نبدأ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الكلام حول نواقض الوضوء. قال العلامة الشاطري رحمه الله الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل هذا الناقد دليله من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. والملامسة في هذه الاية فسرها بعض الصحابة بانها الجس باليد. اي اللمس باليد. وفسرها بعض الصحابة بانها الجماع واخذ الامام الشافعي رحمه الله برأي من قال انها الجس باليد اجتهادا لقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فلمسوه بايديهم في سورة الانعام. فدل على ان اللمس باليد فظاهر اللمس انه باليد. اذا هذا مستند في ان اللمس للمرأة الاجنبية ينقض الوضوء. والشافعية مذهبهم في هذا ربما يقال قالوا عنه بانه اشد المذاهب. لان المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلفت على ثلاثة مذاهب. مذهب الاول من قال ان كل لمس ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة والمذهب الثاني قول من قال ان الذي ينقض الوضوء هو الجماع او المباشر الفاحشة. وهذا مذهب الحنفية. الجماع مباشرة الفاحشة والمذهب الثالث هو مذهب من فصل بين ما كان بشهوة فانه ينقض وما كان بغير شهوة فانه لا ينقض وهو مذهب ما لك واحمد نعم وان كان لهم تفاصيل فرعية في مذهبهم لكن هذا مذهبهم اجمالا. فعلى كل حال اشرت الى هذه المذاهب على غير العادة لان هذه المسألة مما يحتاج فيها الى معرفة بقية المذاهب. قال رحمه الله تعالى تقدم ان البشرة ظاهر الجلد والكبيران هما اللذان بلغا حد الشهوة عرفا عند ارباب الطباع السليمة فليس المراد بالكبر هنا البلوغ. وانما المراد بالكبر ان يبلغ الذكر حدا يشتهى فيه عند النساء من ذوات الطبع السليم وان تبلغ الانثى حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم. ثم بين لك ضوابط الشهوة فقال وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة وميل القلب في المرأة. واضح؟ قال بعض العلماء بالنسبة للشيخ الفاني يعني الشيخ الذكر يعني الشيخ الكبير في السن هذا قد لا يحصل له انتشار. واضح؟ فيكون حكمه حكم المرأة. اي يكتفى فيه بميل قلب يكتفى فيه بميل القلب. قال رحمه الله وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة والاجنبيان من ليس بينهما محرمية بنسب او رضاع او مصاهرة وبالتالي تفهم من هذا انه اذا وجدت المحرمية فانه لا نقض باللمس. سواء كانت المحرمية نسب والمحرمات من النسب سبع او محرمية رضاع والمحرمات من الرضاع سبع او محرمية مصاهرة والمحرمات سهرة اربع فمجموع المحرمات ثمانية عشر يرحمك الله. قال والمعنى ان الثالث من نواقض الوضوء تيقن التقاء بشرتي الذكر والانثى الاجنبيين الواضحين المشتهيين لذوي لذوي الطباع السليمة بلا حائل لا فرق بين اللامس والملموس هذا هو المعتمد في المذهب ويقابل المعتمد رأي هو مقابل الاظهر ان الذي ينتقض وضوءه هو اللامس دون الملموس. واضح؟ وهذا رأي يقابل الازهر قد يحتاج الى تقليده خاصة مثلا في آآ مسألة الطواف عندما يطوف حول البيت واضح؟ فقد يبتلى ان امرأة تلمسه في اثناء الطواف فيحتاج ان يقلد هذا القول ان الذي ينتقد هو وضوء لامس وليس الوضوء الملموس. نعم. قال رحمه الله فلا يمنع النقض الصبا. واضح؟ لا يمنع النقض الصبا المقصود بالصبى هنا ما كان دون البلوغ فوق آآ ما كان دون البلوغ وفوق حد الاجتهاد لان الصغير لا يشتهى هذا لا ينقض اصلا. تمام؟ قال فلا يمنع النقض الصبا. اي لمس الصبي من قبل امرأة ينقض الوضوء محله اذا كان هذا الصبي يشتهى ولمس الصبية من قبل الرجل ينقض الوضوء. محله اذا كانت هذه الصبية تشتهى. اما اذا كان هذا الصبي او هذه صبية صغيرة او لا يشتهى. تمام؟ فهذا لا ينقض مسه. تمام؟ كما قال لا ينقض لمسه كما مر معناه تقريره قبل قليل. قال فلا الا يمنع النقض الصبا ولا العنة ولا العنة اي اذا كان الرجل عنينا وهو الذي آآ يعجزوا عن آآ هذه الامور التي تتعلق بالنساء. فلمس فانه ايضا لا يحصل النقض. قال ولا الاكراه اي لو وحصل لمسون باكراه. واضح؟ فان هذا لا يمنع النقد بل نقول ان الوضوء انتقض. قال ولا الموت. واضح؟ فلمس ميتة ايضا ينقض الوضوء. كما ان لمس الميت ينقض الوضوء. قال وينتقض الحي فقط هذا اذا بالاخير اي ان الحي الرجل الحي الذي لمس ميتة تمام ينتقض وضوء الحي فقط اما الميت هذه لا ينتقض بمعنى انها لو كانت قد وظأت وغسلت لا يجب اعادة الوضوء لها او اعادة التغسيل لها. واضح؟ فينتقد بالنسبة للمس الميت ينتقض وضوء الحي فقط. كذلك العكس. المرأة المتوضئة اذا لمست رجلا ميتا قد وظئ تمام فان هذا الميت الذكر لا يجب علينا اعادة الوضوء له. لكن هذه التي لمسته هي التي انتقض وضوء هذا المقصود. قال رحمه الله تعالى وينتقض الحي فقط ولا شلل العضو اللامس ولا الملموس. يعني حتى لو حصل امس بعضو اشل او حصل اللمس لي عضو اشل في الحالتين ينقص. يعني سواء كان اللمس عضو اشن او كان اللمس لعضو اشن في الحالتين ينقص. قال رحمه الله تعالى والحق بالبشرة لحم سمعني واللسان لا الشعر تمام؟ والسن والظفر. والحق بالبشرة لحم الاسنان. اي اذا حصل اللمس للحم الاسنان وهو اللحم الذي حين بدت عليه الاسنان فانه ينقض الوضوء. ولو حصل اللمس باللسان فانه ينقض الوضوء. قال الشعر اي فلمسه لا ينقض الوضوء. ولا السن فلمس السن لا ينقض الوضوء. ولا الظفر فلمس الظفر لا ينقض الوضوء ان هذه الثلاثة التي هي الشعر والسن والظفر لا يلتذ بلمسها وانما يلتذ بالنظر اليها. واضح ولذلك استثني فقال لا الشعر والسن والظفر والحق ابن حجر بها ايضا والحق ابن حجر بها ايضا الضمير في قوله بها يعود الى ماذا يعود الى ماذا؟ بالبشر. يعود الى الشعر والسن والضفر. ها انتبه معي. الضمير في قوله بها يعود الى الشعر والسن والضفر قال والحق ابن حجر بها ايضا باطن العين. على هذا الكلام. باطن العين ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. واضح وليك ابن حجر نص على هذا في التحفة فقال لا باطن العين فيما يظهر لانه ليس مظنة للذة للذة اللمس في ابن حجر صرح في التحفة ان باطن العين ليس مظنة لذة اللمس. اذا لا ينقض. تمام؟ اذا قوله هنا والحق ابن حجر بها بها يعود الى ما لا ينقض لمسه. ما هو الذي لا ينقض لمسه؟ الذي هو الشعر والسن والظفر. اذا الضمير في قوله عودوا الى ما استثناه في قوله لا الشعر والسن والظفر لا الى البشرة. واضح؟ لا الى البشرة. فهمتم هذا ولا لا؟ تفضل اه هنا اه نفهم من هذا كأن الشافعي فلما فرض او استثنى من هذه الاشياء اه يعني ان هذه الاشياء مما لا يدل اه يتلذذ بها نعم لمسها. نعم. كأن اشرف اي اه رأيي هذا ما لا هنالك فرق بارك الله فيك هذا سؤال مهم احسنت هذا السؤال. عندنا في اصول الفقه تعريف للسبب. فعندما نعرف السبب نقول السبب ما هو؟ وصف ظاهر منذ واضح؟ وصف ظاهر منضبط يعرف يعرف الحكم. واضح؟ لابد ان يكون السبب وصفا ظاهرا لا خفيا. واضح؟ ولابد ان يكون ظاهرا لا باطننا ولذلك لا يصلح ان نقول ان سبب وجوب النفقة هو المحبة. لماذا؟ لان المحبة باطنية. واضح لكن نقول ان سبب وجوب النفقة هو القرابة فالقرابة هذا اب يجب ان ينفق على اولاده سواء احبهم لم يحبهم ما لنا علاقة. فلا نعلق الاحكام بالاسباب الخفية. وانما نعلقها بالاسباب الظاهرة ولابد ان نعلق الاحكام بالاسباب المنضبطة. لا بالاسباب الغير منضبطة فنقول مثلا ان سبب الترخص بقصر او جمع هو السفر وليس هو المشقة. لماذا؟ لان المشقة تختلف باختلاف الناس. وتختلف باختلاف الازمنة وتختلف باختلاف الاحوال وتختلف باختلاف الامكنة واضح فقد يكون السفر شاقا على الشيخ الكبير والمرأة ليس شاقا على الشاب. واضح؟ فلا نعلق سبب الترخص بالمشقة. وانما نعلق بامر ايش؟ بامر منضبط. منضبط. واضح ولا لا؟ امر الشهوة لما كان يتفاوت فيه الناس. واضح؟ لا يصلح ان يكون هو السبب في النقض. واضح؟ هذا يشكل على من من الفقهاء من المذاهب الاخرى اننا نفرق بين لمس بشهوة ولمس بغير شهوة. نقول ان الاصل في الاسباب ان تكون امور اوصافا ظاهرة منضبطة تعرف الاحكام لا ان تكون امورا خفية ولا ان تكون امور متفاوتة يتفاوت فيها الناس. واضح؟ هذا يشكل عليهم فالقول الذي قالوا به وان ظهر في الظاهر ان له وجاهة لكننا اذا قررنا او اذا راجعنا ما قرض في اصول الفقه نجد انه لا يستقيم والمقرر في اصول الفقه. اذا تقرر هذا فان الشافعية قالوا ان السبب في النقض هو اللمس فاقاموا اللمس ولم ينظروا الى الشهوة لان اللمس وصف ظاهر منضبط. واضح وجعلوا وجعلوا او نزلوا المظنة منزلة مئنة. فكما اننا نقول ان النوم ينقض الوضوء. لماذا؟ النوم ينقض الوضوء لمظنة ان يخرج شيء. واضح؟ قالوا كذلك اللمس ينقض الوضوء لمظنة ان يخرج شيء. كان يخرج مدي على سبيل المثال قيمة هذه المظنة مقام المئنة التي هي ايش؟ اليقين. واضح؟ وهذا ليس في هذا فقط. ليس في هذا الناقد الذي هو اللمس حتى في ناقض النوم الذي مر حتى في ناقض الذي سيأتي وهو مس الفرج. واضح؟ فنزلت المظنة منزلة المئنة. واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهم لما جاءوا الى مسألة اذا جاءوا لما جاءوا الى مسألة الشعر والسن والضفر رأوا ان هذه اصلا ما ما يمتد بها بلمسها البتة والاية جعلت اللفظ ايش؟ او لامستم النساء. فقالوا هذه تستثنى. واضح؟ ثم من هذه العلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه خصص عموم النص. فان النص في ظاهره يقول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. والالف واللام في النساء تفيد العموم عموم النص يقتضي ان لمس كل امرأة ينقض الوضوء بما في ذلك المحارم عام وبما في ذلك الصغيرة التي لا تشتهى لان النص عام لكن الامام الشافعي قال يجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تخصص النص لكن لا يجوز ان يستنبط من النص علة تبطل النص. واضح؟ فهنا ما العلة التي تستنبط النصب قال العلة هي مظنة الشهوة. المحارم لسنا في مظنة الشهوة. اذا استثني المحارم. الصغير التي لا تشتهى ليست في مظنة الشهوة. اذا تستثنى غيرهن يعني على سبيل المثال لمس عجوز شوهاء واضح؟ قال ينقض الوضوء. طيب هذه ليست في مضينة الشهوة نستصحب حكم انها كانت في مظنة الشهوة. قبل ان تكون عجوزا كانت شابة فنستصحب حكم الشباب. واضح ونغلب جانب الاحتياط فهمت ولا لا؟ فهم لهم يعني الشافعية طبعا عندما اشرحوا احاول انني اشرحه باختصار. لكن لو اردنا ان ان ان نستطرد في تعليله اقوالهم يوجد ما يسند اقوالهم. واضح ولا لا؟ فقال هنا رحمه الله والحق ابن حجر بها اي بالشعر والسن والدفن باطن العين والعظم الذي ظهر ها والعظم الذي ظهر اي فلا ينتقض الوضوء بمسه على سبيل المثال لو قطعت يدو امرأة فظهر عضمها فلمس رجل ذلك العظم فلمس رجل ذلك العظم الذي في ظهر فان وضوءه لا ينتقض. واضح؟ لنفس العلة يعني واذا كنا نقول في لمس السن انه لا ينقض الوضوء والسن عظم كما في الحديث. فكذلك هذا العظم لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال وخالفه الرملي فيهما اي ان الرملي خالفه في باطن العين فقال ينقض الوضوء وفي العظم فقال ينقض الوضوء واضح؟ والشيخ الخطيب وافق الشيخ ابن حجر في مسألة العظم فقال ان لمس العظم لا ينقض الوضوء تمام الخطيب الشربيني قال ان لمس العظم لا ينقض الوضوء. موافقا الشيخ بن حجر. تمام؟ وقال ان لمس باطن العين ينقض الوضوء موافقا معتمدة الرملي وطبعا يعني نكون موافقا تجوزا والا فالخطيب الشربيني اصلا هو في طبقة شيوخ شيخ بن حجر وفي طبقة شيوخ ايضا الشيخ الرملي تمام في يعني هو شيخ للاثنين. واضح؟ وانما نقول وافق هذا وافق هذا من باب من باب التجوز. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينقض البعض المنفصل الا اذا كان فوق النصف الان تأتي مسألة نفترض ان رجلا قطعت يده في حد السرقة او ان امرأة قطعت يدها في حد السرقة فجاء شخص متوضئ نفترض جاءت امرأة متوظئة فلمست هذه اليد المقطوعة لرجل او جاء رجل متوضأ فلمس هذه اليد المقطوعة لامرأة. هل ينتقض وضوء هذا المتوضئ او لا ينتقض؟ هنا السؤال. هل لمس بعض كلمس الكل اولى قال لك ولا ينقض البعض المنفصل الا اذا كان فوق النصفين. عند ابن حجر اي اذا كان فوق نصف البدن عند ابن حجر. هنا ينقص فان كان دون نصف البدن لا ينقض. ومستنده في هذا انه اذا كان فوق نصف البدن فانه يكون الغالب. والقاعدة تقول ان الحكم اغلب واضح ولا لا؟ بخلاف ما كان دون النصف. فان لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال او اطلق عليه الاسم عند الرمل العلامة الرملي نظر هل هذا الجزء يطلق عليه انه امرأة او لا يطلق عليه انه امرأة فاذا كان يطلق عليه انه امرأة حكمنا بنقض الوضوء. واذا كان لا يطلق عليه انه امرأة نحكم بعدم نقض الوضوء. واضح؟ فذاك نظرة الى اطلاق الاسم وذاك النظرة الى ان الحكم للاغلب. تمام؟ ثم قال رحمه الله ولو اخبر عدل. والمراد بالعدل هنا عدل الرواية وهو البالغ العاقل المسلم الموصوف بانه عدل واضح؟ اي بانه ليس فاسقا. تمام؟ وان كان هنالك ما يسمى واسطة تذكر في كتاب النكاح لكن عدل الرواية هذا لا يشترط فيه الحرية ولا يشترط فيه الذكورة. واظن اني ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي فقال ولو اخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي اخبرتكم في الدرس الماضي ان الشيخ بن حجر قال لو اخبره عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه وان الشيخ ابن حجر نظر في هذا الى مسألة مرت في باب المياه معنا في المقدمة الحضرمية انه لو اخبرك عدل بان هذا الماء تنجس وجب عليك ان تأخذ بخبره واضح؟ فاخذ هذا الحكم من تلك المسألة وعداه الى هاتين المسألتين. تمام؟ واما العلامة الرملية فاستصحب الاصل وهو بقاء الطهارة وعدم النقض سواء اخبرك عدل بخروج خارج بخروج ناقض او اخبرك عدل بحصول لمس وهذا قد يحصل احيانا مثلا انسان يذهب الى سوبر ماركت وعندما يناول المال او عندما يأخذ الفاتورة او شيء ربما تحصل يحصل تلامس بالاصابع فيخبرك شخص حصل تلامس ها فانتقض الوضوء وانت لا تتذكر هذا فهل تستصحب بقاء الطهارة؟ او تأخذه او يجب عليك ان تأخذ بقول هذا العدل؟ هذا محل خلاف. فعند الشيخ بن حجر يجب عليك ان تأخذ بقول العدل. وعند الشيخ الرملي يقول لك تستصحب بقاء الطهارة لان الاصل عدم الانتقاض. واضح؟ فقال هنا ولو اخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي قال الرابع مس قبل الادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او بطون الاصابع. المراد طبعا دليل هذا من السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ في رواية من مس فرجا بالتنكير فليتوضأ في من مس ذكره فليتوضأ. في رواية اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ واضح والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فسر رواية الافظاء بانها ما كان ما كان المس فيها بباطن الكف وبطون اصابع في هذا الموضع من هذه المسائل يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكر الفقهاء ان قول الامام الشافعي حجة في اللغة. اي اذا فسر حديثا فان قوله مما يحتج به في اللغة العربية قال هنا آآ المراد بباطن طبعا من باب الاطلاع. مذاهب العلماء في هذه المسألة مختلفة. فمن العلماء من قال ان اللمس ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا واضح؟ اي سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا واضح وهذا خارج المذاهب الاربعة انه لا ينقض الوضوء مطلقا. تمام؟ ومنهم من قال نفصل بين مسه بشهوة فينقظ ومسه بغير شهوة فلا ينقظ. ومنهم من حمل احاديث الامر بالوضوء على الاستحباب وقال هو لا ينقض لكن يستحب الوضوء. لماذا؟ لحديث انما هو بضعة منك واضح؟ في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره ايتوضأ؟ قال لا انما هو بضعة منك. فعلى كل حال هذه الاحاديث بعضها يعني هذا الحديث انما هو بضعة منك اجيب عليه بانه منسوخ اجيب عليه بانه ضعيف. اجيب انه في حالة التعارف يقدم الحديث الناقل عن الاصل. على الحديث الذي يبقي واضح ولا لا؟ حديث انما هو بضعة منك باق على الاصل. حديث اذا مس احدكم فرجه فليتوضأ ناقل عن الاصل. والقاعدة تقول انه اذا تعارض حديثا احدهما ينقل عن الاصل والاخر يبقي على الاصل فاننا نأخذ بالناقل عن الاصل من باب الاحتياط. وعلى كل حال هي المسألة يعني خلافية طويلة مشهورة في الكتب لكن مذهب الشافعية ما قرره الشارح احمد بن عمر الشاطري في هذا الكتاب. فقال رحمه الله المراد ببطن الراحة وبطون الاصابع ما يستتر عند ووضع احدى الراحتين على الاخرى مع تحامل يسير اي مع ضغط اي مع ضغط يسير. فلا تدخل رؤوس الاصابع فلا تدخلوا رؤوس الاصابع اي فلا يحصل النقض اذا حصل المس برؤوس الاصابع قال وما بينهما ها فلا نقض اذا حصل المس بما بين الاصابع بهذا. تمام؟ قال وحروفها اي فلا نقضي اذا حصل المس بحرف اليد. واضح؟ قال وحرف الكف. تمام؟ بحروفها اي حروف الاصابع ايضا هنا وحروف اليد هنا واضح كل هذا لا نقضى؟ لا نقضى به. ولذلك يقال انه لو بال شخص واضعا ذكره بين اصبعيه فان وضوءه ينتقض لانه بال. تمام بارك الله فيكم. ينتقض لانه بان. تمام؟ ليس لان ليش؟ لانهم لسه فرقة قال والمعنى ان الرابع من نواقض الوضوء مس الشخص ولو خنت جزءا من قبل ادمي واضح. تمام. جزءا من قبل ادمي واضح. لما قال واضح حذاقين. اخرج به ما لو كان خنثى مشكل. فانه لا ينتقض الوضوء. لاحتمال ان يكون ذاك الذي مس زائدا والاصل بقاء الطهارة وعدم النقض. تمام. قال او حلقة دبره والمراد بها ملتقى ببطن الراحة او بطون الاصابع. ثم قال وينتقض الماس فقط. دون المموز دون الممسوس. الماس الذي مس هو الذي ينتقض. اما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. قال وينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه وينتقض وينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه. يعني لو قطع جزء من الذكر. والمراد الجزئي هنا جزء من الذكر وليس الجلد التي يقطعها الخاتم عند الختان. تلك الجلدة التي يقطعها الخاتم عند الختان لا نقضى كما سيأتي في كلامه. واضح؟ انما المراد هنا اذا قطع جزء من الذكر. تمام؟ فهذا الجزء الذي قطع. اذا مسها هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض؟ قال بشرط اذا بقي الاسم مفهومه انه اذا لم يبق الاسم اي فلا يسمى ذكرا لا يطلق عليه ذكر فانه لا نقض بمسه. قال وينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه. ومحل الجد اي ومحل القطع. اي لو قطع الذكر فموضع الذكر المقطوع. تمام؟ في جسم الانسان هذا ينقض مسه ايضا. تمام؟ قال اما قطع من الختان. تمام؟ لا ما قطع من الختان. عندكم هكذا من الختان او من الخاتين؟ من الختان. كلكم ها؟ ها؟ لا ما احسنت هل الجملة هذي تحتاج يعني اصلاح لا ما قطع في الختان هذي عندك ايش يا دار المنهاج صح نعم ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى تنبيه قلت لكم في بداية الدروس ان معنى كلمة تنبيه ان يذكر الشيء تفصيلا بعد ذكره اجمالا. لو لاحظت انه عندما ذكر الناقضة الثالثة والناقض الرابع ذكر بعض الفروق بينهما لكن نثرها نثرا. الان سيرتبها ترتيبا واضحا للقارئ. فقال تنبيه علم مما مر ان المس يخالف لمسة في ثمانية امور احدها في ثمانية امور احدها تمام؟ حتى يكون بدل. احدها. تمام؟ انه ينتقد الماس دون الممسوس. هذا في النقد الرابع بماذا؟ لان الممسوس لم يهتك حرمة غيره اما الماس هتك حرمة الممسوس واضح ولا لا؟ فقال ينتقض الماس دون الممسوس. بخلاف اللمس فانه ينتقد به اللامس والملموس اي على الظاهر اي على الاظهار المعتمد في المذهب هذا الفرق الاول. تمام؟ يعني في لمس الرجل للمرأة ينتقض وضوء هذا ووضوء ذاك. تمام؟ لكن في لمس المرأة مثلا لفرجي صغيرها. تمام؟ ينتقض وضوءها فقط دون وضوء الصغير. تمام؟ واحد اثنين ثانيها انه لا يشترط في المس اختلاف النوعين ذكورة وانوثة اي في الناقد الرابع لا يشترط اختلاف النوع فقد يحصل بين ذكر وذكر كاب مع ابنه مثلا او بين انثى وانثى كأم مع ابنتها مثلا قال بخلاف المس فلابد فيه من اختلاف الجنسين فيكون بين ذكر وانثى. قال ثالثها ان المس قد يكون في شخص واحد الذي هو الناقد الرابع. صح؟ فيمس الانسان فرج نفسه بخلاف اللمس فانه لا يكون الا بين اثنين. تمام؟ قال ورابعها ان المس لا يكون الا ببطن الكفين بخلاف المس في خلاف اللمس فانه يكون باي جزء من البشرة. ولو كان في الوجه او في اليد او في غير ذلك. طيب. سادسها ان مس الفرجين المباني ينقض اذا بقي اسمه كما قلنا هنا الخامس ان المس لا يختص بالاجنبيين بخلاف اللمس ولذلك المس الذي هو الناقض الرابع مس الفرج هذا حتى لو كان بين المحارم كما مثلناه قبل قليل بين الام وصغيرها مثلا تمام؟ قال بخلاف اللمس فانه لا ينقض اذا كان بين المحارم. فلو مس فلو لمس الانسان امه اخته ابنته فان الوضوء لا ينتقض قال سادسها ان مس الفجر المبان لا ينقض اذا بقي اسمه. تمام؟ حيث قال لك هنا قال ينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه بهذا الشرط. هذا في الرابع. اما في الثالث تقدم خلاف. قال بخلاف لمس العضو تقدم خلافة عند الشيخ ابن حجر اذا كان اكثر من النصف اذا كان اكثر من نصف ينقض صح؟ وعند الشيخ الرملي اذا اطلق عليه الاسم. صح؟ فلذلك قال لك بخلاف لمس العضو المبان اي ففي ذلك الخلاف الذي مر قبل قليل ثم قال رحمه الله سابعها اختصاص المس بالفرجي بخلاف المس بخلاف اللمس فانه لا يختص بالفرش قال ثامنها ان المس لا يتقيد ببلوغ الشهوة. تمام؟ بخلاف اللمس. يعني لو ان المرأة مست فرق صغيرها الذي عمره شهر ينتقض وضوءها لكن لو ان الرجل لمس بنتان عمرها ثلاث سنوات مثلها لا يشتهى لا ينتقض وضوءه. واضح؟ ولذلك قال ثامنها ان المس الذي هو الناقد الرابع لا يتقيد ببلوغ الشهوة. بخلاف امسي الذي هو الناقد الثالث فانه يتقيد ببلوغ الشهوة فهم هذا ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل هل تحبون ان نكمل في هذا؟ ولا نأخذ النحو او نأخذ النحو ونترك هذا؟ نكتفي لها. طيب نقف هنا والله اعلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين