﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا عارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء اربعة اشياء. النواقض جمع ناقض وهو ما يزيل من اصله. هذا معناه في اللغة الناقض ما يزيل الشيء من اصله. فازالة الجدار من اساسه

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هذا يسمى نقضا. اما هدم الجدار بدون ازالة من الاساس هذا يسمى هدما. فهنا عبر بالنواقض والتعبير بالنواقض قد يرد عليه اشكال. وهو ان كل ما فعل من العبادات بذلك الوضوء باطل

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.100
لانك انت نقضت الوضوء منه اصله. واضح ولا لا فقد يفهم منه قد يتوهم منه ان الوضوء وما ترتب عليه من عبادات من صلاة ونحوها ان كل ذلك لا يصح لكن سيقول لك ان هذا غير مراد

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
واضح؟ سيقول ان هذا غير مراد. ولذلك قال هنا النواقض جمع ناقض. والقاعدة في اللغة العربية تقول انما كان على صيغة فاعل انما كان على صيغة فاعل وهو لغير العاقل فانه يجمع على فواعل. كساعد

6
00:02:00.200 --> 00:02:18.100
يجمع على سواعد وقارب يجمع على قوارب. وقس على هذا ما كان على وزن فاعل لغير العاقل يجمع وعلى فواع. تمام؟ فقال هنا وهو ما وهو ما يزيل الشيء من اصله

7
00:02:18.150 --> 00:02:41.450
والمراد بها هنا اي والمراد بالنواقض هنا فالضمير في قوله بها يعود على النواقض الاسباب ينتهي الوضوء بوجود واحد منها. ولو ابقيناها على ظاهرها ابقينا ماذا اي ولو ابقينا ولو ابقينا معنى النواقض

8
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
على معناها اللغوي على ظاهرها اللغوي ها لاقتظت ازالة الوضوء من اصله فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. هذا المعنى الذي اشرت تب اليه. واضح؟ لو ابقينا المعنى اللغوي لكلمة نواقض فلازم ذلك ان كل عبادة اديتها بذلك الوضوء باطلة

9
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
وهذا غير مراد واضح؟ ولذلك قال هنا ولو ابقيناها على ظاهرها اي ابقينا كلمة النواقض على ظاهرها اللغوي لا اقتضت اي في ظاهرها ازالة الوضوء من اصله فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. لكن ليس هذا المراد

10
00:03:21.700 --> 00:03:41.700
المراد بالنواقض الاسباب التي ينتهي بها الوضوء دون العبادات التي فعلت بها فهم ولا لا؟ ولذلك هنا في دار الظياء علق علق فقال في التعليق ابقينا عبارة المتن على ظاهرها. ليس المراد عبارة المتن

11
00:03:41.700 --> 00:04:01.700
انما المراد ابقينا عبارة النواقض على ظاهرها. واضح؟ ابقينا كلمة النواقض على ظاهرها. فالكلام على كلمة نواقض وليس على عبارتي المتن. قال رحمه الله والمعنى ان الاسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد

12
00:04:01.700 --> 00:04:23.950
انهاء اربعة على سبيل الحصر فغيرها غير هذه الاربعة لا ينقض الوضوء خلافا للمذاهب الاخرى فعلى سبيل المثال اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء عند لا ينقض الوضوء عندنا خروج النجاسة من غير السبيلين وان فحش

13
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
كخروج قيء وخروج دم حجامة لا ينقض الوضوء. واضح؟ خلافا لبعض المذاهب كمذهب الحنابلة. فعندهم مثلا ان خروج القيء اذا فحش نقض الوضوء. الردة عن الاسلام لا تبطل لا تبطل الوضوء عندنا. لا

14
00:04:44.000 --> 00:05:10.400
الوضوء عندنا. تمام؟ اذا كونها اربع هذا على سبيل على سبيل الحصر. فقال هنا الاول الخارج من احد السبيلين من القبلة او الدبر ريح او غيره اي سواء كان الخارج ريحا او كان الخارج غير ريح. الا المني. قال المعنى ان

15
00:05:10.400 --> 00:05:33.050
من نواقض الوضوء خروج شيء من قبل الحي الواضح او دبره معتادا كان خارج كبول وغائط ورطوبة فرج خرجت الى ما يجب غسله واضح؟ انا لا ادري هل شرحت لكم حكم الرطوبة من قبل او لا

16
00:05:33.450 --> 00:05:59.000
لم على كل حال سنشرحه الان لا مشكلة نكمل هذا ثم نعود اليها. قال المعنى ان الاول من نواقض الوضوء خروج شيء من قبل الحي الواضح. او دبر  سواء كان ذلك الشيء الخارج معتادا تمام كبول وغائط. والرطوبة فرج خرجت الى ما يجب غسله

17
00:05:59.000 --> 00:06:24.200
اي عند الاستنجاء. تمام؟ ام لا كدود هذا ليس معتادا ودم وحصاة واضح الا مني الشخص الخارج منه اول مرة الذي لم يختلط بمني غيره فانه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل. انتبه معي

18
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
اول ناقض من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ونفي القبول في هذا الحديث

19
00:06:44.600 --> 00:06:58.700
معناه نفي الصحة لان نفي القبول في الشرع نفي القبول في الشرع ياتي بمعنى نفي الصحة ويأتي بمعنى نفي الثواب. فمثال نفي الثواب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

20
00:06:59.250 --> 00:07:14.600
من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحا اي لا يثاب عليها. من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما. اي لا يثاب

21
00:07:14.600 --> 00:07:39.600
عليها. واضح؟ لكن هنا نفي القبول بمعنى نفي الصحة. فذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. المراد بالحائض اي من بلغت الحيض اي لا تصح صلاتها الا بخمار. فهنا نفي القبول بمعنى نفي الصحة. اذا نفي القبول يأتي بمعنى نفي الصحة ويأتي بمعنى

22
00:07:39.600 --> 00:07:55.550
نفي الثواب. فالحديث حديث ابي هريرة دل على ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. دل على ذلك ايضا حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما قال كنت رجلا مذائا

23
00:07:55.700 --> 00:08:13.600
فامرت المقداد ابن الاسود فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغسل ذكرك ثم توضأ فقوله ثم توضأ دل على ان خروج المني خروج المذي ينقض الوضوء. واضح؟ اذا تقرر هذا فكل خارج من السبيل

24
00:08:13.600 --> 00:08:36.400
قال هنا من قبل الحي قوله من قبل الحي هذا احتراز كلمة الحي هذا احتراز او هذا قيد هذا قيد احترز به عن الميت. فالميت لو وظئ تمام؟ ثم بعد ان وظأ خرج منه شيء فلا يجب علينا اعادة الوضوء له. الذي يجب فقط ازالة النجاسة

25
00:08:36.400 --> 00:08:57.150
عنه واضح؟ اذا لا يجب علينا اعادة توضئة الميت بعد ان وظناه اذا خرج شيء من السبيلين  وقوله هنا الواضح اخرج الخنثى المشكل. فان الخنثى المشكل لا ينتقض وضوءه بخروج شيء من احد فرجيه

26
00:08:57.150 --> 00:09:22.100
الا اذا علم انه الفرج الاصلي. وحينئذ لا يكون مشكلا. واضح؟ وحينئذ لا يكون مشكلة. او اذا خرج من فرجيه معا فهنا نجزم ان وضوءه قد انتقض فقال هنا من قبل الحي الواضح او دبره معتادا كان الخارج كبول وغائط ورطوبة فرج خرجت الى ما يجب غسله

27
00:09:22.100 --> 00:09:40.700
اي الى ما يجب غسله عند الاستنجاء. ام لا اي ام كان خروجه نادرا كدودة او كدود. فالدود اذا خرج حتى وان خرجت او خرج جزء منها وعادت فان الوضوء ينتقض. واضح؟ قال وحصاة

28
00:09:40.800 --> 00:10:00.800
فنقول خروج الحصاة ايضا ينقض الوضوء وهذا كله امثلة امثلة لما كان نادرا فخروجه ينقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية والجمهور خلافا للامام ما لك رحمه الله تعالى الذي يرى ان خروج ما كان نادرا لا

29
00:10:00.800 --> 00:10:30.800
نقوض الوضوء. تمام؟ قال الا هذا الاستثناء سنأتي اليه. بالنسبة لرطوبة فرج المرأة. الرطوبة هي أبيض متردد بين المذي والعرق. متردد يشبه المذي ويشبه العرق. فهذه الرطوبة ان خرجت من حد الظاهر اي مما يجب غسله عند الاستنجاء. واضح؟ فانها لا تنقض الوضوء. لانها من الخارج

30
00:10:30.800 --> 00:10:50.350
من الظاهر وليس من الباطن واضح؟ واذا خرجت من داخل الفرج اي مما لا يجب غسله عند الاستنجاء فانها تنقضه الوضوء. هذا من حيث النقض وعدم النقض. ثم تأتيه مسألة اخرى من حيث النجاسة والطهارة. هل هي نجسة او طاهرة

31
00:10:50.400 --> 00:11:12.600
فنقول اذا كانت من حد الظاهر اي مما يجب غسله فهي طاهرة واذا كانت من الباطن لكن مما يصل اليه ذكر مجامع ففيها خلاف معتمد الشيخ ابن حجر انها طاهرة ايضا. وان كانت هذه الرطوبة من باطن الفرز مما لا

32
00:11:12.600 --> 00:11:36.750
اليه ذكر مجامع واضح؟ فانها فانها نجسة فانها نجسة. واضح؟ اذا بمسألة بمسألة النجاسة والطهارة عندك ثلاث حالات. بمسألة الوضوء وعدم نقض الوضوء عندك حالتان. فهم ولا لا؟ واذا شكت المرأة هل هذه الرطوبة من الداخل او

33
00:11:36.750 --> 00:11:56.750
من الخارج نقول الاصل الاصل الطهارة. واحد والاصل عدم نقض الوضوء. تمام. عند الشك الاصل الطهارة والاصل عدم نقض الوضوء فنستصحب الطهارة ولانها الاصل ونستصحب ايه ونستصحب بارك الله فيكم عدم النقد اي

34
00:11:56.750 --> 00:12:22.400
اطهر. قال هنا رحمه الله الا من هذا استثناء الا مني الشخص الخارج منه اول مرة الذي لم يختلط بمني غيره فانه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل انتبه معي. اذا خرج من الانسان مني هذا المني منيه هو. لا مني غيره. بخلاف ما لو خرج مني غيره

35
00:12:22.400 --> 00:12:45.100
كما لو جامع صغيرة فان هذا المني ليس منيا لها. بل هو مني من جامعها او جامع مكرهة. واضح؟ فان خروج المني من المكرهة او الصغيرة ناقض للوضوء لانه ليس منيا لها. هذا امر. قال الخارج منه اول مرة تفهم منه انه لو خرج منه

36
00:12:45.100 --> 00:13:05.100
فاعاده بطريقة او باخرى. تمام؟ ثم خرج مرة ثانية فانه في خروجه المرة الثانية ينقض الوضوء. واضح بخلاف خروجه اول مرة لا ينقض. لماذا؟ لان خروجه اول مرة يوجب الغسل. والقاعدة تقول انما اوجب اعظم الامرين

37
00:13:05.100 --> 00:13:25.100
بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه. فالمني تنظر له من جهتين. من جهة كونه خارجا من السبيلين بهذا مع بقية الاشياء فيشترك مع البول والغائط والدم الريح وغير ذلك. ومن جهة انه مني وهذا نظر خاص

38
00:13:25.100 --> 00:13:45.100
فانه يوجب الغسل بينما الباقيات لا يجيبن الغسل. واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فان المني لما اوجب الغسل نصوص كونه منيا لم يوجب الوضوء الذي هو الادنى بعموم كونه خارجا من السبيلين. هذا مستند هذه القاعدة

39
00:13:45.100 --> 00:14:05.100
الشافعية رحمهم الله تعالى في قولهم ان المني الخارج مني الانسان نفسه الخارج اول مرة لا لا ينقض وضوء لماذا لا ينقض الوضوء؟ لانه اوجب لانه اوجب الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى فانه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل

40
00:14:05.100 --> 00:14:36.800
ثم قال ولو كان احد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض ما يناسبه بخروجه من اي محل غير المنافذ عند الرمل. خلافا لابن حجر القائل بنقضه ايضا منها اما اذا كان الانسداد عارضا فلا نقضى الا بما خرج من ثقبة تحت تحت المعدة. ولو انفتحت

41
00:14:36.800 --> 00:15:06.800
له ثقبة والاصلي منفتح فلا نقض الا بما خرج الا بما خرج منها في اي محل كان. نشجر هذه المسألة ها؟ كيف؟ ولا نقدر بما خرج منها في اي اي محل كان. انا؟ قرأت الا؟ لا سبق الانسان فقط

42
00:15:06.800 --> 00:16:05.500
لا لا هذا دار الضياء وفيها اخطاء يعني قليلة لكن قليلة ليست كثيرة نقول اذا كان المعتاد اذا كان المعتاد حالتين. منسدا انسدادا خلقيا. تمام هذي الحالة الاولى او اذا كان المعتاد منسدا انسدادا ما معنى عارضا؟ يعني بسبب

43
00:16:05.500 --> 00:16:56.400
بمرض بسبب حادث. تمام. فاذا كان المعتاد منشدا انسدادا خلقيا نقض الحكم هنا الرحمة نقض خروج تمام؟ البول او نحوه من اي منفذ. عند ابن ومن غير المنافذ عند الرمل. ابن حجر يقول حتى لو خرج من الاذن

44
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
واضح؟ حتى لو خرج من الانف ينقضك من كل مكان. الرمل يقول اذا خرج من ثقبة غير المنافذ. واضح اما اذا خرج عند الرمل من المنافذ لا ينقض الوضوء. واضح ولا لا؟ هذا الخلاف بين الشيخ بن حجر والشيخ الرملي. اذا كان منسدا انسدادا عارضا

45
00:17:17.850 --> 00:17:55.100
وان فت حتة ثقبة. نلحظ هذه الثقبة انفتحت  هذي انفتحت تحت ايوه تحت المعدة والمراد بالمعدة هنا السرة. تمام نعم. او اذية لها او فوقها فاذا كان فوقها لا نقضى. واذا كانت محاذية لها لا نقضى. واذا كانت تحتها

46
00:17:55.100 --> 00:18:23.000
تمام انظر ماذا قال ولو كان احد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض ما يناسبه. ايش معنى ما يناسبه؟ معنى ما يناسبه يعني اذا كان القبل هو المنسد فالذي سينقض ما يناسب القبل اي ما يخرج عادة من القبل وهو البول مثلا. واذا كان الذي منسد هو الدبر

47
00:18:23.100 --> 00:18:47.800
تمام؟ فان الذي سينقض ما يناسب الدبر مثلا وهو الغائط فهمتم ولا لا؟ هذا معنى ما يناسبه. بخروجه من اي محل غير المنافذ عند الرمل. فالرمل ايش؟ استثنى المنافذ. تمام؟ قال خلافا لابن حجر القائم بنقضه اي بنقض هذا الخارج منها ايضا

48
00:18:48.200 --> 00:19:09.700
واضح؟ هذا خلافه متى اذا كان الانسداد انسدادا ايش خلقيا تمام؟ قال اما اذا كان الانسداد عارضا فلا نقضى الا بما خرج من ثقبة ايش؟ تحت المعدة. هنا فقط. مفهومه انها اذا كانت محاذية للمعدة

49
00:19:09.700 --> 00:19:30.500
او كانت ايش فوق المعدة فلا نقص. ثم قال ولو انفتحت له ثقبة. هذي هذي حالة ثالثة لو انفتحت له ثقبة والاصلي منفتح يعني ليس الاصلي المخرج الاصلي للقبة والدبوب منفتح ليس منسدا. هذا الكلام

50
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
كله اذا كان المعتاد المخرج المعتاد ايش؟ منسد لكن الان حصلت له ثقبة والمخرج الاصلي منفتح ليس في هذا الكلام. قال ولو انفتحت له ثقبة والاصلي منفتح فلا نقض بما خرج منها في اي محل كان. واضح

51
00:19:50.500 --> 00:20:10.500
فهمتوا؟ وهذا ما يحصل احيانا في بعض المرضى في المستشفيات. تمام؟ ان المخرج المعتاد منفتح منفتح ومع ذلك تفتح له فتحة اخرى. واضح. فالخارج من هذه الفتحة لا ينقض الوضوء. ما دام ان المخرج المعتاد منفتح. لكن

52
00:20:10.500 --> 00:20:32.300
اذا كان المخرج المعتاد منسد بسبب ذلك المرض الذي حصل له او بسبب تلك الجراحة التي اجريت له. فحينئذ ننظر اين حصلت الثقبة اذا حصلت الثقبة اسفل السراح نقض بما خرج منها او محادية لها فلا نقضى

53
00:20:32.350 --> 00:20:53.500
او فوقها ايضا لا نقض لان ما كان من فوق ما كان من السرة وما فوق قالوا هو اشبه ما يكون بالقيء. بالقيء والقيء عندنا ليس بناقض فهمتوا بسورة المسألة يا مشايخ هذا صورة المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى ولو انفتحت له ثقبة والاصلي منفتح

54
00:20:53.500 --> 00:21:18.800
فلا نقض بما خرج منها من اي محل من اي محل كان؟ ثم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ ها نعم هذا اصحاب استغفر الله كثير هذا. نعم

55
00:21:19.250 --> 00:21:45.950
قال رحمه الله تعالى الثاني زوال العقل بنوم او غيره. زوال العقل بنوم او غيره قال العقل لغة المنع تقول عقلت الشيء اذا ربطته فمنعته من الذهاب. واضح؟ والعقل يسمى عقلا لانه

56
00:21:45.950 --> 00:22:05.950
يمنع صاحبه من السفه. تمام. ويسمى حجرا. والحجر عند الفقهاء معناه المنع من التصرفات مالية. ولذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم ان في ذلك لقسم لذي حجر. ما معنى حجر

57
00:22:05.950 --> 00:22:28.350
لصاحب عقل تمام فالعقل يسمى حجرا ويسمى عقلا وكل ذلك مأخوذ من المنع لانه يمنع صاحبه من قال وشرعا يطلق بمعنى التمييز تمام؟ ويعرف بانه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح

58
00:22:28.400 --> 00:22:48.400
تمام. او بين الحسن والقبح الحسن والقبيح. ايش ايش عندكم ضبطها اصحاب دار بين ها لكن كسر النون او لا؟ اه نعم كسر النون؟ لا صح مضاف مضاف اليه عندنا ايش عندك سوى يا

59
00:22:48.400 --> 00:23:02.650
اوكي ضم انه لماذا ضم النون المشكلة هذا وجدنا اخطاء كثيرة في هذه التي خاصة اخطاء في ضبط الكلمات في طبعة دار الضياع وجدنا كثيرا سننبه عليها ان شاء الله

60
00:23:02.700 --> 00:23:34.600
قال ويطلق على الغريزين ويعرف بانه صفة غريزية يتبعها العلم بالظروريات عند سلامة الالات يعرف العقل يعرف العقل بانه صفة غريزية. يتبعها العلم بالضروريات. اي بما هو ضروري تمام عند سلامة الالات اي عند سلامة الحواس. عند سلامة البصر والسمع والتذوق وغيرها

61
00:23:34.600 --> 00:23:56.750
قال وسمي عقلا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش والنوم وهذا تعريف في الحقيقة آآ ايش تقول؟ قد لا نحتاج اليه كثيرا. تمام وهو النوم هو استرخاء اعصاب الدماغ. من اجل هذا ليس هو النوم. هذا اثر النوم

62
00:23:56.850 --> 00:24:16.850
او مقدمة النوم او ليس هو ذات النوم. تمام. قال والنوم هو استرخاء اعصاب الدماغ من اجل رطوبة ما يصعد من من ابخرة من اجل رطوبة ما يصعد من الابخرة المتصاعدة من المعدة. واضح يقول لك ان الانسان اذا اكل فامتلأت بطنه

63
00:24:16.850 --> 00:24:42.550
تصاعدت ابخرة من المعدة فوصلت الى الدماغ فسبب له استرخافنا اذا هذا ليس ليس هو النوم هذا مقدمة النوم او سبب النوم واضح ولا لا؟ ليس هو النوم واضح؟ والا فالنوم هو النوم. وانت لو فكرت في هذا التعريف وعندك نوم يذهب منك. تمام. قال والمعنى

64
00:24:42.550 --> 00:25:05.250
ان الثاني من نواقض الوضوء زوال التمييز يقينا بالنوم او الجنون او الاغماء او الصرع او السكر او نحوها والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة هذا معروف ظاهر

65
00:25:05.350 --> 00:25:29.050
والاغماء مرض يزيل الشعور من القلب مع فتور الاعضاء. تمام؟ والصرع داء شف هنا في نسخ انتبهوا وصرعوا داء يشبه الجنون يسيح صاحبه بسببه على وجه الارض. عندكم هكذا او يصبح. يصبح ها

66
00:25:29.100 --> 00:25:54.650
ما يصف ويصيح بالصاد صح؟ في السين. بالسي يسيح. يسيح. اظن هذا العقرب يسيح تمام وما في طبعة اخرى يصبح فقط ها جيد. على كل حال لعل الاقرب يسيحوا. يسيح. يسيحوا. يعني اذا اصابه الصرع ماذا؟ ايسيح في الارض يعني هذا المقصود ليس

67
00:25:54.650 --> 00:26:11.400
ليس ليس يصيحوا ولا يصبحوا تمام؟ ايوا ليس يصح يعني ما ادري صاحب الصرع قد يصيح وقد لا يصيح اصلا. تمام؟ مم قال هنا والسكر خبل في العقل مع طرب واختلال نطق

68
00:26:11.600 --> 00:26:37.300
خبل خبل في العقل ظرب في العقل مع اختلاء مع طرب مع نشوة. فالسكران يختلف. يختلف عن المجنون. والمغمى عليها. المجنون لا يشعر بالنشوة  والمغمى عليه لا يشعر بنشوة بل المغمى عليه في فتور اشبه ما يكون بالنائم. واضح ولا لا؟ لكن السكران يشعرك انه ملك

69
00:26:37.400 --> 00:27:06.550
وان الناس عبيد امامه. واضح ولا لا؟ قال هنا واختلال نطق تنبيه لا ينتقض وضوء احد من الانبياء بنوم ولا اغماء لان قلوبهم لا تنام. في الحديث الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. واضح؟ اذا قال هناك

70
00:27:06.550 --> 00:27:29.850
لا ينتقض وضوء احد من الانبياء بنوم ولا اغماء لان قلوبهم لا تنام والاغماء يخل بحواسهم الظاهرة فقط تمام؟ ويستحيل عليهم غيرهما غير ماذا غير النوم والاقماع ايش الذي هو غيرهما

71
00:27:30.000 --> 00:28:01.500
الجنون يستحيل على الانبياء صح الاغماء قد استثناه. الصنع يستحيل على الانبياء. السكر يستحيل جدا على الانبياء. واضح؟ طيب الاغماء يستحيل على الانبياء ولا يستحي؟ لا يستحي. قالوا الاغماء يجوز على الانبياء اذا كان قليلا. ان قصر زمنه. اما اذا طال زمنه فانه يستحيل ايضا على الانبياء

72
00:28:01.500 --> 00:28:32.650
من خصائصهم او آآ من شرط نبوتهم او مما يستحيل عليهم السلامة عن اشياء منها منها منها هذه الامور التي ذكرها. ومنها ما كان منفر بالطبع. كجذام واضح وبرص فان قال قائل لكن نسمع ان في قصة ايوب حصل له ابتلاء حتى تساقطت بعض اطرافه نقول

73
00:28:32.650 --> 00:28:52.650
كل هذا الذي جاء في قصة ايوب لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما كما قال بعض العلماء انه من اليهود. واضح؟ مع انه مشتهر عند العامة. وينقل في الكتب. واضح؟ لكنه من كذب

74
00:28:52.650 --> 00:29:13.400
فهم ولا لا؟ ليست اسرائيلية. ها؟ هكذا قالوا من كذب اليهود. شف العبارة هنا انا نقلتها فين مم. دقيقة. ساقرأ عليك انا نقلتها. في المرة الاولى عندما شرحنا ما يتعلق بالرسل كاني لم انقلها. لم اقرأها لكم

75
00:29:13.400 --> 00:29:45.900
سنقرأه الان وكأني ما نقلتها هنا اجي لكن على كل حال هو ذكرها العلامة البيجوري رحمه الله تعالى وقال هكذا انها من كذب اليهود هكذا قال تمام؟ ايوة وان شاء الله اذا احببتم انا آآ ارسلها لكم. طيب قال رحمه الله تعالى وحتى لو قلنا من

76
00:29:45.900 --> 00:30:05.500
فان هذا مما ينافي ديننا نرده ولا نقبله. قال الا نوم قاعد ممكن مقعدته من الارض. شف عندك ثلاثة قيود القيد الاول الا نوم. اخرجه غير النوم تمام فلو حصل له اغماء

77
00:30:05.600 --> 00:30:31.550
حال كونه قاعدا ممكنا مقعدته ينتقض الوضوء فالكلام هنا في النوم فقط قيد الثاني قاعد. اخرج ما لو نام على غير هيئة القعود كان نام قائما او نام مضطجعا والقيد الثالث قوله متمكن اخرج ما لو نام قاعدا لكن بغير تمكين. فالقيود كم؟ ثلاثة. قوله من الارض هذا

78
00:30:31.550 --> 00:30:57.350
ليس قيدا بل خرج مخرج الغالب. والا مثل الارض في هذا كل موضع قعد عليه. فقال هنا التمكين الا يكون بين المقعد والمقر كجاف اي تباعد تمام؟ والمعنى انه يستثنى من زوال العقل بالنوم الناقض للوضوء زواله بنوم الممكن مقعده

79
00:30:57.350 --> 00:31:17.350
الممكن مقعده ها عندكم مقعده بفتح الدال او بكسرها بفتح الدال ها احسنتم نحن عندنا بالكسرة شوف هذا ضبط غير صحيح. تمام. انت دار الضياء يا ديماس صحح صحح. تمام. بنوم الممكن مقعده من مقره فانه

80
00:31:17.350 --> 00:31:37.350
لا ينقض فانه لا ينقض وضوءه ولو محتبيا. يعني حتى ولو نام قاعدا ممكنا حال كونه محتبيا. فانه لا ينقض الوضوء نعم هنا تأتي مسألة نعم هذه استثناء. نعم لو اخبره معصوم او عدل ها بخروج

81
00:31:37.350 --> 00:32:03.600
ناقض انتقض وضوءه عند ابن حجر. وخالفه الرملي في العدل. انتبه معي انت نمت قاعدا ممكنا مقعدك مقعدتك من الارض ثم اخبرك معصوم كنبي من الانبياء انه خرج منك شيء. انتقض الوضوء هذا لا اشكال فيه. اخبرك

82
00:32:03.600 --> 00:32:21.900
عدل هنا الاشكال هنا الخلاف. اخبرك عدل انه خرج منك شيء هل يجب عليك ان تأخذ بخبر العدل فتتوضأ او انك تستصحب الاصل فتقول الاصل بقاء الطهارة فلا يجب عليك الوضوء

83
00:32:22.150 --> 00:32:39.400
واضح المسألة ولا لا؟ قال هنا نعم لو اخبره اخبر من الضمير في قوله اخبره يعود على من؟ على النائم قاعدا ممكنا مقعدته من الارض. شف على هذا تمام نعم

84
00:32:39.400 --> 00:33:02.350
لو اخبره معصوم او عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند الشيخ ابن حجر. طب لماذا نسأل الشيخ ابن حجر لماذا خالفت الاصل؟ لماذا لا تستصحب الاصل؟ وهو بقاء الطهارة قال لاننا رأينا لهم فرعا اي للفقهاء. فقهاء الشافعية فرعا

85
00:33:02.900 --> 00:33:25.150
تركوا فيه الاصل واخذوا فيه بقول العدل. اين هذا الفرع؟ قال يقولون في باب المياه انه لو اخبرك عدل ان هذا الماء ها تنجس واضح؟ وجب عليك الاخذ بخبره. مع ان الاصل استصحاب طهارة الماء

86
00:33:25.500 --> 00:33:45.350
لو اخبرك عدل الرواية بان هذا الماء ماء ماء نجس واضح؟ وجبت وجب عليك ان تأخذ بخبره مع ان الاصل ايش مع ان الاصل طهارة الماء. واضح. فكما قلتم هناك يجب عليكم ان يجب علينا ان نأخذ بخبر العدل. فهنا ايضا يجب علينا ان نأخذ

87
00:33:45.350 --> 00:34:06.550
بخبير العدل. هذا تعليل من؟ العلامة بن حجر رحمه الله تعريل علام الرملي استصحاب الطهارة واضح؟ استصحابه الطهارة. وفي الحقيقة الاخذ بخبر العدل هذا جاء في عدد من المسائل. مثلا يقول لك الفقهاء

88
00:34:06.800 --> 00:34:23.800
اذا كان الانسان يصلي وفي اثناء الصلاة شك هل هو في الثالثة او في الرابعة قال لك احد بجانبك وهو يراقبك في اثناء الصلاة وكأنه فهم انك متحير فقال لك انت في الرابعة

89
00:34:23.800 --> 00:34:46.250
واضح هل تأخذه بخبرية او لا تأخذ بخبره واضح ولا لا؟ تأخذ بخبره او لا تأخذ بخبره؟ هنا اتفقوا جميعا انك لا تأخذ بخبره لانه واحد قالوا لا تأخذ الا بخبر متواتر. ها ولذلك قال لك في الزبد وشكه قبل السلام في

90
00:34:46.250 --> 00:35:06.250
لم يعتمد فيه على قوله احد لكن على يقينه وهو الاقل. وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. لم يعتمد فيه على قول احد. طبعا هو قال لم يعتمد على قول احد ظاهر كلامه حتى وان كان العدد تواترا. لكن المعتمد انه اذا كان تواترا تأخذ طيب واذا كان واحد

91
00:35:06.250 --> 00:35:21.500
لا لا هم متفقون الرملي بن حجر قبل لا تاخذ. طب ما الفرق اعطيك مثال اخر لو انك تطوف حول الكعبة وطفت ثم بعد ذلك شككت انت الان في السادس او في السابع وواحد يراقبك من بعيد

92
00:35:21.700 --> 00:35:35.900
ها؟ فسألته انا في السادس وفي السابع؟ قال لك انت في السابع وهو عدل هل تأخذ بخبره او تعتمد على اليقين وهو الاقل. فهمتم الصورة ولا لا؟ هنا قالوا لا تأخذ بخبره

93
00:35:36.150 --> 00:35:53.900
واعتمد على اليقين. طيب ما الفرق ما الفرق الفرق كما قال بعض الفقهاء ما كان الشيء من فعلك انت. فانك ما كان من فعلك انت فانك لا تعتمد فيه على قول عدل واحد

94
00:35:53.900 --> 00:36:13.900
فالصلاة هذه فعلك انت. الطواف هذا فعلك انت. واضح ولا لا؟ فحينئذ لا تعتمد فيه على قول على عدل وعلى قول عدل الا اذا كان بلغ التواتر. واضح ولا لا؟ واما مسألة الماء اخبرك ان هذا

95
00:36:13.900 --> 00:36:34.550
الماء نجس هذا ليس من فعلك انت. واضح ولا لا؟ فهنا وجب عليك ان تأخذ ان تأخذ بخبر العدل فهمتم ولا لا؟ طيب نأتي الى هذه المسألة الاقرب ان تلحق بما هو من فعلك او بما هو من بما ليس من فعلك

96
00:36:34.900 --> 00:37:01.150
ها؟ هادي بفعلك بما ليس بفعلك. هروب الحدث هذا. ها النوم ينسب اليه هو الذي لكن هو في الغالب هو صاحب الشأن هو في الغالب يشعر او لا يشعر صح؟ هو صح؟ هو الذي قد يدرك ولا يدرك صح

97
00:37:01.250 --> 00:37:19.800
وبالتالي اظن والله اعلم ان هذا يقوي جانب الرملي. خاصة وان عنده الاصل وهو استصحاب واوصي اصحاب الطهارة. واضح ولا لا؟ فعلى هذا نقول لا يجب لا يجب الاخذ بقول معصوم على معتمدي علامة الرمل

98
00:37:19.800 --> 00:37:39.500
يوافقه ما ذكرت لكم في هذا التفصيل ويوافقه استصحاب الاصل ايضا. فهمتم؟ وان توضأ احتياطا لا مشكلة اخذا بكلام الشيخ ابن حجر رحمه الله. ورحم الله الجميع. فقال هنا نعم لو اخبره معصوم او عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه

99
00:37:39.500 --> 00:37:59.150
عند ابن حجر وخالفه الرملي في العدل ليس في المعصوم. شف المعصوم ما فيه خلاف. شف العبارة دقيقة. قال وخالفه الرملي في العدل والمراد بالعدل هنا عدل الرواية. وعدل الرواية هو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق

100
00:37:59.200 --> 00:38:27.500
تمام ولا يشترط فيه لا ذكورا ولا حرية فالمرأة موصوفة بانها عدل الرواية والعبد موصوف بانه عدل الرواية بخلاف عدل الشهادة فلابد ان يكون ذكرا ولابد ان يكون حرا راه الخطورة انه من المعصوم هذا لا يمكن الان لا يمكن الا اذا نزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام

101
00:38:27.500 --> 00:38:47.500
يمكن في الرؤية برؤية في المنام نقول نقول بعد ذلك هذا ان شاء الله. هل يحصل يعني خبر اذا كان المنام اصلا وجود الرؤية تدل على انه قد نام. لان

102
00:38:47.500 --> 00:39:07.500
دامت الرؤية علامة النوم حصول الرؤية. فما دام انه رأى رؤية في النوم هذا دليل على ان قد حصل النوم خلاص. تمام؟ والاحكام الشرعية لا تبنى على رؤيا المنام. لا تبنى على رؤية المنام. حتى ولو رآنا المنام. حتى لو اخبرك قالوا حتى لو اخبرك النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ان

103
00:39:07.500 --> 00:39:26.400
غدا من رمضان واضح فان الشهر لا يثبت. واضح؟ فالاحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى المنامية. نعم. اما مسألة الرؤية رؤية اليقظة هذه محلها بحث اخر. يعني هي من حيث الجوائز العقلية جائزة. الرؤيا

104
00:39:26.450 --> 00:39:46.450
الرؤية آآ للانبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث الجواز العقلي جائزة لكن من حيث الوقوع هذا شيء اخر. واضح لا يلزم من جوازها عقلا ان تكون واقعة والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصليه عند الكثيب الاحمر. واضح ولا لا

105
00:39:46.450 --> 00:40:09.350
والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الانبياء في السماء وصلوا خلفه في بيت المقدس. فالجواز العقلي شيء ووقوع ذلك لاحاد الناس هذا شيء هذا شيء اخر نعم. قال رحمه الله تعالى اه نعم لو اخبره معصوم او عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند ابن حجر وخالف

106
00:40:09.350 --> 00:40:29.350
الرملي في العدل. بقيت مسألة فان قال قائل ما دليل الاستثناء ان من نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل الجلوس لا ينتقض الوضوء. الجواب دليل اثنان ما جاء في صحيح مسلم وسنن ابي داوود ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء. فينامون

107
00:40:29.350 --> 00:40:53.150
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. وتتمة هذا الدليل بارك الله فيكم ان هذا من باب السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يستبعد انه لم يعلم بذلك وهم يصلون معه. واضح؟ فالظاهر انه اطلع على ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يأمره

108
00:40:53.150 --> 00:41:13.150
ولم يأمرهم بالوضوء. فاذا هذا من باب السنة التقريرية او من باب ما جرى. في عهد النبي عليه الصلاة سلام والظاهر انه اطلع عليه واقره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله الثالث التقاء بشرتين لا

109
00:41:13.150 --> 00:41:33.150
هل نقرأ او نأخذ في النحو؟ خلاص نقف هنا. نعم نقف هنا ان شاء الله لان اذا دخلنا في هذا يطول وفقكم الله يسر الله امرك. الله يحفظكم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله

110
00:41:33.150 --> 00:41:37.028
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين