﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.350
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمر بنا في الدرس الماظي الكلام على صلاة الجمعة ومر بنا ضابط فيمن تجب عليهم الجمعة فمن تجب عليهم الجمعة كله من الازمات والجماعة

2
00:00:18.500 --> 00:00:37.550
نعم كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة فهذا الضابط في من تجب عليه واشترط المؤلف رحمه الله تعالى لها شروط في من تجب عليهم الجمعة اشترط اولا الاستيطان ان يكونوا مستوطنين

3
00:00:38.300 --> 00:01:03.650
واشترط ايضا ان تكون  في قرية ان يكون استيطان في قرية ويشترط لها ايضا  الجماعة هذي اساس ولا شك ان الجماعة شرط هل يجوز صلاة الجمعة في الليل وقت في وقت الوقت

4
00:01:03.900 --> 00:01:25.150
ان تصلى في الوقت ووقت الجمعة ما هو على المذهب على المذهب الحنبلي بذهب لطلوع الشهر نعم من ارتفاع الشمس يعني من دخول وقت صلاة العيد الى خروج الظهر الى نهاية وقت الظهر

5
00:01:25.200 --> 00:01:42.750
وعند الجمهور ان وقتها يكون كوقت اي نعم كوقت الظهر يبدأ وقتها من الزوال ومن المسائل التي مرت بنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة

6
00:01:42.900 --> 00:01:57.550
مر بنا بعض الاداب التي تستنبط من هذه الاحاديث فيما يستحب للخطيب ان يفعل. في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش

7
00:01:57.550 --> 00:02:23.600
نصبحكم ومساكم الى اخره اما يستحب للخطيب؟ رفع الصوت. رفع الصوت بالخطبة وايضا الحماس الحماس واظهار الغظب وذلك عند الموعظة عند الموعظة وايضا يستحب بماذا يبدأ يحمد الله ويثال عليه. ان ان يبدأ بحمد الله والثناء عليه

8
00:02:24.850 --> 00:02:57.950
وايضا من السنة بوب له البخاري قوله اما بعد ان ان يقول اما بعد اه وبالنسبة لطول الخطبة وقصرها السنة قولوا للقصص  والمراد بالقصر هنا كم جملة؟ في ذاتها ايه ليس هناك لحد يعني بعض الناس يقول ما دامها قصيرة فتكون ثلاثة تسطر

9
00:02:58.750 --> 00:03:16.550
هذه قصيرة ويأتي اخر ويقول لا السطر اقصر ويأتي هذا ويقول لا بل اتقوا الله تكفي لكن نقول القصر هو القصد كما جاء في الحديث ان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا اي وسطا

10
00:03:16.700 --> 00:03:34.800
ولابد ان تتفاوت الخطبة فتأتي مواضيع تحتاج الى اطالة اكثر من غيرها. وتأتي مواضيع احيانا ربما لو اراد ان يطيل فيها لم يستطع اصلا ان يطل فيها الا ان يخرج من الموضوع لانها احيانا تكون موظوع ما يحتاج الى اطالة كثيرة

11
00:03:35.100 --> 00:03:49.400
خاصة اذا حدد موظوعا من ظمن يعني في داخل موظوع يريد ان يتحدث عنه احيانا ما يستطيع. يعني لو اراد مثلا في وقت هذا ان يتحدث عن اه توقيت المسح على الخفين

12
00:03:50.500 --> 00:04:05.550
للمسافر ثلاثة ايام لياليها وللمقيم يوم بليلة. كم يأخذ فيها وش تتكلم معاه الموضوع هذا اصلا يعني لا يستطيع الاطالة فيه لو اراد ان يجعل الخطبة مثلا عن ادب من اداب اه الدعاء

13
00:04:05.900 --> 00:04:30.650
عن مثلا مسألة تتعلق بجزء من الصلاة فاحيانا يحكمه الموضوع لا يستطيع الا ان يستطرد ويخرج عن موضوعه وهناك مواضيع تقصير الخطبة فيها يعني بالتقصير الزائد قد لا يخرجها كما ينبغي ولا يخرج الناس مستفيدين من

14
00:04:30.650 --> 00:04:48.000
كما ينبغي تحتاج الخطبة الى الموازنة بين عدم الاطالة وبين نفع الناس. يوازن بين هذين النمرين. يخرج الناس وهم لا يحسون بالملل. وايضا يخرج الناس وقد استووا اصعب ما يريد ان يسمعهم هذا الخطيب

15
00:04:48.050 --> 00:05:06.750
وبهذا تكون خطبته نافعة يستفيد منها المستمع ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الاداب في الجمعة ان تكون الخطبة على موضع مرتفع على منبر فان لم يتيسر المنبر فعلى موضع عال

16
00:05:06.950 --> 00:05:33.550
ومر بلال ماذا يقرأ في الجمعة وكان وعدد السنن فيها كم؟ ثلاث سنن الاولى سبحوا الغاشية الثانية؟ جمعة منافق. الجمعة المنافقون والثالثة الجمعة والغاشية هذي ثلاثة سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في صحيح مسلم. فكان يقرأ احيانا بسبه والغاشية واحيانا بالجمعة والمنافقون واحيانا بالجمعة

17
00:05:33.550 --> 00:05:55.250
مع الغاشية في الركعة الثانية ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما يستحب لمن خرج الى الجمعة لمن اراد الخروج الى الجمعة استحبوا ان يغتسل يتطيب يبكر يبكر يلبس احسن ثيابه

18
00:05:55.850 --> 00:06:19.600
يلبس احسن من ثيابه هذه بعض المسائل المتعلقة الجمعة ونشرع بعد ذلك ان شاء الله الان في صلاة العيدين  ايه نعم السنة انه انه يمشي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومشى ولم يركب. حديث من بكر وابتكر

19
00:06:19.700 --> 00:06:37.150
من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب هذا هو السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا

20
00:06:37.150 --> 00:06:57.600
شيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب صلاة العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل

21
00:06:57.600 --> 00:07:14.000
المصلى متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا الباب اخر ابواب صلاة ابواب احكام الصلاة

22
00:07:14.050 --> 00:07:37.200
قبل الدخول في كتاب الجنائز. يعني اخر باب في كتاب الصلاة يقول رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين العيد اسم العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام اسم لما يعود. يعني يتكرر

23
00:07:38.700 --> 00:08:09.750
من الاجتماع العام على وجه معتاد على وجه معتاد   وبعضهم يقول اجتماع فرح وسرور اجتماع فرح وسرور يتكرر في اوقات معتادة او محدودة اجتماع فرح وسرور يتكرر في اوقات معتادة

24
00:08:12.900 --> 00:08:55.000
والاجتماعات الشرعية اربعة الاجتماعات الشرعية اربعة يومي وهي الصلوات الخمس تشرع لها الجماعة يومي وهي الصلوات الخمس تشرع له لها الجماعة واسبوعي وهي الجمعة وحولي يعني سنوي وهي العيدان وعمري يعني في العمر مرة

25
00:08:55.600 --> 00:09:22.350
وهو اجتماع عرفة وهو اجتماع عرفة لانها تجب مرة في العمر هذه الاجتماعات الاربعة والعيد كما مر بنا اجتماع اجتماع حولي والاعياد في الشرع هما الاثنان في الحول عيدان فقط لا ثالث لهما

26
00:09:23.450 --> 00:09:48.750
فكل عيد غير هذين العيدين فهو محدث والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاعياد الشرعية قال هذه عيدنا اهل الاسلام فمن احدث عيدا غيرها فهو ليس من عيد اهل الاسلام

27
00:09:49.700 --> 00:10:09.650
من احدث عيدا غير هذه الاعياد فهو غير عيد الاسلام ليس من الاسلام في شيء ولو كان البعض كما يقول بعض الناس انه لا يقصد به التعبد. يقولون هذا ما ما يقصدون به التعبد. نقول في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنده اهل

28
00:10:09.650 --> 00:10:25.650
جاهلية اعياد لا يقصدون بها التعبد في عهد السلف الصالح كانت توجد اعياد في القرون المفضلة كانت توجد اعياد ليس المقصود منها التعبد ومع ذلك اعتبروها من الاحداث فلا يقصد لكن

29
00:10:25.950 --> 00:10:49.250
اذا احتف به التعبد زاد التحريم لانه يصبح يقصد به عبادة الله عز وجل فيكون بدعة محدثة او احتف به التشبه بالكفار فهنا يزيد والا فمن احدث شيئا في من الاعياد فنقول هذه اعيادنا لا عيد ثالث

30
00:10:50.550 --> 00:11:15.000
في عيد الاضحى ويدخل في عيد الاضحى ايام التشريق وعيد الفطر وبالمناسبة عيد الفطر يوم واحد فقط ليس اعياد ليس اربعة ايام ولذلك يستحب صيام ايام الست ويجوز البداءة في القضاء من اليوم الثاني من شهر شوال

31
00:11:15.400 --> 00:11:35.900
بينما في في عيد الاظحى الاعياد اربعة الاعياد الاربعة الشرعية اربعة. يوم العاشر وعيد الاضحى والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي هي ايام التشريق فهذه عيدنا وما عدا ذلك فليس بعيد للمسلمين

32
00:11:37.450 --> 00:11:54.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قوله امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الامر

33
00:11:54.700 --> 00:12:18.200
بصلاة العيد فيه الامر بصلاة العيد واختلف العلماء في حكمها اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة اقوال  القول الاول انها سنة وهو قول الجمهور القول الاول انها سنة وهو قول الجمهور

34
00:12:18.750 --> 00:12:41.400
والقول الثاني انها فرض كفاية يعني لابد ان تصلى في البلد فاذا صلى بعض اهل البلد اجزأته القول وهذا مذهب الحنابلة هذا مذهب الحنابلة القول الثالث انها فرض عين على الرجال

35
00:12:41.850 --> 00:13:21.300
انها فرض عين على الرجال فمن تركها من رجل اثم وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختارها شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا

36
00:13:22.900 --> 00:13:42.650
ترون انها فرض عين على الرجال ومن ادلتهم هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حتى العواتق والعاتق هي البنت البكر التي لم تعتد الخروج امر ان تخرج

37
00:13:42.900 --> 00:14:07.350
لصلاة العيد وامر من لا يجوز لها الصلاة وهي الحائض لا يجوز لها ان تصلي ومع ذلك امر ان تخرج لصلاة العيد فكيف بالرجل لا يخرج لصلاة العيد قال حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. طيب ماذا

38
00:14:07.350 --> 00:14:29.300
افعل يكبرن بتكبير الناس ويأمنا على دعاء الامام ويسمعن الخطبة يشهدن الخير نعم قال رحمه الله ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. هذا وقت صلاة العيد. يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني

39
00:14:29.300 --> 00:14:51.550
لقدر الرمح اذا ارتفعت عن الافق قدر الرمح فانه دخل وقت صلاة العيد يعني قريب من العشر دقائق الى الربع ساعة في هذه الحدود الى الزوال والمراد بالزوال هنا اي ما قبل وقت النهي اي ما قبل وقت النهي

40
00:14:52.950 --> 00:15:11.250
فهذا كله وقت لصلاة العيد فان لم يعلموا بالعيد الا بعده بعد الزوال صلوا من الغد ان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد صار هذا يوم عيده عيدهم يفطرونه اذا كان عيد الاضحى

41
00:15:11.550 --> 00:15:37.500
يصلون العيد من الغد نعم قال رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر يقول رحمه الله تعالى والسنة فعلها في الصحراء وقد مر بنا ان الصحراء المراد بها الموظع الخارج عن حد البنيان. ليس المراد بها الصحراء البعيدة

42
00:15:38.000 --> 00:15:54.550
عن الناس كل ما خرج عن حد البنيان فيسمى صحراء. ولو كان ارضا عشب ولو كانت مزروعة المهم انها ليست انها خارجة عن حد بنيان الناس. الثاني قال وتعجيل الاضحى

43
00:15:55.050 --> 00:16:22.850
وذلك ليبادر بذبح اضحيته والاكل منها ليبادر بذبح اضحيته والاكل منها والعكس في الفطر. قالوا وتأخير الفطر وذلك ليتسع الوقت لاخراج زكاة الفطر ليتسع الوقت لاخراج زكاة الفطر. فيوسع لهم في في ذلك حتى يتمكنوا من اخراج زكاة الفطر

44
00:16:24.500 --> 00:16:55.450
نعم والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. قال والفطر يعني ان يفطر في الفطر اي في عيد الفطر خاصة فيخرج للاضحى فلا يفطر فيه قبل الصلاة اي صلاة العيد بتمرات وترا. فلا بد من هذين القيدين ان يكون المأكول تمرات

45
00:16:55.650 --> 00:17:19.350
وان تكون وترا هذا هو السنة. فاذا اراد ان يأتي بالسنة فنقول ان يكون فطرك على تمرات وان توتر فلو اكل تمرة وتر لكن هل هي تمرات؟ لا لا فلابد ان تكون تمرات التمرات يعني السنة تبدأ من الثلاث

46
00:17:19.500 --> 00:17:45.950
اذا قلنا تمرات فالسنة تبدأ من ثلاث تمرات خمس سبع وهكذا الى ما شاء الله قال رحمه الله وان يتنظف ويتطيب لها طيب وان ان يتنظف التنظف يعني ازالة الاذى والقذر سواء بازالة الشعر

47
00:17:46.250 --> 00:18:09.150
او الاظافر او نحو ذلك ويتطيب العيد ايضا لانه يوم عيد للمسلمين ويوم تجمل وايضا يغتسل الشيخ لم يذكر الاغتسال ولعله ادخله في التنظف والتطيب والاغتسال نقل بعض العلماء الاجماع على استحباب الاغتسال

48
00:18:09.150 --> 00:18:25.350
لصلاة العيد قال رحمه الله ويلبس احسن ثيابه نعم قد مر بنا كمان مربينا في الجمعة انه جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس للوفد وللجمعة وفي بعض الروايات للعيد

49
00:18:26.100 --> 00:18:42.550
ويذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. لحديث جابر رضي الله عنه اه من السنة اذا كان يوم العيد ان يخالف الطريق من السنة اذا كان يوم العيد ان يخالف الطريق

50
00:18:43.250 --> 00:19:07.600
هذا جابر ابن عبد الله حديث جابر اذا اطلق جابر دائما فهو جابر ابن عبد الله  حكمة كثير قيل قال بعض العلماء لينال بركته هؤلاء وهؤلاء وقل لي سلم على من ها هنا ومن ها هنا وقيل ليتصدق

51
00:19:08.600 --> 00:19:28.100
فيها حكم كثيرة وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول كلها ان شاء الله يعني صحيحة لا بأس بها نعم فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. وهذا باجماع العلماء ان صلاة العيد ركعتين بلا اذان ولا اقامة

52
00:19:29.200 --> 00:19:48.150
يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم هذه صفة التكبيرات التي اما بالتكبيرات الزوائد وهذه التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام سنن ليست بواجبة

53
00:19:48.250 --> 00:20:04.050
فلو تركت فالصلاة صحيحة. يعني لو تركت عمدا او سهوا فهي من السنة ليست من الواجبات قال يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. يعني تكون التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى ستا

54
00:20:04.700 --> 00:20:22.350
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. فلو حسبنا تكبيرة القيام صارت ستا فاذا كبر وقام يكبر خمسا وهو قائم. واذا كبر تكبيرة الاحرام يكبر بعدها ستا. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه

55
00:20:22.350 --> 00:20:32.900
صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وما جاء في معناه انها خمس سبع في الاولى وخمس في الاخرة. وجاء عن بعض الصحابة سبعا وستا

56
00:20:33.500 --> 00:20:50.850
بدا الخمس وجاء عن بعض الصحابة اربع واربع انها الزوائد اربع واربع وجاء عن بعض الصحابة تسعا والامر فيها واسع والحمد لله ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لا بأس به. وان كانت السنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:20:51.400 --> 00:21:16.150
نعم شيخ دعاء الاستفتاح بعد الاولى؟ الاصل انها بعد الاولى. انه يكبر الاولى ويدعو دعاء الاستفتاح ثم يكبر تكبيرة الزوائد ثم يستعيذ بعد ذلك   تكبير الشارع ايه هذا يقضي لا لا يتابع امامه

58
00:21:16.500 --> 00:21:34.550
الا اذا فاتته ركعة وقام يقضي؟ نعم يأتي بالتكبيرات احسن الله اليك. قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم. قال رحمه

59
00:21:34.550 --> 00:21:46.850
الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا روي عن عمر رضي الله عنه وقال العلماء لان الاصل في تكبيرات القيام ان فيها رفع يديه هذا الاصل في تكبيرة القيام

60
00:21:47.000 --> 00:22:05.200
ولذلك تجد ان التكبيرات التي في الصلاة والانسان قائم كلها فيها رفع يديه. تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع الرفع من الركوع. تكبيرات الجنائز تكبيرات القيام فيها رفع وايضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وان كان فيه انقطاع

61
00:22:05.350 --> 00:22:18.200
ثم قال رحمه الله تعالى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين بين كل تكبيرتين. وهذا ثبت عن ابن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يفعله

62
00:22:18.650 --> 00:22:41.100
انه اذا كبر التكبيرة قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وان سكت فلا حرج وبعض العلماء قال انه يقول بين التكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فالامر ان شاء الله فيها واسع

63
00:22:42.250 --> 00:23:03.550
ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها اذا يقرأ الفاتحة وسورة بعدها والسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في العيدين سنتان الاولى سبح والغاشية والثانية قتربت

64
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
النقاف والقمر اتاني السنتان جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يجهر بالقراءة فيها فاذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام

65
00:23:23.750 --> 00:23:45.850
المناسبة للوقت. طيب. قال ثم فاذا سلم خطب وبناء على هذا تكون خطبة العيد او خطبتي العيد تكون خطبتا العيد بعد الصلاة وهذا لا خلاف فيه ولا اشكال ان الخطبة العيد لا تصح قبل الصلاة

66
00:23:46.400 --> 00:24:07.600
بعكس قطبة الاستسقاء فتصح قبل الصلاة وبعد الصلاة خطبتها الاستسقاء لو خطب ثم صلى فلا بأس ولو صلى ثم خطب فلا بأس. وان كانت اكثر الاحاديث في صلاة الاستسقاء على تقديم

67
00:24:09.100 --> 00:24:24.850
الخطبة اكثر احاديث الاستسقاء على تكبير على تقديم الخطبة على الصلاة يعني اشهر حديث في انها تقدم الصلاة على الخطبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد

68
00:24:25.500 --> 00:24:41.050
فاخذوا منها انها كما يصلي في العيد يدل على انه يصلي آآ يخطب ثم يصلي يصلي ثم يخطب كما هو الان الذي عليه العمل الان اما في العيد فلا لم يرد الا تقديم الصلاة

69
00:24:41.700 --> 00:25:07.250
فاذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. وهذا فيه ان العيد للعيد خطبتان. للعيد خطبتان وان كان لا يوجد دليل واضح الا انه يكاد يكون اجماع العلماء شيخنا رحمه الله تعالى يقول لم اجد من العلماء من قال بالخطبة الواحدة

70
00:25:08.850 --> 00:25:22.150
والا فظاهر الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبة واحدة. يرحمك الله. الا انه لما لم يسمع النساء ذهب الى النساء معهن هو ومعه بلال رضي الله عنه

71
00:25:22.850 --> 00:25:42.350
والا فالخطبة كانها واحدة لكن اجمع العلماء على هذا وهذا الذي عليه عمل المسلمين انها خطبتان نعم. قال الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. ففي خطبة العيد عيد الفطر يعطيه

72
00:25:42.350 --> 00:26:07.650
والاحكام المناسبة وفي عيد الاضحى يعطيهم الاحكام المناسبة للوقت سواء الوقت وقت الخطبة مثل احكام الاضاحي ما يتعلق بها آآ ما يتعلق باحكام ما بعد رمضان او المناسبة لاوقات الناس. يتحدث عن ما يناسب الناس من المواعظ من

73
00:26:07.650 --> 00:26:30.100
انكار منكر من بيان اه مسألة مثلا يحتاجها الناس لان العيد مجمع يجتمع فيه اكثر المسلمين وفيه نساء فيحتاج ان يعظ الناس ويذكرهم بما يناسبهم المذهب الحنابلة يقولون في خطبة عيد الفطر يذكر لهم احكام زكاة الفطر

74
00:26:32.200 --> 00:26:56.250
فطر في خطبة عيد الفطر يذكر احكام زكاة الفطر. لماذا لانهم يرون ان زكاة الفطر تجوز في يوم العيد كله انها تجوز في هذا اليوم فيبين لهم الاحكام لكن الصحيح انها تفوت اذا اذا حضرت صلاة العيد فات وقت

75
00:26:56.300 --> 00:27:15.350
زكاة الفطر كما سيأتي ان شاء الله في احكامها نعم قال رحمه الله ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان انواع التكبير وهما نوعان تكبير مطلق

76
00:27:15.600 --> 00:27:41.550
وهو عكس المقيد وتعريفه سيتضح اذا وصلنا الى تعريف المقيد. التكبير المطلق اي لم يقيد لا يقيد بوقت في اي وقت ليلتي العيدين اي من غروب الشمس ليلة العيد يبدأ التكبير المطلق من غروب الشمس ليلة العيد

77
00:27:42.200 --> 00:28:01.650
غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وغروب شمس يوم عرفة هنا يبدأ التكبير المطلق هذه هذان ليلتي العيدين وهذا عند جمهور العلماء ثم قال وفي كل عشر ذي الحجة

78
00:28:02.350 --> 00:28:21.150
اي من ليلة واحد ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق يبدأ التكبير المطلق وبناء على ذلك يكون التكبير المطلق في الفطر يبدأ من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى صلاة العيد

79
00:28:21.250 --> 00:28:42.900
اذا حضرت صلاة العيد انتهى التكبير المطلق وانتهى التكبير كله في في الفطر ليس في الفطر الا هذا التكبير ولذلك يقول التكبير في الفطر اكد تكبير في الفطر اكد التكبير المطلق في آآ عيد الاضحى يبدأ من غروب الشمس ليلة واحد ذي الحجة

80
00:28:43.800 --> 00:29:04.600
ويستمر على الصحيح الى غروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة يعني غروب شمس اخر ايام التشريق هذا هو القول الراجح في التكبيرات التكبير المطلق في عشر ذي الحجة انه يبدأ من ليلة واحد ذي الحجة من غروب الشمس في اخر يوم من ذي القعدة

81
00:29:06.150 --> 00:29:24.500
الى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة. كل هذا وقت تكبير مطلق نعم والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. طيب وهذا التكبير المقيد هذا

82
00:29:24.500 --> 00:29:42.500
النوع الثاني وهو المقيد عقب المكتوبات الاول مطلق لا يقيد بوقت ولذلك المطلق لا يكون عقب المكتوبات يعني مثلا في ليلة عيد الفطر لا يسلم ثم يكبر. نقول انت حولت المطلق الى مقيد

83
00:29:42.550 --> 00:30:06.350
الان انت مطالب باذكار الصلاة فاتي باذكار الصلاة ثم كبر ما شئت لان كان في تكبير مطلق. اما اذا دخل التكبير المقيد فانه يكون عقب المكتوبات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقيد عقب المكتوبات وهذا باجماع العلماء انه يكون عقب المكتوبات متى يبدأ التكبير المقيد؟ قال

84
00:30:06.350 --> 00:30:23.550
من صلاة فجر يوم عرفة اللي هو صلاة الفجر اليوم التاسع اذا صلى صلاة الفجر في اليوم التاسع بدأ في التكبير المقيد عقب الصلاة. الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق

85
00:30:24.350 --> 00:30:43.100
الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر هذا هو التكبير المقيد. متى يبدأ اختلف العلماء فيه والذي يرجح شيخنا رحمه الله تعالى وغيره من العلماء انه بعد ان ينتهي من من الذكر

86
00:30:43.100 --> 00:31:01.650
لاصق للصلاة وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الذي به المأموم الى المأمومين. الامام الى المأمومين. فاذا قال هذا الذكر يشرع حينئذ في التكبير المقيد

87
00:31:02.100 --> 00:31:23.600
يبدأ في التكبير المقيد كم يكبر؟ نقول ما يسر الله له مرة ثلاث خمس امر فيه واسع والتكبير المقيد على كلام المؤلف كما هنا خاص بالاضحى فليس في الفطر تكبير

88
00:31:23.750 --> 00:31:46.000
مقيد انما هو خاص بالاظحى نعم. قال رحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه صفة التكبير اه سواء المطلق او المقيد

89
00:31:46.600 --> 00:32:01.650
الله اكبر الله اكبر عندكم ثلاثة ها؟ اي ثلاث الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا جاء عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنهم عنهما وغيرهما

90
00:32:02.050 --> 00:32:22.400
وجاء بصيغتين التثليث الله اكبر الله اكبر الله اكبر والتثنية. الله اكبر الله اكبر ورد هذا ورد هذا وجاء عن سلمان رضي الله عنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا

91
00:32:22.750 --> 00:32:45.200
فقط وجاء عن السلف انواع كثيرة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله الحمد ذلك الامام احمد رحمه الله والامام مالك رحمه الله كانوا يوسعان فيه

92
00:32:45.450 --> 00:33:07.750
لان الله عز وجل امر بذكره امر بالذكر فيه واذكروا الله في ايام معدودات. ولتكبروا الله على ما هداكم. فامر بالتكبير والذكر. ولم يحدد الامر فيه سعة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة يلجأ اليها انما جاءت عن السلف الصالح ما كبره

93
00:33:07.750 --> 00:33:20.550
الصالح فلا بأس به فما كبر مثل ما اشتهر عند الان الناس الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا كل هذا لا بأس به ولا حرج في ذلك ان شاء الله

94
00:33:21.800 --> 00:33:37.700
وبهذا نكون اكملنا باب صلاة العيدين ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والله اعلم شيخ لو سمحت يقول اخذت التمرات ولكن نسيت اكلها في المنزل فلو اكلتها في المصلى هل اكون لا حرج

95
00:33:38.100 --> 00:33:58.500
انا قبل الصلاة وبالمناسبة الان بعض الناس يلبس في بيته ويتجه الى المصلى يصلي يصلي الفجر ويتجه الى المصلى ثم الان بعد ان صارت بعض صلاة العيد تقمع في بعض الاحيان في في الجوامع

96
00:33:58.750 --> 00:34:23.900
وبعض الناس يستغل الفرصة يذهب مغتسلا لابسا متنظفا متطيبا الى صلاة الفجر وسيبقى في المصلى فهنا يقال له السنة ان تكون التمرات قبل صلاة الفجر لان خروجك من بيتك بنية صلاة الفجر وصلاة العيد فتكون قد خرجت الى المصلى الى العيد فيأكل

97
00:34:23.900 --> 00:34:53.200
قبل الصلاة صافي كيف حد كان رافع ايدك نسيت والله انتبه اه  لا لا استحباب الاستحباب الاغتسال للعيد وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد