﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين

2
00:00:20.050 --> 00:00:48.450
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع في كتاب نيل رجب. قال المؤلف العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحظرمي المتوفى في سنة الف ومائتين وواحد وسبعين للهجرة

3
00:00:48.550 --> 00:01:10.650
قال فصل علامات البلوغ ثلاث تدري كلمة فصل هذي منه او من المحقق. لكن قال علامات البلوغ ثلاث تمام تمام خمس عشرة سنة في الذكر والانثى والاحتلام في الذكر والانثى

4
00:01:10.800 --> 00:01:40.900
بتسع سنين تمام؟ قال رحمه الله تعالى والحيض في الانثى لتسع سنين. قال الشارح العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله المتوفى في سنة الف وثلاثمائة وواحد وستين قال رحمه الله تعالى فصل علامات البلوغ ثلاث. العلامات جمع علامة والعلامة ما

5
00:01:40.900 --> 00:02:10.600
من وجوده الوجود. ولا يلزم من عدمه العدم لذاته كان الإحتلام فإنه علامة للبلوغ يلزم من وجوده اي من وجود الاحتلام وجود البلوغ ولا يلزم من عدم الاحتلام عدم البلوغ. لماذا؟ لان البلوغ قد يحصل بعلامة اخرى غير الاحتلام

6
00:02:10.600 --> 00:02:34.100
فقال اذ هذا التعليل اذ قد يحصل بغيره اي اذ قد يحصل البلوغ بغير الاحتلام. كالحيظ وتمام الخمس عشرة سنة والبلوغ هو الوصول الى حد التكليف فالمكلف هو البالغ العاقل

7
00:02:34.700 --> 00:03:01.600
والمصنف العلامة سالم بن سمير رحمه الله بدأ الكلام على احكام الفقه بذكر علامات البلوغ. ومناسبة ذلك ان يعرف الدارس لهذا هل اصبح مكلفا؟ تجب عليه الاحكام الشرعية ويخاطب بها ام لا زال دون حد

8
00:03:01.600 --> 00:03:22.950
رغيف والا فالاصل ان علامات البلوغ لا تذكر في هذا الموضع وانما تذكر في باب المعاملات عند الكلام على احكام الحجر لان ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه الصبي. فيتصرف الولي في ما له

9
00:03:23.450 --> 00:03:43.750
بالنيابة عنه بالولاية عليه واضح ويبقى الصبي في الحجر حتى يبلغ طيب متى يبلغ الصبي حتى يدفع اليه ماله؟ اذا تحققت علامات البلوغ فيذكرون علامات البلوغ في باب ايش؟ في باب الحجر

10
00:03:43.750 --> 00:04:05.250
اذا ليس هذا محلها الاصلي لكن العلامة سالم بن سمير رحمه الله ذكرها حتى نعرف هل هذا الشخص اصبح من جملة المكلفين ام لا؟ ولو العلامة سالم بن سمير ما ذكرها هنا ربما كان طالب العلم لا يعرفها حتى يصل الى

11
00:04:05.750 --> 00:04:29.050
احكام الحجر. واضح ولا لا؟ لكن من فقهه رحمه الله انه قدم ذكرها في اول الطهارة خاصة ان الرسالة التي الفها هي في الاحكام الواجبة اي في غالبها ولذلك اسمها سفينة النجاة فيما يجب

12
00:04:29.300 --> 00:04:49.300
فيما يجب على العبد لمولاه. اذا هذه الرسالة مضمونها او غالب مضمونها الاحكام الواجبة. نعم ذكرت فيها بعض السنن لكن في غالبها تتحدث عن الاحكام الواجبة. فقال هنا والبلوغ هو الوصول الى حد التكليف

13
00:04:49.300 --> 00:05:14.400
والمكلف هو البالغ العاقل غير الغافل ولا الملجأة غير الغافل ولا المنجا. قال والمعنى ان العلامات الدالة كل واحدة منها على بلوغ الانسان حد التكليف اي بشرط العقل ايضا. تمام؟ ثلاث. ولما قال رحمه الله

14
00:05:15.100 --> 00:05:37.500
والمعنى ان العلامات الدالة كل واحدة منها اشارة الى انه لا يشترط اجتماع العلامات الثلاث بل يكفي وجود واحدة منها. فقال كل واحدة منها على بلوغ الانسان حد التكليف اي بشرط العقل ثلاث

15
00:05:38.400 --> 00:05:59.800
الاولى تمام خمس عشرة سنة في الذكر والانثى يمكن ان نقسم هذه العلامات الى قسمين القسم الاول ما كان مشتركا بين الذكر والانثى والقسم الثاني ما كان خاصا بالانثى فالمشترك بين الذكر والانثى علامتان

16
00:06:00.300 --> 00:06:27.050
والخاص بالانثى علامة فبدأ بالمشترك فقال المعنى ان الاولى من علامات البلوغ ان يمضي على الصبي او الصبية من بعد انفصال جميع بدنه خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية اتفاقا. اتفاقا هذا من عندي. واضح ولا لا؟ ايه هذا

17
00:06:27.050 --> 00:07:27.050
ان الشريحة هو هذا قوي اذا قمت عليه او انكسر. اه لم تصل الى هنا يا اقفي. علامات البلوغ. مشتركة بين الذكر والانثى. خاصة صح؟ للانثى انتبه معي. المشترك ما بين الذكر والانثى على متانة. الاولى اتمام خمسة عشرة

18
00:07:27.050 --> 00:08:10.450
قمرية تحديدية اتفاقا لما اقول خمسة عشر سنة لابد ان لها بداية ونهاية من متى تبدأ قال بدايتها ها من انفصال جميع البدن جميع الولد عن الرحم بمعنى لو خرج جزء منه وبعد ساعة خرج الجزء الاخر لا تبدأ لا

19
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
ابدأ من خروج الجزء الاول. بل من خروجه جميعه. نفترض مثلا ان لحظة الانفصال كانت في الساعة الثاني عشر ظهرا. ها الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ في تاريخ واحد

20
00:08:30.450 --> 00:09:10.450
شعبان عام الف واربع مئة واربعين للهجرة تمام متى يبلغ؟ يبلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ واحد شعبان امان الف واربع مئة وخمسة وخمسين للهجرة. تماما تقول لي يترتب على هذا احكام؟ نعم تترتب على هذا احكام. ما مثاله؟ نفترض انه في الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ واحد شعبان

21
00:09:10.450 --> 00:09:31.200
الف واربع مئة وخمسة وخمسين كان يصلي الظهر في الركعة الثانية في الركعة الثانية. تمام راح فين؟ جاءت الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ واحد شعبان الف واربع مئة وخمسة وخمسين. اذا هذا متى بلغ

22
00:09:31.200 --> 00:09:50.300
اثني صلاة. هل هذه الصلاة الان صلى الركعة الاولى قبل البلوغ صح ولا لا؟ كانت الركعة الاولى بالنسبة له واجبة او مستحبة؟ مستحبة قبل البلوغ والركعة الثانية والثالثة والرابعة ما حكمها؟ اصبحت واجبة

23
00:09:50.400 --> 00:10:13.150
هل تجزئه هذه الصلاة او لا تجزئه حصل خلاف. المعتمد في المذاهب انها تجزئه. ولا يؤمر باعادتها. مع ان جزءا منها لم يكن واجبا وجزء منها واجب لو انه مثلا صلى الظهر

24
00:10:13.300 --> 00:10:33.600
وبعد ان صلى الظهر بلغ يعني انتهى من صلاة الضهر الف آآ في الساعة الحادية عشر وتسعة وخمسين دقيقة قبل قبل البلوغ بكم؟ بدقيقة واحدة انتهى من صلاة الضهر في الساعة الثانية عشر بلاغ. وقعت صلاة الضهر

25
00:10:33.650 --> 00:10:56.700
فرظ او نفل نفل. طيب ما زال وقت الظهر موجود. هل يجب عليه اعادة تلك الصلاة او لا يجب تجزئه او يجب عليه اعادتها المعتمد في المذهب انها تجزئه والرأي الاخر في المذهب قال يلزمه الاعادة. لماذا

26
00:10:57.100 --> 00:11:18.850
قال مثله كمثل حجة كمثل من حج وهو صبي ثم بلغ فان ذلك الحج وان صح منه فانه يقع نفلا لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام هذا هذا الرأي الوجه الايش؟ المرجوح في المذهب. والمعتمدة انها تجزئه

27
00:11:19.300 --> 00:11:36.650
تمام ايش قال لك في الزبد وفيها ان بلغت وفيها اي في الصلاة ان بلغ اجزت ولا تعد اذا منها فراغ اي لا يجب عليه اعادتها اذا حصل البلوغ بعد فراغه من الصلاة

28
00:11:36.800 --> 00:12:03.850
فهم هذه ايش؟ العلامة الاولى. ولاحظ معي ان السنوات هنا ايش؟ قمرية ليست شمسية وانها ليبية ليست تقريبية وانها اتفاق ليس محل خلاف يقول قائل انا اعرف ما معنى قمرية لكن اريد ان تضع لي تعريفا بمعنى تحديدية نقول السنة

29
00:12:03.850 --> 00:12:38.050
التحديدية هي التي لابد ان تمضي جميع لحظاتها هذه التحديدية. لابد ان تمضي جميع لحظاتها. يعني هو ولد في الساعة كم؟ الثانية عشرة تماما تمام متى يبلغ في الثاني عشر تماما؟ يعني في الحادي عشر

30
00:12:38.400 --> 00:12:59.800
وتسعة وخمسين دقيقة وثلاثين ثانية ليس بالغا واضح؟ لابد ان تمضي جميع لحظاتها. فلو بقي منها لحظة او لحيظات فهذه لا تسمى سنة تحديدية لانه لم تمض جميع اللحظات. واضح ولا لا؟ جيد

31
00:13:00.150 --> 00:13:16.050
العلامة الثانية ما هي؟ نقرأ هنا؟ قال والاحتلام في الذكر والانثى. لما قال في الذكر والانثى هذا فيه اشارة الى ان هذه العلامة علامة مشتركة. تمام؟ طبعا في دين عليكم

32
00:13:16.300 --> 00:13:36.300
انا ما زلت اذكره وهو حفظ الابيات التي فيها اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبتها ها يمكن بعد الدرس نتناقش في الديون طيب. قال والاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين. قال الاحتلام لما قال في

33
00:13:36.300 --> 00:14:08.250
الذكر والانثى اشارة الى انها علامة ايش؟ مشتركة. الاحتلام. الاحتلام. تمام بتسع سنين اه يعطي السؤال هذي تسع سنين هل هي تحديدية؟ ام تقريبية؟ هذا خلاف هذا خلاف شوفوا الاول قلنا اتفاقا الثاني هذا فيه خلاف. قال هنا

34
00:14:08.600 --> 00:14:34.050
الاحتلام مأخوذ من الحلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم في اثناء نومه. صح؟ قال والمراد هنا امر وهو الإمناء إذا الشارح هنا يستدرك بأسلوب لطيف على الماتن كأن

35
00:14:34.050 --> 00:14:59.200
انه يقول لو عبر بقوله الاملاء لكان اولى من قوله الاحتلام. لان معنى الاحتلام ما يراه مأخوذ من الحلم وهو ما يراه النائم في منامه لكن الاصلح ما هو هل اصلح الاملاء واضح؟ قال هنا وهو والمراد هنا امر خاص وهو الاملاء والمعنى ان الثاني من علامات بلوغ

36
00:14:59.200 --> 00:15:24.100
خروج المانيا بعد اكمالها بعد اكمالهما تسع سنين قمرية تقريبية تمام؟ قال فلو وصل الى القصبة ثم عاد كأن يمسك ذكره عند احساسه به لم يبلغ عند ابن حجر وخالفه الرملي. هينتبه معي

37
00:15:24.100 --> 00:15:57.400
هل هذه علامة تحديدية او تقريبية محل خلاف. العلامة الخطيب قال انها تحديدية. والعلامة ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام زكريا قال انها ايش؟ تقريبية طيب نريد ان نفهم ما معنى تحديدية؟ اه قد فهمنا هذا. لابد ان ان تمر جميع لحظات السنة. ما معنى تقريبية

38
00:15:57.450 --> 00:16:44.500
قالوا التقريبية ما يبقى. منها ماء لا يسع طهرا وحيظا هذي تقريبية. اقل الطهر كم اقل الطهر ها؟ اقل الطهر بين حيضتين خمسة عشر يوما. صح؟ واقل الحيض كم؟ ها؟ يوم واحد. يوم. اذا المجموع كم؟ ستة عشر

39
00:16:44.850 --> 00:17:08.350
اذا متى تكون تقريبية اذا كان الباقي اقل من ستة عشر. اقل من ستة عشر ما لا يسع اقل من ستة عشر. ما مثالهم انظر معي نفترض على سبيل المثال ان الولادة آآ او هو يقول تسع سنين صح؟ هنا قال تسع سنين نفترض

40
00:17:08.350 --> 00:17:38.650
انه في تاريخ مثلا آآ في تاريخ عشرين شعبان سيكمل تسعة سنين. متى سيكمل في التسعة في عشرين شعبان سيكمل تسع سنين. لكن هذا الصبي خرج منه المني قبل عشرين شعبان اربعة ايام بمعنى في تاريخ ستة عشر شعبان

41
00:17:38.750 --> 00:17:58.750
ها هذا يعتبر بلوغ. لانه خرج منه ايش؟ قبل يعني قبل التسع باقل قبل التسع باقل من ستة عشر خرج منه المني بارك الله فيكم آآ مثلا آآ قبل ذلك باحد عشر يوما في تاريخ تسعة

42
00:17:58.750 --> 00:18:19.000
تعبان نحكم ببلوغه او لا؟ نعم. نحكم باقل من ستة عشر. لكن خرج منه مني نفترض في تاريخ اثنين شعبان ها نحكم ببلوغه او لا؟ لا نحكم ببلوغه. لا نحكم ببلوغه. لماذا

43
00:18:19.050 --> 00:18:46.850
لانه باكثر من اقل طهر واقل حيظ اكثر من المجموع. واضح؟ اذا لا نحكم ببلوغه فهم ولا لا؟ جيد. اذا هذا تقريبي على معتمد الشيخ ابن حجر وتبعا لشيخ الاسلام زكريا. تمام؟ وتحديده على معتمد الخطيب الشربيني. عند الخطيب الشربيني هذا كله

44
00:18:46.850 --> 00:19:08.700
هذا كله ايش بيكون؟ ها ليس بلوغا. ليس بلوغا. لان عنده ماذا؟ ها تسع سنين تحديدية. ليس ليس تقريبيا مشيق ولا لا؟ واضح؟ طيب اذا تقرر هذا انظر في عبارته والمعنى ان الثاني من علامات بلوغ الصبي خروج

45
00:19:08.700 --> 00:19:42.100
طيب هذي كلمة خروج نحتاج ان نقف عندها قليلا. هل المراد خروج الى خارج ابدا او المراد خروج بمعنى احس به وان لم ها؟ قال العلامة ابن حجر الخروج اي الى خارج البدن. هذا اعتمده الشيخ ابن حجر

46
00:19:42.800 --> 00:20:10.050
وهذا في الحقيقة اقوى لو نظرنا الى نظائر هذه المسألة بان الاحكام انما تترتب بخروج المني الى خارج البدن. وليس بالإحساس بحركته في البدن وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. واضح ولا لا؟ اذا المراد الى خارج

47
00:20:10.050 --> 00:20:32.300
البدن هذا معتمد الشيخ ابن حجر. علام الرملي يقول اذا احس به وامسك ولم يخرج فيعتبر بالغا وهذا في الحقيقة كأنه قريب الى حد ما من مذهب الحنابلة. فعند الحنابلة انتبه معي. عند الحنابلة

48
00:20:32.450 --> 00:20:49.050
ان الجنب يجب عليه الغسل اذا خرج المني او اذا احس بانتقال المني في بدنه وان لم يخرج ها ايش يقول الحنابلة قالوا الانسان اذا احس بانتقال المني في بدنه وان لم يخرج

49
00:20:49.600 --> 00:21:08.250
يجب الغسل لان المنيع جانب موضعه. ما معنى جانبه؟ اي ابتعد لان اصل الجنابة الابتعاد واضح وان لم يخرج هكذا قالوا هذا الذي اعتمده العلامة الرملية يشبه كلام الحنابلة في هذه المسألة

50
00:21:08.550 --> 00:21:20.700
واضح؟ على كل حال معتمد الشيخ ابن حجر ان المراد ايش؟ خروجه الى خارج البدن. طب انظر الى عبارته. نعود الى العبارة مرة اخرى. والمعنى ان الثاني من علامات بلوغ

51
00:21:20.700 --> 00:21:45.250
زوج صبي وصبية خروجه المني بعد اكمالهما تسع سنين قمرية تقريبية قال خروج المني قوله خروج المني بارك الله فيكم يأتي السؤال عبارته ظاهرها ان المني سواء خرج من الموضع المعتاد او من غيره فانه يبلغ

52
00:21:45.450 --> 00:22:09.050
يعني نفترض ان عمره عشر سنوات. وخرج منه المني مثلا من صلبه كان انكسر صلبه مثلا فخرج المني من صلبه عمره عشر سنوات هل نحكم ببلوغه؟ او نقول لا نحكم ببلوغه لانه لم يخرج المني من الموضع المعتاد. ماذا تفهم من ظاهر

53
00:22:09.050 --> 00:22:36.050
عبارة  نحكم او لا نحكم؟ نحكم. ظاهر العبارة اننا نحكم بالبلوغ. وهو كذلك اذا نقول سواء خرج المني من الموضع المعتاد او من غير الموضع المعتاد ما دام انه خرج بعد تسع سنين تقريبية كما قال الشيخ ابن حجر فاننا نحكم بالبلوغ

54
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
واضح يا مشايخ؟ طيب. قال والمعنى ان الثانية من علامات البلوغ بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد اكمالهما تسع سنين قمرية تقريبية فلو وصل الى القصبة ثم عاد كان يمسك كان يمسك ذكره عند احساسه لم يبلغ به عند الشيخ ابن حجر. لماذا

55
00:22:56.150 --> 00:23:17.700
لانه لم يخرج الى خارج البدن. صح قال وخالفه وخالفه الرملي. تمام. الشارع عندي في الهامش ان الذي خالف هو الشهاب الرملي. الاب وليس الشمس الرملي الابن ها في عندك من باب معرفة المصطلحات في عندك

56
00:23:18.150 --> 00:23:47.750
الابن والاب محمد بن احمد بن حمزة الرملي. محمد هذا الابن تمام؟ واحمد بن حمزة هذا الاب. هذا الاب وهذا الابن تمام هذا الابن هو الذي دائما نقول قاله الشيخ ابن حجر

57
00:23:47.750 --> 00:24:09.200
وخالفه الرملي قاله العلامة ابن حجر وخالفه الرملي. هذا نقصد الابن ها توفي في سنة الف واربع مئة من الهجرة ما لقبه؟ له لقبان يلقب شمس الدين الرملي ويلقب جمال

58
00:24:09.350 --> 00:24:30.600
الدين الرملي. واستعمل هذا اللقب كثيرا العلامة من جمال الدين جمال الدين من يقول دائما جمال الدين جمال الدين؟ اتعرفونه محمد بن سليمان الكردي. ها؟ استعمل هذا اللقب كثيرا. واما الاب احمد هذا لقبه شهاب الدين

59
00:24:30.600 --> 00:24:51.550
شهاب الدين. هذا متى توفي الاب تعرفون او لا لم تحضروا جنازته؟ لم تحظر؟ هم. تسع مئة وسبعة وخمسين للهجرة تسع مئة كان فقيه كبير هذا من كبار بل هو

60
00:24:51.900 --> 00:25:07.850
اجل تلامذة شيخ الاسلام زكريا. حتى ان شيخ الاسلام زكريا لم يأذن لاحد ان يصحح في كتبه الا له فقط قال له اذا وجدت في كتاب ما يحتاج الى تصحيح؟ تفضل

61
00:25:08.150 --> 00:25:24.750
وهو من طلابه لم يأذن لاحد ان يصحح كتبه الا للشهاب الرمدي. احمد بن حمزة الرمدي. واضح ولا لا؟ المتوفى في سنة تسعمية وسبعة وخمسين. هم. هذا السطرات فقط خارج الدم

62
00:25:24.750 --> 00:25:44.700
لكن حتى تعرفه من الاب ومن الابن ربما يتكرر هذا المعنى في الكتاب كثيرا. طيب العلامة الثالثة بارك الله فيكم طبعا انا قلت لكم اذا خرج انتبه انا قلت لكم مسألة حتى

63
00:25:44.750 --> 00:25:59.200
يعني ادقق فيها اذا خرج المني من غير المحل المعتاد يعتبر علامة بلوغ صح؟ هذا الكلام خروج المني من غير المحل المعتاد يعتبر علامة علامة بلوغ اذا كان مع انسداد المحل الاصلي

64
00:25:59.350 --> 00:26:19.350
ها اذا كان مع انسداد المحل الاصلي فاذا كان المحل الاصلي منسدا فخرج المني من نحو صلبه مثلا فاننا نحكم له اما اذا كان المحل الاصلي غير منسد فلا نحكم له بالبلوغ. واضح؟ حتى تظبيط المسألة جيدا. ثم قال رحمه الله

65
00:26:19.350 --> 00:27:02.450
الحيض في الأنثى لتسع سنين هذه العلامة رقم كم العلامة الثالثة تمام امسح هذا امسحوا هذا هذه علامة خاصة بالانثى وهي الحيض لكم؟ لتسع سنين قمرية ايش؟ تقريبية. تقريبية اتفاقا هنا. اه اذا عندنا

66
00:27:02.450 --> 00:27:27.850
مسألتان اتفاقا ومسألة محل خلاف ما هو الاتفاق الاتفاق اكمال اتمام خمسة عشرة سنة تحديدية اتفاقا الامر الثاني المتفق عليه علامة خاصة بالانثى وهي الحيض لتسع سنين قمرية تقريبية اتفاقا. صح؟ جيد

67
00:27:28.400 --> 00:27:54.900
التي فيها خلاف الاحتلام. هل هو تحديدي او هو؟ تقريبي. تقريبي. عند الشيخ بن حجر تقريبي. وعند الخطيب الشربيني تحديد واظن الرملي له تفصيل بين الذكر والانثى. خلاص. طيب نفترض على سبيل المثال ان امرأة اسمها زينب سيتم لها

68
00:27:54.900 --> 00:28:24.700
تسع سنين بتاريخ عشرين شعبان. تكمل تسع سنين نعم تفضل تفضل. خرج منها الدم خرج منها الدم. قبل التسع سنين بايام مثلا في تاريخ اربعطعشر شعبان خرج منها الدم. انا قلت هنا تقريبية ما معنى تقريبية؟ اي

69
00:28:24.700 --> 00:28:44.700
لا يبقى منها ما لا يسع حيضا وطهرا. صح؟ طيب. خرج منها الدم كم؟ اربعة اعشار. اه اربعتاشر وتحقق فيه شرط الحيض طبعا اي انه بلغ يوما وليلة اقل الحيض. تمام؟ هل

70
00:28:44.700 --> 00:29:04.700
تحكم ببلوغها او لا؟ نعم نحكم ببلوغها. اذا هذه بلغت. طيب. تمام؟ خرج منها الدم في تاريخ عشرة شعبان اي قبل ان تتم التسع سنين بكم؟ بعشرة ايام نحكم ببلوغها. خرج منها الدم في تاريخ

71
00:29:04.700 --> 00:29:28.450
مع شعبان. نحكم ببلوغها او لا؟ اربعة شعبان هل اقل من ستة عشر؟ لا نحكم. لا نحكم. لان الباقي ستة عشر. ليس اقل ستة عشر ها اذا هنا لا نحكم ببلوغها. اوضح لك المسألة اكثر

72
00:29:28.650 --> 00:29:49.850
تمام نفترض على سبيل المثال انه خرج منها الدم في تاريخ واحد شعبان واحد شعبان واستمر معها الدم تاريخ واحد شعبان اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. احد عشر اثنى عشر

73
00:29:50.650 --> 00:30:18.450
نقول من تاريخ خمسة شعبان هذا الدم حيظ اما الذي قبله هذا فساد استحاضة هذا لا يمكن ان يكون حيضا. اما هذا ممكن يكون حيض ولا غير ممكن؟ ممكن. اذا هذا نحكم له بانه

74
00:30:18.450 --> 00:30:35.500
حيض اذا تحقق شرط الحيض وهو ان يبلغ يوما وليلة. اما هذا لا يمكن واضح ولا لا؟ جيد؟ تمام. يعني اذا اتصل الدم هي تكمل تسع سنين في تاريخ كم

75
00:30:35.950 --> 00:30:52.350
عشرين. الدم خرج في تاريخ كم واحد اذا نحن كنا تقريبية تقريبية يعني خمسة عشر يوما فاقل اقل من ستاشر يوم اقل من سطعشر يوم يعني خمسطعشر فاقل صح من متى تبدأ

76
00:30:52.600 --> 00:31:10.500
من هنا ايوة من من اليوم السادس بالضبط من شعبان يعني السادس محسوب تمام ولا لا؟ اه في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هذا الدم الذي ينزل هذا لا يمكن ان يكون حيظا هذا دمه

77
00:31:10.500 --> 00:31:27.600
فساد ما بعده هذا سيكون ايش؟ حيث اذا تحقق شرط الحيض بان بلغ الدم يوما وليلة. فهم ولا لا؟ نعم اذا تقرر هذا فهذه العلامة الثالثة من علامات البلوغ. انظر ماذا قال

78
00:31:27.650 --> 00:31:48.450
قال والمعنى ان الثالث من علامات بلوغ الصبية ان تحيظ بعد ان تمضي عليها تسع سنين قمرية قريبية فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا وهو ايش قال وهو ما دون. ايش معنى ما دون

79
00:31:48.700 --> 00:32:07.850
ما كان اقل من ستة عشر يوما. يعني خمسة عشر فانزل واضح ولا لا؟ خمسة عشر فانزل تمام بارك الله فيكم. اذا تقرر هذا فاننا نكون قد انتهينا من علامات البلوغ. طيب عندي سؤال

80
00:32:07.850 --> 00:32:33.850
سؤال هل توجد علامة اخرى من علامات البلوغ غير التي ذكرها المصنف او لا؟ ما رأيكم لا توجد لا توجد. اذا علامات البلوغ هي ثلاث علامات التي ذكرها المصنف بعبارة اخرى

81
00:32:34.100 --> 00:32:57.200
هل يعتبر نبات شعر العانة علامة على البلوغ اولى؟ لا لا يعتبر هل يعتبر نبات الشارب من علامات البلوغ مثلا؟ لا لا يعتبر هل يعتبر حمل الانثى علامة على البلوغ او لا

82
00:32:58.200 --> 00:33:24.900
لا يبلغ لا يؤتى بر لكن احسنت الحمل ليس علامة عمل. علامة البلوغ الاملاء الذي حصل قبله  لان الحملة ناتج عن مني الذكر والانثى. صح؟ اذا حصل امناء سابق واضح ولا لا؟ اذا نقول

83
00:33:25.300 --> 00:33:49.400
الحمل بذاته ليس علامة على البلوغ. انما الذي هو علامة عمله الاملاء الذي حصل منه الحمل فيما سبق واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب انتبه معي اذا عندنا كم علامة البلوغ؟ ثلاث اذا بلغ الانسان بالاملاء اي بخروج

84
00:33:49.600 --> 00:34:16.800
المانيا هل يجب عليه الغسل او لا يجب يجب لانه اصبح جنبا صح بخروج المني اصبح جنوبا يجب عليه الغسل اذا بلغ اذا بلغت الانثى بالحيض ثم انقطع يجب عليها الغسل او لا يجب؟ يجب. لان انقطاع الحيض سبب من اسباب وجوب الغسل

85
00:34:16.800 --> 00:34:47.900
صح؟ اذا بلغ الانسان بالسن خمسة اتم خمس عشرة سنة تحديدية. هل يجب عليه الغسل او لا يجب؟ يستحب. اذا اذا بلغ بالسن فما حكم الغسل؟ مستحب لكن اذا بلغ بالاحتلام او بالحيض فان الغسل حينئذ سيكون ماذا

86
00:34:47.900 --> 00:35:10.050
واجبا كما هو معلوم عندكم واضح او لا؟ اذا تقرر هذا فاننا نكون انتهينا من علامات البلوغ. بعد ذلك نأخذ شروط الحجر لا نأخذ شروط الحجر قال لا نأخذ انتهى الوقت عنه. نعم. نكتفي بهذا

87
00:35:10.100 --> 00:35:18.670
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين