﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:25.650
نزل عبدالله ابن تيمون سعيدا طيبا قال وحدثني وسئل مالك فقال  عن الرجل الجنوبي قال سعيد اذا ترك الماء فعليه قال  السباحة قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباق والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى طيبا. وكل ما كان سعيد

2
00:01:25.650 --> 00:01:48.250
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام مالك رحمه الله في باب العمل في التيمم النافع انه اقبل هو عبد الله ابن عمر وهذا اسناد

3
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
صحيح بل على شرط الجماعة وفيه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اقبل من الجرف وهو ما كان بين وبين المدين اميال حتى اذا كان بالمربد وهو موضع اقرب بينه وبين المدينة حميلين او ثلاثة نزل عبد الله ابن عمر

4
00:02:08.450 --> 00:02:31.650
فتيمم صعيدا طيبا مسح وجه والديه المرفقين. هذا هذا الاثر فيه مسائل فيه دلالة على مشروعية التيمم. للحاضر والمسافر وان هذا هو الصواب ان قول جمهور العلماء خلافا لمن قال ان المقيم في الحظر لا يمسح لا يتيمم وان التيمم

5
00:02:31.650 --> 00:02:53.650
وخاص بالمسافرة الصواب انه للجميع اذا فقد الماء او عجز عن استعماله فان الحكم واحد كما هو للمسافر بلا خلاف كذلك ايضا المقيم وابن عمر ايضا قيل انه في حكم المقيم من جهة انه قريب من المدينة

6
00:02:53.800 --> 00:03:11.050
وفيه انه مسح وجه يديه ثم صلى. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب ان المسح يكون الى الكوع الى الرسخ. الى الرزق هذا هو اللي دلت عليه السنة وهو ظاهر القرآن

7
00:03:12.000 --> 00:03:34.250
ثم رواه ايضا عن انه كان يتيمم المرفقين. يقال المرفق ومرفق. والصحابة رضي الله عنهم حينما نزل اية التيمم امسحوا وجوهكم ايديكم منه. منهم من مسح على الروايات وردت في هذا الباب وان كان

8
00:03:34.250 --> 00:03:58.150
اصحها انهم مسحوا الى المناكب. لانهم اخذوا باطلاق الاية احتياطا. والا فالاية فاليد عند الاطلاق تشمل الكف الاصابع والكف. لكنه احتاطوا فمسحوا الى المناكب كما في حديث عمار وهو حديث صحيح. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:58.200 --> 00:04:23.050
ان المشي يكون الكفين وان هذا هو الصواب وسئل مالك رحمه الله كيف التيمم؟ واين يبلغ؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا هو قول مالك رحمه الله كما هو الظاهر من قول هنا وانه ضربتان ضربة

10
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
للوجه وضربة اليدين والصواب انه ضربة واحدة وقول الحلال رحمة الله عليه. انه ضربة واحدة ولو الثابت في الاخبار الصحيحة في حديث ابي جهيب كذلك في قصة عمار رضي الله عنه ضربة واحدة ان

11
00:04:43.050 --> 00:05:06.450
فهذا جاء في بعظ الاخبار الظعيفة التي لا تثبت او في بعظ الاخبار التي بين النبي عليه بعد ذلك انها ظربة واحدة ويمسح علينا المرفقين مالك رحمه الله هذا ليس بواجب عنده. لكن كأنه رحمه الله اخذها على سبيل استحباب اللي هو المسح الى المرفقين

12
00:05:06.450 --> 00:05:31.350
والا فان المسح الى الكوع الى الرسل. الى المفصل ما بين الذراع والكف. ثم ذكر رحمه الله باب التيمم الجنوب ساق عن مالك مالك عن عبد الرحمن الحرملة عبد الرحيم الحرمل هو ابن عمرو ابن سنه وهو مدني صدوق

13
00:05:31.800 --> 00:05:57.250
يقول حافظ ربما اخطأ ان رجلا سأل سعيد سيء. سعيد بن مسيب رحمه الله ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي. رضي الله عنه ورحمه مات سنة خمس وتسعين. وله تسع وسبعون سنة رحمه الله

14
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
خمس وتسعين سنة خمس وتسعين وعاش تسعا وسبعين سنة كما يقول الذهبي في الكاشف رحمه الله. كانت ولادته في عمر في خلافة عمر سنة اربعة عشر او نحو ذلك. ولهذا عن محمد رحمه الله جزم بانه ادرك عمر

15
00:06:18.650 --> 00:06:43.500
سئل عن رجل يجنب يتيمم ثم يدرك الماء وقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل ما يستقبل او يستقبل. فان لو ان انسان تيمم لعدم الماء او للعجز يعني استعماله فاذا وجد الماء هل يبقى على الطهارة الاولى حتى يحدث؟ او لعامة اهل العلم

16
00:06:43.850 --> 00:07:05.450
انه يجب عليه ان يتوضأ ان كان محدثا احدا اصغر ويغتسل ان كان جنبا لقوله عليه الصلاة والسلام السلام لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله مسه بشرتك. في الصحيحين في حديث عمار حديث عمران ابن حصين في

17
00:07:05.450 --> 00:07:25.350
الرجل الذي اجنب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان في سفر ثم تيمم لانهم لم يكن عندهم ماء يكفي فتيمم للجنابة فلما وجدوا الماء قال عليه الصلاة والسلام خذه فافرغه عليك امره ان يغتسل عليه الصلاة

18
00:07:25.350 --> 00:07:43.000
والسلام قال مالك من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قد وضوء لو ان انسان احتلب او اصابته جنابه في سفر او في حظر كما تقدم وليس عنده ماء

19
00:07:43.200 --> 00:08:06.800
يكفيه للغسل او بمرضه لا يستطيع استعمال المال والغسل. وعنده ما قليل يمكن ان يستعمله لا يظره ان كان مثلا مريظ يمكن ان يستعمله في ازالة الاذى هذا الماء الذي لا يكفي للغسول

20
00:08:07.050 --> 00:08:29.850
ماذا يصنع به؟ يقول مالك رحمه الله اذا كان لا يقدر على الماء وعنده من الماء ما يكفيه هل يتوظأ ولا يعطش يعني يقول ان هذا الماء زائد عن الشبه شفه يعني عنده ماء اشرب وعنده ماء زائد على الشرب

21
00:08:30.400 --> 00:08:50.450
مقدار الوضوء هذا في اشارة لو ان هذا الماء الذي على قدر الوضوء يحتاجه للشرب يعني في الحكم العادل لا يلزمه شيء في هذه الحالة يتيمم مطلقا ولا يستعمل شيء لكن اذا كان هذا الماء زائد عن حاجته لكن لا يكفيه للغسل. يقول ما في اغسل بذلك فرجه. ظاهر

22
00:08:50.450 --> 00:09:06.700
مالك رحمه الله ان الجنب اذا وجد ماء قدر الوضوء انه لا يتوضأ وان الجنابة لا تتبع في هذه الحال. والاظهر والله اعلم وهو اللي دلت عليه السنة ان الوضوء خفض الجنابة. فعلى هذا

23
00:09:06.950 --> 00:09:26.750
ان كان هذا الماء لا يكفي الا في ازالة الاذى فيزيل الاذى الذي عليه فان امكنه ان يتوضأ يتوضأ لان الوضوء يخفف الجنابة وتصير هذه الطهارة دون طهارة في الجنابة

24
00:09:27.500 --> 00:09:47.500
دون طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام امر من اراد النوم ان يتوضأ اذا كان جنبا. الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام يتوضأ اذا كان جنبا ثم ينام عليه الصلاة والسلام معناه انه اذا توظخ

25
00:09:47.500 --> 00:10:11.800
الجنان. ولهذا الصحيح انه يستعمله للوضوء. ثم يتيمم للجنابة. يتيمم للجنابة. ثم هذا ايضا يبتلي على قاعدة من قدر على بعض العبادة هل ياتي بما قدر عليه منها ام لا

26
00:10:11.900 --> 00:10:31.900
هذا على اقسام قاعدة طويلة رجب لكن في هذه الصورة او من فروعها يفرق بين هذا المقدور عليه كان عبادة يلزمه ان يأتي به. ان كان المقدور عليه ليس عبادة فلا يلزمه. فلا يلزمه. فلو ان الانسان مثلا

27
00:10:31.900 --> 00:10:46.550
يقول انا استطيع ان اصوم نصف يوم لكن ما استطيع ان اكمل يوم في الصوم الواجب في رمضان الصوم الواجب في الكفارة الصوم الواجب مثلا في النذر لو قرأها له بعد ذلك

28
00:10:46.550 --> 00:11:04.500
ونحو ذلك هل يلزم ان يصوم نصف يوم؟ نقول لا. لان جزء اليوم من الصيام ليس جزء عبادة كذلك لو كان يقدر على تحريك لسانه لكن لا يقدر على النطق. بالفاتحة هل يلزم تحريك اللسان

29
00:11:04.500 --> 00:11:21.750
نقول لا على الصحيح خلافا لجماعة من اهل العلم وغيرهم نقول لان تحريك اللسان ليس عبادة لا يلزمه بل قال بعض العلم نوع من العبث. والحق به بعضهم من اراد ان يتحلل مثلا

30
00:11:22.250 --> 00:11:39.700
من النسك وليس على رأسه شعر يتحلل بالنية لكن هل يلزمه ان يمر الموس على رأسه الصعب انه لا يلزمه لان هذا ليس عبادة وليس مقصودا انما هو وسيلة. والقاعدة اذا سقط الاصل سقط التبع

31
00:11:40.300 --> 00:11:59.150
اذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة في هذا في هذا الباب عليه اما اذا كان جزءه جزء عبادة فيلزمه. لو كان انسان عنده نصف ساعة من الكفارة او في زكاة الفطر. هل يلزمه يخرج نصف الصاع

32
00:12:00.250 --> 00:12:20.900
يلزمه لان نصف الصاع جزءه جزء عبادة. تصدق به وهكذا. كذلك ايضا الجنابة الجنابة دلت السنة على ان الوضوء يخفف. فيكون جزءه جزء عبادة. لكن في الوضوء لو انسان قدر من الماء

33
00:12:20.900 --> 00:12:36.850
على المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه هل يلزمه؟ الصحيح انه لا يلزمه على خلاف في هذا ايضا وهو محتمل ايظا لان الجنابة ليست كالوظوء الجنابة تتبعظ والوضوء لا يتبعظ. هناك قول

34
00:12:37.100 --> 00:13:02.100
يعني ربما يقال مثلا في باب المضمضة والاستنشاق يلزمه لانها من خصال الفطرة. لانها من خصال الفطرة. بالجملة انه في السورة يستعمله في الوضوء. ثم يتيمم للجنابة. وسئل مالك رحمه الله في هذه مسألة التيمم على السباخ والرمل والزرنيخ والحصى

35
00:13:02.100 --> 00:13:18.550
هو ما اشبه ذلك. الصحيح هو ما قاله ما لك رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد اختاره شيخ الاسلام ان التيمم يجزئ عن على على كل ما تصاع منه. فتيمموا صعيدا طيبها

36
00:13:18.650 --> 00:13:39.950
هذا الصحيح هو مسألة والمشهور بمذهب احمد والشافعي انه لا يجزئ الا التراب والاظهر ما ذكره مالك ها هنا رحمه نعم قال حدثني يحيى عبادي سأل رسول الله صلى الله عليه

37
00:13:39.950 --> 00:14:19.950
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحيضة فقالت نعم قال شفني على نفسك قال

38
00:14:19.950 --> 00:15:00.400
رضي الله تعالى عنهما ارسلنا عائشة رضي الله عنها قال  نعم. يقول رحمه الله المالك مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل زيد ابن اسلم تابعي

39
00:15:00.450 --> 00:15:16.800
سنة ست وثلاثين ومئة تقدم غير مرة لكن هذا الاثر رواه ابو داوود العلام الحارث عن حزام ابن حكيم ابن عن حزام ابن حكيم ابن حزام عن عبد الله ابن سعد عن عبد الله ابن سعد

40
00:15:17.000 --> 00:15:35.500
وهذا يشهد فيه بعض اللين وجاء عدة اخبار لهذا الباب. وهو النهي عن فيما بين السرة والركبة. والاحاديث في هذا كلها ظعيفة. منهم من قوى خاصة هذا المرسل مع عبد الله بن

41
00:15:35.500 --> 00:15:56.800
قد يتقوى لان هذا مرسل من غير طريق الذي رواه ابو داوود فليتقوى. روى ابو داوود ايضا في الرواية الوليد عن سعد ابن عبد الله الاغطش عن عبد الرحمن بن عائلة السمالي الكندي عن معاذ رضي الله عنه ان النبي سئل عليه السلام عن

42
00:15:57.550 --> 00:16:13.600
فقال عليه الصلاة والسلام التعفف عن ذلك لك ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل او او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ايضا ضعيف. بقي مدلس. سعد هذا عبد الله

43
00:16:13.600 --> 00:16:29.250
ضعيف او لين وعبد الرحمن ابن عائضة لم يدرك معاذ بن جبل. وروى ايضا يهدى عن عمر باسناد ايضا فيه ضعف الاخبار في هذا ضعيف. لكن اذا فتاة محمولة على الأولى لما ثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها

44
00:16:29.400 --> 00:16:45.250
ولهذا ذكر بعد ذلك عن ربيعة بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي. الامام المشهور رحمه الله في سنة ست وثلاثين ومئة ايضا سنة وفاة  رحمه الله وهو لم يدرك عائشة رضي الله عنها

45
00:16:45.400 --> 00:17:05.200
انها كانت تكون مع النبي عليه الصلاة في ثوب واحد وفيها انها لما حاضت وثبت. فقال يا رسول الله مع لك لعلك غفستي نفشت تنفش اذا حاضت هذا اذا كان الماضي

46
00:17:05.300 --> 00:17:32.550
ثلاثي مكشوف العين فيكون في المضارع مفتوح العين والنفست تنفس نفست تنفس يعني حاضت حاضت قالت شد على نفسك ازارك ثم عود الى وجهك هذا موافق وهذا الاثر وان كان كما تقدم من قطع لكن ثبت معناه في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت

47
00:17:32.550 --> 00:17:49.800
انها كانت مع النبي وسلم في الخميلة في اللحاف فانسلت رضي الله عنها قال عنه ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم. فدعاها ودخلت معه في الخبيثة. ولم يذكر ما فيه شجع نفسه في زار ثم عود الى مضجعك

48
00:17:50.500 --> 00:18:11.900
لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره احدانا ان تتجر في فور حيرتها في فوري حيرتها وهذا يبين انه شدة او او ولد من الحيض لانه قد يكون مع اندفاعه مع اندفاع الحيض قد يحصل

49
00:18:11.900 --> 00:18:36.550
لي علاقة شي في الثوب ولا يشعر نحو ذلك. فلذا اتقاؤه عند خشية ذلك فهذا حسن. والا فلا بأس ان يجامع فيما دون الفرج لما روى مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

50
00:18:37.000 --> 00:18:56.700
روى ابو داوود بسند صحيح دلوقتي عكرمة عن بعض ازواج النبي عليه انه يأمر المرأة الحامل بنسائه ان تضع على فرجها شيئا تضع على فرجها شيئا وايضا حديث عائشة تقدم في فور حيضتها يدل على ان هذا يكون عند خشية

51
00:18:57.050 --> 00:19:18.850
اصابة شيء من اثر الدم. اما مع الاحتياط  اه ضبط المحل بانواع الفوط. هذا لا بأس به. وهذا وظع الاخبار الصحيحة. اما رواية كان يتقي سورة الحيض ثلاثا ضعيفة وعزاها بعضهم لابن ماجة عزاها بعضهم لابن ماجة يحتاج النظر هل رواه ابن ماجة

52
00:19:18.950 --> 00:19:44.700
ابن ماجة ويظهر انه لا يثبت انه لا يثبت هذا الخبر لكن لو ثبت فهو اتقاء تيقام باب الاحتياط قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله هو شقيق سالم. توفي في عام واحد سنة ست ومئة

53
00:19:45.250 --> 00:20:04.850
بعد مئة من ستة اعوام لكن اريد ما توفي قبله في اول العام وسائل توفي في اخر العام سنة مئة للهجرة رضي الله عنهم جميعا ارسل الى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر جمعتها؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها

54
00:20:06.350 --> 00:20:26.400
افتته ثم يباشرها ان شاء افتته بالاولى والا في المحرم هو الجماع في الفرج كما تقدم مع ان الجمهور يقول لا يجوز الجماع فيما يجب الاتجاه للمرأة في الحيض هذا قول الجمهور

55
00:20:26.450 --> 00:20:44.750
مالك الشافعي ابو حنيفة الصواب قول احمد رحمه الله انه ليس بمحرم في دلالة النصوص المتقدمة وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. سال عبد الله بن عمر سليمان ابن يسار والهلالي

56
00:20:44.850 --> 00:21:08.600
واعطى باليسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار هو عطاء وسليمان. وعطاء اشهر في رواية الحديث وسليمان اشهر في باب الفقه. رضي الله عنهم سئل عن الحائض يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تغتسل فقال لا حتى تقتل

57
00:21:08.800 --> 00:21:25.950
كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا حتى يطهروا يعني ينقطع حين. فاذا تطهرن اي اغتسلنا هل هو الصواب؟ وقول جماهير العلماء فالسلام عليه تفصيلا لا دليل عليه بل هو نوع من التحكم ولا وجه له كما يقول عبد البر رحمه الله

58
00:21:25.950 --> 00:21:55.000
وانها اذا طهرت اقل من عشرة ايام فلا يجوز الجماع. وان انقطع الحيض بعد عشرة ايام فاكثر جاز الجماع قبل ان تغتسل وهذا تحكم لا وجه له وظاهر القرآن لا يجوز الا بعد الاغتسال. لكنها هي في هذه الحال في حكم الجنب. هي في هذه الحال بعد انقطاع الدم في حكم الجنوب ليست في حكم الحائط

59
00:21:55.000 --> 00:23:09.550
نعم قال رحمه الله قال حدثنيك يا مولاة عائشة المؤمنين رضي الله عنها فيها حتى ان نساء تتيمم نعم ثم ذكر رحمه الله في الحائط يحيى عن مالك عن علقمة بن ابي علقمة هذا هو المدني ثقة علامة من رجال الجماعة كما يقول حافظ وعن امه وهي مقبولة

60
00:23:09.550 --> 00:23:27.000
الوقعة الثالثة عن مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يبعثين الى عائشة ام المؤمنين هذي بالدرجة اختلفت. ظبطت بالدرجة على الاكثر. هذا ظبط اهل الحديث

61
00:23:27.850 --> 00:23:49.800
الاكثر الدرجة وضبطها ابن عبد البر في وجه حكاه عن بعض ائمة اللغة في الدرجة. وظبطها الباجي بالدرجة. بالدرجة وهي على كل على كلا انواع الضبع وجميع انواع الضبط شيء او وعاء يدرج فيه الشيء

62
00:23:49.900 --> 00:24:10.050
ويجمع فيه الشيء فهو اناء او وعاء يجعل فيه القطن. فيها كرسف كان هناك وعاء يجعل فيه شوفوا ها القطن وهذا الكرسي فهو القطن توضع فيه الخرقة التي مسح بها اثر

63
00:24:10.100 --> 00:24:30.350
ما بقي من الحيض فيها الصغرى والعلة في جعله قطن لان القطن يمتص هذه الرطوبات ويظهر لونها كنا رضي الله عنها رضي الله عنهما من احتياط يسعى السلف في ذلك العهد

64
00:24:30.400 --> 00:24:48.150
يتأكدن ويسألن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هل هذا من دم الحيض او ليس من دم الحيض فيها الصفرة من ذبحه يسألنها عن الصلاة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد ان الطهر من الحيضة

65
00:24:49.150 --> 00:25:11.900
وهذا الاثر رواه ابن المنذر في الاوسط واخرجه البخاري المعلق رحمه الله والاثر اللي بعده ايضا عن عبد الله عن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر وابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمته عمته هذه اختلف فيها ولم تسمى هنا لكنها ابنة زيد فقيل

66
00:25:11.900 --> 00:25:35.300
يا ام كلثوم وهي زوجة سالم بن عبدالله سالم بن عبد الله ابن زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن ادعونا بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن. وتقول ما كان النساء يصنعن هذا

67
00:25:36.800 --> 00:25:55.250
وهذا من عائشة رضي الله عنها. ومن ابنة زيد رضي الله عنهن جميعا يبين هذه المسألة وهذه مسألة من المسائل الطويلة المتعلقة بالكدرة والصفرة لكن آآ الذي انكرت عائشة لا تعجلن لا تعجلن

68
00:25:55.500 --> 00:26:18.700
بمعنى لا ينبغي التكلف في النظر الى الحيض والاستيقاظ لاجل هذا بل حتى ترين القصة البيضاء. حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء اختلف هل المراد بها ان تخرج القطنة جافة

69
00:26:18.850 --> 00:26:40.500
بيضاء ليس فيها شيء او القص البيضاء الماء الابيظ. الذي يخرج عقب انتهاء الحياة وهذا يظهر يختلف بحسب النساء. ان كانت المرأة من عادتها انها ترى الماء الابيض فهو علامة على الطرق. وان كانت لا ترى الماء الابيض

70
00:26:40.500 --> 00:27:01.950
فان طهرها هو الجفاف. اذا جف الموضع ووضعت القطنة او المنديل نحو ذلك. فلم يعلق فيه شيء  وكان الجفوف علامة. منهم من قال لا يكفي خروج الماء الابيض بل لابد ان يكون جافا. هذا فيه نظر الصعب ان هذا يختلف

71
00:27:02.000 --> 00:27:25.200
حسب عائلة النساء والنساء اعلم بذلك اما السفر الكثر هل هي حيرة يعني خلاف؟ كثير؟ لكن الصعب انها ان كانت في ايام الحيض فهي حيض سواء سبقه دم او لم يسبقوا دم. سواء في اول الحي او في اخره. اما في اخر الحي فهذا واضح لان سبقها الدم

72
00:27:25.300 --> 00:27:44.700
سبقه الدم وما دامت كدرة وصغرة تبقى حتى ينقطع لكن اذا امتد وطال هذا فيه خلاف لكن اظهر والله اعلم انه دم حيض ما دام انها ليست مستحاضة فالاصل ان ما يخرج من المرأة انه من دم الحيض

73
00:27:44.700 --> 00:28:11.150
هذا العصر غير مستحاضة حكمنا بان هذا حكمه حكم الحيض العادة قد تتقدم قد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. والنبي عليه السلام في حديث ام عطية قالت كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا عند ابي داود باسناد صحيح بعد الطهر شيئا

74
00:28:11.550 --> 00:28:33.950
وكذلك قول ابنة زيد رضي الله عنهن وما كان يسمعن هذا وذلك ان الاصل بقاء الدم على حاله  الا اذا كان هنالك قرينة قوية تدل على الطهر او كان استيقاظها من الليل

75
00:28:34.000 --> 00:28:50.600
لا لاجل لاجل ان تصلي من الليل هذا لا بأس قد تستيقظ المرأة من دائما تريد ان تصلي يعني تنظر لاجل ان  يعني الان تصلي وسئل ما لك عن حائض

76
00:28:51.000 --> 00:29:15.050
تعطوا هذه الماء هل تتيمم؟ قال نعم لان في هذه الحال حكمه حكم الجنب. تتيمم اذا لم تجد مال تتيمم. الواجب الغسل فلم تجد الماء وحكمه حكم الجنب اذا لم يجد الماء. مسألتي قبلها ما يتعلق بالحائض اذا طهرت ولم تغتسل. تقدم من الصبر لا يجوز الجماع حتى تطوف

77
00:29:15.050 --> 00:29:46.300
وان هذا قول عامة وحكاه اسحاق اجماع التابعين. فعلى هذا قول ابي حنيفة قول الحارث رحمه الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال ثم قال تكف عن الصلاة قال

78
00:29:46.300 --> 00:30:26.300
النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابته من الحيضة

79
00:30:26.300 --> 00:30:45.250
نعم. يقول رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغ هذا بلاغ ان عائشة رضي الله عنها يقول ان الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وهذا البلاغ جاء موصول عن الدارمي

80
00:30:46.050 --> 00:31:08.550
وايضا ابن المنذر في الاوسط وصله ايضا ام علقم عن عائشة والاثار في هذا عن عائشة اختلفت روي عنها انها تقول انه ان الحائض ان الحامل اذا او الحبل اذا رأت الدم فانها لا تصلي وانها تحيي روي عنها عند الدارمي ايضا

81
00:31:08.550 --> 00:31:30.700
انها قالت انها لا تلتفت اليه وانها تصلي والمسألة على قولين كما وقول مالك ولهذا قال قال مالك وذلك الامر عندنا يعني اللغة في قول ابن شهاب ان هذا قول ابن شهاب ان ان الحبل قد تحيض. وهذا قول الشافعي رحمه الله

82
00:31:30.850 --> 00:31:46.500
وقول احمد رحمه الله وابو حنيفة انه لا يعربون حمل الا بانقطاع الحبل الا بان الا بانقطاع الحيض وهذي ما شاء الله فيها خلاف. والاثار عن عن عائشة اختلفت في هذا الباب

83
00:31:47.350 --> 00:32:01.850
توسط بعض اهل العلم يعني مسألة وقالوا ان الاصل ان الدم الذي يخرج مع المرأة دم صحيح ولا يقدم فساد الا بدليل. واذا كان هذا انتظم مع المرأة قبل الحيض قبل الحبل

84
00:32:02.050 --> 00:32:16.400
استمر معها على عادتها بعد الحبل في نفس الوقت او تقدم وتأخر يسير المقصود انها على عنتها في الحيض او قريب من عادتها. فالاصل انه ذبح ولا يقال انه ذو الفساد

85
00:32:16.750 --> 00:32:37.450
لكن اذا تغير تقدم يعني ينقطع وربما يرجع فلا يكون لها امرا منظبطا في هذه الحالة يعمل بهذا القول والذي يقال انه اه لا يعرف الحبل الا بانقطاع الحبل. اما اذا انتظم الاصل ان ما يخرج مع المرأة دم

86
00:32:37.450 --> 00:32:48.800
اسعد وهذا كما قال ابن شهاب وكما عائشة رضي الله عنها وقول ما لك والشافعي. لكن هذا الذنب هذا الدم لا يؤخذ احكام دم الحيض من كل في باب العدة وغيره

87
00:32:48.800 --> 00:33:00.100
انما في هذا الباب في مسألة الصلاة والصوم على هذا القول. نعم وكان حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:00.550 --> 00:33:16.700
كنت ارجل ارجل رأس سلم وانا حي. هذي جملة اسمية حالية. يعني والحال عني حائض في دلاء وهذا حديث ايضا اسناده على شرطهما وهو في الصحيحين دلالة على طهارة بدن الحائض

89
00:33:17.600 --> 00:33:41.000
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن يقرأ القرآن صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق وانا حائض. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في

90
00:33:41.100 --> 00:34:00.500
نفس الموضع الذي كان تضع رضي الله عنها وكانت وكنت اشرب من الايلاء وانا يأخذ النبي عليه السلام الاناء ويضع فاه في موضع في. في شرب منه عليه الصلاة والسلام

91
00:34:01.950 --> 00:34:12.750
حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه هذا الاسناد وقع في خطأ كما نبه على ذلك الحفاظ وهذا الخطأ من يحيى بيحيى الليثي الراوي عن مالك والا فصواب الاسناد

92
00:34:13.350 --> 00:34:29.650
عن هشام العروة عن فاطمة لا عن ابيه بالاسناد عن هشام ابن عروة عن بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام وهي زوجه هذه زوجة هشام والا فلا رواية لعروة عن فاطمة

93
00:34:29.750 --> 00:34:56.850
هذا خطأ كما نبه العلماء ذلك رحمة الله عليهم وان اخرى جاءت ولاية هشام عن فاطمة فاطمة الصغرى يعني بنت المنذر زوج هشام ابن عروة عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها

94
00:34:57.150 --> 00:35:16.350
قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء رضي الله عنها عمرت وعاشت بعد ابنها الزبير بعد قتله رضي الله عنه توفيت في اخره سنة ثلاث وسبعين. ولها مئة سنة او اكثر

95
00:35:16.350 --> 00:35:33.350
ولم يسقط الهاشم رضي الله عنه لقد سألت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ان هذه المرأة هي اسماء نفسها وانها كنت عن نفسها رواه الشافعي في مسنده باسناد صحيح

96
00:35:33.950 --> 00:35:52.950
يقال حدثنا سفيان ابن علي رواه عن سفيان ابن عيينة  وفيه انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن هشام العروة يعني بهذا الاسناد سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه

97
00:35:53.650 --> 00:36:17.800
هشام ابن عروة هشام ابن عروة وفيه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي داود لقد سمعت امرأة تسأل هذا قد يبين انها امرأة اخرى. ولذا قال البيهقي وجماعة ان رواية سفيانين شاذة وان الصواب ان

98
00:36:17.800 --> 00:36:35.200
يعني يعني لم يأتي صريح انها سألت يحتمل انها عنت نفسها يحتمل انها امرأة اخرى قد يؤيد كان البيهقي ما جاء في رؤية ابي داوود سمعت امرأة يسأل الله عز وجل

99
00:36:35.350 --> 00:36:57.200
اما صريحك الصريح لانها امرأة اخرى وفي هذا الحديث دلالة على ان المرأة لا بأس ان تلبس الثوب الذي تحيض فيه وان اصابه شيء ولا يضر ذلك اين غدا تصلي ونحو ذلك فانها تغسله

100
00:36:57.500 --> 00:37:19.150
قال عليهم السلام فلتقرصه ثم تنظحه بما ثم تصلي فيه وجاء ايضا في الصحيحين فلتقرصه ثم تنضحوا ثم تصلي فيه عند مسلم والبخاري ولتصلي فيه وجاء في رواية ايضا انها

101
00:37:19.200 --> 00:37:45.150
يحته بريقها وتقصعه بظهرها في البخاري بسند صحيح بلته بريقها حثته وبلته بريقها. في دلالة على انه يجوز ازالة النجاسة بغير الماء غير الماء اذا لم تذكر  جاء في رواية عند ولتنظح سائره. لثبوته هذه نظر

102
00:37:46.000 --> 00:38:21.000
لانه الواجب هو غسل الموضع الذي فيه النجاسة ثم لتصلي فيه. وهذا الحديث الصحيحين نعم. قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرض وليست بالحيرة فاذا اثقلت الحيرة فاذا لامقت

103
00:38:21.000 --> 00:39:11.000
النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التي كانت بثوبكم ولتصلي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحار وكانت تغتسل وتصلي على حدث

104
00:39:11.000 --> 00:40:08.750
وصله الى سعيد كيف تغتسل السعادة؟ قال  ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يا حيوان ما لك صلت فان رأت امك بعد ذلك الا اذا قال والي نعم ذكر رحمه الله مستحاضة وان لها حكما

105
00:40:09.200 --> 00:40:33.500
خاصا يخالف حكم الحائض لان المستحاضة دمها ليس دم طبيعي اعوذ بالله بل هو من عرق العالم شيء عرب وهذا في فم الرحم بخلاف الحيض فانه من قعر الرحم. ودم طبيعة جبلة دم صحيح. ليس دم فساد

106
00:40:34.700 --> 00:40:52.750
ذكر رحمه الله حديث عائشة واسناده على شرطهما والحديث في الصحيحين في قصة فاطمة ابي حبيش رضي الله عنها اني استحاض لا اطهر وهي ظنت ان طهر الحائظ لا يحصل الا بانقطاع الدم مطلقا

107
00:40:53.350 --> 00:41:13.950
بين لها عليه الصلاة والسلام وحقق لها الامر وانها قد تكون طاهرا وان كان الدم جاريا اذا كانت مستحابة ليس كل من خرج معها الدم يكون دمها دم حي. اني استحاض لاعطي. افادع الصلاة؟ يعني

108
00:41:13.950 --> 00:41:39.300
هذه الفاء مفسرة لشيء دل عليه السياق. او فصيحة يسمى الفاء الفصيحة. يعني اذا كان امرك ذلك. افحكم هذا الدم حكم الحيض فلا اصلي لقد افا دعوا الصلاة ادعو الثلاث فافصحت هذه الجملة عن جملة مقدرة وهي قولها اني لاطهر افاداء الصلاة؟ فهل يكون حكمها

109
00:41:39.300 --> 00:42:00.450
حكم الحيض ودع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك لكسر كاف خطاب للانثى انما ذلك عرق. وليست بالحيضة هذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة ام حبيبة انه سألت النبي عليه السلام فقال انما ذلك عرق

110
00:42:00.850 --> 00:42:21.800
كما قال لفاطمة. فاذا اقبلت عليها فاتك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغسلي عنكسي الدم عنك وصلي هذا اختلف في فاطمة رضي الله عنها هل هي معتادة ام مميزة يقول فاذا اقبلت قد يفهم انها مميزة. يعني اقبلت

111
00:42:22.100 --> 00:42:52.600
بلونها وصفتها ورائحته نحو ذلك. والاظهر انها معتادة لقوله فاذا ذهب قدرها فاذا ذهب قدرها  اغسلي عنك الدم وصلي لان القدر الايام لا يكون الا المعتادة. سيأتي في حديث ام سلمة بعد ذلك ما يدل على هذا. في حديث ام حبيبة وفي الصحيحين لكن في رواية مسلم انه

112
00:42:52.600 --> 00:43:13.900
عليه الصلاة والسلام. قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كذلك ايضا في حديث  عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها في رواية عند البخاري ما هو اصرح من رواية فاذا ذهب قدرها انكثي قدر ما كان

113
00:43:13.900 --> 00:43:33.900
تحبسك هذا واضح هذه الروايات واضحة انها معتادة وليست مميزة. لكن في رواية ابي داوود غير ان دم الحيض اسود يعرف. وهذا في حق نميزه وجاء في قصة فاطمة رضي الله عنها فيحتمل والله اعلم انها

114
00:43:33.900 --> 00:43:52.900
في وقت معتادة ثم اختلط عليها الامر فميزت بمقتضى عادتها التي قبل ذلك. فاجتمع في حقها الامران فسألت مرة  ردها الى العادة لانه ما كان عندها تمييز ثم اختلف لون الدم

115
00:43:53.450 --> 00:44:22.100
وردها الى التمييز ردها الى التمييز وكانها نسيت عادتها ونحو ذلك المقصود انه لا مانع ان يكون في حق بها الوصفان  ثم ساقه رحمه الله من رواية نافع عن عن مالك عن نافع عن سنن ابي يسار عن ابي سلمة زوج النبي وهذا رواه ابو داوود سليمان عن ام سلمة اختلف في اتصال

116
00:44:22.100 --> 00:44:42.050
لانه جاء في رواية عن رجل اخبره عن ام سلمة. عن ام سلمة في صحيح مسلم وعلى هذا ان ثبتت تلك الرواية يحتمل انه اخذه عن رجل ثم لقيها فاخذه عنها هذا ليس لبعيد في باب الرواية

117
00:44:42.050 --> 00:45:05.600
ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة وهي الهند بنت ابي امية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيدني وفيها انه ردها الى العادة. وهذا هو الحكم في المستحاضة الاحكام منها انه

118
00:45:05.600 --> 00:45:28.150
اذا استمر بها الدم وكانت معتادة فالعادة هي اقوى ما او ابلغ علامة ترد اليها المستحبة. هذا على الصحيح خلافا لمالك وجماعة. الذين يعتمدوا التمييز ولو كانت معتادة. الصحيح وظهر النصوص انها ترد الى العادة

119
00:45:28.750 --> 00:45:53.250
والنبي عليه ما قال ان كان دمك كذا اسود واصفر. اعتمدي الاسود فاقعدي الاسود. لا. والدم قد يكون كذلك فلتنظر على ذي الايام مستفصلة عنها طبعا وده الى ايام وترك الاستفسار في مثل هذا المقام هذا مقام مهم. يبين انه ردها الى العادة

120
00:45:53.400 --> 00:46:16.000
العدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها لانها كانت معتاد. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر واذا خلفت ذلك يعني تجاوزت هذه الايام فهل تغتسل وان كانت يعني وان كان الدمع يجري ثم لتستثفر

121
00:46:16.000 --> 00:46:39.850
لتتحفظ بفراق وتربطها وتشدها حتى تمنع جريان الدم بثوب ثم لتصلي وهل يلزمها ان تعصي به كل صلاة تصعب انه لا يلزمها ان كثر الدم ان كثر الدم وخرج فعليها ان تحتاط

122
00:46:39.900 --> 00:47:00.000
انشق عليها ذلك ولن يمكنها ان تعصبه عصبا يمنع وجوده فتصلي ولو كان الدم يجري ولو كان الدم يجري فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يضرها. ثبت في صحيح البخاري

123
00:47:00.400 --> 00:47:16.000
عن عائشة رضي الله عنها قال كانت امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في المسجد وكنا نضع الطست تحتها بشدة كان الدم يخرج مع انها تحتاط لكن

124
00:47:16.800 --> 00:47:36.300
كان الدم يخرج وهكذا مثل صاحب سلس البول ونحو ذلك. وفي حكم هذه المسألة حدثني عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة ربيبت النبي عليه السلام انها رأت زينب بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن

125
00:47:37.350 --> 00:47:56.550
ابن عوف انا تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت الصحافة كانت تغتسل وتصلي زينب قيل انه وهم. لان زينب ابن جحش ليست زوجة عند زينب ابن جحش زوج النبي عليه وقيل ان بنى الجحش كلهن اسمهن زينب

126
00:47:57.100 --> 00:48:17.300
ان زينب كان اسمها زينب اما زينب زوجة عبد الله بن عوف فهذا اسمها في الاصل وانها سميت هنا والا فكنيتهم. فاذا ثبت هذا فلا يكون وهما ولا يكون وهما لانها سميت باسمها وهي ام حبيبة

127
00:48:17.650 --> 00:48:39.450
ام حبيبة هو اشهر النساء في هذا الباب فاطمة ابي حبيشة في الصحيحين ام حبيبة بنت جحش اي صحيح مسلم وحمنة حملة حملة هذي زوجة طلحة بن عبيد الله. وام حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف

128
00:48:40.250 --> 00:49:09.500
وكانت استحافة كانت تغتسل وتصلي تغتسل تصلي يظهر تغتسل وتصلي يعني تغتسل عند نهاية الدم وقت الدم يعني معنى انه اذا  يرى معها الدم فعند انتهاء وقت الحيض اما بالعادة او بالتمييز تغتسل هذا هو الواجب وتصلي

129
00:49:09.500 --> 00:49:28.500
ولو كان الدم يجري قلت تغتسل بين الغسل مرة واحدة كانت تغتسل وتصلي يعني اذا طهرت او حكمنا بطهارة او حكم بطهارتها ولو كان مندمجا وهذا هو الصحيح وان الحائض يجب عليه الغسل

130
00:49:28.850 --> 00:49:51.350
يستحب بعضهم الغسل وجاء في رواية تغتسل لكل صلاة رواية ضعيفة عند ابي داوود اسحاق لا يلزم الغسل اما الوضوء فالجمهور على انه يجب. الجمهور على انه يجب ولعله يأتي سيأتي ان شاء الله مسألة الوضوء لكن فيما يتعلق بالغسل اما الغسل فلم يكن النبي يأمرها

131
00:49:51.350 --> 00:50:13.000
رضي الله عنها ايضا ويحتمل قوله لكن الظاهر تغتسل وتصلي تغتسل اه للطهر من الحد يعني قال وتصلي هذا واضح ام ام حبيبة بنت ام حبيبة ام حبيبة رضي الله عنها

132
00:50:13.600 --> 00:50:37.350
لها رواية وكانت تغتسل لكل صلاة يعني كانت تغتسل لكن لم يأمرها النبي بذلك. والامر ضعيف الامر بالغسل ضعيف لكن لو اغتسلت باب النظافة لا بأس ما لم يشق له. حديث حملة في التي لا عادة لها تمييز هذه لها حكم اخر وما ذكره المصنف رحمه الله

133
00:50:37.350 --> 00:50:51.800
قال وحدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر وثيقة من رجال الجماعة. مولى ابي بكر وعبد الرحمن آآ وهو عبد الرحمن بن هشام ان القعقاع ابن حكيم هذا الكناني ثقة. رواه مسلم واهل السنن

134
00:50:51.850 --> 00:51:07.950
وزيد ابن اسلم تقدم ارسلاه الى سعيد ابن مسيب رحمه الله يسأله عنك اذا تغتسل المستحاضة يدل على جلالة سعيد رضي الله عنه حيث رسالة لابو زيد وكان اماما كبيرا رحمه الله

135
00:51:08.050 --> 00:51:18.050
يسأله فقال تغتسل من طهر الى طهر. وتتوضأ لكل صلاة. هذا هو الصواب من طهر الى طهر. رواه بعضهم من ظهر الى ظهر. هذا ايضا جاء في بعض رواية ابي داوود

136
00:51:18.050 --> 00:51:29.950
من ظهر الى ظهر. قال بعض العلماء لا معنى من ظهر الى ظهر اشرب من طهر الى طهر. دلت عليه الاخبار ان المستحاضة لا تختش الا غسلة واحدة. من طهر الى طهر

137
00:51:30.650 --> 00:51:49.300
اذا حكم بطهارتها ان كانت مميزة  الذهاب او قطاع لون الدم الذي حكم بانه حي. وان كانت معتادة بانقضاء الايام التي كانت تحيظها. تغتسل ولو كانت دم يجري من طهر الى طرف

138
00:51:49.300 --> 00:52:11.650
ثم تشتمل طاهرة حتى يأتيها الدم في العادة او يأتي باللون ان كانت مميزة. هذا هو الصواب. من طهر الى طهر. وتتوظأ لكل صلاة هذا قول الجمهور ان المستحيل تتوضأ لكل صلاة والاثر المشهور عن عروة عن هشام العروة

139
00:52:11.950 --> 00:52:27.400
في هذا الباب وتتوظأ لكل صلاة. ذهب بعض الحفاظ الى انه من كلام عروة وجزم الحافظ رحمه الله وكثير من الحفاظ ليس من كلام  سياق الخبر يدل على انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

140
00:52:29.350 --> 00:52:53.700
توظأ لكل صلاتي وايضا وهذا رواه ابو معاوية معاوية وتابعه عليه حماد ابن زيد عند النسائي حماد ابن سلمة عند الدارمي لكن ويتحمله الدارمي في دلالتها نظر. حافظ ذكر رحمه الله لكن بدلالة نظر

141
00:52:53.700 --> 00:53:08.800
صريحة في انها تتوضأ لكل صلاة من اهل العلم من حكم لهذه الرواية بانها من كلامه عروة عن كلامي عروة رحمه الله منهم حافظ رجب رحمه الله الفتح الباري جزم بان

142
00:53:08.800 --> 00:53:27.200
من كلام عروة والجمهور على العمل بها خلافا لمالك رحمه الله وان الحائض وان المستحبة تتوضأ كل صلاة ومالك رحمه الله يقول لا يجب الوضوء  وعلى هذا المسألة في هذا الخلاف القوي

143
00:53:27.250 --> 00:53:48.150
في هذا الخلاف القوي ولهذا بعض العلماء اخذ طهارة الحائض لان هذا ليس بناقض وهي في الحقيقة اذا توضأت ماذا تستفيد؟ الدم يخرج الدم خارج اذا كان الدم خارج دل على انه لا اثر له

144
00:53:48.550 --> 00:54:19.050
له اه فلا يلزمها الوضوء على طهارتها فخروج الوقت ودخول وقت لا يؤثر مثل ما سبق مسألة التيمم انه على الصحيح رافع خلافا للجمهور فانه على طهارته حتى يحدث الحدث المعتاد. كذلك المستحاضة حتى تحدث الحدث المعتاد. لكن قول الجمهور احوط

145
00:54:19.200 --> 00:54:36.700
وعلى هذا يتوسط اذا صار مشقة على المستحقة شقة على صاحب سلاسل بول او ترتب عليه فوات بعض الفضائل التبكير للجمعة. الصحيح انه يجوز له ان يتقدم ولا يلزم يخرج ويرجع ويشق على نفسه

146
00:54:36.800 --> 00:54:58.500
وربما يترتع في صلاة الجمعة اه فلهذا يكتفي بوضوءه وان هذا الجاري او الذي يخرج خروجا غير معتاد لا حكم له هذا في مسائل اخرى نظير لهذا الجمهور وافقوا عليه فتجري هذه المسألة ايضا هذا المجع وهذا السبيل

147
00:54:58.550 --> 00:55:11.700
قال رحمه الله  حدثني عن مالك عن هشام عروة عن ابيه انه قال ليس عن الاستعاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا مثل ما قال سعيد رحمه الله ثم تتوالى عليه كل قصة لكل صلاة كما قال سعيد

148
00:55:11.700 --> 00:55:26.250
يقول الجمهور هذا اسناد صحيح. كما ان اسناد عن سعيد اسناد صحيح قال مالك الامر عندنا ان صلت ان زوجها ان يصيبها. هذا هو الصواب ولا كراهة في هذا وكانت حمنة

149
00:55:27.100 --> 00:55:45.950
كان زوجها يأتيها وثبت عند ابي داوود ولهذا قال ابن عباس الصلاة اعظم. تصلي وكذلك النفساء اذا امرأة اقصى ما يمسك النساء الدم. هذا على مسألة النفاس هل يحد او لا يحد

150
00:55:46.050 --> 00:56:05.950
فاذا حكم بان ما جاء الاستحاضة كان حكمه حكم الحائض التي تجاوز دمها دم عادتها او خرج عن الوصف بالتمييز فلاحن الدم. فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه يصيب زوجها. وانما بمنزلة مستحبة يعني النفساء

151
00:56:06.350 --> 00:56:21.000
قال يحيى قال مالك الامر عندنا في مستحاضة على حديث هشام العروة عن ابيه يعني لا تغتسل لا غسل واحد كأنه والله اعلم ان الرواية في الاولى من ظهر الى ظهر

152
00:56:21.450 --> 00:56:39.450
من ظهر الى ظهر. ولهذا ماشى الاثر سعيد. لكن الاظهر والله اعلم هو ان طهر طهر. يحتاج الى تحريم هل هي الموطع من ظهر الى ظهر؟ لان السكت رحمه الله قال على ما قال هشام هشام كأن قول سعيد من ظهر الى

153
00:56:39.450 --> 00:56:55.400
انا محتمل والله اعلم يحتمل انه اشار اليه لانه رواه عنه مباشرة هذا محتمل الله عنه احب الي ما شاء واحب ما سمعت الي في ذلك اي تغتسل غسلا واحدا

154
00:56:55.450 --> 00:57:22.350
عند فراغها من حيثها وما زال بعد ذلك هو استحاضة. نعم قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فقال على قومي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

155
00:57:22.350 --> 00:58:02.800
السلام عليكم نعم يقول رحبان ما جاء للصبي وهذا الاسناد اسناد على شرطهم وهو في الصحيحين بدلالة على وجوب غسل قول الصبي وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه عند احمد ابي داود حديث ابي السمح ايضا عند ابي داود

156
00:58:03.150 --> 00:58:20.900
عيد اخر ايضا عند احمد رحمة الله عليهم. انه يغسل من بول ورش من بول الغلام هذا ما لم يطعمه فاذا طعما غسلا جميعا فاتبعه اياه. هذا صبي لم يأكلوا الطعام

157
00:58:20.950 --> 00:58:44.200
وعنده في الصحيحين زيادة ولم يغسله يعني نضحى نضحى لانه اخف نجاسة ممن يأكل الطعام. عند مسلم غسلا لم يغسله غسلا وهو عندهما من هذا الطريق في رواية مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ثم ساقه ايضا برؤية ابن شهاب

158
00:58:44.550 --> 00:59:01.550
عن عبيد الله عبيد عبيد الله بن عبدالله بن العتبة بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء السبعة عبيد الله هناك راو اخر ثقة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة التابعي جليل

159
00:59:02.050 --> 00:59:19.500
عبيد الله بن عبدالله بن ابي ثور ايضا رجع الحديث رحمة الله عليه هذا اسم عبيد الله بن عبد الله موافق لاسم عبيد الله بن عبدالله عن ام قيس بنت محصن الاسدي اخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم انها اتت بابل لها صغير لم يأكل الطعام

160
00:59:19.600 --> 00:59:40.150
يعني لم يكن الطعام هو غذاءه الذي يعتمد عليه لكن لا يظر انه يأخذ مثلا لعقة العسل او الشيء الخفيف هذا لا يظر. لو كان مثلا يشرب من الثدي يمص الثدي. ربما اعطي لعقة عسل ربما

161
00:59:40.150 --> 00:59:59.850
لقمة مثلا بالطعام هذه لا تؤثر انما اذا كان فداؤه والطعام في هذه الحالة يختلف الحكم لم يأكل طعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجر يقال الحجر والحجر. بالع ثوبه فدعا ولم يغسله مثل ما تقدم في حديث

162
00:59:59.850 --> 01:00:49.400
عائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله قال رسول ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان قال فقال بلغني بعد رمضان كانوا يتوضأون من الغاية

163
01:00:49.400 --> 01:01:16.100
نعم. باب ما جهلوه قائما وغيره. ثم ساق باسناده بن سعيد. حديث انس انه قال هذا مرسل لكنه ثابت في الصحيحين من هذا صحيح ابن سعيد عن انس وراح مسلم من طرقهم طريق ثعابت وغيره عن انس ايضا. ورواه مسلم مطولا ايضا بزيادة ليست في البخاري

164
01:01:16.200 --> 01:01:30.850
وفيه انه بال في المسجد وان النبي عليه وسلم قال لا تزلموه دعوه فما بال ثم قال دعاه عليه قال ان هذه المساجد لا تسمع شيء انما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن الحديث

165
01:01:31.050 --> 01:01:56.900
والحديث دلالة على وجوب تطهير المساجد  عنا النجاسة اذا من البول يرش موضعها اجزع ولا يجب حفر موضع اذا كان هذا المسجد مثلا بالحصبة والتراب يصب على الموضع وينزل يكفي اما ما جاء انه حفر موضع واهلها تصح مرسلة لا تثبت

166
01:01:56.900 --> 01:02:20.000
احتج المحامي والجماعة  والحديث فيه احكام عظيمة فيه احكام عظيمة في هديه ومعاملته عليه الصلاة والسلام لهذا الاعرابي ورفقه في دلالة القاعدة العظيمة دورها الامر بين المصالح والمفاسد بين المصالح والمفاسد فدار الامر بين الانكار عليه الذي يترتب عليه ضرر يعود الى نفسه

167
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
يعود الى انتشار النجاسة. في بيدنه وفي ثيابه وفي المسجد. فدار امر بين مفسدة كبرى ومفسدة صغرى فارتكبت المفسدة الصغرى بسبب دفع المفسدة الكبرى. كذلك ايضا في تحسين مصالح عظيمة. تحصيله تتعلق هذا ما يتعلق

168
01:02:40.000 --> 01:03:05.650
والنجاسة دفع المفاسد. كذلك ايضا فيما يتعلق به هو وهو ربما لو شدد عليه وقد يكون ليس عنده من العلم والثبات من كان لتره اسلم لم يكن في المدينة يأخذ العلم عن النبي قد يأخذ العزة ويركبه الشيطان فيقع في شيء مما لا ينبغي

169
01:03:05.650 --> 01:03:25.050
لهذا النبي عليه السلام انكر على اصحابه قال دعوه لا تزلموا عليه بوله. تكلم العلماء كلاما عظيما على هذا الحديث. وله شاهد ايضا معناه من حديث هريرة في صحيح البخاري. وفي اخره انه عليه السلام بين العلة. قال انما بعثت ميسرين. ولم تبعثوا معسرين

170
01:03:26.700 --> 01:03:43.900
فامر ان يصب على بول سجد صب على بوله سجون من ماء الحريق على بوله. صبوا على بوله وانتهى الامر. المقصود ازالة المفسدة. هذا هو المقصود. فاذا ازيلت بطريق قريب سهل عن الواجب

171
01:03:43.900 --> 01:04:01.600
يجب اتباعه ولا يجوز سلوك الطريق الاخر الا عند تعينه. اما ما لم يتعين وكان هناك طريق ايسر هو الواجب. هذا يجب في ازالة النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. في معاملته المعاصي

172
01:04:01.600 --> 01:04:31.450
بدعوتهم الى الله عز وجل سلوك هذا الطريق هذا باب واسع بين العلماء هذه المسألة وبسطوا الكلام علي رحمة الله عليه. نعم قال رحمه الله. نعم. نعم  والمقصود انها ازالة النجاسة اذا كان هذا المكان مثلا

173
01:04:31.500 --> 01:04:57.350
يعني مثل موضع المغاسل ونحو ذلك تكون المغاسل في مكان وليست موضع للنجاسة انما الاذى هذي الاصل فيها الطهارة ما دامت انها آآ يعني لا تأتي النجاسة الا اذا كانت النجاسات مثلا تعلق بالنعال منها مواضع الخلا وكان هذا المكان مثلا مفتوح

174
01:04:57.350 --> 01:05:23.900
تضربه الريح والشمس فانها تطهر. اما موضع الخنا فالاصل انما يكون فيه نجس يتحرى الانسان. يتحرى الانسان في داخل مواضع الخلاء. نعم  قال حدثني عن مالك عن الشباك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة

175
01:05:23.900 --> 01:05:53.900
يا معشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني عن ذلك عن عبيد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

176
01:05:53.900 --> 01:06:13.250
نعم والاثر قبل ذلك عن عبد الله ابن عمر في البول قائما ايضا هذا اسناد صحيح كان قائما دلع الجواز الباب قائم وهذا ثبت صحيح عن حذيفة رضي الله عنه انه عليه بال عند سباطة قوم قائم عليه الصلاة والسلام

177
01:06:13.550 --> 01:06:33.550
وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي ولاية المقدام شريك عن مقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بالرسول ما بال رسول الله حدثكم انه انه بلى قائم فلا تصدقوه. ورواه الامام احمد بالرواية سفيان الثوري عن مقدام

178
01:06:33.550 --> 01:06:53.550
دعاء شريف وهو ثابت عن عائشة لكن قال العلماء هذا بحسب ما بلغ عائشة. والا فالصحابة رأوا النبي عليه السلام من اثبت حجة ومن حفظ حجة على من لم حديث حذيفة اثبت ذلك رضي الله عنه وجاء ايضا عند النسائي حديث او جاء عند النسائي انه بالغ قاعدا عليه الصلاة والسلام والنبي جرى على على

179
01:06:53.550 --> 01:07:13.550
عادت العرب كانوا يبولون قياما. يبولون قياما وهذا ثبت ايضا معناه عند النسائي. لما بال قائما عليه واستنكر بعض الصحابة لما رأى النبي عليه وسلم بالقاعدا. واختلف في سبب بول قائم عليه الصلاة والسلام لان البول قاعدا في الغالب

180
01:07:13.550 --> 01:07:33.550
يكون احصن ويكون يعني احصن للنجاسة ونحو ذلك. اختلف العلة في هذا وجاء في حديث عند الحاكم البيهقي انه قال قائما لجرح بمأبضه. المأبض هو باطن الركبة. ولكن هذا حديث ضعيف. لو ثبتنا كان حجة في هذا الباب له دالة على جواز البول قائم. اما ما

181
01:07:33.550 --> 01:07:53.550
جاء من النهي عن البول قائم عند ابن حبان فهو حديث ضعيف منكر برؤية ابن ابي المخالط المخالط هو حديث سنده ضعيف متن منكر مخالفة الاخبار انما الثابت عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيب باسناد صحيح ان امرؤة عبيد الله بن عبدالله عن نافع

182
01:07:53.550 --> 01:08:14.600
عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال ما قلت قائما واسلمت ما كنت قائما منذ اسلمت هذا يبين يعني ان هديه عليه السلام هو البول قاعد وان هذا احسن من النجاسة. لكن اذا خشي ان ترتد اليه النجاسة مثل ان اراد ان يبول ولم يجد الا مكانا

183
01:08:14.600 --> 01:08:34.600
به هذا المكان فيه شيء مرتفع لو بال قاعدا لارتش عليه ورجع عليه شيء من الرشاش البول فاراد ان يبول قائما حتى يتحصن شيء من البول فهذا لا بأس به. هذا مما قالوه في بوله عليه عند سباطة قوم وموضع كناسة او مجمع الكناشة لهؤلاء

184
01:08:34.600 --> 01:08:51.800
القوم ومالك رحمه الله سئل عن غسل الفرج بلون عن غسل الفرج من البول هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض مضى احب غسل الفرج من البول ثم في عدة اخبار مسألة

185
01:08:52.350 --> 01:09:13.750
يعني الاستنجاء هذا ثابت يا اخوان تقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة ومسألة السواك مالك البليتي بن شهاب عن ابن السباق هو عبيد ابن السباق وهذا مرسل وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المسلمين الحديث وفي الامر بالغسل

186
01:09:14.600 --> 01:09:34.600
وهذا وصله ابن ماجة رحمه الله طريق عبيد بن السباق لكن فيه علي بن غراب الفزاري عن صالح بن ابي الاخضر وهما ضعيفة اسناده ضعيف اسناده ضعيف. اما ما دل عليه من السواك والغسل والطيب هذا ثابت في الاخبار. ثابت في الاخبار

187
01:09:35.100 --> 01:09:47.250
بعد ذلك في الصحيحين لولا نشق على امتي لامرت بالسواك وهذا اسناد على شرطهما وهو في الصحيح لولا اشق على امتي امرتهم بالسواك هذا مطلق لكن في الصحيحين عند كل صلاة

188
01:09:47.300 --> 01:10:03.000
مع كل صلاة  النادي الاخر لولا ان له عن ابو هريرة انه قال لولا ان يشق على امته الامر والسواك مع كل وضوء. هذا اسناد صحيح موقوف عن ابي هريرة لكن روى احمد والنسائي باسناد

189
01:10:03.000 --> 01:10:25.600
صحيح هذا في الوضوء هذا في الوضوء نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. اه السنة الغسل مطلق الجمعة والسنة استعمال السواك مطلقا. اما غسل الجمعة اه وانه عيد هذا جاء في خبره

190
01:10:25.600 --> 01:10:44.800
لكن دلت سنة على ان هذا اليوم يوم الجمعة لا يصام يصام والغسل فيه تنفع لسعيد الخدري حديث ابن عمر من حديث عمر رضي الله عنه انه عليه قال غسل

191
01:10:44.800 --> 01:11:07.200
واجب على كل محتلم حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل. كذلك حديث عمر رضي الله عنه  عثمان جاء رجل وعند مسلم وعثمان قال والغسل ايضا ان تغتسلوا الغسل والوضوء ايضا تتوضأ وضوء يعني وقد علمت ان رسول الله

192
01:11:07.200 --> 01:11:30.650
يعني يأمر بالغسل عليه الصلاة والسلام وجاء اخبار ايضا صحيح انه كان يأمر المسلم ان يغتسل في اسبوعه يوما منه يوما جاءت النصوص دالة على ان هذا اليوم هو يوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة متأكد. ذهب بعض العلماء لوجوبه. لكن جمهور العلماء على انه

193
01:11:30.650 --> 01:11:55.250
ليس بواجب. والطيب كذلك ومن لم يجد الطيب فانه الماء له طيب وهذا جاء في حديث البراء بن عازب يزيد بن ابي زياد الهاشمي مولاهم وهو ضعيف وكبر وصار انه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليمس من طيب اهله يعني ان لم يجد طيبا له. فمن لم يجد فالماء له

194
01:11:55.250 --> 01:12:18.450
فالماء له طيب يعني الاغتسال بالماء ثم حديث لامرت بالسواك يدل على ان المستحب مأمور به لامرتهم وهو مأمور به لكن امرتم امره ايجابي يعني لو لامرتهم روجوه والنبي قد حث عليه ودل عليه

195
01:12:19.100 --> 01:12:38.500
وقال السواك مطهرة الفم مرضعة للرب. حديث عائشة وجاء عن جمع من الصحابة لكن اصح الروايات انه من عائشة رضي الله عنها. فدل على ان السواك مأمور به اذا كان مأمورا به وليس واجبا دل على ان الامر تارة يكون للوجوب تارة يكون الاستحباب

196
01:12:39.650 --> 01:13:04.350
ويعرف ذلك بالدليل والقرينة. سواء كانت القرينة كانت متصلة بالحديث او كانت منفصلة عنه. نعم  الله اعلم الله اعلم جمهور العلماء على انه مستحب. يقولون مستحب. ابن حزم رحمه الله جنح الى الوضوء وذكر

197
01:13:04.350 --> 01:13:24.350
لكن من تأمل كلام ابن حزم ونقولاته رحمه الله عمن نقل كل ما يعني غالب من نغمه ليس صريحا في الوجوب. يتعلق بادنى شيء رحمه الله. ربما هذا الدليل ساقه وهذا القول الذي ناقه السلف لو ذكر له في

198
01:13:24.350 --> 01:13:49.150
مسألة اخرى رده قال هذا يدل على الوجوب. انما يدل على مطلق الاستحباب. الجمهور يقولون انه ليس بواجب يا حبيب من طرق الحديث انس من من اغتسل فالغسل ظن من توظأ من توظأ من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افظل. وهذا اختلف فيه

199
01:13:49.150 --> 01:14:12.850
حديث انس ابن ماجة في ضعف رواية الحسن ايضا عن سمرة فيها انقطاع من العلم المجودة النظر الى حديث بشواهده لكن اللي يظهر والله اعلم من عدم الوجوب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عائشة مرة خطبهم يوم الجمعة

200
01:14:12.850 --> 01:14:35.700
وكان الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم اصحاب عمل وفلاحة فصطعت الارواح في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم من يومكم هذا لو اغتسلتم ايضا استدلوا لقول عمر رضي الله عنه لما دخل ذاك الرجل انه عثمان رضي الله عنه

201
01:14:35.850 --> 01:14:50.800
قال على ما تتأخرون عن الجمعة؟ قال يا ما هو الا ان توضأت وجئت سئل رضي الله عنه فقال فقال والوضوء ايضا تتوضأ الوضوء تغتسل على الوضوء. وقد علمت ان كان يأمر الغسل

202
01:14:51.750 --> 01:15:09.650
دل على ان امره بالغسل ولهذا لم يأمره بان يرجع وان يغتسل بل اقره على ذلك دل على ان الامر هنا ليس للسعو. وقوى انما اقوى الحديث في هذه في هذا حديث ابي سعيد

203
01:15:09.650 --> 01:15:33.450
غسل يوم واجب عليكما هذا حمله العلماء على الوجوب في باب يعني ليس من الوجوب الذي وجوب الشرع انما كما يقول الانسان حقك واجب علي يريد يضع عليه ضيافة والحقك واجب علي. هذا اسلوب عربي مستعمل عندهم. حقك واجب يعني ضيافتك ليست واجب وجوب

204
01:15:33.450 --> 01:15:50.350
لكن بمعنى ان لك حق الضيافة قالوا ومنهم من استدل بادلة قد تكون ابلغ وتلك الادلة الاخرى مثل ما تقدم النبي ما امرهم بالغسل امر ايجاب او انما حثهم عليه

205
01:15:50.550 --> 01:16:10.550
ولا يشترط في الدليل الصالح ان يكون مقارنا بل لا بأس ان يكون منفصلا من دليل اخر ان يكون منفصلا عند ابن خزيمة قد تتأيد من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. بل

206
01:16:10.550 --> 01:16:31.750
يغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين ابي هريرة من اغتسل غسل الجنابة ثم راح ثم راح فكأنما بدنة هذي رواية الصحيحين عند مالك ثم راح في الساعة الاولى من راح في الساعة الثانية الحديث

207
01:16:31.900 --> 01:16:57.800
وقالوا ان ايضا هذا الحديث ايضا فيه دلالة على انه للاستحباب لان غاية ما فيه الحث قال اغتسل غسل الجنابة ومعلوم بالاجماع ان غسل الجنابة ان غسل الجمعة لا يجب عند من اوجبه على صفة غسل الجنابة. انما من باب تأكيد هذا الغسل وانه يغتسل كغسل الجنابة

208
01:16:57.800 --> 01:17:17.800
يتوضأ اولا ثم يكون وضوءه ثلاثا ثلاثا يثبت الى الصحيح عند النسائي ان يتوضأ فلا عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة ثم بعد ذلك يعني يغزيل الاذى الذي في الفرج ثم بعد ذلك

209
01:17:17.800 --> 01:17:45.500
يتوضأ الوضوء ثم يخلل شعره ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل بدنه كله او يغسل الشق الايمن ثم الايسر على رواية عائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة

210
01:17:45.500 --> 01:18:35.500
خشبتين في النار. قال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال حدثني عن ما لك عن شهيد مولى ابي بكر

211
01:18:35.500 --> 01:19:45.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويعلم الناس ما بالنداء ولو  اذا الصلاة رضي الله عنه قال له فاذا كنت في الصلاة وارفع صوتك بالنداء. فانه لا يسمع مدى صوت مؤذن ولا ينسى ولا شيئا الا

212
01:19:45.500 --> 01:20:04.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة كما جاء في النداء للصلاة ثم ساق صناديق قال عن يحيى بن سعيد هو الانصاري وهذا مرسل وهذه

213
01:20:05.150 --> 01:20:28.500
القصة في هذا الحديث رواها ابو داوود موصولة رحمه الله في قصة مشروعية الاذان روي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه اه وقد روى ابو داوود في ولاية عبد الله بن زيد. ورواها ابو داوود ايضا رويت ابي عمير ابن انس عن عمة الله. ورواه ابو داوود ايضا

214
01:20:28.500 --> 01:20:55.150
غاية عبدالرحمن بن ابي لهب والانصار. ورواها ايضا عن معاذ ابن جبل. وفي قصة معاذ زيادة في حالة وصلت الى ثلاثة احوال. فالحديث صحيح. الحديث صحيح. وله روايات عدة وفيه انه آآ اختلفوا مسألة الاذان وثبت في الصحيحين حديث انس قم يا بلال قم يا بلال

215
01:20:55.150 --> 01:21:17.200
في دلالة على مشروعية الاذان وفيه قال فقال ان هاتين يحي مما يريده الرسول الا تؤذنون او تؤذن الصلاة فاوتي فاتى حين استيقظ فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان. على التفصيل الموجود في رواية ابي داود والاذان

216
01:21:17.200 --> 01:21:36.000
الذي رأى في المنام فقال النبي انها رؤيا حق. ثم قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك ثم ساق رواية حليم سعيد الخدري وهو هذا اسناد على شرطهم وهو في الصحيحين. وهو في الصحيحين اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن

217
01:21:36.000 --> 01:21:56.000
وهذا النداء الذي شرع لهذه الرؤية وجاءت له رواية كما تقدم. والحديث ايضا في حديث ابن عمر شيء من هذا اه حينما اختلفوا في اي شيء يؤذون الصلاة حتى من الله سبحانه وتعالى فهذه الصفة المشروعة بهذه الرؤيا ثبت عند

218
01:21:56.000 --> 01:22:06.000
ابي داود ايضا ان عمر رضي الله عنه رآه وكتمه عشرين ليلة لانه اشكى الى الامر لا يدري هل هذه الرؤيا حق آآ ثم لما اخبره عبد الله بن زيد قال

219
01:22:06.000 --> 01:22:22.800
عليه الصلاة والسلام قال يا رسول اني رأيت مثل ما رأوا وقال بمعناه اني استحييت او نحوه من ذلك استقر الامر على هذا الاداب وفي قوله عليه اذا سمعتم النداء وفي اللفظ الاخر المؤلفة قولوا امر مثلما

220
01:22:22.800 --> 01:22:42.100
الجمهور على ان اجابة المؤذن مستحب. وذهب ابو حنيفة رحمه الله ومال اليه بعض اهل العلم لانه يجب اجابة المؤذن ظاهر النص ان يجب اجابة المؤذن واستدل الجمهور بادلة فيها نظر فيها نظر استدل وبحديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان

221
01:22:42.100 --> 01:23:01.550
سفر في البرية وسمع منادي قل اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله قال على الفطرة قال اشهد ان محمد رسول الله قال خرج من النار او كما قال عليه السلام وقيل انه لم يجبه اي دلالة ضعيفة في الحقيقة دلالة ضعيفة. كيف يترك الدليل الصريح في هذه الدلالة

222
01:23:01.650 --> 01:23:21.650
يعني هذا المؤذن يحتمل مثلا لان النداء ينادي للصلاة. وهذا المؤذن هل يؤذن للصلاة؟ ثم ليس فيه ان انه عليه الصلاة والسلام لم يجبه. ثم النبي عليه السلام اراد ان يبين حكما خاصا او فضيلة خاصة. بهذا المؤذن. لكن الجمهور على انه

223
01:23:21.650 --> 01:23:40.600
ليس بواجب ليس بواجب خلافا لابي حنيفة واظنه لكن ما لا ادري واظن اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان اختار قول ابي حنيفة يراجع على يقين من هذا لكن هذا الاظهر والله اعلم انه اختياره رحمه الله

224
01:23:41.300 --> 01:23:56.700
قال حدثني عن مالك عن سمية وهذا يبين انه لا ينبغي تفريط الاذان كثير من الناس ربما يؤذن المؤذن وهم مشغولون بالحديث. فلا يجيبونه حتى لو قيل على قول الجمهور ليس بواجب

225
01:23:57.650 --> 01:24:19.800
يقطع الحديث لهذا اهل العلم كانوا يقطعون الحديث والدرس لاجل سماع المؤذن بما فيه من الفضل العظيم واحتياط للقول بوجوب اجابة المؤذن عن سمية مولاي بكر تقدم عن ابي صالح السمان هو الزيات رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم

226
01:24:20.100 --> 01:24:40.550
الناس واقفين بدعوة الصف الاول هذا فضل اخر النداء وهو  رفع الصوت والصف الاول واضح للصف الاول. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا. استهام القرعة. قال بعض العلماء استهام يعني

227
01:24:41.150 --> 01:25:05.450
الشهاد عند احمد لتجالدوا عليه بالسيوف. يعني لو كان هذا جائزا احمد علي ليضع ضعف والاظهر من استهان من القرعة والقصة المشهورة والتي ذكرها البخاري معلقة الى الراوي فيما بين الراوي هذا وسعد في انقطاع انه اقرع بين اناس اختلفوا في الاذان. كل يؤذن فاقرع بينهم رظي الله عنه

228
01:25:06.900 --> 01:25:26.900
اما الصف الاول النداء فيها واخبار كثيرة. عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث سعيد الخدري شيء من هذا ايضا والصف الاول الصف الاول جاء في فضله كثير اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الصف الاول قال في حديث عثمان ابن سارية ان آآ انه كان يستغفل الصف الاول

229
01:25:26.900 --> 01:25:52.750
وللساني مر عليه الصلاة والسلام وقال ان الله يصلون على الذين يتمون الصفوف الاول هذه الرواية الصحيحة. اما ضعيفة رواية صحيحة يصلون على دين يصلي يصلون الصفوف الاول. وقال عليه اتموا الصف الاول فالاول. الصحيحة ما كان من نقص فليكن في المؤخر

230
01:25:52.750 --> 01:26:12.750
قال عليه مسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الاول وتراصون في الصف ويتمون الصف الاول الاول الى غير ذلك وكان عليه يعجل الصفوف وكان يأمر باتمامه قال ان اقامة الصف

231
01:26:12.750 --> 01:26:40.850
من حسن الصلاة قال من تمام الصلاة فامر باقامة الصفوف وامر باتمامها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام اقيموا صفوفكم  اقيموا صفوفكم ولينوا في ايدي اخوانكم ظروف رؤية للشيطان من وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه امر وصل الصفوف عليه الصلاة والسلام

232
01:26:41.000 --> 01:26:54.900
اذا كان الصف الاول كان اكد من غيره الى غير ذلك وقال خير صفوف الرجال اولها في صحيح مسلم. وشرها اخرها خير صف النساء اخرها شره له. يعني هذا اذا كنا آآ يعني فيما

233
01:26:54.900 --> 01:27:17.800
كان ليس هناك فاصل في المسجد ورجال المقدم اما اذا كان كان النساء في مكان منعم مفصول رجال فعلى القاعدة الحكم واحد خيرة النساء اولها النساء اولها الى غير ذلك من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الامر باتمام الصفوف. ورأى قوما يتأخرون عليه السلام

234
01:27:17.800 --> 01:27:35.250
وقد لا يزال القوم يتأخروا حتى يؤخرهم الله يعني عن الصفوف الاول كما في صحيح مسلم. عند ابي داود فيها ضعف اسناده ضعيف حتى يؤخرهم الله في النار الاخبار جاءت كثيرة في فضل الصفوف كما تقدم

235
01:27:35.500 --> 01:28:02.700
ولو يعلمون في التهجير التبكير استبقوا اليه. والعملاء في العتم والصبح لاتوهما ولو حبوا. سمى العتمة مع انه نهى في عن تسوية العتب لن يعتمون بالابل حتى لا تشتبه يعني يقال العشاء لاشتبهت المغرب لانها تسمى المغرب العشاء. قال والعتم والصبح لاتوهما ولو حبوا. جاء في رواية ولو حبوا عن ركب

236
01:28:02.700 --> 01:28:25.800
على الركب حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه وهذا اسناد آآ ينوي به مسلم رحمه الله واسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة يعني قوله وهذا من باء عطف على العلاء. يعني روى مالك عن العلاء وروى عن اسحاق. لان اسحاق عند ابي طلحة من شيوخ مالك رحمه الله

237
01:28:25.800 --> 01:28:58.050
اسحاق يعني انهما اي العلا واسحاق اخبراه نعم  انه اخبره انه يقول العلا العلا يقول اخبراها يعني اخبره عبدالرحمن ووالده واسحاق  انهما اخبراه انهما سمعا ابا هريرة انه ما سمعا ابا هريرة. وعلى هذا لا يظر يعني روى عن العلاء

238
01:28:58.400 --> 01:29:19.400
عن ابيه المعنى ان رواية العنا عن اسحاق عن ابيه وعن اسحاق. نعم. عن ابيه وعن اسحاق في رواية مالك عن اسحاق يكون فيها علو لان رواه عن اسحاق عن ابي هريرة

239
01:29:19.450 --> 01:29:41.250
رواية عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اربعة الوسائل الواسطة بينهما ثلاثة. وفي حديث اسحاق اثنان ليس بينه وبينهم الا اسحاق لو سمع ابو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوبوا الصلاة فلا تأتوا وانتم تسعون

240
01:29:41.550 --> 01:29:59.800
السعي هو الاسراع في المشي والسعي نوعان. سعي قصد وسعي جريم. سعي القصد هذا مطلوب. يسعى الانسان. فاسعوا الى ذكر الله. وان قال يا ايها الذين امنوا فاسعوا سعي القلب هذا. انما النهي عنه هو سعي معنى المشي

241
01:29:59.900 --> 01:30:26.500
هذا هو المراد يسعوا يعني يقصد الى الجمعة ويسعى قلبه ويتعلق قلبه بالصلاة. انما النهي عن السعي بمعنى الجري والاسراع. واتوها وعليكم السكينة البخاري من حديث ابي هريرة هو الوقار. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي وثبت في البخاري من حديث ابي قتادة هذا المعنى. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذه

242
01:30:26.500 --> 01:30:46.500
الصحيحة اتموا وجاء فقدوا وجاء عند مسلم فاقض ما سبقك لكن المحمول على الاتمام. ولهذا الذي يقضي الصلاة يدرك الصلاة مع الامام فانها اول صلاته. ما يدرك المأموم هو اول صلاته. وما يقضي هو اخر صلاته

243
01:30:46.500 --> 01:31:11.750
المصلى مع الامام الظهر او العصر او العشاء ادرك ركعتين فانك حينما تقضي تقضي الركعتين اخرين ولهذا انا عند الجمهور تقتصر على الفاتحة ولو قيل لا تقتصر كما هو قول بعض اهل العلم فانه في هذه الحالة انت تقضي الركعة. انت ادركت الركعتين اليك وهما اول صلاتك

244
01:31:11.750 --> 01:31:33.200
وتقضي الركعتين الاخريين ولذا لا تجهر في العشاء لا تجهر. تقول انا اقضي اجرا باني ادركت اخر الصلاة واقضي اولها. اقول لا تجهر. وبعض العلماء قال يجهر لكن هذا هو الاظهر. فان احدكم في صلاة ما كان يعمل صلاته. هذه رواية

245
01:31:33.200 --> 01:31:52.350
ثالث مسلم هذه حديث الصحيحين لكن قوله فان اهلك في السماء هذه زيادة عند مسلم فان هذه العلة هذه حكمة عظيمة هنا للتعليم. لماذا لا يسعى؟ لماذا يبدو عن الوقار؟ قال فان احدكم في صلاته. وهو يسعى الى الصلاة وهو يمشي الى الصلاة في صلاة. كانك

246
01:31:52.350 --> 01:32:11.250
ما كان ما كان يعني مدة دوامه  يقصد الى الصلاة ويعمد الى الصلاة حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الرحمن هذا ثقة

247
01:32:11.350 --> 01:32:26.550
البخاري وابوه ايضا عبد الله ثقة من رجال البخاري. وهذا الحديث من هذا الطريق من رواية عند البخاري ثم المازني عن ابيه وعبد الله انه اخبره ان ابا سعيد. الخدري قال اني اراك تحب الغنم والبادية

248
01:32:27.100 --> 01:32:49.450
دلالة على انه لا بأس ان يبدو الانسان. لكن لا يبدو الوضوء الذي يقطعه عن الجماعة. الا من ان تكون هذه معيشته وهذا مكسبه لم يكن قصده الاعتزال. لكن السنة ان يكون مع الجماعة يشهد الجماعة والجمعة في جنائز المسلمين

249
01:32:49.450 --> 01:33:19.450
اجتماعات اهل الاسلام كونوا معهم والمجالس ويحضر ما تيسر لقاءات مجالسهم يكون ايضا اقرب الى التعلم والى الصلة وايضا خصال عظيمة زيارة اخوانه وبذل السلام واللقاء تفوت مساء مصالح عليه حينما يأتي البرية لكن لا بأس به وثبت عند ابي داوود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله وسلم يبدو

250
01:33:19.450 --> 01:33:45.300
يبدو الى هي من حق من الجبل وارتفع عن السهل. ولهذا يكون نازل البادية ونحوهم. هذه الاماكن وهو ما كان منحدرا الجبال ولم يكن مجرى الاودية. يكونون في مكان يحزنهم ويقيهم

251
01:33:45.800 --> 01:34:06.350
السيل ونحو ذلك يعني حتى يكون سبب الظرر ولا يكون في مجرى الماء هذه هي التلعة كان يبدو الى هذه التلاء عليه الصلاة والسلام اذا كنت في الغنم تحب الغنم والبادية. فان كنت فاذا كنت في غنمه

252
01:34:06.450 --> 01:34:22.700
ثبت في عند ابي داود اسناد لا بأس به بحيث لقيط صبره كان وافد بني المنتفع انه جاء الى النبي عليه السلام في حديث طويل وفي لانه لما كان من اخر النهار جاء راعي الغنم غنم النبي عليه السلام

253
01:34:23.900 --> 01:34:42.250
واذا واذا معه عناق صغيرة تجعل قال ما ولدت الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ان لنا غنما مائة لا نحب ان تزيد عليها وذبح واحدة فقال لقيط بصبرة لا تحسبن

254
01:34:42.550 --> 01:35:03.350
ولم يقل لا تحسبن لا تحسبن انما ذبحناها من اجلكم. ان لنا غنما مئة ما نحب ان تزيد  نحب ان تزيد عليها. لا تحسب اي لا تظن لا تحسب اي لا تظن

255
01:35:04.400 --> 01:35:25.700
فاذا كنت في غنمك او باديتك واذنت بالصلاة وارفع صوتك بالنداء رفع الصوت بالنداء هذا ثبت ايضا في اخبار ابي هريرة وحديث البراء عند احمد والنسائي حديث ابي هريرة انه عليه قال يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل من سمعه

256
01:35:25.700 --> 01:35:46.650
رطب ويابس. كذلك حديث البراء بن عازم. حديث البراء بن عازب ايضا عند احمد والنسائي. فانه لا يسمع صوت جن ولا ايش ولا شيء ولا شيء هذا عموم بعد خصوص جن ونس ولا شيء اي شيء من الحجر من المدر

257
01:35:47.350 --> 01:36:05.800
من الجبال كل شيء يكون حول الانسان وظاهره حتى لو سمعه كافر حتى قال بعض العلماء حتى الشيطان. ولهذا يفر الى العلة من فرار الشيطان. خش حتى لا يشهد يوم القيامة. لقوله لنكرة في سياق

258
01:36:05.800 --> 01:36:20.190
ونشئ بالجملة يشهد له كل من يسمعه من رطب ويابس الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله وسلم هذا فضل عظيم في الاذان والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد