﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.700
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.700 --> 00:00:51.100
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فصل شروط الوضوء عشرة قال شروط الوضوء عشرة هذه الشروط ليست خاصة بالوضوء. بل هي شروط الوضوء وشروط الغسل ايضا

3
00:00:51.150 --> 00:01:14.750
قال المعنى ان الشروط التي تشترط لصحة الوضوء عشرة اذا نقص واحد منها لم يصح وهي شروط لصحة الغسل ايضا بل الشرطان الاولان يشترطان لكل عبادة وهما الاسلام والتمييز فلا تصح عبادة

4
00:01:14.800 --> 00:01:39.350
الا بشرط الاسلام وبشرط التمييز هذا من حيث الاصل. والا فالحج مثلا يصح حتى من غيري المميز اذا قوله هنا بل الشرطان الاولان الاسلام والتمييز يشترطان لكل عبادة نقول ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك الحج

5
00:01:39.350 --> 00:02:08.000
فانه يصح من غير المميز. لان شرط صحة الحج الاسلام فقط قال رحمه الله تعالى والثالث اي النقاء عن الحيض والنفاس يشترط لكل عبادة تفتقر الى الطهارة واضح؟ مثل ماذا العبادات التي تحتاج الى الطهارة؟ مثل الصلاة ومثل الطواف ومثل خطبة الجمعة. واضح؟ فهذا الشرط

6
00:02:08.000 --> 00:02:30.200
يشترط في كل عبادة تفتقر الى طهارة اما العبادات التي لا تفتقر الى طهارة كالاذان مثلا. لا لا تشترط الطهارة للاذان. واضح؟ والصوم مثلا لا تشترط الطهارة للصوم الا في نحو حائض. واضح؟ فهذا لا يشترط فيه. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

7
00:02:30.500 --> 00:02:55.150
الاسلام المعنى ان الاول من شروط من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون متوضئ مسلما فلا يصح وضوء الكافر لا يصح وضوء الكافر وقد علمت ان شرط انه شرط لصحة الغسل ايضا. اي ان الاسلام شرط لصحة الغسل ايضا. لكن

8
00:02:55.150 --> 00:03:23.150
يستثنى غسل الكافرة لكن يستثنى غسل الكافرة لتحل من الحيض لحليلها المسلم المرأة الكتابية مثلا اذا كان زوجها المسلم يريد معاشرتها بعد ان طهرت من حيض او نفاس فانه لا يحل له ان يعاشرها حتى تغتسل

9
00:03:23.450 --> 00:03:40.450
شأنها شأن المرأة المسلمة اذا طهرت من حيض ونفاس فان زوجها ليس له ان يعاشرها حتى تغتسل للاية الكريمة في سورة البقرة فاذا طهرت الكتابية من حيض او من نفاس

10
00:03:40.550 --> 00:03:57.850
فاراد زوجها ان يعاشرها فانها تغتسل. طيب هل يصح غسلها مع انها كافرة او لا يصح؟ الشرط هنا لصحة الغسل الاسلام وبمقتضى هذا الشرط ان غسلها لا يصح صح لكنهم استثنوا هذه الصورة

11
00:03:57.900 --> 00:04:29.300
فصححوا غسلها واضح لتحل لحليبها المسلم. هذه صورة المسألة. تأتي مسألة اخرى وهي عندما اغتسلت هذه المرأة  الماء الذي اغتسلت به هل يعتبر ماء مستعملا او لا؟ الجواب يعتبر ماء مستعملا. فان قال قائل كيف يكون ماء مستعملا مع انه لم تؤدى به عبادة؟ فان غسلها ليس عبادة

12
00:04:29.300 --> 00:04:52.250
صح؟ غسل هذه الكتابية ليس عبادة. فكيف يكون هذا الماء مستعملا؟ الجواب نعم لم تؤدى به عبادة لكن ادي به فرظ ادي به فرض فانها لا تحل لزوجها الا بهذا الا بهذا الغسل. فهم ولا لا؟ ولذلك تعريف الماء المستعمل

13
00:04:52.250 --> 00:05:13.500
ما ازيل به مانع ما اؤدي به فرض. وكان الماء قليلا وانفصل وانفصل عن العثور. واضح ولا لا؟ ارجو ان يكون واضحا اذا غير واضح ساعيد النقطة تمام؟ قال لكن يستثنى غسل الكافرة لتحل من الحيض لحليلها المسلم

14
00:05:13.550 --> 00:05:35.950
تمام فانه يصح اي فان غسلها يصح وتجب اعادته اذا اسلمت غسلها يصح لهذا الامر فقط وهو ان تحل لحليبها المسلم لهذا الامر فقط وليس معنى ان غسلها يصح انه يرفع عنها حدث الحيض

15
00:05:36.200 --> 00:06:03.050
واضح؟ ولذلك قالوا اذا اسلمت وجب عليها ان تغتسل مرة اخرى اذا غسلها هذا ينفع في جزئية واحدة. ما هي هذه الجزئية؟ انها تحل لحليلها المسلم. وطبعا كلمة لحليلها يعني منهم من قال هذه ليست قيدا وذكر هذا في الحواشي لا حاجة ان نطيل به المقام هنا. قال رحمه الله تعالى

16
00:06:03.050 --> 00:06:26.250
والتمييز قال التمييز في الانسان ان يفهم الخطاب ويرد الجواب ان يفهم الخطاب ويرد الجواب وعبر بعضهم بتعبير ادق فقال ان يفهم الخطاب ويحسن الجواب لانه قد يرد الجواب لكن جواب بعيد عن السؤال

17
00:06:26.600 --> 00:06:54.450
فلا يكون الرد فلا يكون الرد حسنا. واضح؟ ولديك الاولى ان يقال ان يفهم الخطاب ويحسن الجواب هذا التعريف الاول للتمييز. والتعريف الثاني للتمييز ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. واضح؟ والفرق بين الاول والثاني ان الاول ان الاول

18
00:06:54.450 --> 00:07:24.000
ضابط فكري والثاني ضابط عملي ومعنى الثاني انه يستقل بحاجات نفسه. فيستطيع ان يأكل لوحده ان يشرب لوحده ان يلبس ثيابه لوحده النيوستنجية وحده. قال الثالث وان يفرق بين يمينه وشماله. قال بعض العلماء ليس المراد باليمين والشمال اليد اليمنى مثلا واليد اليسرى

19
00:07:24.400 --> 00:07:42.350
انما المراد ان يفرق بين ما ينفعه وما يضره. واضح؟ ذكر ذلك العلامة الشبرا ملسي رحمه الله او ان يفرق بين التمرة والجمرة اقوال هذه اربعة اقوال. تمام؟ قال والمعنى

20
00:07:42.450 --> 00:08:05.400
ان الثاني من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون متوضئ مميزا. نعم استثنوا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح ذكرت لكم قبل قليل ان الشرط في الحج الشرط في الحج الاسلام فقط

21
00:08:05.450 --> 00:08:27.700
فيصح الحج حتى من المجنون ويصح الحج حتى من الصبي غير المميز. يحرم به وليه. واضح؟ ويأخذه الى المناسك فالحج صحيح. طيب اذا كان الصبي هذا غير مميز وجاء وقت الطواف والطواف شرطه الطهارة

22
00:08:28.350 --> 00:08:48.350
كيف يفعل ولي الصبي؟ قال يوظئه. هل يصح ان يوضئه؟ هل يصح الوضوء منه مع انه غير مميز؟ قالوا نعم. هذا اثنان واظح ولا لا؟ والديك قال نعم استثنوا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح طيب

23
00:08:48.350 --> 00:09:08.600
الماء الذي طهر به هذا الصبي الماء الذي وظأ به هذا الصبي للطواف هل يكون مستعملا او لا يكون مستعملا؟ ما رأيكم يكون مستعملا لانه ادي به فرض. تمام؟ ادي به فرض. قال رحمه الله تعالى نعم استثنى

24
00:09:08.600 --> 00:09:33.000
او طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح ثم قال والنقاء عن الحيض والنفاس هذا الشرط الثالث النقاء معناه النظافة والمراد هنا الخلو والمعنى ان الثالث من من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء الخلو من

25
00:09:33.000 --> 00:09:53.000
والنفاس الخلو من الحيض والنفاس. قالوا ومثلهما كل مناف له. هذا هو الاصوب ومثلهما في بعض النسخ ومثله في بعض النسخ ومثلها. يعني في بعض الطبعات ومثلها في بعض الطبعات ومثله. لعل الاقرب

26
00:09:53.000 --> 00:10:19.550
مثلهما اي ومثل الحيض والنفاس كل مناف كخروج البول بمعنى اخر ان الحائض والنفساء لا يصح منهما وضوء ولا يصح منهما غسل لماذا؟ لانهما متلبستان بمانع وهو وجود الحيض كذلك الانسان اذا توضأ في اثناء تبوله

27
00:10:20.050 --> 00:10:47.950
يبول وفي نفس الوقت يتوضأ لا يصح لا يصح وضوءه. لماذا؟ لوجود ماذا؟ لوجود المانع. واضح؟ وقس على هذا نظائره. اذا المقصود هنا انتفاء المانع سواء كان المانع حيضا او نفاسا او بولا. تمام او غير ذلك. فقوله في المتن والنقاء عن الحيض والنفاس هذا من باب

28
00:10:47.950 --> 00:11:10.050
ابي ضرب المثال وليس من باب الحصر. فقال وكذا يقال في الغسل فلا يصح مع خروج المني او الحيض او النفاق بس ثم قال رحمه الله نعم تستثنى اغسال الحج ونحوها. فانها تسن للحائض والنفساء

29
00:11:10.750 --> 00:11:33.600
هنالك بعض الاغسال المقصود منها النظافة هذه تسن اي تطلب ندبا من المرأة حتى ولو كانت في حال حيض ونفاس منها اغسال الحج كغسل الوقوف لعرفة. مثلا كا غسل آآ مثلا

30
00:11:33.750 --> 00:11:56.600
رمي الجمار واضح او رمي جمرة العقبة هذه تستحب حتى من الحائض كغسل الاحرام. تستحب حتى من الحيض والنفساء. الامر الثاني من الغسالة سحب حتى من الحائض والنفساء اغسال العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى. تستحب حتى من الحائض والنفساء

31
00:11:56.900 --> 00:12:17.300
الثالث غسل من غسلت ميتا فالمرأة الحائض لو غسلت امرأة مثلا هذه المغسلة يستحب لها ان تغتسل حتى ولو كانت في حال حيض او في حال نفاس. اذا هذه اغسال مستثناة

32
00:12:17.550 --> 00:12:37.300
فتصح من المرأة ليس تصح فقط بل وتسن حتى ولو كانت المرأة في حال حيض او نفاس قال رحمه الله تعالى وعما يمنع وصول الماء الى البشرة قال البشرة ظاهر جلد الانسان هذا تعريفها

33
00:12:37.750 --> 00:13:06.550
والمعنى ان الرابع من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء خلو العضو عما يمنع وصول الماء اليه كالوسخ الذي تحت الاظفار ان لم يكن من العرق وكالدهن الجامد لا المائع وان لم يثبت عليه الماء وكالغبار الذي على البدن ان لم يعسر زواله. فان عسر بانصار كالجزء منه لم

34
00:13:06.550 --> 00:13:24.400
يضر يقول لك ان من شروط الوضوء ومن شروط الغسل اي من شروط صحتهما ازالة كل ما يمنع وصول الماء للبشرة وهذا امر يكثر غفلة او تكثر غفلة الناس عنه خاصة النساء

35
00:13:24.600 --> 00:13:46.950
فتضع بعض الاصباغ او بعض الاشياء التي تستعملها للتجميل ثم تتوضأ مع وجودها. واضح؟ فلا يصح منها لا وضوء ولا غسل اذا فعلت ذلك. لماذا؟ لوجود ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فقال لابد من ازالة كل ما يمنع

36
00:13:46.950 --> 00:14:06.000
طول الماء الى البشرة كالوسخ الذي تحت الاظفار ان لم يكن من العرق. اما اذا كان الوسخ من العرق فهذا معفو عنه وكالدهن الجامد الدهن الجامد الذي يكون كثيفا مثل الفازلين

37
00:14:06.050 --> 00:14:26.050
تمام هذا دهن جامد لابد من ازالته. اما اذا كان الدهن مائعا حتى اويل يعني زيت حتى ان لم يثبت عليه الماء فاذا صببت الماء جرى مباشرة ها لا يثبت عليه الماء فهذا لا يظر. الذي يضر هو الدهن الجامد

38
00:14:26.050 --> 00:14:46.050
فاحيانا بعضهم يضع الفازلين مثلا هذا بكميات كبيرة. تمام؟ بحيث انه يشكل طبقة تمنع وصول الماء. فهذا لا يصح الوضوء معه. قال رحمه الله وكالغبار الذي على البدن ان لم يعسر زواله. كذلك الغبار الذي

39
00:14:46.050 --> 00:15:08.100
على البدن الذي لم يعسر زواله لابد من ازالته اما ما عسر زواله صعب ازالته لماذا؟ لانه اصبح كالجزئي من البدن. واضح؟ اصبح كانه جزء من البدن تمام فهذا معفو عنه. قال فان عسر بانصار كالجزء منه

40
00:15:08.400 --> 00:15:34.200
لم يضره اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان بعض ائمة الشافعية كالامام الغزالي وقبله الجويني والقفال هؤلاء رخصوا رخصوا اذا كان ما يمنع وصول الماء للبشرة مما مما يبتلى به بعض الناس

41
00:15:34.400 --> 00:15:54.400
واضح؟ كأن يكون بعض الناس مثلا يعمل في المزارع فهذا لابد ان يبقى في تحت الاظفار شيء من الطين. ويشق عليه في كل وضوء ان يزيل ذلك. والذي يعمل في طلاء الاذهان على سبيل المثال. تمام او الذي يعمل في ميكانيكا السيارات

42
00:15:54.400 --> 00:16:13.000
فمثل هذا رخص فيه هؤلاء وقالوا ان قاعدة المشقة تجلب التيسير تدل على التخفيف في حق هؤلاء. وفي فعلا هذا امر يكثر به ابتلاء هؤلاء الناس من اصحاب الميثان. ولو قلت له

43
00:16:13.000 --> 00:16:29.700
لو قلت له في كل صلاة يظهر وجود مثلا شيء من هذا يجب عليك ان تعيد الوضوء وان تعيد الصلاة لشق عليه الامر حتى انه في بغيت المسترشدين قال يجوز تقليد هذا الرأي حتى ولو بعد الفعل

44
00:16:30.100 --> 00:16:49.950
حتى وان قلدت بعد الفعل يعني بعد ان صليت مثلا رأيت ماذا؟ رأيت ايوا شيء تحت الاظفار من آآ طلاء او طين او عجين بالنسبة للخباز واضح او نحو ذلك فقلدت بعد الفعل فان هذا فان هذا

45
00:16:49.950 --> 00:17:06.050
مجزئ وتصح العبادة وتبرأ بها الذمة. قال رحمه الله تعالى وان لا يكون على العضو ما يغير الماء. هذا ايضا من الشروط المهمة. امسي تماما كان احدهم يسأل عن هذا الشرط. يقول

46
00:17:06.050 --> 00:17:23.400
انه يضع الشامبو على رأسه ثم يغتسل من الجنابة فينزل الماء فينزل الماء اه يمر الماء على رأسه ثم على جسده وهو قد اختلط بالشامبو. واضح؟ هل هذا يجزيه او لا يجزئ

47
00:17:23.600 --> 00:17:42.250
هذا لا يجزئه لماذا؟ لان الماء اذا تغير ولو بما على العضو الذي يراد تطهيره تغيرا يسلب الاسم المطلق فانه لا يرفع حدثا. واضح؟ ولذلك قال هنا والا يكون على على العضو

48
00:17:42.250 --> 00:18:12.100
يغير الماء. المعنى ان الخامس من من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء ومثل ذلك الغسل خلو العضو عما يغير الماء تغييرا. يسلب اسمه. يسلب اسمه. كالحبر والزعفران والصابون والشامبو ونحوها. فان كان فان كان قليلا. من هذا الذي قليل؟ فان كان التغير

49
00:18:12.100 --> 00:18:37.500
ها فان كان التغير قليلا لا يسلب الاسم لم يضر قال رحمه الله تعالى والعلم بفرضيته. المعنى ان السادس من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء ان يعلم كون الوضوء فرضا. فلو تردد في فرضيته او اعتقده سنة لم يصح

50
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
لو تردد في فرظيته في فرظية ماذا؟ في فرظية الوضوء او اعتقد ان الوضوء سنة وليس بواجب لم يصح الا والا يعتقد فرضا من فروضه سنة. المعنى ان السابع من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء

51
00:18:57.800 --> 00:19:17.550
الا يعتقد المتوضئ سنية فرض من فروضه. فعندك ثلاث حالات. تمام؟ ذكرها هنا الحالة الاولى قال فلابد من تمييز فروضه من سننه. هذه الحالة الاولى ان تميز فروض الوضوء ستة

52
00:19:17.950 --> 00:19:38.650
النية غسل الوجه غسل يدين المرفقين مسح بعض الرأس غسل رجلين الكعبين الترتيب. هذه الفروض المظمظة الاستنشاق التسمية مسح جميع الراس الى اخر هذه السنن. اذا فعلت هذا صح وضوءك. هذه الصورة

53
00:19:38.650 --> 00:19:55.550
الاولى. الصورة الثانية قال او اعتقاد ان جميع مطلوباته فروظ هذه الصورة الثانية يصح. اذا اعتقدت ان كل ما طلب في الوضوء سواء كان من المندوبات او من الاركان. كل ما طلب

54
00:19:55.550 --> 00:20:20.100
الوضوء فرض فهذا يصح. فلو اعتقدت ان المضمضة فرض وان الاستنشاق فرض وان التسمية فرض وان الترتيب فرض كل شيء اعتقدته فرض هذا يصح. هذه السورة الثانية طيب الصورة الثالثة قال او بعضها فروظ وبعظها سنن. تقدير الكلام الصورة الثالثة اذا اعتقدت

55
00:20:20.600 --> 00:20:42.450
ان بعضها فروظ وبعظها سنن ولم تميز لم تميز هذا عن ذاك انما اعتقدت اجمالا ان الوضوء فيه فروظ وفيه سنن لكن لم تقصد بفرظ من الفروض معين انه سنة. لم تقصد بهذا واضح؟ ايضا هذا يصح

56
00:20:42.600 --> 00:21:03.600
يصح مطلقا من العالم والجاهل تمام هذا على احد الرأيين. هذا رأي رملي. انظر ماذا قال؟ قال هنا هذا رأي ابن حجر قال هنا او بعضها فروض وبعضها سنن بشرط الا يقصد بفرض معين السنة لا فرق في

57
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
الصور بين العالم والجاهل عند ابن حجر. وخالفه الرملي في الاخيرة فقط. في الاخيرة فقط. تمام. فقال انها لا تكفي الا جاهل. واضح؟ اما العالم لا. العالم لابد ان يميز. والمراد بالعالم من كان عالما ليس بجميع ابواب الفقه. وانما عالما بفقه

58
00:21:23.600 --> 00:21:36.350
قي هذا الباب. واضح بفقهه؟ هذا الباب باب الطهارة. باب الوضوء والغسل. اذا تقرر هذا فكم صور ذكر ثلاث صور هذه السور الثلاث كلها تصح. اذا السورة الاولى ما هي؟

59
00:21:36.550 --> 00:22:02.750
اعتقد اول سورة ميز الفروض من السنن. الثانية اعتقد ان جميع المطلوبات فروظ. الامر الثالث اعتقد انه يوجد فروظ ويوجد سنن ولم يميز. صح؟ طيب متى لا يصح لا يصح اذا اعتقد ان جميع المطلوبات سنن. كل ما طلب في الوضوء كل ما طلب في الغسل اعتقده سنة

60
00:22:02.750 --> 00:22:24.950
هنا لا يصح. واحد اثنين لا يصح اذا اعتقد ان فرضا معينا من فروض الوضوء مثلا سنة مثلا اعتقد ان الترتيب سنة لا طيح وضوئه. اعتقد ان مسح بعض الرأس سنة لا يصح وضوءه. اعتقد ان النية سنة لا يصح وضوءه. واضح ولا لا؟ اذا في

61
00:22:24.950 --> 00:22:44.950
حالتين لا يصح وفي ثلاث حالات يصح الا ان الحالة الثالثة حصل فيها خلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي فعند الشيخ ابن يصح مطلقا وعند الرمل يصح من الجاهل دون العالم. واضح ولا لا؟ العالم لا يصح منه لان العالم لابد ان يميز. والعالم

62
00:22:44.950 --> 00:23:10.700
المراد به من كان عالما بفقه هذا الباب وليس بسائر الابواب واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى والماء الطهور. الماء الطهور هو الماء المطلق وهو الذي لم يقيد بقيد لازم عند العالم بحاله من اهل العرف واللسان. بان لم يقيد اصلا او قيد

63
00:23:10.700 --> 00:23:32.350
بقيد منفك كماء البحر وماء النهر. هذا يحتاج الى بعض الشرح. انتبه معي. ما هو الماء المطلق؟ قال لك الماء المطلق الذي ليس له قيد لازم ليس له قيد لازم. ما معنى ليس له قيد لازم؟ اما انه ليس له قيد اصلا. فيسمى ماء

64
00:23:32.400 --> 00:23:52.800
او له قيد لكن منفك. فيقال له ماء بئر ماء نهر ماء عين هذا القيد بئر نهر بحر عين ثلج برد هذا يسمى قدم منفك. ايش معنى منفك؟ يعني يمكن ان تسميه

65
00:23:52.800 --> 00:24:08.800
دون ان تذكر القيد يعني لو قلت لك على سبيل المثال ائتني بما فجئت لي بماء ذهبت من بئر ماء من نهر من عين من ثلث ما في مشكلة هذا يسمى ماء بيطلع

66
00:24:08.950 --> 00:24:29.650
واضح لكن لو قلت لك ائتني بماء فاتيتني بماء ورد بماء جوز الهند بماء البطيخ واضح هذا لا يسمى ماء باطلاق هذا لابد من ايش؟ من قيد لازم له. واضح ولا لا؟ اذا اما ان الماء لا يقيد اصلا واحد

67
00:24:29.900 --> 00:24:47.200
او انه يقيد بايش؟ بقيد منفك. اما لو كان له قيد لازم هذا القيد اللازم هو الذي لا بد ان يذكر مع الماء فهذا ليس ماء طهورا. ليس ماء مطلقا. ثم قال لك هنا وهو الذي لم

68
00:24:47.200 --> 00:25:09.600
مقيد بقيد لازم عند العالم بحاله عند العالم بحاله. اخرج من اخرج الجاهل بحاله. انتبه معي لو ان هذا الماء ماء مستعمل واضح؟ لو ان هذا الماء ماء مستعمل واستاذ عبدان لا يعرف ان هذا الماء مستعمل

69
00:25:10.550 --> 00:25:27.700
فجاء شخص يريد ان يتوضأ بهذا الماء. سأل الاستاذ عبدان ماء طهور هذا قال ماء طهور واضح؟ هل تسميته له مع طهور؟ يجعله طهورا؟ مع انه في حقيقة الامر مستعملا؟ لا. لماذا لا؟ لانه لم يكن عارفا

70
00:25:27.700 --> 00:25:47.200
حاله واضح ولا لا واضح؟ قال لك عند العارف بحاله من اهل العرف واللسان. ما المراد باهل العرف واللسان طبعا اهل اللسان اهل لغة واهل العرف اي الفقيه الموافق الفقيه الموافق. اعطيك مثال اعطيك مثالا

71
00:25:47.400 --> 00:26:06.050
عند المالكية الماء القنين. اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. ما حكمه؟ طهور. ها؟ طهور. عند المالكية طهور. طيب نفترض وان هذا مع قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وكنت فقيها مالكيا. تمام

72
00:26:06.300 --> 00:26:27.800
فجاءني الاستاذ وحي وهو شافعي المذهب فقال لي هل اتوضأ بهذا الماء؟ هل يمكن ان اتوضأ بهذا الماء؟ قلت له تفضل. هذا ماء طهور هو طهور عند من؟ عند النبي. عندي. لكن عنده طهور. لا. لا عنده ليس طهور هو شافعي. يرى انه اذا وقعت فيه نجاسة فانه

73
00:26:27.800 --> 00:26:41.000
وان لم وان لم يتغير صح ولا لا؟ اذا هنا وان اخبرتك بانه طهور لكنني لست من اهل العرف. ما معنى من اهل العرف يعني لست موافقا لك في المذهب

74
00:26:41.150 --> 00:27:01.150
واضح ولا لا؟ ولذلك وضعوا هذا القيد فقالوا عند العالم بحاله من اهل العرف شرحنا ما معناه اهل العرف واللسان اي اللغة واضح هذا المراد. فقال هنا بان لم يقيد اصلا او قيد بقيد منفك كماء البحر وماء النهر

75
00:27:01.150 --> 00:27:28.300
وخرج وخرج به وخرج به بماذا؟ ها؟ وخرج بالماء المطلق المقيد بقيد اللازم كمائل بطيخ ونحوه كماء البطيخ كماء الجوز الهندي. تمام ايضا هذا لا يسمى ماء باطلاق كماء الورد لا يسمى ماء باطلاق. تمام. كالماء المستعمل

76
00:27:28.350 --> 00:27:48.350
المستعمل لا يسمى ماء باطلاق. تمام؟ قال فانه لا يصح الوضوء به اي ولا يصح الغسل به ايضا تمام؟ قال والمعنى ان الثامن ان الثامن من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون الماء

77
00:27:48.350 --> 00:28:12.450
توضأ به طهورا ولا يشترط. انتبه هذه مسألة مهمة. قال ولا يشترط تيقن طهوريته عند الاشتباه يعني لا يشترط ان تتيقن ان هذا الماء طهور عند الاشتباه عند الاشتباه ومعنى الاشتباه ان تجد مائين

78
00:28:12.600 --> 00:28:39.500
تمام احدهما نجس والاخر طهور احدهما نجس والاخر طهور. ماذا تصنع تجتهد وليتحرى الاشتباه طاهري بنجس صح؟ تجتهد. هذا الاجتهاد قد يكون واجبا. وقد يكون وقد يكون مستحبا. على تفصيل عند الفقهاء. فتجتهد

79
00:28:39.500 --> 00:29:01.450
طيب عندما تجتهد تقرر ان هذا على سبيل المثال هذا وهذا تقرر ان هذا غالب ظنك ان هذا هو الطهور. جميل. الان انت تتوضأ به هل وضوءك به لانه طهور بيقين او لانه طهور بغلبة ظان؟ بغلبة ظن. ولذلك انظر ماذا قال. ولا

80
00:29:01.450 --> 00:29:21.450
يشترط تيقن طهوريته متى؟ عند الاشتباه بل يكفي ظنها. يعني عند الاشتباه يكفي ان تيقن ان يكفي ان تظن طهورية الماء. واضح ولا لا؟ قال كما لا يضر ظن النجاسة عند عدم

81
00:29:21.450 --> 00:29:42.700
اشتباه هذه مسألة مهمة ايضا. لا يضر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه. على سبيل المثال. انا دخلت الى مكان قضاء الحاجة فوجدت اناء او دلوا فيهما واضح ولا لا؟ هذا الماء انا متردد فيه بين امرين

82
00:29:43.250 --> 00:30:03.850
الامر الاول يمكن ان يكون هذا الماء نجسا هو ماء دون قلتين واضح؟ يمكن ان قطرة بول وقعت فيه على سبيل المثال فاصبح نجسا يمكن هذا يمكن ان قليل بول وقع فيه ولم يغيره فاصبح نجسا. ممكن هذا والاصل ما هو

83
00:30:04.100 --> 00:30:24.100
اه العصر بقاء الطهارة استصحاب الطهارة في هذا الماء. طيب الان هل يوجد اشتباه ولا يوجد اشتباه؟ يعني بينما اين؟ لا يوجد اشتباه. طيب يوجد ظنه نجاسة ولا لا يوجد ظن نجاسة؟ يوجد ظن نجاسة. قال لك ظن النجاسة هنا لا يظر. لماذا؟ لانك تستصحب

84
00:30:24.100 --> 00:30:45.400
انك تستصحب الاصل واضح فالاصل استصحابه اقوى من ذلك الظن. واضح ولا لا؟ فقال لك هنا كما لا يظر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه الان ما في اشتباه اصلا واضح فلا يظر ماذا؟ ظن النجاسة لماذا لا يظر ظن النجاسة

85
00:30:45.450 --> 00:31:14.950
استصحابا لاصل الطهارة استصحابا لاصل الطهارة. قال رحمه الله تعالى ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث هذا الشرط التاسع والعاشر وهما شرطان خاصان بدائم الحدث فدائم الحدث يشترط له هذان الشرطان الزائدان عن الشروط الباقية. فقال المعنى ان التاسع والعاشر

86
00:31:14.950 --> 00:31:43.400
من الشروط التي تشترط لصحة وضوء دائم الحدث خاصة. تيقن او ظن دخول الوقت واضح؟ فلا يصح وضوء من دائم الحدث قبل دخول الوقت اما يقينا واما ظنا. فلو اراد دائم الحدث الان ان يتوضأ لصلاة الظهر. نقول لا يصح

87
00:31:43.400 --> 00:32:05.750
لماذا؟ لانه لم يدخل الوقت. واضح؟ لو اراد دائم الحدث ان يتوظأ للصلاة على الميت قبل ان يطهر الميت قبل ان يطهر الميت. نقول لا يصح. لماذا؟ لان وقت الصلاة على الميت متى يدخل؟ بعد تطهير الميت. اما قبل تطهير الميت لا

88
00:32:05.750 --> 00:32:25.750
ادخل لان من شرط صحة الصلاة على الميت ان يتقدم تطهيره. واضح ولا لا؟ اذا لابد من دخول الوقت اولا بالنسبة لمن هدائم الحدث. اما السنيم فيمكن ان يتطهر قبل دخول الوقت كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى والموالاة بين

89
00:32:25.750 --> 00:32:45.750
افعاله وبينها وبين الصلاة. اي ان دائم الحدث تشترط في حقه موالاة. واضح؟ الموالاة بين ماذا وماذا اولا بين الاستنجاء والتحفظ. نفترض ان هذا الشخص عنده سلس بول. ان هذه المرأة عندها استحاضة

90
00:32:45.750 --> 00:33:09.450
فلابد ان تستنجي اولا وبعد الاستنجاء مباشرة تتحفظ بان تحشوا الفرج بنحو قطمة ثم تعصب عليها وتشد الموضع. واضح ولا لا؟ اذا اولا استنجاء ثم ثم بعد ذلك تحفظ مع الموالاة بينهما. تمام. ثم

91
00:33:09.550 --> 00:33:37.700
بعد التحفظ الوضوء مع الموالاة بينهما. ثم الوضوء يوالي بين افعاله فلا يؤخر عضوا عن عضو بحيث يجف الذي قبله واضح ثم يوالي بين الوضوء والصلاة. اذا كموالاة هذه؟ اربع اربع موالاة بين الاستنجاء والتحفظ بين التحفظ والوضوء بين افعال الوضوء بين الوضوء والصلاة. فان

92
00:33:37.700 --> 00:33:57.700
فعلت ذلك المرأة او فعل ذلك دائم الحداث. ثم اخر الصلاة عن الوضوء ننظر اذا اخر لمصلحة الصلاح انتظار جماعة مثلا واضح؟ فانه لا يظر. وان اخر لا لمصلحة الصلاة بل لنحو اكل لزمه ان

93
00:33:57.700 --> 00:34:21.800
كل ما فعل واضح ولا لا؟ ها؟ لمصلحة الجماعة وان طال الانتظار؟ نعم. قال رحمه الله تعالى عفوا لمصلحة الصلاة قال رحمه الله تعالى او ظن دخول الوقت قال تيقن او ظن دخول الوقت والموالاة بين افعاله افعال ماذا

94
00:34:22.100 --> 00:34:48.400
الوضوء بين افعاله افعال ماذا؟ الوضوء. وبينها اي وبين الافعال وبين وبين او بينها اي بين الطهارة والصلاة تمام وبينها اي وبين الطهارة والصلاة. فهمها دول لا هو ذكر امرين فقط وانا ذكرت لك كم؟ اربعة. اربعة. ويشترط ايضا لدائم الحدث. بارك الله فيكم ان يتقدم

95
00:34:48.400 --> 00:35:08.900
ان جاءه على وضوءه  بالنسبة للسليم يمكن انه يبول وبعد ان يبول يتوضأ وبعد الوضوء يستنجي ممكن طبعا يستنجي دون ان يمس فرجه. واضح ولا لا هذا بالنسبة للسليم لا اشكال في هذا

96
00:35:09.300 --> 00:35:29.150
لا اشكال عند الشافعية والجمهور. تمام؟ فلا يشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء. لكن بالنسبة لدائم الحدث  لابد يشترط ان يقدم الاستنجاء على الوضوء واضح ولا لا؟ اذا نستطيع ان نقول

97
00:35:29.700 --> 00:35:55.550
ان دائم الحدث يختص بثلاثة شروط. ما هي؟ الشرط الاول دخول الوقت والشرط الثاني الموالاة والشرط الثالث تقديم الاستنجاء على وضوءه. واضح؟ ثلاثة شروط. ثم قال رحمه الله وبقي من شروط الوضوء والغسل زيادة على ما ذكره خمسة. خمسة فاعل بقية

98
00:35:56.200 --> 00:36:12.350
قال وبقي من شروط الوضوء والغسل زيادة على ما ذكره خمسة الان سيكون هذا رقم كم؟ الذي سيأتي به؟ الحادي عشر. الحادي عشر. اكتب فوق الحادي عشر حتى نعدها كم صارت؟ بسم الله

99
00:36:12.350 --> 00:36:39.500
اه خمسة عشر كما في الياقوت. قال رحمه الله ازالة النجاسة العينية اذا يشترط اولا ان يزيل النجاسة العينية قبل الوضوء وقبل الغسل واضح اما النجاسة الحكمية فسيأتي الكلام عليها فقال لا الحكمية. ما الفرق بين العلمية والحكمية؟ الحكمية هي

100
00:36:39.500 --> 00:37:06.600
التي لا تدرك بالحس والعينية هي التي تدرك بالحس الحكمية يكفي جري الماء عليها العينية لابد من ازالة عينها. واضح فقال لا الحكمية بل يكفي لها مع الحدث غسلة واحدة. قال بل يكفي لها لمن

101
00:37:06.800 --> 00:37:37.450
للحكمية بل يكفي لها اي للنجاسة الحكمية مع الحدث غسلة واحدة فيغسل واحدة تكون تلك الغسلة لازالة النجاسة الحكمية تمام؟ وايضا لرفع الحدث. طيب والعينية  والعينية؟ فيها تفصيل. العينية اذا كانت تزال بغسلة واحدة كافت غسلة واحدة

102
00:37:37.450 --> 00:37:57.450
لازالتها مع رفع الحدث. واذا كانت العينية تحتاج الى اكثر من غسلة لا بد ان تزال عينها اولا ثم يغسل المكان عن الحدث فهمت ولا لا؟ واضح ولا لا؟ نعم. اذا العينية اذا كانت تزال بغسلة واحدة فلها

103
00:37:57.450 --> 00:38:16.250
حكم الحكمية. واذا كانت تحتاج الى اكثر من غسلة فلا بد من ازالتها اولا ثم بعد ذلك غسلة اخرى لرفع الحدث. هذا الشرط الحادي عشر. الشرط الثاني عشر قال وجري الماء على

104
00:38:16.250 --> 00:38:35.100
جميع العضو واضح؟ جري الماء على جميع العضو. فلا يكفي ان يمس الماء للعضو. بل لابد ان الماء يجري. تمام؟ قال ثالث عشر تمام طبعا من عندي الثالث عشر تحقق المقتضي

105
00:38:35.150 --> 00:39:00.300
تحقق المقتضي واضح تحقق المقتضي. ما هو المقتضي للوضوء  ما هو الذي يقتضي؟ ما معنى المقتضي؟ المقتضي للشيء هو الموجب له. الطالب له ما هو الطالب للوضوء؟ ما هو الموجب للوضوء؟ الحدث تحقق المقتضي. طيب لو شك في المقتضي

106
00:39:00.600 --> 00:39:26.300
هل يصح وضوءه او لا؟ انظروا رجل رجل كان متوضئا ثم شك هل احدث ام لا الاصل ماذا الاصل انه يستصعب الطهارة تمام اسا اصحاب الطهارة تمام وصلى ما في مشكلة في هذا صح

107
00:39:26.600 --> 00:39:52.000
رجل اخر كان متطهرا ثم شكها الاحدث ام لا قال ممكن استصحب الطهارة لكن انا ساتوضأ احتياطا فتوضأ احتياطا وصلى بعد ان توظأ احتياطا وصلى تبين له انه كان محدث. وان الشك الذي كان ليس مجرد شك وانما يقين

108
00:39:52.150 --> 00:40:09.700
واضح؟ فقال الحمد لله قد توضأت وصليت ها؟ هل ينفعه ذلك الوضوء او لا ينفعه؟ لا ينفعه لماذا لا ينفعه؟ لانه لم يتحقق المقتضي حينئذ واضح؟ فيلزمه ان يعيد الوضوء والصلاة

109
00:40:09.900 --> 00:40:30.250
لاختلال هذا الشر وهو تحقق المقتضي فهو لم يكن متحققا من ذلك المقتضي واضح ولا لا؟ طيب انتبه معي انتبه معي هذا الشخص له ثلاث حالات سافصلها لك حتى تفهم المسألة جيدا

110
00:40:30.400 --> 00:40:54.900
كان متوضئا شك في الحدث تمام قال ساتوضأ فتوظأ ثم صلى بعد الصلاة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن انه كان متطهرا. فهذا لا اشكال فيه الحالة الثانية ان يتيقن انه كان محدثا. هذه مسألة الدرس. واضح

111
00:40:55.000 --> 00:41:18.400
عليه ان يعيد الوضوء والصلاة تمام. الحالة الحالة الثالثة الا يظهر له شيء ها فالاصل صحة صلاته. ولذلك انا قلت تحقق المقتضي فهمتها كم حالة هذه؟ ثلاثة. اراد ان يخرج من هذا الاشكال كله كيف يصنع؟ قال العلماء الاولى له ان ينقض وضوءه

112
00:41:18.400 --> 00:41:38.400
واضح؟ حتى يتوضأ بيقين. فهمته ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. قال الذي بعده ودوام النية حكما هذا الشرط الكم؟ الرابع عشر. تمام. كيف كيف ينقض وضوءه؟ اذا كان متزوجا يلمس زوجته

113
00:41:38.400 --> 00:41:58.400
وخلاص تمام. ده لو كان غير متزوج يبحث عن طريقة اخرى. قال هنا ودوام النية حكما دوام النية حكما بارك الله فيكم. شف النية النية دوامها حكما اي عدم الاتيان بما

114
00:41:58.400 --> 00:42:24.100
فيها هذا شرط لصحة الوضوء فلو انه قطع النية في اثناء الوضوء فما مضى من الوضوء صحيح ما يأتيه يحتاج الى نية جديدة لو انه قطع النية في اثناء الوضوء ما مضى من الوضوء صحيح ما يأتي يحتاج الى نية جديدة فلا يجب عليه

115
00:42:24.100 --> 00:42:41.550
اعادة الوضوء من اوله لان الموالاة ليست واجبة عندنا واضح ولا لا؟ خلافا لمن قال ان الموالاة ركن في الوضوء. كالحنابلة والمالكية ولذلك لو انه مثلا غسل وجهه غسل يديه ثم

116
00:42:41.750 --> 00:43:06.850
قطع نيته واضح؟ نقول بقي لك مسح الرأس وغسل الرجلين. هذا يحتاج الى نية جديدة فقط وينتهي الوضوء. لا يلزمك ان تعيد غسل الوجه مرة اخرى. ولا غسل اليدين  فهم هذا هذا استصحاب النية حكما اي استصحاب حكم النية. اما استصحاب النية في الذكر ان تبقى

117
00:43:06.850 --> 00:43:26.850
ذاكرا لها فهذا مستحب. واضح؟ اذا عندك استصحاب حكم واستصحاب ذكر. واضح؟ فاستصحابك للنية اي ان تظل ذاكرا لها هذا مستحب. ان تستصحب حكمها من اول الوضوء الى اخره. من اول الغسل الى اخره. هذا

118
00:43:26.850 --> 00:43:49.350
هذا واجب شرط هذا الفرق بينهما. واضح قال هنا ودوام النية حكما بالا يصرفها الى غير المنوين. تمام بالا يصرفها الى غير المنوية. انتبه معي. من المسائل الدقيقة في هذا الشهر ان بعض الناس مثلا يغسل وجهه

119
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
مرتان ومرتين وثلاثة. ثم يشعر انه يحتاج ان يغسل وجهه رابعا. حتى ينتعش اكثر او وحتى ينظف بعض الاشياء التي في وجهه من تراب ونحو ذلك. واضح يعني غبار او يتبرد او غير ذلك. فيأخذ ماء بنية التبرد

120
00:44:09.350 --> 00:44:26.900
مثلا فيغسل الغسلة الرابعة تمام ولا لا؟ نقول اذا اردت ان تغسل يديك بعد ذلك تحتاج الى نية جديدة. واضح لماذا؟ لان ادخال نية التبرد هذه في اثناء الوضوء قطعت

121
00:44:26.950 --> 00:44:44.500
النية الاولى قطعتها قطعت حكمها. واضح ولا لا؟ فاذا اردت ان تغسل يديك بعد ذلك تحتاج الى نية جديدة. فان قال قائل اليس الانسان اذا غسل وجهه ثم اراد ان يغترف ماء ينوي الاغتراف

122
00:44:44.650 --> 00:45:04.650
حتى لا يصبح الماء مستعمل؟ نقول نعم. طيب هل بعد نية الاغتراب يحتاج الى نية جديدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانني الاغتراق لمصلحة الوضوء. تمام؟ فلا تحتاج بعدها الى نية جديدة. فهم هذا ولا لا؟ ارجو ان يكون كذلك

123
00:45:04.650 --> 00:45:24.650
قال رحمه الله تعالى وعدم تعليقها. تعليق النية هذا الشرط رقم كم؟ خامس عشر. فلو قال نويت الوضوء فلو قال نويت الوضوء ان شاء الله هل يصح الوضوء او لا يصح؟ فيه تفصيل. فان قصد التبرك فانه

124
00:45:24.650 --> 00:45:53.200
ويصح وان قصدت تعليق فانه لا يصح لانه اذا قصد التعليق يكون مترددا. وشرط النية الجزم وعدم التردد. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من شروط الوضوء قال بعد ذلك فصل نواقض الوضوء اربعة اشياء هذا اظن في الدرس القادم. صح؟ نعم. نقرأ في النحو ان شاء

125
00:45:53.200 --> 00:46:01.747
الله. تفضل. والله اعلم