﻿1
00:00:04.050 --> 00:01:04.250
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين   عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مولى عندك مولى عمر. نعم

2
00:01:04.250 --> 00:01:34.250
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا

3
00:01:34.250 --> 00:02:34.550
صلى الله عليه وسلم فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى  رضي الله عنه كان شاء الله حتى اذا كان في اخر الليل الصلاة ثم يقول لهم الصلاة والسلام ثم اجروا هذه الاية من الصلاة واصطبر عليها

4
00:02:34.550 --> 00:03:16.900
قبل العشاء والحديث بعدها كان يقول صلاة الليل والنهار يسلم نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين يقول ابن مالك رحمه الله كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل

5
00:03:17.650 --> 00:03:39.650
ثم روى سنده باسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا وهذا مبهم ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ما تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له نومه عليه صدقة

6
00:03:39.650 --> 00:03:58.300
وهذا الحديث رجل مبهم ورواه النسائي وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي ورواه النسائي ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ولد سعيد بن جبير عن الاسود بن يزيد

7
00:03:59.000 --> 00:04:23.550
عن عائشة فسمى الرجل مبهم ابن يزيد وهو ثقة امامة رحمه الله لكن في الطريق اليها بجعفر الرازي ابو جعفر الطريق اليه ابو جعفر الرازي وهو جعفر المهان وهو صدوق سيء الحفظ ضعيف. ورواه النسائي باسناد

8
00:04:23.550 --> 00:04:48.700
صحيح عن ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال من اوى الى فراشه من نيته ان يقوم فلم يقم. يعني غلبته عيناك من هذه الرواية ايضا كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. بعض الالفاظ عليه من الله. وهذا الحديث صحيح

9
00:04:48.700 --> 00:05:09.900
حديث عائشة من باب الحسن لغيره في دلالة على اولا فضل صلاة الليل الشيء الثاني ان صلاة الليل لا تكون الا بعد نوم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني يكون بعد هجعة ونوم

10
00:05:10.400 --> 00:05:33.750
وفيه ان قيام الليل يحصل باي صلاة مما يتيسر له الصلاة. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة

11
00:05:33.750 --> 00:05:58.100
عليك ليل طويل فارقه. فان استيقظ فذكر الله حلت عقدة ان توضأ انحلت عقدة وان صلى هذا هو الشأن وان صلى انحلت عقده كلها. في لفظ انحلت العقد روى احمد اسناد صحيح عن عقبة ابن عامر

12
00:05:58.450 --> 00:06:21.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا نام العبد الله يقول اذا نام العبد فان الشيطان يعقد عليه عقد فان استيقظ تتوضأ فغسل وجهه انحلت عقدة فان غسل يديه انحلت عقدة

13
00:06:21.350 --> 00:06:43.850
وان مسح رأسه انحلت عقدة وان غسل رجليه انحلت عقدة اربع عقد عن ابي هريرة ايضا تقدم في الصحيحين فاصبح نشيطا طيب النفس. والا اصبح خبيث النفس كسلان  فهذا كله دليل على ان

14
00:06:44.400 --> 00:07:12.600
التهجد يحصل ولو ما تيسر من الصلاة وفيه ايضا ان من نوى الخير حصل له فالعمل لا يكون الا بنية والنية تكون بلا عمل نية صالحة. اما العمل فلا قيمة له بلا نية. اما النية

15
00:07:12.850 --> 00:07:36.100
انها تحسب تحصل العمل وترفع العبد وتجعله مع العاملين وان لم يعمل يعني يعمل بالفعل. لان نيته العمل  نيته هو ان يعمل عمل السابقين الذين سبقوه. وهذا متواتر في الاخبار وفي الادلة. كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من اظهرها حديث انس وجابر

16
00:07:36.100 --> 00:08:00.350
ان بالمدينة اقواما. الحديث وفيه الا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر عند البخاري عند مسلم حبسهم المرض يعني ان الملحق بالعاملين في الجهاد ولا شك ان الجهاد فيه هو جهد النفس

17
00:08:01.550 --> 00:08:21.550
وتكره الموس كتب عليكم قتاله كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وخاصة اذا اكان جهاد عدو شديد العدد والعدد مع طول المدة وقلة المؤونة. حينما تطيب الظلال الثمار والماء البارد

18
00:08:21.550 --> 00:08:41.550
والظل البارد بين الاهل والاولاد لا شك انه شديد. انما يخف على النفوس المؤمنة الموقنة هؤلاء في المدينة معذورون بين اهليهم واولادهم في الظل البارد والماء البارد الى غير ذلك

19
00:08:41.550 --> 00:09:12.700
خطيب الثمار والظلال ومع ذلك هم مع الصحابة رضي الله عنهم الذين قطعوا الفيافي وصعدوا في الثنايا وبين الجبال حر شديد وقلة زاد ومعونة هم معهم بكل احوالهم النية ابوها شديد امرها عظيم. النية تجعل العمل العظيم في الظاهر حقير لا قيمة له. تجعل العمل اليسير القليل عمل عظيم

20
00:09:13.250 --> 00:09:40.200
النصوص في هذا كثيرة. ولهذا قال من اوى الى فراشه. ومن نيته يقوم فغلبته عيناه الذي ليس الكسل وليس ضعف النية لا امر غلبة قاعدة للشريعة كما قال عليه الصلاة والسلام من اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. اخرجه البخاري

21
00:09:40.200 --> 00:10:00.600
واحمد ثبت معناه انس عبد الله بن عمرو غيرهما انه يلحق بالعاملين. وكذلك في هذا الخبر كتب الله لهم ونوى. ثم ايضا قال وكان نومه عليه صدقة. بعبادة لانه ناوى نعم ينوي الخير

22
00:10:03.150 --> 00:10:30.550
نيته باقية نية باقية. ومن حبس عن العمل ونية العمل يبقى مع العاملين حتى تطوى صحيفته. كما قال حتى اعافيه او اطلقه حتى اطلقه او اكفته اليه. يعني تقبض روحه فهو يعمل مع العاملين

23
00:10:30.550 --> 00:10:50.950
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل يسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. ثم ذكر رحمه الله ايضا باسناده وهذا الاسناد ساد صحيح وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابو النظر هو سالم ابن ابي امية تكرر سيأتي ايضا وهو بكنيته اشهر

24
00:10:50.950 --> 00:11:14.750
سالم ابن ابي امية المدني ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فيه ان وقوف المرأة او ضجاع المرأة او جلوس المرأة على المصلي لا يضر صلاته. انما الذي يضر المرور. فاذا سجد

25
00:11:14.750 --> 00:11:39.700
اذا غمزني لانها رضي الله عنها كما قالت والبيوت ليس فيها مصابيح. فلم تكن ترى النبي عليه الصلاة والسلام ظلمة الليل الليل معناه انها لا تراها حتى ترفع رجلها عن هذا المكان اذا سجد عليه الصلاة والسلام. الم تكن تعلم حتى

26
00:11:39.900 --> 00:12:05.000
يمسك او يغمزها برجليه فقبضت رجليه فاذا قام فاذا سجد غمزني فقوت رجلي فاذا قام بسطتهما يبين ان الغرفة التي كانت فيها عائشة رضي الله عنها يعني كانت صغيرة كانت فيها حاجات حاجاتها حاجات النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا تحتاج يحتاج عليه السلام ان يصلي في موضع

27
00:12:05.000 --> 00:12:27.200
رجليها فكانت تقبضهما تارة وتبسطهما تارة. حينما يرفع من الركوع من السجود عليه الصلاة والسلام قالت والبيوت يومئذ ليس فيها ما كان عليه الصلاة والسلام للرفق وكان كما في الصحيحين اذا كان قبل الفجر قالت ايقظت

28
00:12:27.200 --> 00:12:47.250
اوترت ايقظني فاوترت. يعني يكون الوتر من اخر الليل وهذا مثل ما جاء اه عنها في رواية لعلها تأتي ان شاء الله في صحيح مسلم من خشي منكم عن جابر من خشي منكم الا يقوم من اخر الليل فليصل

29
00:12:47.250 --> 00:13:16.400
صل من اول الليل ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر من اخذه فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. ثم ايضا روى باسناده وهذا الاسناد انا رسمي الشيخين دل على رسم الجماعة وهو لهما عندهما عن عائشة رضي غنم ان الرسول قال اذا نعس احدكم

30
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
يعني في الصلاة في صلاتي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى يعني على هذه الحال وهو يحصل له نعاس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ويسب يجوز وجهه يسب

31
00:13:36.400 --> 00:14:14.700
وعطفا على فيستغفر او آآ فيسب نفسه على ان منصوب بالفاء او بان بعدها آآ على داع للعطف انعطفت تكون مرفوعا فاطلع الى موسى  وفيه دلالة على ان من نعس في صلاته او في قراءة القرآن ايضا او في وانه سنة له ان يترك الصلاة يجلس ولا

32
00:14:14.700 --> 00:14:34.050
يقرأ بل عليه ان يجلس حتى يذهب عن النوم. هذا ثبت ايضا في انا في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه قال يصلي احدكم نشاطه. فاذا فتر فليقعد

33
00:14:34.400 --> 00:14:56.950
او فليرقد وهذا المعنى يقعد يعقد عن الصلاة ويرتاح اما بالجلوس او النوم وان كان يذهب عنه النعاس اذا صلى جالسا صلى جالسا وكذلك ايضا مروى مسعد اقام احدكم فاستعجم القرآن على لسانه

34
00:14:57.150 --> 00:15:20.800
استعجب يعني صار القرآن ليس بين صار كالكلام الذي لا يتضح لتداخل الحروف لانه حينما يغلب النعاس ربما يخلط بعض الكلمات وبعض الحروف فيتكلم كلاما لا معنى له يكون فيه آآ شيء من العجبة فاستعجب القرآن على لسانه. فلم يدري ما يقول فليرقد

35
00:15:21.150 --> 00:15:46.400
وهذي اخبار كلها من باب الارشاد الى الرفق بالنفس. وعدم الشدة عليها وان الله سبحانه وتعالى ما كلف العبد لاجل ان يشق عن نفسه. كما في الحديث الذي بعده يعني بعده من رواية اسماعيل ابن ابي حكيم القرشي من السادسة الحديث مرسل او معضل وهو يطلق عليه يسمى مرسل وان كان

36
00:15:46.400 --> 00:15:58.900
ليس عن تابعي كما هو اصطلاح جمع من اهل العلم لكن حديث ثابت في الصحيح وان كان مرسل صحيح عن مالك رحمه الله لكنه ثابت في الصحيحين من غير وجه

37
00:15:59.150 --> 00:16:15.200
وفيه وقال من ان قيل ان هذه الحولاء بنت تويت لا تنام فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ زينب وكانت قد وضعت حبلا تتعلق به اذا غلبها النعاس

38
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
فكره ذلك حتى في وجهه. ثم قال ان الله تعالى ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. اكلفوا ما له بطاقة. في الصحيحين اكلفوا ما من العمل ما تطيب. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ولمسلم لا يسأل الله حتى تسأمه

39
00:16:35.600 --> 00:17:06.950
يصلي احدكم نشاطه يصلي احدكم نشاقة. قال عن ان هذا الدين متين وامر بعدم المبالغة للعبادة والواجبات التي شرعها الشارع في اوقات محددة. اما النوافل فلا حد لها. الا ما جاء في وقت نهي

40
00:17:07.400 --> 00:17:28.850
او حال ينهى عن الصلاة فيها مثل هذه الحال. التي يشق عليه او يغلبه النعاس  ثم ساق باسناده ايضا باسناد صحيح عن ابيه يعني اسلمه مولى عمر انه خطاب كان يصلي بالليل ما شاء الله

41
00:17:28.900 --> 00:17:48.850
حتى اذا كان من اخنا ايقظ اهله للصلاة يقولها الصلاة الصلاة وهذا ثبت ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يوقظ اهله صلوات الله وسلامه عليهم ثم يتلو هذه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

42
00:17:48.850 --> 00:18:06.700
وهذا اسناده صحيح وكذلك اخرجه عبد الرزاق من طريق ماله. وقال سبحانه يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي مروهم كذلك قال جمع من السلف الحسن وغيره

43
00:18:07.450 --> 00:18:19.700
وكان عليه الصلاة والسلام يأمر اهله بذلك وكان في رمضان لا يترك صغيركم الا ايقظه. كما قالت عائشة رظي الله عن الصالحين انه كان اذا فرغ من صلاته من اخر الليل قبل

44
00:18:20.000 --> 00:18:40.150
طلوع الفجر يوقظها حتى توتر رضي الله عنها حدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد مسيب وهذا منقطع بين مالك وسعيد انه كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. لكن الحديث لكن هذا ثابت في الصحيحين. عليه برز ابن عبيد

45
00:18:40.400 --> 00:19:02.500
ذكر حديثا طويلا في اوقات الصلاة قال وكان يكره النوم قبلها. اي قبل العشاء. والحديث بعدها وذلك ان الحديث بعدها ربما يشغل الانسان عن امور مصالحه الا اذا كان هذا الحديث من امور المصالح الشرعية

46
00:19:02.650 --> 00:19:17.550
مثل السمر في امور المسلمين في طلب العلم او ينشغل في بعض المصالح التي لا بد من قضائها لاهله وغيره هذا لا بأس وقد كان النبي عليه الصلاة يصبر هو وابو بكر وعمر في الامر من امر

47
00:19:17.550 --> 00:19:41.300
مسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وحدث اصحابه بعد العشاء كما في حديث ابن عمر الصحيحين حدثهم قال انه لا يبقى بعد مئة سنة من هو على الان وعين تطرف. وكما قال عليهم السلام هذا اللفظ في بعض في بعض الالفاظ. بعض الالفاظ الصحيحين

48
00:19:41.650 --> 00:19:57.100
وكان يحدثهم احيانا عليه الصلاة والسلام وجاءت اثار في هذا الباب عن بعض الصحابة وفي حديث جدب لنا رسول السمر بعد العشاء. يعني انه كرهه له الا ما كان من المصالح

49
00:19:58.050 --> 00:20:19.400
واذا كان في امور المسلمين كان الامر المطلوب. لكن بشرط الا يترتب عليه تظييع امر واجب. وسيأتينا اثر عمر رضي الله عنه في قوله للشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية العدوية

50
00:20:20.100 --> 00:20:43.900
وانه مر بها وكان يستشيرها وكانت امرأة عاقلة. جزلة الرأي والنظر رضي الله عنها وكان فقد ابنها سليمان ابن ابي حثمة في صلاة الفجر قال اين سليمان؟ قالت جعل يصلي من الليل

51
00:20:44.050 --> 00:21:02.800
غلبته عيناه غلبته عيناه حتى اصبح لم يدرك الصبح قال رضي الله عنه لن اصلي الصبح في جماعة خير لي من ان اقوم ليلة وانا سيأتي في حديث عثمان رضي الله عنه

52
00:21:04.550 --> 00:21:22.500
حينما قاله لعبد الرحمن بن ابي عمرة ثم ذكر حديث مالك انه بلغ ان عبد الله ابن عمر كان يقول صلاة الليل مثنى من يصلي من كل ركعتين هذا جاء موصولا عن ابن عمر والحديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى

53
00:21:23.050 --> 00:21:46.550
ايضا يصلي من كل ركعتين. صلاة الليل مثنى وان هذا هو السنة. ختم ما لك رحمه الله. يعني هذا الباب في صلاة الليل بهذا الحديث وهو الاشارة الى ان السنة والاكل يصلي مثنى مثنى ان يسلم من كل ركعتين. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس صلي ركعتين ركعتين. والصحيح

54
00:21:46.550 --> 00:22:02.450
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني يصلي ركعتين ركعتين. في حديث اخرى ايضا وصلاته عليه صلاة في الليل متنوعة. ولها صفات عدة لكن الاكمل والاتم من يصلي سلم من كل ركعتين

55
00:22:03.250 --> 00:22:35.100
قال مالك وهو الامر عندنا. يعني يسلم من كل ركعتين وان يجوز ان يصل خمس او سبع او تسع كما في ذلك الاخبار عنه عليه الصلاة نعم      نعم هذا هذا حسن هذا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء لكن بشرط الا يكون هذا على سبيل التكلف والتشجيع الناس

56
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
اذا كان هو يقول ان سبب النوم مثلا هو نوع من الكسل وهو قد يعني اخذ كفاية من نوم وليس يعني عن غلبة النوم وشدته فلا يكلف على نفسه فلا بأس ان يذهب ويتوظأ ويكون المواضع التي يشرع فيها الوضوء

57
00:22:55.100 --> 00:23:14.700
وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اذا نعس احدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك وفيه انه امر بالتحول بالمجلس مع المكان هذا ربما يكون هو الصف الاول

58
00:23:14.800 --> 00:23:32.800
لكن لما كان بقاء في الصف هذا يسبب النعاس واذا انتقل الى مكان اخر يكون انشط يكون ذاك المكان الافظل مفضول له هو بالنسبة له هو ما دام ان يترتب عليه الحضور لان المقصود الحضور

59
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
في الصلاة وحضور الخطبة. في شرع في هذه الحال ان يتوضأ. ونفس الوضوء مشروع في احوال تكرار الوضوء. لكن لا يشرع الانسان ان يتوضأ مثلا يصلي ركعتين ثم اذا سلم صلى توظأ ثم اذا سلم توظأ الصلاة الواحدة يكفيها

60
00:23:52.900 --> 00:24:08.300
ولو كانت مئة ركعة الصلاة الواحدة مثل انسان يأتي للمسجد يصلي السنة الراتبة. او يصلي ما كتب الله له. ثم يصلي بعد ذلك الفريضة. وبعدين يصلي سنة راتبة بعدها اذا

61
00:24:08.300 --> 00:24:35.950
او نافلة او نافذة مع ان الصلوات التي بعدها رواتب كلها رواتب ليس بعدها نوافل الظهر وبعدها راتبة والمغرب بعدها راتبة والعشاء بعدها راتبة  اما العصر والفجر فلا نافلة ولا راتبة لكن قبلها مثلا. ففي هذه الحال ما يتوضأ مثلا للراتبة التي قبلها. ثم

62
00:24:35.950 --> 00:24:59.150
للفريضة ثم يتوضأ ما يشرع هذا وليس من هدي لكن لو انه كان في المسجد ثم غلبه النعاس والنوم فلا بأس ان يتوضأ من باب النشاط يكون المواضع التي شرع فيها الوضوء تجديد الوضوء. والقاعدة ان ما كان وسيلة الى امن محمود هو مشروع يكون مشروعا

63
00:24:59.150 --> 00:25:16.000
مع انه يروى عن بعض السلف رحمة الله عليهم انه سيتوظأ في الليل اكثر من سبع مرات هذا صح عن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام الحافظ الكبير

64
00:25:17.700 --> 00:25:42.050
اه صاحب تهذيب الكمأة صاحب الكمال وعمدة الاحكام والكتب النافعة رحمه الله سنة ست مئة عن تسع وخمسين سنة الله كان كما اه ذكر في ترجمته يتوضأ في الليل قرابة سبع مرات او اكثر

65
00:25:42.600 --> 00:26:03.850
فقيل له في ذلك لم تصنع هذا قال انه لا تطيب نفسي الا بهذا هذا من الغرائب الحقيقة يعني وهذه من الاختيارات التي لا توجد الا في كتب التراجم. التي في كتب التراجم. لكن في الغالب ان من يفعل هذا لا يأمر غيره

66
00:26:03.850 --> 00:26:25.150
قد يكون والله اعلم آآ لسبب اخر النشاط لانه كان يستيقظ كل ليلة بعد انتصاف الليل يصلي الى قريب من الفجر رحمه الله. انما كما تقدم مشروع هو الوضوء عند وجود سهم حاجته. نعم

67
00:26:25.150 --> 00:26:50.400
الله اعلم الله اعلم. النبي يقول ان الله لا يسألهم حتى لا يأمر الله حتى تملأ والعلم والكلام في هذا. لا يمل الله حتى قيل ان حتى هنا بمعنى اذا لا يمل الله اذا مللتم هذا فيه نظر

68
00:26:51.100 --> 00:27:14.400
اذا مللتم ومنهم من اثبته يقول يجريه على واهلك غيرها من الصفات. غيرها من الصفات. مسألة فيها بحث ينظر كلام اهل العلم في هذا يعني ان كان هذا السياق يقتضي الاثبات بالصفة

69
00:27:14.450 --> 00:27:32.650
وانه وجه ظاهر فلا تردد عن اثباتها هذه القاعدة اجراء للباب. وان كان هذا السياق ليس صريحا في اثباتها في هذه الحالة ينظر في الوجه الذي يمكن ان يحمل عليه

70
00:27:32.950 --> 00:27:46.000
لكن ان كان هذا السياق يدل على اثباتها ليس صريح اثبات انما قال لا يأمن الله حتى تملوا هل يدل هذا؟ فان كان يدل على هذا الوجه واثباته فالحمد لله

71
00:27:46.100 --> 00:28:08.700
لا تردد في اثباته وهذي طريقة السنة والجماعة وان كان له وجه او يحتمل او لصريح يحمل على الوجه الذي يمكن توجيهه به. نعم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:08.700 --> 00:28:28.700
النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشر ركعة توتر منها بواحدة فاذا فرغ واضطجع على شق العين وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المنصوري

73
00:28:28.700 --> 00:29:08.700
النبي صلى الله عليه وسلم. حين كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم ارزقني ثلاثة فقلت يا رسول الله اتمام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة ان عيني تنمائي ولا من قلبي

74
00:29:08.700 --> 00:29:38.700
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم ثم يصلي اذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين وحدثني عن مالك عن محرمته ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره ان وفاة ليلة العيد ميقونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:38.700 --> 00:29:58.700
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء

76
00:29:58.700 --> 00:30:32.900
ايات خواتم من سورة ال عمران ثم قام الى شيء من شر معلقا معلق فتوضأ اللهم صلي قال ابن عباس ثم ذهبت وقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم على رأسه واخذ بامه في يمنى يقتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم

77
00:30:32.900 --> 00:31:02.900
ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن وصلى ركعتين خفيفتين ثم قال وحدثني عن مالك عن ابيه ان عبد الله ابن قيس ابن عبد الله ابن قيس اخبره عن زيد ابن خالد الجهني انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسلت

78
00:31:02.900 --> 00:31:32.900
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما النور اللتين قبلهما ثم ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون

79
00:31:32.900 --> 00:31:51.800
ثلاثة عشر ركعة. نعم. باب صلاة النبي وسلم في الوتر حدثنا يحيى عن مالك عن ابي شهاب عن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناد صحيح. والحديث اخرجه

80
00:31:51.850 --> 00:32:08.450
مسلم  وانه كان يصلي عليه احدى عشرة احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. فاذا فرغ اضطجع على شقه الايمن على شق ان يتقدم وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

81
00:32:09.100 --> 00:32:25.550
وصلاة النبي عليه السلام جاءت الاخبار فيها كثيرة اقل ما نقل انه صلى عليه الصلاة والسلام سبع ركعات اما الاكثر فاختلفوا والاقرب والله اعلم انه صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام

82
00:32:26.250 --> 00:32:52.850
قالت عائشة انه عليه السلام كان يوتر باربع وثلاث روشت وثلاثة وثمان وثلاث وعشر وثلاث عشرين وثلاث. وهذا رواه احمد ابو داوود باسناد صحيح يوتر بهذا وهذا. والاربع ثبت في الصحيحين

83
00:32:53.500 --> 00:33:13.400
مع اربعة اخرى قالت صلى رسول الله اربع ركعات فلم ارى مثلهن يعني من حسن ادائه ثم صلى اربع ايضا عليه الصلاة والسلام. جاء عنها انه صلى ثلاث عشر ركعة وجاء انه صلى ثلاث

84
00:33:13.400 --> 00:33:35.650
عشرة منها ركعتا الوتر. ركعتا الوتر. ركعتا الفجر. ركعتا الفجر وعائشة اختلفت الرواية عنها في هذا الباب ولهذا يهزع للروايات الصريحة حديث ابن عباس صحيحين صلى ثلاث عشرة. حديثين ابن خالد الجهني قد صلى ثلاث عشرة

85
00:33:35.850 --> 00:34:01.800
هذا من فعله. وعائشة جاءت عنها الروايات. والرواية تفسر بعضها بعضا وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى وكما تقدم انه لا حد لصلاة الليل وجاء في صحيح مسلم صلي من كل ركعتين سلموا من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام

86
00:34:01.850 --> 00:34:27.100
اسم احدى عشرة انه يسردها لا ما ثبت انه سرد الا الخمس هذي سلم بعد الخامسة والسبع لما قام الى فرغ من السادسة جلس كما في رواية عند ابي داود ثم صلى السابع ثم سلم والحديث في صحيح مسلم

87
00:34:27.100 --> 00:34:50.400
مصلى سبعا والتسع ايضا في صحيح مسلم ولما فرغ من الثامنة جلس عليه الصلاة والسلام ثم قام ولم يسلم يعني لم يسلم لا في في في بعد السادسة ولم يسلم بعد الثامنة. بل قام عليه الصلاة والسلام ثم صلى الركعة الاخيرة

88
00:34:50.400 --> 00:35:21.050
الساعة التاسعة والسابعة والاحاديث الاخرى اللي تقدمت من صلى اربع وثلاث وست وثلاث كذلك. ثمان وثلاث وعشر وثلاث ومنهم من يقول انها رازع عشر وما ذكرت في الحديث يعني انه يسلم ركعتين. سلم من كل ركعة. ان ورد مجموع صلاته عليه الصلاة والسلام

89
00:35:21.650 --> 00:35:37.500
وبعض اهل العلم جوز ان تشرد احدى عشرة او ثلاثة عشرة او تسرد عشر ثم يصلي الوتر او يسرد ثمان ركعات يصلي الوتر. هذا يصح ثبت عن الثوري رحمه الله جماعة من اهل العلم

90
00:35:37.750 --> 00:35:55.950
وجاء رواية عند ابي داوود تدل على انه سرد ثمان ركعات. ظاهرها انه صلى قال ثم سلم يعني يبين انه سردها لكن المستقر من احواله والثابت من سنته عليه الصلاة والسلام هو التسليم من كل ركعة لكن ليس بواجب

91
00:35:56.300 --> 00:36:12.700
دلالة انه سرد خمس سرد سبع سرد تسع هذا قول جمهور العلماء. وبعض العلم يقول يجب ان يصلي من كل ركعتين او صلاة الليل مثنى وهذا حصل. ان دل الدليل الاخر على انه ليس

92
00:36:12.700 --> 00:36:31.500
بواجب انما هذا هو الاكمل والاتم. والمصلي ينظر ما هو الانشط والارواح لقلبه كما قال احد رحمه الله انظر الى قلبك او نحو ذلك يعني ما يبين قلبك افعله وهذا في الامر الذي جاءت السنة فيه بالسعف فيه

93
00:36:31.500 --> 00:36:53.050
كصلاة الليل ثم ذكر رحمه الله عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن والحديث متفق عليه حديث متفق عليه انه كان ماجد رمضان في غيره احدى عشرة. احدى عشرة ركعة ما يزيد في رمضان ولا وهذا

94
00:36:53.950 --> 00:37:13.500
كان يصليها ولا تجعل كما تقدم. الحديث وهذا الحديث استدل به من قال لا يزاد عن احدى عشرة ركعة. في رمضان ولا في غيره وهذا لا دلالة فيه. اولا ان هذا مجرد نقل فعل من فعل النبي عليه السلام

95
00:37:14.200 --> 00:37:34.350
ثم ثبتت السنة من قول وفعله على على جواز زيادة على احدى عشرة ولا تترك ولا يمكن ان يقول هذا الخبر صانعه تلك النصوص الواضحة الصريحة. هذا من البعيد بعضهم تقلد قول الحرم الحجر

96
00:37:34.400 --> 00:38:06.100
في حديث عائشة حديث ابن عباس ثلاثة عشرة تكلف ان الركعتين الزائدتين على احدى عشرة انها ركعتا العشاء راتبة العشاء او انها الركعتان اللتان استفتحا بهما صلاة الليل  ذكر حامد رحمه الله والصواب انه لا حد لصلاة العيد. وهذا لا دلالة فيه كما تقدم لصلاحه الاخبار في هذا. والنبي سأله رجل

97
00:38:06.100 --> 00:38:34.700
العربية وصلاة الليل مثنى مثنى وهذا واضح. يعني من كل ركعتين لو يصلي مئة تسليمة حينما يقول العرب ادخلوا مثنى مثنى يعني اثنين اثنين بلا حد هذا اسلوب عربي مستعمل معروف. هذا حد في هذا. والنبي قال له ذلك وخذ وسمع منه ان يسلم من كل ركعتين

98
00:38:34.700 --> 00:38:50.350
كان هناك حد لبين له ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم الايات والادلة لصلاة الليل جاءت بالحث عليها. بلا قيد ثم ايضا الحد باحدى عشرة قد يكون فيه مشقة على الناس

99
00:38:50.550 --> 00:39:10.800
بعض الناس يحب الاطالة. وما تحب التطوير. بالتخفيف. بعضهم يحب اطالة القيام. تخيل الركوع والسجود. وبعضهم بالعكس ولهذا صلاة الليل فيها سعة. ولا حد في هذا ولا حصل. ثم ايضا ليس في الحديث

100
00:39:10.800 --> 00:39:25.500
لان النبي عليه السلام قال لا تصلي الا احدى عشرة او اخبره عن نفسه انه كان يصلي احدى عشرة. انما عائشة هي التي قالت ذلك. هي اخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه كان يصلي لو فرض

101
00:39:25.500 --> 00:39:45.700
سلم بذلك. مع الاخبار الصريحة عنها كما تقدم. الصحيحين يدل على انه صلى ثلاث عشرة تقدم رواية صحيح عند احمد داوود انه كان عليه يوتر بعشر وثلاث  بعشر وهذه احدى عشرة

102
00:39:45.950 --> 00:40:06.850
عشرين وثلاث  بدلالة على انه ما نقص عن سبع ولا زاد على ثلاثة عشرة. وهذا معروف هذا المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام ولذا هي قالت ذلك رضي الله عنها قالت ما كان يزيد. اذا كان ما يزيد هل معنى ذلك انه لا يجوز يزيد؟ لا

103
00:40:08.100 --> 00:40:30.650
يرى اصحابه حول بنت وقوله يصلي احدكم نشاطه ما قال يصلي احدهم احدى عشر ركعة لاحدكم نشاطه نشط عناء احدى عشر يصل احدى عشرة. نشط على اقل من ذلك يصلي ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات احدى عشرة ثلاثة عشرة

104
00:40:30.650 --> 00:40:52.250
يعني مع الوتر وهكذا مهما زاد لا حد في ذلك هذه الاخبار كلها تقيد بمثل هذا الذي من كلام عائشة نقلا عن فعل من فعله عليه الصلاة والسلام مع ان الصواب انه لا عنها ولا عن غيرها

105
00:40:52.500 --> 00:41:05.950
انه زاد على احدى عشر عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر وقال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلب وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لا ينتقض وضوءه بالنوم

106
00:41:05.950 --> 00:41:26.800
وهذا يبين ايضا ان النوم ليس ناقض للوضوء النوم نفس النوم لا ينسى نحو انما هو مظنة للنقظ مظنة للنقد يعني يحتمل ولهذا لو حفظ الانسان نفسه ابو علي انه

107
00:41:26.900 --> 00:41:55.300
ظبط نفسه لم يقع من حدث فوضوؤه صحيح. لا يؤمر بالوضوء ولو نام والاحاديث المطلقة تحمل على المقيدة. حديث صفوان معسل صفوان معطل السلى هذه صفوان معطل الذكواني سلامي ذكواني اي قول الا من غائط كان يأمره اذا كنا سفرا الا ننزع خفافا ثلاثة ايام الا

108
00:41:56.350 --> 00:42:10.900
من غائط وبول ونوم. هذا حديث مطلق يحمى على الاخبار الاخرى. دالة على ان النوم يعني النوم الخاص الذي هو مثل الاحداث هذه. لانه قرأ وهو النوم الذي ومظنة الحدث

109
00:42:11.600 --> 00:42:30.950
والا قال عليه السلام في حديث معاوية يعني العينان يكأ السهي. فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. نعم حديث وعن مالك عن ابيه عن عائشة عنه ام مين رضي الله عنها وهذا ايضا مثل ما تقدم كان يصلي بالليل ثلاثة عشرة ركعة

110
00:42:30.950 --> 00:42:44.950
ثم يصلي اذا سمع النبي صلى ركعتين. وهذا احد الالفاظ الصحيحين صريح هذا عن عائشة ثلاثة عشرة ثم يصلي يصلي ركعتين بعد ذلك. صريح انه زاد عن على ثلاثة عشر ركعة

111
00:42:45.750 --> 00:43:03.050
قولها ما كان يزيد هذا محتملة نسيت رضي الله عنها هذا الامر او انها ارادت صفة خاصة وهي في قوله فلا يصلي اربعا فلا تسأل حسنه طين ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن ثم يصلي

112
00:43:03.050 --> 00:43:23.050
اذا لابد ان يجمع بين اخبارها في هذا الباب على وجه لا يحصل فيه اختلاف. وينقل عنها احيانا رضي الله عنها في بعض الجوانات قد يكون من الرواة عنها. مثل ما جاء الاختلاف عنها في صلاة الضحى. جاء عنها انها اثبتتها مطلقا. جاء ثلاث روايات في صحيح مسلم

113
00:43:23.050 --> 00:43:50.350
كان يصلي اربعا يزيد ما شاء وجاء عنها النفي ما رأيته يسبح الضحى قط وجاءنا في صحيح مسلم انه عليه السلام كان يصلي اذا قدم من سفر ثلاث روايات عنها والاحاديث صريحة الاخرى

114
00:43:50.750 --> 00:44:12.700
جاءت  يعني بعضها بوصيته عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى بصلاة الضحى جاء ما يدل على انه يصليها حتى نقول لا يتركها ويتركها حتى لا يصليها. صلاة الظحى بما فيها ضعف. اما اه في اه

115
00:44:13.050 --> 00:44:32.100
ما يتعلق بالصيام هذا ثابت. كان يصوم حتى نقول يفطر حتى نقول لا يصوم نعم. قال رحمه الله حدثني مالك عن محرم سليمان عن كريب عمر ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره هذا في الصحيحين هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة

116
00:44:32.400 --> 00:44:52.550
وفيه ان ابن عباس وكان هذا قبل احتلام رظي الله قبل قبل بلوغه لانه لما مات النبي عليه السلام كان له ثلاثة عشرة سنة جاء في رواية انه تحرى ليلة وكانت تلك الليلة جاء الى النبي وسلم فيها كانت ميمونة

117
00:44:52.650 --> 00:45:15.300
حائض رضي الله عنها في رواية ذكرها بعض الشرح وفيه انه لا بأس بمثل هذا يعني وهو من اختها اضطجع في عرض الوسادة وهو ما يوقع تحت الراس واهله في طولها. كان رضي الله عنه جاء في رواية ما يدل على انه بوصية من العباس. ابوه انه امره بذلك

118
00:45:15.300 --> 00:45:35.250
حتى يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وبين انه يعني كان يرقبه وينتظر اي فعل منه ينقله. حتى اذا انتصف الليل او قبله او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:45:35.800 --> 00:45:57.000
وجعل يمسح النوم عن وجهي بيده. يعني يمسح اثر النوم. يمسح اثر النوم  يعني يطلق السبب لدى المسبب وهو ما يكون من اثر النوم ويعني ولا النوم لا يمسح لانه قد استيقظ

120
00:45:57.050 --> 00:46:22.050
انما اثر النوم وهذا اسلوب عربي كما في قول ابن عباس رضي الله عنه تلطف وتوسع  بعض المعاني الحسنة اللطيفة التي تعطي الكلام شيئا من الحسن والجزالة حسن الوصف ايضا

121
00:46:22.600 --> 00:46:37.200
اه ثم قرأ عشر ايات خواتيم من سورة البقرة من سورة ال عمران ثم قام الى شنه معلق فتوضأ وهو القربة او القربة البالية يتوضأ منه فاحسن وضوءه ثم قام يصلي عليه الصلاة

122
00:46:37.300 --> 00:46:52.800
والسلام قال ابنت فصنعت مثل ما صنع فذهبت فثم ذهبت يعني توظأ فقمت الى جنبه. جاء فيما يدل على انه كان يرقبه ولم ينم ابن عباس لكن كان يصنع كما صنع

123
00:46:53.600 --> 00:47:11.900
وضع رأسه يده اليمنى على رأسي واخذ بنا يفتلها. في رواية في صحيح مسلم انه جعل آآ يغلبه  ومع ذلك لم يأمره بالنبي ان يرقد لانه علم انه ماذا اراد ها

124
00:47:12.150 --> 00:47:31.600
نعم التأسي واراد ان يتعلم حظر لاجل هذا الشيء. حضر لاجل هذا الشيء. قال واخذ باذني يفتلها اخواني ذكر اهل العلم ان مثل هذا الشيء يكون سببا في فطنة الصبي والصبية وذكاءه ونباهته حينما

125
00:47:31.600 --> 00:47:48.050
يفعل مع هذا الفعل خاصة في مثل هذه الحال في صلاة الليل وفيه ان مثل هذه الحركة او انه لا بأس به هي مشروعة مع من يصلي بجانبه من صغير او صغير ونحو ذلك ما ينشطه

126
00:47:48.050 --> 00:48:08.200
على الصلاة صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين كما كما في حديث زيد والجهنين اتي بعده ثم اوتر في حديث عائشة اللي تقدم صلى ثلاث عشر ركعة لكن عائشة رضي الله عنها لم تقل صلى ركعتين وركعتين انما في حديث احدى عشرة صلي من كل ركعتين وهو الظاهر ايضا في حديث

127
00:48:08.200 --> 00:48:23.100
الاخر صلى ثلاث عشرة ركعة. ثم اضطجع وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يرتاح ويضطجع قبل الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما الفاه السحر عندي الا نائما

128
00:48:23.100 --> 00:48:44.800
كل الليل او ترى رسول الله. اوله واخره. وعند مسلم اوله واوسطه واخره وكان يوطن اخر الليل عليه الصلاة والسلام اجعله وتره اخر الليل. وان هذا هو الاكمل تقدم حديث جابر. من خاف منكم ان لا يقوم من اخر الليل

129
00:48:44.850 --> 00:49:02.600
فليوتر اوله. ومن طمع منكم ان يقوم من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افضل وهذا هو اللي ثبت ايضا عند ابي داود من حديث ابي قتادة رضي الله عنه

130
00:49:02.900 --> 00:49:20.950
ان النبي عليه ابا بكر متى توتر يا ابا بكر قال اول الليل قال حذر هذا. قال عمر متى توتر؟ قال اخر قال قوي هذا قوي هذا. وجاء ايضا عن غير ابي قتادة

131
00:49:20.950 --> 00:49:46.050
رضي الله عنه ثم ثم خرج ثم طج حتى اتاه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين. صلى ركعتين. وهذا هو الثابت في الصحيحين ايضا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال عن عبدالله بن عمرو صل صلاة داوود في قصته الطويلة. كان ينام نصف الليل

132
00:49:46.950 --> 00:50:18.500
ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني كان يقوم السدس الرابع والخامس الرابع والخامس ويرتاح الثلث الاخير. الثلث الاخير يعني انه الثلث الذي بعد النصف الثلث الذي بعد النصر. وهذا مثل المنقول في حديث عائشة كما هو. فصلى ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن

133
00:50:19.050 --> 00:50:44.300
وهذا لاجل ان يكون اقوى له. وهذا النوم يكون عبادة لانه سبب للنشاط صلاة الفجر القيام اليها بهمة وقوة فصلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر وهذي فيها حديث صحيحة معروفة وسيأتي ان شاء الله في كان مصنف شيء منها

134
00:50:44.300 --> 00:51:09.050
ثم خرج ثم فصلى الصبح عليه الصلاة والسلام وجاء انه عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد صلاة الليل اضطجع بعد صلاة الليل قبل طلوع الفجر الصحيحين عن عائشة انه اضطجع بعد ركعتي الفجر. وجاء في صحيح مسلم رواية مالك

135
00:51:09.100 --> 00:51:36.400
انه عليه الصلاة والسلام عن عائشة اضطجع من اخر الليل قبل طلوع الفجر قال بعضهم انه وام والاظهر انه لا وهم يحتمل انه كان يضطجع بعد الركعتين عائشة ايوا يضطجع ايضا بعد ركعتي الفجر. ويحتمل انه يضطجع

136
00:51:36.850 --> 00:51:52.800
وعلى الصلاة الاضطجاع المذكور في حديث عائشة يكتفي بها الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ولا هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس انه آآ يعني كان ارتجاعه بعد من اخر الليل

137
00:51:52.800 --> 00:52:08.200
اخر الليل وحدثني عن مالك عن عبد الله ابي بكر عن ابيه متقدم ان عبد الله ابن قيس ابن محرم اخبره زيد خالد الجهني وهذا اسناد صحيح والحديث رواه مسلم. وفي معنى حديث

138
00:52:08.250 --> 00:52:29.250
ابن عباس المتقدم وفيه انه صلى ثنتي عشرة ركعة. لكن صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من من الليل فليركع ركعتين خفيفتين

139
00:52:29.400 --> 00:52:47.400
من قوله ثبت في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة لعله عن عائشة رضي الله عنها انه عليه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ركعتين خفيفتين يحتمل ايضا انه وهذا شاهد ايضا في الباب

140
00:52:47.600 --> 00:53:14.450
حديث ابي ابن عباس المتقدم ابن عباس قال صلى ركعتين ولم يذكر انهما طويلتان يحتمل انه افتتح بركعتين ثم صلى ركعتين ولانه في هذا الحديث لم يقل صلى ركعتين ثم صلى ركعة طويلتين والنبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام فكان يقول صلى ركعتين ثم ركعتين الظاهر انهما

141
00:53:15.400 --> 00:53:35.600
متقاربة في الطول. ولو كان فرق بينهما لا ذكر ابن عباس سكوته يحتمل انه صلى والله اعلم وان كان الاقرب انه لو صلى ركعتين خفيفتين لم يسكت عنها في حديث ابن خالد محتمل

142
00:53:36.350 --> 00:54:03.300
لكن يمكن ان النبي عليه السلام كان يفعل ذلك احيانا. يفعل ذلك احيانا ولان صلاة الركعتين خيرتين لاناس النفس وتدريبها حتى يكون امكن لها من الدخول في الصلاة اذ القيام الطويل مباشرة قد يورث ضعف. فاذا افتتح بركعتين خيفتين كان اقرب الى

143
00:54:03.300 --> 00:54:28.400
نشاط النفس يكون آآ الدخول في الصلاة ذلك بنشاط وهمة. هذا ليس بواجب انما وسنة قد يكون والله اعلم اه لاجل همة نشاط النفس. وهو عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره. لا يقاس بغيره. لكن ربما فعل هذا كما تقدم كان يرتد صلاته بركعتين

144
00:54:28.400 --> 00:54:44.100
وربما لم يفعله قيل انه لم صلي ركعتين في صلاته في حديث ابن عباس زيد ابن خالد رضي الله عنهم. ثم صلى ركعتين قبلهما وهذا فيه دلالة ايضا على ان

145
00:54:45.150 --> 00:55:03.350
الصلاة لا بأس ان تكون الصلاة خفيفة يعني خفيفة. ويعني معنى انه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يخف الصلاة التي قبلهما. وهذا فيما من صلى وحده ينظر ما هو الايسر

146
00:55:03.450 --> 00:55:21.100
اما من صلى بالناس ينظر وهو الاحسن في حق الناس خاصة في رمضان. الناس في رمضان آآ الغانم الائمة في صلاة الليل في الاولى تكون خفيفة ومن اخر الليل تكون طويلة. تكون اطول منها

147
00:55:21.750 --> 00:55:41.700
والامام والمنفرد ينظر ما هو الافضل لنفسه وقلبه  لا في الصلاة ولا في القراءة ثم اوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة. وهذا صريح انه صلى ثلاث عشرة ركع عليه الصلاة والسلام

148
00:55:42.000 --> 00:56:09.300
نعم لا في البيت لاضطجاع عليه لا اضطجاع في البيت لا يحزن اضطجاع في المسجد لكن لو ان انسان مثلا كان موجود في المسجد قبل الفجر صلى ركعتين فان لم يكن في المسجد احد او كان لا يسع به الظن

149
00:56:09.400 --> 00:56:30.150
وكان لا يضيق المكان لا بأس والا في السنة ان تكون في البيت. هذا السنة لان سنة الراتبة تكون في البيت. ربما يكون هو في المسجد وجاء قبل الاذان   الله اعلم من آآ يعني كون اهل المسجد حتى مع هذه

150
00:56:30.550 --> 00:56:50.000
يعني مع وجود هذه الشروط يعني هل يخالف على الله اعلم؟ ما ادري. الله اعلم. نعم  هذي النهار زادها علي ابن عبد الله البارقي وهو لا بأس به من رجال مسلم

151
00:56:50.250 --> 00:57:09.800
وخالفه خمسة عشر راويا قال النسائي اخطأ علي بن عبد الله البارد اخطأ فيها الحفاظ حكموا عليه بالوهم وذهب بعض اهل العلم على القاعدة في هذا كما قال العراقي رحمه الله

152
00:57:10.250 --> 00:57:40.750
في الفية واحكم بوصل ثقة في الاظهر وقيل بل ارشاده لزيادة الثقة علي بزيادة الثقة. كذلك الوصل  واقبل زيادات الثقات منهم. يعني حينما آآ قال هذا المعنى رحمه الله لكن بشروط بشروط جات الثقة مبحثها طويل عند اهل العلم اذا علم الخطأ لا يقبل

153
00:57:40.750 --> 00:58:13.100
حتى ولو كان اماما حتى ولهذا رجح البخاري رحمه الله اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي على شعبة وسفيان حينما وصله اسرائيل وارسله شعبة وسفيان عن ابي اسحاق لم يحكم وارساله بالحكم بالوصل. نعم. نعم

154
00:58:13.100 --> 00:58:47.900
صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتا واحدة توفر له ما قد صلى عن محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى حبان حبان

155
00:58:48.100 --> 00:59:38.100
يدعى فقال فقال عبادته كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد شاء عذبه وان شاء فله الجنة وحدثني عن مالك عن

156
00:59:38.100 --> 01:00:18.100
قال اين كنت وقلت له خشيت السكر من الزوج اوكر فقال والله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير انه قال ابو بكر الصديق اذا اراد ان يأتي فراشه او

157
01:00:18.100 --> 01:00:38.100
قال سعيد بن المسيب فاما انا فاذا جئت في العرش اوكرت. وحدثني عن هذا اخبر ان رجلا عبد الله ابن عمر وقال عبد الله ابن عمر لو كان رسول الله صلى الله عليه

158
01:00:38.100 --> 01:01:22.050
يقول اوكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر الرسول وحدثني عنه صلى الله عليه وسلم ان ينام حتى يصبح فليؤخر مكروه. وحدثني عن مالك عن نافع انه قال بن عبدالله بن عمر بن بكر والسماء رضيني فخشي عبدالله فاوتر بواحدة من كشف الغيب فرأى ان

159
01:01:22.050 --> 01:02:30.250
فشرع بواحدة وصلى بعد ذلك ركعتين ركعتين. فلما خشي الصبح عذر بواحده وحدثني حتى قال وحدثني قال الله عليك رحمه الله باب الامر من الوتر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن ان عبد الله بن عور ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
01:02:30.850 --> 01:02:48.300
عن صلاة الليل تقدم شرعيين في باب الذي قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ودلالة على انه لا حد لذلك يصلي ركعتين ركعتين وانه اذا خشي

161
01:02:48.350 --> 01:03:13.000
الصبح صلى ركعة دلالة على ان الوتر يشرع ان يكون قبل الفجر قال اذا خشي احدكم وفي الصحيحين عن ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا صلاتكم بالليل وترا. قال صريح ايضا ان الوتر لا يكون الا قبل الفجر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر حديث ابن عباس

162
01:03:13.000 --> 01:03:33.000
انه عليه الصلاة والسلام قال الوتر ركعة من اخر الليل. صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اوتروا قبل ان تصبحوا في جامع الترمذي عن ابن عمر باسناد لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل

163
01:03:33.000 --> 01:03:54.300
والوتر كلها حديث صريحة تدل على ان الوتر لا يكون الا بعد قبل الفجر انه لا وتر  قبل وبعد الفجر لا وتر وهذا هو واهل الاخبار عن النبي عليه السلام. وروي عن جبل من الصحابة انهم اوتروا بعد الفجر وهذا سيأتي في باب قادم ان شاء

164
01:03:54.300 --> 01:04:18.100
الله المصنف رحمه الله اشار الى هذا. وان الوتر يكون او فعله واجمع من الصحابة بعد الموتى. بعد الفجر لكن يحمل هذا انه فجأة الفجر ولم يتمكن قبل الفجر او انه نسيه او نام عنه فهذا هو الوسط في هذا الباب انه لا بأس ان يصلي الوتر في

165
01:04:18.100 --> 01:04:41.350
هذه الحال وخاصة اذا كان يصلي هو. لانه سوف يصلي تبعا صلاة الوتر تابعة للصلاة التي قبل ما لم يصلي الصبح ما لم يصلي الصبح فلو استيقظ مثلا او غفل حتى اقيمت الصلاة بهذه الحالة

166
01:04:42.050 --> 01:05:00.450
لا يصليه بعد الفجر. لا يصليه بعد الفجر بل يكون صلاته بعد ذلك في الضحى. كما قال عائشة رضي الله عنها انه عليه كان اذا لم يقم من الليل من المرض او نحوه صلى من اثنتي عشرة ركعة

167
01:05:00.550 --> 01:05:19.550
قال صلى ركعتان توتر له ما قد صلى قد يبين ان الصلاة صلاة الوتر اما ان توصل بالوتر فيكون جميع وتر واما ان يفصل الوتر عن الصلاة التي قبله. يكون

168
01:05:32.350 --> 01:05:53.450
يكون الوتر هو تلك الركعة وحدها في سنة عليه الصلاة والسلام اسلم من كل ركعتين بيوت وربما كما تقدم يصل  الصلاة التي قبله فينصرف من تسع ينصرف من سبع وكما

169
01:05:53.700 --> 01:06:11.450
صلى باربع وثلاث ست وثلاث ثمان وثلاث وعشر وثلاثة. لكن هل كان يسرد هذه الركعات يسلم؟ محتمل الله اعلم مثل خلاف في قولها صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطري ثم اربعا كذلك

170
01:06:12.000 --> 01:06:35.550
قال رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريس هذا عبد الله ابن محيريز الجمحي رحمه الله كبير متفق على جلالته رحمه الله الطبقة الثالثة رحمه الله ان رجل ممكن يدعى المخدجي وهذا مجهول الحال

171
01:06:35.950 --> 01:06:58.950
في التقريب انه مقبول سمع رجل الشام يثنى ابا محمد هو صحابي اسمه سعد بن اوس او مسعود بن اوس يقول ان الوتر واجب قال المخدجي رحت الى عوادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح المسجد فاخبرته بالذي قاله فقال ابو عمر فقال عمر كذب

172
01:06:58.950 --> 01:07:16.450
كذب يعني اخطأ وهذا بلواة قريش وكل من اخبر عن خلاف الواقع سواء حكم شرعي او غيره قال كذب هذا وقع في عدة اخبار كما تقدم كذب ابو محمد كذب ابو السنابل كذب سعد

173
01:07:16.700 --> 01:07:42.400
انا بقى سعد كما في هذا الحديث يعني اخبر بخلاف الواقع وكذلك قول عبد الله بن سلام عن كعب الاحبار كذب كعب ثم لما قال ابو هريرة قال ابو هريرة قال كعبنا في كل جمعة يعني رجع ان ان ساعة الجمعة في كل جمعة ليست مرة في السنة. قال صدق كعب

174
01:07:42.800 --> 01:07:58.950
دل على انه اراد ذلك اخبار بخلاف الحكم الشرعي نعم سمعت رسول الله صديق الخمس صلوات الحي كتبنا الله عز وجل عليه فمن جاء به ان يضيع منهن شيئا. هل استدل به

175
01:07:59.100 --> 01:08:21.450
من قال ان ترك الصلاة ليس بكفر الحديث لو ثبت لا دلالة فيه لان هذا في من يصلي لم يترك الصلاة في من يصلي لا في من يترك الصلاة فهذا حكم اخر او معنى اخر دلالة الحديث

176
01:08:21.500 --> 01:08:42.200
والحديث صريحة لا تترك الاحاديث محتملة في متنها مع الكلام في اسنادها   حدثني عن مالك عن ابي بكر ابن عمر هذا هو ابن عبد الرحمن ابن عبد الله وثقة رجال شيخين

177
01:08:42.500 --> 01:08:58.150
عن سعيد اليسار والمدني ثقة متقن رحمه الله من رجال جماعة قال كنت اسير لعبدالله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد لما خشيت الصبح نزلت فاوترت. الدليل على ان الوتر يعلمون انه كالامر

178
01:08:58.150 --> 01:09:10.750
الشاي عندهم ان الوتر لا يكون الا قبل الفجر. وانه اذا طلع الفجر فلا وتر. ثم ادركته فقال يا عبد الله بن عمر اين كنت قلت لو خشيت الصبح فانزلت فاوترت

179
01:09:10.850 --> 01:09:29.200
وقال عبد الله ليس لك برجل اسوة اسوة فقلت بلى والله. فقال ان رسول الله كان يوتر على البعير. يعني ما يحتاج تنزل اوتر على البعير واثابت في الصحيحين وهذا الاسناد صحيح وهو في الصحيحين كان يوتر عن انه عليه كان يوتر على البعير كان يوتر على بعيره

180
01:09:29.250 --> 01:09:53.050
على بعيره ومن ذلك الوتر. فاخذ العلم من هذا ان الوتر ليس بواجب لانه صلاه عليه الصلاة والسلام اه على بعيره حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب انه قال كان ابو بكر الصديق يرى ان يأتي فراشه اوتر. وكان عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل قال سعيد وشيفه

181
01:09:53.050 --> 01:10:07.250
فاما انا فاذا جئت فراشي اوترت وهذا الحديث او هذا الاثر عن عمر وابي بكر رضي الله عنهما رواه ابن ابي شيبة ايضا من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد ابن سيد

182
01:10:08.550 --> 01:10:26.500
وسعيد معلوم خلاف في سماعه من عمر واثبته احمد رحمه الله لكن الخبر ثابت كما تقدم عن ابي قتادة رضي الله عنه ابي داود وان النبي عليه السلام قال لابي بكر متى توتر؟ قال اول الليل قال احد هذا قال حذر هذا وقال لعمر متى توتر؟ قال

183
01:10:26.500 --> 01:10:47.250
قال قوي هذا واسناده جيد عند ابي داود كذلك روى الامام احمد شاهدا له من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن جانب عبد الله انه سأل ابا بكر وعمر فقال ابو بكر انه يوتر اول الليل وعمر قال يوتر من اخر الليل. فقال يا ابي بكر اخذ هذا بالثقة

184
01:10:48.050 --> 01:11:09.850
استوثق الامر فاوتر اول ليل وعمر قال اخذ هذا بالقوة. اخذ هذا بالقوة علي جابر ايضا تقدم من طمع منكم ان يستيقظ من من خشي منك او من خاف منكم الا تسقوه من اخر الليل فليوتر اول الليل ومنكم ان

185
01:11:09.850 --> 01:11:31.900
ومن اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاة مشهودة. وذلك افضل. قال من طمع من خاف من خاف هذا يصلي من طمع يصلي من  الليل وكل على خير حدثني عن مالك عن ما انه بلغه هذا بلاغ منقطع انه سأل عبد الله ابن عمر عن وتر

186
01:11:31.950 --> 01:11:45.900
ان رجلا سأل الله عن الوتر اواجه فقال عبد الله بن عمر قد اوتر رسوله وسلم واوتر المسلمون رجع يردد عليه عبد الله بن عمر يقول اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر مسلمين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه

187
01:11:46.100 --> 01:12:02.000
اطلق هذه العبارة في ايضا مسائل سئل عنها رضي الله عنها رضي الله عنها سئل عنها فكان اذا توقف الامر يقول قد فعل هذا  بعض المسائل اما الاضحية او غيرها انه ضحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم

188
01:12:02.150 --> 01:12:25.000
ضحى يعني الصحابة والمسلمون وهو مشروع. فعل الشيء لا يتوقف على وجوبه. الانسان يفعل الخير لا يتوقف عن وجوه. وثبت عن ابن عمر هذا البلاغ رواه احمد باسناد صحيح وهو احمد باسناد صحيح عن ابن اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لكن

189
01:12:25.800 --> 01:12:39.800
ابن عمر لا يخفى عليه عدم الوجوب ويتقدم انه قوي يقول اوتى رسول الله على الراحلة. فعلم عدم الوجوب. لكن قد يكون هذا من باب اه سياسة في جواب السؤال انه قد

190
01:12:40.200 --> 01:12:56.000
يترك او يضعف عن الوتر اذا علم عدم وجوبه. فقال له اوتر الرسول وسلم واوتر المسلمون وانت من اهل الاسلام في شرع لك ان توتر وان لم يكن واجبا حدثني عن مالك انه بلغه

191
01:12:56.100 --> 01:13:10.850
عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول من خشي ان ينام حتى يصبح فليوتر قبل ان ينام يعني يأخذ بالثقة والحذر ومن رجع يستيقظ من اهله فليوتر فليؤخر وتره

192
01:13:11.050 --> 01:13:32.650
تقدم حديث جابر رضي الله عنه في هذا وفعل ابي بكر وعمر رضي الله عنه وحدثني عن مالك عن نافع قال كنت ام عبد الله ابن عمر بمكة اه والشمام غيمة. فخشي عبد الله الصبح يعني ليس تغطي النجوم. فلم يرى النجوم حتى يعرف الليل

193
01:13:32.650 --> 01:13:55.750
دار ما بقي من الليل ثم انكشف الغيم صلى احتياط احتاط رضي الله عنه فرأى ان عليه ليلا وكان يؤتوا من نخله. فشفع بواحدة اذا صلى ثم اوتر ثم لما انكشف الغيب رأى النعل بقي ليل طويل هو يحب ان يوتي من اخر الليل فشفع بواحدة

194
01:13:55.750 --> 01:14:13.250
مع الركعة تلك الوتر التي صلاها قبله. ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين ركعتين. فلما خشي الصبح اوتر بواحدة وهذا عن ابن عمر وبعض الصحابة وهو شفع الوتر اذا نام او حصل له مثل هذا

195
01:14:13.800 --> 01:14:28.000
والمعروف عن الصحابة عائشة عائشة رضي الله عنها انها انكرت ذلك وقالت اولئك قوم يتلاعون بصلاتهم. يعني معنى انه ترى ثلاث مرات. والنبي عليه يقول لا وتران في ليلة والوتر

196
01:14:28.150 --> 01:14:51.650
ما يكرر اذا كررته صار شفعا صار شفعا تكرر الوتر والوتر صلاة واحدة صلاة واحدة وهذا هو الصواب ان من اوتر من اول الليل يصلي بعد سواء كان صلاته اولية لسبب انه خشي ان لا يستيقظ فاستيقظ فمن الله عليه فاستيقظ يصلي ركعتين ركعتين. او ظن ان الليل مثلا

197
01:14:51.650 --> 01:15:02.950
قد ذهب ولم يبق من الفجر الا قليل ما عاد يصلي من اخر الليل ثم تبين باقي بالليل كثير وقد اوتى صلي ركعتين ركعتين والحمد لله والنبي صلى بعد الركعتين

198
01:15:03.350 --> 01:15:21.750
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. الصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة. اما الصلاة المنفصلة هذي لا يلزم. اجعلوا اخر صلاة الليل اذا كان الانسان صلي هذه الصلاة في اول الليل صلاة واحدة ما يصلي ركعتين ثم يوتر ثم يصلي ركعتين ركعتين

199
01:15:22.400 --> 01:15:41.700
اجعل اخر صلاة كل الوتر كذلك من اخر الليل اجعل اخر صلاتك وتر. لا تصلي ركعتين ركعة ثم توتر ثم تصلي ركعتين ركعتين هذا هو السنة. لكن صلى النبي بعد موته ركعتين جالسا قال العلماء يبين جواز الصلاة بعد الوتر. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يسلم

200
01:15:41.700 --> 01:16:04.550
بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر البعض حاجته يصلي بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وانما هذا لا بأس به في الصلاة حينما يحتاج يأمر بشيء او يطلب شيء او يشرب اه ما يتقوى به حينما تكون

201
01:16:04.550 --> 01:16:20.600
الصلاة مثلا في وقت شدة الحر في الصيف ونحو ذلك. او يحتاج ان يعود الحاجة هذا لا بأس به هذا اسناد صحيح حدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن ابي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة

202
01:16:21.450 --> 01:16:39.500
قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث والوتر بواحدة صح عن عثمان رضي الله عنه كما عند النصر والطحاوي كذلك ثبت عن معاوية رضي الله عنكم في البخاري

203
01:16:39.550 --> 01:16:56.150
ان رجل قال ابن عباس ان معاوية يوتر بواحدة قال فاثنى عليه وقال انه فقيه او او كما قال رضي الله عنه. وعن سعد رضي الله عنه كما هنا. كما هنا ايضا وجاء

204
01:16:56.150 --> 01:17:10.450
ايضا عند الطحاوي عن سعد ايضا موصولا انه كان يوتر بركعة. وعن جمع اخرين من الصحابة رضي الله عنهم. مالك يقول ليس الامر عندنا  ليس على هذا عندنا معنى ان السنة الا يقتصر على واحدة

205
01:17:10.750 --> 01:17:31.800
ولاباس النبي يقول عن الوتر ركعة من اخر الليل كما تقدم السنة ان يزيد. يصلي ركعتين او اربع قبل الوتر  واما سعد الوقاص وعثمان ما كان يصلي ركعة مثلا في ظرف دقائق. لا كان يصلي ركعة يطيلها

206
01:17:32.000 --> 01:17:53.400
وهذا قد يقعين. صح عن عثمان رضي الله عنه انه صلى ركعة عند المقام عند المقام من بعد صلاة العشاء قال بعض اه يعني قال الراوي انه استعجل بادر الى الحجر الحجر حتى لا يسبقه

207
01:17:53.400 --> 01:18:11.900
ثم جعله يصلي ثم سمع صوت عثمان خلفه ثم تأخر حتى يتقدم عثمان في ذلك المكان الوعلي رضي الله عنه فجعل يصلي حتى ختم القرآن كله في ركعة رضي الله عنه. بركعة واحدة

208
01:18:12.250 --> 01:18:29.800
وقال هي وتره وهي صلاته بالليل حدثني عن مالك عبد الله بن دينار ان عبدالله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار وهذا وقوف على ابني عبد الله ابن عمر واسناد الصحيح

209
01:18:29.850 --> 01:18:52.200
وثبت ايضا هذا مرفوعا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن عمر ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام قال المغرب وتر النهار  جاء مرسلا لكن الصواب اتصاله جاء صواب اتصاله

210
01:18:52.300 --> 01:19:04.800
عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم انها وتر النهار. هي وتر النهار لانها تصلى من اه يعني اول صلاة ليلية هي صلاة المغرب والا هي في صلاة الليل

211
01:19:05.100 --> 01:19:25.500
وما جاور شيء اخذ حكمه من صلاته كانت وتر النهار كما ان الوتر من اخر الليل اوتر الليل ووتر الليل لكن هذا الوتر بعد غروب الشمس. والوتر من الليل قبل طلوع الفجر. اخذ بعضهم من هذا جواز صلاة الوتر

212
01:19:25.500 --> 01:19:45.500
بعد طلوع الفجر لان المغرب وتر النهار فتصلى بعد غروب الشمس لكن هذا فيه تكلف ونظر الصريحة في ان الوتر ركعة من اخر الليل. ان الوتر ركعة من اخر الليل. لكن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهي اول صلاة بعد مغيب الشمس سميت وتر النهار

213
01:19:45.500 --> 01:20:01.100
لكن لا بأس بهذا الوتر ان يعاد على الصحيح. فلو انه صلى المغرب في مسجده ثم جاء الى مسجد اخر بحاجة ودرس علم ونحو ذلك وهم يصلون المغرب جاز ان يعيدهم الصلاة على الصحيح. قال مالك من اوتر من اول الليل

214
01:20:01.500 --> 01:20:21.500
ثم نام ثم قام فبدأ له يصلي فليصل مثنى مثنى فهو احب ما سمعت الي. وهذا كما تقدم انه ان من اوتر من الليل ثم من الله عليه فقام لاخره فانه يصلي ما كتب الله له ويكون وتره ان ما مضى والله

215
01:20:21.500 --> 01:20:49.450
واعلموا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم  ادرك ماذا   يعني مع الامام يعني لا يتم. انما جعله يهتم به يعني تصلي حتى ينصرف فلا تصلي بها ولا تنصرفها وهذه تكون نافلة اي تكون نافلة عن حديث ابن اسود ان الاولى هي الفيل هذه

216
01:20:49.450 --> 01:21:23.750
والله اعلم   نعم قال رجب لا فرع ولا عتيرة. هذي اختلف العلماء بعضهم نهى عنها وبعضهم قال لا بأس والنبي عليه السلام قال بروا الله في اي شهر كان واذبحه لكن ان يعني يعتقد على طريقة الجاهلية وان تؤخذ مثلا مثلا الشاة ونحوها

217
01:21:23.750 --> 01:21:43.750
على هذا الوجه هذا هو المنيع عنه. وكانوا ربما يأخذون الفرع وهو الصغير. يعني الشيء الذي يكون صغيرا. من اولاد الابل او من اولاد الظان. ويكون صغيرا. النبي عليه نهى عن ذلك قال ان تتركه

218
01:21:43.750 --> 01:22:10.050
حتى يكون الشيخ زبا ولا ولا تذبحوا فيلصق لحمه بوبره. فتكفأ اناءك وتوله ناقتك. كانوا يفعلون هنا هذا على هذا الوجه هذا هو الذي لا اصل له او تخصيص هذا الشهر باعتقاد انه وحده يشرع. التخصيص بغير دليل هذا هذا لا يشرع. لكن الانسان مثلا يذبح في

219
01:22:10.050 --> 01:22:25.450
شهر رجب او غيره فلا بأس بر الله في اي شهر. يقول عليه الصلاة والسلام فاذا كان مثلا يريد ان يتقرب الى الله بذبيحة في شهر رجب او غيره لا على وجه التخصيص. هذا مشروع نوع من الصدقة. انما الوجه

220
01:22:25.450 --> 01:22:52.800
تقدم اذا كان يؤخذ الصغير فيترتب ظرر على اه كما قاتون هناقتك وتكفى اناءك ينقطع لانه اذا في الغالب يذوبها ولدها لا تدر حتى يكون ولدها فيكفى الاناء ولا يحلب منها لبن ويوله امه يوله الناقة انما

221
01:22:52.800 --> 01:23:01.981
يذبح ما تيسر مما لمشقة ولا ضرر ولا يكون على وجه التخصيص الذي لم يثبت في السنة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد