﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:24.150
السلام عليكم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ما له رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. باب وقوت الصلاة. قال حدثنا يحيى ان عمر بن عبدالعزيز اخر

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
صلاة يوم فدخل عليه عروة ابن الزبير فاخبره ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل لعليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة وليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قال بهذا امرت فقال عمر بن عبدالعزيز اعلم اعلم ما تحدث بي يا عروة او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله

4
00:01:04.150 --> 00:01:22.850
صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها

5
00:01:22.850 --> 00:01:42.850
قبل ان تظهر قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه سلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر

6
00:01:42.850 --> 00:02:02.850
ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة ابن بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها

7
00:02:02.850 --> 00:02:22.850
قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف الناس متنفعات فينصرف النساء بمروطهن ما ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار. وعن بسر

8
00:02:22.850 --> 00:02:42.000
عن بشر من سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

9
00:02:42.200 --> 00:03:01.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين استعين الله عز وجل في قراءة هذا الكتاب العظيم موطأ الامام مالك رحمه الله. ونبدأ بلا مقدمات عن المؤلف وعن الكتاب. لانه كتاب مشهور معروف

10
00:03:02.800 --> 00:03:27.000
وصاحبه امام كبير رحمه الله في الفقه والحديث وابتدأ كتابه رحمه الله بكتاب وقوت الصلاة. ونعلم ان الشراح في الغالب يستدركون على المصنف في تصنيفه واوقوا قبل ذلك سوف تكون القراءة خمسة احاديث

11
00:03:27.100 --> 00:03:52.250
ويكون الشرح بمجرد تنكيت وبعض الفوائد على هذا الكتاب وما فيه من الاخبار والاثار فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر الحمد والثنى عليه سبحانه وتعالى فاختلف في هذا في كلام الشراح والاظهر والله اعلم انه على طريقة كثير من اهل الحديث كالبخاري وقبله عبد الرزاق وابو داود

12
00:03:52.900 --> 00:04:18.050
وجماعة المحدثين انهم اه جعلوا مصنفاتهم بمثابة الكتب والوثائق التي تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يجعلوها كالخطب التي يبدأ فيها بالحمد والثناء. وهذه مسألة فيها كلام كثير لكن هذا هو ظاهر ما جنح اليه مالك رحمه الله والبخاري وغيره. وكذلك غيره من اهل العلم

13
00:04:18.250 --> 00:04:35.600
كتاب وقوت الصلاة ايضا قيل انه قال وقوت الصلاة ولم يقل اوقات الصلاة قالوا ان وقوت ان الصلوات خمس وقود صيغة فعول هذه من صيغ دموع الكثرة ولماذا قال وقوت الصلاة

14
00:04:35.950 --> 00:04:54.050
فقيل لان وقت الصلاة يكون في اوله وفي اوسطه وفي اخره وهي خمس صلوات مجموع خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر وقتا او خمس عشرة وقتا من فعل هذا المجموع اكثر من عشرة وما كان اكثر من عشرة فهو من جموع التكفير

15
00:04:54.350 --> 00:05:08.650
وقيل لان في الاصل خمسون صلاة الى غير ذلك. وجاء في نسخة ذكرها الزرقاني باب اوقات الصلاة على صيغة افعال وصيغة افعال هذه من جموع القلة. جموع القلة دموع يسيرة اربعة

16
00:05:08.850 --> 00:05:30.150
اه صيغها افعل وافعيلة وفعلة وافعال يا ترى مثلا في كتاب في كتاب الوضوء يبوبون كتاب المياه فيقولون انه جاء على صيغة افعال على صيغة مجموع كثرة  صيغة فعال وصيغة المجموع القلة

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.650
صيغة افعال امواه امواه فلهذا قيل ان النسخة هذه اللي يصير اوقات وهي نسخة ابن بكير رجحها الزرقاني وجماعة من الشراح ولهذا آآ يكون من باب اختلاف النسخ في هذا الباب ويحتاج الى النظر في آآ اصح النسخ في هذا الباب

18
00:05:50.850 --> 00:06:00.850
قال رحمه الله باب وقوت الصلاة ثم قال حدثنا يحيى القائل حدثنا يحيى هو ابنه عبيد الله. ابن يحيى ابن يحيى الليثي الراوي عن ابيه يحيى ابن يحيى الليثي وهو امام

19
00:06:00.850 --> 00:06:17.800
رحمه الله من ائمة الاندلس توفي سنة ثمانية وتسعين ومئتين. ويحيى بن يحيى الليثي هذا اشتهر رحمه الله بريئة عن مالك والا فليس له رواية في في الكتب الستة ولهذا جعله الحافظ رحمه الله تمييز ميزه عن يحيى ابن يحيى ابن زكريا يحيى

20
00:06:17.800 --> 00:06:34.250
يحيى آآ النيسابوري ابو زكريا رحمه الله وهذا له في في الصحيحين وغيرهما عن مالك ابن انس عن ابن شهاب ومحمد ومسلم وعبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ان عمر ابن عبد العزيز اخر الصلاة يوما

21
00:06:34.800 --> 00:06:50.650
فيه انه قد يخفى العلم على الانسان وان كان كبيرا ولهذا اخر الصلاة بناء على ان وقتها متسع هذا الاظهر لانه اخرها حتى خرج وقتها. لكن لان وقتها متسع فظن انه آآ انه لا فرق بين اول وقت واخره

22
00:06:51.200 --> 00:07:08.850
فدخل عليه عروة في دخول اهل العلم على الولاة من في النصيحة وبيان العلم فاخبره ان المغيرة بن شعبة وفيه ايضا طلب الدليل في هذا المغيرة من شعبة الثقافي اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة كان واليا من قبل معاوية

23
00:07:08.900 --> 00:07:23.800
كما ان عمر بن عبد العزيز كان واليا من قبل من قبل الوليد من قبل الوليد ابن عبد الملك فدخل عليه ابومسعود الانصاري وهو عقبة بن عمرو فقال ما هذا يا مغيرة؟ فيه ايضا مناصحة

24
00:07:23.850 --> 00:07:44.850
مناصحة ابي مسعود للمغير رضي الله عنه اليس قد علمت ان جبريل يقال جبريل جبرائيل وهو بمعنى عبد الله وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة العالمية والعجمة. نزل فصلى الحديث

25
00:07:45.600 --> 00:08:07.150
قال ثم قال له فقال عمر ابن عبد العزيز ثم قال بهذا امرت امرت اي بفتح التاء وبضمها. فتح التاء اي امرت ان تفعله كل يوم او ان تصليه كل يوم او امرت يقول جبريل امرت ان ابلغك اياه

26
00:08:07.500 --> 00:08:24.650
فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة يعني في النوع استنكر عروة ان هو الذي اقام لرسولنا سلم الصلاة وقت الصلاة كذلك كان بشير اورد الدليل كذلك كان بشير يحدث ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه

27
00:08:24.750 --> 00:08:40.950
وهذا الاسناد ظاهر الانقطاع لانه لم يصرح عروة بان بشير اخبره لكن ثبت في صحيح البخاري قال حدثني بشير. والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين وفيه دلالة فوائد كثيرة منها قبول خبر

28
00:08:41.050 --> 00:09:00.650
الواحد والذي استنكره عروة هو مواظبة عمر على تأخيرها والا فتأخيرها في الوقت ما دام الوقت ليس وقت ظرورة يبينه ايضا الاثر الذي بعده. قال عروة قول قال هذا ليس معلق هو متصل بالسند الذي قبله برواية ابن شهاب عن عروة

29
00:09:00.700 --> 00:09:18.300
متصل مثل ما يقع في البخاري ايضا مثل هذا كثيرا. ولقد حدثتني عائشة يعني يقول عروة عروة ذكر له اثرا يناسب الحال التي وقعت لعمر ثم قال ولقد حدثني حدثتني عائشة خالته رضي الله عنها زوج النبي ان

30
00:09:18.300 --> 00:09:34.750
كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر يعني يقول ان النبي عليه السلام كان يبكر بصلاة العصر دليل ان الشمس في حجرتها وكانت الحجر صغيرة بمعنى تدخل مع الكوة

31
00:09:35.200 --> 00:09:48.900
واذا كانت تدخل معك الشمس ويصلي العصر ثم بعد الصلاة لا زالت الشمس في الحجرة ما ظهر الظل فيها يدل على انه كان يبكر بها وان الشمس لم تنزل لا زالت في قوتها وحرارتها

32
00:09:49.000 --> 00:10:07.350
ووجه الدلالة منه من جهته كان يصلي وكان تكون لمجرد الحصول تكون للدوام وتكون للماضي والمستقبل والحاضر. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله سميعا بصيرا. تكون بحسب المقام تفسر كان

33
00:10:07.800 --> 00:10:20.650
كان يصلي يعني انه كان يديم هذا عليه الصلاة والسلام الا في الاحوال التي يبين فيها جواز تأخيرها كما وقع في صلاة جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ايضا في الصحيحين

34
00:10:21.750 --> 00:10:35.250
وايضا في يشهد له ايضا حديث انس في الصحيحين قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب للذاهب الى قبا او الى العوالي فيجدهم يصلون العصر

35
00:10:36.250 --> 00:10:55.900
وفي الصحيحين عن ابي برزة كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيرجوا احدنا الى اقصى رحله والشمس حية يعني في شدتها بياضا ونصاعة. وفي الصحيحين ايضا عن رفع بن خديج رضي الله عنه. قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ننحر الجزور

36
00:10:56.050 --> 00:11:16.250
ثم نطبخه ثم نأكل لحما نظيجا قبل ان تغرب الشمس. كل واحد صريحة في التبكير بالعصر. وان هذا هو الذي كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم هذا هو المدني رحمه الله تابع للطبقة الثانية توفي سنة اربعة وثلاثين

37
00:11:16.350 --> 00:11:29.350
او ست وثلاثين ومئة سنة وفاة ربيعة بن ابي عبد الرحمن ايضا. لكن ربيعة اصغر منه من جهة الطبقة اللي من الطبقة الخامسة. عن عطاء ابن يسار هذا هو الهلالي سنة اربعة وتسعين

38
00:11:29.750 --> 00:11:42.250
اه ومولى ميمونة كاخيه سليمان ابن يسار ايضا وقال جاء رجل الى رسول الله وسلم فسأله عن وقت الصلاة عن وقت صلاة الصبح وهذا مرسل وهذا مرسل لكنه ثابت في الاحاديث الصحيحة

39
00:11:42.600 --> 00:11:58.950
معانا فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ان من سئل عن شيء ولم يعلمه وينتظر العلم به انه يسكت ولا حتى يظهر له وجه الصواب. حتى اذا كان قد صلى الصبح

40
00:11:59.100 --> 00:12:15.200
لكنه عليه الصلاة والسلام اخر جواب لمصلحة لاجل ان يبين له الجواب بالفعل لانه ابلغ صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلاها من الغد بعد ان اسفر فرق بين الصلاة بين السؤال

41
00:12:15.300 --> 00:12:32.200
عن فضل الصلاة في وقتها وعن السؤال عن الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ان للفجر وقتين فصلى مرتين كما صنع جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال اين السائل

42
00:12:32.400 --> 00:12:58.400
عن وقت الصلاة قالها انذاك هاء هل التنبيه وانا ظمير وذا اسم اشارة. ونقل الزرقاني في كلامه عن ابن مالك رحمه عن عن ابن مالك رحم شرح التسهيل انه يفصل بين اسم الاشارة والتنبيه بانا واخواتها. تقول ها انا ذا وها

43
00:12:59.050 --> 00:13:15.900
نحن وها نحن ذا. يعني حاضر بشرط ان يكون اسم الاشارة مجرد. يعني ما نقول ها انذاك او ها انا هناك وهذا فيما يظهر والله اعلم لان ها انا ذا

44
00:13:16.050 --> 00:13:37.950
يعني قريب ومعلوم ان ذا مجردة بدون الالف وبدون اللام ماذا للبعد او للقريب اذا اذا قلت ذا للبعيد الاولى للقريب يقول ذا وذاك وذلك ايهم اقرب اذا اذا اقرب شيء وهذا مناسب ها انا ذا يعني حاظر قريب. فلا يناسب ها انذاك

45
00:13:39.050 --> 00:13:58.150
وهي جملة مبتدأ وخبر وقبلها التنبيه ها انذا يعني حاضر انتظر الجواب يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت بينه عليه الصلاة والسلام مثل ما بين جبرائيل وله وقال هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك. وفي لفظ قال ما بين هذين وقت

46
00:13:58.250 --> 00:14:15.450
لكن الوقت الافضل هو ما دل عليه ما دلت عليه الاخبار كما تقدم. قال وحدثني وهذا المرسل هذا مرسل كما تقدم وقد رواه النسائي عن انس بسند صحيح النسائي عن انس بسند صحيح

47
00:14:16.050 --> 00:14:35.550
عندنا سائلا اه سأل النبي عليه الصلاة والسلام اما نفس صلاة الاوقات خمس هذه ثبتت او او بيان اوقاتها في احاديث كثيرة. ومنها ان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا آآ سأله رجل

48
00:14:36.050 --> 00:14:49.800
رجل فصلى الاوقات كلها في حديث بريدة وحديث مسلم في صحيح مسلم في حديث بريدة وصحيح وحديث ابي موسى في صحيح مسلم في حديث بريدة بدأ بالظهر في حديث ابي موسى بدأ بالفجر

49
00:14:50.100 --> 00:15:06.800
سأل سائل وفيهما انه صلى في اول الوقت في الظهر ثم في اخره وهكذا الى الفجر يعني الى صلاة الفجر في حديث بريدة حديث ابي موسى كذلك بدأ بصلاة الظهر بدأ بصلاة بدأ بصلاة الفجر

50
00:15:07.050 --> 00:15:27.850
في اولها ثم الى وقت اليوم الثاني بعد ان اسفر ثم قال الصلاة ما بين هاتين ما بين هذين وبين هذين الوقتين كما هنا وهذا لاجل بيان ساعات الوقت. بيان ساعات الوقت. بخلاف الحال الافضل فهو ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام الا في احوال خاصة

51
00:15:27.850 --> 00:15:44.050
نأتي ان شاء الله في حال الابراج والظهر وتأخير الظهر وتأخير العشاء اذا تيسر للجماعة هذي احوال مستثناة ومخصوصة بادلة خاصة حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد هو الانصاري

52
00:15:44.500 --> 00:16:02.050
الطبق الخامس توفي سنة اربعة واربعين ومئة عن عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن هذه بنت سعد ابن زرارة عالمة فقيهة روت علما كثيرا عن عائشة رضي الله عنها وروى لها الجماعة

53
00:16:02.650 --> 00:16:16.650
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح. ان هذه المخففة من الثقيلة لا يصلي هذه ما هي اللام هذه فيصلي

54
00:16:16.900 --> 00:16:37.050
عندنا تدخل ان المخففة في خبر في الخبر هنا لاجل الفرق بين ان المخففة واين وان النافية لانه لو لم تدخل اشتبه بان النافية يراد الاثبات لا يراد ان كان ليصلي يعني انه يصلي

55
00:16:37.200 --> 00:16:53.050
يصلي الصبح لو تقول يعني حينما تطلقها بلا لام فانه يوهم انها نافية الا اذا عملت اذا عملت ان زيدا حاضر هذه لا يحتاج الى اللام لانها عمدت لكن اذا اهملت

56
00:16:53.550 --> 00:17:11.250
ولانها اذا دخلت على الافعال الناسخة فانها تهمل ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات ايش معنى متلفعات يقول يقول ائمة رحمة الله عليهم التنفع هو التلفف

57
00:17:12.350 --> 00:17:36.200
او الاشتمال وتقول تلفع الشجر بالورق معنى غطى الشجر غطى الورق الشجر متنفعات اي متلففات مثل ما يسمى الصماء عند بعض العرب ليس الذي حديث انما الصماء كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها. يعني لا يرى منهن شيء. بمروطهن

58
00:17:36.300 --> 00:17:55.850
المروط جمع مرض وهو كساء له خام الهدب ها سمي سمو المروط بهذا الاسم لانها تمرض اي تنزع وتقطع من غيرها ما يعرفن  هل ما يعرف هل هذه خديجة هذه فاطمة هذه سوداء

59
00:17:56.450 --> 00:18:11.950
هذي حفصة او ما يعرفن هل هن نساء ورجال اشباح؟ هم الاقرب والله اعلم لان هذا الوصف موجود حتى في النهار اذا كنا متنفئات انما يعرفن يعني هل هن نساء

60
00:18:12.100 --> 00:18:32.950
او رجال يراهن الرائي كأنهن اشباح من بعيد. والحديث فيه فوائد كثيرة اه ظاهرة من الخبر كما تقدم واظهر ما فيه خروج النساء للصلاة بشروط التي ذكرها اهل العلم ثم ساق ايضا عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار

61
00:18:33.300 --> 00:18:47.100
عن بشرى ابن سعيد هذا مدني المدني العابد ثقة رحمه الله جليل من رجال الجماعة في سنة مئة رحمه الله عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز كلهم يحدثونه الظمير يحدثونه

62
00:18:47.550 --> 00:19:06.350
الى زيد ابن اسلم يحدثونه آآ زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بشرى بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثونه نعم كلهم يحدثونه اي زيد اسلم عن ابي هريرة

63
00:19:07.050 --> 00:19:31.150
يعني يحدثونه اللي هو فاعل يحدثون الذي هو الاعرج وعطاء بشر والمفعول وهو الظمير هاء يرجع الى زيد يرجع الى زيد كلهم يحدثونه آآ ظمير مفعول يرجع الى زيد يحدثونه

64
00:19:31.250 --> 00:19:43.100
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح ركعة قبل من ادرك من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح وادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

65
00:19:43.100 --> 00:19:54.650
قد ادرك العصر وهذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم ايضا عن عائشة في عن عائشة وهو عند مسلم من ادرك سجدة وهذا الخبر فيه دلالة على ان الوقت يدرك بركعة

66
00:19:54.900 --> 00:20:12.750
ولماذا خص العصر والمغرب؟ مع ان جميع الاوقات كلها تدرك بركعة واجمع العلماء على ان من ادرك ركعة من الظهر قبل ان قبل ان يدخل وقت العصر ومن ادرك ركعة كذلك من العشاء قبل ان يخرج وقتها على الخلافة لو نصف الليل او في وقت ظرورة وهكذا سائر الاوقات

67
00:20:13.800 --> 00:20:27.450
لانه اذا ثبت سيأتينا ان شاء الله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك هل هما حديث واحد او حديثان اظهر انهما خبر انه ان لا ان لهما معنيين لكن خص الفجر والمغرب

68
00:20:27.700 --> 00:20:44.800
بالادراك مع ان جميع الاوقات تدرك بركعة لان عند غروب الشمس عند ادراك ركعة من عند غروب الشمس يكون وقت نهي. وعند ادراك ركعة بعد طلوع الشمس يكون وقت نهي

69
00:20:45.050 --> 00:21:02.800
حتى لا يتوهم ان هذا خارج عن ادراكه الوقت نص عليه عليه الصلاة والسلام وهذا لا يتوهم في الاوقات التي لا تكون وقت نهي لكن الادراك هنا ادراك للوقت والادراك في قول من ادرك ركعة من الصلاة

70
00:21:03.300 --> 00:21:25.350
ادراك للوقت وادراك للجماعة وادراك للحكم فهو اوسع من جهة عموم نفضه ومن جهة عموم معناه. وهذا سيأتينا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى عماله

71
00:21:25.350 --> 00:21:45.350
يا همام امركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ثم كتب ان صلوا ظهرا اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله. والعصر والشمس مرتفعة والشمس مرتفعة بيضاء نقية

72
00:21:45.350 --> 00:22:05.350
يسير الراكب فرسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب قبل غروب الشمس والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء فاذا غاب الشفق الى ثلث الليل. فمن نامت فلان فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه. من نام

73
00:22:05.350 --> 00:22:29.850
فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال وحدثت والصبح والنجوم بادية مشتبكة  قال وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى بموسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس

74
00:22:29.850 --> 00:22:49.850
اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل ان يدخلا صفرة والمغرب اذا غربت الشمس واخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة. واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال

75
00:22:49.850 --> 00:22:59.850
عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان صلي العصر والشمس بيضاء

76
00:22:59.850 --> 00:23:19.850
ونقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. فان اخرت فالى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال وحدثني عن مالك عن يزيد ابن زياد عن عبد الله ابن ابي رافع مولى ام سلمة رضي الله تعالى عنها. زوج النبي

77
00:23:19.850 --> 00:23:39.850
صلى الله عليه وسلم انه سأل ابا هريرة عن وقت الصلاة فقال ابو هريرة انا اخبرك صلي الظهر اذا كان مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك. والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. وصل الصبح

78
00:23:39.850 --> 00:23:59.850
ابي غبش يعني الغلس قال وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال

79
00:23:59.850 --> 00:24:23.900
كنا لنصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قبا فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع نافع مولى ابن عمر وتوفي سنة مئة وسبعة مئة سبعة او سبعة ومئة رحمه الله الهجرة مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله

80
00:24:24.150 --> 00:24:44.850
رضي الله عنه كتب الى عماله وهذا منقطع لان نافع لم يدرك عمر اه رضي الله عنه ذكر ابن عبد البر انه جاء من رواية عبيد الله عن نافع رواية عبيد الله عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد وهذا متصل وصله بذكر صبي هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله

81
00:24:45.100 --> 00:25:02.150
ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة فيه العمال الامراء الذين يلون المناطق اه لعمر رضي الله عنه وفيه الكتابة في امر الصلاة وانه حينما

82
00:25:02.400 --> 00:25:29.200
يصلح  الراعي والامير والوالي فانه من اعظم اسباب صلاحهم وان صلاحهم بهذه الصلاة الصلاة من صلحت صلح جميع امره. فمن حفظها وحافظ عليها حفظها بحدودها وشروطها واركانها وواجباتها. وحافظ عليها استمر على ما هو عليه

83
00:25:29.650 --> 00:25:46.750
لم يرغ روغان الثعلب كما يقول عمر رضي الله عنه حفظ دينه الصلاة هذه هي الميزان لعمل العبد. ومن ضيعها اهملها فهو لما سواها اضيع بان من ضيع الصلاة ولم يكن في قلبه

84
00:25:46.800 --> 00:26:09.150
شيء لما اهلها من الامر العظيم في الشرع ولما سواها اضيع قوله اضيع هذه يعني المعنى انه اسم تفضيل اشد تضييعا. وهذا عند اه كثير من اهل اللغة انه لا يصلح ان يصاغ اسم التفظيل

85
00:26:09.400 --> 00:26:25.700
مما فوق الفعل الثلاثي لان اسم التفضيل عنده يؤخذ من الفعل الثلاثي بصيغة افعل. بشروط ومن شروطه ان يكون الفعل ثلاثيا واضيع من ضيع وضيع مشدد والمشدد بحرفين يعني كأنه اربعة

86
00:26:25.850 --> 00:26:43.950
وتأوله بعضهم معنى الضياع او صار ضائعا سارة من ظيع من الثلاثي لكن اه كما لا يخفى في مثل هذه المسائل يكون هنالك ادلة وسماع يدل على جوازه مثل ما منعوا

87
00:26:44.000 --> 00:27:04.000
التفضيل من اه الالوان التي تكون على وزن افعل فعلاء مثل ابيض بيضاء واحمر حمراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في في النهر قال اشد اشد ابيض من اللبن. ما قال اشد بياضا. هم يقولون لا بد ان يؤتى اذا فات شطر شروط يؤتى باشد

88
00:27:04.100 --> 00:27:17.750
وهذا منه وهذا من عمر رضي الله عنه وهو حجرة رحمه الله ورضي عنه في هذا الباب لا شك كل الصحابة كذلك ثم كتب عمر رضي الله عنه ان صلوا الظهر

89
00:27:18.400 --> 00:27:39.650
اذا كان الفيء ذراعا يعني معنى انه ينكسر بعض الشيء ان يكون الفيء ذراعا وذلك ان الفيء ربما تزول الشمس على بعد شبر مثلا لانه لا يمكن ان يكون اه

90
00:27:39.850 --> 00:27:58.050
حينما يخرج والى جهة الشرق الا اذا كانت الشمس رأسية. اما اذا كانت مائلة الى جهة الشمال والجنوب فقد يفيء قبل الزوال قد يفي الفي قبل الزوال ولهذا كان الفيؤ ذراعا. وهذا يتحقق ان الشمس قد زالت

91
00:27:58.500 --> 00:28:16.600
الى ان يكون ظل احدكم مثله هذا ثابت في الاخبار الصحيحة والعصر والشمس والشمس مرتفعة بيضاء نقية  قدر ما يصير راكب هذا هو ابتداؤها. ثم قدر ما يسير راكب فرشخ او فرشخين قبل غروب الشمس

92
00:28:16.700 --> 00:28:37.650
قبل غروب الشمس. معناه انه يمتد الى اصفرار الشمس. قوله الفرشة الفرشة ثلاثة اميال  وقيل اني اختلف من الصيف الى الشتاء ما فيش فش شتاء فرشخان فرشخان وفي الشتاء وفي الصيف ثلاثة فراسخ. المعنى

93
00:28:37.700 --> 00:28:54.700
انه يمتد وقتها من كونها على هذه الحال من اول وقتها الى ان يسير الراكب هذه المسافة فاذا صار هذه المسافة انتهى وقتها. لانها تكون بعد ذلك اذا اصفرت الشمس يدخل وقت النهي

94
00:28:55.350 --> 00:29:15.650
او ينتهي وقت الاختيار ويدخل وقت الظرورة. قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس يعني قبل غروب الشمس ينظر في اه هذه اللفظة بعضهم تكلم في هذا لكن مفسرة بان يكون ذلك قبل اصفرارها. والمغرب اذا غربت الشمس وهذا محل اجماع. والعشاء اذا غاب الشفق

95
00:29:15.900 --> 00:29:29.750
الى ثلث الليل وهذا سيأتي ان شاء الله. وان المغرب بمغيب الشفق الاحمر وهذا معروف الى ثلث الليل وسيأتي في الذي بعده الى نصف الليل فمن نام فلا نامت عينه

96
00:29:30.950 --> 00:29:46.750
مع انه من نام عنها دعاء عليه لا نامت عينه لانه فرط وظيع والواجب ان يصلي يعني وهذا اذا كان النوم قبل الوقت ان نفرط ان نبي نهى عن النوم قبلها والحديث بعد ان فرط ونام

97
00:29:47.350 --> 00:30:00.200
فان كان بعد دخول الوقت  وهو يعلم انه يرى بعض انه لن يقوم هذا لا يجوز وان كان قبل دخول الوقت هذا فيه خلافة. اذا كان قبل دخول الوقت لكن هو منهي عنه

98
00:30:00.250 --> 00:30:18.200
والصبح النجوم والنجوم بادية مشتبكة وهذا ورد ايضا في حديث جابر عند النسائي في امامة جبرائيل انه صلى بالنبي عليه السلام في الوقت في الفجر في اليوم الثاني صلى والنجوم مشتبكة والنجوم مشتبكة

99
00:30:21.150 --> 00:30:35.600
والمعنى انه يبادر الى وقتها قبل طلوع الشمس وهذا الاسناد منقطع لكن قد جاء من طريق عبيد الله عن صفي عن نافع عن صفي بنت ابي عبيد عن عمر بن الخطاب صفية هذه زوج عبدالله بن عمر رضي الله

100
00:30:35.700 --> 00:30:53.000
عنهما حدثني مالك عن عمه ابي سهيل. ابو سهيل هو نافع بن ابي مالك. ثقة امام رحمه الله وابوه مالك بن ابي عامر الاصبحي وهو كبير من الطبقة الثانية توفي سنة اربعة وسبعين ان عمر بن الخطاب. وهذا اسناد صحيح

101
00:30:54.150 --> 00:31:07.500
كتب الى ابي موسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس هذا محل اجماع وفي الصحيحين ان او في البخاري عن انس انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر اذا زاغت الشمس بل في الصحيحين. وفي حديث عبد الله بن عمر بن عمرو

102
00:31:07.850 --> 00:31:24.850
والظهر اذا زعلت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية. فثابت في حديث ايضا بريدة معناه ايضا في صحيح مسلم وفي حديث ابي موسى ايضا في صحيح مسلم انه صلاها كذلك عليه الصلاة والسلام قبل ان يدخلها صفرا

103
00:31:24.900 --> 00:31:44.150
يعني يمتد وقتها الى عن اه الى هذا وقبل ان يدخلها صفرة والمغرب اذا غربت الشمس يدخل وقتها الى مغيب الشفق واخ واخر العشاء ما لم تنم هذا مفسر بالذي بعده والذي قبله

104
00:31:44.450 --> 00:31:59.700
عش ما لم تنم يعني الى ثلث الليل او الى نصف الليل ومعناته نصف نصف الليل انه ينتهي وقتها لكن ثلث الليل هذا واضح لانه ابتدأ بعد ثلث الليل هذا لا بأس به لكن الى نصف الليل لابد ان يبتدأ قبل

105
00:32:00.100 --> 00:32:13.900
ان يبتدأ يحتاج الى وقت في النداء لها واجتماع الناس فيكون فيما بين الثلث الى النصف حتى ينتهي منها قبل نصف الليل في وقت يمكن ان تصليها وان تصلي السنة الراتبة قبل نصف الليل

106
00:32:14.000 --> 00:32:26.000
حتى يفرغ منها قبل نصف الليل لاجل ان تقع السنة الراتبة بعد نصف الليل والا وقعت بعد ذلك بعد نصف الليل اما في غير وقتها او في وقت الظروة هذا خلاف السنة

107
00:32:26.450 --> 00:32:42.750
ان يصلي ان تصلى السنة الراتبة التابعة لها في وقتها. وهذا يبين انه يشرع ان يخرج منها قبل نصف الليل. وهكذا اذا قيل مثلا في الاوقات الثانية الظهر مثلا الى ان يصير ظل الشيء مثله مثلا. فالمعنى انه يفرغ منها قبل ذلك

108
00:32:43.000 --> 00:32:58.900
حتى يمكن ان يؤدي الاذكار وان يصلي السنة الراتبة بعدها قبل نصف قبل هذا الوقت لكن ليس بواجب الواجب هو هذا هذا هو سنة انما الواجب الا يؤخرها عن وقتها

109
00:32:59.500 --> 00:33:17.700
ولا يصلي شيئا منها غير وقتها ولو اه حتى التسليمة الثانية من الصلاة لانها واجبة على الصحيح وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة كما تقدم واقرأ فيها بسورتين طويلتين يفصل المفصل

110
00:33:18.050 --> 00:33:34.550
عند الجمهور من الحجرات وعندها والمذهب مذهب احمد رحمه الله من سورة قاف وهذا اظهر وهذا رجح الحافظ بن حجر رحمه الله وعليه يدل حديث اوس بن اوس الثقفي عند ابي داوود انه كان يحجبنا القرآن ثلاث وخمس واحدى عشرة وثلاثة

111
00:33:34.550 --> 00:33:58.900
مجموع هذه الصور يدخل فيها الحجرات وبعدها قاف وهذا اظهر انه منقى طويلتين مفصل والمفصل  من اول قاف الى اه المرسلات او الى عمه  كلهم يطوون في الصلاة لكن بعظهم اطول من بعظ

112
00:33:58.950 --> 00:34:17.250
مثلا قرأ مثل تبارك ونون او ما هو اطول مثل سورة النجم ونحو من السور قاف ونحو ذلك والطور اه هذا في الفجر. واما اما اوساطه فهو على قول الجمهور الى سورة الضحى

113
00:34:17.450 --> 00:34:29.200
وقصاره من سورة الضحى الى اخر القرآن على هذا القول المشهور. وحدثني ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب العب يا موسى

114
00:34:29.750 --> 00:34:50.550
نصلي العصر كما تقدم هذا كله تقدم لكن هنا قال ماشي الراكب ثلاثة فراشه جزم بهذا رحمه الله يا زلمة هذا اه وهذا شاهد لقول عمر المتقدم لكن هذا كتاب شاهد لان ابو ابو لان ابا موسى من امرائه وهذا واضح

115
00:34:50.950 --> 00:35:12.100
يعني هشام عمره عن ابيه هشام العروة عن ابيه وهذا منقطع لان عروة لم يدرك عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنعم قال لكن الذي قبله صحيح سند الصحيح

116
00:35:12.150 --> 00:35:28.550
الذي قبله اسناده صحيح. وهذا شاهد واضح لكتاب عمر المتقدم. ولا تكن من الغافلين لا تكن من الغافلين يعني الغفلة عن الصلاة اما الغفلة عن وقتها او تظن ان اخر الوقت

117
00:35:30.400 --> 00:35:47.950
اخر وقت الصلاة انه تصلى فيه الصلاة ويستمع على ذلك. لا النبي بين اخر الوقت وفعل واستمر على الصلاة في اول الوقت. فلا تكن من الغافلين بهذا او بعدم الحفاظ على الصلاة

118
00:35:48.050 --> 00:36:06.150
ويدخل فيه كل هذه المعاني كل من حصل تفريط منه في الصلاة فانه غافل لكن تختلف الغفلة. وقد ورد في حديث عن ابي هريرة عند ابن خزيمة من حافظ عليه الصلوات الخمس لم يكتب من الغافلين

119
00:36:06.650 --> 00:36:20.550
من حافظ على الصلوات الخمس لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة باسناد صحيح بل اسناده على شرطهما لانه من رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ولا عن ابي صالح

120
00:36:20.600 --> 00:36:36.250
وان كان مدلس لكنه يجري مجرى المتصل من روايته عن ابي صالح حدثني عن مالك عن يزيد ابن زياد وهذا هو يزيد ابن زياد ابن ابي زياد مدني ثقة رحمه الله رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع والمخزومي

121
00:36:36.250 --> 00:36:50.850
ابو رافع المدني مولى ام سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت ابي امية رضي الله عنها مخزومية في السنة اثنتين وستين وهي اخر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انه سأل ابا هريرة

122
00:36:51.750 --> 00:37:12.600
انه هذا اسناد فصحيح انفرد به مالك عن الستة  انه سأل ابا هريرة عن وقت الصلاة. فقال انا اخبرك صلوا الظهر اذا كان ظلك مثلك هذا من قول ابي هريرة لكن هل

123
00:37:12.800 --> 00:37:28.350
ومرفوع او موقوف هذا من قوله هل نقول مرفوع او موقوف حكم ماذا؟ له حكم مرفوع لانه ان كان موقوف لفظا فهو مرفوع الحكم. يعني مثل توقيت اوقات الصلوات لا يقال بالرأي

124
00:37:28.550 --> 00:37:49.450
ويدل عليه انه ان ابا هريرة رواه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. والعالم مسؤول تارة ينشط يرفع وتارة يذكر الخبر ولا يرفعه هذا يقع كثيرا فقال اخبر صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك هذا ثابت حجاب وحديث ابن عباس

125
00:37:49.650 --> 00:38:07.200
عند عند احمد وكذلك الترمذي وابي داوود في امام الجبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام. والعصر اذا كان ظلك مثليك يعني هذا اخر الوقت والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغناء

126
00:38:07.550 --> 00:38:32.100
هذا محتمل ان ابا هريرة يرى ان الصلاة في اخر الوقت والاظهر والله اعلم ان السائل سأله عن وقت الصلاة يعني متى ينتهي؟ ولهذا قال ظلك مثلك اذا كان ظلك مثلك يعني ينتهي الى هذا وفي العصر لكن يشكل عليه المغرب اذا غربت الشمس يحتمل ابا هريرة يرى ان ان المغرب لها وقت واحد

127
00:38:32.750 --> 00:38:47.050
وانه لا يمتد وهذا قول لبعض اهل العلم. الصواب ان لها وقتين والعشاء والدليل عليه انه قال ذكر جميع الاوقات الى نهايتها الى ثلث الليل وهذا موافق لما جاء في حديث جبرائيل

128
00:38:47.250 --> 00:38:59.700
في قصة حديث ابن عباس وحديث جابر ان العشاء الى ثلث الليل وثبتت الاخبار الصحيحة بعد ذلك سعيد الخدري من حديث عبد الله بن عامر وغيرها من الاخبار انه الى نصف الليل

129
00:38:59.900 --> 00:39:16.750
حديث عائشة حتى نهار الليل ذهب عامة الليل ولهذا اه اختلف في هذه الاخبار حديث جابر وابن عباس مع الاخبار التي ثبت بعد ذلك على ثلاث طرق لاهل العلم وبالجملة استقر الامر على

130
00:39:16.900 --> 00:39:30.750
ما جاء في الاخبار هذه وانه الى نصف الليل صريح الى نصف الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلاش وقد روى النسائي عن ابي هريرة امامة جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام

131
00:39:31.250 --> 00:39:53.150
مثل ما روى جابر وابن عباس لكن ما ذكر هنا بغبش واصلي الصبح بغلس يعني التبكير بها كما تقدم في قصة عائشة حديث عائشة رضي الله عنها والمتنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلاس. وكأنه رضي الله عنه في بعض الاوقات بين له النهاية. لانه يشكل لان

132
00:39:53.150 --> 00:40:10.600
وقت الظهر قد تشكل نهايته. وقت العصر قد تشكل نهايته والعشاء لكن الصبح لا يشكل ان وقت نهايته غروب طلوع الشمس. ولهذا لم يذكر له ذكر له الوقت الذي تصلى فيه تبتدى فيه وهو انه بغلس

133
00:40:11.350 --> 00:40:24.700
نعم حدثني ما عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك هذا هو اسحاق بن عبد الله بن ابي طالب هذا هو الانصاري رحمه الله ثقة حجة من الطبقة الرابعة

134
00:40:25.100 --> 00:40:43.200
وعن انس انس اخو ابيه اخو ابيه لامه عبد الله بن ابي طلحة هو والد اسحاق وعبد الله بن ابي طلحة هو ولد ام سليم من ابي طلحة وهو اخو انس لامه. فانس عمه لامه. انس عم

135
00:40:43.350 --> 00:40:59.100
من امه انه قال كنا نصلي العصر وهذا يبين على الدوام لانه علق كان بفعل متكرر مستمر. كنا نصلي العصر هذا مثل ما تقدمت ثم يخرج الانسان الى بني عمر ابن عوف

136
00:40:59.100 --> 00:41:22.550
يعني في العوالي وجاء عنده في الصحيحين ان ادناها اربعة اميال اربعة اميال قرابة ثمانين كيلو ثمانية كيلو فيجد يصلون العصر التبكير بها يعني انهم لكن لماذا هم كانوا يصلون العصر في هذا الوقت؟ لان اصحاب العوالي وامثالهم اصحاب زرع ونخل. فلهذا ربما اخروها حتى يجتمعوا

137
00:41:22.550 --> 00:41:42.700
فليكون اه مشغول بنخله وزرعه فيحتاج الى وقت ليتهيأ فلاجل هذا يؤخرون ما لا يؤخر غيرهم يأتونهم وهم يصلون العصر بعد مسير هذه الاميال اربعة نحو اربعة اميال بدلالة على ان الاجتماع

138
00:41:43.350 --> 00:42:01.100
لتحقيق اه الكثرة افضل من تبكير الصلاة مع فوات الكثرة ولهذا البخاري في حديث جابر اذا رآهم كثروا عجل واذا رآهم قل واخر في صلاة العشاء يبين الكثرة لها اثر. وفعل

139
00:42:01.300 --> 00:42:17.250
اهل العوالي دليل في ذلك ما تقدم وحدثني مالك عن حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك وهذا اسناد صحيح وتقدم اشارة اليه كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

140
00:42:18.100 --> 00:42:42.050
وهذا هو مفسر لانهم يصلون العصر لكن ما عليك الشمس مرتفعة لا زال لم يدخلها صفرة لا زال فيها بياضها وحياتها كما تقدم نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي

141
00:42:42.550 --> 00:43:02.550
باب وقت الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي لطالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي. فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. ظل

142
00:43:02.550 --> 00:43:28.800
فاذا غشي الطبسة كلها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال ما لك والد ابي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فلقيل قائلة الضحى قال لو حدثني عن مالك عن عمرو بن عمرو يحيى ابن ابن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة

143
00:43:28.800 --> 00:43:48.800
وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتاجر وسرعة السير. باب من ادرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شياب عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك

144
00:43:48.800 --> 00:44:08.800
ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. قال كان يقول اذا تلك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وحدثني عن مالك انه بلغوا ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما

145
00:44:08.800 --> 00:44:27.650
كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه ابا هريرة كان يقول من ادرك ركعة فقد ادرك السجدة. وان فاته قراءة من قرآن. فقد فاته خير كثير

146
00:44:29.750 --> 00:44:44.600
قال رحمه الله حدثني عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ها هو التيمي مولاهم ومن شيوخه المشهورين  متابعين ابو عثمان المدني توفي سنة ست وثلاثين ومئة في سنة وفاة زيد بن اسلم

147
00:44:44.850 --> 00:45:01.000
لكن زيد تقدم انه ارفع منه في الطبقة عن القاسم محمد بن ابي بكر الصديق التيمي احد بقاء المدينة سنة ستمائة روى الجماعة وهي السنة التي توفيت فيها عمرة بنت عبد الرحمن اللي تقدمت توفيت في هذه السنة رحمه الله عكرمة ايضا توفي

148
00:45:01.000 --> 00:45:17.800
في السنة او بعدها سنة مئة وسبعة رحمة الله عليهم انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي يحتمل التبكير انهم يصلون الظهر مباشرة بعد الزوال يحتمل انه يريد بذلك

149
00:45:18.050 --> 00:45:37.900
انهم يؤخرونها يبردون بها. يبردون بها لعل هذا اقرب هم يصلون الظهر بعشي لانه لما قال الظهر هو معلوم ان وقتها بعد الزوال وقول القاسم محمد هذا حمله بعض الشراح على

150
00:45:38.000 --> 00:45:53.750
كبار الصحابة كبار انه ادركت الناس كبار الصحابة. هذا محتمل والاظهر والله اعلم ان المراد بها كبار الصحابة وكبار التابعين او هو في الحقيقة لم يدرك يعني ادرك جمع من الصحابة لا كونه ادرك كبار الصحابة هذا ينظر في ترجمته

151
00:45:53.800 --> 00:46:16.100
ترجمته رحمه الله توفي سنة ست ومئة ينظر ولادته وقبل ذلك ولادته الظاهر في عهد عثمان او او بعد ذلك ولهذا هو ادرك جمعا من الصحابة وادرك كبار التابعين وهو اه من طبقة اه قريب من كبارهم يعني متوسطيهم رحمه الله

152
00:46:16.350 --> 00:46:35.300
ويصلون الظهر بعشي هذا ان قيل بالزوال هذا واضح وهذا بين. وان قيل بعشي يعني يبردون بها يكون هذا وقت شدة الحر. كما سيأتي في الاخبار بعد ان شاء الله وهو الابراد بصلاة الظهر

153
00:46:35.500 --> 00:46:49.200
وفي دلالة على المالك رحمه الله يعمل بهذا وان ما عليه عمل المدينة لا يكون الا خارج مخرج السنة لا يمكن ان يكون عمل مدينة في مثل هذه الامور الا على خاصة في ابواب العبادات

154
00:46:49.400 --> 00:47:05.600
ربما في العمل المتقدم في العمل المتقدم اما اذا كان بعد ذلك في عهد مالك فلا. لكن العمل المتقدم في عهد الصحابة والتابعين في عهد الصحابة. او في ما نقله الصحابة عن ما نقله التابعون عن الصحابة

155
00:47:05.600 --> 00:47:21.800
هذا لا يكون الا من السنة حدثني يحيى عن مالك باب وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن ابي سهيل قول وقت الجمعة فيما يظهر والله اعلم انه اراد ان ان وقتها بعد الزوال ويدل

156
00:47:21.950 --> 00:47:44.900
له ما يذكره رحمه الله عن عمه ابو سهيل تقدم انه نافع ابن ابي مالك عن ابيه اه من هو ابوه مالك نافع بن مالك بن ابي عامر بن ابي عامر تقدم هذا الاسناد. عن ابي انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب. الطنفسة هي البساط

157
00:47:45.200 --> 00:48:07.900
الذي له خمل او ادب آآ عقيل بن ابي طالب يوم الجمعة ابو عقيل تأخر الى سنة ستين من الهجرة رحمه الله ورضي عنه تطرح الى جدار المسجد الغربي اختلفت يطلع خارج الجدار خارج المسجد اظهر انه داخل المسجد لانه كانت خارج المسجد لم يكن فيه دليل

158
00:48:07.950 --> 00:48:28.150
لان المراد اه ان ظل الجدار داخل المسجد يفيئوا اليها. وهذا هو وبهذا يحصل الاستدلال يطرح لجان المسجد الغربي الى جدار المسجد بان قبلة المدينة قبيلة مسجد النبي عليه السلام الى الجنوب الى الجنوب

159
00:48:28.200 --> 00:48:52.700
ولهذا تطرح الى جدار المسجد الغربي جهة الغرب فاذا آآ مالت الشمس من المشرق الى المغرب ما دامت الشمس حتى الان لم تمل الشمس موجودة في المسجد يعني في اما من كوهم ونحو ذلك او مكشوف هذا المكان

160
00:48:52.800 --> 00:49:10.800
فاذا ذهبت ابتعدت عن الجدار ولم تكن على الجدار ابتدأ الظل بدأ الظل داخل المسجد. لان الشمس صرفت الى جهة الغرب فصار ظل الجدار يغشى الطنفسة فاذا غشي الطنفسة كلها

161
00:49:11.050 --> 00:49:24.600
ظل الجدار. خرج عمر خطأ. يدل على انه يتأخر صلاة الجمعة بعد الزوال. اذا غشت نفسك وهذا ينبني على الطنفس يمكن الطين فيسان هذه ليست كبيرة مقدار ما يجلس عليه. مثل ما يكون سجادة ونحو ذلك تبسط. خرج عمر

162
00:49:24.600 --> 00:49:42.850
رضي الله صلى الجمعة. هذا ظاهر انها تصلى بعد الزوال. قال مالك والد ابي سهيل هو مالك بن ابي عامر. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة نقول قائلتا الظحى والظحى الظحى. لماذا؟ لانهم كانوا في غير الجمعة متى تكون قائلتهم

163
00:49:43.700 --> 00:50:00.000
عائلتهم ها قبل الصلاة لكن البعث يوم الجمعة قائلة ماذا بعد لانهم يبكرون ولو اخذوا قيلولة لتأخروا عن صلاة جمعة وهذا كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي في الصحيحين ابن عباس

164
00:50:00.050 --> 00:50:19.150
قال ما كنا نقين ونتغدى الا بعد الجمعة. في حديث له  قال وكنا نفرح بيوم الجمعة لان كان في وقت زمن في الشدة وكانت امرأة آآ الانصار كانوا يأتون اليها وكانت تضع لهم نوعا من الحب تكركره

165
00:50:19.300 --> 00:50:36.900
تطبخه ومعه شيء من اصول السلك فاذا صلينا الجمعة قدمته لنا فلعقنا وكانوا يفرحون بهذا اليوم من اجل هذا رضي الله عنهم. قالوا وما كنا نقيل ونتغدى الا بعد الجمعة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة

166
00:50:37.200 --> 00:50:58.200
او هذا هو يعني الاقرب. وان كان يجوز على قول جيد ان تصلى قبل الزوال. لكن قريب من الزوال. قريب من الزوال وهذي المسألة على قول جمهور العلماء وهو ظاهر هو اختيار البخاري ومبوبة عليهم او ما اشار اليه مالك رحمه الله من هذا الاثر ان الصلاة تكون بعد الزوال في يوم

167
00:50:58.200 --> 00:51:11.450
الجمعة وهذولي ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس كذلك في حديث سهل ابن سعد الساعدي انه عليه الصلاة والسلام

168
00:51:11.500 --> 00:51:25.550
قال كنا كان يصلي جمعة اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس وهذا صريح وما جاء في حديث رافع من حديث السلف الاكوع قال كنا نصلي الجمعة ثم نخرج ونتتبع الفي

169
00:51:26.750 --> 00:51:48.000
المعنى انه كان يبادر بها والفي يكون قليلا يعني يتبعون لانه لم يمتد لم يمتد لان الفي الغالب يكون بطيئا في هذا الوقت. لا انهم كانوا يخرجون مين هاعوا يصلونها قبل الزوال؟

170
00:51:48.200 --> 00:51:58.200
مع انه ثبت في صحيح مسلم عن جابر انه ربما صلاها قبل الزوال. ولهذا قال كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب الى ثم نذهب الى نواظحنا

171
00:51:58.200 --> 00:52:17.650
فنريحها انهم كانوا يعملون قبل الصلاة ويبادون الصلاة فلا يريحون فيذهبون لانهم سوف يرتاحون بعد الصلاة فيريحونه وذاك حين الزوال نذهب الى النواظح وذاك حين الزوال هذا ربما وقع لكن ليس كما هو رواية في المذهب يجب ان تصلى

172
00:52:17.850 --> 00:52:35.150
بعد ارتفاع الشمس هذا قول ضعيف او باطل. انما اذا قيل بجواز صلاتها فهو قريب من الزوال. هو قريب من الزوال. ثم ساق اثر عن عثمان رضي الله عنه عن ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني وهو ابن عمارة ثقة من السادسة عن عن ابن ابي سليط

173
00:52:35.800 --> 00:52:48.900
عن ابن ابي صيد هو عبد الله ذكره ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة وان ابن حبان ابن حبان ذكره في ثقات التابعين ان عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة

174
00:52:49.750 --> 00:53:04.900
وصلى العصر بملل ملل على وزن جبل وهو مكان شمال المدينة قيل نحو من سبعة عشر ميل وقيل سبعة تمانية وعشرين ميل ينظر وهو مكان معروف الى الان قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. استدل رحمه الله انه

175
00:53:05.000 --> 00:53:21.600
صلى العصر بملل هذا لا يدل على انه صلى الجمعة قبل الزوال لماذا؟ للتهجير لانه بكر بالجمعة واشرع الشيخ واشرع السيل. ومثل هذا قد يدرك العصر ثم ايضا ربما يكون اخر العصر

176
00:53:21.750 --> 00:53:40.600
لم يصلها في اول وقته لانه آآ مسافر وصلاها بعد ذلك وقد جاءت الاثار الصحيحة عن الصحابة عن  عمر وعن ابي بكر انهم صلوا بعد الزوال كما رواه ابن ابي شيبة باسناد قوي

177
00:53:40.800 --> 00:53:50.550
انهم صلوا صلى الجمعة الزوال. ثبت عن علي بسند صحيح من ابي شيبة انه صلى الجمعة بعد الزوال. وذكر الحامض حجر ايضا عن نعمان ابن بشير وعن عمرو بن حريث

178
00:53:50.600 --> 00:54:05.850
ابن حرب انهم صلوها بعد الزوال هذا فيه اثار كثيرة عن الصحابة. اما ما رواه ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن سيدان ان ابا بكر وعمر صلوا الجمعة قبل الزوال هذا ضعيف

179
00:54:06.050 --> 00:54:24.950
عبد الله من سيدان هذا تابعي وان كان كبيرا لكنه مجهول. مجهول ولهذا لا يعارض اثره بالاخبار الصحيحة الثابتة عن الصحابة انهم صلوها بعد الزوال  قال رحمه الله من ادرك ركعة من الصلاة

180
00:54:25.600 --> 00:54:35.600
حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا اسناد صحيح على شرطهما

181
00:54:35.600 --> 00:54:55.450
والحديث اخرجه الشيخان وقد اه تقدم الاشارة اليه في حديث هريرة الاخر من ادرك ركعة من عصر قبل ان تغرب الشمس ادرك الصلاة يعني هذا الادراك هل هو هل هو هل هما حديث واحد؟ هذا حديث هذا

182
00:54:55.700 --> 00:55:10.100
حديث عائشة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة عند مسلم حديث ما ادراك اكثر من الصلاة قبل من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وان ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس هل هما حديث واحد؟ الصواب انهما حديثان

183
00:55:10.650 --> 00:55:29.750
وذاك في ادراك وقت الصلاة حديث ابي هريرة الاول في ادراك وقت الصلاة النص على ادراك الوقت. وهذا في ادراك الوقت وادراك الجماعة وادراك الامام الامام الراتب وادراك حكم الامام

184
00:55:30.050 --> 00:55:44.250
وادراك حكم الامام وهذا هو الاولى وهو الاحسن لان حديث مطلق. من ادرك ركعة من الصلاة وهذا هو الذي ايضا يختارهم عبد البر رحمه الله وقرره بكلام متين رحمه الله

185
00:55:44.700 --> 00:56:03.400
في ان هذا يشمل جميعا وعلى ان يدخل فيه ادراك وقت الصلاة. فيكون من ادرك ركعة من الصلاة من ادرك وقتها من من معانيه من ادرك وقتا ركعة من العصر من الظهر من المغرب للعشاء والفجر. كذلك ما ادرك ركعة من الصلاة خلف الامام

186
00:56:04.000 --> 00:56:22.250
ويدل على انه جاء عند مسلم من ادرك ركعة مع الامام لكن هذا بعض افراده وبعضه ليس تخصيصا له انما ذكر بعض افراد هذا العام ولهذا في حديث عائشة ليس فيه التقييد

187
00:56:23.150 --> 00:56:39.700
فيه فمن ادرك انت لو جئت والامام  ادركت معه ركعة وقد سهى الامام فاذا سهى السهو تسجد معه ما تسجد مع لسهو اذا سهل اذا سجد الامام السهو هل تسجد معه

188
00:56:39.950 --> 00:56:56.500
نعم انت ادركته في اخر الصلاة وسهى في الركعة الاولى او الثانية. ليس الركعة التي اتركتها تكون تبعا له في ماذا اليس كذلك اذا يلحقك حكمه فمن ادرك ركعة مع الامام

189
00:56:57.300 --> 00:57:11.850
وكان ان قد سهى ولو كان السهو في الركعة التي لم تدركها فقد ادركت الامام وادركت سهوه تتبعه في السهو تتبعه تتبعه في السهو جميع الامور من اذاك ركعة من الصلاة

190
00:57:12.200 --> 00:57:29.600
انت لو كنت مثلا مقيم ادركت المسافر ادركت معه ركعة الرباعية ماذا كم تصلي اربع عند الجمهور عند عامة العلماء وعند الجمهور ولو ادركت اقل من ركعة خلافا لمالك رحمه الله شيخ الاسلام

191
00:57:30.000 --> 00:57:43.800
ولهذا استدلوا على انه ادرك ركعة مع الامام اذا كنت مساهم ومقيم في الرباعية انك تصلي ركعتين والجمهور لا انك تصلي اربعا فالشاهد انه مستدل بهذا العموم من ادرك ركعة الصلاة

192
00:57:45.100 --> 00:58:00.450
لهذا هذا الحديث اعم  كما تقدمت ولهذا نص على في ذاك الحديث على هذين الوقتين لما تقدم انه اما يدخل في وقت النهي اما انه اه صلى ركعة قبل وقت النهي

193
00:58:00.600 --> 00:58:17.100
عند وقت النهي وركعتين قبل وقت النهي. او انه صلى ركعة قبل وقت النهي وركعة في وقت النهي في صلاة الفجر ولهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام عن مالك عناف وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان يقول

194
00:58:17.850 --> 00:58:33.750
اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وهذا ويه وهذا يعني يظهر انه اخذه عن ابن عمر لان نافع ادرك عبد الله بل هو من اخص تلاميذه فقد فاتت اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة

195
00:58:34.900 --> 00:58:52.900
اي من ادرك الامام في السجود فاتته الركعة الركعة يعني عليه ان يأتي بركعة وهذا محل اجماع من اهل العلم. محل اجماع من اهل العلم حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولانه

196
00:58:53.000 --> 00:59:08.400
من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة هذا الاول محل اجماع والثاني هذا على قول جمهور العلماء ان ذاك الركعة فقد ادرك السجدة وهذا الاثر عن عبد الله ابن عمر زيد ابن ثابت

197
00:59:09.200 --> 00:59:27.600
الذي ذكره المصنف رحمه الله آآ بلاغا جاء موصولا جاء موصولا عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن الزبير عند ابن ابي شيبة واسانيده لا بأس به يعني ابن مسعود وعن ابن عمر وعن زيد ثابت هنا

198
00:59:27.700 --> 00:59:52.400
وهنا وانه ما كان يقول ان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. اذا ادرك الركعة من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة واثر مالك هذا انه بلغه انه وصله البيهقي رحمه الله. لكن جاء عن ابن عمر كما تقدم عن ابن مسعود وابن الزبير باسناد اخر عند ابن ابي

199
00:59:52.400 --> 01:00:10.650
انهما كانا يقولان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وجاء عن زيد ابن ثابت عند البيهقي كما تقدم هنا انه عند البيهقي ايضا فهو اربعة من الصحابة كلهم يقولون بذلك. خالف في ذلك ابو هريرة رضي الله عنه وقد رواه البخاري في جزء

200
01:00:10.650 --> 01:00:26.850
سند جيد من طريق محمد بن اسحاق وصرح بالتحديث انه قال اذا ادركت الامام راكعا فلا تعتد بتلك الركعة واختاره البخاري رحمه وهذه مسألة طويلة. والجمهور يقولون من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة حديث

201
01:00:27.700 --> 01:00:48.500
آآ ابي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري زادك الله حرصا ولا تعود هو حجتهم مع قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجاء ايضا عن ابي بكر. جاء ايضا عن ابي بكر لكن هذه الاسانيد عن الصحابة اسانيد جيدة وبعضها اسانيد صحيحة. وحدثني يحي

202
01:00:48.500 --> 01:01:09.200
عن مالك انه بلغ ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاتته ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير

203
01:01:09.300 --> 01:01:33.400
الكثير انه بلاغ عنه انه من ادرك الركعة وقد ادرك السجدة. نعم اه نعم هذا هذا لا يشكل على قول ابي هريرة من ادرك الركعة وقد ادرك السجدة هذا واضح يعني ادرك الركعة بكماله ادرك الركعة بكمالها لان ابو هريرة يرى انه لا تدرك الركعة الا ان تدرك بكمالها

204
01:01:33.400 --> 01:01:50.450
لكن فاته قراءة ام قوم فقد فاته خير كثير. قد يوهم ان ابا هريرة يقول من ادرك الامام قائما قبل الركوع فركع معه فانه  وهذا الاثر عنه منقطع لانه بلاء

205
01:01:50.650 --> 01:02:13.100
الاثر الصريح عنه عند البخاري في جزء القراءة صريح انه لا تدرك الركعة الا لا تدرك الركعة الا بادراك القيام. والقراءة الا بادراك القيام والقراءة  ولهذا يحتمل انه فقد فاته خير كثير معنى انه لا يعتبر مدركا للركوع

206
01:02:13.550 --> 01:02:29.800
وانه لابد ان يدرك الامام في حال القيام وهذا الاثر لا شك انه من ادرك الركعة بادراك الركوع على الاقل فاته خير كثير لا شك الا اذا كان معذورا وهذا الخير كثير كونك

207
01:02:29.850 --> 01:02:48.700
تدرك القراءة اذا كانت الصلاة جهرية فتشاركهم في التأمين اذا اذا فقولوا امين. غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا خير عظيم وان كانت سرية فكانت تدرك انت القراءة القراءة وتقرأ

208
01:02:48.950 --> 01:03:03.800
الفاتحة وتقرأ ما تيسر ان امكان اذاك امكنك ذلك لكن هذا الاثر وصله البيهقي من طريق ما لك رحمه الله لكن الثابت عن ابي هريرة هو ما ذكره البخاري في جزء القراءة نعم

209
01:03:03.950 --> 01:03:23.950
قال رحمه الله باب ما جاء في الشمس وغسق الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يقول ملوك الشمس ميلها قال وحدثني عن مالك عن داود ابن حصين انه قال اخبرني مخبر ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه

210
01:03:23.950 --> 01:03:43.950
اخوانا عنهما انه كان يقول دلوك الشمس اذاء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته باب جامع الوقوف قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة

211
01:03:43.950 --> 01:04:03.950
العصر كانما وتر اهله وماله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت

212
01:04:03.950 --> 01:04:23.950
قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولما فاته ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من

213
01:04:23.950 --> 01:04:43.950
اهلي وماله قال يحيى قال مالك قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى على اهله انه ان كان قد قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وان كان قدم وقد ذهب الوقت

214
01:04:43.950 --> 01:05:03.950
يصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل واهل العلم ببلدنا وقال ما لك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت

215
01:05:03.950 --> 01:05:22.350
خرجت من وقت المغرب قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك ذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب. فاما من افاق في الوقت فانه يصلي

216
01:05:22.950 --> 01:05:37.600
قال رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل ثم ساق بسنده رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وكان يقول دلوك الشمس

217
01:05:37.750 --> 01:05:53.400
ميلها دلوك الشمس ميلها وهذا اسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورواه ابن ابي شيبة ايضا من رواية نافع ايضا انه قال دلوك الشمس وبعد نصف النهار

218
01:05:53.550 --> 01:06:14.350
وهذا يعني المراد به بعد زوال الشمس كما في الاثر الذي بعده ايضا عن ابن عباس وفيه دلالة على آآ ما بوب له رحمه الله وسبق الاشارة اليه في في وقت الظهر. لكن اراد ان يفسر الدلوغ. لقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

219
01:06:14.400 --> 01:06:30.850
الى غشق الليل وقرآن الفجر. ان قريش كانوا مشهودا. اقم الصلاة دلوك الشمس وهذا يبين ان الدلوك هو الميلان واصله مأخوذ من الدلك. لان الذي يدلك الشيء يده ماذا؟ تثبت او تذهب وجه الدجيل

220
01:06:31.250 --> 01:06:51.450
نعم تذهب وتجي كذلك فسر دلوك الشمس بذهابها مثل الذي يدلك الشيء فانه يذهب يمنة ويسرعه امام وخلف نحو ذلك ولهذا قال دروك الشمس ميلها دلكت ايمانت مثل ان الذي يدرك الشيء لا تستقر يده

221
01:06:51.550 --> 01:07:14.450
اه على موضع واحد وحدثني عن مالك عن داوود ابن حصين داوود ابن حسين رحمه الله اموي مولاهم ثقة رحمه الله الا في عكرمة فهو ضعيف وهو من الطبقة السادسة رحمه الله اخبرني مخبر وهذا المخبر قال ابن

222
01:07:14.750 --> 01:07:34.000
قال ابن عبد البر انه عكرمة ولهذا ربما انه لم يصرح به لان روايته عنه ضعيفة لكن رواية ابن هذا ثبت عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ابي شيبة من رواية مجاهد عنه قال دلوكها

223
01:07:34.100 --> 01:07:54.000
غروبها دلوك الشمس. اذا اه اقم الصلاة دلوك اقم الصلاة دلوك الشمس الى غسق الليل. الى غسق الليل. ولهذا قيل ان هذه الاية دخلت فيها الاوقات الخمسة  يدخل فيه الظهر والعصر وعلى قول ابن عباس

224
01:07:54.800 --> 01:08:14.050
الغروب هل يدخل فيه اه الظهر والعصر اذا غسل معنى انه دلوكها لدلوك الشمس لوقت دلوكها وانه تمتد في الميلان من بعد الزوال فيدخل وقت الظهر. ثم يدخل وقت الظهر. ثم بعد ذلك لا تزال تميل حتى يدخل وقت المغرب

225
01:08:14.650 --> 01:08:39.850
الى غشق الليل غشق الليل وهو اه حينما تشتد الظلمة عاشق اذا وقب ولهذا اه قال الغسق والغسق فيه الظلم او فيه اختلاط الشيء فهي كلمة عظيمة تحتها معاني. كثير من اهل العلم بالقرآن يرشدون الى تأمل الالفاظ. التي تأتي

226
01:08:39.850 --> 01:08:59.450
وتذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى مع انه قد يأتي معنا اه قد اه يكون اه في دلالته على معنى معانيه اوظح لكن يأتي معنى يشمل هذا المعنى وغيره يشمل معن هذا المعنى وغيره مثل غشق الليل

227
01:09:00.450 --> 01:09:21.600
فالغشق ايضا فيه معنى البرودة الغاشق والغشق ونحو ذلك معنى في اللغة يدل على الشيء البارد هذا يبين ايضا ان هذه الظلمة تكون في الليل والليل هو موضع آآ البرودة واني اكون اخر النهار واول الليل يكون باردا

228
01:09:21.600 --> 01:09:40.800
فلذا قال الى غسق الليل وقرآن وقرآن الفجر هذا هو الوقت الخامس والوقت الخامس وهذا محل اتفاق من اهل العلم. ولهذا قال قال رحمه الله ان ابن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفين. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وهذا يفسر

229
01:09:40.800 --> 01:09:58.750
ان دلوك الشمس دفا نعم وغشق الليل اجتماع الليل وظلمته لكن رواية عنه عند ابن ابي شيبه اصح قال دلوكها غروبها قد يجمع بينه وبين هذين الاثرين وانه لا تنافي بينهما

230
01:09:59.450 --> 01:10:11.800
باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله

231
01:10:11.800 --> 01:10:31.350
وماله وثبت في الصحيحين عن نوفل بن معاوية الديني من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر اهله وماله وتر اهله ومعنا هذا المشهور على نصب الاهل والمال على انه مفعول ثاني

232
01:10:31.400 --> 01:10:49.500
على ان وتر تنصب مفعولين المفعول الاول صار نائب فاعل في قوله وترا. فالظمير المستتر في وتر هو نائب الفاعل اهله وماله مفعول لكن لا نقول مفعول ثاني لان الاول ليس مفعول

233
01:10:49.700 --> 01:11:06.750
بان هنا انفاعل لكن نقول مفعول ولما صار المفعول الاول نائب فاعل فلا تقل مفعول ثاني لكن يقول مفعول ثاني ويوهم ان النائب الفاعل مفعول وليس كذلك. انما تقول مفعول تقول مفعول

234
01:11:06.750 --> 01:11:34.550
وهو بعضهم كأنما وتر اهله اهله على انها لم تتعدى بمعنى اه يعني من عداها الى مفعولين نصب الاهل والمال. ومن لم يعدها ولم جعلها بمعنى اه بمعنى النقص ونحو ذلك فتنسب مفعولا واحدا وهذا المفعول ان صار نائب فاعل

235
01:11:34.750 --> 01:11:54.550
وتر اهله فظهر ليس لها الا مفعول لا تتعدى انا وهو واقف فصار آآ كما تقدم ظاهرا مرفوعا بخلاف اذا كان مفعولين كانا الاول مستتر وكان نائب فاعل  لكن المعنى واضح الذي تفوته صلاة كأنما وتر

236
01:11:54.650 --> 01:12:13.350
اهله وماله اختلف العلماء اختلاف كثير في هذا الخبر. في قوله كأنما وتر اهله وماله   وهل هو فوات الوقت هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله ولهذا قال اثم باب اثم من فاتته صلاة العصر

237
01:12:13.500 --> 01:12:36.400
باب اثم من فاتته صلاة العصر وذهب اخرون الى ان المراد آآ فوات الجماعة ولعل ما ذكره رحمه الله يدل عليه وان هذا اقرب. جاء في رواية عند احمد ولاية حجاج بن عطات الذي تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس. او من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس

238
01:12:36.400 --> 01:12:59.750
فكأنما وتر اهلهما. هذه لو ثبتت هذه الرواية لكانت مفسرة مبينة رواية الصحيحين. وان المراد بفوتها هو خروج وقتها اه فهذا اه لكنها ما تصح لكن لو صحت تلعب فهي تحمل في الحقيقة على السهو لكن لا على انه تعمد

239
01:12:59.950 --> 01:13:21.850
اذا التعمد بتأخير الصلاة عن وقتها عند الصحابة لا يصح الاتيان بها مثل هذا قد لا يعبر عنه بمجرد هذا لكن الرواية ضعيفة لو ثبتت فالمعنى انه سهى عنها وهذا قاله بعض اهل العلم. المراد انه سهى عنها وغفل عنها

240
01:13:22.150 --> 01:13:43.100
حتى فاته الوقت الوقت المختار وقت الاختيار فلم يصلها الا عند احمرار الشمس فوافق المنافق في هذا والاقرب والله اعلم ان المراد بفوتها فوت وقت وقتها فوت فوتها جماعة ولعل مالك رحمه الله بالاثر الذي ساقه

241
01:13:43.200 --> 01:13:58.250
يشير الى هذا ولهذا قال حدثني مان عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو منقطع حي بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر بن الخطاب لانه من صغار التابعين في سنة مئة واربعة واربعين للهجرة

242
01:13:58.500 --> 01:14:17.200
بل ينظر هل ادرك احد من الصحابة اه فهو المقصود ان له شرف اه وصف التابعي لكن آآ لم يدرك كباره كما تقدم انصرف ان عمر رضي الله عنه رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسه

243
01:14:17.200 --> 01:14:43.400
عن صلاة العصر فذكر له الرجل فقال قد طفف فقال عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف واعظم التطفيف هو التطفيف في اعمال الخيرات التطفيف في الموازين في البيع والشجر هذا حرام لا شك وخاصة على في حق الغيظ

244
01:14:44.000 --> 01:15:04.300
لكن هناك تطفيف اعظم واشد التطفيف فيما اوجب الله سبحانه وتعالى لان التطفيف الذي يكون قد يأخذه صاحبه قد يدرك ذلك بطريق من الطرق لكن هذا بينك وبين ربك وقد تغفل عنه وقد تنسى عنه وقد يكون عالة لك

245
01:15:04.900 --> 01:15:24.100
هذا الاثر منقطع كما تقدم اه لكن ساقه رحمه الله من طريق اخر قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها

246
01:15:24.500 --> 01:15:39.700
هنا ما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. هذا يرد او هو بيان انه خلاف ما قاله كثير من الشروح المراد به فوت

247
01:15:39.700 --> 01:15:55.000
الوقت من يحيى ابن سعيد رحمه الله يقول ما فاته وقتها لكن ما فاته من اعظم وافضل من اهلهما. هذا اشارة الى الخبر. وان الفوات هنا وش يكون؟ فوات الجماعة. فوات الجماعة. كما تقدم

248
01:15:55.000 --> 01:16:12.700
في القول المروي عن عمر رضي الله عنه اه وهذا ورد مرفوعا عند الدارقطني من حديث ابي هريرة ان العبد ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم من اهله وماله

249
01:16:13.850 --> 01:16:37.950
لكنه سنده ضعيف وهذا الخبر دل عليه ما تقدم من المعنى. وهذا اقرب والله اعلم وان الذي ولهذا وثم ايضا  تأخير الصلاة عن وقتها ليس خاصا بصلاة العصر يعني اذا قيل ان المراد تفوته صلاة العصر فوات الوقت هل هذا خاص بصلاة العصر؟ او عام في كل الصلوات

250
01:16:38.800 --> 01:17:01.400
كل الصلوات الان يعني كل صلاة داخلة في هذا المعنى الذي تفوته صلاة الظهر والفجر والمغرب والعشاء كلها داخلة في هذا المعنى حينما يفوت وقتها انما يظهر والله اعلم ان هذا خاص بصلاة الجماعة. قد يقال قد يقول مثلا طيب صلاة فوت صلاة الجماعة. اه ايضا في غير صلاة العصر

251
01:17:02.650 --> 01:17:24.600
كذلك نقول لا لله سبحانه وتعالى ان يختص ما شاء بما شاء وان كان الصلوات كله الجماعة واجبة لكن خصت صلاة العصر والله سبحانه وتعالى يخص ما شاء بما شاء. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. صلاة العصر هي وقت اجتماع الملائكة ومع صلاة الفجر

252
01:17:24.600 --> 01:17:48.700
لكن قد اه يكون لصلاة العصر فضل اخر الاخر والله سبحانه وتعالى يخص ما شاء من الاعياد والازمنة والاوقات بما شاء سبحانه وتعالى فينظر اهل العلم في الحكمة فان ظهرت فنور وان لم يظهر شيء فيسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله

253
01:17:48.900 --> 01:18:08.000
عليه الصلاة والسلام قال قال يحيى من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في وقت فليصلي صلاة المقيم

254
01:18:08.050 --> 01:18:21.200
وان كان قد قدموا قد ذهبوا الوقت ليصلي صلاة المسافر لانه لم يقضي مثل الذي آآ عليه. وهذا قول الحنفية وهو القول القديم للشافعي وذهب الشافعي رحمه الله في الجديد وهو قول

255
01:18:21.350 --> 01:18:41.750
الاحناف رحمة الله لقول الحنابلة على القول الثاني مالك رحمه الله يقول اذا كان انسان مسافر فاخر الصلاة ساهيا ناسيا ان قدم المسافر على اهله مثلا في وقت صلاة الظهر. دخل وقت صلاة الظهر وهو مسافر. فقدم وقت صلاة الظهر

256
01:18:41.850 --> 01:18:59.300
يقول فليصلي صلاة المقيم لماذا؟ لانه ادرك الوقت قبل خروجه هذا واضح من ادرك مسافر ووصل وقت صلاة الظهر ما يصلي ركعتين صلي اربع هذي اظن محل اتفاق الا كانوا قول شاذ

257
01:18:59.350 --> 01:19:21.900
يعني يقول ادركه الوقت فالعبرة آآ بوقت صواب انها في هذه الحال يصلي ان كان هناك خلاف يصلي اربع وان كان قد قدموا قد ذهب الوقت يعني سهى لا يجوز. الا اذا كانت تجمع ما قبلها. لكن اذا كان قد ذهب الوقت فليصلي صلاة

258
01:19:22.200 --> 01:19:48.500
المسافر  مثلا يعني لصلاة الظهر وقد خرج وقتها. ويريد مسافر  كان يريد ان يصلي الظهر والعصر. لكن دخل البلد قبل دخل الوالدة وهو وقت صلاة العصر خرج وقت الظهر الان

259
01:19:48.700 --> 01:20:10.950
كم يصلي الظهر ركعتين والعصر اربعة مقيم احسنت والعصر اربع لماذا؟ لان العصر ادركها في وقتها والظهر يعني سهى عنها حتى خرج وقتها. المذهب يقولون قول الشافعي يصلي اربعا على كل حال لانه

260
01:20:11.100 --> 01:20:30.650
دخل البلد وانقطعت الرخص فينقطع اه من ذلك قصرها الى ركعتين. قصرها الى ركعتين. لكن اظهر هو ما قاله مالك رحمه الله لان هكذا وجبت عليه والوقت قد خرج الوقت قد خرج

261
01:20:30.850 --> 01:20:52.100
ولهذا هم مجمعون لو انه اه تذكر صلاة حظر في سفر صلها تامة لو تذكر صلاة سفر في حضر هذه فيه خلاف الجمهور يصليها اربعا رباعيا والقول الثاني يصليها ركعتين لانه يصلي ما وجب عليه

262
01:20:52.100 --> 01:21:05.250
القضاء يحكي الاداء هذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب وقال ما لك وهذا هو الامر الذي تركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا لكن الحجة في هذا مثل ما تقدم

263
01:21:05.700 --> 01:21:23.650
ان هكذا وجبت عليه والاصل براءة الذمة من غير ذلك وقال ما لك الشفق الحمرة التي في المغرب فذهبت الحمرة كان هذا عطف على ما سبق من اوقات او اشارة ايضا الى مسألة الجمع

264
01:21:24.500 --> 01:21:40.050
وانه آآ له ان يؤخر المغرب يعني حتى يخرج وقتها او يقدم العشاء في وقت المغرب وهو وقت الشفق فاذا هبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرج وخرج من وقت المغرب

265
01:21:41.250 --> 01:21:58.350
والشفق الحمرة. هذا ورد مرفوعا عند الدارقطي وموقوفا عن عبدالله بن عمرو وهو قول الجمهور هل هو ثبت مرفوع او موقوف؟ الثابت المرفوع حتى يسقط ثور الشفق ثور الشفق. وهذا في الحقيقة هو في معنى حمرة الشفق

266
01:21:58.500 --> 01:22:15.250
لان ثورانه وثورانه وثورانه هو يكون بحمرته سواء ثبت او لم يثبت فانه لا يغير من معنى شيئا. هو جاء مرفوع جمعه موقوف ورفعه محمد بن يزيد الواسطي. وهو ليس بذاك كما نبه عليه ابن خزيمة رحمه الله

267
01:22:16.000 --> 01:22:38.400
والمسألة كما يقول الصنعاني رحمه الله لغوية وهذا صحيح يقول سواء ثبت موقفه مرفوع فالمسألة تعود الى اللغة وابن عمر من اقحاح النواة ائمة اللغة لانه حجة في اللغة رحمه الله. فاذا قال ان شفق الحمرة فقول حجة في هذا. لان الامر مبني على نقل اللغة

268
01:22:38.650 --> 01:22:55.800
ووقت المغرب يصلى ما دام آآ الشفق وفسر الشفقة بانه الحمرة وهو ايضا ثابت في صحيح مسلم انه ما لم يصدق اسقوط ثور الشفق وهو ثورانه. وان كان اظهر انه موقوف على ابن عمر

269
01:22:56.000 --> 01:23:13.700
هذا هو على ابن عمرو الموقوف على ابن عمرو الظاهر اختلف له ابن عمرو وابن ابن عمر لكنه موقوف على كل حال وهو اه كما تقدم اه مبني على اللغة في هذا وفسره

270
01:23:13.850 --> 01:23:29.650
اه الصحابي بالله عليك قالوا حدثني عن مالك ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة وهذا من اصح الاية عن ابن عمر في هذه المسألة قال مالك وذلك فيما نرى او نرى اي نظن

271
01:23:30.250 --> 01:23:46.550
اه والله اعلم وهي قال والله اعلم. هذا يبين نرى اي نظن والله اعلم ان الوقت قد ذهب يعني نرى او نظن ان فعل ابن عمران الوقت قد ذهب فاما من افاق في الوقت فانه يصلي. فانه

272
01:23:47.050 --> 01:24:05.900
يصلي وهذا هذه المسألة من آآ المسائل الخلافية مالك والشافعي يرون انه اذا خرج الوقت قبل الافاقة فانه لا يصلي انسان اغمي عليه قبل الزوال وافاق بعد غروب الشمس لا يصلي الظهر ولا العصر

273
01:24:06.350 --> 01:24:21.700
وذهب مانع وذهب احمد رحمه الله المشهور وهو قال ابي حنيفة انه يصلي واختلف ثلاث ليالي  فانه لا يقضي وقيل يوم وليلة فان زاد فانه لا يقضي وهذا يبين الاختلاف فيه

274
01:24:21.800 --> 01:24:37.150
المدة تدل على ان المسألة لا ترجع الى اصل والصواب الذي اصله ما لك رحمه الله هو موافق القواعد في هذا الباب التي اصلها رحمه الله. ولهذا ان الوقت قد ذهب

275
01:24:37.500 --> 01:24:53.450
وهذي كلمة عظيمة مالك رحمه الله تبين ان الامر مضيع الوقت الوقت قد ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددا بذهب الوقت هو لم يخاطب به والمغمي عليه وان كان اختلف

276
01:24:54.050 --> 01:25:09.300
لكنه في الحقيقة لا يشبه النائم  اه بينه وبين فالنام اذا نوم يتنبه والنائم مكلف في ذمة تبقى بخلاف المغمي عليه. ولهذا هذا اصح الاثار في هذا الباب. وقد رواه ابن منذر في الاوسط

277
01:25:09.300 --> 01:25:26.050
وقال يوم وليلة وكذلك ابو اسحاق الحربي ايضا بسند صحيح عنه وقاله ثلاثة ايام يبين انه هو اذا كان في اليوم في يوم وليلة آآ فمن باب اولى اذا كان اكثر من ذلك ولهذا وافق الجمهور في هذا اما ما روي عن عمار

278
01:25:27.100 --> 01:25:44.500
وعن عمار انه اغمي عليه ثلاث وانه قضى هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد وابن عبد الرزاق باسناد ضعيف. وكذلك ما جاء عن عمران بن حصين آآ عند ابن ابي شيبة ايضا اسانيدها ضعيفة ما جاء عن عمار وعمران اسانيد ضعيفة في هذا الباب وثابت عن ابن عمر

279
01:25:44.950 --> 01:26:04.950
والمسألة اجتهادية والمعنى والادلة تدل على ما قال مالك رحمه الله ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله باب النوم عن الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شياب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى

280
01:26:04.950 --> 01:26:24.950
حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلى لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

281
01:26:24.950 --> 01:26:44.950
قال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ نفسي الذي اخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله

282
01:26:44.950 --> 01:27:04.950
الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلي اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه اقم الصلاة لذكري. قال وحدثني مالك عن زيد بن اسلم ان

283
01:27:04.950 --> 01:27:24.950
انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة وكل بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا اطلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال

284
01:27:24.950 --> 01:27:44.950
ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم مرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا. وامر الى من ينادي بالصلاة او يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم. وقد رأى من فزعهم. فقال يا ايها الناس

285
01:27:44.950 --> 01:28:04.950
الله قد قبض ارواحنا ولو صار لرد الينا في في حين غير هذا. فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسي ثم في عينيها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا

286
01:28:04.950 --> 01:28:24.950
وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر. فقال ابو بكر اشهد انك

287
01:28:24.950 --> 01:28:44.950
باب النهي عن الصلاة بالهاجرة حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا

288
01:28:44.950 --> 01:29:04.950
فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثنا ما لك عن عبد الله بن يزيد عن مولى الاسود بن سفيان عن ابيه سلمة بن عبدالرحمن وعن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد

289
01:29:04.950 --> 01:29:24.950
عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين. نفس في الشتاء ونفس الصيف قال وحدثني مالك قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

290
01:29:24.950 --> 01:29:44.950
وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال تحدثني يحيى عن مالك عن مشياب عن سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا فلا

291
01:29:44.950 --> 01:30:04.950
اي اقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم؟ قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سال ابن عبد الله اذا رأى الانسان يغطي او وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. بارك الله فيك. قال رحمه الله باب النوم عن الصلاة. وهذا ابن مالك

292
01:30:04.950 --> 01:30:17.700
ويبين الفرق بين النوم والاغماء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا  امرهم ان يصلوا بعد ذلك وهذا الخبر مرسل عن سعيد المسيب لكنه رواه مسلم ولد سعيد عن ابي هريرة

293
01:30:17.750 --> 01:30:37.750
وهذا الحديث متفق عليه من رواية عمران وحصين ومن رواية ابي قتادة ومن رواية ابي هريرة كما تقدم في صحيح مسلم وجاء من رواية ابن مسعود ايضا عند ابي داود والذي مخبر الجهني وذي مخبر الجهني عند ابي داوود وكذلك عمرو امية الظمري. وهذه الحادثة الظاهر والله اعلم انها وقعت اكثر من مرة. اكثر من مرة

294
01:30:37.750 --> 01:30:57.750
لان ظاهر بعض الوقائع آآ يدل على الاختلاف فيها. وفي هذا ان الرسول كان اول من استيقظ. وكذلك ايضا في حديث ابي قتادة اول ما يستيقظ وفي حديث عمران بن حصين سكت ولم يذكر شيئا. وفي حديث وفي الحديث الاخر ان اول من استيقظ آآ

295
01:30:57.750 --> 01:31:20.450
انه ابو بكر وثم رجالا ثم عمر رضي الله عنه كما اتقدم وفي انه حديث استيقظ ابو بكر هذا في حديث عمران في حديث عمران حديث ابي قتادة كما تقدم لك حديث عمران ان من استيقظ او او من استيقظ ابو بكر رضي الله عنه وهذه في هذا الحديث قال حين قفل

296
01:31:20.450 --> 01:31:38.800
خيبر وهذا في صحيح مسلم وفي صحيح وفي عند ابي داود من ابن مسعود من الحديبية تعدد الواقعة. حتى اذا كان من اخر الليل عرس اخر الليل يقال التعريس. وكان اذا عرس من اخر الليل عليه الصلاة والسلام وظع رأسه على كفه

297
01:31:38.900 --> 01:31:48.900
واذا نام من اول الليل اضطجع على رأسه عليه الصلاة والسلام. واذا كان من اخر الليل نصب ذراعه ثم وظع رأسه عليه الصلاة والسلام على كفه حتى لا يستغرق في

298
01:31:48.900 --> 01:32:14.000
وقال لي بلال اكلأ لنا الصبح وفيه ايضا مشروعية العناية بالصبح وانه آآ يحفظ بانسان ودليل على مشروعية قاظي النائم ولا يقال انه غير مكلف لا يوقظ لصلاة ولا يقال انه غير مكلف وغير مكلف بنفسه لكن انت مكلف ان تأمره

299
01:32:14.400 --> 01:32:26.950
وانتم توقظه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ اهله ثم نام واخذ استغرق بلال رضي الله عنه فلم يستيقظ ولا احد من الركب حتى ضربته الشمس فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم

300
01:32:27.250 --> 01:32:49.700
الرسول عليه السلام تنام عينه ولا ينام قلبه فهذا لا يشكل لان الوقت وطلوع الشمس ليس متعلق بالقلب متعلق بالعين والرؤية هو نام عليه الصلاة والسلام انما الذي يتعلق بالقلب لو حركه نحو ذلك اما الوقت وطلوع الشمس فهذا لا يتعلق بالعين ولهذا

301
01:32:49.700 --> 01:33:08.900
عليه الصلاة والسلام حتى ادركهم حر الشمس فاعتذر بلال انه قد اخذ بنفسه الذي اخذ الذي اخذ بنفسه. الله يتوفى الانفس حين موتها. ويقبضون الانفس كلها سبحانه وتعالى. المتوفاة افيا مطلقا والمتوفاة توفيا مقيدا. ترد اليها بعد الاستيقاظ

302
01:33:09.450 --> 01:33:29.000
ويمسك التي قضاها عليها الموت ثم يرسل الاخرى الى اجل مسمى وفيه دلالة على تغيير المحل الذي يصلى فيه. قال امر يقتاد سيأتي ايضا انه قال ان هذا الموضع آآ وادي فيه شيطان. ثم قال حين قبل الصلاة من نسي الصلاة ليصليها اذا ذكرها

303
01:33:29.850 --> 01:33:47.900
هذا وثبت ايضا في الصحيحين عن انس من نام عن صلاته فليصليه ذاكرا في صحيح مسلم من غفل او نام فليصليها اذا ذكرها. دلالة على ان من تعمد تركها فان عليه التوبة وانه لا يقضي مهما قضى فانه لا يمكن ان

304
01:33:47.900 --> 01:34:06.000
الديا الواجب بل عليه التوبة على ما ثبت عن عن الصحابة في هذا الباب وهذا المرسل كما تقدم وصله مسلم ولد سعيد عن ابي هريرة قالوا حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم انه قد عرس الرسول وهذا في المعنى المتقدم

305
01:34:06.050 --> 01:34:25.550
وفيه انه قال فزع فزع او قال فاستيقظ قومه قد فزعوا فامرهم الرسول وسلم ان يركبوا وفي علة ان هذا واد به شيطان وعند ابي داود عن ابي هريرة انه قال انه عليه الصلاة والسلام قال تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة

306
01:34:25.900 --> 01:34:38.900
وهذا قد يؤخذ بانه اذا كان الانسان في مكان وغلبه النوم حتى فات الوقت ان ينتقل الى مكان ثاني من مكان ثاني كما في هذا الخبر  وهذا حيث لا مشقة في ذلك

307
01:34:40.750 --> 01:34:54.800
ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك امر وكان في ذلك حكمة عظيمة. حتى يبين ان الصلاة بعد ذلك تصلى كما كانت تصلى بالاذان والاقامة. وان الاذان يكون تابع لاقامة الصلاة

308
01:34:55.000 --> 01:35:15.150
لا يؤذن مع اول وقت لو ادخن الجماعة مثلا كانوا مسافرين ولن يصلوا مثلا الا بعد دخول وقت بساعة فلا يؤذنون في اول والوقت بل يؤذنون عند ارادة الصلاة وفيه وفي هذا المرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر قال لابي بكر

309
01:35:15.350 --> 01:35:33.100
انه قال انه لم يزل يهدئ انه هدى ان الشيطان هدأه حتى نام وهذا يبين ان الانسان يحرص على الاسباب التي تدفع عنه شر الشيطان لكن هذا مرسل هذا مرسل هو آآ

310
01:35:33.100 --> 01:35:53.150
الذي جاء ايضا بحديث جيد عن ابي هريرة عند احمد انه قال عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم في في المسجد جاءه الشيطان به فعبس كما يبث الرجل بدابته اه كما يبشر الرجل بدابته يعني يدعوها شيئا فشيئا حتى

311
01:35:53.900 --> 01:36:13.350
آآ تقبل عليه فاذا حس الانسان بذلك فيتعوذ قال فاذا سكن له زنقه والجمهور لكن يتعوذ الانسان بالله من الشيطان الرجيم ويكون شره ويقرأ ما ورد من  ثم ساقه اه ثم ذكر باب النهي عن الصلاة بالهاجرة

312
01:36:13.450 --> 01:36:25.250
وهذا المرسل قد اتفق الشيخان عليه عن ابي هريرة وكذلك اتفق على معناه عن ابي ذر قال حتى رأينا فيئ التلول ورواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال ابردوا بالظهر

313
01:36:25.250 --> 01:36:41.600
الظهر. ورواه ايضا البخاري عن ابن عمر بالامر بالابراد. فالامر بالابرار ثابت في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاثر الذي بعده عن ابي هريرة صحيح واخرجاه في الصحيحين وكذلك اللفظ الذي قبله ايضا

314
01:36:41.750 --> 01:36:58.750
هو في الصحيحين عن ابي هريرة وفيه انه اذن له بنفس في الصيف ونفس في الشتاء وكذلك الاثر الذي بعده اذا الصلاة آآ من فيح جهنم هذا المشهور وجاء عند احمد من فوح جهنم من فوح جهنم

315
01:36:58.750 --> 01:37:15.300
دلالة على هذي الاخبار فيها دلالة على مشروعية الابراد. ابردوا. ابردوا. الابراد هو ان تؤخر عن اول الوقت الى ان يبرد في شدة الحر ولا ابراد في غير شدة الحر بل السنة هو مبادرة الى

316
01:37:15.400 --> 01:37:35.700
اول الوقت هذا هو الاصل. ان صلاة العشاء الا صلاة العشاء اذا امكن تأخيرها والاتفاق على ذلك بلا مشقة. او كانوا جماعة مسافرين وهل الافضل الابراد؟ الصحيح الافضل الابراد. لا نقول انه رخصة والعزيمة الصلاة والوقت. لا هذا قول ضعيف. بعضهم قال ان هذا رخصة. فمن اخذ

317
01:37:35.700 --> 01:37:49.550
وصلى الصلاة ولوقتها فهو افضل. لا هذا خلاف خلاف ما دل عليه الدليل. الامر الثاني ايضا ابراد هل هو في جميع الصلوات اما صلاة المغرب والفجر فلم يقل احد من اهل العلم انها تبرد. انما اختلفوا في صلاة

318
01:37:49.750 --> 01:38:10.900
العصر وصلاة العشاء. والصواب انه لا ابراد الا في صلاة العصر. الا في صلاة الظهر. ولهذا في حديث سعيد الخدري ابردوا بالظهر. نصا على الظهر  ولم يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ابرد بغيرها. ثم المعنى يقتضيه. الانسان حينما يصلي اذا خرج مع صلاة الظهر الى قريب من اخر وقتها

319
01:38:11.150 --> 01:38:29.700
وصلاة العصر بعدها الحين اذا صليت الظهر في اخر وقتها وصلاة العصر بعدها في اول وقتها يعني يكون ابرادا وابرادا يكون تأخين اكثر فلهذا من جهة المعنى آآ يصليها في اول وقتها. وصلاة العشاء لا ابراد بها

320
01:38:29.800 --> 01:38:47.400
لانه التأخير بها ليس لاجل ابراد. انما لاجل ان هذا هو وقتها وهو الافظل والاكمل. لم تؤخر لاجل الابراد. الجمعة ايضا لا يبرد بها. قال بعض العلماء يبرد بها والصواب انه لا يبرد بها ولم يعلن ان النبي ابرد بها عليه الصلاة والسلام. صلاة الجمعة يشرع التبكير اليها

321
01:38:47.700 --> 01:39:04.950
والابراد بها ينافي هذا المعنى لما يحصل المشقة. اما ما رواه البخاري ابي خلدة خالد بن دينار عن انس رضي الله عنه انه ايضا قال انه قال بالصلاة قال ما ذكر. قال ما ذكر جمعة ولا غيرها ولا غيرها

322
01:39:05.100 --> 01:39:25.650
هذا من قول ابي خلدة خالد بن دينار الراوي عن انس وليس من قول انس رضي الله عنه ولهذا لم يعلم انه عليه السلام كان يبرد الجمعة الحديث الاخير حديث النهي في هذا الباب يعني آآ وهو اسناده وهو مرسل لكنه وصله مسلم برواية سعيد مثل ما تقدم

323
01:39:25.650 --> 01:39:38.650
وصله مسلم ولد سعيد عن ابي هريرة من اكله شجرة فلا يقرب مساجدنا. وهو متفق عليه ايضا حديث ابن عمر وجابر وانس ورواه مسلم عند ابي سعيد وابي هريرة وفيه النهي

324
01:39:38.950 --> 01:39:57.200
اه عن اه قربان المسجد بعد اكل الثوم والبصل والحق به كل رائحة كريهة وانه اذا اكل ثوما او بصلا فلا يصلي مع الجماعة وهو معذور في هذه الحالة. لكن من اتخذ اكل الثوم والبصل

325
01:39:57.850 --> 01:40:11.700
حيلة عن ترك الجماعة فهذا لا يجوز له. لكن لو اتفق له او كان تداويا ونحو ذلك هذا لا بأس به. مثل انسان ان يصلي مع الناس ثم حضره حاجته للبول

326
01:40:12.000 --> 01:40:33.400
وقضاء الحاجة فتأخر له فانه يصلي بعدما يقضي حاجته. انفقه الرجل ان يقبل على حاجه ثم يقبل على صلاته كما يقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ساق مالك عبد الرحمن بن مجبر وهذا المجبر ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة وانه وثقه الفلاس انه كان يرى سالم ابن عبد الله

327
01:40:33.550 --> 01:40:47.600
اذا رأى انسان يغطي فاه ويصلي جبل الثوب من فيه جبدا شديدا حتى ينزعه من فيه. وهذا متفق على قول جماهير العلماء الائمة اربعة وهو النهي عن تغطية الفم وهو عندهم على الكراهة

328
01:40:47.700 --> 01:41:04.900
الكراهة استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه اه انه عليه السلام نهى ان يغطي الرجل فاه. غطي الرجل فاه. وهذا جملة الحسن بن ذكوان. ورواه ابو داوود معلقة برواية عسل ابن سفيان وضعيف

329
01:41:04.900 --> 01:41:24.900
لكن تابعه الحسن بن ذكوان. ولهذا قال الحديث لا بأس به ان يغطي الرجل فاة. وتغطية الفم في الصلاة لا شك انها ربما تمنع من امور من السنن كما نبه على ذلك بعض الشراح آآ قالوا انه ربما يمنع من القراءة ووضوح القراءة وايضا في حال السجود

330
01:41:24.900 --> 01:41:44.900
قد لا يتمكن من السجود ونحو ذلك ثم ايضا هو نوع من الريبة حتى كره بعضهم التلثم مطلقا الا من حاجة كما كان صنع عليه الصلاة والسلام ايام الهجرة لما جاء الى بيت ابي بكر وقد اه تلف عليه الصلاة والسلام وتلثم فعند الحاجة فهذا لا بأس به. اه اما في الصلاة فهو مكروه مطلقا

331
01:41:44.900 --> 01:42:01.000
لا لامر مثل انسان تثائب فيغطي مثلا او عطس فرد يغطي فمه وانفه ونحو ذلك حتى لا يخرج من اذى فللأمر العارض هذا لا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد. نبين ان نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب

332
01:42:02.200 --> 01:42:29.050
نعم هو علة الابراد هل هو المشقة او هو فوات الخشوع او لان لان هذا وقت تسجن في جهنم على الخلاف عليه والصواب انه انه وقت تشجر في جهنم وعلى هذا لا فرق بين ان يصلي في جماعة يصلي منفرد هذا هو الاظهر والنبي عليه السلام بيته بقرب مسجد

333
01:42:29.050 --> 01:42:51.000
ولذلك امر بالابراد  لا هذا هذا حديث بريدة في صحيح البخاري لأ من بعد صلاة العصر هذا مفسر وقد حبط عمله دلت الادلة على ان من فاتته الجماعة فانه لا يحبط عمله تفظل صلاة الجماعة صلاة الفجر بخمس

334
01:42:51.000 --> 01:43:05.500
وعشرين هذا مفسر هذا الترك الترك الكلي مطلقا او الترك حتى يفوت الوقت. وهذا استدل به جماعة على ان تاركها يكفر اه بهذا الحديث قال حبط عمله. نعم