﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:38.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الامين يقبل اي قوله

2
00:00:38.650 --> 00:01:18.650
وفي التلف المراد الامين من يؤتمن من قبل مالك السلعة او من قبل الشرع. من امثلة ذلك المودع فان مقتضى الوديعة انه ان المودع مؤتمن ان المودع مؤتمن وبالتالي اذا ادعى الامين ان السلعة قد تلفت فان

3
00:01:18.650 --> 00:01:48.650
انه يقبل قوله لا يترك قوله الا اذا احظر المالك بينة تخالف هذا. ومثله الوكيل. فان الوكيل مؤتمن ومن ثم فالاصل ان قوله في التلف مقبول. اذ لا معنى لكونه يمينا الا

4
00:01:48.650 --> 00:02:18.650
ان تنتفي الا ان ينتفي عنه الظمان. قال قال المؤلف فان ادعاه اي فان ادعى الامين التلف بامر ظاهر يشاهده وكل احد كما لو ادعى ان التلف بسبب حريق. فحينئذ نكلفه باحضار البينة

5
00:02:18.650 --> 00:02:48.650
قال وكذا في الرد اي ان قول الامين يقبل في الرد اذا قبض الامين السلعة لمصلحة المالك. كما في الوديعة. فلو ادعى المودع مع انه قد رد السلعة فالاصل ان قوله يقبل. وذلك لان قبظ المودع

6
00:02:48.650 --> 00:03:18.650
لهذه العين لمصلحة المالك وليس لمصلحة الامين. وقيل او مصلحتهما. اي لو ان الامين قبظ السلعة لمصلحتهما كما في الشركة. فان مظارب يقبظ السلعة لمصلحته هو ولمصلحة المالك. فاذا ادعى

7
00:03:18.650 --> 00:03:48.650
الامين الذي قبض السلعة مصلحته ومصلحة المالك انه قد رد السلعة. فحينئذ هل يقبل قوله او لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يقبل قوله الا ببينة. لان الاصل انه لم يرد ان

8
00:03:48.650 --> 00:04:18.650
انه لم يرد السلعة. فلا يقبل قوله الا ببينة. خصوصا ان له مصلحة في قبضها اما اذا كان قبض السلعة لمصلحة الامين. كما في وان المستعير يقبض السلعة لمصلحته هو. فاذا ادعى انه رد السلعة

9
00:04:18.650 --> 00:04:48.650
امتنع امتنع او لم يقبل ونفى مالك السلعة. فحين لا يقبل القول بالرد في هذه المسألة الا ببينة. قال المؤلف لا ان ادعاه وارث المؤتمن. المؤتمن او غيره باذن. اي ان

10
00:04:48.650 --> 00:05:18.650
ان انه اذا مات المؤتمن فقام وارثه مقامه وادعى الوارث انه قد رد السلعة. فحين اذ لا يقبل قول الوارث الا ببينة. لماذا ان الامانة والائتمان انما كان للمورث. واما الوارث فلم يحصل

11
00:05:18.650 --> 00:05:48.650
من المالك ائتمان له. لان ادعاه وارث المؤتمر. او غيره فلو ان غير المالك غير الامين رد السلعة حينئذ لا يقبل قوله بالرد الا اذا كان الرد ناتجا عن اذن. ومثل

12
00:05:48.650 --> 00:06:28.650
مؤلف لذلك بمسائل كما في عامل الخراج. فان الاصل وناظر الوقف فهؤلاء امناء. فاذا ادعوا الرد وادعى عامل الخراج انه قد سلم الخراج لبيتي المال. فهؤلاء امناء ولكن لهم مصلحة في قبض في قبض الخراج وقبظ الغلة. وبالتالي لا يقبل

13
00:06:28.650 --> 00:06:58.650
قولهم بالرد الا ببينة. قال ويقبل قول عامل الصدقة لكونه قد دفع الصدقة الى المحتاج لها مطلقا. وذلك لانه مؤتمن من جهة ولانه لا مصلحة له في قبض الصدقة وبالتالي يقبل قوله

14
00:06:58.650 --> 00:07:28.650
القاعدة الخامسة والاربعون. من تعدى في امانة محضة بطل بطلة الامانة بخلاف ما اذا كانت الامانة ليست امانة الله فان العقد لا يبطل وانما يجب الظمان. مثال ذلك. في الوديعة

15
00:07:28.650 --> 00:08:08.650
القفز حصل في امانة محضة. فاذا تعدى المودع واستعمل الوديعة مثلا فحين اذ يبطل عقد الوديعة ويصبح ظامنا يجب عليه رد السلعة. اما اذا كانت الامانة ليست امانة محضة وانما متظمنة لامر

16
00:08:08.650 --> 00:08:38.650
اخر فحين اذ لا تبطل لا تبطل اه لا يبطل العقد وانما يجب الظمان مثال ذلك المستأجر يقبض السلعة من اجل الانتفاع بالعين فجره فلو قدر ان ان المستأجر تعدى. فالقبض هنا ليس في امانة

17
00:08:38.650 --> 00:09:08.650
ظاء بل فيه تظمن للانتفاع بالعين المؤجرة. ففي هذه الحال نقول لا كل عقد الاجارة وانما يصبح المستأجر ظامنا. لماذا اصبح ظامنا ولم عد امينا لانه قد تعدى. لانه قد تعدى. القاعدة

18
00:09:08.650 --> 00:09:38.650
ادي الشهوة الاربعون. العقود الفاسدة. هل تكون منعقدة او لا تكون منعقدة. قال العقود الفاسدة على نوعين. النوع الاول عقد جائز بالعقد الجائز الذي يجوز فسخه. كعقد الوكالة وعقد الشركة

19
00:09:38.650 --> 00:10:18.650
اذا عقدوه على جهة فاسدة فانه ينعقد العقد ويجوز لكل واحد من عقدين فسخه لانه عقد جائز. والنوع الثاني العقود اللازمة هي هي التي لا يتمكن احد المتعاقدين من فسخ العقد. فهذه على انواع النوع الاول ما لا يمكن الخروج منه

20
00:10:18.650 --> 00:10:48.650
مثل الاحرام فاذا عقده على جهة فاسدة انعقد الاحرام ولا يتخلص تمانة الا باتمامه او الاحصار عنه. النوع الثاني ما يبنى على السرايا والتغليب من مثل عقد العتق فهذا اذا

21
00:10:48.650 --> 00:11:28.650
آآ عقده على جهة فاسدة فحينئذ يصح آآ العقد انعقد وتترتب عليه اثاره. ومثله ايظا ان نكاح فانه مبني على التغليب. ولقوته وبالتالي ينعقد العقد في عقد النكاح الفاسد ويترتب عليه وجوب المهر ويترتب عليه صحة

22
00:11:28.650 --> 00:11:58.650
فيه اما اذا كان العقد اللازم لا يمكن الخروج منه اما اذا كان العقد اللازم يمكن الخروج منه ولم يبنى على السراية فحينئذ لا ينعقد العقد مثل عقد البيع. هذا عقد البيع عقد اللازم

23
00:11:58.650 --> 00:12:38.650
ويمكن الخروج منه ولا يبنى على السرايا والتغليب. وحينئذ ان اذا عقد على جهة فاسدة لم ينعقد العقد ولم تترتب عليه اثاره القاعدة السابعة والاربعون قال العقد الصحيح مراد بالعقد الصحيح الذي تترتب عليه اثاره لوجود اركانه وشروطه

24
00:12:38.650 --> 00:13:08.650
اي موانعه؟ ان اوجب ضمانا فان العقد الفاسد يوجب الظمان. والا فلا اي اذا كان العقد الصحيح لا يوجب الظمان فكذلك العقد آآ الفاسد لا يوجب الظمان. لكن اذا اوجب

25
00:13:08.650 --> 00:13:48.650
هل يجب بالمسمى او يجب بالقيمة؟ مثال ذلك في عقد البيع الصحيح منه يوجب الظمان. فهكذا العقد الفاسد. فلو قبض سلعة بناء على عقد بيع فاسد. فحصل استعمال اهلاك للعين المعقود عليها. اشترى تفاحا مقابل زجاجة خمر. العقد هنا عقد فاسد

26
00:13:48.650 --> 00:14:18.650
اخذ التفاح فاكله هل يجب الظمان؟ نقول العقد الصحيح يوجب الظمان فكذا العقد الفاسد. طيب الظمان بماذا هل يكون يكون الظمان هنا بالقيمة؟ لانه لم يذكر مسمى صحيح. لكن لو سمي

27
00:14:18.650 --> 00:14:58.650
مية الثمن. فحينئذ هل يجب الظمان بالمسمى الذي وقعت تسمية عليه او يوجبه بالقيمة المذهب على انه يوجبه قيمة وذلك لان المسمى باطل لفساد العقد. فحينئذ يجب وبالقيمة. القاعدة الثامنة والاربعون. المملك

28
00:14:58.650 --> 00:15:38.650
المملك لعوظ يملك معوظه اي ان كل من ملك شيئا بعوض فانه يملك عليه العوظ في ان واحد مثال ذلك في عقد البيع بعتك سيارة زرقاء مقابل سيارة خضراء لمجرد العاء بمجرد العقد كل واحد من المتعاقدين يملك السيارة التي

29
00:15:38.650 --> 00:16:08.650
اخذها فهنا الاول ملك العوظ بهذا العقد السيارة الاولى بهذا العقد والثاني يملك نفس العقد باعه السيارة بالف هذا العقد يترتب عليه للاول للسيارة ونفس العقد يترتب عليها الملك النقد و

30
00:16:08.650 --> 00:16:38.650
فين اجل احدهما لو قدر انه باع هذه السيارة مقابل هذه السيارة والاول اشترط تأجيل الثمن. تأجيل السيار تأجيل تسليم السيارة. فحينئذ يصح هذا التأجيل هل يلزم عليه ان السلعة الاخرى تكون مؤجلة؟ يقول الاصل في العقد انه لا

31
00:16:38.650 --> 00:17:08.650
ان يكون ان يكون التسليم حالا وما دام لم يشتري التأجيل فالاصل ان تسليم السيارة يكون حالا. هل يحق له ان يطالب ويقول انت اشترطت علي التأجيل يلزمني فيلزمك ايضا ان تقبل مني التاجيل نقول لا. الاصل في البيع تسليم المعوض

32
00:17:08.650 --> 00:17:38.650
والمعوظ وقت العقد. اجل احدهما فيبقى الثاني على الاصل. قال والا اقبظ المبيع فالثمن ان كان دينا اذا والا نصب من يقبض فيسلم ذلك. نقول في هذه القاعدة ان من ملك شيئا بعوض فيملك عليه عوظه في

33
00:17:38.650 --> 00:18:08.650
الوقت سواء في بيع او ايجارة او غيره من اه العقود. ولكن ان اجل احد العوظين لم يمنع ذلك من المطالبة بالعوظ الاخر لماذا؟ لانه لم يؤجل مثل مسألة البيع

34
00:18:08.650 --> 00:18:38.650
وبعض قال والا اقبظ المبي يعني اذا لم يكن هناك تأجيل فالثمن ان كان دينا المراد بالدين ما لم يعين بخلاف العين. مثال ذلك اذا قلت سيارة صفتها كذا وكذا هذه دين. اما هذه السيارة فهي عين

35
00:18:38.650 --> 00:19:18.650
وليست اه دين. قال والا نصب اي وضع شخصا يقبض عنه فيسلم كذلك. اي يسلمه على الصفة التي اه وقع الاتفاق عليها. القاعدة التاسعة والاربعون قال القبض ان كان من موجب العقد صح قبله. وان كان القبض من تمام العقل

36
00:19:18.650 --> 00:19:48.650
فانه يبطل اذا افترقا قبل قبظه. مثال ذلك في البيع القبض في عقد البيع من مقتضى من موجب بفتح الجيم من يوجب العقد اي من اثره ومن مقتضاه. فحينئذ يصح ان يكون القبض قبل العقد

37
00:19:48.650 --> 00:20:18.650
واما اذا كان القبض من تمام العقد فلا بد ان يكون القبض مقارنا للعقد. كما في بيع السلم. في السلم من تمام العقد ان يكون له تسليم الثمن في مجلس العقد. فلو افترقا قبل تسليم

38
00:20:18.650 --> 00:20:48.650
من فان العقد عقد السلم لا يصح. لماذا؟ لان تسليم الثمن من تمام العقد وليس من اثر العقد. مثله في الربويات التي يشترط فيها التقابظ القبض هنا من تمام العقد. وليس اثرا مجردا. بالتالي اذا اذا افترقا قبل

39
00:20:48.650 --> 00:21:18.650
القبض فانه يبطل العقد. طيب في هذا القسم الذي يكون القبض من من تمام العقد. هل القبض شرط للصحة؟ ولا هو شرط للزوم العقد هنا وجهان في عند العلماء عند الاصحاب والمذهب على انه شرط للزوم

40
00:21:18.650 --> 00:21:58.650
وليس شرطا صحته. القاعدة الخمسون العقود القهرية هي العقود التي تثبت على الانسان بدون اختيار منه كما في عقد الشفعة. فعقد الشفعة المشتري يثبت عليه عاقد ايش شفعة تنتزع منه الحصة ويدفع له الثمن بدون اختيار منه

41
00:21:58.650 --> 00:22:28.650
فالمملوك بواسطة العقود القهرية. ان كان الملك فيه اضطرار وهذا يسمى التملك الاضطراري. مثاله من اضطر الى طعام الغير. فانه يأخذه بدون اذن مالك لكن يأخذه بالظمان. اخذ مظمونا في الذمة. وهكذا

42
00:22:28.650 --> 00:22:58.650
لو كان العقد القهري لازالة ظرر. كما في الشفعة. فانه يؤخذ مضمونا ويؤخذ مضمونا في الذمة. يعني لو اجل التسليم الثمن فانه حينئذ يصح هذا العقد المضطر الى طعام الغير لو اجل تسليم الثمن صح

43
00:22:58.650 --> 00:23:28.650
وهكذا لو كان العقد القهري لازالة الظرر فيمكن ان يأخذ الشخص في دفعة ويكون مظمونا في ذمته. قال واختار الشيخ لا اي ان المملوك بواسطة عقد قهري لازالة الظرر لا يملك الا بدفع الثمن

44
00:23:28.650 --> 00:23:58.650
ولا يملك بكونه مضمونا في الذمة. قال وصوبه في الانصاف وقال يحتمل ان يحمل عليه كلام من اطلق. فمن اطلق انه مظمون اراد انه مظمون بعينه يدفع في الحال وليس مضمونا في الذمة

45
00:23:58.650 --> 00:24:28.650
القاعدة الخامسة والخمسون. المملوك بعقد يظمنه من ملكه اذا انا قبظه وتميز عن غيره. هذه القاعدة متعلقة بما يدخل في ضمان اذا ملك الانسان سلعة فهل بمجرد عقد الملك يدخل في ضمانه

46
00:24:28.650 --> 00:24:58.650
فاذا تلف كان من ظمان كان من ظمان المالك اولى. اذا القاعدة في ما يشترط القبض فيه ليدخل في ضمان المالك. وما لا يشترط فيه القبض ليدخل في الظمان. قال المملوك بعقد مثل عقد البيع

47
00:24:58.650 --> 00:25:28.650
يضمنه من ملكه. اي المشتري اذا امكنه ان يقبض. وتميز عن غيره ولو لم يقبض بعد. لانه قد تمكن من القبض والحيازة شرط ان يكون قد تميز المعقود عليه من غيره. اما اذا باعه سلعة مبهمة. غير

48
00:25:28.650 --> 00:25:58.650
معينة كما لو باعه صاع من شعير. فهذا غير معين لم يتميز عن غيره وبالتالي لا يظمن او لا يدخل في ظمان المشتري الا اذا تميز. قال الف الا الثمر على الشجر. فلو اشترى منه ثمرا بعد بدو الصلاح. وقبل تمام نضجه

49
00:25:58.650 --> 00:26:28.650
فحينئذ اذا حصلت عليه جائحة فانه يكون في ظمان البائع وليس في ظمان المشتري معانا المشتري قد ملكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. قال وما بنحو كيل او بيع برؤية سابقة. او صفة. فهذا لم

50
00:26:28.650 --> 00:26:58.650
تعين تعينا كاملا. وبالتالي فانه لا يظمن الا بقبظه. قال اذا ما تعذر نقله فورا فانه حينئذ لا يدخل في ظمان المشتري الى زمن بنقله قال والمذهب انه يضمن كمبيع يظن هلاكه

51
00:26:58.650 --> 00:27:28.650
فانه حينئذ يضمن ومقبوظ بلا عقد. فان الاصل ان القابض يضمنه. قال فان كان فان كان بارث. اي انتقال السلعة في الملك بواسطة الارث وليس بواسطة العقد. فان كان مملوكا بارث فانه يستقر

52
00:27:28.650 --> 00:28:08.650
على الوارث الظمان. ولا يمكن ان نجعل الظمان في مورثه اذا كان الارث عينا حاضرة يمكن قبضها اما المقبوظ اما المملوك بسبب فان كان مثل المملوك الصيد فان كان حيازة مباح مثل الصيد فواضح انه يدخل في ظمان

53
00:28:08.650 --> 00:28:38.650
ان صاحبه بحيازته. او تعيين ما له في ذمة غيره. فحينئذ لا ولا يظمن الا بالقبظ. كما لو افلس مفلس فان من له دين عليه ووجد عين ما له يحق له ان يتملكه. فبالتالي لا يدخل في

54
00:28:38.650 --> 00:29:18.650
ضمان المالك الاول الا بقبضه. اما قبل القبض فانه لا يدخل في ضمانه القاعدة الثانية والخمسون. ينقسم هذه القاعدة متعلقة بالتصرف في المملوكات قبل قبضها. قال المملوك ينقسم الى قسمين. القسم الاول مملوك بعقد. فهذه

55
00:29:18.650 --> 00:29:48.650
منها عقود مملوك بواسطة عقود المعاوظات. مثل البيع بعقد معاوية وظهر. فحينئذ هل يصح التصرف في المملوك بواسطة عقد البيع قبل قبضة او لا؟ قال المؤلف فالمبيع ان ضمنه فله التصرف فيه

56
00:29:48.650 --> 00:30:18.650
واما اذا لم يضمنه فانه لا يحق له ان يتصرف فيه. متى هذا في المذهب المبيع بواسطة او من المكيلات والموزونات. هذه لا تدخلوا في الظمان الا بقبظها. وبالتالي لا يصح له ان يتصرف فيها

57
00:30:18.650 --> 00:30:41.950
حتى يقبضها. لعلنا نرجئ البحث في هذه القاعدة باذن الله عز وجل الى لقاء اخر قال هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. والله هو عالمه صلى الله على نبيه

58
00:30:42.200 --> 00:30:49.450
