﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.200
للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باء بصلاة الجمعة

2
00:00:18.300 --> 00:00:34.000
كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:34.350 --> 00:01:06.500
اما بعد فهذا باب صلاة الجمعة والجمعة مثلثة مثلثة الميم مثلثة الميم اي انها اه تنطق جمعة بالظن وجم وجمعة للتسكين وبالفتح جمعة جمعة جمعة جمعة والظم اشهر الظم اشهرها

4
00:01:11.000 --> 00:01:42.600
وسميت بذلك وسميت بذلك قيل لان خلق ادم جمع فيها لان خلق ادم جمع فيها وقيل لاجتماع الناس فيها وقيل لاجتماع الناس فيها وقيل غير ذلك يقول رحمه الله تعالى اه باب صلاة الجمعة

5
00:01:42.900 --> 00:02:12.650
كل من لزمته من لزمته الجمعة الجماعة لزمته الجمعة. وهذا ضابط من تجب عليهم الجمعة. هذا هو الضابط فنقول كل من لزمته صلاة الجماعة فانها تلزمه الجمعة هذا الضابط العام لمن تجب عليهم صلاة الجمعة. ثم ذكر الشرط القيد الذي يقيد به هذا الظابط فقال اذا

6
00:02:12.650 --> 00:02:44.300
كان مستوطنا ببناء طيب قوله مستوطنا يخرج المسافر قوله مستوطنا يخرج المسافر. فالمسافر لا جمعة عليه وله احوال المسافر له احوال الحالة الاولى ان يكون سائرا ان يكون سائرا يعني يمشي في الطريق

7
00:02:46.600 --> 00:03:09.400
فهذا لا تسن له الجمعة لا تجب ولا تسن فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا تسن له الجمعة بل عدها بعض العلماء من البدع بل عدها بعض العلماء من البدع ان يقف ليصلي الجمعة وهو وهو سائر

8
00:03:12.750 --> 00:03:32.900
لكن لو توقف لغرظ غير الجمعة فهنا لا بأس كمن توقف عند محطة مثلا وبجانبها مسجد ويعلم انها لن يعني يخرج اليه الا بعد اداء صلاة الجمعة فهنا يصلي ولا حرج عليه

9
00:03:34.150 --> 00:04:07.750
الحال الثانية اذا كان نازلا خارج البلد مسافر اذا كان المسافر نازلا خارج البلد فهذا ايضا لا جمعة عليه ولا تصح منه كاهل النزهة لو ذهب قوم في نزهة وعددهم خمسين

10
00:04:08.050 --> 00:04:37.450
وارادوا ان يجمعوا فلا تصح الجمعة منهم الحال الثالث اذا كان نازلا في بلد تقام فيه الجمعة اذا كان نازلا في بلد تقام فيه الجمعة كمن سافر الى الرياض كمن سافر الى الرياض فهنا تجب عليه الجمعة تبعا للناس

11
00:04:37.950 --> 00:05:01.300
وهنا تجب عليه الجمعة تبعا للناس هذا هو الضابط الاول وهو اول ضابط من تجب عليهم الجمعة اه ان يكونوا مستوطنين. الثاني قال ان يكون مستوطنا ببناء قوله ببناء يشمل كل بناء

12
00:05:01.400 --> 00:05:47.750
يشمل كل بناء ويخرج اهل البادية اهل الخيام. ويخرج البادية اهل الخيام فانه لا جمعة عليهم فانهم لا جمعة عليهم لانهم غير مستوطنين بمكانهم لانهم غير مستوطنين بمكانهم نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ومن شروطها فعلها في وقتها

13
00:05:48.650 --> 00:06:09.950
طيب قال رحمه الله تعالى ومن شروطها فعلها في وقتها قوله في وقتها يدل على ان الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت

14
00:06:13.300 --> 00:06:36.000
وهذا هو السر في قول المؤلف رحمه الله تعالى في وقتها فان هناك صلوات لا تصح قبل الوقت ولكن تصح بعده كالفرائض فمن فاتته الفريضة قضاها بعد ذلك فتصح بعد الوقت اما الجمعة فلا تصح قبل الوقت

15
00:06:36.150 --> 00:06:56.850
ولا تصح بعد الوقت فلو فاته وقت الجمعة فانه لا يقضيها جمعة. وانما يقضيها ظهرا ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الجمعة على اقوال كثيرة والجمهور على انها بعد الزوال

16
00:06:56.850 --> 00:07:25.600
من الزوال الى ان الجمهور على ان وقت الجمعة من الزوال كما الظهر لا دخول الظهر قال كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي الصحيح عند الزوال

17
00:07:27.100 --> 00:07:45.400
فاذا زالت الشمس دخل وقته الجمعة اما على مذهب الحنابلة فيقولون من اول الضحى يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح على مذهب الحنابلة فتبدأ مع وقت صلاة العيد عند الحنابلة وتنتهي بانتهاء وقت الظهر

18
00:07:48.250 --> 00:08:12.750
وشيخنا رحمه الله تعالى وبالجمع من من العلماء يرون انها آآ تصح في الساعة السادسة في الساعة السادسة اي قبل اذان الظهر بساعة في قسم ما بين طلوع الشمس الى دخول الخطيب ست ساعات لان النهار ست ساعات

19
00:08:13.100 --> 00:08:30.250
فيقسمونه ست ساعات فيقولون الساعة الاولى لصاحب البدنة والساعة الثانية لصاحب البقرة والساعة الثالثة لصاحب الكبش الاقرن الساعة الرابعة لمن يقرب دجاجة والخامسة لمن يقرب بيضه. في السادسة يخرج الامام

20
00:08:31.050 --> 00:08:50.950
فيجوز ان ان يقدمها قبل اذان الظهر بساعة ساعة بالنسبة للزمن ليست ساعتنا الان في قسم ما بين آآ طلوع الشمس الى اذان الظهر ست ساعات الساعة السادسة يجوز فيها ان يخرج ان يصلى تصلى الجمعة

21
00:08:51.350 --> 00:09:06.450
هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى وغيره والان الحمد لله حكم الحاكم يرفع الخلاف وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء وقرارات وزارة الشؤون الاسلامية بانها عند الزوال بانها عند الزوال على

22
00:09:06.500 --> 00:09:24.250
رأي الجمهور الخطبة قبل عادي هي الاصل الاصل هو ان يكون الدخول. يعني ان يكون الاذان الثاني في وقت اذان الظهر هذا الاصل لكن لو قدمت الخطبة واوديت الصلاة في الوقت فلا حرج على اختيار شيخنا رحمه الله تعالى

23
00:09:24.900 --> 00:09:38.650
لا حرج في ذلك لكن الاشكالية احيانا كما قال العلماء انه قد يؤدي الى ان يصلى في صلى يصلي اهل الاعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة بسماع الاذان وهنا يشكل

24
00:09:41.800 --> 00:10:11.000
نعم قال رحمه الله وان تكون بقريته يكون بقرية اي نعم بقرية. من هنا ضابطها بالقاف حاط عليها ظمة قرية؟ نعم وان تكون بقرية. طيب قوله وان تكون بقرية اي ان تقام صلاة الجمعة

25
00:10:11.100 --> 00:10:39.950
في قرية عامرة ان تقام صلاة الجمعة في قرية عامرة كأن تسمى قرية كذا بلدة كذا مدينة كذا هذه القرية طيب وان يتقدمها خطبتان. نعم ومن ومن شروطها ان يتقدمها خطبتان. وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:39.950 --> 00:10:57.150
على الخطبتين وذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين نعم. قال رحمه الله وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطبه احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه

27
00:10:57.150 --> 00:11:17.050
حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم

28
00:11:17.200 --> 00:11:37.200
وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة

29
00:11:37.200 --> 00:11:56.500
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم هذه الاحاديث. حديث جابر وحديث اه عمر بن ياسر رضي الله عنه حديث جابر برواياته وحديث عمار بن ياسر لكى اوردها الشيخ لما فيها من الاداب المتعلقة بخطبة الجمعة

30
00:11:56.700 --> 00:12:20.400
فمن هذه الاداب اولا على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه من اداب الجمعة الحماس واظهار الغظب عند الموعظة الحماس واظهار الغظب عند الموعظة قال اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه

31
00:12:20.700 --> 00:12:45.450
وهذا عند الموعظة فان كانت الخطبة في الاحكام في الاحكام الاحكام فقهية فلا حاجة لهذا احمرار العينين من شدة الغضب وارتفاع الصوت لان المقصود من الاحكام ان يفقهها الناس ان يفقهها الناس

32
00:12:45.900 --> 00:13:06.150
فاذا تحمس شدهم صوته ولم ينتبهوا لما يلفظه يعني لم يتأملوا فيه قوله اذا خطب احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه هذه في الموعظة. لانه كأنه بدل قوله بعدها حتى كأنه منذر جيش

33
00:13:06.450 --> 00:13:26.850
وهذا حال الواعظ المخوف يقول صبحكم يعني يقول للناس انا انذركم جيشا سيصبحكم او يمسيكم ايضا من الاداب التي جاءت في الحديث رفع الصوت رفع الصوت في خطبة الجمعة رفع الصوت في خطبة الجمعة

34
00:13:28.250 --> 00:13:55.550
وهو رفع زائد عن مجرد الاسماع ليس المقصود منه انهم يسمعون فقط انما رفع زائد يتناسب مع الموعظة رفع زائد عن مجرد الاسماع يتناسب مع الموعظة وايضا آآ منها قوله ويقول اما بعد

35
00:13:56.000 --> 00:14:16.550
وفيه استحباب قول اما بعد في خطبة الجمعة وهي سنة ليست كلمة عادية انما سنة ولذلك بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى وغيره باب قول اما بعد وهذه هي السنة ان يقول اما بعد

36
00:14:17.950 --> 00:14:29.650
فلا يقول وبعد او ثم اما بعد هذه كلها لا حاجة اليها. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة ام قول ام ما بعد. ومنها ايضا ومن اداب الجمعة

37
00:14:29.650 --> 00:14:55.000
ان تبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان تبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان يقول في خطبته

38
00:14:55.050 --> 00:15:18.050
فان خير الحديث كتاب الله الى اخره ولو احيانا يعني لا يغفل هذا ومنها لقوله من يهدي الله فلا مضل له ان يخطب ان يستفتح خطبته بخطبة الحاجة ليستفتح خطبته بخطبة الحاجة

39
00:15:21.350 --> 00:15:44.150
وهذا لا يلزم ان يكون دائما لكن ايضا لا تغفل لا تغفل وفي حديث عمار ابن ياسر رظي الله عنه الاخير ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فيه من اداب الخطبة ان من من السنة تقصير الخطبة

40
00:15:44.700 --> 00:16:09.850
تقصير الخطبة والتقصير ضابطه ان تكون كما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون كما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا هكذا جاء في الحديث كانت خطبته قصدا اي وسطا

41
00:16:10.800 --> 00:16:42.350
اي وسطا لا بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة تكون وسط وهذا يختلف يختلف باختلاف احوال الناس باختلاف الخطبة نفسها باختلاف وقت الخطبة فمثلا في اوقاتنا هذه وقت الشتاء الوقت يدخل مبكرا فلو اطال قليلا فلا حرج لكن مثلا سيأتيني اوقات يكون الاذان مثلا

42
00:16:42.350 --> 00:17:02.000
عندنا هنا اثنا عشر وربع ثم يطيل ما يخرج الناس الا الواحدة او اكثر هنا لا فهو يراعي حال خطبته فبعض الخطب مثلا تكون احكام تحتاج الى ان يستوعبها الناس فهنا يختصر

43
00:17:02.300 --> 00:17:17.550
ويمثل والحمد لله يعني ليس الخطيب ملزما ان يستوعب الموضوع في خطبة واحدة وهذا غير ممكن ان بعض الناس يجهد نفسه ليستوعب الموضوع وهذا غير ممكن يعني لو تكلم مثلا عن الدعاء

44
00:17:18.550 --> 00:17:41.550
اداب الدعاء شروط الدعاء موانع اجابة الدعاء اسباب اجابة الدعاء فضل الدعاء هذي ما يمكن يستوعبها ربما كل عنصر من هذي تحتاج خطبة فلا يلزم نفسه استيعاب الموضوع انما يركز على مسألة يشعر انه عندما ينتهي منها قد فهمها من من تحته. الحمد لله. اذا اتى

45
00:17:41.550 --> 00:17:58.700
لهذا فقد يعني اتى بالمقصود من الخطبة. موعظة وجد ان الموظوع ولج قلوب الناس اما ان تطول الخطبة بحيث ينسي اخرها اولها ويخرج الناس لا ما يدرون يعني لو قيل لهم ما الموضوع الذي خطب فيه الخطيب

46
00:17:58.700 --> 00:18:15.900
نقلوا خطب عن كذا وخطب عن كذا وخطب عن كذا كأنها خطبة عيد الخطبة تركز وتختصر وتكون يعني في موظوع ينتفع به الناس. ثم يحرص على الالفاظ التي يشعر ان الناس يفهمونها

47
00:18:16.150 --> 00:18:32.000
فبعض الناس يعني تجد خطبة يذهب يخطب في بادية في مكان بعيد عن الناس ثم يأخذ خطبة للسديس او لشريم او ابن حميد خطبة في تحت مكتوب قال في القاموس

48
00:18:32.000 --> 00:18:44.500
قال في كذا يعني شرح معاني كلمات ويخطب بها عند عوام هذي غير مناسبة كذلك يخطب مثلا في اربعين او خمسين رجل هو يقول يا امة الاسلام لا لا اربعين

49
00:18:45.000 --> 00:19:04.450
ثلاث تبيوت او اربعة بيوت وين امة الاسلام فيه؟ لكن لانه اخذ خطبة جاهزة وخطب بها فينبغي ان تراعى حال الناس كذلك يرعى الوقت شدة الحر شدة البرد استواء الوقت كل هذه يجب ان يراعيها الخطيب عند

50
00:19:04.450 --> 00:19:23.950
هذا من قول من قوله عمار رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه واما طول الصلاة في الجمعة فهو ان يأتي بالسنة. هذا المقصود بطول الصلاة وسيأتي ان شاء الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الجمعة

51
00:19:24.350 --> 00:19:45.000
نعم. قال رحمه الله ويستحب ان يخطب على منبر. وهذه سنة مجمع عليها الخطبة على المنبر سنة مجمع عليها فان لم يتيسر المنبر فعلى موضع عال ان لم يتيسر منبر فيرتفع على موضع عال

52
00:19:46.850 --> 00:20:12.800
قال رحمه الله فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم. نعم الامام يسلم اذا صعد واذا كان دخوله مقابل الناس فيسلم اذا دخل فبعض الابواب المساجد يفتح الباب فيقابل من الناس يقابل مثلا الصف الاول فيسن ان يسلم على من

53
00:20:12.950 --> 00:20:34.300
قابلهم ثم هذا نأتي الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول يقول فاذا صعد اقبل على الناس استقبلهم فسلم عليهم. وهذا السلام الثاني وهو السلام العام على عموم الموجودين في المسجد. وهذا قال به الحنابلة والشافعية وهو عمل الامة. الامة تعمل بهذا

54
00:20:34.300 --> 00:20:56.750
من سنين لهذا بل من قرون عليه عمل امة الاسلام  ثم يجلس ويؤذن المؤذن وهذا مجمع عليه ايضا استحباب الجلوس الى ان يفرغ المؤذن سنة مجمع عليها. وهو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:57.650 --> 00:21:26.100
ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. طيب قال ثم يقوم فيخطب فيه مشروعية الخطبة قائما مشروعية الخطبة قائما والقيام اختلف فيه العلماء والقيام اختلف فيه العلماء فمنهم من قال شرط يعني لو جلس لم تصح خطبته

56
00:21:27.300 --> 00:21:59.700
ومنهم من قال واجب اي تصح الخطبة ويأثم ومنهم من قال السنة فلو جلس فلا حرج عليه والاخير اختيار شيخنا رحمه الله ولا شك ان الاحوط ان يقوم ولذلك نص الله عز وجل على القيام في اه خطبة الجمعة

57
00:21:59.900 --> 00:22:19.400
واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ولم يقل اذا تركوك تخطب. نص على القيام. يعني كأن حال الخطيب الدائمة ان يكون قائما حال خطبته وايضا في الحديث المشهور حديث

58
00:22:19.450 --> 00:22:32.000
اه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم

59
00:22:32.000 --> 00:22:51.500
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب وقوله فقد كذب يحتمل انه من التكذيب ويحتمل انه يعني فقد اخطأ فهمه اخطأ في الفهم

60
00:22:51.750 --> 00:23:13.650
لان الكذب عند السابقين عام يشمل الكذب المتعمد ويشمل الاخبار بخلاف الواقع ولو كان يظن صدق نفسه نعم قال رحمه الله ثم يخطب الخطبة الثانية طيب قال ثم يجلس ايضا الجلوس سنة الجلوس بين الخطبتين سنة

61
00:23:14.750 --> 00:23:38.900
ان يفصل بين الخطبتين بجلوس وهذا الجلوس الصحيح انه لا لا حد له. اي لم يقدر بقدر محدد فيجلس بقدر معتاد بحيث يستريح الايه؟ الخطيب ويفصل بين الخطبتين بعضهم يقول بقدر سورة الاخلاص وبعضهم يقول باكثر او باقل

62
00:23:38.950 --> 00:23:59.450
لكن الصحيح انه لا قدر لا حد له قال ثم يخطب الخطبة الثانية وهذا فيه اشتراط الخطبتين اشتراط الخطبتين لانه ذكر الخطبة الاولى وذكر بعدها الخطبة الثانية وهذه ايضا محل اجماع

63
00:23:59.750 --> 00:24:24.000
الخطبتين الخطبتان محل اجماع الا ما روي عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله انه يجوز ان يكتفى بخطبة ثم تقام ثم تقام للصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم. يقرأ في الاولى بسبح وفي

64
00:24:24.000 --> 00:24:40.700
بالغاشية او بالجمعة والمنافقون. نعم قال رحمه الله تعالى ثم تقام الصلاة اي بعد ان ينتهي من خطبته ثم يصلي بهم وهذا هو السنة ان يتولى الخطبة من تولى الصلاة. ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة

65
00:24:40.950 --> 00:25:00.000
هذا هو السنة ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة. ولو تولاها غيره صحت لو صلى بهم غير الخطيب صحت الصلاة والسنة ان يجهر فيها لانها مجمع والسنة في مجامع الناس الجهر

66
00:25:00.050 --> 00:25:20.950
كما في الاستسقاء وفي العيدين وفي الكسوف مع انها تكون احيانا في النهار وصلاة النهار في الاصل ان تكون سرا. لكن لان مجمع الناس فالسنة فيها الجهر ثم ذكر ما يسن قراءته في صلاة الجمعة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن

67
00:25:21.250 --> 00:25:46.600
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ثلاث سنن الاولى سبح والغاشية سبح والغاشية وهذي ثبتت في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وكان عليه الصلاة والسلام ربما اجتمع في نفس اليوم عيد وجمعة فقرأ في العيد سبحوا الغاشية وقرأ في الجمعة بيسبح الغاشية

68
00:25:47.750 --> 00:26:12.300
السنة الثانية الجمعة والمنافقون نقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون كاملتين وهذا ثبت في ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والسنة الثالثة ان يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية

69
00:26:13.250 --> 00:26:36.000
ان يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية وهذا ثبت ايضا في صحيح مسلم وهذا ثبت ايضا في في صحيح مسلم  ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. طيب هذي مستحبات

70
00:26:36.000 --> 00:26:59.700
آآ من اتى الى الجمعة الاول قال ان يغتسل والغسل للجمعة مستحب باتفاق العلماء واختلفوا في وجوبه مستحب يعني درجة الاستحباب متفق عليها ثم اختلفوا في الوجوب اي نعم مستحب باتفاق العلماء

71
00:27:00.000 --> 00:27:20.400
واختلفوا في وجوبه فالجمهور على انه مجرد مستحب وشيخنا رحمه الله تعالى ومن سبقه من اهل العلم يرون الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ

72
00:27:21.450 --> 00:27:43.950
ويبدأ الغسل من طلوع الفجر يبدأ الغسل يعني يبدأ وقت الغسل من طلوع الفجر والافضل ان يكون عند الذهاب الى الجمعة الافضل ان يكون عند الذهاب الى الجمعة ولو جمعه مع غسل الجنابة اجزأ

73
00:27:44.850 --> 00:28:18.700
لو اغتسل بعد طلوع الفجر آآ غسل غسل جنابة وجمعة ونواهما اجزأه عنه نعم قال ثم قال ويتطيب والطيب ايضا سنة بالاجماع الطيب سنة بالاجماع واستحب بعظ اهل العلم ان يتنظف

74
00:28:18.950 --> 00:28:39.800
بازالة ما يؤذي من ظفر ومن شعر استحبابا ان في يوم الجمعة كأن يقص شاربه ويأخذ ابطه ما طال اذا طالت العانة والاظافر ونحو ذلك استحبه بعظ اهل العلم في يوم الجمعة

75
00:28:40.250 --> 00:28:58.500
ثم قال ويلبس احسن ثيابه وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت له ثياب يلبسها للوفد والجمعة عليه الصلاة والسلام ويبكر اليها اي يخرج اليها مبكرا لينال فضل التبكير

76
00:28:58.650 --> 00:29:14.850
على الدرجات التي مرت بنا قبل قليل. ويبدأ التبكير من ارتفاع الشمس قيد رمح كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله اذا ارتفعت الشمس قيد ورمح فانه يبدأ وقت التبكير الى الجمعة

77
00:29:14.900 --> 00:29:30.700
لانه قبل هذا الوقت يستحب له ان يجلس في مصلاه في مسجده الذي كان فيه فيبقى في مسجده فاذا ارتفعت الشمس قدر رمح بدأت الساعة التي يكون الاجر فيها كتقريب البدنة

78
00:29:31.000 --> 00:29:54.150
ثم يحسب الى دخول وقت الجمعة  ويرجع لكن هذي كلها ساعة معه يعني ما بين ارتفاع الشمس الى ساعة كاملة هذي كلها معه في الجمعة  قد يكون اغتسل بين الاذان والاقامة

79
00:29:55.500 --> 00:30:16.100
يجزيه انه الان راح للجمعة الاغتسال من طلوع الفجر لانها الجمعة يبدأ من اول اليوم ايه يدخل الان يعتبر بكر يعني ما دامه خرج بنية الفجر ونية الجمعة هذا لا له اجر التبكير

80
00:30:16.450 --> 00:30:36.500
بنيته ولذلك سيأتينا ان شاء الله في العيد الان الناس الان يخرجون لصلاة الفجر بعضهم لابس ملابس العيد وسينطلق الى مصلى. فهنا نقول تعتبر خروجك هنا بثيابك جاهز لصلاة العيد مبكر الى صلاة العيد. ولذلك يسن لك في الفطر

81
00:30:36.550 --> 00:30:57.150
ان تأكل التمرات قبل ما تطلع لصلاة الفجر حتى تنال الاجر الافطار او اكل التمرات سيأتي ان شاء الله في صلاة العيد قال رحمه الله وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي

82
00:30:57.150 --> 00:31:16.000
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. لان هذان الحديثان فيهما مسائل مشتركة اه اول اول مسألة فيها تحريم الكلام والخطيب يخطب

83
00:31:16.050 --> 00:31:41.650
تحريم الكلام والخطيب يخطب فمن تكلم ذهب اجر جمعته فمن تكلم ذهب اجر جمعته قال فقد لغوت يعني وقعت في اللغو الذي تفوت به فضيلة الجمعة ذهب اجر الجمعة يسقط فرضها

84
00:31:41.850 --> 00:32:05.750
ولكن يذهب ثوابها في الحديث الثاني دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرجل فنقول يعني خلاصة الحديثين الكلام اثناء الخطبة له ثلاثة احوال

85
00:32:06.200 --> 00:32:42.800
الكلام اثناء الخطبة له ثلاثة احوال الاول كلام المأمومين بعضهم مع بعض وهذا محرم نتكلم مع صاحبه ولو برد سلام محرم ولو برد سلام او تشميت عاطف او امر بمعروف او نهي عن منكر

86
00:32:43.100 --> 00:33:20.150
كلها محرمة فان اضطر فعليه بالاشارة لو اضطر ان ينبه فيشير اشارة الحال الثانية كلام الخطيب مع المأموم كلام الخطيب مع المأموم وهذا جائز للمصلحة جائز للمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا

87
00:33:20.350 --> 00:33:41.300
لما دخل الرجل قال صليت فتكلم مع المأموم يعني ينبه على اداء المسجد ينبه على من يتكلم ينبه على من مثلا يعبث  او يتخطى الرقاب اجلس فقد اذيت ينبه على ما في مصلحة

88
00:33:41.450 --> 00:33:57.250
او يتكلم مع مثلا المسؤول عن جهاز الصوت او يكلم الجماعة الصوت واضح او غير واضح يعني كل ما فيه مصلحة لا بأس به. وكذلك بالعكس كلام المأموم مع الخطيب

89
00:33:57.750 --> 00:34:22.750
هذي الحالة الثالثة كلام المأموم مع الخطيب وهذا ايضا جائز للمصلحة كما تكلم الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستسقاء دخل وقال يا رسول الله هلكت الاموال ونهكت الانفس وجاع العيال

90
00:34:23.750 --> 00:35:03.000
استسقي لنا ربك هذا مكالمة مع الخطيب للمصلحة ومن فوائد الحديث آآ مشروعية ركعتي مشروعية تحية المسجد والخطيب يخطب مشروعية تحية المسجد والخطيب يخطب والسنة ان يتجوز فيهما ان يخففهما السنة ان يتزوج فيهما ان يخففهما

91
00:35:04.900 --> 00:35:26.200
الحين السؤال لو دخل المؤذن يؤذن ايه محل خلاف اذا دخل والمؤذن يؤذن فمن اهل العلم من قال يستمع ويتابع المؤذن ثم يصلي تحية المسجد لانه اذا صلى تحية المسجد

92
00:35:26.250 --> 00:35:45.500
فسيسمع من الخطبة وفي الغالب انه يؤديها في وقت المقدمة لم يدخل المأموم الامام الخطيب في صلب الموضوع ومنهم من يقول يبادر بتحية المسجد لان تحية المسجد لان متابعة المؤذن سنة واستماع الخطيب واجب

93
00:35:46.250 --> 00:35:57.150
الاول يختاره الشيخ ابن باز والثاني يختاره شيخنا ابن عثيمين الحمد لله الأمر ان شاء الله فيه سعة يعني من جلس فلا ينكر عليه ومن ادى تحية المسجد فلا ينكر عليه

94
00:35:59.800 --> 00:36:18.550
نعيد ولا نخليه فالأسبوع الجاي الان نقف هنا يقول من دخل والمؤذن يؤذن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يتابع المؤذن ثم يؤدي التحية وشيخنا ابن عثيمين يقول لا يبادر باداء التحية ولا يتابع المؤذن

95
00:36:19.550 --> 00:36:37.100
الحمد لله الأمر ان شاء الله في ساعة بالنسبة  وهل ورد انه ليه يخطب؟ لين يطلع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا امر حث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر

96
00:36:37.150 --> 00:36:58.750
اه ومن غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ثم قال فصلى ما قدر له  فالاصل هو الصلاة لكن يعني نقول الناس لهم ثلاث احوال. الحل الاول من الصلاة احب اليه. يعني انشط له لقلبه. فنقول عليك بها. ومنهم من

97
00:36:58.750 --> 00:37:11.500
قراءة القرآن احب الي وانا مرتاح جالس ان اقول اقرأ القرآن او الذكر فان استوت فنقول الصلاة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لقوله وصلى ما قدر له

98
00:37:11.850 --> 00:37:32.300
شيخ سؤال عن بعد من الشيخ عبد المنعم يقول العصا في الخطبة ما حكمها  اما المذهب فيستحبونها يقولون يستحب ان يكون معتمدا على عصا او قوس والصحيح انها ليست من السنة الا عند الحاجة. فاذا احتاج اليها والا فلا يعتمد على شيء

99
00:37:33.150 --> 00:37:53.250
والله اعلم نوع ما في بأس ولكن الذي ينوع ينتبه الى مسألة اه اذا دخل وقت النهي فبعض الناس يجلس فاذا جاء وقت النهي اللي قبيل اذان الظهر قام يؤدي السنة

100
00:37:54.000 --> 00:38:03.200
وشيخنا رحمه الله تعالى هذا يعتبر في في حقه قيام في وقت النهي لكن لو انه من اول ما جا وهو يصلي ودخل وقت النهي نقول صل ما في اشكال

101
00:38:04.100 --> 00:38:33.850
فلا فلا يجلس ينتظر يعني بعضهم يقول والله قربت الخطبة ابي اتنشط يقوم يصلي والشيخ لا هذا وقت نهي سم يا شيخ قبل دخول الخطيب لا ما ورد افصح ما قيل في ساعة الاجابة يوم الجمعة انها من دخول الخطيب

102
00:38:34.750 --> 00:38:49.050
الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة من الجمعة لكن ورد في بعض الاحاديث انه عند الزوال عند قيام الشمس اه تفتح ابواب السماء لكن لا اعلم سنة ثبتت انه وقت دعاء

103
00:38:49.650 --> 00:39:06.300
قبل دخول الخطيب شيخنا بعد. عبد المنعم. يقول الاشارة في الخطبة بالاصبع عند الدعاء. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء يرفع يديه عند الدعاء الا ان كان الا ان يستسقي

104
00:39:06.400 --> 00:39:27.250
او يستصحي الاستسقاء او الاستصحاء يعني اما طلب الغيث او رفعه واما الدعاء فيشد اصبعه يشير بالاصبع فقط ويكتفي به عند عند الدعاء في خطبة الجمعة جزاك الله خير. وفق الله الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

105
00:39:27.700 --> 00:39:35.007
