﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين من الظاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
انا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:15.200
امين. قال فصل فروض الوضوء ستة. الفروض جمع فرض والفرض لغة النصيب واللازم الفرض لغة النصيب. وهذا كما يفسر به في كتب الفرائض. واللازم  وهذا ما يفسر به في كتب الاصول. واضح؟ فان الفرض عند الاصوليين هو

4
00:01:15.200 --> 00:01:42.450
ما امر به الشارع امرا لازما. صح؟ جازما. صح فهو مرادف للواجب. قال وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قوله يعاقب اي يستحق العقاب على تركه او يكفي وجود العقاب ولو لواحد

5
00:01:42.500 --> 00:02:20.750
من العصاة قال وهو احد الاحكام الشرعية السبعة  ثانيها المندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كسنن الوضوء وسنن الصلاة والمندوب مراتب بعضها اعلى من بعض. فليس مندوب اختلف اهل العلم في وجوبه. كمندوب اتفق اهل

6
00:02:20.750 --> 00:02:46.050
العلم على استحبابه. فالاضحية مندوبة لكن مع وجود الخلاف في وجوبها والوتر مندوب لكن مع وجود خلاف في وجوبه. وغسل الجمعة مندوب. لكن مع وجود خلاف في وجوبه فمرتبة هذه المندوبة

7
00:02:46.200 --> 00:03:11.050
اعلى من مرتبة مندوب لم يختلف اهل العلم في وجوبه. بل كلهم اطبقوا على استحبابه. واضح ولا لا قال هنا ثالثها المحرم وهو ما يثاب على تركه امتثالا. ويعاقب على فعله. لو انه قال المحرم

8
00:03:11.050 --> 00:03:37.200
ما يعاقب على فعله لكفى. صح؟ صح ولا؟ نعم. اساتذة لو قال المحرم ما يعاقب على فعله كفى. لا يحتاج الى هذا تطوير. صح؟ نعم. قال رابع المكروه وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله

9
00:03:37.500 --> 00:04:05.200
خامسها المباح وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله ولا يعاقب على احدهما لكن المباح قد يكون واجبا او مندوبا او مكروها او حرام بالقسط سادسها الصحيح وهو في العبادات ما وقع كافيا في سقوط القضاء. اي ما اغنى عن القضاء

10
00:04:05.350 --> 00:04:35.150
هذا تعريف طبعا تعريف الفقهاء. والا فالاصوليون يقولون ان الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرع. اي الشيء الذي له وجهان وجه صحيح وجه غير صحيح. اذا وافق الشرع يوصف بالصحة تمام وفي العقود ما ثبت على موجب الشرع ما معنى قوله ما ثبت على موجب الشرع

11
00:04:35.350 --> 00:05:00.100
اي بان استوفى الاركان والشروط او تقول ما ترتبت عليه اثاره. سابعها الباطل ويرادفه الفاسد في الاصل  اي يرادفه الفاسد في الاصح غالبا والا فقد يفترق الفاسد عن الباطل في ابواب

12
00:05:00.150 --> 00:05:22.450
مر معنا في شرح لطائف الاشارات مثالها في الحج والعارية والخلع والكتابة. تمام قال وفي العقود ما خالف الشرع او تقول ما اختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط او تقول ما

13
00:05:22.450 --> 00:05:44.250
لم تترتب عليه اثاره فالبيع اثره انتقال الملكية للسلعة من البائع الى المشتري. وانتقال ملكية الثمن من المشتري للبائع. اذا لم يترتب هذا الاثر فهذا البيع غير صحيح النكاح من اثاره حل

14
00:05:44.400 --> 00:06:10.850
الاستمتاع واضح؟ اذا لم يترتب هذا الاثر فهذا نكاح غير صحيح قال هنا والوضوء الوضوء بارك الله فيكم بضم الواو هو الفعل  وبفتح الواو والماء. تمام اذن الوضوء هنا المراد به المراد به الفعل

15
00:06:11.150 --> 00:06:32.450
فيكون بضم الواو لغة اي في اللغة. فكلمة لغة منصوبة على نزع الخافظ اسم لغسل بعض الاعضاء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال. وشرعا اسم لغسل اعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. تمام

16
00:06:32.450 --> 00:06:55.850
اسم لغسل اعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لو زاد قوله مع الترتيب لكان اوضح. حتى يشمل الوضوء الستة قال والمعنى ان الفروض اي الاركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء الا بها ستة. لاحظ معي لا فرق دقيق

17
00:06:56.250 --> 00:07:25.500
عادة الفقهاء انهم في باب الصلاة يعبرون باركان الصلاة وفي الوضوء والغسل لا يعبرون باركان الوضوء ولا باركان الغسل ولا باركان التيمم انما يقول فروض الوضوء فروض الغسل فروض التيمم. السؤال في ماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب

18
00:07:26.150 --> 00:07:54.700
لان كلمة اركان تدل على ان الشيء هذا شيء واحد مرتبط فالصلاة عبر فيها بالاركان. لان الموالاة بين اجزائها امر لا بد منه لصحتها اما في الوضوء والغسل والتيمم فعبروا بالفروض اشارة الى انه لا تشترط الموالاة. فيمكن ان تغسل بعض

19
00:07:54.700 --> 00:08:13.800
الاعضاء وبعد زمن تغسل بقية الاعضاء. سواء في الوضوء او في الغسل او حتى في التيمم فتمسح الوجه بعد ساعتين او ثلاث تمسح اليدين فان التيمم يصح واضح؟ فلذلك كان التعبير

20
00:08:13.900 --> 00:08:43.150
في هذه الابواب بقولهم الفروض وفي الصلاة بقولهم ماذا؟ الاركان قال هنا والمعنى ان الفروض اي الاركان التي لا تتحقق ماهية الماهية هي الحقيقة الوضوء الا بها ستة فالمراد بالفرظ هنا خصوص الركن. اذا المراد بالفرض هنا معنى خاص. ليس المراد بالفرد هنا الواجب

21
00:08:43.150 --> 00:09:04.300
لان الواجب قد يكون ركنا وقد لا يكون ركنا واضح؟ فالمراد بالفرظ هنا ما يرادف الركن فقال هنا الاول النية. بسم الله النية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله

22
00:09:04.450 --> 00:09:28.750
هذه حقيقتها اي حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فان تقدم القصد عن الفعل فهذه لا تسمى نية شرعا وانما يسمى وانما يسمى عزم ومراتب القصد خمس مراتب القصد خمس مراتب

23
00:09:29.450 --> 00:09:49.450
قال لك الناظم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع. عرفتم هذا من قبل؟ لم سنكتب اذا

24
00:09:49.450 --> 00:11:20.750
بسم الله. ما هذا؟ حرب اليمن    هاتان البيتان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال القائل مراتب مدرسة جديدة  مراتب القصد خمس هاجس هاجس ذكر. فخاطر فحديث نفسي فحديث النفس فاستمع

25
00:11:21.450 --> 00:12:10.600
تمام يليه يليه هم. فعزم كلها رفعت. ان الاخير. الا الاخير ففيه الاثم قد وقع. اول المراتب للقصد نجس تقول جاءني هاجس هذا اضعفها اولها فاذا تطور الهاجس اصبح ماذا؟ خاطرا

26
00:12:10.750 --> 00:12:35.250
خطر لي خاطر ومنه كتاب صيد خاطر تأتيه الفكرة في بداياتها فيدونها فسمي الكتاب ايش صيد الخاطر والف غير واحد كتاب سماه الخواطر. خواطر هذه بدايات بدايات التفكير. تمام؟ بعد الهاجس

27
00:12:35.350 --> 00:13:02.900
يرتقي الى كونه ماذا الى كونه خاطرا بعد ذلك يأتي حديث النفس هذا اعلى منهما واضح؟ حديث النفس هذا تجاوزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الامة في الصحيح ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل

28
00:13:02.900 --> 00:13:23.400
فاذا كان حديث النفس تجاوز الله عنه من باب اولى الخاطر من باب اولى الهاجس. واضح ولا لا؟ فالانسان اذا حدث نفسه بمعصية مجرد حديث نفس ولم يتكلم ولم يعمل الله عز وجل تجاوز عنه

29
00:13:24.250 --> 00:13:46.800
قال يليه هم الهم هذا اذا كان في جانبي اذا كان في جانب الطاعة اثيب عليه. في الطاعة اثيب عليه من هم بحسنة ها كتبت له حسنة كاملة. حديث ابن عباس

30
00:13:46.850 --> 00:14:11.700
واضح واذا كان في جانب المعصية لا يؤاخذ به. لو مجرد هم هم هم بمعصية واضح؟ ثم تركها ان تركها خوفا من الله اثيب وان لم يتركها وان تركها لا خوفا من الله لا يثاب ولا يعاقب

31
00:14:12.400 --> 00:14:35.900
فهمتم ولا لا؟ طيب هذه المرتبة رقم كم؟ اربعة المرتبة الخامسة العزم العزم قصد مصمم قصد قوي قصد قوي الا انه لم يتمكن من الفعل قصد قوي لكن بدون ماذا

32
00:14:36.000 --> 00:14:58.600
بدون فعل لعدم التمكن هذا يسمى ايش عزم العزم هذا يؤاخذ يأثم نعم ياثم. ما الدليل على انه يأثم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

33
00:14:58.650 --> 00:15:17.600
قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا. حريصا على قتل صاحبه. العزم موجود فقط لم يتمكن من الفعل شخص عزم على سرقة بيت فلان. فاخذ ادوات السرقة اخذ السلم

34
00:15:17.850 --> 00:15:37.000
واستعد بالكيس وغير ذلك وذهب. ولما ذهب وجد الحراس امام البيت فعاد يأثم على عزمه شوف لا يأثم على المعصية. اذا لم يفعل المعصية لكن يأثم على العزم ولايتها مع العزم يأثم على العزم

35
00:15:37.400 --> 00:16:01.150
تمام؟ قال كلها رفعت ايش كلها؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع اذا العزم هذا قصد مصمم لكن قبله قبل الفعل. النية ما هي؟ النية

36
00:16:01.200 --> 00:16:25.200
عزم مع الفعل. اه هذا هو ولذلك انتبه معي لو انني عزمت ان اصلي الظهر الان هذا لا يسمى نية. متى تسمى نية؟ اذا اه اذا قصدت عند اولها عند تكبيرة الاحرام هذه النية

37
00:16:25.800 --> 00:16:45.600
فعزمك قبل الفعلي هذا لا نية لا يسمى نية واضح متى يسمى نية اذا اقترن؟ ولذلك من هنا تعلم ان ملحظ النية شديد اذ لابد ان يكون هذا القصد في اول العبادة

38
00:16:45.750 --> 00:17:10.700
ولما كان هذا قد يغيب من ذهن المكلف استحب كثير من الفقهاء ان يتلفظ قبيل العبادة حتى يساعد لسانه قلبه  واضح ولا لا؟ فاستحبوا التلفظ حتى يساعد لسان القلب. وعندما استحبوا التلفظ قالوا ان هذا التلفظ ليس هو النية

39
00:17:11.000 --> 00:17:28.050
اه لماذا؟ قالوا لان هذا التلفظ يكون قبل العبادة. انت قبل الصلاة تقول نويت ان اصلي الظهر فرضا. الله اكبر. قولك نويت ان اصلي الظهر فرضا. هذا ليس النية. لانه لم يكن مقارنا لتكبيرة الاحرام

40
00:17:28.050 --> 00:17:52.900
انما هذا يقال لمساعدة من اللسان للقلب تذكير من اللسان للقلب فهمتم ولا لا؟ ولذلك قالوا ان هذا فقط مستحب ولم يقولوا بوجوبه واضح هذا مستند الفقهاء على ما ذكروا رحمهم الله تعالى. نعم تفضل. هل هناك اه مصطلح عند

41
00:17:52.900 --> 00:18:12.900
الشافعية او من منهم من ابى ربي الجهل بالنية او كلهم عبروا بالتلفظ الذي نصوا على بابه هو التلفظ بالنيح ليس الجحش. اذا الجر بالنيح. لا اعرفه. من الشافعية من قال يستحب الجهر بالنية. انما قالوا يستحب التلفظ بالنية

42
00:18:12.900 --> 00:18:47.400
نعم. قال هنا النية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله هذه حقيقتها. انتبه معي قال وحكمها الوجوب غالبا. ما حكم النية؟ قال انها واجبة غالبا. النية في الوضوء واجبة في الغسل واجبة في التيمم واجبة. في ازالة النجاسة مستحبة. فاذا ازيلت النجاسة

43
00:18:47.400 --> 00:19:17.200
قصد ازالتها صحت ازالتها ولا تلزم بالاعادة، لكنك لو ازلت النجاسة قاصدا ازالتها تثاب. النية في الصلاة واجبة اذا كانت الصلاة فرضا او نفلا فاذا  اراد الانسان ان يغسل ميتا مثلا فالنية في تغسيل الميت مندوبة. اذا تغسيل الميت

44
00:19:17.200 --> 00:19:43.250
مثال للنية المندوبة ازالة النجاسة مثال للنية المندوبة. النفقة على الاهل مثال للنية المندوبة فلا يجب عليك ان تنوي النفقة على الاهل. لكن لو نويته اثبت على ذلك انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك

45
00:19:43.250 --> 00:20:07.150
واضح ولا لا قالوا محلها القلب وزمنها اول العبادة الا الصوم اول العبادة الا الصوم وقال بعضهم الصحيح انه فيه اي في الصوم عزم قام مقام النية قالوا وزمنها في العبادات اول عبادة الا الصوم

46
00:20:07.600 --> 00:20:33.300
نقول ان الصوم وان الزكاة فالزكاة لو اخرجت مقدار الزكاة عن مالي افردته عن مالي. اخرجت المقدار الواجب عن مالي. وعزمت انه زكاة وبعد اربعة ايام تصدقت به اخرجته اعطيته للمسكين

47
00:20:33.650 --> 00:20:54.600
ولم انوي عند الاعطاء انما نويت عنده عند عند افرازه كفت النية التي عند الافراز عن النية عند الاعطاء. فهنا تقدمت النية على الفعل واضح؟ هذا استثناء ثاني. واستثناء ثالث

48
00:20:54.950 --> 00:21:16.450
في الاضحية فلو انني اشتريت شاة ناويا انها اضحية. او قلت هذه اضحية عند شرائها واضح؟ فان هذا يكفي فلا يجب علي ان انوي مرة اخرى عند ذبحها. واضح ولا لا؟ فهنا

49
00:21:16.450 --> 00:21:34.000
تقدمت النية عن الفعل. هذه ثلاث سور تتقدم فيها النية عن الفعل وزاد بعضهم سورة رابعة حتى نكمل لكم معلومة وهي في الكفارة فكفارة اليمين كذلك مثلا في الاطعام تمام تخرج

50
00:21:34.100 --> 00:21:53.550
او تفرز الطعام الذي هو طعام كفارة ويكفيك ان تنوي عند الافراز وعند اعطائه المستحق المسكين لو لم تنوي كفى النية الاولى التي كانت عند الافراس. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ نعم. اذا هذه اربع سور تستثنى

51
00:21:53.550 --> 00:22:14.900
من كون النية مقارنة لاول العبادة. الصوم تكون النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لانه يشق ان تكون النية في الصيام مع اول العبادة وكذلك الزكاة وكذلك الاضحية وكذلك الايش؟ الكفارة

52
00:22:15.050 --> 00:22:35.700
وبعضهم وهذا الذي قال بعضهم هو البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته قال ان الصوم عندما يتقدم القصد على اول العبادة هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزما قام مقام النية

53
00:22:36.250 --> 00:22:52.400
واضح؟ فالبيجوري يقول ما في داعي لتقول هذا مستثنى فقل هذا ليس نية وانما هو عزم لكن هذا العزم قام مقام النية واضح قال وقال بعضهم الصحيح انه فيه عزم

54
00:22:52.950 --> 00:23:23.900
قام مقام النية. قال وكيفية كيفيتها تختلف باختلاف المنوين. بسم الله ولذلك في الصلاة اذا نويت صلاة فرض فالنية ان تقصد الفعل والتعيين والفردية اذا نويت صلاة نفل فانك تقصد الفعل والتعيين. هذا اذا كان النفل مقيدا فاذا نويت صلاة نفل مطلق كفى قصد الفعل. اذا اختلفت باختلاف

55
00:23:23.900 --> 00:23:43.400
في المنوي. ذات الكلام نقوله في الصوم. يختلف صوم الفرض عن صوم النفل. فان صوم الفرض لا بد فيه من ثلاثة امور التعيين والتبييت والتجديد التعيين فتعينه هل هو صوم رمضان او كفارة

56
00:23:43.550 --> 00:23:59.650
او نذر والتبييت اي من الليل. فلا تصح النية في صوم الفرض من النهار. والتجديد اي لابد من النية كل ليلة خلافا امام مالك رضي الله عنه الذي قال تكفي نيته لجميع الشهر

57
00:23:59.900 --> 00:24:24.850
اما صوم النفل فهذا لا يشترط فيه التعيين حتى وان كان النفل على المعتمد نفلا من الايام الراتبة صومها كيوم عرفة. لا يشترط فيه التعيين ولا تشترط فيه التبييت بل يصح بنية من اثناء النهار. اذا لاحظ معي انه اختلفت النية في الفرض عن النية في النفل

58
00:24:24.950 --> 00:24:47.450
وهذا طبعا اختلاف النية في الفرض عن النية في النفل ليس دائما في الحج مثلا نية الحج في الفرظ كنية الحج في النفل لا فرق بينهما واضح؟ نية الحج في الفرض كنية الحج في النفل. نية العمرة المفروضة كنية العمرة المندوبة. قاله

59
00:24:47.450 --> 00:25:23.850
وشروطها شروط ماذا النية ستة واحد اسلام المنوي فالكافر لا تصح نيته. ولذلك قلنا ان المرأة الكتابية اذا طهرت من حيضها اغتسلت لتحل لحليبها لتحل لحليلها هذا الغسل لا يرفع عنها حدث الحيض. لماذا؟ لعدم صحة نيتها لكونها كافرة

60
00:25:24.700 --> 00:25:45.550
واضح ولا لا واضح وان كان هذا الماء مستعملا او غير مستعمل يعتبر مستعملا لانه ازيل به احسنتم. تمام والشرط الثاني قال والتمييز والتمييز فغير المميز ايضا لا تصح نيته كالمجنون والصبي

61
00:25:45.950 --> 00:26:09.450
الغير مميز. تمام؟ والثالث العلم بالمنوي فلا تصح النية ممن لا يعرف كيفية الصلاح لا تصح النية ممن لا يعرف كيفية الوضوء. ولذلك قالوا لا تصح نية القصر الا بشرط ان يعلم القصر

62
00:26:09.650 --> 00:26:39.200
واضح لانه من شروط النية العلم بالمنوي. تمام؟ قال وعدم المنافي فلو اتى بما ينافي النية كقطع النية. واحد او التردد فيها او الردة فان النية لا تصح قال وعدم تعليق قطعها بشيء في الحقيقة هذا راجع لعدم المنافي. وعدم التردد في قطعها في الحقيقة هذا راجع لعدم المنافي. ولذلك

63
00:26:39.200 --> 00:26:57.950
فيما اذكر ان الحافظ السيوطي في الاشباه والنظائر اقتصر على الشروط الاربعة. وجعل عدم تعليق قطعها وعدم التردد داخل في ماذا؟ داخلا في عدم منافي قال ومقصودها تمييز العادة عن العبادة

64
00:26:58.300 --> 00:27:25.650
كالجلوس يقصد بالجلوس هنا المكث لا يقصد بالجلوس حقيقة الجلوس يقصد بالجلوس هنا ايش؟ المكث ليس المقصود بالجلوس حقيقة الجلوس. واضح نعم قال كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة. دخل المسجد ومكث فيه

65
00:27:26.700 --> 00:27:53.600
اذا قصد الاعتكاف يكون عبادة اذا قصد الاستراحة فقط يكون عادة واضح اغتسل اذا قصد التبرد كان عادة اذا قصد الاغتسال للجمعة كان عبادة واضح؟ قال او تمييز مراتب العبادة كالفرظ عن النفل. صلى ركعتين يمكن ان تكون

66
00:27:53.950 --> 00:28:14.150
فرض الصبح ويمكن ان تكون تحية المسجد ويمكن ان تكون سنة الفجر ويمكن ان تكون ركعتان ان تكون اه ركعتين منذورتين وقس على هذا. قال والمعنى ان الاول من فروض الوضوء النية

67
00:28:14.200 --> 00:28:31.250
النية بان ينوي المتوضئ رفع الحدث الاصغر هذا بيان بارك الله فيه هذا بيان لكيفيات النية. واحد ان ينوي رفع الحدث الاصغر. اثنين او ينوي الطهارة للصلاة. ثلاثة او ينوي

68
00:28:31.600 --> 00:28:51.150
فرض الوضوء. اربعة او ينوي الوضوء فقط لو نوى الوضوء فقط صحت نيته على المعتمد وان كان خلاف الاولى لان بعض الشافعية قالوا اذا نوى الغسل فقط لا تصح نيته. ليش

69
00:28:51.300 --> 00:29:10.250
لان الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة مثل ذلك لو نوى الوضوء فقط واضح ولا لا لكن المعتمد ان الوضوء يكفي لان الوضوء لا يكون الا عبادة. اما الغسل فيكون عادة ويكون عبادة

70
00:29:10.300 --> 00:29:35.700
قال هنا هذا اي هذه النيات الاربعة السابقة اذا لم يكن حدثه دائما. طيب والا ايش معنى والا؟ اي والا بان كان دائم الحدث فينوي استباحة فرض الصلاة او نحوها. تمام. ايش يعني او نحوها؟ استباحة فرض الصلاة. استباحة فرض الطواف. استباحة مس

71
00:29:35.700 --> 00:29:57.800
مصحف استباحة حمل المصحف وذلك لان دائم الحدث لا يرتفع حدثه واضح؟ بل هو في حدث مستمر لكنه يقصد استباحة تلك العبادة التي توقفت على الطهارة. قال ولا تكفيه احدى النيات السابقة

72
00:29:58.250 --> 00:30:17.650
والمجدد وهو لم يذكره من كان متوضئا واراد تجديد الوضوء. ماذا ينوي قالوا من كان متوضئا ويريد تجديد الوضوء يكفيه ان ينوي احدى النيات السابقة. هذا معتمد الشيخ ابن حجر. ينوي رفع الحدث الاصغر

73
00:30:17.650 --> 00:30:36.800
ينوي الطهارة للصلاة ينوي فرض الوضوء ينوي الوضوء. واضح؟ هكذا قالوا لكن في الحقيقة هذا مشكل. بعض اصحاب الحواشي ان المجدد ينوي هذه النيات. كيف ينوي رفع الحدث؟ وحدثه مرتفع. كيف ينوي الطهارة للصلاح

74
00:30:37.000 --> 00:30:56.150
وهو متطهر كيف ينوي فرض الوضوء وهذا الوضوء ليس فرضا هو وضوء تجديد. واضح؟ ولذلك لعل الاقرب ان مجدد الوضوء ينوي الوضوء فقط ينوي الوضوء فقط. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ قال

75
00:30:56.700 --> 00:31:21.450
ولابد طبعا تجديد الوضوء بارك الله فيكم مستحب لكن بقيد ان يتوضأ الانسان وضوءا ثانيا مع كونه متوضئا مستحب لكن بقيد. هذا القيد ان صلى بالوضوء ايه الاول فاذا صلى بالوضوء الاول استحب له

76
00:31:22.450 --> 00:31:47.650
ان ليتوضأ وضوءا ثانيا. سواء صلى بالوضوء الاول فرضا او نفلا فان توضأ وضوءا ثانيا ولم يكن قد صلى بالوضوء الاول فعند العلامة الرملي انه ارتكب مكروها. يكون قد ارتكب مكروها. وعند العلامة

77
00:31:47.650 --> 00:32:09.700
امة ابن حجر انه لو توضأ وضوءا ثانيا بنية العبادة يأثم. يأثم. لانه تلبس فاسدة كيف يتوضأ بنية العبادة وهو متوضئ اصلا ياتا واضح ولا لا؟ لتلبسه بعبادة فاسدة. ولذلك قيد ذلك صاحب الزبد فقال

78
00:32:09.950 --> 00:32:36.150
ثم الوضوء سنة للجنب. لنومه او ان يطأ او يشرب كذاك تجديد الوضوء اي سنة. كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا مع ان صاحب الزهد اخذ عليه قوله او سنة او نفلة لان المشهور عند الشافعية انهم لا يفرقون بين السنة والنفل

79
00:32:36.350 --> 00:33:00.650
والعطف في كلامه ظاهره انه يغاير بينهما. واضح ولا لا؟ لكن نقول لعله اراد تكميل البيت فقط. قال ولابد ان تقترن النية بغسل اول جزء من الوجه. قال بغسل لعل الاولى والله اعلم ان يقول بغسله. عندكم في طبعة دار المنهاج بفتح الغين او بضمها

80
00:33:00.650 --> 00:33:31.350
بغسل هذا انسب هذا انسب. نعم نعم يقولون ان ان الغسل اذا اضيف الى سببه فان الافصح فيه ضم الغين فتقول غسل الجنابة اضافة الى السبب  تقول غسل الحيض اضافة الى السبب. واضح؟ تقول غسل الميت. اضافة الى السبب

81
00:33:31.550 --> 00:33:52.600
ها؟ واذا اظيف الى غير سببه فالافصح فيه فتح الغيم تقول غسل الثوب غسل الارض غسل اليد ها فالافصح فيه فتح الغيب. واضح يا مشايخ ولا لا جيد ان شاء الله

82
00:33:52.700 --> 00:34:12.750
قال هنا ولابد ان تقترن النية بغسل لعل هذا افصح. اول جزء من الوجه. شف هو لجزئين من الوجه. فلو نوى بعد ان غسل جزءا من الوجه فانما غسله لا يعتد به. كما يعلم مما يأتي

83
00:34:13.000 --> 00:34:40.050
الثاني غسل الوجه. الوجه طولا من منابت شعر الرأس اي عادة غالبا واخر اللحيين عرضا وما بين الاذنين فهذا البياض داخل في حد الرأس واضح اما موضع التحذيف فلا يدخل في حد الرأس. هذا موضع التحديث هنا

84
00:34:40.450 --> 00:35:06.000
لا يدخل في حد الوجه هذا موضع التحذيف لا والنزعتان هذه تسمى النزعتان لا تدخلوا في حد الوجه واضح؟ لكن هذا البياض داخل في حد الوجه قال هنا واللحيان واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الاسنان السفلى. سمي وجها لان به

85
00:35:06.000 --> 00:35:34.350
تقع المواجهة والمعنى ان الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه كما قال وغسل الوجه كما ذكر. تمام. بشرا وشعرا فيجب ايصال الماء الى باطن الشعر الخفيف والكثيف الا هذا استثناء الا ما كثف من لحية الرجل وعارضيه هذا استثناء

86
00:35:34.550 --> 00:36:00.800
انتبه معي جميع الشعور التي في الوجه يجب ان تغسل ظاهرا وباطنا الا لحية وعارظ الرجل الكثيفين ثلاث قيود لحية وعارظ هذا القيد الاول. الرجل القيد الثاني الكفيفين القيد الثالث. لما اقول لحية وعارظ

87
00:36:01.000 --> 00:36:22.100
غيرهما من الشعور يجب ان يغسل ظاهرا وباطنا كثر او خف. لو كان عنده شارب كثيف يجب ان يغسل ظاهره باطنه عنده حاجب كثيف يجب ان يغسل ظاهره وباطنه واضح؟ طيب هذا القيد الاول لما اقول

88
00:36:22.200 --> 00:36:50.050
الرجل اخرج المرأة فلو كان عندها لحية وعارض كثيف يجب ان تغسل ظاهرها او باطنها ويستحب ازالتها واضح؟ نص الفقهاء على ان المرأة اذا نبتت لها لحية يستحب لها ازالتها؟ لا نقول كما قال بعضهم يحرم بعيد هذا بعيد عن دائرة الفقه. واضح بارك الله فيكم

89
00:36:50.050 --> 00:37:15.850
ايوة طيب اذا المرأة اذا كان عندها لحية وعارض ايش نقول ها؟ اه يستحب اذا اجر هذا لكن الغسل يجب ايصال الماء ظاهرا وباطنا. ها لماذا؟ لان وجود هذا من المرأة نادر او في المرأة نادر والنادر

90
00:37:15.900 --> 00:37:32.250
كثيفين اخرج مع ذا هذا القيد الثالث اخرج الخفيفين. ما ضابط الكثيف وما ضابط الخفيف؟ قالوا الكثيف ما لا ترى بشرة المخاطرة اه طب تمام طب ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب

91
00:37:32.450 --> 00:37:52.450
هذا كثيف. والخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب ان تتخاطب مع شخص في الغالب هي مسافة متر الى متر ونصف هذا مجلس التخاطب يسمى ها؟ ثم ثلاثة ذراع لقلنا كل ذراع لو قلنا كل ذراع ثمانية واربعين سنتي او خمسين سانتي متر ونصف

92
00:37:52.450 --> 00:38:08.900
يعني هذا هو ما بين متر الى متر ونصف. تمام؟ بارك الله فيكم. ايوا. قال هنا والكثيف قال والمعنى ان الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بشرا وشعرا. فيجب ايصال الماء الى باطن

93
00:38:08.900 --> 00:38:26.900
شعري الخفيف والكثيف الا ما كثف من لحية الرجل وعارظيه فيكفي غسل ظاهره فقط. والكثيف ما لا ترى بشرته في مجلس التخاطب نزيد قيدا. ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب لمعتدل البصر

94
00:38:27.300 --> 00:38:46.150
واضح؟ قال والخفيف عكسه وظاهر اللحية الكثيفة لما يقول لك الظاهر ما المراد بالظاهر؟ الطبقة العليا هذا هذا الظاهر الطبقة العليا هذا الظاهر تمام هذا الظاهر. قال وجه الشعر الاعلى من الطبقة العليا. فما بين الطبقات

95
00:38:46.350 --> 00:39:04.500
هذا الذي بين الطبقات هذا لا يعد من الظاهر لا يجب غسله لكن يستحب ايش؟ يستحب تخليله. قال وما يلي الصدر باطن الذي بين الطبقات هذا باطن. الذي يلي الصدر هذا الذي في الخلف هذا يعتبر باطنا

96
00:39:04.550 --> 00:39:24.550
تمام؟ قال لا يجب غسله. نعم لا يجب غسله لكن يستحب تخليله. تمام؟ الا لمحرم فاء يخلله برفق وجوبا كما اعتمد الشيخ. ابن حجر صح ولا لا؟ قال وشعور الوجه عشرون. انتبه معي

97
00:39:24.550 --> 00:39:53.200
تعرفون القصة في شعور الوجه ها دخل رجل يقال في حضرموت والله اعلم يقال في تريمس مجلسا يشرح فيه هذا الكتاب كتابنا للرجاء فجاء على هذا الدرس فاذا به يسمع الاستاذ يقول للطلاب شعور الوجه عشرون. الغمم والحاجبان والخدان والسبال والعارضات

98
00:39:53.200 --> 00:40:13.200
والاهداب واللحية والعنفقة والشارب. الرجل تعجبت هذا كله في وجهي. فلما خرجت قيل له ماذا من الدرس قال دخلت وانا اعرف وجهي خرجت وانا لا اعرف وجهي. من كثرة ما فيه من الاشياء هذي. ما عرف وجهه

99
00:40:13.200 --> 00:40:31.400
قال وشعور الوجه عشرون الغمم الغمم هو الشعر النابت على الجبهة الذي ينبت هنا ليس الذي في الراس وينزل انتبه ليس الشعر الطويل الذي في الراس وينزل على الجبهة هذا لا يسمى غمام

100
00:40:31.550 --> 00:40:55.900
الشعر الذي ينبت في الجبل بعض الناس يمتد نبات شعره الى هنا. واضح ولا لا؟ وهذا ليس محمودا. هذا ليس جيدا بالنسبة للرجال ها؟ هذا يدل على ماذا ها على نقص الذكاء ها؟ نقص الذكاء نعم لا يفهمه سريعا هذا الذي ينبت الحمد لله كلكم لستم هكذا جيد

101
00:40:55.900 --> 00:41:20.800
تمام الله يحفظكم. ها؟ يمكن؟ ها؟ قال الشاعر فلا تنكحي يوصي زوجته يقول لها اذا مت انا واردت الزواج اوصيك الا تتزوجي بمن هذه صفته؟ فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا

102
00:41:21.050 --> 00:41:39.600
اغم القفا والوجه ليس بانزع يعني الشخص الذي اغم القفى عنده شعر كثير هنا ها هذا لا تنكحي ولا تنكحي من كان وجهه ليس بانزع ولذلك يمدح في الرجال الصلع

103
00:41:40.050 --> 00:41:55.050
يمدح في الرجال الصلع كما مدح بذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما يمدح في الرجال الصلع ويذم في الرجال من ينبت

104
00:41:55.100 --> 00:42:13.250
له شعر على الجبهة وعلى كل حال كما قلت لك ينبت وليس ينزل من الرأس. والاحكام تختلف. يعني انتبه معي من الاحكام المهمة. ان السجود على الشعر النازل من الرأس يعني لو نزل عنده شعرة

105
00:42:13.450 --> 00:42:31.100
ونزل وسجد عليه لا يجزئ غير صحيح واما اذا نبت له شعر في جبهته سجد عليه صح سجوده. واضح يا مشايخ؟ قال والحاجبان وهما الشعران النابتان هما الشعران النابتان على اعلى العين

106
00:42:31.150 --> 00:43:05.650
والخدان وهما الشعران النابتان على الخدين سمي باسم محلهما. مجازا مجازا مرسلا من باب تسمية الحال باسم المحل تمام. كما تطلق القرية على الناس. وفي الحقيقة القرية هي المساكن قال والسبالان وهما طرفا الشارب طرفا الشارب هنا السبالان هذا تمام

107
00:43:05.650 --> 00:43:29.500
والعارضان هما المنخفظان عن الاذنين الى الذقن. هنا هذا عارظ الى الذقن. منخفظ عن الاذنين اما هذا يسمى عذار هذا عذار هذا عارظ. تمام؟ قال والعذران هما الشعران النابتان بين الصدق بين

108
00:43:29.500 --> 00:43:55.350
الصدق تمام بالغين والعارض المحاذيان للاذنين هذا هذا الصدق  ها فالنابت هنا محاذي للاذن هذا يسمى ايش اذار هذا يسمى اذار هذا يجب ان يغسل ماذا ظاهره فقط او ظاهره وباطنه ظاهره باطنه

109
00:43:55.550 --> 00:44:20.550
بخلاف العارظ. العارض اذا كان كثيفا تغسل الظاهر فقط فهمت؟ نعم قال والاهداب الاربعة وهي الشعور النابتة على جفون العينين العليا والسفلى في كل عين اثنان اثنان اربعة قال واللحية وهي الشعر النابت على الذقن هذا

110
00:44:21.100 --> 00:44:51.850
هادي اللحية هنا تمام والشارب وهو الشعر النابت على الشفة السفلى ايش قال له عفوا على الشفة العليا. هذا تمام ويستحب قصه. بحيث تبين حمرة الشفح بيانا واضحا هذا معتمد المذهب

111
00:44:52.050 --> 00:45:19.600
وقال بعض الشافعية يستحب ايش حفهم بحيث يزال. حلقه. حلقه تمام وهذا مذهب سفيان واختاره بعض الشافعية تمام لكن مذهب الشافعية انه يقص بحيث تبين الشفح تمام. قال والعنفقة عفوا العنفقة نعم. وهي الشعر النابت على

112
00:45:20.100 --> 00:45:47.200
اسفل على الشفة السفلى هذه تمام؟ ويكره ازالتها والاخذ من جوانبها قال لك صاحب الزباد قال لك صاحب الزباد وانتف لي ابط ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب لبالغ ساتر تمرة انقطع والاسم من

113
00:45:47.200 --> 00:46:19.050
انثى ويكره القزع تنزها والاخذ من جوانب انفقة ولحية وحاجب. تمام قال والمنفكتان. تمام قال في التعليق كذا في الاصل ولعلها ان في كان الفني كان هكذا قال الفنيكان نعم. قال وهما الشعران النابت

114
00:46:19.050 --> 00:46:52.150
على الشفة السفلى حول العنفقة هنا هنا انظر هذا هذا الذي هنا حول العنفقة السبال هنا ها وهنا هذا ان فيك يحيطان بالعنفقة. تمام. كم عشرون عددتم عشرون الغنم واحد الحاجبان خلاص

115
00:46:52.150 --> 00:47:24.300
اثنان نعم الخدان كم خمسة السبالان سبعة العارضان تسعة العداران احدى عشر الاهداء باربعة خمسة عشر. اللحية ستة عشر الشارب سبعة عشر العنفقة ثمانية عشر والفنيكان عشرون عشرون شعرا. عرفنا وجهي. عرفنا الوجه الحمد لله. نقف هنا او نستمر. نقف هنا

116
00:47:24.300 --> 00:47:30.238
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تفضل