﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرن بنا في الدرس الماضي الكلام على نصف باب صلاة الجماعة والامامة وقد مر بنا حكم صلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
جماعة فما حكمها؟ اذا قام بها من يكفي اذا فرض عين فرض عين والفرق بينه وبين فرض الكفاية؟ ان فرض الكفاية ينظر العمود ما سمعتك ترى معمول للمعمول؟ اقصد يعني الصلاة او العبادة يعني

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ايه نعم تسقط عن البقية فالنظر فيها الى الفعل بغض النظر عن الفاعل نعم واما فرض العين الفاعل نفسه فالنظر فيها الى الفاعل نفسه مر بنا هل تجب صلاة الجماعة

4
00:01:10.000 --> 00:01:31.900
على المسافر هل تجب صلاة الجماعة على المسافرين؟ او هي خاصة باهل الحضر؟ شف تجب؟ انا اي واجب يا شيخ. تجب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك الحويلث اذا قمت من الصلاة هي امكم اكبر. انت

5
00:01:31.900 --> 00:02:01.050
اذا فهي تجب على المسافرين على على الرجال المقيمين والمسافرين. فهي تجب في الحظر وفي السفر ومر بنا عدد كم عدد اقل الجماعة؟ بكم تنعقد الجماعة؟ خمسة ستة متى يعتبرون جماعة؟ الاثنان فما فوقهما جماعة

6
00:02:01.100 --> 00:02:23.150
فهي باثنين فما فوق. وقد مر بنا فائدة وقلنا ان الاصل ان ان الجمع من الثلاثة فاكثر الا في عند الفقهاء الاولى؟ الاولى هذي ها الثانية اذا الثانية آآ في آآ يعني ما يحجب الام من الثلث الى السدس من

7
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
اخوة. احسنت. قالوا له في اثنين. اي نعم. اذا اه في مسألة الجمع من الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس. الاصل ان الجمع ثلاثة لكن في هذه المسألة يكفي لاثنان. آآ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث

8
00:02:43.150 --> 00:03:08.500
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة اخذ منها دليل فقهي ما هو؟ الصلاة ليست ان الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة كما قال شيخ الاسلام. نعم فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لصلاة الجماعة. يعني صلاة الفرد لها فضل لان هذي افضل منهم

9
00:03:08.500 --> 00:03:28.500
فدل على ان الجماعة اه ليست شرطا لصحة الصلاة خلافا لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب اذا صلى صلاة الجماعة ثم اتى مسجدا يصلي فماذا يصنع؟ صلى في مسجد

10
00:03:28.500 --> 00:04:02.150
واتى مسجدا اخر يصلون فماذا يفعل يدخل معهم. يدخل معهم. لان النبي وتعتبر الثانية نافلة. نافلة. فان كان صلى منفردا الاولى والثانية جماعة فايهما الفرظ اذا الاولى ثابتة مهما كان سواء صلاها فرد منفردا او جماعة فانها تبقى هي الفرظ

11
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
ثم مر بنا مسائل اه احوال المأموم مع امامه والمسألة الاولى بالامامة اظن يعني رفضنا فيها الكلام. طيب حتى نختصر استغل الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

12
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اما بعد قال الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله

13
00:04:42.150 --> 00:05:10.300
عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه اتفقنا عليه طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة اكتفى فبذكر دليلها عن ايراد قول الفقهاء فيها. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع

14
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وكانت هذه الليلة ليلة خالته ميمونة رضي الله عنها بات النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة فبات عندهما ابن عباس رضي الله عنهما وكان غرظه من هذا المبيت

15
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
ان يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب الذي جعله يقوم فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذا حديث انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة. وايضا ذكر فيه آآ قراءة النبي صلى الله عليه

16
00:05:50.300 --> 00:06:13.050
لاواخر سورة اذا استيقظ من النوم هذي في ليلتي. الحشر. اخر عشر ايات من سورة ال عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ان في خلق السماوات والارض الى اخرها. قال صليت ذات ليلة فقمت

17
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. في هذا الحديث مسألتان اما الاولى فهي ان موقف المأموم الواحد عن يمين الامام. ان موقف المأموم الواحد عن يمين الامام

18
00:06:33.050 --> 00:07:00.600
نجعلها ثلاث مسائل احسن. المسألة الثانية صحة الجماعة في صلاة الليل. صحة الجماعة في صلاة الليل فلو ان مجموعة ارادوا ان يصلوا من الليل في غير رمضان فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى

19
00:07:00.600 --> 00:07:17.150
كما في هذا الحديث جماعة قيام الليل. وثبت عنه في صلاة الضحى ايضا انه صلى جماعة كما في لما صلى في بيت عتبان ابن مالك ولما دعته مليكة جدة ابن عباس رضي الله عنهما

20
00:07:17.150 --> 00:07:47.250
بهم جماعة فمجموع هذه الاحاديث يدل على انه يجوز صلاة النافلة جماعة. لكن لا كونوا راتبا انما احيانا. يعني لا يصلون فقط باستمرار صلاة جماعة. لكن احيانا كأن يكون من باب التنشيط ينشط بعضهم بعضا. اذا ارادوا مثلا اطالة صلاة القيام فينشط بعضهم بعضا بصلاة الجماعة

21
00:07:47.250 --> 00:08:19.350
اه والمسألة الثالثة ان المأموم الواحد لا يقف عن يسار الامام ان المأموم الواحد لا يقف عن يسار الامام. فان فعل ففي صلاته قولان. فان فعل ففي صلاته قولان يعني لو وقف عن يسار الامام ففي

22
00:08:19.350 --> 00:08:49.350
قولان القول الاول انها تبطل. انه انها تبطل. ان صلى ركعة فاكثر انها تبطل ان صلى ركعة فاكثر. وهو المشهور من المذهب. وهو المشهور من المذهب والقول الثاني والقول الثاني انها تصح

23
00:08:49.350 --> 00:09:15.550
مع الكراهة انها تصح مع الكراهة وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور. واختاره شيخ الاسلام والمؤلف الشيخ ابن رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. انها تصح مع الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجرد فعل. لان النبي لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجرد فعل ولانه لم يأمره باعادة الصلاة او باستئنافها من اولها. فقالوا هذا يدل على انها صحيحة

25
00:09:35.550 --> 00:10:05.550
هنا ها؟ ايه نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا فما ادركتم قال له وما فاتكم فاتموا. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا المتفق عليه. قد مر بنا

26
00:10:05.550 --> 00:10:25.550
في اول صلاة الجماعة في الخروج الى الصلاة. قد مر بنا الحديث تذكرون؟ يخرج اليها بسكينة وقار ايه. مر بنا الفرق بين السكينة والوقار. ايه. لكن من المسائل المتعلقة بالجماعة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اه فامشوا الى السكينة وعليكم فامشوا الى

27
00:10:25.550 --> 00:10:55.000
صلاتي وعليكم السكينة ولا تسرعوا آآ جمهور العلماء او نقول الاصل انه الا الصلاة مشيا معتادا الاصل انه يمشي الى الصلاة مشيا معتادا ان السرعة والركض مكروهة. السرعة والركض مكروهة

28
00:10:55.250 --> 00:11:35.050
واستثنى بعض العلماء واستثنى بعض العلماء اه اذا خاف فوات الجماعة. استثنى بعظ العلماء اذا خاف فوات جماعة ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله. فقالوا لا يكره  قالوا لانه بين مفسدتين

29
00:11:35.550 --> 00:12:02.400
الاسراع مكروه والجماعة واجبة. فيقدم الواجب وادراك الواجب على آآ التوقي المكروه فقالوا اجتمعت مفسدتان فيقدم فتدفع على المفسدتين فتدفع اعلى المفسدتين. وهذا بالاسراع هنا الاسراع الذي لا يمنع الخشوع في الصلاة

30
00:12:02.550 --> 00:12:26.100
فلا يكون اسراعا بحيث لو كبر بدأ يلهث ولا يستطيع يقرأ فهنا لا هذا ليس اسراء الذي يقصدونه انما اسراعا يعني فوق المشي المعتاد فوق المشي المعتاد من ليدل على حرصه على ادراك صلاة الجماعة. وفي قوله آآ صلى الله عليه وسلم فما

31
00:12:26.100 --> 00:12:46.100
ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قول فما ادركتم فصلوا فيها مسألة ان المأموم يدخل مع الامام وستأتي في الحديث الثاني ان شاء الله قال وما فاتكم فاتموا فيه فائدة وهي ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته

32
00:12:47.200 --> 00:13:18.100
ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته. وما يصلي بعد سلام الامام هو اخرها وما يصلي بعد سلام الامام هو اخرها هذا هو القول الراجح من اقوال العلماء سلام عليكم انا كده ايه الركعة الاولى او الثانية يمشي مشي

33
00:13:18.100 --> 00:13:35.050
كن معتادة لانه سيدرك الجماعة. طيب الان قلنا ما يدركه المأموم هو اول صلاته. وهذه مسألة يعني خلافية كما ربما يعلم بعضكم لان العلماء اختلفوا هل ما يدركه هو اخر صلاته

34
00:13:35.200 --> 00:14:01.050
فنقول اذا سلم الامام تقوم تأتي بما فاتك يعني الركعة مثلا ادرك ركعتين من العشاء. اذا سلم الامام يقوم يقضي ركعتين هل هما اخر صلاته؟ او اول صلاته على القول الذي ذكرنا الان الراجح انها اخر. سيقوم يأتي باخر صلاته. سيقرأ في هاتين الركعتين الفاتحة فقط

35
00:14:01.050 --> 00:14:21.050
على القول الثاني الذي يقول ما ما ما ادركه هو اخر صلاته وما يقضيه بعد سلام الامام هو اولها يقولون يصلي ركعتين جهريتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن. فهذه تترتب على

36
00:14:21.050 --> 00:14:38.400
هذا الخلاف يترتب على هذا الخلاف لو ادرك الامام في التشهد الاول من صلاة المغرب وقام يقضي وادرك معه ركعة. ثم قام يقضي ما فاته. فان قلنا انما تقضيه هي اول صلاتك

37
00:14:38.400 --> 00:14:56.950
سيصلي ركعتين متتاليتين بلا تشهد. لانه سيقضي الاولى والثانية ويقرأ فيهما جهرا. وان قلنا ما تقضيه بعد سلام الامام كما مر بنا الان. هي اخر صلاتك وما ادركته هو اولها سيصلي الثانية

38
00:14:56.950 --> 00:15:21.800
ثم يجلس التشهد الاول ثم يصلي الثالثة فهذا يترتب على هذه المسألة الخلافية. والحق بها صلاة الجنازة. ايضا الحقت بهذه بصلاة الجماعة فما ادركتم فصلوا عموما. يشمل صلاة الجماعة وصلاة الجنازة. وما فاتكم فاتموا فنقول ما ادركت من التكبيرات في صلاة الجنازة

39
00:15:21.800 --> 00:15:46.150
فهو اول صلاة الجنازة بالنسبة لك. وما كبرته بعد سلام الامام فهو اخرها. فان اتيت في التكبيرة الثالثة مثلا انك تكبر مع الامام وتقرأ اول صلاتك ايش؟ الفاتحة. الفاتحة. فاذا كبر التكبيرة الرابعة ليسلم انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سلمت كبر انت قظاء

40
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
تكبيرة وتدعو بما تيسر لك ثم تكبر الرابعة وتسلم. وسيأتي ان شاء الله في باب في كتاب الجنائز الكلام على مسألة صفة صلاة الجنازة. فهذه المسائل ترتبة على هذه بالدليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم

41
00:16:06.150 --> 00:16:41.600
فاتموا اتمام فانت بدأت اتم الصلاة اكمل يعني مخير لكن السنة بالنسبة لك ان تأتي بالتشهد كاملا لان لان الاصل انه لا سكوت في الصلاة اصل انك تأتي به كاملة. يعني لو اصليت مثلا ادركت معهم ركعتان. ركعتين ثم جلسوا للتشهد الاخير لو اكتفيت بالتشهد الاول

42
00:16:41.600 --> 00:17:01.600
هو بالنسبة لك التشهد الاول كفاك لكن السنة ما دام الامام اطال ان ان تأتي وتكمل لان الاصل في الصلاة انه لا سكوت في الا عند الانصات للامام وهذي قاعدة عامة لا سكوت في الصلاة الا حال الانصات للامام. يا شيخ

43
00:17:01.600 --> 00:17:21.600
ايه هذا مما آآ يرد به عليهم يقول الثاني في مسألة اه ما هو اخر الصلاة؟ الان هل اذا قمت للثالثة اكبر تكبيرة الاحرام؟ او ان الاولى التي هي تكبيرة الاحرام؟ فيها اشكالات

44
00:17:21.600 --> 00:17:42.750
ولذلك هذا هو الاصح جاءت رواية وهي سبب من اسباب هي سبب الخلاف وما فاتكم فاقضوا. هذه هي وخلافه لكن نقول قوله فاقضوا تحمل على اكثر الروايات وهي اتموا كما رجح ذلك ابن المنذر وابن حجر رحمهم الله

45
00:17:42.750 --> 00:18:02.750
على القول الصحيح صلاة الجنازة الان التكبيرة الثالثة اجعلها التكبيرة الاولى قول لا تجعلها التكبيرة الثالثة للامام انت بغض النظر عن الامام اول تكبيرة لك هي الاولى لك هي الاولى واستمر في صلاتك يعني

46
00:18:02.750 --> 00:18:23.850
الان كبر الامام التكبيرة الثالثة. وهي لك الاولى هم هم سيدعون للميت وانت ستقرأ الفاتحة. ويكبرون الرابعة  وآآ يسلمون. انت في هذه التكبيرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سلموا تكبر كانك قمت لقضاء ما فاتك

47
00:18:23.850 --> 00:18:43.850
وتدعو ولو بدعوة واحدة للميت اللهم اغفر له وارحمه ثم تكبر وتسلم. اشكر عليه شيخنا في صلاة الفريضة دخلت مع الامام الركعة الثالثة. ايه. تكون الان هي الاولى. هي الاولى لك. ولذلك لو اطال الامام تقرأ الفاتحة

48
00:18:43.850 --> 00:19:03.850
ما تيسر بنية انها الاولى لكنك الامام سيركع فهنا ركعت متابعة له لا لانها الثالثة بالنسبة له لك ولا اجهر بها. هي تعتبر آآ الثالثة. كيف تجهر؟ تجهر وانت مأموم

49
00:19:03.850 --> 00:19:23.850
ما تجهر لكن اذا اذا ادركت ركعة ادركت الثالثة ثم صليت معهم وقرأت فقط الفاتحة ركع الامام قمت لقضاء ما فاتك ستصلي الرابعة اللي هي بالنسبة لك الثالثة بالنسبة لك الثانية تقرأ وتجهر بجهر لا يظر من بجانبك وتكمل صلاتك

50
00:19:23.850 --> 00:19:47.450
قال رحمه الله وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما اصنعوا الامام نعم هذا حديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام والحديث

51
00:19:47.450 --> 00:20:07.450
في صحته ابن حجر رحمه الله تعالى في اخر باب صلاة الجماعة والامامة وهذا اخر حديث فيها اه ظعفه. والشيخ الالباني رحمه الله الله تعالى يصححه ومعناه صحيح معناه صحيح ويشهد له الحديث الذي قبله فما ادركتم فصلوا

52
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال باي بغظ النظر عن الحالة التي عليه الامام فليصنع ما يصنع الامام قائما يقم ساجدا يسجد راكعا يركع وهكذا. قال العلماء الا اذا

53
00:20:27.450 --> 00:20:52.150
دخل في التشهد الاخير وهو يرجو جماعة فهنا له ان الا يدخل. اذا دخل في التشهد الاخير يعني دخل المسجد والامام في التشهد الاخير وهو يرجو ان يدرك الجماعة جماعة اخرى. فهنا له الا يدخل مع الامام لوجود الجماعة المحققة

54
00:20:52.350 --> 00:21:17.500
اللي بيدركها فلو اتيت الان خلفي اناس اعرف انهم يتوضأون والامام في التشهد الاخير انتظر دخول الجماعة التي تتوضأ جماعة لو دخلت مع الامام في التشهد الاخير وانا لا اعلم بالجماعة. فلما سلم الامام وقمت لقضاء ما فاتني دخلت جماعة

55
00:21:17.950 --> 00:21:33.300
فهنا يقول العلماء نكثر الصور. الصورة الاولى ان تتم صلاتك التي ادركتها مع الامام. وبعض اهل العلم يقول هذا هو الافضل لان الاولى ولو ادركت منها ما ادركت تبقى هي الافضل

56
00:21:33.550 --> 00:22:04.200
والصورة الحالة الثانية ان تتمها ركعتان بنية النافلة ركعتان خفيفتان بنية النافلة ثم تقوم لقضاء لصلاة الفرض مع الجماعة. والحالة الثالثة ان تقطعها ادخل مع الجماعة الجديدة فهذه الصور الثلاثة كلها المسألة خلافية لكن هذه الصورة التي اجازها العلماء ان تتمها وبعض

57
00:22:04.200 --> 00:22:24.200
يرى ان هذه هي الافضل ان تتمها ركعتان نافلة ثم تدخل مع الجماعة الجديدة او تقطعها مباشرة وتدخل مع الجماعة الجديدة وشيخنا رحمه الله تعالى يجيز ذلك. طيب يقول عليه الصلاة والسلام فليصنع كما يصنع الامام

58
00:22:24.200 --> 00:22:44.450
انظر في حال المأموم المأموم له خمسة احوال عند دخوله مع الامام اما ان يدخل مع الامام في حال القيام في حال القيام يعني قبل الركوع. فهنا اذا دخل مع الامام في حال القيام قبل الركوع يكبر تكبيرة الاحرام

59
00:22:45.200 --> 00:23:06.300
ثم ينصت ان كان الامام يقرأ الفاتحة ثم يستفتح ويستعيذ ويبسمل ويقرأ. ولا اشكال فان خشي ان تفوته الفاتحة كان يكون الامام في مثلا قراءة سورة قصيرة قالوا يسقط عنه

60
00:23:06.600 --> 00:23:38.100
الاستفتاح يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة واضحة الحالة الثانية ان يأتيه راكعا ان يدخل مع الامام حال الركوع وقد سبق معنى انه يكبر تكبيرة الاحرام قائما ويستحب له يكبر ان يكبر تكبيرة للركوع ولو ترك تكبيرة الركوع فلا حرج لانها تصبح مستحبة. الثالثة ان

61
00:23:38.100 --> 00:23:59.850
يدرك الامام قد رفع من الركوع وهنا مباشرة يكبر للاحرام قائما ثم يشرع في التحميد. ربنا ولك الحمد الى اخره الرابعة ان يدرك الامام ساجدا او جالسا بين السجدتين حكمهما واحد. ساجدا او جالسا

62
00:23:59.850 --> 00:24:25.650
بين السجدتين وهنا يكبر للاحرام والمشهور عند الفقهاء انه ينحط بدون تكبير. يكبر للاحرام قائما ولا اشكال مشهور عند الفقهاء قالوا ينحط للسجود او للجلوس بين السجدتين بلا تكبير قالوا لانه في موضع ليس موضع تكبير

63
00:24:26.100 --> 00:24:46.800
لانه هنا التكبير حال الانتقال انا لقيت الامام قد انتقل قد انتقل فهو جالس فهنا اكبر واجلس معه بدون تكبير لا ويقولون انت لانك متابعة فقط ان جلوسك هنا متابعة ليس تكبيرة تكبيرة

64
00:24:46.800 --> 00:25:07.950
متابعة للامام لكن القول الثاني انه يكبر انه يكبر وهذا هو الاحوط يقول شيخنا رحمه الله تعالى هذا الاحوط ان يكبر تكبيرتين لان لانه يكبر في كل خفض ورفع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الخامسة اذا ادركه في التشهد الاخير

65
00:25:08.200 --> 00:25:28.200
وهذي ترجع الحالة التي ذكرناها. ان كان يعلم انه ان كان لا يغلب على ظنه وجود جماعة ثانية. يسجد يجلس الامام في التشهد ويتم مع الامام وان كان يغلب على ظنه وجود جماعة ثانية فانه ينتظر حتى يصلي مع الجماعة الثانية

66
00:25:28.200 --> 00:25:54.800
هذي باختصار حالات المأموم اه مع امامه. نعم. قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. واذا كان القيام يقول الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار العذر

67
00:25:54.850 --> 00:26:23.150
او الاعذار جمع عذر. وهي الحجة التي يعتذر بها. وهي الحجة التي يعتذر بها وترفع اللوم عما حقه ان يلام ترفع اللوم عما حقه ان يلام يعني لولا هذه الحجة لحصل عليه اللوم

68
00:26:23.200 --> 00:26:58.650
والمراد بالاعذار في هذا الباب ثلاثة. المراد بالاعذار في هذا الباب ثلاثة  المرظ والسفر والخوف هذه هي الاعذار المتعلقة بالصلاة. المرض والسفر والخوف بدأها رحمه الله تعالى بالمرض. فقال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة

69
00:26:58.650 --> 00:27:48.550
يعفى عنه حضور الجماعة المريض المريض هنا هو الذي يشق عليك تشق عليه صلاة الجماعة تشق عليه صلاة الجماعة مشقة تمنعه من الخشوع تمنعه من الخشوع. او يخشى او يخشى زيادة مرضه

70
00:27:49.100 --> 00:28:17.200
يعني لو راح يمشي للجماعة قد يزيد عليه المرض او تأخر برئه او تأخر برئه. بدل ما هو يكفيه ثلاثة ايام مثلا الشفاء سيزداد عليه يطول مدة المرض فهذه اعذار فاذا وجدت المشقة سواء متحققة

71
00:28:17.550 --> 00:28:37.550
يعلم انه سيزيد مرضه او يتأخر برؤه او متوقعه يعني غلب الظن انه سيضره ذلك فهذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة وعذر ايضا فيما سيأتي من المسائل التي تتعلق بصلاته في بيته. نعم

72
00:28:37.550 --> 00:28:57.550
قال رحمه الله واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جمع. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري

73
00:28:57.550 --> 00:29:15.400
طيب هذه الحالات او المراتب التي تكون عليها صلاة المريض مراتب صلاة المريض يقول رحمه الله تعالى اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. اذا المرتبة الاولى ان يصلي قائما

74
00:29:15.600 --> 00:29:39.150
وهذا كما مر بنا ركن من اركان الصلاة قال العلماء ولو معتمدا على عصا او على جدار ما دام يستطيع القيام ولو معتمدا على جدار او على عصا فانه يجب عليه

75
00:29:39.150 --> 00:30:03.850
يأتي ما ان يصلي قائما قال اه واذا كان واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. هذه المرتبة الثانية ان يصلي  والسنة ان يكون متربعا حال القيام. ان يكون متربيا

76
00:30:03.850 --> 00:30:25.800
يعني في موضع القيام في موضع القيام يكون متربعا فالقيام قبل الركوع والقيام بعد والركوع والقيام بعد بعد الرفع او الرفع من الركوع يكون متربعا في هذه الاحوال الثلاثة واما السجود والجلوس فيكون مفترشا كحال المصلي

77
00:30:26.150 --> 00:30:52.100
الجلوس والسجود يكون مفترشا هذا هو السنة ان تيسر له ذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. حال القيام والركوع والرفع يكون متربعا وحال الجلوس والسجود يكون مفترشا. يكون مفترشا. حال القيام كله يعني ما دام

78
00:30:52.100 --> 00:31:10.800
مكان الانتصاب اللي هو القيام والركوع والرفع. متربعا. فاذا جاء للسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد يكون مفترش. مفترشا بدون لا هذا امر اخر. الامر الايماء ننظر هل يستطيع السجود او لا يستطيع السجود؟ فان كان يستطيع السجود سجد

79
00:31:11.350 --> 00:31:38.600
قال اه فان لم يطق فعلى جنبه هذه المرتبة الثالثة يصلي على جنبه ويختار الجنب الارفق به. يختار الجنب الارفق به الايمن او الايسر ننظر الارفق به يختاره. فان استويا فالايمن افضل

80
00:31:39.150 --> 00:32:01.050
فان استوي يعني الجنب الايمن او الايسر فالايمن افضل ويكون على جنبه باتجاه القبلة طبعا  قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما وكانت وكان به بواسير كما

81
00:32:01.050 --> 00:32:11.050
ثبت عنه رضي الله عنه انه كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذه اذا ثلاث مرات ورد

82
00:32:11.050 --> 00:32:42.000
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة ان مستلقيا ورجلاه الى القبلة ان يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة ان لم يعني ويومئ طبعا برأسه الخامسة ان يصلي

83
00:32:42.650 --> 00:33:10.950
اشارة بعينيه ان يصلي اشارة بعينيه. وهذا هذه الصفة او المرتبة لعينين لم يصح فيها حديث. لم يصح فيها حديث لكن ذكرها الفقهاء ولذلك بعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها. شيخنا رحمه الله تعالى في

84
00:33:11.050 --> 00:33:46.050
رسائله يذكر الصلة بالعينين ويشير الى انها قول لبعض الفقهاء السادسة السادسة آآ ان ان يصلي بقلبه بقلبه مع تحريك لسانه. يعني ينوي بقلبه الركوع ويحرك لسانه   كم السابعة؟ السابعة

85
00:33:46.200 --> 00:34:14.300
ان يصلي بقلبه بلا نطق. اذا لم يستطع النطق. يصلي بقلبه بلا نطق بعد بيبقى حي. نعطيكم بعد الثامنة. لا هم يذكرون ثامنا يقولون لو عجز فكرة معه لكنه عجز عن الصلاة بقلبه لشدة الالم

86
00:34:14.750 --> 00:34:39.250
ما استطاع يدرك صلاة لو قيل له صل يقول الصلاة لكن من شدة الالم ما يستطيع فقالوا هذا له تأخير الصلاة عن وقتها حتى يزول الالم فيصلي هذي ذكرها بعض الفقهاء يعني اذا اشغله الالم عن الصلاة حتى بقلبه. فهنا له تأخير الصلاة

87
00:34:39.250 --> 00:34:57.600
عن وقتها حتى حتى يتمكن من ادائها. اي ما تسقط الصلاة ابدا. ما تسقط ما دام عقله معه ما تسقط الا اذا ذهب التكليف على جنبه يكون على جنبه الايمن ويتجه

88
00:34:57.600 --> 00:35:19.550
القبلة. بامام. ايه ما يستطيع. كل ما كل ما عجز عن السجود او الركوع فانه ينتقل الامام نعم. بعد الإمام الإشارة. ايه الإشارة على قول بعضنا ما يتركها. يقول مباشرة اه

89
00:35:19.550 --> 00:35:38.750
اذا لم بعينيه يكفي قلبه ولو افعله فهو قول يعني قال به من تبرأ الذمة بتقليده من العلماء. بقيت الاشارة بيد او بالاصبع وهذه اشتهرت عند العوام ولا اصل لها

90
00:35:39.200 --> 00:35:56.050
لا اصل لها ابدا لكنها سبحان الله العظيم مشهورة عند العوام. ورأيت بعض الناس في المستشفى تلقى كذا. احسبه يهلل كذا ثم يسجد وهكذا يجعلها كأنها كأنه انسان يركع ويسجد

91
00:35:56.200 --> 00:36:18.100
وهذا لا اصل له استطعت على الجنب او مستلقيا والا ايماء اما بالعين او بالصلاة بالقلب فقط قال رحمه الله وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين

92
00:36:18.100 --> 00:36:47.150
غشائين في وقت احد في وقت احداهما. نعم. هذه مسألة الجمع للمريض ومن هنا يعني يظهر لنا مسألة وهي ان الجمع لا علاقة له بالسفر  الجمع ليس من مسائل السفر. الجمع من مسائل المشقة. فمتى

93
00:36:47.150 --> 00:37:09.050
فصلاة كل فرض في وقته جاز الجمع ايه ليس من المسائل يعني بعض الناس يقول سافر اجمع نقول طيب وغير المسافر يجمع ايضا. ولذلك ثبت الجمع للمريظ. ثبت الجمع للمستحاظة. ثبت الجمع في المطر

94
00:37:09.200 --> 00:37:29.200
في الخوف فليس من مسائل السفر. يدخل في ابواب كثيرة. لكن العبرة بوجود المشقة. فاذا وجدت المشقة مشقة من صلاة كل فرض في في وقته فانه يجوز له الجمع. ثم ايضا ينبغي التنبه الى ان الجمع لا ليس

95
00:37:29.200 --> 00:37:52.000
بالقصر وهذا ايضا يقع في كثير من المرضى فتجده يقول مثلا اذا بانه يجوز له الجمع صلى وهو في بيته ركعتين ركعتين او في مستشفى بلده عندنا هنا مثلا يصلي في المستشفى ركعتين ركعتين يقول افتوني بجواز الجمع. لكن من افتاك بجواز القصر؟ القصر خاص بالسفر

96
00:37:52.550 --> 00:38:20.950
فلا يجوز القصر الا للمسافر فقط وقوله فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء في وقت احداهما اي واي الوقتين يختار؟ نقول الارفق به الارفق به ان كان جمع التقديم ارفق به جمع جمع تقديم وان كان جمع التأخير ارفق به جمع جمع تأخير. يعني هذي مثلا

97
00:38:20.950 --> 00:38:40.050
عندنا نسأل الله لهم الشفاء اهل غسيل الكلى. احيانا يكون جمع التقديم على حسب موعد الغسيل. فقد يكون جمع التقديم ارفق بهم اذا كان سيدخل بعد اذان الظهر نقول صلي الظهر والعصر ثم ادخل اذا كان سيدخل قبل الظهر نقول الارفق بك

98
00:38:40.150 --> 00:39:10.150
ان تجمع جمع التأخير حتى يتيسر اه لك الجمع بعد بعد انتهاء جلسة الغسيل قال رحمه الله وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة رباعية الى ركعتين وله الفطر في رمضان. طيب. يقول رحمه الله تعالى وكذلك المسافر يجوز له الجمال

99
00:39:10.150 --> 00:39:55.100
المسافر المسافر تعريفه عند الحنابلة المسافر تعريفه عند الحنابلة قالوا هو من فارق عامر بلده من فارق عامر بلده من فارق عامر بلده هذا الضابط الاول مسافة قصر مسافة قصر

100
00:39:55.100 --> 00:40:39.200
قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا اللبس خارج بلده طبعا مدة عشرين صلاة مدة عشرين صلاة فاقل هذا قول بعضهم يقول دون عشرين صلى الخلاف هنا يقول بعضهم واحد وعشرين صلاة فاكثر

101
00:40:39.200 --> 00:40:59.750
بعضهم يقول عشرين صلاة وبعضهم يقول آآ عشرين صلاة فاقل او دون عشرين صلاة. نقول عشرين صلاة او دونها آآ فارق عامر بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا ينوي الاقامة خارج

102
00:40:59.750 --> 00:41:26.100
مدة عشرين صلاة فاقل او لا يعلم متى يرجع الى بلده او لا يعلم متى يرجع الى بلده يعني متى تنقضي حاجته؟ فيرجع الى بلده. هذا ضابط المسافر على المذهب. فيقول اولا لا بد ان يفارق عامرا

103
00:41:26.100 --> 00:41:44.450
بلده. يخرج من خارج البيوت. طيب قد يتصل بالبيوت استراحات. مزارع يقولون لا عبرة بها البيوت متفرقة. بيت من هنا وبيت هنا يقول لا عبرة بها. العبرة عامر الذي داخل البلد

104
00:41:44.600 --> 00:42:03.650
الثاني ناويا مسافة قصر لابد ان ينوي يعني اتجاهك الى اين؟ انت الان خرجت مثلا من الوادي الى اين؟ لابد ان تكون الذي نويت اليها مسافة قصر ومسافة القصر على المذهب ثمانين كيلو

105
00:42:04.050 --> 00:42:21.900
الثالثة ان يكون قاصدا موضعا معينا. فلو ان رجلا يطرد مثلا آآ آآ ابله يطارد ابله مثلا ند منها بعير فذهب يطارده. فلما حسب المسافة التي مشاها اذا هي ثمانين كيلو

106
00:42:22.050 --> 00:42:40.400
فيقول الان سافرت ثمانين كيلو اقصر نقول لا يقول المذهب لا. لانك ما قصدت هذا الموضع المعين اتيته تلقائيا انت خرجت تظنه كيلو فما قصدت آآ الرابع ان تكون ان يكون ناويا اللبث

107
00:42:40.650 --> 00:43:03.450
آآ اربعة ايام فاقل فان كانت اكثر من اربعة ايام فلا يجوز. او يكون ذهب الى هذا الموضع لحاجة لا يدري متى تنقضي. كانسان عنده معاملة مثلا في الرياظ ربما يستلمها غدا وربما يجلس اسبوع او اسبوعين ما يدري فكل يوم يتردد ينتظر فهذا

108
00:43:03.450 --> 00:43:23.700
يقولون لو بقي سنة او اكثر فهو مسافر لانه لا يدري متى تنقظي حاجته. هذا اه تعريفه على المذهب الشيخ اختصر فنختصر حتى ما وسائل السفر لو بقينا الفصل هذا فيها

109
00:43:23.700 --> 00:44:05.450
طويلة القول الخامس عشر اقوال كثيرة ايه. اربعة فاقل الاربعة يعني يقولون عشرين صلاة او واحد وعشرين صلاة. او يضبطها وهذي تدخل في الاربعة ايام. آآ خمسة يوم سبعة عشر يوم ثمانية عشر يوم عشرين يوم كل هذه ثبت في الاحاديث ترى ما هي باجتهادات فقهية

110
00:44:05.450 --> 00:44:28.850
اسند الفقهي خلاها بعدين ثم الخلاف الان تأتي مسألة طول المدة فبعضهم كاختيار شيخنا رحمه الله تعالى يقول من ما اعده الناس سفرا فهو سفر وكان يفتي الطلاب المبتعثين للدراسة في اوروبا وامريكا واستراليا سنتين اربع سنوات يقول كلها سفر

111
00:44:29.050 --> 00:44:45.600
فهو يتوسل. والمسألة فيها اشكالات وفيها خلافات. وهل هو رأي شيخ الاسلام؟ في ناس ينازعون ان هذا ليس شيخ الاسلام ابن تيمية وان يعني فهم العلماء لكلام شيخ الاسلام اختلف

112
00:44:45.700 --> 00:45:05.700
المسألة خلافية والان اشتهر قول الان عند بعض المشايخ الذين لهم مكانة الان من العلماء يرجحون القول بالتسعة عشر وانه اظن منهم الشيخ سعد الخثلان الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين صاحب كتاب تسهيل الفقه يقول

113
00:45:05.700 --> 00:45:27.250
هذا قول ابن عباس وهو ثابت عن ابن عباس وقال به كثير من السلف فهي مسألة خلافية طويلة لكن الذي عليه الجمهور هو اربعة ايام لانها هي المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في منى. فهي مسألة اجتهادية. والمسافة يا شيخ. ها

114
00:45:27.250 --> 00:45:45.250
المسافة والمسافة مسألة خلافية هذه مسافة ولا عرف؟ شيخنا رحمه الله يرى انها العرف لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول اذا اشكل على على الانسان المسافة او العرف يعني مثلا يقول خرجت مسافة

115
00:45:45.250 --> 00:46:06.100
مثلا طويلة لكني ما ادري عن العرف هل هو يعتبر سفر او لا؟ يقول ارجع للمسافة ولذلك في المسافة تظبط والذي يعني يجعل القول هذا له وجاهة وشيخنا رحمه الله تعالى كتب فيه رسالة واظنها عندي بخطه رحمه الله تعالى آآ الا

116
00:46:06.100 --> 00:46:23.500
ان المسألة تتعلق بركن الصلاة. الركن الثاني من اركان الاسلام. المسألة يعني ليست بالسهل يعني انا بين ان اخذت بقول الجمهور فلا غبار على  لو اخذت بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او قول شيخ الاسلام ابن تيمية فبعض العلماء يرى ان صلاتي هنا باطلة

117
00:46:23.800 --> 00:46:43.800
كذلك بترك السنن الرواتب الفطر في رمضان المسح على الخفين اربعة ايام بلياليها يعني تترتب مسائل كثيرة على هذه المسألة الخلافية. فلذلك الانسان لو احتاط فيها لكان اسلم له. جزاك الله خير

118
00:46:43.800 --> 00:47:06.635
والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ادري هل نتمكن من صلاة الجمعة الاسبوع القادم معه