لن تجد قيمتها كما لو كانت ارظا بكرا جديدة فيلزمه عرش نقص قيمة الارض. ورابعا يلزمه ما ذكرناه قبل قليل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو فترة مدة بقاء هذا الغرس او البناء في هذه الارض

48
00:20:06.700 --> 00:20:24.250
لو كان غرسه مثلا فيها شهر قدرة هذا لو اجره على من استأجر هذه الارض ليغرس او يزرع فيها كذا فاننا نلزمه بمثل هذه الاجرة. قال ومن انتقلت اليه نعم

49
00:20:27.350 --> 00:20:53.300
وزيادته لرب ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم يعني في كل ما في كل ما تقدم فلو على سبيل المثال اشترى سيارة قد غصبها صاحبها من مالكها وهو يعلم ان هذه السيارة مغصوبة. فانه يترتب عليه

50
00:20:53.400 --> 00:21:19.150
آآ الاحكام المتقدمة قبل قليل ويلزمه اعادة هذه السيارة لمالكها وان كان قضى فيها مدة دفع اجرة له الى اخره نعم العارية والوديعة العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف

51
00:21:19.200 --> 00:21:42.200
قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وان شرط ضمانها ضمنها. او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. احسنت  العارية عرف المؤلف بانها اباحة المنافع وتكون بالتشديد عارية وعارية

52
00:21:43.050 --> 00:22:04.900
ويمكن ان نضيف قيدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول اباحة المنافع التي تبقى بعد تائهة لان المنفعة التي لا تبقى بعد الاستيفاء لا يظهر كونها عارية وان قيل

53
00:22:05.100 --> 00:22:23.550
لذلك لو الشخص يعطي اخر طيب مثلا يعطيه طيبا تفضل هذي عارية ثم يعيده اليه وقد انتهى يقول جزاك الله خير هذه عارية وقد اديتها لك ما لها قيمة العارية في هذه الحالة

54
00:22:23.650 --> 00:22:42.300
ولا انا معي كأس الماء الآن وللشيخ احمد تفضل هذي عارية يا شيخ تفضل اشرب عارية يعيد لي الكأس ليس فيه شيء من الماء فنقول هذا ليس من قبيل العارية في شيء وسيتبين حكم هذا فيما نستقبل من ابواب

55
00:22:42.400 --> 00:23:12.100
اليوم ان شاء الله تعالى اذا لابد في العارية بقاء المنفعة ومن اظهر صور العارية الان مثلا لطلاب العلم الكتاب فاذا اعطيتك كتابي او اعطيتني كتابك على سبيل العارية بحيث تبيح لي منفعته فاقرأ منه ثم اعيده لك

56
00:23:13.750 --> 00:23:39.650
فانه يصدق عليه عندئذ احكام العارية يصدق عليه لانها منفعة تباح مع بقاء هذه المنفعة عند استيفائها. واضح يا  في هذا الباب نقول انه من اهم ما يجب مراعاته في احكام العارية وهو

57
00:23:39.750 --> 00:24:04.300
تقديم او تأخير ما حقه التقديم في الحقيقة من الاحكام ان يعيد المرء تلك العارية لا سيما ان كانت كتابا او نحوه لمالكها وقد كان في طرة كتابي احد اشياخنا

58
00:24:04.500 --> 00:24:30.800
بيتين جميلين رآهما طالب من طلابه لما استعار كتابه فاعاده على وجه السرعة قال اذا استعرت كتابا وانتفعت به فاحذروا قيت الردى من ان تؤخره قرب دخولي سالما اني بليت به لولا مخافة كتم العلم لم تره

59
00:24:31.400 --> 00:25:01.850
وهذا في الحقيقة من اكثر العارية للاسف فقدا وهو من اشدها بين طلاب العلم حاجة وانا في هذا الباب اقول طلاب العلم في هذا الحقيقة بين جاف اه مبالغ. فبعضهم كل من طلب منه كتابا اعطاه اياه. ايا كان ذلك ولا يثبت

60
00:25:01.850 --> 00:25:30.000
تاريخ هذه العارية ولا ينظر في المستعير ولا يتدبر في الكتاب المعار وانما من طلب منه شيئا اعطاه  وهذا وان كان كرما وسخاء لكن ضبطه لطالب العلم مطلب حتى لا تتفرق مكتبته بين ايدي الناس ثم لا يدري اين هي ويحتاج الى بذل جهد ومال كثير لتحقيق او

61
00:25:30.000 --> 00:25:52.900
وتحصيل ما فقد خلافا لما قد يقع في نفسه من نوع ظن او بغظاء او نحو ذلك ولذلك انا اوصي الاخوة بالا يحرم يعني من احتاج الى كتاب منه لا سيما من لا يتمكن من الحصول على الكتاب لاي سبب

62
00:25:52.950 --> 00:26:17.000
ولكن يكون ذلك بقيود وليكن لديك دفتر للاعارة تثبت فيه آآ الكتاب والمستعير ورقم الهاتف وتاريخ الاعارة ولا يمنع ان تذكره اذا تأخر عليك هذا استطراد لعله في محله العارية مستحبة

63
00:26:17.100 --> 00:26:41.850
واذا كانت هذه العارية مثل هذه الكتب الشرعية او ما ينتفع به في الدنيا في الدين فانها لا شك اعظم فظلا واجرا فهي من المعروف وكل معروف صدقة كما اشار المؤلف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:26:42.050 --> 00:27:15.100
حديث جابر في اه الصحيحين او في البخاري وحذيفة في مسلم وضابط العارية التي تشرع اعارتها كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا فلا يشرع اعارة ما يكون الانتفاع به على وجه التحريم. الت له مثلا لا يجوز اعارتها. نسأل الله العافية ومعيرها اثم ومستعيرها كذلك. اذا

65
00:27:15.100 --> 00:27:41.950
كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه مع بقاء عينه كما اشرنا لذلك فتصح عاريته الا الا ماذا؟ قالوا الا البظع فانه لا تجوز اعارته البظع لان آآ هذا

66
00:27:42.000 --> 00:28:12.600
من ما هو محرم محرم اعارته وكذلك قالوا العبد المسلم للكافر العبد المسلم لا يعار الكافر اثر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك الصيد المحرم كذلك الصيد للمحرم ان كان الصيد في اصله مما ينتفع به انتفاعا مباحا ويبقى بعد استيفائه لكنه يحرم

67
00:28:12.600 --> 00:28:36.200
فلا من كان محرما فلا يجوز عندئذ اعارته اياه وهكذا عندهم كما ينص الفقهاء الامة والامرد ونحوه اعارتهم لغير مأمون محرم. ان عرفتهم لغير مأمون محرم قال وان شرط ظمانها ظمناها. هذه مسألة

68
00:28:36.350 --> 00:28:59.750
هذه مسألة ضمان العارية او العارية وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها الحكم وهو ان العارية لا تظمن الا بالشرط وهذا مفاده انه اذا لم يشترط ان الظمان عليه فان العارية عندئذ لا تكون

69
00:28:59.750 --> 00:29:29.150
مضمونة وانما تكون مثل غيرها من الامانات وتذكرون ذكرنا قاعدة ما هي هذه القاعدة؟ ان كل مال كل مال يقبض باذن مالكه فان اليد عليه تكون يد ايش ها يد امانة احسنت ما لم يتعدى صاحبه ما لم يتعدى يعني قابضه او يفرط

70
00:29:29.300 --> 00:29:49.400
لكن هنا في العارية قرر المؤلف ان هذا على ما ذكرنا من انها لا تظلم  فاليد عليها يد المستعير يد امانة الا اذا شرط هو على نفسه او شرط عليه المعير

71
00:29:49.500 --> 00:30:14.300
توافق فانه عندئذ يكون ضامنا فانه عندئذ يكون ظامنا وهذا لحديث صفوان ابن امية لما استعار يوم خيبر ادرعا فلما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ادرعا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد

72
00:30:14.550 --> 00:30:41.850
قال بل عارية مضمونة يعني نستعيرها ونظمنها مطلقا ونضمنها مطلع قال هذا يعني ان الضمان هنا ثابت تعدى وفرط المستعير او لم يتعدى ويفرط. واضح وهذا ما اختاره المؤلف وهو رواية في المذهب

73
00:30:42.150 --> 00:31:06.800
واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان كان المذهب عندنا وان كان المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا عندهم العارية مضمونة مطلقا لحديث صفوان نفسه وانما اختلف فيه وجه الاستدلال

74
00:31:07.650 --> 00:31:38.000
وهذا كثير يا اخوة تجد ان في المسألة قولين ودليلا واحدا ولكن الفرق بينهما في ماذا في وجه الاستدلال وهو يؤكد لك ان الفهم مقدم على الحفظ ومن اظهر ادلة ذلك

75
00:31:38.650 --> 00:32:07.700
ان الذي قدم وهو واجب في كتاب الله التدبر  بل لم يتنزل هذا الكتاب الا لاجل ان نتدبره التدبر هو الفهم واثره هو العمل ولذلك اختص الله سليمان بذلك عن داوود فقال ففهمناها سليمان

76
00:32:07.850 --> 00:32:29.350
وكلا اتينا حكما وعلما والعلم فهم و حفظ والقصد من هذا ان الفقه يكونوا في مثل هذا فهو مستدل بقوله بل عارية مضمونة او عارية مضمونة على ان العارية مضمونة

77
00:32:29.750 --> 00:32:59.750
مطلقا وهذا قد اجاب عنه القائلون بان العارية ليست على سبيل الظمان سواء من قال وهو المؤلف هنا اختيار شيخ الاسلام بانها لا تظمن الا بالاشتراط او من قال كالحنفية

78
00:33:00.000 --> 00:33:24.000
لانها لا تظمن مطلقا قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة هو يراد به ضمان الرد لا ضمان التلف لان السؤال سؤال صفوان غصب يا محمد يعني ستأخذها تستولي عليها ولن تعيدها

79
00:33:25.000 --> 00:33:41.550
بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يكون هذا غصبا هذا المال سيرجع اليكم فهو في ضمان ردها لا في ضمان غصبها يؤكدها الرواية الثانية وهي ايش؟ العارية مؤداة

80
00:33:41.700 --> 00:34:13.000
وهذي الرواية بالعارية مؤداة صحيحة وقد ذكر هذا الجواب ابن القيم وغيره قال وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. وهذا هو المتفق كما قلنا مع القاعدة العامة في كل ما قبظ باذن مالكه

81
00:34:13.150 --> 00:34:39.600
ان قابضه لا يضمن لا اذا تعدى او او فرط  قال بعد ذلك ومن اودع وديعة. تفضل ومن اودع وديعة ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها

82
00:34:41.100 --> 00:35:02.550
احسنت ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها المؤلف هنا يتكلم عن الوديعة  والوديعة يمكن ان نقول هي العين المستحفظة. هذه هي الوديعة هي العين المستحفظة يعني التي طلب حفظها

83
00:35:03.350 --> 00:35:35.200
وتفترق الوديعة عن الايداع لان المراد بالايداع العقد المقتضي للحفظ العقد المقتضي للحفظ وابرز خصائص هذه الوديعة التي جمعها المؤلف مع العارية في باب واحد انها عقد وكالة في الحفظ. يعني انت توكل شخص في ان يحفظ لك شيئا

84
00:35:35.450 --> 00:36:14.650
مالا وتقريرنا بانها عقد وكالة في الحفظ كما هو تقدير جماهير الفقهاء يعني انها تشترك مع الوكالة في احكام مثل ماذا؟ ان الوكالة عقد جائز والوديعة كذلك عقد جائز الوكالة عقد امانة. يعني ان الوكيل امين. لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط

85
00:36:14.800 --> 00:36:47.950
وهكذا الوديعة عقد امانة لا يضمن المودع الا اذا تعدى او فرط الوكالة في اصلها عقد تبرع وهكذا الوديعة من عقود التبرع وكونها عقد تبرع متفق على مشروعيته وجوازه وانما اختلفوا في حكم اخذ الاجرة او العوظ

86
00:36:48.550 --> 00:37:11.950
عليه لان المذهب عندنا يمنعون اخذ العوظ على الوديعة لان عقد تبرع مقتضاه هذا وان كان  الفقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم يجيزون هذا وهو وهو الراجح قال ومن اودع وديعة فعليه

87
00:37:12.000 --> 00:37:39.300
حفظها في حرز مثلها اذا اطلق العقد في الوديعة ولم يقيد بطريقة الحفظ فان هذا ينصرف الى حرز مثله يعني ما اعتاد الناس على ان يحفظ هذا المودع فيه فلو مثلا اعطاه مالا وديعة وتركها في السيارة

88
00:37:39.700 --> 00:38:05.450
ثم سرقت فانه يضمنها لان حفظ المال في السيارة ليس حرزا لمثله ليس حرزا لمثله اه لو اعطاه ايظا شيئا ثمينا كالذهب مثلا او المجوهرات وتركها في في مكان عام في بيته في المجلس مثلا

89
00:38:05.700 --> 00:38:27.100
او في الصالة او نحو ذلك فانه يظمن لان هذا ليس حرزا لمثلها لكن لو وضعها في مكان امن في غرفة مغلقة في البيت فانه لا يظمن عندئذ اما ان عين

90
00:38:27.150 --> 00:38:58.750
صاحبها حرزها وقال خذ هذا جوالي واريدك ان تضعه عندك في المكتبة عندك في المكتبة  فانه لا يظمن عندئذ لان الحرز قد حدد الا اذا وضعها في محل دونه يعني لو انه على سبيل المثال قال له ضعها في المكتبة

91
00:38:58.850 --> 00:39:27.900
هذه الوديعة ووضعها عنده في غرفة النوم فلا يظمن لان هذا الحرز اعلى لكن لو وضعها في المجلس فيظمن لانه ادنى وهكذا  ولا يشرع له ان ينتفع بهذه الوديعة لانها وضعت عنده لحفظها

92
00:39:28.500 --> 00:39:44.800
لا لاستعمالها او الانتفاع بها ما لم يأذن ما لم يأذن صاحبها وذلك لعموم الادلة ومنها لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه. وان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات

93
00:39:44.800 --> 00:40:11.800
الى اهلها فهذه من قبيل الامانات التي يجب اداؤها واستعمالها لا يتفق مع الامر باداء لان الاستعمال ارتفاع عرضة لنقصها او او تلفها ان نقصت الوديعة ان نقصت الوديعة فان آآ

94
00:40:13.000 --> 00:40:35.750
هذا النقص ما لم يكن بسبب المودع اللي هو الامين الحافظ لها فيكون على مالكها اه لا على مودعها اما نفقته عليها يعني لو ان المودع انفق على هذه الوديعة

95
00:40:36.350 --> 00:41:07.950
وصرف عليها فانها على مالكها بالاتفاق. يرجع على مالكها بما بما دفع عوضا عما آآ عن ذلك عوضا عن عن ذلك من المسائل المهمة في الوديعة لو اختلفوا فقال المودع انا رددت الوديعة لك

96
00:41:08.100 --> 00:41:42.450
وقال المستودع اللي هو المالك انت لم تردها لي المقبول قوله منهما من نعم احسنت المودع نعم المودع عندها آآ او المودع عنده هو المقبول قوله في ردها وفي ايضا تلفها وفي اه ادعاء عدم التفريط بها لماذا؟ لكونه محسنا

97
00:41:42.550 --> 00:42:05.400
لكونه محسنا وقد قبضها كما قلنا باذن مالكها بل برغبته ارادته وما دام محسنا مؤتمنا في حفظها فيكون عندئذ مؤتمنا في قوله في ردها وهنا قاعدة يمكن ان نقول كل من

98
00:42:05.650 --> 00:42:36.700
قبض العين لحظ مالكها كل من قبض العين لحظ مالكها يقبل قوله في ردها فان كان قبضه لها لحظ نفسه فعندئذ لا يقبل قوله في الرد ونحوه من الودائع الان

99
00:42:36.850 --> 00:43:04.550
التي التبست عند الناس الوداع المصرفية الودائع المصرفية وهي التي من انواعها الحسابات الجارية اذا فتحت حسابا في البنك ان هذا الحساب العقد الذي تبرمه انت مع البنك هو عقد وديعة مصرفية

100
00:43:04.650 --> 00:43:35.000
عقد ايداع البعض يظن ان الحساب الجاري هو من هذا الباب. وهو وديعة كما قرر الفقهاء من احكام والحقيقة انه لم يقل بان الحساب الجاري وديعة بالمعنى الفقهي احد من الفقهاء المعتبرين

101
00:43:36.000 --> 00:44:11.300
والقول بها يكاد يكون شاذا وانما اتانا من القانونيين وذلك لان الحسابات الجارية تتصف بوصفين لا يمكن  معنى الوديعة مع بقائهما وهم متنافران مع الوديعة الوصف الاول ان الحساب الجاري

102
00:44:12.050 --> 00:44:36.600
حساب الجاري يضمنه البنك مطلقا يضمنه البنك مطلقا يعني البنك ما يقول لك والله انا يدي يد امانة فاذا تعديت او فرطت ارجع لك فلوسك لكن اذا ما تعديت او فرطت ودخلت مثلا في تجارة مع احد وقد درست

103
00:44:36.700 --> 00:44:57.100
آآ الموضوع من جميع جوانبه ولكني خسرت. الله يعوضك لاني امين ان احد سيساهم او سيودع لدى البنوك في هذه الحالة الربح كله للبنك والخسارة عليك لا شرع ولا عقلا ولا عرفا

104
00:44:57.650 --> 00:45:24.050
فاذا الحسابات مضمونة مطلقا في العقد نفسه ثانيا الوصفة الثانية ها احسنت بارك الله فيك. نحن قررنا انه لا يجوز ان ينتفع بها ولاحظوا ان الانتفاع فيما يتعلق بالحسابات الجارية هو ابلغ سور الاندفاع

105
00:45:24.350 --> 00:45:54.050
وهو التصرف. تمليكها للغير والمتاجرة والمضاربة بها اذا البنك يتصرف ويظمن يتصرف ويظمن وكلا هذين الوصفين يعنيان ان العقد ماذا   وليس وديعة وانما التبس الامر على بعض الناس من جهة وصف ثالث هذا الوصف طردي

106
00:45:54.200 --> 00:46:11.600
ومن اهم ما يعينك رعاك الله في التكييف والتوصيف ان تفرق بين الوصف المؤثر والطردي جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي وانا صائم

107
00:46:12.250 --> 00:46:36.650
اعرابي وصف فردي غير مؤثر لو كان من اهل المدينة او كان من الاعراض الحكم لن يتغير قال وقعت على امرأتي وانا صائم هذه الاوصاف فردية اه عفوا مؤثرة. فنفرق بين الوصف الطردي والمؤثر. هذا الوصف الطردي

108
00:46:37.300 --> 00:47:03.000
اللي سوينا تشويق الان له هو عبارة عن ان ارادة الناس من وضع المال هو الحفظ الكنب احطه بالبنك اوضعه في البنك لاجل ان احفظه فجعل البعض عندئذ يظن ان فكرة الحفظ او ارادة الحفظ كافية في توصيف

109
00:47:03.000 --> 00:47:31.800
في العقل والدياعة ثم ظن اخرون بان القرض لا يكون من الفقير للغني او من الاقل للاعلى في ما يتعلق بالمال قالوا كيف نحن من اوساط الناس او اقلهم نقرض البنوك وهي شركات مساهمة يملكها اثرياء الناس

110
00:47:32.250 --> 00:47:57.300
وهذا الوصف ايضا طردي غير مؤثر. فلو اقرظ فقير غنيا مالا لينتفع به ويرد بدله فانه قرظ عند جميع الفقهاء. ولا يؤثر في هذا ان يكون القرض من الفقير للغني كما لا يؤثر في الوديعة

111
00:47:57.800 --> 00:48:22.900
الا تكون بمعنى الحفظ او الا يراد منها مجرد الحفظ الا يراد منها مجرد الحفظ او بمعنى اخر يؤثر فيها ان تناقض باوصاف كما ذكرنا فعندئذ نقول ان الحساب الجاري هو وديعة بالمعنى المصرفي او القانوني بالمعنى المصرفي فقط لكنها بالمعنى الشرع

112
00:48:22.900 --> 00:48:42.300
هي في الحقيقة قرظ هي قرض وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. يعني منها مثلا الزكاة على سبيل المثال. فتكون زكاة ديون ولا تقوم عبارة عن ودائع نعم باب الشفعة تفضل

113
00:48:43.850 --> 00:49:04.700
باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. احسنت هذا تعريف الشفعة كما ذكر المؤلف استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه يعني انتما اثنان

114
00:49:04.800 --> 00:49:29.750
تمتلكان ارضا على سبيل الشيوع كل واحد منكم يمتلك خمسين بالمئة. اردت انا ان ابيع نصيبي الخمسين بالمئة طرف ثالث فانا شريكي له الشفعة. يعني له ان يكون مقدما في امتلاك هذا النصيب على غيره

115
00:49:29.950 --> 00:49:55.850
فلا يجوز لي عندئذ بيعها الا اذا تنازل عن حقه وهو امتلاك ولان دخول طرف اخر معه في هذه الارض ملكا مشاعا وهي لم تقسم يلحق الظرر به يمكن ما شاركتك الا انا اعرفك وتعرفن ووافقتنا على مشاركتك. فشاركتك بارادتي لكن بيعك لهذا النصيب

116
00:49:55.850 --> 00:50:13.650
الذي اشاركك فيه على سبيل الشيوع لطرف اخر وادخال لشريك من غير ارادتي هذا ما يمكن تجده في اي قانون اي قانون لذلك هذا الحق وهو حق الشفعة والحقيقة من الحقوق

117
00:50:13.750 --> 00:50:42.150
الشرعية التي تؤكد بلا مرية بان قانون المعاملات الشرعي والقانون الذي لا يضاهى ومقارنة هذا القانون باي قانون وضعي هو في الحقيقة من قبيل المقارنة غير المنعقدة ابتداء وقد قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة

118
00:50:42.200 --> 00:50:56.450
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او او حائط وهي الثابتة والاصل فيها حديث جابر الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم

119
00:50:56.450 --> 00:51:23.800
يقسم وهذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة واصل في بيان احكامها وهو دال على ثبوتها في العقار دون المنقول لانه قضى الشفعة في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا

120
00:51:23.800 --> 00:51:57.150
انما يكون في ما هو من العقارات لا المنقولات كما ان الظرر في العقار ظاهر اكثر من الظرر في المنقول هذا هو المذهب عندنا وفي رواية اختاره ابن تيمية وافتى بها ابن باز رحمهم الله جميعا ان الشفعة

121
00:51:57.200 --> 00:52:17.850
تكون في المنقول ايضا يعني لو انني املك معك سيارة اشتريناها انا واياك وكل واحد منا دفع خمسين بالمئة من قيمتها انت ما تملك طبعا فيها اه مرتبة وانا اخرى وانما نملكها على سبيل الشيوع

122
00:52:18.100 --> 00:52:50.100
ما تبيعها انت لطرف ثالث الا اذا ماذا الا اذا اه تنازلت انا عن حقي فيها. وهذا سيأتي طبعا في آآ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة لان الشفعة متفق على مشروعيتها فيما يقبل القسمة وهو ما يمكن ان يسموه

123
00:52:50.100 --> 00:53:17.100
بقسمة الاجبار  وذلك لظاهر قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فان هذا انما يكون فيما يقبل القسمة. فاما اذا لم يكن يقبل القسمة التاء كما لو كان عقارا صغيرا لا يمكن قسمته الا بظرر او فرق عوظ فانه عندئذ

124
00:53:17.650 --> 00:53:43.000
آآ عندهم محل خلاف هل تجري فيه الشفعة او لا تجري كما آآ قرر او ذكر الفقهاء  وهنا يمكن ان اقول ان اهم شروط الشفعة ان يكون النصيب ان يكون النصيب

125
00:53:43.750 --> 00:54:07.550
مملوك من قبل الشافع قد انتقل قد انتقل اليه بعوض او نحوه فان كان قد انتقل اليه بغير عوظ كما لو كان موروثا انه عندئذ لا شفعة له آآ لانه في الحقيقة

126
00:54:07.600 --> 00:54:33.250
لم يتضرر لم يتضرر وهذا يصدق على الهبة والوصية والصدقة عند جمهور اهل العلم والارث محل اتفاق وهم يقيسون هذه الاشياء على الارث ولان النص جاء في حالة البيع وشفيع

127
00:54:33.500 --> 00:54:55.350
انما يستحق هذه الشفعة بمثل السبب الذي انتقل اليه معه هذا النصيب الذي كان له فيه حق الشفعة. فان لم يكن قد انتقل اليه ببيع ونحوه يعني بمعاوضة فانه عندئذ

128
00:54:55.450 --> 00:55:22.750
لا شفعة له الثاني ان تكون في عقار لم يقسم. ان تكون في عقار لم يقسم فان كان العقار مقسوما اشتريت انا واياك ارظ واتفقنا ان لك القسم الشمالي منها ولي القسم الجنوبي منها. فاذا وقعت الحدود

129
00:55:23.800 --> 00:55:51.600
وصرفت الطرق فلا شفعة لان الظرر المدعى عندئذ منتف مع القسم لان الظرر عندئذ منتف مع القسمة. وانما وقع الخلاف كما ذكرت انفا بين انواع القسمة يعني آآ هل تثبت الشفعة في ما آآ

130
00:55:52.000 --> 00:56:20.600
ينقسم على سبيل الاجبار او الاختيار والفرق بينهما ان الذي ينقسم على سبيل الاجبار هو ما ينقسم بلا ظرر مثل ارض واسعة او بيت يعني يمكن انك تاخذ انت الدور الاول انا اخذ الدور الثاني فلو طلبت القسمة يجب عليك تجبر انت عليها لكن ما

131
00:56:20.600 --> 00:56:42.500
على سبيل الاختيار هذا لا يمكن القسمة معه الا ضرر او رد عوظ. مثل لو كانت على سبيل المثال شقة صغيرة وضيقة فلو اردت اقتسمها معك سيلحقني ضرر او لابد ان تعطيني فرق. لانك ستزيد في المساحة قليلا انت

132
00:56:42.650 --> 00:57:08.400
وساتضرر وبالتالي تقول خذ هذا الفرق. فهل هذه تجري فيها الشفعة المذهب لا يثبتون الشفعة في مثل هذه الصورة واختار ابن تيمية وهو اختيار المؤلف هنا كما يظهر لاطلاقه ورجحه الشيخ العثيمين ثبوتها. فاذا نقول ان

133
00:57:08.400 --> 00:57:36.050
تجري في كل ما لم يقسم من العقار سواء كانت قسمته اذا جرت على سبيل الاجبار او على سبيل الاختيار وهذا اوضح في الفهم واسهل  هنا مسألة ترد كثيرا وهي

134
00:57:36.100 --> 00:57:57.400
اذا قلنا بان الشفعة في ما لم يقسم هل يعني هذا عدم ثبوت الشفعة للجار بعض الناس اذا اراد جاره ان يبيع بيته قال لا لا تبع انا لي شفعة

135
00:57:57.750 --> 00:58:12.350
انا اولى من غيري انت عرظت بيتك بمليون انا اشتريه بمليون فلا يحق لك عندئذ بناء على اثبات الشفعة للجاري ان تقول له ما ابغى ابيع عليك. ابيع على غيرك

136
00:58:13.050 --> 00:58:40.650
سابيع على فلان انا وعدته واتفقت معه وهو احب الي والى اخره ولربما كان آآ هناك اسباب او دواعي اخرى شفعة الجار شفعة الجار اقرب الاقوال فيها باختصار انها ما تثبت الا اذا كانت المرافق مشتركة

137
00:58:41.250 --> 00:59:09.400
ومعنى هذا معنى هذا انه لو كان طريقهما واحدة وهذا موجود في بعض المحلات او الاماكن تجد ان الطريق ينتهي ببيتين مثلا فانا واياك اذا اردنا ان نذهب بيتنا نسلك طريقا واحدا

138
00:59:10.300 --> 00:59:30.050
ولا يمكنني اتي بيتي من طريق اخر وانت تأتي من طريق اخر وهذا يدل عليه حديث جابر الجار احق بشفعة جاره ان كان طريقهما واحدا وهذا فيه نوع من التخصيص للعموم الوارد

139
00:59:30.200 --> 01:00:00.750
في الحديث في قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم يقسم اذا الاشتراك في المرافق باعث او مجيز او مثبت للشفعة بين الجارين ولو كان العقار منقسما وهو انما يكون جارا مع القسمة لانها اذا لم تكن قسمة سيكون شريكا

140
01:00:01.550 --> 01:00:16.750
وهذا الحقيقة يمكن ايضا ان يستدل به ان او يعلل له ان الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الاملاك كما ان ثم ظرر من الاشتراك في الملك مع عدم اثبات الشفعة

141
01:00:16.950 --> 01:00:48.150
فكذا ثم ضرر من الاشتراك في المرافق مع عدم اثبات الشفعة والشفعة انما شرعت لماذا لماذا شرعت لازالة الضرر نعم شفعة شرعت لازالة الظرر وهذا المعنى يفيدك في آآ بيان بعظ الاحكام قال ولا يحل التحيل عفوا بقي شرط ثالث

142
01:00:48.150 --> 01:01:15.000
وهو الفورية وهو الفورية في الشفعة. فاذا لم يطلبها فورا يعني شخص باع على اجنبي يعني على طرف ثالث الشريك من له حق الشفعة طلب الشفعة فورا فتثبت له لكنه في الحالة الثانية لم يطلبها تأخر

143
01:01:15.200 --> 01:01:36.850
الى عذر يعلم انه باع تبطل عندئذ وهذا المذهب عندنا. وذلك لحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقال وهذا الحديث عند ابن ماجة وان كان الحقيقة فيه ضعف. اما الشفعة لمن وثبها

144
01:01:37.000 --> 01:02:00.750
هذا كما قال في الشرح هذا مما آآ رواه الفقهاء في كتبهم واعتقد انه اذا لم يكن ثم بحث فمن الابحاث اللطيفة ان تجمع الاحاديث التي رواها الفقهاء وليس لها اسناد

145
01:02:00.850 --> 01:02:19.500
كما اشار ابن حجر في مثل هذا الحديث حيث قال لا اعلم اسناده او لم نجد او نقف له على اسناد وان كنتم تذكرون فقد ذكرنا في الكلام في مقدمة

146
01:02:19.800 --> 01:02:46.100
البيوع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط قلنا ان هذا الحديث كما قال ابن تيمية لا اصل له وليس له اسناد. وانما هو من مرويات الفقهاء. وهذا مما ينبغي ان يعنى به طالب العلم. ان يكون له نوع عناية ما نقول اجتهاد ولا تخصص. اسمه عناية

147
01:02:46.450 --> 01:03:07.400
في الحديث الصحيح من السقيم والا يبني مسألته او آآ يقرر حكمه على حديث لا يدري اصله ما يدري هذا الحديث صحيح ضعيف لا اقل من ان تقلد مجتهدا في هذا الباب

148
01:03:07.800 --> 01:03:27.000
يعني لو قلدت ابن حجر وهذا حالنا مع الاحاديث بحكم عدم التخصص اننا نقلد المتخصص يقلد العالم المجتهد في هذا الباب اما ان يكون المرء كحاطب الليل يجمع من هذه الاحاديث

149
01:03:27.250 --> 01:03:55.900
اه يمينا ويسارا ما هب ودب هذا الحقيقة من يعني ما لا اه يسوق ابدا في حق طالب العلم الشفعة لكونها شرعت دفعا للظرر فيجب ان تكون على الفور فلو قلنا بضعف الحديث فان المعنى يقتضي ما قرره المذهب

150
01:03:56.050 --> 01:04:16.200
ان تراخيه دال على دال على رضاه وهذا في الحقيقة ايظا يأتي متفقا مع القاعدة الشرعية عظيمة وهي استقرار العقود فان المشتري عندئذ لن يستقر له عقد كلما حان حائل

151
01:04:16.400 --> 01:04:37.050
قيل جاءك الشفيع جاءك سيأخذ نصيبك ويقضي على ملكك. ويخرجك منها يعني بلا شيء وهذا لا يتفق الحقيقة كما ذكرنا مع ثبات الاملاك واستقراره في ظرر بين. فاذا الظرر يندفع

152
01:04:37.350 --> 01:04:54.700
آآ هنا عن المشتري ويستقر معه الملك وهذا يقاس ايضا على خيار العيب لان آآ الشخص المالك او المشتري اذا تراخى في طلب خيار العيب فانه يسقط حقه في الخيار فكذا هنا من باب اولى

153
01:04:54.950 --> 01:05:12.150
نعم الشيخ باب الوقف باب الوقف نعم هو تحبيس الاصل وتسبيحه تحبيس الاصل منع الاصل من ان ينتقل آآ في الملك لغيره نعم وهو من افضل والتسبيل المنفعة معناه بقاء

154
01:05:12.300 --> 01:05:38.850
بقاء هذا الاصل آآ واطلاق منفعته فيما جعل فيه والاصل آآ في الوقف ما سيذكر المؤلف من الادلة الحاثة عليه. قد قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. قال زيد ابن آآ ثابت لم نر خيرا للميت ولا للحي

155
01:05:38.850 --> 01:06:00.450
ان هذه الحبس الموقوفة اما للميت فيجري اجرها عليه واما الحي فتحبس او تحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها نعم. وهو من افضل القرى برفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم. لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة

156
01:06:00.450 --> 01:06:17.350
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هو الوقف نعم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني

157
01:06:17.350 --> 01:06:31.650
اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. هذا طبعا اولا فيه الاشارة الى الحقيقة مبدأ عظيم جدا لو لا يضيق الوقت

158
01:06:31.650 --> 01:06:51.650
يوم الشورى كيف ان المرء يستشير من هو اعلم منه وفيه ايضا ان المستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما يمكن ان يصبح فيه هذا المال وهو الوقف فقوله ان شئت حبست اصلها والتحبيس هو كما ذكرنا آآ هو الوقف نعم

159
01:06:51.650 --> 01:07:09.400
وتصدقت بها وفي الاشارة الى انه يكون على جهة البر نعم تتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا معنى التحبس. هذا تفسير المراد بالوقف لا يباع الاصم ولا يورث ولا

160
01:07:09.400 --> 01:07:29.700
ثم ذكر عندئذ مصرفه نعم في الفقراء فتصدق بها فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل طيب لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وهذا الحديث اصل

161
01:07:29.750 --> 01:07:47.950
من اصول الوقف وهو كما ذكرنا دال على اه انه من افضل ما يصرف فيه المال والفرق بينه وبين الوصية هذا مهم جدا ان الوقف تصرف في حال الحياة. وهو عقد لازم

162
01:07:48.600 --> 01:08:14.850
بالقول او بالفعل الدال عليه بينما الوصية انما هو آآ تمليك للمال فيما اوصي فيه به بعد الموت. وهي جائزة فيجوز للمرء لو اوصيتي بشيء الان وبكرة هونت رجعت يعني فيجوز انما تلزم بالموت انما تلزم

163
01:08:14.900 --> 01:08:32.550
بالموت كما ان الوقف يكون في المال كله. يجوز لك ان تقف كل مالك لكن الوصية لا تكون الا ايش؟ الا في الثلث لمن له وارث وتجوز في المال كله لمن لا وارث له

164
01:08:32.850 --> 01:08:58.800
ثم ان الوقف ايضا يجوز للوارث ولغيره بينما الوصية لا تكون للوارث. هذه ثلاثة فروق مهمة تبين لك الفرق بين الوقف وبين الوصية ولاحظت من اسئلة الناس انهم لا يفرقون اخرهم اخرهم آآ شخص يسأل اليوم يقول اريد ان اقف

165
01:08:58.800 --> 01:09:17.250
فبيتي بعد وفاتي اسلوبيتك هذا قد يأتي على قال اكثر من الثلث. بس هذا وقف. قلت لا ما دام انت قيدته بعد الوفاة سيكون ماذا؟ وصية سيجري مجراها. هذا اثر من الاثار

166
01:09:17.300 --> 01:09:41.150
لابد ان ان نفرق بين الامرين هذا كتاب اتيت به قصدا وان شاء الله ايضا يخرج للمشاهدين اسمه ثلاثون خطوة لوقف مميز كيف توقف وقفا ارشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصية مبتكرة للشيخ سعد

167
01:09:41.250 --> 01:10:01.050
المهنى رئيس المحكمة العامة في اه القطيف الذاك والكتاب الحقيقة من الطف واوضح ما كتب في هذا الباب ويفيد الناس جميعا المتخصصين المتخصصون موجود على الشبكة مجرد ما تكتب ثلاثون خطوة لوقف مميز

168
01:10:01.050 --> 01:10:24.500
يخرج لك هذا الكتاب يكثر من الناس يسأل كيف اقف ما هي الصيغة المقترحة؟ عندك صيغة لوصية ما عليك الا ان تهديه هذا الكتاب ورقيا الكترونيا فسيجد بغيته آآ فيه لو كان معنا وقت اشرنا البعض مثلا ما ذكر المؤلف اشرنا صيغة في الوقف او في الوصية

169
01:10:24.550 --> 01:10:39.550
ترون الوقف لعله ان شاء الله في يعني برامج اوسع قادمة نعم قال وافضله تفضل الشيخ. وافضله انفعه للمسلمين. نعم. كلما كان انفع كان افضل نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف

170
01:10:39.800 --> 01:11:04.450
ينعقد بالقول الدال على الوقف وله صيغتان اما ان يكون صريح حبست اوقفت او وقفت  ايضا سبلت هذه الثلاث صيغ تعارف الناس عليها وجاء النص بها ولذلك لا تحتمل الا ان تكون وقفا وهناك من الصيغ

171
01:11:05.050 --> 01:11:29.900
ما يكون على سبيل الكناية يعني ليس صريحا في الوقف مثل تصدقت مثل تصدقت فهذه كناية ابدت وادي الكناية لا تكون وقفا الا اذا كانت معها احد الصيغ الصريحة او وافقت نية من قائلها

172
01:11:31.400 --> 01:11:54.100
او اضاف لها حكما يختص بالوقف دون غيره عندئذ تكون في حكم الصريحة. كما ان الوقف لا ينعقد بالفعل بالقول فقط. وانما ينعقد وايضا بالفعل فمن بنى مسجدا وفتحه للناس ليصلون فيه هذا ابلغ

173
01:11:54.250 --> 01:12:15.250
من ان يقول اوقفت هذا المكان للصلاة يكونوا بالقول وبالفعل الدال عليه اذا كان ثمة كما ذكرنا قرينة تؤكد مراده قال يرجعون عنها اقرأ يا شيخ ويرجع في الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع

174
01:12:15.300 --> 01:12:43.050
نعم فشرط الواقف او نصوص الوقف كما قال الفقهاء كنصوص الشارع والبعض اشكلت عليه هذي العبارة قال كيف نص الشارع معظمة مقدسة نقول لا المراد ليس في منزلتها ولا في وجوب اتباعها وانما القصد في الفهم والدلالة لا في

175
01:12:43.050 --> 01:13:01.400
آآ العمل والاتباع كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيرجع في المصارف الى شروط الواقف ما لم يخالف آآ الشرع ما لم يخالف الشرع والاصل في هذا ان عمر اشترط في وقفه شروطا ولم ينكره

176
01:13:01.400 --> 01:13:24.250
النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره عليها ومن المهم الحقيقة في المصارف ان تشتمل وهذه كلمة للموقفين ان تشتمل على نسبة اه يعني من غلال الوقف على صيانة الوقف واستصلاحه وعمارته وتنميته. كما ان تكون هناك

177
01:13:24.250 --> 01:13:44.250
ايضا هيكون هناك مقدار من هذه النسبة القائمين عليه. آآ في في اجورهم ونحو ذلك حتى يبقى الوقف و يستمر ولا اه يندثر والنظارة تكون لمن اه اه عينه الواقف اه اه او

178
01:13:44.250 --> 01:14:04.750
للحاكم ان لم يعين الواقف ناظرا والناظر المراد به من يكون وكيلا في ادارة هذا الوقف عن الواقف نعم ولا يباح. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. لا يباع الوقف

179
01:14:05.000 --> 01:14:25.450
فوق الملكية الا اذا تعطلت منافعه لا يمكن الانتفاع به فانه عندئذ يجوز بيعه ونقله الى ما يتحقق معه المراد منها فان لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة اعظم

180
01:14:25.500 --> 01:14:47.500
فقد اجاز عندئذ بيعه بعض الفقهاء وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله تعالى ولو نفعه بي الكلية ولو لم تعطل ما نفعه بالكلية وان كان المذهب عندنا ومذهب الجمهور

181
01:14:47.500 --> 01:15:09.400
من هذا ما لم تتعطل منافع الكلية ومن ابرز شروط الوقف ان تكون العين الموقوفة معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع وان تكون على جهة بر فلا يشرع الوقف على محرم واختلفوا في الوقف على

182
01:15:09.450 --> 01:15:29.450
مباح والمذهب عندنا وهو اختيار شيخ الاسلام اشتراط كونه على بر لظاهر النصوص ولانه سمي الوقت صدقة والصدقة انما تكون في آآ البر ولانه اخراج للمال على وجه القربى وهو فيه حبس للاصل عن الوارث

183
01:15:29.450 --> 01:15:51.850
والهبة ونحو ذلك وهذا لا يكون الا لمصلحة شرعية لا دنيوية الى اخره مما ذكروا ان يكون الواقف نافذة تصرف فلا يكون محجورا عليه آآ لا يجوز له ان يقف عندئذ لا يشرع ولا يصح الوقف ولابد ان يكون الوقف ناجزا

184
01:15:52.800 --> 01:16:11.300
وهذا الشرط من شروط الصيغة ان تكون ناجزة فلا يكون بعد الموت مثلا او يكون بعد شهر ساقف وانما يقف آآ باتا ناجزا آآ في آآ حين صدور الوقف آآ

185
01:16:11.300 --> 01:16:34.750
قولا او فعلا منه ولابد ايضا ان تكون الصيغة مؤبدة الوقف المؤقت آآ جماهير اهل العلم على عدم صحته. لو قال اوقفت بيتي هذا سنة وبعد سنة يرجع لي اجازه بعض الفقهاء ولكن الجمهور وهو المذهب عندنا انه لابد ان يكون مؤبدا

186
01:16:35.100 --> 01:16:57.500
كذلك من شروط الوقف ان يكون الوقوف عليه معلوما يملك فلا يصح على مجهول آآ عينا وصفا ولا ايضا على معين معلوم لا يملك فلو اوقف مثلا على حيوان فانه آآ هذا الوقف لا آآ يصح لان الوقف تمليك للمنفعة

187
01:16:57.550 --> 01:17:07.550
وهذا انما يكون في اه مالك هذا طبعا ما لم يكن الوقف على جهة عامة لو اوقف مثلا على جهة عامة مثل مسجد يصلي فيه الناس او بئر يشرب منه

188
01:17:07.550 --> 01:17:29.700
مثلا من احتاج فهذا لا يلزم فيه عندئذ آآ هذا الشرط نعم يا شيخ باب الهبة في مسائل في الوقف والله لكن ليس معنا وقت. تفضل يا شيخ باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في

189
01:17:29.700 --> 01:17:47.450
موته المخوف وهذا الفرق بين الهبة والعطية ان الهبة اوسع الهبة في حقيقة الامر في حال الحياة والصحة اما العطية فمقتصرة على حال المرض وضابط الهبة كل ما صح بيعه

190
01:17:47.500 --> 01:18:06.600
صحت هيبته والضوابط هذي مفيدة اني تجمع لك مسائل كثيرة وتعرف فيها الفرق بين الباب وبين غيره اذا قلنا انه كل ما صح بيعه صحت هبته هذا الظابط معناه ان شروط الهبة هي ايش

191
01:18:06.850 --> 01:18:26.750
شروط البيع فلابد ان تكون اه ان يكون الموهوب مالا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه فلا يجوز عندئذ هبة الموقوف ولا المرهون غير المملوك ونحوه طبعا في بعض التفاصيل فيها آآ اختلاف بين الفقهاء فمثلا كونوا

192
01:18:26.750 --> 01:18:43.300
معلوما لا يشترطه جميع الفقهاء بن المالكي وقتار شيخ الاسلام يجيزون هبة المجهول يقولون لان الغرر انما يكون في البيع في المعارضة اما الهبة فيراد منها اتلاف المال وهذا الاتلاف

193
01:18:43.550 --> 01:18:59.750
يسوغ فيه الغرر ولا يتأثر فيه اذ لا يثبت معه الظرر وهذه مسألة لها ليلتها وتفصيلها ولربما اه سبقت الاشارة اليها في المقدمة التفصيلية في الكلام على الغرر اذا كنتم تذكرون ذلك. الهبة جائزة

194
01:19:00.950 --> 01:19:23.150
يعني لا تلزم الا بالقبض. فاذا قبضت فانها انتقلت الى ملك الموهوب له ولا يجوز عندئذ بل ولا يصح الرجوع فيها العطية انما تكون في المرض المخوف والمرض المخوف يا اخوة ضابطه ما يغلب على الظن

195
01:19:23.350 --> 01:19:47.650
هلاك المريض معه في عصرنا الحاضر نسأل الله ان يعافينا وكل مريض السرطان مثلا يغلب على الظن في غالب انواعه المريض معه لكنه لا يسوق ان نعين مرضا في كل زمان. فلربما كان في ازمنة ماضية بعض الانواع

196
01:19:47.650 --> 01:20:08.700
على الظن الهلاك معه والان وجد العلا فما انزل الله من داء الا وانزل له دواء علمه من علم وجهه له من جليلا كفقيه ان  اما التعيين فتأتي به على سبيل التمثيل للقاعدة. فيكون فرعا عنها ينتفي مع انتفائها لا اصلا

197
01:20:08.800 --> 01:20:28.450
فيها قال والوصية التبرع بعد الوفاة. هذا الفرق اذا ان الهبة والعطية هذه في حال الصحة الهبة هذا في حال المرض المخوف هذا في حال الوفاة لاحظ الترتيب الزمني بين هذه الثلاث

198
01:20:28.550 --> 01:20:52.500
عقود او مسائل قال فالجميع داخلة في الاحسان والبر وهذا ظاهر من الادلة نعم قال فالهبة فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. الان يذكر فروقه ذكر الفرق من حيث المعنى

199
01:20:53.350 --> 01:21:13.250
وهو وقت انعقاد هذه الاشياء او ثبوتها. ثم الان سيذكر من حيث المقدار. قال فالهبة من رأس المال. ويريد بهذا انه يجوز للمرأة ان يهب كل ان يهب كل ما له من رأس المال

200
01:21:13.700 --> 01:21:41.400
بينما الصدقة عفوا العطية والوصية لا تكون الا من الثلث. فاقل وتكون لغير وارث وتقول لغيري وارث طيب الهبة تجوز للورثة يجوز للمرأة ان يهب وارثا ايش رأيكم في حال الحياة طبعا يجوز

201
01:21:41.550 --> 01:22:03.750
مطلقا على التساوي. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الهبة لكن خالفه على اختصاص بعض الورثة بها دون غيرهم الهبة لها الحقيقة صور يعني من الهبة ما يكون هدية

202
01:22:04.200 --> 01:22:29.700
ومعناها او يعني تختص الهدية بما يكون على سبيل التودد. والتأليف من انواع الهبة ما يكون على سبيل الصدقة والصدقة يراد منها النفع الاخروي والاجر من الهبة ما يكون على يعني المقصود منها نفع

203
01:22:30.000 --> 01:22:55.200
المعطى فاذا اريد بالمال نفع المعطى فهبة ان اريد به الاجر والثواب فصدقة ان اريد به التودد والتأليف فهدية. ولكن الفقهاء يعبرون عن هذا تقريبا كله بالهبة فهو هي اوسع آآ هذه آآ الحدود

204
01:22:55.750 --> 01:23:20.000
اذا قبضت لزمت لحديث ابي بكر الذي رواه مالك لما نحل اه عائشة ابنته جلال عشرين وسقا آآ بالعالية قال فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه لكان لك

205
01:23:20.950 --> 01:23:37.600
اما الان فانما هو او فانما اما اليوم فانما هو مال الوارث يقسم على كتاب الله تعالى. وهذا ايضا روي عن عمر ولم يعق مخالف وكان كما يقول اهل العلم اجماع وهذا الاجماع سكوتي طبعا

206
01:23:38.000 --> 01:23:54.850
نعم والعطية والوصية من الثلث فقال لغير والد فان زادا نعم كما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين. نعم وهذا بالاجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

207
01:23:55.000 --> 01:24:18.700
فما يزود يزيد يكون من حق الوارث لانه في الحقيقة تعد على حقه فان تنازل فهو تبرع منه  وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله العطية آآ فانه يجب ان آآ يعدل فيها بين

208
01:24:18.850 --> 01:24:42.350
اه اولاده للحديث المذكور وضابط هذا يعني العدل ان يكون على قسمة الميراث يعني اذا اعطى الابن الف يعطي البنت خمس مئة وهذا هو المذهب وذلك لان قسمة الله اعدل القسمة

209
01:24:43.050 --> 01:24:59.650
خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان العدل بين الاولاد يكون بالتسوية لن افشي لكم سرا اذا قلت الجمهور يرون ان العدل بين الاولاد على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الايجاب

210
01:25:00.850 --> 01:25:26.100
ويقولون ان ان الحديث حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اشهد على هذا غيري ولو كان محرما لما اجاز له ان يشهد غيره عليه قبالة ارضكم جمهور لا ينطلقون من فراغ احيانا اشير الى اقوالهم ولو كانت على خلاف ما ذكر المؤلف لان الحقيقة

211
01:25:26.100 --> 01:25:48.850
تصور هذه المسائل مهم ولولا ضيق الوقت لناقشنا آآ يعني قول الجمهور وما هو الاقرب هل هو قول الجمهور او قول اه المذهب في مسألة حكم العدل بين الاولاد من جهة وفي ايضا التفريق او اه

212
01:25:48.850 --> 01:26:14.750
في ضابط العدل من جهة اخرى نعم وبعد تقديم طبعا آآ قالوا بالتسوية لظاهر ايضا حديث عثمان فسوي بينهم. قال التسوية تقتضي ان يكون كل واحد منهم والحقيقة ان التسوية هذه آآ مفسرة لانها فسرت بالعدل والعدل هو كما جاء في قسمة الميراث نعم وبعد تقبيض

213
01:26:14.750 --> 01:26:34.750
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه. وهذا واضح وايضا هو انتقال للملك للغير فيكون من قبيل التعدي على ملك غيره ولا يحل مال امرئ من مسلم بطيب نفس منه نعم. وفي الحديث

214
01:26:34.750 --> 01:26:46.650
الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها

215
01:26:46.750 --> 01:27:04.600
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء هذه السنة قبول الهدية والاثابة عليها والاثابة عليها ومعنى الاثابة عليها يعني اذا اهداك احد هدية تهديه هذه السنة لا يلزمك هذا ولكن يستحب لك ذلك نعم

216
01:27:05.000 --> 01:27:24.150
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. للاب ان يأخذ من مال ولده بلا اذنه وهذا مما اختص به الاب مع ولده لحديث انت ومالك لابيك ولحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم

217
01:27:24.750 --> 01:27:45.050
من كسبكم ولمعاني البر التي تشتمل على مثل هذا لكن هذا ليس على اطلاقه قال المؤلف ما لم ما لم يضره اذا كان سيلحق به ضرر شخص ليست لديه الا نفقة يسيرة بالكات تكفي

218
01:27:45.300 --> 01:28:01.850
له ولولده فلا يجوز لوالده ان يأتي عليها. ما لم يضره لا ضرر ولا ضرار. نعم او يعطيه لولد اخر او يكون فاذا اخذها او اعطاها لولد اخر ويكون اعطى

219
01:28:02.000 --> 01:28:22.850
بولد عطية اختصه دون غيره. وهذه العطية ايضا من مال هذا الولد. مال الولد الاخر فلا يكون المراد ما يتحقق معها البر المقصود الذي من اجله اجيز اخذ هذا المال من قبل الوالد من ولده نعم

220
01:28:23.250 --> 01:28:42.450
او يعطيه او يكون بمرض موت احدهما. لحديث انت ومالك انت حق الورثة بالمال عندئذ فلا يجوز ان يأخذ آآ من مال ولده في مثل هذه الحالة نعم وعن ابن عمر وعن ابن عمر هذي الوصية الان سيتحدث عن الوصية مشروعيتها

221
01:28:42.450 --> 01:28:57.750
في هذا الحديث نعم. وعن ابن عمر مرفوعة ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الله اكبر. هذا الحديث الحقيقة

222
01:28:57.900 --> 01:29:14.200
الحديث العظيمة التي قل ان يعمل بها كثير من الناس وانت لو فتشت لوجدت ان اكثر الناس لا يكتبون  مع ان لديه ما يوصون به اما عليه دين له دين

223
01:29:14.300 --> 01:29:32.300
او عنده ما يحتاج ان يؤكد عليه. فمن له شيء يوصي آآ فيه لا ينبغي له لا يشرع له الحق يتركه هملا بل يدونه بوصية ويكتب عليها التاريخ ويحدثها بين آونة واخرى

224
01:29:32.750 --> 01:29:53.550
ومن اللطايف كنا مع احد المراكز المتخصصة قبل مدة والان ينشئون تطبيق الاجهزة الذكية وصية الكترونية بحيث تدخل انت وتضع ما تريد فيها نماذج تحدثها بين الاونة والاخرى مع خدمات الحقيقة جيدة وهذا

225
01:29:53.600 --> 01:30:05.550
يعني من استثمار التقنية في ما هو مشروع نعم. قال وفي الحديث. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه اهل السنن. هذا شرطها

226
01:30:05.550 --> 01:30:19.400
لا تكون لوارث وايضا الا تجاوز الثلث لما تقدم. الثلث والثلث كثير هذا لمن له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فانه يجوز ان يوصي بكل ماله لان المنع لحق الورثة ولا ورثة. نعم

227
01:30:19.450 --> 01:30:34.350
وفي لفظ الا ان يشاء الورثة نعم حقهم نعم وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. الله اكبر نعم. كما قال النبي صلى الله عليه

228
01:30:34.350 --> 01:30:56.200
عليه وسلم انك ان تذر وراثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في الاحوال. نعم. هذا الحقيقة من الفقه الشرعي آآ اقرب الناس لكم ورثتك

229
01:30:56.300 --> 01:31:19.750
والخير فيهم افضل من الخير في غيرهم. ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى مثل ذلك  نضيف هنا بان الوصية تصح لمن يصح تملكه سواء كان مسلما او كافرا لعموم قوله

230
01:31:19.800 --> 01:31:43.600
الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. يقول ابن الحنفية هي وصية المسلم اليهودي والنصراني. والمراد طبعا المعين لا على سبل الاطلاق ولا من كان منهم حربيا او نحو ذلك يصح في الوصية ان تقع بالمعجوز عن تسليمه كما تقع بالمعلو والمجهول وتقع بالمعدوم وآآ

231
01:31:43.600 --> 01:32:10.550
وذلك وقد اتفق الفقهاء على ذلك لماذا؟ لانها شرعت رفقا وتوسعة بالناس اه كون الشيء مجهولا او معلوما معدوما موجودا لا يؤثر فيها ولا يجري عليه الغرر وتفترق الوصية عن العطية بامور ابرزها ان الوصية اه لا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر لان في

232
01:32:10.550 --> 01:32:40.400
لحظة واحدة تثبت عند الوفاة بينما العطية يسوى فيها يعني يفرق فيها بين المتقدم المتأخر في العطية اذا قبضت بينما الوصية يملك الرجوع فيها ما لم آآ يمت العطية يعتبر القول لها عند وجودها لانها تمليك في الحال خلاف الوصية فانما يعتبر لها كما

233
01:32:40.400 --> 01:33:05.150
اه اذا اذا مات اه ثبتت اه الوصية عندئذ العطية آآ يثبت فيها الملك عند قبولها الهبة فاذا لم تقبل من الموهوب له فانها لا تثبت بخلاف الوصية فانها تثبت مع الموت كما ذكرنا ولو لم يقبلها

234
01:33:05.350 --> 01:33:39.100
الموصي او لا تكون الا مع آآ ثبوت وفاتي الموصي بغض النظر عن قوله آآ عند آآ اذ الفرق المراد آآ في ما يتعلق آآ بالقبول القبول يكون آآ عندئذ معه ملك العطية بينما في الوصية يكون ذلك مع موت الموصي هذا

235
01:33:39.100 --> 01:34:02.700
كان يمكن الاشارة اليه في احكام هذه الابواب على اختصار آآ اقتضاه المقام وموعدنا ان شاء الله تعالى السبت آآ صلاة الظهر هنا اه بحيث نأتي ان شاء الله تعالى على ابواب النكاح والطلاق وما يتصل بها ليتم لنا مع ذلك

236
01:34:02.700 --> 01:34:19.400
بعون الله تعالى انهاء الكتاب في هذا الفصل ونستلم عنده ايضا اسئلة المراجعة بحيث تكتب لمن اراد المراجعة وتسلم في الدرس الذي يليه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد