يعسر اجتماع من تصح منهم الجمعة هذا اكبر او اقل اكبر صح؟ لان الذي تصح منه الجوع يشمل من يشمل النساء يعني حتى لو قتل الان مسجد الوالدين هذا مع انه كبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فاخر درس كان الكلام فيه حول احكام صلاة المسافر ونشرع باذن الله تعالى في الفصل التالي وهو يتعلق باحكام صلاة الجمعة. ومن محاسن الموافقات ان درسنا في كان في المقدمة الحضرمية حول صلاة الجمعة. وذلك الصورة التي ترونها امامكم استعملت في الصباح وتستعمل الان قال هنا العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى فصل شروط الجمعة ستة الجمعة يصح في الميم اربعة اوجه ظم الميم وسكونها وفتحها وكسرها يصح في الميم اربعة اوجه. ظمها وسكونها وفتحها وكسرها واذا ظممت الميم فان الجمع تضم ميمه جمعات واذا سكنت الميم فان الجمع تسكن ميمه. جمعات واذا فتحت الميم في المفرد فان الجمع تفتح ميمه. جمعات جمعات واذا كسرتها في المفرد فانك في الجمع تكسرها والجمعة اسم على اليوم الخاص الذي يكون بعد الخميس وقبل السبت وكان في الجاهلية في الجاهلية يسمى يوم العروبة او يوم العروبة والجمعة اي صلاتها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بمكة. واول صلاة جمعة صليت في الاسلام كانت في المدينة قبل الهجرة كانت في المدينة قبل الهجرة صلى او اقام الجمعة الصحابي الجليل اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه والجمعة كيوم افضل ايام الاسبوع وليلة الجمعة افضل ليالي الاسبوع بل مذهب الامام احمد ان الجمعة افضل ايام السنة. حتى افضل من يوم عرفة. مذهب الشافعي ان افضل ايام السنة يوم عرفة ثم يليه يوم الجمعة ثم يليه يوم الاضحى ثم يليه يوم الفطر الله سبحانه وتعالى امر بالسعي الى صلاة الجمعة فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والامر بالسعي اليها يدل على وجوبها لانه لما امر عز وجل بالسعي اليها والسعي وسيلة فدل ذلك على وجوب الغاية من باب اولى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والجمعة بارك الله فيكم لها شروط وجوب ولها شروط صحة قال هنا شروط الجمعة ستة اراد بقوله شروط الجمعة ستة اراد شروط الصحة اما شروط الوجوب فهي سبعة سيشير اليها الشارع بقوله المعنى ان الشروط التي تشترط لصحة الجمعة زيادة على شروط غيرها من بقية الصلوات. لان شروط بقية الصلوات استقبال القبلة طهارة عن الحدث. طهارة عن عن الخبث ستر العورة دخول الوقت هذا تشترط في الجمعة وفي غير الجمعة. لكن الجمعة لها شروط خاصة زائدة عن هذه الشروط فقال ستة وسكت عن الشروط التي تشترط لوجوبها وهي سبعة الاسلام فلا تجب الجمعة على الكافر اي وجوب مطالبة وان كان يعاقب عليها في الاخرة والبلوغ فلا تجب الجمعة على الصبي لكن الصبي اذا صلى الجمعة تصح منه صلاة الجمعة. اذا كان مميزا فالكلام هنا في شروط الوجوب لا في شروط الصحة واضح؟ قال والعقل فلا تجب على مجنون قال والحرية فلا تجب على عبد لان العبد مشغول بخدمة سيده لكن هل تصح من العبد او لا تصح؟ تصح من العبد. قال والذكورة فلا تجب على المرأة لكنها تصح من المرأة قال والصحة فلا تجمع المريض لكنها تصح منه. قال والاقامة فلا تجب على المسافر لكن تصحيح من المسافر ولا تصح تصح من المسافر وبالنسبة للاقامة الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المستوطن. والقسم الثاني المقيم والقسم الثالث المسافر فالمستوطن من هو؟ المستوطن من اتخذ المكان وطنا لهم من اتخذ المكان وطنا له لا يطعن عنه صيفا ولا شتاء لا يرحل عنه لا في الصيف ولا في الشتاء الا لحاجة يسافر لعلاج او تجارة او تعلم او زيارة ويعود هذا مستوطن واما المقيم فهو من نزل بلدة لم يقصد اتخاذها وطنا واضح؟ لم يقصد اتخاذها وطنا ومكث فيها اربعة ايام فصاعدا هذا ايش يسمى؟ يسمى المقيم واما المسافر فهو من نزل بلدا ولم يقصد ان يتخذها وطنا وقصد ان يقيم فيها يوما او يومين او ثلاثة هذا مسافر هذا الفرق بينهم من حيث الماهية من حيث الصورة. من حيث الحكم المسافر هذا لا تجب عليه الجمعة المستوطن تجب عليه الجمعة بل وتنعقد به. ما معنى تنعقد به اي يحسب من الاربعين هذا بالنسبة للمستوطن طيب المقيم هل تجب عليه الجمعة ولا تجب؟ الجواب تجب عليه الجمعة. واضح ولذلك مثلا الطلاب الموجودون هنا هؤلاء مقيمون. تجب عليهم الجمعة لكن هل يحسبون من الاربعين؟ من اهل الانعقاد لا لا يحسبون الاربعين فهمتم؟ اذا صارت القسمة كم؟ ثلاثية. الشاهد من القسمة ان المقيم تجب عليه الجمعة. ولذلك قال هنا والصحة والاقامة ولم يعبر بالاستيطان لان الجمعة اذا وجبت على المقيم فمن باب اولى انها تجب على المستوطنين فالوجوب شرطه الاقامة واضح واما الانعقاد فشرطه الاستيطان. ففرق بين الانعقاد والاستيطان. بين الانعقاد ففرق بين الانعقاد والوجوب قال رحمه الله تعالى الاول اي من الشروط الستة ان تكون كلها في وقت الضهر ان تكون كلها في وقت الظهر انتبه معي بارك الله فيك وقت الجمعة له ابتداء وله انتهاء مذهب الشافعية والجمهور ان وقت الجمعة ابتداؤه بابتداء وقت الظهر وانتهاؤه بانتهاء وقت الظهر اي انه يبدأ بزوال الشمس وينتهي اذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء هذا مذهب الجمهور وانفرد الحنابلة فقال الحنابلة ان وقت الجمعة كوقت العيد وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد ولذلك يصح عندهم انك تصلي الجمعة في وقت صلاة العيد. في الساعة الثامنة صباحا في التاسعة صباحا. هذا يصح على بالحنابلة جيد وانفرد المالكية فقالوا ان الجمعة يجوز لاهل الاعذار ان يؤخروها فيصلوها بعد العصر واضح اذا الحنابلة فتحوا فتحوا الباب في التقديم. صح والمالكية فتحوا الباب في التأخير او فتحوا الوقت في التأخير فقالوا تصح لاهل الاعذار اي الجمعة ولو بعد العصر مذهب الجمهور ان الجمعة وقت ان وقت الجمعة كوقت الظهر وانه اذا خرج وقتها فانها اي الصلاة تصلى ظهرا تصلى ظهرا فلا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا. بل حتى لو خرج الوقت وهم فيها فانهم يتمون لها ظهرا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فقال هنا ان تكون كلها في وقت الظهر. قال الشارح رحمه الله المعنى ان الاول من شروط الجمعة من شروط صحة الجمعة ايقاعها كلها اي مع خطبتيها. فلابد ان تقع الخطبتان في الوقت في وقت الضهر فلا يجوز الشروع فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح انتبه معي اردنا ان نصلي الجمعة وتيقنا ان الوقت قد خرج لا يجوز هذا الان متى تيقنا؟ قبل البدء. اردنا ان نصلي الجمعة وتيقنا ان وقت ان وقت الظهر قد خرج لا ان نشرع في صلاة الجمعة سورة الثانية اردنا ان نصلي الجمعة وغلب على ظننا ان وقت الجمعة قد خرج. لا يجوز ان نشرع في الجمعة الصورة الثالثة اردنا ان نصلي الجمعة وحصل عندنا شك هل خرج الوقت او لم يخرج لا يجوز ان نشرع في الجمعة هذي كم صور؟ ثلاث هذا قبل الشروع قبل ان نبدأ حصل عندنا يقين او ظن او شرك الصورة الرابعة اردنا او صلينا الجمعة وفي اثناء الصلاة تيقنا خروج الوقت صلاة الجمعة تنقلب ظهرا. صلاة الجمعة تنقلب ظهرا. وبالتالي نفترض اننا صلينا الركعة الاولى جمعة وخرج الوقت في الركعة الثانية. الامام في الجمعة كان يجهر بالقراءة. صح؟ الان يسب القراءة مباشرة تنقلب الصلاة من جمعة الى ضر حتى بلا نية كونها ظهرا مباشرة تصير ظهرا. هذه السورة الرابعة تيقنا خروج الوقت في اثناء الصلاة السورة الخامسة كنا نصلي الجمعة وفي اثنائها غلب على ظننا خروج الوقت. تصير ظهرا كم صارت صور؟ خمس صور. السورة السادسة كنا نصلي الجمعة وفي اثناء الصلاة شككنا. هل خرج الوقت او لم يخرج الوقت نتمها جمعة واضح مستمسكين بالاصل وهو بقاء الوقت وليس هنالك احتمال الراجح على ان الوقت قد خرج. فنبقى على فنبقى على الاصل. فصارت السور كم زيد تصوار في كل السور نتمها ظهرا الا في السورة الاخيرة اذا كنا في الصلاة وحصل لنا شك فان اننا نتمها جمعة. انظر ماذا قال هنا قال فلا يجوز الشروع فيها اي في الجمعة مع الشك في بقاء وقتها مع الشك في بقاء وقتها عن اي صورة يتكلم الصورة الكام؟ الثالثة صح؟ اذا كان لا يجوز انتبه معي. اذا كان لا يجوز الشروع فيها مع الشك من باب اولى لا يجوز الشروع فيها مع ظن خروج وقتها. ومن باب اولى لا يجوز الشروع فيها مع تيقن خروج وقتها صح؟ طيب. قال فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح وحينئذ يحرمون بالظهر وجوبا تمام؟ ثم قال ويحرمون بالظهر وجوبا اذا ضاق الوقت عن ان يسعها مع خطبتيها باقل مجزئ اذا بقي من وقت الظهر قدر لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ. فحين اذ نقول لهم لا تصلوا الجمعة، لان الوقت الباقي من الظهر لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ، ويصلون الظهر مباشرة. قال ويحرمون بالظهر وجوبا. اذا ضاق الوقت عن ان يسعها مع خطبتيها باقلهم مهزئ ثم قال ولو شك في بقائه اي لو شك في بقاء الوقت. هل وقت الظهر ما زال؟ باقيا؟ او قد خرج فعلق النية كيف قال بتعليق النية؟ قال ان كان الوقت وقت الظهر ما زال حاضرا فنويتها جمعة. وان فهي ظهر. واضح؟ هل يصح هذا التعليق او لا يصح قال ولو شك في بقائه اي في بقاء الوقت فنواها ان بقي الوقت. هذا تعليق للنية والا فالظهر. قال صح عند الرمل اي صح ذلك التعليق عند الرمل ان تبين بقاء الوقت. هذا تقدير الكلام. خلافا لابن حجر الذي يقول بعدم الصحة. هذا يتعلق والشرط الاول من شروط صحة الجمعة وهو ان تقع الجمعة كلها مع خطبتيها في وقت الظهر. الشرط الثاني قال وان تقام الجمعة في خطة ابنية الخطة بكسر الخاء او في خطة بلد. المراد بالخطة الابنية. خطة بمعنى ابنية المراد ان تقام الجمعة في ابنية البلد. الجمعة من شروط صحتها ان تقام داخل ابنية البلد او في فضاء يكون بين ابنية البلد يعني لو كان عندنا في القرية ساحة هذه الساحة وسط القرية بين الابنية يصح ان تقام الجمعة فيها. لان هذه الساحة فضاء لكن يحيط به ابنية البلد. وبالتالي لا يصح ان تقام الجمعة خارج سور البلد يعني لو قال قائل مثلا نقيم الجمعة هنا في مصلى العيد حيث نصلي العيد. واضح لا يصح ذلك لان هذا المصلى خارج القرية وليس وسط الابنية. اذا لا بد ان تقام الجمعة في الابنية او في ساحة تكون داخل الابنية. لا رجال امنية ومن هنا تفهم ان الجمعة لا يصح ان تقام في الصحراء ولا يصح ان تقام في الغابات ولا يصح ان تقام في الجزر النائية. التي ليس فيها سكان فما يفعله بعض الناس انهم اذا خرجوا في رحلة تخييم واضح واقاموا اياما انهم يقيمون الجمعة في مكان التخييم هذا جمعتهم لا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الاعراب الذين حول المدينة باقامة الجمعة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرسل الخطباء اليهم لاقامة الجمعة فدل على انهم ليسوا مخاطبين باقامة الجمعة فالجمعة لا تقام الا في خطة ابنية الا في خطة البلد. سواء كانت بيوت البلد مبنية من الحجر بنية من المدر مبنية من الخشب مبنية من اي مادة كانت الا اذا كانت مبنية الا اذا كانت عبارة عن خيام فانها فانهم لا يخاطبون بالجمعة لا تجب عليهم الجمعة. قال هنا المعنى ان الثاني من شروط صحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين ولو من خشب تقدير الكلام ولو كانت مساكنهم من خشب ولو كانت مساكنهم من خشب او قسم والقصب هذا يشبه عندكم الذي يسمى بمبو او شيء من هذا. اه نعم او سعف هذا سعف سعف النخل. تمام؟ وما بينها. ما معنى وما بينها ما معنى وما بينها وما بينهما من كل محل. قوله بينهما هذا معطوف على قومه في خطة ابنيه تقدير الكلام من شروط صحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين وما نهى اسباب هكذا ليس ما بينهما الصواب وما بينها. ايش عندكم في الطبعة؟ بينها هذا هو الصواب هنا كتب بينهما ثم قال في آآ تعليق لعل الصواب بينها هذا هو الصواب بينها. قال هنا وما انها من كل من كل محل لا يجوز لمريد السفر القصر فيه. يعني لابد ان يكون محل اقامة الجمعة داخل السور داخل القرية داخل المدينة لا يتلخص المسافرون الا بعد مجاوزته. تمام؟ قال فلو لازم اهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام وتجب عليهم ان سمعوا النداء من محلها والا فلا. اي والا فلا تجب هذا يحتاج الى شرح. انتبه معي. نفترض نكتب هنا بارك الله فيكم هيا نكتب والله لا ادري. نأتي بالسبورة الاخرى نفترض هذه القرية هنا هذه القرية وهذا باب سورها. وهذا هنا باب سورها وشخص بيته هنا خارج القرية هل هذا الشخص الذي خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب؟ هو ساكن البيت بيته هذا وطنه. هل تجب عليه جمعة او لا شف الذين في القرية هؤلاء تجب الجمعة عليهم سواء سمعوا النداء ام لا من كان في القرية تجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع النداء طيب من كان في خارج القرية؟ هذا يجب عليه اذا سمع النداء. اذا سمع النداء لكن انتبه معي اذا سمع النداء بشروط الشرط الاول قالوا اذا كان المنادي المنادي المؤذن هذا صيتا ما معنى صيتا؟ عالي الصوت. واحد. وكان بطرف محل الجمعة ما يقف هنا تمام؟ يقف بطرف محل الجمعة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكان هذا الشخص الذي في الخارج معتدل السمع ما يكون سمعه ضعيف يقول انا ما سمعت بل يكون معتدل السمع الشرط الرابع وكان هذا الشخص يقف بالطرف الذي يلي موضع الجمعة ما يقف في الجهة الاخرى البعيد هذي شروط الان اربعة مع اعتذار مع اعتدال الرياح والأصوات فلا يكون هنالك رياح تعبث بالصوت ولا يكون هنالك لغط ازعاج حتى يضيع الصوت فاذا تحققت الشروط الخمسة وسمع هذا الشخص النداء تمام؟ وجبت عليه الجمعة والا فلا تجب جيد انظر ماذا قال هنا. قال وتجب عليهم اي على اهل الخيام الذين هم خارج السور وتجب عليهم ان سمعوا النداء من محلها من محل ماذا؟ من محل الجمعة. تمام؟ وتجب عليهم الجمعة ان سمعوا النداء من محلها والا اي وان لم يسمعوا النداء من محلها فلا تجب عليهم. لكن بكم شروط بخمس شروط العلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا هذه المسافة قديما تمام بنحو ميل ويعادل ثلاثة كيلو مترات يعادل كم ثلاثة كيلو مترات واضح؟ كأن الصوت في ذلك الوقت ربما يصل هذه المسافة. لكن اليوم اظنه لا يصل هذه المسافة بل بالكاد يصل الى واحد كيلو متر. يعني اذا كان المال المكان خالي ربما يصل الى كيلو او كيلو شوي لكن ثلاثة كيلو هذي مسافة بعيدة وعلى كل حال اليوم يمكن ان نأخذ بضابط المسافة هذا. ثلاثة كيلو مترات لانه من الصعب ان ينضبط معنا بهذا الظابط. اما لظعف صوت الناس واما لكثرة اللغط والاصوات التي ربما اظعفت صوت النداء. قال هنا وان تقام في خطة بلد. وبالتالي هذه المسألة بارك الله فيكم تنفعنا في قضية اخرى وهي ان بعض المدن خاصة المدن التي يكون في حولها المصانع الناس يخرجون الى المصانع. واضح هؤلاء يسألون هل تجب علينا الجمعة او لا تجب نقول اذا كانت مصانعكم داخل المدن فان الجمعة تجب عليكم اذا كانت مصانعكم داخل المدن داخل القرى الجمعة تجب عليكم لان من كان في القرية والمدينة تجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع النداء الحالة الثانية اذا كانت مصانعكم خارج المدينة خارج القرية فحينئذ تأتي هذه المسألة ان سمعتم النداء وجب عليكم ان تقصدوا الجمعة. وان كانت بعيدة فلا يجب عليكم ان تقصدوا الجمعة والكلام هنا في اشخاص مثلا يعني يبيتون في المصانع يبقون في المصانع. واما من كان يذهب الى المصنع في الصباح في وقت الدوام. يعني يوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا يذهب الى مصنع فهذا تجب عليه الجمعة لان الفقهاء اقصد فقهاء الشافعية قرروا انه يحرموا السفر بعد فجر الجمعة الا لمن كان متمكنا منه فعل صلاة الجمعة فهمتم؟ بشروط مفصلة في المطولة. قال هنا الشرط الثالث وان تصلى جماعة وان تصلى جماعة اي ان صلاة الجمعة لا تصح فرادى بل لابد ان تكون جماعة ولذا قال المعنى ان الثالث من شروط صحة الجمعة ان تصلى الركعة الاولى منها جماعة اذا لا تشترط الجماعة في كل الصلاة يكفي وجود الجماعة في الركعة الاولى فقط. وبناء عليه لو انهم صلوا الركعة الاولى جماعة فلما رفع الامام رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى وقام للركعة الثانية نووا مفارقة الامام نووا مفارقة الامام واتموا صلاتهم منفردين. واضح؟ هل تصح جمعتهم او لا تصح؟ تصح او لا تصح تصح لان الشرط قد تحقق ما هو الشرط؟ ان يكونوا جماعة في الركعة الاولى. فهمتم؟ مرة اخرى. لو وانهم صلوا الركعة الاولى مع الامام. فلما قام الامام للثانية نووا المفارقة. واتموا صلاتهم منفردين هل تصح جمعتهم ولا تصح؟ تصح. وبناء على هذا لما قلنا تصحيح جمعتهم تكون جمعة. انتبه معي تكون جمعة بمعنى انهم يجهرون بالقراءة. لا يسرون. جمعة لكن هذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد اذا الجماعة مشترطة متى؟ في الركعة الاولى. طيب سورة اخرى انتبه لو انهم صلوا الركعة الاولى جماعة وفي الركعة الثانية احدث الامام فاتم كل واحد صلاته منفردا صحت جمعته ولا تصح؟ اجر تصح. لان الشرط قد تحقق جيد طيب صورة ثالثة وهذه حصلت آآ قبل سنتين في عندما كنت في المسجد من طابقين فالامام والمصلون في الطابق الاول وبعض المصلين في الطابق الثاني صلوا الركعة الاولى في الركعة الثانية اثناء قيام الامام انقطعت الكهرباء فصلى الذين في الطابق الثاني كل اكمل صلاته وحده منفردا سأل هؤلاء الذين في الطابق الثاني ما الذي يلزمنا؟ الجواب لا يلزمكم شيء قال بعضهم لماذا لا نقول يلزم ان يصلوا ظهرا؟ الجواب لا يلزمهم يصلوا ظهرا لان جمعتهم قد صحت اذ الجماعة انما تشترط في الركعة الاولى فقط فهمتم علي ولا لا ولذلك انظر ماذا قال المعنى ان الثالث من شروط صحة الجمعة ان تصلي الركعة الاولى منها جماعة فلو صلوا جماعة في الركعة الاولى. ونووا المفارقة في الثانية واتموها منفردين صحت الجمعة فالجماعة انما تشترط في اولاها واضح انتهى لكن انبهك على شرط اخر. كلامنا الان في الجماعة وهنالك كلام اخر في العدد. العدد لابد ان يكون اربعين. هذا العدد الاربعون لا لابد ان يستمر من اول الصلاة الى اخر الصلاة واضح؟ بمعنى اخر لو كنا نحن تسعة وثلاثون. نحن تسعة وثلاثون. واضح؟ والامام الاربعون. صلينا. في الركعة الثانية نوينا مفارقة الامام واكملنا كلنا الصلاح منفردين. جمعة لا تصح شرط الجماعة حصل في الركعة الاولى. شرط العدد استمر الى اخر الصلاة واضح؟ جمعتنا تصح لكن الصورة الثانية لو صلينا وفي اثناء بعد ان نوين المفارقة في الركعة الثانية في اثناء الثانية نوينا المفارقة واحد من هؤلاء الاربعين احدث احدث واحد من هؤلاء الاربعين ما الذي اختل؟ هل اختل شرط الجماعة؟ او اختل شرط العدد بطلت صلاة الاربعين الا هذا. طبعا هذا بطلت الحدث وبطلت صلاتهم ببطلان صلاته فيعيدون الجمعة جميعا ان بقي وقتها فهمتم؟ لماذا يعيدون الجمعة لان شرط العدد لا بد منه من اول الصلاة الى اخرها انظر ماذا قال قال فالجماعة انما تشترط فيه اولاها. بخلاف العدد فلا بد من دوامه الى تمامها فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن احدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع طيب لما بطلت صلاة الجميع ما الحكم نقول يلزمهم ان يعيدوها جمعة ان كان الوقت متسعا. والا ان خرج الوقت او ضاق الوقت بان كان الوقت الباقي لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ فانهم يصلونها ظهرا وديك قال وان كانوا قد سلموا وذهبوا الى بيوتهم واضح؟ يعني نفترض انهم صلوا مع الامام صلوا مع الامام وعددهم اربعون سلم الامام ثم سلم مع الامام ثمانية وثلاثون. كم بقي الامام تسعة وثلاثين واربعين. اليوم سلم سلم معه ثمانية وثلاثين. بقي واحد. هذا الشخص بقي في التشهد يدعو والناس عادوا الى بيوتهم. وطبعا يجوز له مثل هذا. واضح؟ يجوز له. بعد سلام الامام يلزم يجوز لك ان تتخلف للدعاء. تمام؟ فبقي التشهد وهؤلاء عادوا الى بيوتهم تغدوا فاحدث صاحبهم الذي في المسجد واضح؟ ارسل لهم رسالة في الواتس اب في الجروب انا احدثت قبل الصلاة قبل السلام ها يلزمهم جميعا اعادة اعادة صلاة الجمعة. ان كان الوقت باقيا. وبهذا يلغز فيقال شخص احدث فبطلته غيره هو احدث وبطلت صلاته غيره. قال هنا وبهذا يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت. فهمتم؟ مع ان قوله في اللغز في المسجد هذا ليس شرعا هذا ليس شرطا. لان الجمعة شرطها ان تقام في خطة ابنية. لكن لا يشترط ان تقام في المسجد الجمعة لا يشترط ان تقام في المسجد ولا يشترط اذن الامام لاقامة الجمعة. المالكية رحمهم الله قالوا يشترط المسجد لاقامة الجمعة الا تصح الجمعة عندهم الا في مسجد. هذا فيما علمت من مذهبهم. والحنفية يقولون يشترط اذن الامام لاقامة المسجد الشافعية الشافعية لم يقولوا لا باشتراط المسجد ولا باشتراط اذن الامام. نعم الشافعية تشترط الامام اشترطوا ابن الامام للتعدد يعني اذا كنا في هذه القرية واقمنا جمعة واحدة ثم حصل ما يدعو الى اقامة جمعة ثانية. في القرية. فهنا يشترط اذن الامام. اذا اذن الامام مشترط في ماذا؟ في التعدد وليس في اقامة الجمعة. نعم اقصد بالتعدد تعدد الجمع. قال هنا من باب التنبيه وبهذا يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت ثم قال وان يكونوا اربعين ان يكونوا من هؤلاء اصحاب الجماعة العدد ها ان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين ان يكونوا اربعين دل على هذا العدد قول سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مضت السنة ان الجمعة تقام في اربعين وقوله مضت السنة هذا مما له حكم الرفع ومذهب الشافعية والحنابلة ان الجمعة لا تقام في دون اربعين لابد من اربعين حتى تقام الجمعة وذهب بعض الفقهاء ان الجمعة يصح ان تقام في اربعة اي الامام رابعهم بل بعض الفقهاء كمحمد بن الحسن الشيباني وابي يوسف القاضي وهما صاحبا الامام ابي حنيفة. قال بجواز ان تقام الجمعة بثلاثة اثنان مع الامام قال بعض الشافعية ويجوز تقليد هذا الرأي يجوز تقليد هذا الرأي فقال هنا المستوطنون هم الذين لا يسافرون عن محل اقامتهم صيفا ولا شتاء الا لحاجة كتجارة وزيارة والمعنى ان الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها اربعين. ممن تجب عليهم الجمعة. فان نقصوا فيها ايش معنى نقصوا فيها نقصوا في اثناء الصلاة نقصوا في اثناء الصلاة. يعني كانوا كانوا اربعين في اثناء الصلاة خرج منهم خمسة ما الحكم؟ قال بطلة اي بطلة جمعتهم وصارت وصارت ظهرا. واضح؟ وانظر الى التعبير. قال وصارت ظهرا اي انها تصير ظهرا مباشرة فلا حاجة الى قلب النية مباشرة تصير ظهرا والله اعلم. هذا اذا نقصوا في ايش؟ في اثناء طيب لو نقصوا في اثناء الخطبة لو نقصوا في اثناء الخطبة. واضح؟ بطلت الخطبة. ولزم الخطيب ان يستأنف الخطبة من اوله لزم الخطيب ان يستأنف الخطبة من اولها عند اكتمال العدد ثم قال ولا يجب تأخر احرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن احرام ان تنعقد بهم كما في التحفة والنهاية والمغني خلافا لما في الايعاب وشرح المنهج اسألكم سؤالا المسافر تنعقد به الجمعة ولا تنعقد لا تنعقد الصبي المميز لا تنعقد ما الذي تنعقد بهم؟ هؤلاء. شف ايش قال احرار ذكور بالغين مستوطنين. اذا العبد لا تنعقد به. الصبي المميز لا تنعقد به. المسافر لا تنعقد به صح؟ جميل هؤلاء الذين لا تنعقد بهم الجمعة هل تصح منهم الجمعة ولا تصح تصحهم يوم الجمعة طيب اذا جاؤوا وصلوا الجمعة هل يصح ان يتقدم احرامهم؟ يكبرون تكبيرة الاحرام قبل من تنعقد يوم الجمعة او لا فهمتم علي قد يقول بعض الناس لا يصح ان يتقدم احرامهم قبل احرام من تنعقد يوم الجمعة. لماذا؟ لان هؤلاء لو كانوا لوحدهم ما خوطبوا بالجمعة ما صحت جمعتهم ليسوا من اهل الانعقاد فجمعتهم تصح تبعا لغيرهم ولما كانت جمعتهم تصح تبعا لغيرهم الاصل ان تحرمهم يتأخر عن تحرم اهل العقد. واضح وبهذا قال بعض الشافعية لكن المعتمد في المذهب انه يصح ان يتقدم احرامهم على احرام من تنعقد بهم الجمعة ولذلك انظر ماذا قال ولا يجب تأخر احرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن احرام من تنعقد واضح؟ وبناء على هذا يصح ان يكون الصبي المميز اماما في الجمعة مع انه ليس من اهل الانعقاد ومع ان احرامه سيتقدم على احرام من كان من اهل الانعقاد. ويصح ان يكون العبد ويصح ان يكون المسافر في الجمعة بشرط اذا تم العدد بغيرهم اي اذا تم عدد الاربعين من اهل الانعقاد بغيرهم واضح؟ قال هنا هذا الذي في التحفة وفي النهاية وفي المغنية وهذي الثلاثة شروح المنهاج خلافا لما في الايعاب. ايش الايعاب هذا الايعاب شرح العباب العباب كتاب ضخم موجود هنا في المكتبة عبارة عن مختصر لروضة الطالبين تقريبا في الطبعة الموجودة هنا نحوا من الف واربع مئة صفحة هذا العباب شرحه العلامة ابن حجر في شرح واسع ما زال مخطوطا سماه الايعاب شرح العباب لم يتم الشرح وصل الى باب الوكالة واضح؟ في الايعاب قرر العلامة ابن حجر انه لابد ان يتأخر احرام هؤلاء عن احرام من تنعقد بهم واضح؟ وايضا في شرح المنهج ما المراد بشرح المنهج فتح الوهاب كتاب مشهور شرح منهج الطلاب. منهج الطلاب مختصر منهج الطالبين. شرحه اختصره شيخ الاسلام زكريا وشرحه في كتابه سماه فتح الوهاب منهج الطلاب وهو من الكتب المعتمدة لتدريس في بلاد اندونيسيا قال فائدة بسم الله قال في بشرى الكريم قال في بشرى الكريم وغيره الناس في الجمعة ستة اقسام. انتبه لهذا الناس في الجمعة ستة اقسام القسم الاول من تلزمه ما معنى تلزمه تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له ايش شروط الوجوب ها الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الصحة الاقامة وليس له عذر. ما المقصود بالعذر؟ اي ليس له عذر من اعذار الجمعة والجماعة واضح طيب اذا هذا الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب تلزمه بمعنى تجب عليه تنعقد به تصح منه لكن هذا الكلام فيه نظر لان المقيم المقيم تجب عليه فيه شرط وجوب وهو الاقامة صح؟ لكن لا تنعقد به وسيأتي هذا في كلامه. اذا هنا ينبغي ان يستثني المقيم. فيقول ايش؟ الا المقيم بيقول ايه؟ الا الا المقيم. لان المقيم تجب عليه لكن لكنها لا تنعقد به تمام على المعتمد قال هنا الاول من تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له ثانيا من لا تلزمه يعني لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه لا تجب عليه لا تنعقد لا يحسب من الاربعين وتصح منه وهو من فيه رق العبد والمسافر ايش قال من فيه رق ما ما المراد؟ من فيه رق العبد صح؟ شوف بعدين ايش قال ومسافر وبعدين ايش قال تكرار لان قوله قبل قليل من فيه رق يشمل العلم واضح؟ فلا حاجة ان يقول هنا هو عبد فهمتم علي ولا لا قال وصبي وامرأة ومن لم يسمع النداء ومن لم يسمع النداء ممن ليس في محل الجمعة اما من كان في محل الجمعة قلت لكم تجب عليه الجمعة سواء سمع النداء او لم يسمع النداء. داخل داخل محل الجمعة. ما يقول انا مثلا آآ كنت نائما ما سمعت النداء لا تجب علي. فهمتم؟ طيب. ثالث ومن لا تلزمه وتنعقد به وتصح منه لا تلزمه يعني لا تجب عليه لكنها تنعقد به يحسب من الاربعين وتصح منه وهو من له عذر كالمريض المريظ لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضر تصح تصح يحسب لاربعين يحسب لاربعين الرابع ومن تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به وهو المرتد واضح؟ الخامس ومن تلزمه وتصح منه لكن لا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن. وهو المقيم غير المتوطن. تمام المقيم تجب عليه لكن لا تنعقد به وكذلك من كان متوطنا بمحل خارج البلد لكنه يسمع النداء. شف الصورة التي رسمتها لك على السبورة. هذا تجب عليها ولا تجب عليه؟ تجيب او لا؟ تجب تصح منه تصح لكن هل يحسب من الاربعين؟ الجواب لا لان من كان خارج البلد ليس له حكم من كان داخل البلد اخر قسم من الاقسام الستة ومن لا تلزمه اي لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون ونحوه الاصلية فهذا لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه سواء كان مجنونا او كافرا اصليا مثلا انتهينا من الشرط الرابع تفضل ماذا ما سمعتك اي حاجة ولا ايش قرأناها ولا يجب اه هذا ما قرأناه. احسنت نقرأه الان لا بأس قال هنا المعنى ان الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها اربعين. ممن تجب عليهم الجمعة. فان نقصوا فيها بطلة وصارت ظهرا ولا يضر تباطؤ المأمومين بالاحرام بعد احرام الامام. يعني لو الامام كبر تكبيرة الاحرام الجمعة والمأموم تأخروا ما كبروا بعده مباشرة لا يظر بشرط ان يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع تمام؟ والا لم تصح الجمعة؟ لماذا لم تصح الجمعة؟ لان الركعة الاولى لم تكن جماعة واضح الشرط الخامس قال والا تسبقها والا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد هذه مسألة مشهورة كثير الكلام فيها. مسألة تعدد الجمع وهل نصلي بعد الجمعة ظهرا او لا نصلي واضح وحاصلوا كلام الفقهاء يعود الى سبع حالات شجرتها امامكم على السبورة وقد افردت هذه المسألة بالتصنيف صنفت فيها اكثر من رسالة لفقهاء الشافعية يتكلمون على حكم تعدد الجمعة وباختصار نذكر الخلافة اجمالا قبل ان ندخل في الحالات السبع فنقول ان العلماء اختلفوا على ثلاثة اقوال رأي يقول ان الجمعة لا يصح تعددها ولو لحاجة لا يصح تعدد الجمعة في البلد مطلقا ولو لحاجة وهذا ظاهر نص الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واضح وانتصر له السبكي حتى انه صنف اربع كتب في نصرة هذا الرأي ان الجمعة لا يصح ان تتعدد مطلقا ولو لحاجة. هذا الرأي الاول رأي الثاني يقابل هذا الرأي. يقول ان الجمعة يصح ان تتعدد ولو من غير حاجة وهذا مذهب الحنفية جيد الرأي الثالث رأي الجمهور وهو معتمد المذهب وهو المذكور هنا ان الجمعة لا يجوز ان تتعدد بغير حاجة ولا يصح اما لحاجة كعسر اجتماع الناس في موضع واحد فانه يصح ان تتعدد بقدر الحاجة واضح يا شيوخ ولا لا؟ فكم صارت عندنا اقوال؟ ثلاثة اقوال حالات حالات المسألة سبع حالات هي كالاتي نقول الجمعة بارك الله فيكم الجمعة اما انها لا تتعدد اصلا. القرية تقام فيها جمعة واحدة. واضح؟ اما انها لا تتعدد اصلا واما ان تتعدد فان كانت الجمعة لم تتعدد فالحكم واضح يترتب حكمان اولا اننا نحكم بصحتها لعدم التعدد والأمر الثاني انه يحرم ان يصلى ان يصلي المصلي الظهر بعدها لان الصلاة وقعت صحيحة اي صلاة الجمعة وقعت صحيحة مجزئة فيحرم ان يصلي الظهر بعد جمعة اتضح اتضحت؟ طيب اما اذا تعددت الجمعة فلها حالتان اذا تعددت الجمعة فلها حالتان. اما ان يكون التعد لحاجة او يكون التعدد لغير حاجة اما ان يكون التعدد لحاجة او لغير حاجة فان كان التعدد لحاجة فيترتب على ذلك انه تصح الجمعتان الجمعة الاولى والجمعة التي اقيمت للحاجة واضح؟ هل يسن ان نصلي الظهر او لا يسن مع ان التعدد لحاجة قالوا يسن ان تصلي الظهر يسن لا يجب هنا يحرم وهنا ايش؟ يسن لماذا يسن لان بعض الفقهاء منع التعدد حتى لحاجة قلت لك وهو ظاهر نص الامام الشافعي فخروجا من هذا الخلاف مراعاة لهذا الخلاف قالوا يسن ان يصلي الظهر بعدها خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا ولو لحاجة. فهمنا؟ هاتان حالتان الحالة الاولى اذا لم تتعدد الحالة الثانية اذا تعددت لحاجتين الحالة الثالثة اذا كان التعدد لغير حاجة اذا كان التعدد لغير حاجة فعندنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول انهما تقعان معا وانا ضربت لهم مثال وهذا مثال افتراضي نفترض ان في هذه القرية انا اعرف ان مسجد الفرقان هذا خارج قريتنا في القرية الاخرى صح؟ لكن نفترض ان مسجد الفرقان ومسجد التقوى مسجدان في قريتنا. نفترض هذا جيد واقيمت جمعتان من غير حاجة بمعنى ان مسجد واحد او نفترض بمسجدنا ومسجد التقوى. نحن في قرية واحدة. مسجد الوالدين مسجدنا هذا ومسجد التقوى في نفس القرية اقيمت جمعتان اقيمت جمعتان مع امكان اجتماع الناس في مسجد واحد يمكن ان يجتمع الناس في مسجد وطبعا لا يشترط ان يكون مكان الجمعة مسجدا كما قلت لكم تمام اذا هذا تعدد من غير حاجة هذا تعدد من غير حاجة فكم عندنا احتمالات؟ عندنا احتمال ان تتقارن الجمعتان. ما معنى تتقارن الجمعتان؟ اي تلك الجمعة التي في مسجد التقوى. وهذه الجمعة التي في مسجد الوالدين تكون في نفس اللحظة وضابط المقارنة ان ينطق الامام بالرأ من تكبيرة الاحرام ان ينطق الامام بالرأ من تكبيرة الاحرام. فاذا نطق الامام بالراء هنا ونطق الامام بالراء هناك في نفس اللحظة متقارنتان هذا احتمال احتمال ثاني ان يشك في السبق والمعية لا ندري هل جمعتنا سبقت او جمعة مسجد التقوى هي التي سبقت او كانتا معا نحن لا ندري هل في سبق او في اقتران ما عرفنا واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان احدى الجمعتين سبقت فعلا احدى الجمعتين سبقت فعلا وبناء على هذا الاحتمال الثالث تأتي ثلاث احتمالات اخرى وهي كالتالي ان تعلم السابقة ولا تنسى. يعني هذا الاحتمال ان الجمعة التي في مسجد الوالدين نطق الامام بالرأي من تكبيرة الاحرام قبل الامام الذي في مسجد التقوى فعلمت السابقة وحفظناها ولم ننساها. السابقة هذه وتلك اللاحقة. هذا الاحتمال اول. الاحتمال الثاني علمنا ان واحدا منهما هي السابقة. لكن نسيناها. هل هي هذه التي سبقت؟ او تلك التي سبقت. في سابقة هنالك جمعة سبقت لكن نسينا من هي الاحتمال الثالث اننا لم نعلم السابقة من اللاحقة. سمعنا تكبيرة الامام من احد المسجدين اولا لكن ما عرفنا هل هذا امام مسجد التقوى؟ او امام مسجد الوالدين؟ لم تعلم السابقة من غيرها. صارت الحالات كم الان صارت سبع اما الحالة الثالثة على ترتيبنا فاذا تقارنت الجمعتان فما الحكم؟ نقول اذا تقارنت الجمعتان بطلتا بطلة هذه باطلة وهذه باطلة. طيب اسألكم سؤال في قريتنا الان مسجدان مسجد الوالدين بقريتنا هذا لا لا يتسع للرجال والنساء والصبيان المميزين والمسافرين لا يتسع فهمت؟ فبعض فقهاء الشافعية قال المراد بقول من يعسر اجتماعهم اي ممن تجب عليهم الجمعة وهذا دائرته ضيقة ومسجد التقوى وتقارنت الجمعتان. ايش الحكم بطلة صح؟ طيب عندما تبطل هل في هذه القرية اقيمت جمعة مجزئة برئت بها الذمة او لا الان في قريتنا مسجدان الوالدين التقوى صح؟ طيب تقارنت الخطبتان نطق الامام بالراء في كل منهما في نفس اللحظة بطلت هذه الجمعة وهذه الجمعة هل توجد جمعة مجزئة صحيحة في هذه القرية او لا توجد لا توجد طب ما الحكم الذي يترتب الحكم الذي يترتب كالتالي اولا لا تصح كل من الجمعتين لا هادي ولا تركي واحد اثنين يجب ان تعاد الجمعة يجتمعون جميعا ويصلون الجمعة مرة اخرى بشرط ان يكون الوقت لا زال متسعا فان خرج الوقت وجب عليهم جميعا ان يصلوا الظهر فهمتم؟ فهمتم؟ طيب هذي الحالة رقم ثلاثة تأتي للحالة رقم اربعة شككت هل حصلت هل حصل سبق او ان الجمعتين تقارنتا نفس الحكم هنا كل من الجمعتين لا تصح هذه لا تصح وهذي لا تصح واضح؟ لماذا لا تصح؟ لاننا شككنا في وجود جمعة مفزئة لا ندري هل سبقت هذه او تقارنت هذه وهذه؟ تمام؟ فالكل لا يصح. وتعاد الجمعة ان اتسع الوقت نفس الحكم السابق لكن هنا قالوا ويسن ان يصلي بعد الجمعة ظهرا لماذا لانه في احتمال ان هنالك جمعة سابقة واذا وجد احتمال ان هنالك جمعة سابقة واضح؟ فاحتمال ان تكون الجمعة هذه هي السابقة او هذه هي السابقة وبالتالي ما بعدها سيبطل فهنا يستحب ان يصلي بعدها ظهرا الحالة الثالثة سبقت احدى الجمعتين فاما ان تعلم السابق ولا تنسى. نفترض ان الجمعة التي في مسجد الوالدين سبقت او علمناها ولم ننسها. فنقول عن الجمعة التي في مسجد التقوى اللاحقة انها باطلة وجمعة مسجد الوالدين هي الصحيحة. طيب اصحاب مسجد التقوى ماذا يفعلون حكمنا على جمعة بالبطلان ماذا يفعلون يصلون ظهرا. طيب يقولوا نقيم جمعة ثانية كيف تقيمون جمعة ثانية؟ الجمعة لا تتعدد. واضح؟ ولذلك نقول تصح السابقة وتبطل وتعاد ضهرا وجوبا. هنا يجب ان يعيدوها ظهرا واضح؟ ولذلك لاحظ معي لاحظ معي ان اعادة الصلاة او صلاة الضهر بعد الجمعة تارة يكون حراما وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا فهمتم؟ طيب اذا سبقت احدى الجمعتين وعلمناها ثم حصل نسيان فهنا هل توجد جمعة صحت او لا توجد توجد توجد السابقة هي التي صحت لكن نسينا من السابقة هذه او تلك فما الحكم؟ نقول تجب صلاة الظهر لاننا نعلم بوجود جمعة صحيحة لكن لا نعلم عينها ممكن هذي؟ ممكن هذي فيجب ان يعيد صلاة الضهر لان ذمته لم تبرأ بيقين لم تبرأ ذمته بيقين الحالة الاخيرة الا تعلم السابقة من اللاحقة واضح؟ فلها نفس الحكم انه يجب ان يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة. لان ذمته لم تبرأ بيقين. توجد جمعة مجزئة؟ نعم. لكن ما علمنا من هي هل هي هذه الجمعة التي في مسجد الوالدين او التي في مسجد التقوى؟ فيجب صلاة الظهر. فصارت الحالات كم؟ صارت الحالات سبع طيب لو سألتكم الان واقعنا على اي حالة من هذه الحالات السبع يمكن تنزيله هل التعدد الموجود هنا الان تعدد لحاجة او لغير حاجة ها لحاجة او لغير حاجة كيف كيف تعرف لحاجة او لغير حاجة ها اه هل يوجد مكان مثلا في هذه القرينة؟ هل يوجد مكان يتسع لاهل القرية كل من يجتمع فيه؟ لو قال لي قال هذا المصلى موجود نقول هذا خارج القرية خارج خطة القرية خارج خطة القرية. خارج الابنية. هذا لا يصح ان تقام فيه الجمعة طيب لو قال قال مثلا ساحة المدرسة ساحة المدرسة مفتوحة وهذي الساحة المفتوحة يعسر يعسر صلاة الجمعة فيها لماذا؟ لانها اما في الصيف فتكون اشعة الشمس مسلطة على الناس فيتأذى الناس بها او يتأذى الناس فيها واما في الشتاء فالمطر ينزل عليهم او الريح تهب عليهم الرياح تهب عليهم. اذا صعب اجتماع الناس هناك واضح؟ وبالتالي نقول هذه الاشياء التي ذكرتها مما يجعل التعدد لحاجة مما يجعل التعدد لحاجة عدم وجود مكان يتسع للناس. ثم من الناس؟ الذين نقصدهم بقولنا يعسر اجتماعهم. يعسر اجتماع من من الذين يعيشون اجتماعهم هل من تجب عليهم الجمعة لو قلت من تجب عليهم الجمعة فمن الذي تجب عليهم الجمعة المسلم البالغ العاقل الحر صح المقيم الصحيح صح الذكر هؤلاء طيب لو قلنا ومنهم من قال من يعسر اجتماعهم اي ممن ايش؟ ممن تصح منهم الجمعة وهذا فيه فسحة هذا فيه فسحة لان على هذا الرأي يعني حتى بمسجد مثلا بحجم مسجدنا هذا لا يتسع. وبالتالي يبقى التعدد هنا لحاجة وبناء عليه اي بناء على ان التعدد هنا لحاجة نقول صلاة الظهر بعد الجمعة تبقى ماذا؟ مستحبة. خروجا من خلاف منع التعدد مطلقا حتى لحاجة لكنها ليست لكنها ليست واجبة. فهمتم؟ اذا صارت الحالات كم؟ سبع حالات. نقرأ هنا ذكر بعض الحالات قال المعنى ان الخامس من شروط صحة الجمعة الا يسبقها ولا يقارنها جمعة اخرى في محلها وان عظم وكثرت مساجده ولذلك كان في بلادنا في بعض المناطق يعني مثل تريم مساجد كثيرة لكن يوم الجمعة تغلق المساجد فلا تقام المساجد الا فلا تقام الجمعة الا في مساجد تعد على الاصابع بقية المساجد تغلق حتى يجتمع الناس واضح ليس كحال الناس اليوم واضح؟ كل من اختلف مع صاحبه هذا من تيار وهذا من تيار صنع جمعة هنا وصنع جمعة هنا على انه قد تقرر قبل قليل ان تعدد الجمع يشترط فيه اذن الامام تمام قلت لهم في الصباح للطلاب. بعض الناس اذا قلت ينبغي ان تقاطع ما يبيعه اليهود او ما تدعم به اليهود قال اين اذن الامام واضح؟ وهو يعدد الجمع بلا اذن من الامام واضح فباؤه تجر وباء غيره لا تجر اذا قلت سنقنط في الصلاة لاخواننا في غزة في فلسطين يقصفون قال الامام لم يأمر بهذا واضح؟ اذا خرج الناس مظاهرات للتنديد بالقتل والاعتداء على مقدسات المسلمين وشهداء المسلمين قال لم يأذن هنا هو وضع شرطا وهو ابن الامام ولا ادري من اين جاء بهذا الشرط واضح؟ وحينما اشترط فقهاء في تعدد الجمعة ان الامام هو يلغي هذا الشرط. ولا يرفع له رأسا فيصنع هنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة فحصل ان قرية صغيرة ربما افرادها لا يتجاوزون خمسمائة الا وفيها عشر جمع او ربما تزيد واضح؟ فقال هنا هذا ان لم يعسر الاجتماع والا بان لم يكن في المحل موضع يسع شوف ايش قال يسع من يغلب فعلهم لها عادة. انا ذكرت لكم رأيين رأي من تجب عليهم الجمعة ورأي من تصح من يوم الجمعة. وهو ذكر رأيا ثالثا. وهو من في الغالب يفعل في هذا المكان نظرا للعادة الغالبة انه يصلي الجمعة في هذا المكان. قال او بعدت اطرافه اي بعدت اطراف البلد. تمام؟ اي بعدت اطراف البلد. بلد كبير واسع. يعني مثل ما تقول الان يعني اه مثل مدينة سولو من طرفه الى طرفها مترامي الاطراف بعدت اطراف البلد بحيث لا يبلغهم النداء تمام؟ يعني ممكن كما قدرنا قبل قليل النداء ثلاثة كيلو يعني يكون بين المسجد الاول والمسجد الثاني نحو ثلاثة كيلو تقام جمعة هنا تقام جمعة تمام؟ قال او كان بينهم قتال اي بين اهل البلد فلا يمكن اجتماعهم في مسجد واحد بل هذا الطرف يقيم الجمعة وهذا الطرف يقيم جمعة اخرى. قال جاز التعدد بحسب الحاجة وتبطل فيما زاد عليها. فيما زاد على ما فيما زاد على الحاجة. وحينئذ لو سألتك هل في هذه السورة يستحب لهم ان يصلوا الظهر او لا يستحب الجواب نعم خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة فهمتم؟ طيب. قالوا ومن شك هذه مسألة جديدة لم اذكرها هنا لم اذكرها في التقسيم السابق جعلتها في هذا المربع ومن شك انه من الاولين او من الاخرين شك هل انا كنت في الجمعة التي سبقت او انا كنت في الجمعة التي لحقت. هذه سورة او شك هل التعدد لحاجة او لغير حاجة يعني ربما بعض الناس الان يتردد هذا التعدد في هذه القرية تعدد لحاجة او تعدد لغير حاجة فما الحكم؟ قال ومن شك هل من انه من الاولين او الاخرين؟ او ان التعدد لحاجة او غير او اولى هزيمته اعادة الجمعة ان امكن ان امكن لزمه ان يعيد الجمعة والا فالظهر. واضح؟ تعاد الجمعة ان اتسع الوقت تمام؟ والا ان لم يتسع الوقت صلى صلى ظهرا طيب قال اما اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي صحيحة اين هذه؟ الحالة رقم كم اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع يعني من غير حاجة. سبقت واحدة. حالة رقم كم ها سبقت واحدة وكان التعدد من غير حاجة. مع عدم عسر الاجتماع على رقم كم ها الخامسة الخامسة قال اما اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة. من هذه السابقة التي سبقت فهي الصحيحة وما بعدها باطل. الجمعة الثانية التي جاءت بعدها تكون باطلة. واضح قال فهي الصحيحة وما بعدها باطل. ثم قال واما اذا تقارنتا فباطلتان اي حالة هذه ها الثالثة وباطلة هذه باطلة وهذه باطلة. ولم يبين بقية الحكم. نقول نعم باطلتان. ما الحكم؟ يلزمهم ان يقيموا جمعة واحدة ان اتسع الوقت فان لم يتسع الوقت صلوا الظهر وجوبا تمام؟ ثم قال والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة احرام الامام فلو تأخر احرام العدد الى ما بعد احرام الاخرين. ها ايش قال؟ والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة احرام الامام وان تأخر احرام العدد الى ما بعد احرام الاخرين هذه المسألة التي ذكرتها لكم اي اذا تأخر احرام اهل الانعقاد عن احرام من لا تنعقد بهم فان هذا مجزئ. واضح؟ قاله في بشرى الكريم اي قاله العلامة سعيد باعشا رحمه الله تعالى في كتابه بشرى الكريم شرح مسائل التعليم الذي هو شرح المقدمة الحضرمية. ثم قال رحمه الله وان تتقدمها خطبتان. اي وان تتقدم الايش الصلاح وان تتقدم الصلاة خطبتان. قال المعنى ان السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها تقدم خطبتين عليها. ولم تؤخرا لنحو كنحو العيد لان جميع الخطب انتبه معي الخطب في الاسلام عشر كل الخطب كل الخطب متأخرة عن الصلاة الا خطبة الجمعة وخطبة عرفة الخطب في الاسلام عشر كل الخطب تأتي بعد الصلاة خطبة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيد عيد الفطر عيد الاضحى هذه كل الخطب تكون بعد الصلاة الا خطبة الجمعة قبل الصلاة والا خطبة عرفة عندما يخطب الخطيب يوم عرفة فانه يخطب ثم يصلي السؤال لماذا خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة قالوا لان خطبة الجمعة شرط وشأن الشرط ان يتقدم على المشروب ارأيت شروط الصلاح تكون قبل الصلاح صح وخطبة العيد تتمة تكملة وشأن التكملة ان تتأخر جيد؟ قال هنا المعنى ان السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها ولم تؤخرا كنحو العيد لانهما اي لان الخطبتين هنا اي في الجمعة شرط وهو اي الشرط. شأنه التقديم وهناك اي والخطبتان في العيدين تكملة. وهي بالعكس اي وشأن التكملة ان تؤخر واضح الشيوخ ولا لا ثم قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ هذه الفصل او نقف ما رأيكم ماذا قلت يا استاذ رحمن؟ بسم الله على راحتي. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل اركان الخطبتين خمسة المعنى ان الاجزاء التي تتركب منها الخطبتان المشروط تقدمهما على الجمعة خمسة الاول حمد الله فيهما حمد الله فيهما. فلابد ان يأتي بمادة حامد. حم دال. سواء بصيغة المصدر او بصيغة اسم الفاعل حامد او بصيغة اسم مفعول محمود. فقال الله محمود تمام او بصيغة الفعل الماضي او بصيغة الفعل المضارع ايا كان فقال هنا ولابد ان يأتي باسم الجلالة الله فلو قال الحمد للرحمن لا تجزئ تمام؟ قال المعنى ان الاول من اركان الخطبتين الحمد وما اشتق منه مع اضافته للفظ الجلالة اي معي اضافة الحمد للفظ الجلالة فالحمد لله او لله الحمد. لله الحمد او احمد الله او انا حامد لله لا نحو لا اله الا الله لانه لا يجتمع على الحمد او الشكر لله او الحمد للرحمن. ما المشكلة في الحمد للرحمن؟ اتى بالحمد لكن لم يأتي باسم الجلالة فلابد من الاتيان باسم الجلالة. قال الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. اي في الخطبتين. المعنى ان الثاني من اركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. اي في الخطبة الاولى والثانية. ولابد من لفظ الصلاة فلو قال مثلا رحم الله محمدا ها فانها لا تجزئ. لابد من لفظ الصلاة ولابد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم او صفته فيقول محمد او احمد او الرسول او النبي او رسول الله او نبي الله. فلو قال مثلا صلى الله عليه بالظمير حتى وان سبق له مرجع فانها لا تجزئ فلابد ان يأتي باسم او صفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعنى ان الثاني من اركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اللهم صلي او صلى الله او اصلي او نصلي او الصلاة على محمد او على احمد او الرسول لا نحو رحم الله محمدا. مع ان العلماء قالوا ان الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة مكروه او خلاف الاولى لانه قد يوهم قد يوهم انه عليه الصلاة والسلام يقع في الذنب. واضح؟ ولم يرد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وانما الوارد في القرآن الصلاة عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة رحمة خاصة. لانها رحمة مقرونة بالتعظيم جيد قال وصلى الله عليه شف صلى الله عليه لا تجزئ لماذا لا تجزئ ها؟ لانها لم تصرح بالاسم ولا بالصفة جيد الثالث الوصية بالتقوى فيهما اي في الخطبتين والمراد بالتقوى امتثال اوامر الله اجتناب نواهيه والمعنى ان الثالث من اركان الخطبتين الوصية فيهما بالتقوى. ولا يتعين رفض اوصيكم بتقوى الله. لا يتعين هذا اللفظ. لو قال هذا او قال غيره لا بأس ولذلك قال هنا اوصيكم بتقوى الله واطيعوا الله احذروا عقاب الله ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا بل لابد من الحث على الطاعة او الزجر عن معصية. وتفهم من هذا انه لا يشترط اجتماع الامرين. بل يكفي وجود واحد منهما الرابع قال وقراءة اية من القرآن في احداهما اي في احدى الخطبتين. المعنى ان الرابع من اركان الخطبتين قراءة اية كاملة مفهمة من القرآن في احداهما في احداهما او قبلهما او بعدهما او بينهما واضح؟ كل ذلك جائز. كيف يعني قبلهما؟ يعني قبل ان يبدأ بقول ان الحمد لله يقرأ الاية لا بأس لان الترتيب انتبه معي. لان الترتيب بين اركان الخطبة ليس بشرط وانما مستحب يعني ممكن تقدم قراءة الاية قبل الحمد ممكن تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحمد لله ممكن ان تقدم الوصية بالتقوى عليها كلها الترتيب بين الاركان هذا ليس هذا ليس شرطا على معتمد الامام النووي وهو معتمد المذهب. تمام قال الرافعي يشترط فقال هنا وقبلهما او بعدهما عندكم او ولا وا؟ والاصح او تمام وبينهما اي بين الخطبتين والمقصود ان يجعلها في اخر الاولى ولذلك قال والافضل ان تكون اي قراءة الاية في اخر الاولى ثم قال ولا يكفي بعض اية لو قرأ بعض اية ما يكفي عند ابن حجر لابد ان تقرأ اية كاملة مفهمة والرملي رحمه الله قال لو قرأ بعض اية مفهمة حصل المقصود ولذلك قال ولا يكفي بعض اية الا ان طال وافهم عند الرمل خلافا لابن حجر. فابن حجر يرى انه لابد من قراءة اية كاملة بل قال بعض الفقهاء يستحب للخطيب في كل خطبة ان يقرأ سورة قاف كلها في اخر الخطبة الاولى وان لم يرضى الحاضرون هكذا قالوا يستحب للخطيب ان يقرأ سورة قاف كلها في اخر الخطبة الاولى وان لم يرظى الحاظرون. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاص حتى قالت ام هانئ ما حفظت سورة قاف الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة وكنا وكانت النور نوتن نوره واحد كانت ام هانئ تأتي الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وتصنع في التنور خبز. فهمتم؟ وتسمع يقرأ سورة قاف من كثرة من كثرة ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم بسورة قاف ام هاني حفظت سورة قاف. والحديث في صحيح مسلم ولذلك قال العلامة باعشا ينبغي للخطيب ان يحافظ على قراءة سورة قاص في كل جمعة وان لم يرضى الحاضرون هكذا قال قال هنا والدعاء للمؤمنين في الاخيرة. اي في الخطبة الثانية والمراد بالدعاء المراد بالدعاء ما يقع عليه اسم الدعاء اقل الدعاء. لو قال اللهم اغفر لهم تمام؟ كفى ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين كفى ذلك. تمام؟ قال المعنى ان الخامس من اركان الخطبتين الدعاء في في الخطبة الثانية لكن شرط الدعاء ان يكون متعلقا بامر من امور الاخرة واضح؟ فلو قال اللهم كثر اموالهم فان هذا لا يجزئ لانه لا يتعلق بامر من امور الاخرة. قال هنا الدعاء في الخطبة الثانية باخروي للمؤمنين. خصوصا كالحاضرين او عموما اما خصوصا كالحاضرين كيف يعني؟ يقول اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة هذه الصورة جائزة مجزئة او عموما اللهم اغفر للمؤمنين. تمام؟ ولو لجميع المؤمنين اي ولو قصد الدعاء لجميع المؤمنين فان هذا مفزع لكن قال انظر قال في بشرى الكريم هذه فائدة. قال في بشرى الكريم ما لم يرد جميع ذنوبهم في حرمه ايش معنى هذا الكلام يعني لو قال اللهم اغفر للمؤمنين وقصد ان يغفر الله لجميع المؤمنين كل الذنوب. هذا حرام ليش واضح السؤال؟ لو قلت لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين وقصدت ان تطلب المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب هذا حرام السؤال ليش؟ لماذا حرام؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم. ليش يحرم مم احسنت ان قد سبقت كلمة ربنا عز وجل ان بعض المؤمنين يعذب بذنوبه فكيف تسأل الله عز وجل ان يغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم وقد سبقت كلمته عز وجل انه يعذب بعض المؤمنين بذنوبهم. واضح؟ اذا هذا سؤال هذا سؤال ودعاء فيه اعتداء على امر قد سبقت فيه كلمة المولى عز وجل القريب منه لو قال شخص اللهم اني اسألك النبوة سبقت كلمة الله انه لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واضح؟ لو قالوا شخص اللهم اني اسألك ملكا كملك سليمان سبقت كلمة الله انه لا يكون بعد سليمان من له ملك كم ملك سليمان. فهمتم علي ولا لا؟ اذا هذا من ذاك. فما قد سبق انه لا يكون اي ان الله عز وجل قضى انه مثلا في هذا انه يعذب بعض المؤمنين اذا ليس لك ان تسأل الله عز المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب واضح؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم ايش فيحرم واضح طبعا العلامة ابن حجر له كلام في الفتاوى الفقهية يقول محل التحريم بمعنى كلامه ان قصد مغفرة تستلزم عدم دخول احد منهم النار يعني ان كانت تقصد بالدعاء اللهم اني اسألك ان تغفر لجميع المؤمنين. جميع الذنوب بحيث ان لا احد من المؤمنين يدخل النار هذا هنا التحريم واما ان قصد مغفرة تخفف من عقوبتهم في الاخرة فهذا ليس محل التحريم واضح؟ قال هنا ولو لجميع المؤمنين قاله في بشرى كريم ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم ثم قال ولا يكفي تخصيصه بالغائب وان كثروا. كيف يعني بالغائبين؟ يعني ان يدعو لمؤمنين لم يحضروا الجمعة. يخصصهم بالدعاء. مثلا لو قال نحن هنا في مسجد الوالدين. وعندنا انتم في آآ مسجد سلمان الفارسي تحت. تمام؟ اه. فانا اخطب هنا واقول مثلا اللهم اغفر للاستاذ هيرو والاستاذ توفيق استاذ احمد والاستاذ ديماس والاستاذ فلان والاستاذ هؤلاء مؤمنون او لا لكن غير حاضرين معنا هنا. خصصت بعض المؤمنين الغير حاضرين. يجزئه او لا يجزئ؟ لا يجزئ. ولذلك قال ولا يكفي تخصيص بالغائبين وان كثروا حتى وان كانوا كثيرين فاما ان تعمم شوف اما ان تعمم المؤمنين واحد واما ان تخص الحاضرين. اثنين اما ان تخص الغائبين لا يجزئ فهمتم عن ياء. حالات كم؟ ثلاث. اما ان تعمم جميع المؤمنين. واما ان تخصص الحاضرين واما ان تخصص الغائبين فلو عممت جميع المؤمنين اجزاء لو خصصت الحاضرين اجزأ لو خصصت الغائبين لا لا يجزئ قال ويسن ذكر المؤمنات يسن لان المؤمنات وان لم يذكرن انفرادا فهن يدخلن في عموم المؤمنين قال ويسن ذكر المؤمنات والدعاء لولاة المسلمين والدعاء لجيوش المسلمين ما المقصود بالجيوش من كانوا يجاهدون واضح؟ ومنهم اخواننا الان الذين يجاهدون في آآ فلسطين وفي غزة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين