﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان

2
00:00:25.700 --> 00:00:53.300
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فقال العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكت المؤلف عن سنن الوضوء. ومكروهاته. اما سننه فكثيرة

3
00:00:53.300 --> 00:01:25.750
منها السواك والتسمية وغسل الكفين الى الكوعين غسل الكفين الى الكوعين. اين اين الكوع ها اين الكورة؟ الكوع هنا هذا العظم الذي يلي الابهام هذا تمام والكرسوع هذا العظم الذي يليه الخنصر. واضح

4
00:01:25.800 --> 00:01:48.650
والجوع العظم الذي يلي ابهام القدم. تمام؟ قال لك الشاعر وعظم يلي الابهام كوع وما  لقنصره الكورسوع والرسغ ما وصل. الرزق ما وصل. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر

5
00:01:48.650 --> 00:02:11.150
من الغلط واضح ولا لا وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع والرسوغ ما وسط هذا الذي في الوسط رسغ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال رحمه الله

6
00:02:11.500 --> 00:02:45.200
وغسل الكفين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما. والمبالغة فيهما. والتثليث ومسح جميع الرأس والاذنين والصماخين وتخليل اصابع اليدين والرجلين والموالاة والتيامن واطالة الغرة والتحجيل وترك الاستعانة قال ومعنى السواك لغة الدلك

7
00:02:45.750 --> 00:03:09.800
والته اي ان السواك يطلق بمعنى المصدر ويطلق بمعنى الالة فلو قلت مثلا يستحب السواك ان يستحب فعل السواك الذي هو المصدر واذا قلت اشتريت سواكا فالمراد الالة ففي اللغة يطلق على هذا وعلى ذاك

8
00:03:09.850 --> 00:03:34.150
قال وشرعا دلك الاسنان وما حواليها بنحو عود خشن دلك الاسنان وما حواليها قوله وما حواليها فيه اشارة الى ان السواك لا يختص بالاسنان فقط بل ويستعمل ايضا في اللسان. ويمر ايضا على سقف الحلق. واضح

9
00:03:34.200 --> 00:03:56.350
فان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السواك في لسانه. فيقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول وهو يقول كانه يتهوى. وقوله هذه

10
00:03:56.350 --> 00:04:14.000
لا تكون الا لمن استعمل السواك في اللسان. اما من يستعمله في الاسنان لا يحصل منه ذلك. واضح والفقهاء نصوا على انه يستحب ايضا امرار السواك على سقف الحلق. تمام؟ ولذلك قال هنا دلك الاسنان وما

11
00:04:14.000 --> 00:04:39.700
بنحو عود خشن وقوله بنحو عود خشن فيه اشارة الى ما تحصل به السنة في السواك. فالسنة في السواك تحصل بعود خشن. لكن الافضل ان يكون بالاراك فالاراك ثم جريد النخل افضل مراتب السواك

12
00:04:40.050 --> 00:04:59.250
واضح؟ والا فلو استعمل عودا خشنا بل حتى لو استعمل خشنا من غير العود. ها كخرقة او او مثلا آآ فرشاة الاسنان المعروفة اليوم فانها فان اصل السنة يحصل بذلك. قال رحمه الله

13
00:04:59.350 --> 00:05:20.650
وله ثلاثة اركان وله اي الاستياك له ثلاثة اركان مستاك وهو الشخص ومستاك به وهو الالة ومستاك فيه وهو الفم والسواك الاصل فيه الاستحباب وقد يكون واجبا كما لو نذره

14
00:05:21.300 --> 00:05:41.800
لان المستحب يصبح بالنذر واجبا ويكون واجبا ايضا في صورة اخرى وهي اذا تعين سبيلا لازالة نجاسة الفم اي اذا كان في الفم نجاسة لا يمكن ازالتها الا بالسواك. فحينئذ يكون السواك يكون السواك واجبا

15
00:05:41.850 --> 00:06:05.650
وقد يكون مكروها كما لو استعمل الصائم السواك بعد الزوال ويكون حراما كما لو استعمل سواك غيره بغير اذنه ولا انمي رضاهم قال رحمه الله تعالى والكوعان تثنية كوع تمام؟ وهو العظم الذي يلي ابهام اليد كما شرحناه انفا

16
00:06:06.000 --> 00:06:34.850
اما الذي يلي خنصرها فيسمى كورسوعا ويسمى الذي بينهما رسغا والذي يلي ابهام الرجل بوعا كما انشدتكم البيت او البيتين السابقين وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لقنصره والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع

17
00:06:34.850 --> 00:06:58.800
خذ بالعلم واحذر من الغلط. من الغلط. ولذلك عندنا يقولون في الرجل الذي لا يهتدي الى الامور ولا يعرف ليس عنده خبرة في الامور لا يعرف الكوع من البوع واضح؟ لا يعرف عظم اليد من عظم الرجل. لا يعرف الكوع من البوع. تمام. اشارة الى قلة خبرته في الامور. قال هنا

18
00:06:58.800 --> 00:07:28.200
والمضمضة ادخال الماء في الفم والاستنشاق ادخاله في الانف يشير بهذا الى ان اصل السنة المظمظة تحصل بمجرد ادخال الماء للفم سواء حركه ام لا سواء ام لا اصل السنة يحصل بذلك. لكن الاكمل ان يحركه وان يمجه. قال والاستنشاق ادخاله في الانف. سواء جذبه

19
00:07:28.200 --> 00:07:51.900
بنفسه الى الخيشوم او لا واضح؟ اخرجه بيده الاخرى اي اليسرى او لا. فاصل السنة حاصلة بوصول الماء الى الانف. قال رحمه الله وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة انا اتذكر في طبعة دار المنهاج القديمة

20
00:07:51.950 --> 00:08:08.350
تمام الطبعة الاولى لدار المنهاج هنا يوجد خطأ لا ادري هل صححت في هذه الطبعة او لا انتبهوا معي في هذه العبارة قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة ثلاث مع الوجه

21
00:08:08.450 --> 00:08:38.450
وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استغلالا وثلاث بعده استظهارا. العبارة عندكم هكذا؟ لا لا. ها استدهارا. بس. لكن هذا في اشكال. لانه قال ثنتا عشر. وهم انه قال ثنتي عشر وذكر ست فقط. اظن هكذا قال في التعليم. لكن في نسخة في طبعة دار الظياء ذكرها

22
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
جميعا. ذكر ثنتي عشرة غسلة. نعم هو ذكر عندك في التعليق وكأنه في التعليق يقول ان ان اصلا ذكر ست فقط. واضح لكن في هذه الطبعة ذكرها كلها. نعم. اثنا عشر في هذه الطبعة في الجديدة

23
00:08:58.450 --> 00:09:14.850
وهذي القديمة انا اذكر ان هذا الموجود الخطأ موجود في الطبعة القديمة نعم هذه الطبعة. اما في الطبعة الجديدة حتى لدار المنهاج موجود شوف الشيخ برهان ايش هي طبع تكة اعطيني غلافها هذي القديمة شوف الجديدة التي مع الاستاذ وحي ارفع له حتى يرى

24
00:09:16.200 --> 00:09:44.050
هاه هذه جديدة اغلى من التي معك. تصوير نعم. على كل حال انظر ماذا قام. وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه. انتبه معي. وذلك لان الاذنين عدة عند بعض الفقهاء من الوجه

25
00:09:44.500 --> 00:10:06.650
واستندوا للحديث الذي في دعاء الركوع ركع وجهي خشع وجهي خشع وجهي وكذلك سجد للذي خلقه فشق سمعه وبصره. سمعه اي سمع الوجه وبصره اي بصر الوجه. فالسمع والبصر نسب

26
00:10:06.650 --> 00:10:31.100
الوجه. فمن هنا قال بعض الفقهاء ان الاذنين تابعان للوجه هذا رأي قال وثلاث مع الراس للحديث المعروف الاذنان من الرأس وثلاث بعده استقلالا اي انهما يمسحان استقلالا فلا يتبعان الوجه ولا يتبعان الرأس

27
00:10:31.350 --> 00:10:53.650
وثلاث بعد ذلك استظهارا استظهارا اي تعميما. المقصود بالاستظهار ان يعمهما. فهو اذا غسل وجهه انتبه معي اذا غسل وجهه فانه عندما يغسل وجهه يغسل اذنيه. ثم اذا مسح رأسه فانه عندما يمسح رأسه ايضا يمسح اذنيه

28
00:10:53.650 --> 00:11:13.500
ثم يمسح اذنيه ثلاثا وبعد ان يمسح اذنيه يبل راحتيه بماء ثم يفعلها كذا مرة ثم مرة اخرى يبلهما بالماء ويفعل هكذا مرة اخرى. طلبا للتعميم. ثم هكذا مرة ثالثة ثم يفعل هكذا

29
00:11:13.800 --> 00:11:38.000
ثلاث مرات. واضح؟ فيكون قد غسل الاذنين غسلا مع الوجه ثلاثا ومسحا مع الرأس ومسحا استقلالا ومسحا استظهارا. المجموع كم؟ اه اثنا عشر. واضح ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا اثنتا عشرة

30
00:11:38.050 --> 00:11:53.900
ثلاث مع الوجه اي ثلاث غسلات مع الوجه وثلاث مع الراس اي ثلاث مساحات. شف انتبه معي. فقوله هنا وغسلات الاذنين هذا تعبير فيه مسامحة. فيه تجوز ليست كلها غسلات

31
00:11:54.000 --> 00:12:17.950
واضح؟ بل الاكثر هو المسح. الغسلات فقط التي تكون مع الوجه اما ما سوى ذلك فانه مسحات. ليس غسلان. فهمتم ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استقلالا و

32
00:12:17.950 --> 00:12:43.700
ثلاث بعده استظهارا والسماخان خرقاء الاذن الثقبان الثقبان الذي في الاذن هذا الثقب وهذا الثقب. واضح؟ ثقبا الاذن الثقبان يمسحان بماء جديد. غير ماء الاذنين. وماء الاذنين غير ما الراس

33
00:12:44.300 --> 00:13:05.800
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومسح اذن باطنا وظاهر وللصماخين بماء اخر واضح فبعد ان يمسح الاذنين يأخذ بللا ماء جديدا ويمسح الصماخين. مرة ثم ثانية

34
00:13:06.000 --> 00:13:32.150
ثم ثالثة واضح؟ قال رحمه الله تعالى والسماخان خرقا الاذنين والموالاة ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف الاول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. والموالاة سنة مؤكدة وانما قلنا مؤكدة لوجود الخلاف في وجوبها

35
00:13:32.200 --> 00:13:55.600
فان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وجوب الموالاة واضح قال والموالاة قلنا هي سنة طبعا في حق السليم. واما دائم الحدث فان الموالاة في حقه شرط لطهارته فلو ان الرجل او ان المرأة

36
00:13:55.750 --> 00:14:15.050
عنده حدث دائم ولم يوالي في الوضوء الوضوء لا يصح لابد ان يعيده لابد ان يعيده مرة اخرى واضح وقد تكون الموالاة واجبة لكن من غير شرطية وذلك في حق من ضاق عليه وقت الصلاح

37
00:14:15.150 --> 00:14:38.300
فلم يبقى عنده من الوقت الا ما يسع الطهارة والصلاح فالموالاة واجبة في حقه حتى يوقع الصلاة في الوقت لكنه لو ترك الموالاة فان طهارته صحيحة مع اثم اخراج الصلاة عن وقتها. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله والغرة

38
00:14:38.300 --> 00:14:54.950
قرة اسم لما لا يتم الواجب الا به في الوجه. هذا تعريف اصطلاحي لاصل ما تحصل به الغرة والا فالغرة في الاصل هي البياض الذي يكون في الوجه. هذا في اللغة

39
00:14:55.250 --> 00:15:15.400
الغرة لغة البياض الذي يكون في الوجه والغرة منها ما تحصل به اصل السنة ومنه ما يحصل به كمال السنة فاصل السنة يحصل في الغرة بان يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين

40
00:15:15.600 --> 00:15:36.550
وجزءا من العنق حتى يحصل استيعاب الوجه هذا الذي عناه بقوله اسم لما لا يحصل الواجب في غسل الوجه الا به فلا يحصل الواجب في غسل الوجه الا اذا غسلت جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين وجزءا من العنق. واضح

41
00:15:36.700 --> 00:16:00.600
والكمال في الغرة انك تزيد على ذلك فتغسل مقدار اكبر من الرأس وتستوعب الاذنين وتستوعب صفحتي العنق. واضح؟ هذا كمال الغرة قال والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين

42
00:16:01.050 --> 00:16:18.050
اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين. اصل التحجيل في اللغة البياض الذي يكون في الاطراف في اليدين والرجلين وهذا الذي ذكره هنا انما هو بيان لاصل حصول سنة التحجيل

43
00:16:18.200 --> 00:16:41.200
فاصل حصول سنة التعجيل ان يزيد شيئا يسيرا على المقدار الواجب فالمقدار واجب الى المرفقين. فلو زاد شيئا يسيرا حصل اصل التحجيم زاد شيئا يسيرا فوق المرفق او زاد شيئا يسيرا فوق الكعبين. حصل بذلك اصل التحجير. اما كمال التعجيل

44
00:16:41.200 --> 00:17:01.200
يحصل باستيعاب اليد الى المنكب. واضح؟ فيغسل جميع العضد هذا كله يوصل الى هنا واضح؟ ويغسل جميع الساق الى الركبة واضح؟ هذا كمال التحجيل كمال التعجيل ان يغسل جميع العضد الى المنكب

45
00:17:01.300 --> 00:17:28.650
وان يغسل جميع الساق الى الركبة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما اعراب غرا محجلين؟ حال. حال من نائب الفاعل يدعون صح؟ ان امتي يدعون يوم القيامة اي حال كونهم غرا محجلين من اثار

46
00:17:28.650 --> 00:17:50.750
الوضوء تمام فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولو راجعتم فتح الباري للحافظ بن حجر ستجدون كلاما هل قوله هل قوله فمن استطاع منكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام او انه مدرج من قول راوي. واضح

47
00:17:51.100 --> 00:18:14.650
لكن جاءت احاديث اخرى تبين نفس المعنى. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال رحمه الله تعالى واما مكروهاته فكثيرة ايظا منها ترك المظمظة والاستنشاق وترك التيامن اراد رحمه الله تعالى

48
00:18:14.750 --> 00:18:41.200
ان يبين ان ترك سنة مؤكدة من سنن الوضوء يوصف بانه مكروه فان المظمظة والاستنشاق قد حصل الخلاف في وجوبهما فذهب طائفة من الفقهاء الى وجوب المضمضة والاستنشاق فلما حصل الخلاف في وجوه بهما دل على كونهما سنتان

49
00:18:41.250 --> 00:19:03.400
مؤكدتان فتركهما مكروه كذلك التيامن مما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. فكان تركه مكروها قال والطهارة من فضل المرأة ما المراد بالطهارة من فضل المرأة ورد في الحديث

50
00:19:03.550 --> 00:19:23.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة. فذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى الاخذ هذا الحديث وقال ان المرأة اذا توضأت بماء وخلت به اي توضأت به وحدها

51
00:19:23.550 --> 00:19:43.550
واضح؟ فان هذا الماء الباقي الباقي. المراد فضل اي الباقي. ليس المتساقط منها. المتساقط منها هذا مستعمل فان هذا الماء الباقي بعد طهارتها لا يصح للرجل ان يتوضأ به. واضح ولا لا؟ هذا مذهب

52
00:19:43.550 --> 00:20:03.550
سامي احمد اخذا بهذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة ايد ذلك بما لو خلت المرأة به. ما معنى خلت به؟ اي توظأت به وحدها في اي خلوة. اما لو

53
00:20:03.550 --> 00:20:24.000
زوجها معها في نفس الوقت مثلا ها فله ذلك. لكن لو خلت به واضح فليس له ان يتوضأ بفظلها وهذا الحديث الذي استند اليه الامام احمد رحمه الله رعى كثير من علماء الشافعية انه حديث ضعيف. ولذلك لم

54
00:20:24.000 --> 00:20:51.450
خذوا بهم واضح وقالوا وعلى فرض صحته فنحمل النهي فيه على الكراهة لا على عدم الصحة والتحريم واضح ولا لا وقالوا وعلى فرض صحته ايضا تمام فيحمل على ان المراد بفضل المرأة اي بما تساقط من اعضائها. فيكون المراد

55
00:20:51.450 --> 00:21:10.750
المستعمل واضح ولا لا؟ اذا اجابوا بكم اجوبة؟ بثلاثة اجوبة عن هذا الذي ذهب اليه الحنابلة واضح؟ ولذلك جعلوا وضوء الرجل بفضل المرأة اي ما خلت به المرأة جعلوه من قسم مكروه

56
00:21:11.400 --> 00:21:36.900
واضح؟ جعلوه من قسم المكروه. فهمتم لماذا جعلوه هنا؟ نعم قال والطهارة من فضل المرأة اي ما زاد على طهارتها اذا خلت اذا خلت بالماء. هذا المراد بفظل المرأة. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث يقينا اي ويكره الزيادة على الثلاث

57
00:21:36.900 --> 00:22:03.350
بان يغسل رابعة هذا او هذه الكراهة مقيدة بما لو كانت الزيادة يقينا متيقنا اما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها فلا كراهة واضح؟ ولذلك لو تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا

58
00:22:04.300 --> 00:22:35.150
فنقول يستحب يستحب ان تغسله ايضا. اخذا باليقين واضح؟ اليقين انك غسلته مرتين. والثالثة مشكوكا مشكوك فيها. واضح؟ فلا تكون داخلا في النهي والنهي الوارد عن الزيادة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم

59
00:22:35.850 --> 00:22:58.800
وهذا الحديث يعتبر مثالا لاطلاق الظلم على ما ليس بحرام. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد اساء وظلم. قال فمن زاد او قصف قد اساء وظلم. مع انه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين

60
00:22:58.800 --> 00:23:21.850
اذا الظلم هنا ليس المراد به الظلم المحرم. بل اطلق الظلم هنا على ما ليس بحرام. واضح؟ ثم ثم نقول ان الوضوء زيادة على الثلاث مكروه بهذا الشرط ان تكون الزيادة متيقنة واحد

61
00:23:21.950 --> 00:23:39.850
وان تكون الزيادة بنية الوضوء اما لو زاد لا بنية الوضوء كان غسل وجهه ثلاثا ثم شعر انه يحتاج ان يبرد وجهه بغسلة رابعة فغسل رابعة بقصد تبريد الوجه واضح

62
00:23:39.950 --> 00:23:56.250
فان هذا لا يكون قد ارتكب مكروها لا يكون قد ارتكب مكروها لان الرابعة لم تكن بنية ماذا؟ الوتر. لم تكن بنية الوضوء. لكن تنبه ان هذا الذي زاد الرابعة

63
00:23:56.800 --> 00:24:19.150
ولم تكن بنية الوضوء بل كانت بنية التبرد مثلا ان عليه تجديد النية ليغسل بقية الاعضاء لان نيته قد صرفت عن الوضوء الى قصد التبرد ولذلك بعد الوجه سيغسل اليدين عندما يغسل اليدين يحتاج الى نية جديدة

64
00:24:19.450 --> 00:24:36.550
لا نقول اعد الوضوء من البداية لان الموالاة غير واجبة. واضح؟ وانما نقول له ماذا؟ لا بد ان تأتي بنية جديدة لغسل اليدين وما بعدها فهمنا ولا لا يا مشايخ؟ واضح؟ ومحل الكراهة ايضا

65
00:24:36.900 --> 00:24:56.450
بارك الله فيكم اذا كان الماء مملوكا له فاما اذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه او كان الماء موقوفا او مسبلا واضح ولا لا؟ فان الزيادة على الثلاث تكون حراما

66
00:24:56.850 --> 00:25:21.350
تكون حراما ومن هنا تعلم ان بعض المساجد التي يكون فيها الماء موقوفا ماء البئر موقوفا مثلا انه يحرم لمن توضأ فيها ان يزيد على ان يزيد على الثلاث واضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث

67
00:25:21.400 --> 00:25:48.100
والنقص عنها اي والنقص عن الثلاث والنقص عن الثلاث له صور اما ان يتوضأ مرة مرة هذه السورة الاولى واما ان يتوضأ مرتين مرتين هذه السورة الثانية واما ان يتوضأ بعض الاعضاء مرة وبعض الاعضاء مرتين مثلا وبعض الاعضاء ثلاثا. فهذا ايضا داخل في

68
00:25:48.100 --> 00:26:13.100
كراهتي واضح؟ كل هذه الصور الثلاث داخلة في الكراهة. فان قال قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه ومرة مرة ومرة تانية مرتين الجواب نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لبيان الجواز. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان

69
00:26:13.100 --> 00:26:38.850
بانه مكروه اذ فعله تبليغا للشرع واضح؟ بل ولا يجوز حتى ان يوصف بانه خلاف الاولى. واضح؟ لانه فعله تبليغ للشرع. ولذلك قال بعض المحققين من الاصوليين ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا توصف بخلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن التحريم

70
00:26:39.350 --> 00:27:01.250
واضح؟ لا توصف افعال النبي عليه الصلاة والسلام بانها خلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن ان توصف بالتحريم قال رحمه الله تعالى والاستعانة بمن يغسل اعضاءه والاستعانة بمن يغسل اعضاءه بغير عذر. الاستعانة بمن يغسل الاعضاء مكروهة

71
00:27:01.450 --> 00:27:26.150
بان ايكال ذلك الامر الى غيرك اي تغسيل الاعضاء الى غيرك فيه نوع ترفه لا يليق بحال المتعبد. فحال المتعبد الخضوع والانكسار لله عز وجل ومحل هذا اذا كان بغير عذر. اما اذا كان بعذر فان الاستعانة قد تكون واجبة

72
00:27:26.150 --> 00:27:48.750
اذا عجز الانسان ان يغسل اعضاءه بنفسه وجب عليه ان يستعين بغيره ليغسل له اعضاءه ولو باجرة واضح؟ ولو باجرة وقوله هنا والاستعانة بمن يغسل اعضاءه خرج به الاستعانة بمن يحظر له الماء. فانها مباحة

73
00:27:48.750 --> 00:28:12.350
والاستعانة بمن يصب الماء له فانها خلاف الاولى. خلاف الاولى او خلاف الافضل. قال رحمه الله تعالى وتخليل اللحية احرمي عند الرمل اي ويكره عند العلامة الرملي رحمه الله ان المحرم يخلل لحيته

74
00:28:12.450 --> 00:28:35.150
بما في تخييل اللحية من تسبب في سقوطها والمحرم ممنوع من ازالة الشعر واضح؟ ولذلك كره العلامة الرملي رحمه الله تخليل اللحية. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يسن داخلين برفق وجوبا

75
00:28:35.300 --> 00:28:55.150
يسن التخليل برفق وجوبا قال رحمه الله تعالى والوضوء من الماء الراكد اي ويكره الوضوء من الماء الراكد وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الراكد

76
00:28:55.650 --> 00:29:17.100
قال والاسراف في الصب قال والاسراف في الصبر. قوله رحمه الله تعالى الاسراف الاسراف معناه في اللغة مجاوزة الحد في الشيء. مجاوزة الحد في الشيء. وقاعدة تقول لا خير في الاسراف

77
00:29:17.250 --> 00:29:37.250
ها ولا اسراف في الخير تمام لا خير في الاسراف. واضح هذا ولا اسراف في الخير اي ان من ينفق في الخير حتى وان كثر انفاقه فانه لا يعتبر لا يعتبر مسرفا

78
00:29:37.300 --> 00:30:04.550
واضح؟ لا خير في الاسراف ولا اسراف ولا اسراف في الخير. تمام؟ والمراد بالاسراف هنا انه يتجاوز  ما يحتاجه العضو وجوبا واستحبابا فالعضو مثلا يحتاج الى غسلة واحدة وجوبا ويحتاج الى غسلة ثانية وثالثة مع التحجين

79
00:30:04.850 --> 00:30:30.550
استحبابا. فلو تجاوز هذا المقدار وقع في الاسراف واضح؟ لو تجاوز المقدار الواجب والمقدار المستحب يكون قد وقع في الاسراف. اذا ما ضابط الاسراف في الوضوء ان يتجاوز المقدار الواجب والمستحب. المطلوب منه في غسل عضو. قال رحمه الله تعالى والاسراف في

80
00:30:30.550 --> 00:30:51.900
صب قوله في الصب هذا قيد. ليخرج ما لو انغمس في الماء فلو انه انغمس في ماء ولو كان هذا الماء قليلا ونوى رفع الحدث ارتفع حدثه. ولا يقال له انت اسرفت اذ انغمست في هذا الماء

81
00:30:51.900 --> 00:31:10.750
واضح ولا لا؟ لان الماء الذي انغمس فيه واضح لا يتلف بخلاف الصب بخلاف الصلب فان الماء بعد ان يصبه في الغالب يذهب يتلف. ومن هناك تعلم وهذا اقوله من عندي

82
00:31:10.950 --> 00:31:27.050
ان الانسان اذا كان يتوضأ وما يسقط من ماء يجمعه في اناء في دلو على سبيل المثال ثم هذا الماء الذي جمعه في الدلو يستعمله في شيء اخر كسقي اشجار مثلا او تنظيف اواني

83
00:31:27.050 --> 00:31:56.550
مثلا او غسل سيارة مثلا واضح؟ فان هذا لا يعد من الاسراف حتى وان جاوز حتى وان جاوزا المقدار الواجب المستحب. لماذا؟ لان الماء هذا لا يذهب اتلافا واضح قياس قولهم قياس قولهم انه لو انغمس في ماء ونوى رفع الحدث ان هذا لا يدخل في الاسراف. ولذلك قيدوا الاسراف

84
00:31:56.550 --> 00:32:14.000
هنا فقالوا الاسراف في الصب ليخرج الانغماس فلا اسراف في الانغماس والنبي صلى الله عليه واله وسلم جاء في الحديث عند ابن حبان انه رأى سعد يتوضأ فقال له لا

85
00:32:14.000 --> 00:32:34.700
تسرف فقال يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار وهذا الحديث نتعلم منه بارك الله فيكم ان الانسان مهما كانت عنده الموارد متاحة واضح؟ اموال متاحة

86
00:32:34.750 --> 00:32:54.000
او المنافع متاحة وغير ذلك ان الاصل انه لا يأخذ من هذه الموارد الا قدر ما يحتاج فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الاسراف قال له حتى وان كنت على نهر جار فاذا كان على نهر جار المورد وهو الماء

87
00:32:54.000 --> 00:33:18.700
متاح كثير. ومع ذلك قال له ماذا؟ قال له لا تسرف واضح؟ فاحيانا الانسان حتى في شؤون نفسه في بيته تدخل بيته الصالة يشتغل فيها النور والمطبخ يشتغل فيه النور والغرف كلها النور فيها يعمل. مع انه لا يحتاج لهذا كله. واضح ربما هو يحتاج الى غرفة او غرفتين تكون

88
00:33:18.700 --> 00:33:34.400
والاخرى لا يحتاج اليها. اذا حتى وان كان هذا المال انت ما شاء الله غني مقتدر تستطيع ان تشتري الكهرباء مثلا واضح؟ الاصل انك لا تاخذ الا ما تحتاج. واضح؟ فما

89
00:33:34.400 --> 00:33:54.100
تحتاجه لا تأخذه. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والاسراف في الصب. ويحرم اي ويحرم الاسراف من الماء تبل اي اذا كان الماء ماء مسبلا فان الاسراف حرام لا يكون مكروها فقط. كذلك اذا كان من ملك الغير

90
00:33:54.250 --> 00:34:14.700
الذي لا يظن رضاه ومن باب اولى اذا كنت تعلم عدم رضاه. فيكون حراما اما اذا غلب على ظنك انه يرضى فيبقى في دائرة المكروه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل النية

91
00:34:14.700 --> 00:34:43.350
قصد الشيء مقترنا بفعله. محلها القلب والتلفظ والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه والترتيب لا تقدم لا تقدم عضوا على عضو قال اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من احكام النية. على حقيقتها

92
00:34:43.550 --> 00:35:14.950
ومحلها وزمنها وعلى تعريف الترتيب. وقد تقدم الكلام على جميع ذلك وعلى سنة وعلى سنية التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب. واحترز بقوله مقترنا عما ليس كذلك فانه لا يسمى نية شرعا. وان وانما يسمى عزما. فالعزم قصد الشيء مع التراخي

93
00:35:14.950 --> 00:35:42.350
في الفعل والنية قصد الشيء مقترنا بالفعل قال رحمه الله تعالى فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان في اكثر الماء جوهر لطيف شفاف جوهر لطيف شفاف

94
00:35:42.650 --> 00:36:07.900
شفاف اي كالزجاج يمكن ان ترى الاشياء من خلاله لطيف اي فيه لطافة تمام ليس غليظا وجوهر جوهر يعني انه لا ينقسم. تمام ولا لا اي ذات يعني اقل جزء منه لا ينقسم. تمام؟ قال الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون اناءه اي يتشكل

95
00:36:07.900 --> 00:36:31.200
نائه يخلق الله الري عند تناوله هكذا قال وعبر بعضهم فقال يكون شربه سببا في حصول الري واضح؟ وهنا مبحث دقيق في مسألة نفي الاسباب. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

96
00:36:31.400 --> 00:37:07.950
والقلتان لغتان لغة الجرتان العظيمتان وشرعا ما وزنه من الماء خمسمائة رطل الافصح كسر الراء بغدادية تقريبا وخمسمائة واثنان وستون رطلا ونصف تريمية. نسبة الى مدينة تريم. تقريبا ايضا وما مقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا

97
00:37:08.500 --> 00:37:31.750
وعرضا وعمقا وفي المدون بذراع اليد المعتدلة ايضا ذراع ونصف عمقا وذراع عرضا. وقد ذكرت في درس فتح معين ان الاقرب في تقديره بالنترات مئتين وستة عشر لترا. واضح ولا لا

98
00:37:31.950 --> 00:37:51.300
وهنالك من قدره بمئتي لتر ومن قدره باقل من ذلك بمئة وثلاثة وتسعين لتر قال والمعنى ان الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين قليلا وهو ما دون القلتين الشرعيتين وله حكم

99
00:37:51.350 --> 00:38:14.050
وكثيرا وهو ما كان قلتين او اكثر وله حكم فقال القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير المعنى ان حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة. وان لم يتغير

100
00:38:14.150 --> 00:38:34.150
ومستند هذا التقسيم ما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فان الحديث دل بمنطوقه دل بمنطوقه

101
00:38:34.150 --> 00:39:00.550
على ان الماء الكثير لا يتنجس. وظاهر الحديث انتبه معي. ظاهر الحديث ان الماء الكثير لا مطلقا حتى وان تغير الطعم او اللون او الرائحة بالنجاسة وانما قال الفقهاء اذا حصل التغير بالنجاسة نحكم بتنجيسه تخصيصا لعموم الحديث بالاجماع. فان

102
00:39:00.550 --> 00:39:23.450
الجماعة قد اجمعوا على ان الماء اذا تغير بالنجاسة طعمه او لونه او ريحه ينجس فخصصوا عموم المنطوق بالاجماع واضح ولا لا ودل الحديث بمفهومه اي بمفهوم المخالفة ان الماء لو كان دون قلتين فانه يحمل الخبث

103
00:39:23.450 --> 00:39:48.150
هذا مستند الشافعية وغيرهم من الفقهاء. كالحنابلة والحنفية واضح؟ في التفريق بين حكم الماء القليل والماء الكثير وان كان اختلف هؤلاء الفقهاء الجمهور في تقدير القلتين. لكن عموما الجمهور حنفية والشافعية

104
00:39:48.250 --> 00:40:18.650
والحنابلة يفرقون بين الماء القليل والكثير. وذهب المالكية رحمهم الله ورحم الله سائر  ان الماء القليل كالكثير كل منهما لا ينجس الا بالتغير واختار هذا عدد من فقهاء الشافعية لانه ايسر على الناس. ولذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة

105
00:40:18.750 --> 00:40:36.500
انما اختاره جماعة من اصحابنا لانه ايسر على الناس لا لقوة الدليل فان الدليل قاض بصحة مذهبنا. اي يشير للحديث السابق الذي فرق بين القليل والكثير. واضح؟ او كما قال رحمه الله

106
00:40:36.800 --> 00:41:00.750
ولذلك قال الامام الغزالي رحمه الله في في اوائل كتاب الاحياء وددت لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب اذهبي ما لي. وعلى كل حال نقول خلاصة مذهب الشافعية ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. وان الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير

107
00:41:00.750 --> 00:41:55.100
لكن تنبه معي الى مسألة مهمة او الى ضوابط في هذه المسائل  نقول الماء ينقسم الى قدين وكثير. القليل ما هو؟ ما دون. قلتين والكثير قلتان فاكثر صح؟ طيب ما كان دون قلتين ما حكمه

108
00:41:55.100 --> 00:42:23.550
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. تفهم من هذا الكلام انه لو حصل له تغير من غير ملاقاة فاننا لا نحكم بنجاسته لان ذلك انما هو تروح لا تنجس فلو كان مثلا هنالك ميتة

109
00:42:23.800 --> 00:42:47.750
بجانب ماء فانتقلت رائحة الميتة الى الماء ولم يكن ثمة ملاقاه فان هذا الماء غير محكوم بنجاسته ولما قال النجاسة المراد بالنجاسة هنا غير المعفو عنها. فان هنالك نجاسة لو وقعت في الماء

110
00:42:47.900 --> 00:43:10.600
القليل لا يحكم بتنجسه. لانها نجاسات معفو عنها. ذكر رحمه الله تعالى عددا من هذه النجاسة فقال رحمه الله هذا ان لم تكن النجاسة معفوا عنها. هذا شرط. والشرط الثاني بارك الله فيكم. واذا

111
00:43:10.600 --> 00:43:40.600
يكن الماء واردا على النجاسة. واذا لم يكن الماء واردا على النجاسة فالشافعية رحمهم الله تعالى يفرقون بين ان ترد النجاسة على الماء. فاذا وردت النجاسة على الماء فانها تنجس الماء. لكن اذا ورد الماء على النجاسة فان الماء القليل يطهر النجاسة. ومستند

112
00:43:40.600 --> 00:44:03.550
هذا التفريق احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. فانه لا يدري اين باتت يده لانهما مضنة التنجس. فهنا النجاسة ماذا

113
00:44:03.850 --> 00:44:28.100
واردة واردة على الماء. قال لا يغمس. صح ولا لا؟ لكن لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام صبوا على ذنوبا من ماء الذنوب هذا ماء قليل دون قلتين. ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام مطهرا. ما الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة؟ الفرق

114
00:44:28.100 --> 00:44:55.350
انه هناك كانت النجاسة واردة على الماء واما هنا فالماء وارد على النجاسة. ولذلك نقول ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة بشرطين الشرط الاول ان تكون النجاسة غير معفو عنها. والشرط الثاني اذا كان الماء اذا كان الماء غير وارد على النجاسة

115
00:44:55.750 --> 00:45:15.750
واضح؟ بان كانت النجاسة هي التي ترد على الماء. ولذلك قال لكم هنا الان سيفرع على هذين الشرطين انتبه قال فان كانت النجاسة فان كانت النجاسة معفوا عنها. هذا تفريع على ماذا؟ هذا تفريع على الشرط الاول. ها؟ قال

116
00:45:15.750 --> 00:45:42.950
فان كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر تمام؟ ما معنى لم تضر لم تنجس الماء. لم تضر يعني لم تنجس الماء. ما مثالها؟ قال كالتي اتى بالكاف اشارة الى انه سيذكر امثلة لا على لا على سبيل الحصر. اذا هو سيمثل امثلة ولم يقصد حصر الامثلة

117
00:45:42.950 --> 00:46:00.950
قال كالتي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف اي لا يدركها البصر المعتدل اذا وقعت في ماء قليل فانها لا تنجسه. بل يبقى هذا الماء القليل ماء طهورا

118
00:46:01.150 --> 00:46:22.500
واضح النجاسة التي لا يدركها الطرف اذا وقع في ماء قليل لا تنجسه. انتبه معي. سواء كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل نجاسة من مغلظ او من غير مغلظ. يعني نفترض ان الذي وقع في الماء القليل

119
00:46:22.900 --> 00:46:46.350
نجاسة من بول كلب لا يدركها البصر. واضح؟ لا تنجسه حتى وان كانت التي لا يدركها الطرف من حيوان مغلظ ككلب او خنزير لا تنجسه. هذا معتمد الرمل. وبن حجر قال لا. اذا كانت النجاسة التي لا يدركها

120
00:46:46.350 --> 00:47:08.950
من مغلظ تنجس الماء واذا كانت من غير مغلط لا تنجسه فهي محل العفو. واضح؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى فان كانت النجاسة عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرمل. ما معنى مطلقا؟ مطلقا معناه

121
00:47:08.950 --> 00:47:25.850
سواء كانت من مغلظ او من غير مغلظ. بدليل انه قال بعد ذلك وبشرط الا تكون من مغلظ عند ابن حجر. فهمتم يا مشايخ؟ قال هذا المثال الاول. المثال الثاني

122
00:47:25.950 --> 00:47:45.500
قال وكالتي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها اي اذا شققت عظوا منها في حياتها لا يسيل الدم اما انه ليس لها دم اصلا او لها دم لكنه لا يسيل

123
00:47:45.700 --> 00:48:08.300
فهذه لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة. لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة ولذلك قال كالميتة التي لا التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها

124
00:48:08.700 --> 00:48:31.400
وهي ما كانت كالوزغ او اصغر الوزغ النمل النحل الذباب البعوض وما كان اصغر تمام؟ طيب لو انك شككت في في في حيوان من هذا النوع هل دمه سائل؟ او دمه ليس سائل

125
00:48:31.750 --> 00:48:48.550
هل تشق عضوا لتتأكد او لا واضح؟ قال بعض العلماء نعم تشك حتى تتأكد هل يسيل الدم او لا يسيل؟ واضح؟ لكن منع ذلك العلامة ابن حجر وقال ان في هذا تعذيب

126
00:48:48.550 --> 00:49:08.650
الديوان فلا يشق العضو. والاصل بقاء الطهارة لان النجاسة مشكوك مشكوك فيها. فنستصحب الاصل قال رحمه الله وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها وهي ما كانت كالوزغ او اصغر

127
00:49:08.700 --> 00:49:27.050
لكن العفو عنها اي العفو عن هذه الميتة مشروط ها له شروط. ما هي الشروط؟ واحد بالا تغير ما وقع عاد فيه. فلو انها غيرت ما وقعت فيه فان هذا الماء يحكم بنجاسته. هذا الشرط الاول

128
00:49:27.450 --> 00:49:54.250
والثاني والا تطرح بعد موتها اما لو طرحت بعد موتها فانها ليست محل العفو يعني لو كانت ميتة اخذتها ووضعتها في هذا الماء واضح؟ فان هذا الماء محكوم بنجاسته. تمام. وان تتأمل معي ان هذا الكلام ان هذا الكلام مبني

129
00:49:54.250 --> 00:50:21.450
على اصل اخر وهو ان جميع الميتات نجسة. تمام؟ ميتة الوزغ وميتة الذباب وميتة النحل. هذه طاهرة ونجسة؟ هذه نجسة واضح؟ نفترض ان هنا نحلة ميتة. فاخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في ماء قليل

130
00:50:21.550 --> 00:50:44.300
فانها تنجسه. غيرت او ما غيرت واضح؟ لانك وظعتها بعد ايش بعد بعد موتها. طيب تفهم من هذا انك لو وضعتها وهي حية فماتت في الاناء اخذتها وهي حية اخذت النحلة وهي حية ووضعتها في الاناء

131
00:50:44.500 --> 00:51:00.700
فماتت في الاناء. هل تنجسه او لا تنجسه؟ لا تنجسه واضح لان محلة التنقيس محل عدم العفو اذا وضعتها وهي ايش؟ وهي ميتة. فهم ولا لا؟ جيد. طيب لو قلنا بما

132
00:51:00.700 --> 00:51:31.500
قاله جماهير الفقهاء ان ميتة ميتة ما لا نفس له سائلة ظاهرة هذا هذا رأي المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة يقول ما لا نفس له سائلة ما لا دم له يسير اذا ماتت ميتتها طاهرة. ميتة الذباب طاهرة ميتة البعوض طاهرة

133
00:51:31.500 --> 00:51:51.550
بيتة النحل طاهرة ها لو اخذنا بهذا الرأي واضح؟ ستكون هذه الميتة اذا وضعت في الماء القليل لا تنجسه. حتى وان وضعت ميتته. لانها ايش؟ لانها طاهرة. اه لانها اصلا ليست ليست نجسة اصلا. واضح ولا لا؟ طيب

134
00:51:51.550 --> 00:52:14.550
لكم هنا بارك الله فيكم لكن لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. والا تطرح بعد موتها انتهاء الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة. قال الخطيب او غير مميز. هذه فيها خلاف. يعني الان نفترض ان هنا

135
00:52:15.050 --> 00:52:34.650
ان هنا نحلة ميتة وعندي اناء فاخذت النحلة الميتة ووظعتها في الاناء. الذي فيه ماء قليل تنجسه. لماذا؟ لانني لانني بالغ عاقل. شف اذا كنت بالغا عاقل عند الشافعية يكاد يكون اتفاقا

136
00:52:34.650 --> 00:52:55.500
واضح انها تنجسه تمام طيب اذا كان الذي وضع هذه الميتة صبي صغير غير مميز عمره ثلاث سنوات. اخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في اناء واضح؟ هذا فيه خلاف اذا كانت هنالك مثلا بقرة او شاة

137
00:52:55.600 --> 00:53:12.700
تمام هي التي مثلا ضربت الذبابة او ضربت البعوضة فاوقعت البعوضة في الماء. واضح؟ هذا فيه خلاف جانب العفو هنا مغلب. نفترض ان الذباب الميت هنا والماء القليل هنا جاءت ريح

138
00:53:13.000 --> 00:53:27.600
فدفعت هذا الذباب الى الماء حال كونه ميتا واضح ولا لا؟ هل هذا الماء يحكم بتنجسه ام لا اذا كانت البهيمة اذا طرحت لا يحكم بالنجاسة من باب اولى الريح

139
00:53:27.650 --> 00:53:49.600
لان البهيمة كائن حي الريح اصلا ليس فيه حياة. واضح؟ اذا هذا كله خلاف عند الشافعية. هو اشار اليه. فقال لكم هنا بارك الله بكم؟ قال لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. هذا الشرط الاول والا تطرح بعد موتها

140
00:53:49.600 --> 00:54:09.150
الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة قال الخطيب او غير مميز واضح؟ فايضا هذا يكون محل عفو هذا كله يكون محل عفوا هذا كله تفريع على الشرط الايش

141
00:54:09.350 --> 00:54:29.150
على الشرط الاول. ثم فرع على الشرط الثاني فقال او كان الماء قليلا واردا على النجاسة لم ينجس بملاقاة المحل. انتبه لهذه المسألة. نختم ان شاء الله بهذه السور الثلاث

142
00:54:29.150 --> 00:54:48.400
ونترك الماء الكثير الى الدرس القادم. نفترض على سبيل المثال عندنا هنا حنفية ماء هذي حنفية ماء. وعندنا هنا ثوب هذا الثوب فيه نجاسة في هذا الموضع. وعندنا هنا اناء لهذا الماء

143
00:54:49.000 --> 00:55:11.100
هذا الماء وارد عن النجاسة. صح؟ طيب عندنا هذا ماء قليل وارد على النجاسة اصبح هنا ماء الذي غسل النجاسة. ما حكم هذا الماء الذي غسل النجاسة؟ واضح؟ نقول اذا كان هذا الماء قليلا

144
00:55:11.100 --> 00:55:45.200
واردا تمام ولم يزد وزنه ولم يتغير وقد طهر المحل. اين المحل؟ هذا. تمام. اذا تحققت هذه الشروط فان هذا الماء طاهر غير مطهرة. واضح فان هذا الماء ايش؟ طاهر غير مطهر. لماذا قلت طاهر غير مطهر؟ لانه ماء مستعمل. في ماذا استعمل؟ استعمل في ازالة نجاسة

145
00:55:45.200 --> 00:56:06.600
والماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطهر. واضح؟ اذا هذا طاهر هذا الحكم الاول. غير مطهر هذا الحكم الثاني يقول قائل انت قلت اذا كان الماء قليلا فان كان كثيرا قلت ان كان كثيرا سيكون طهورا. لان الماء المستعمل

146
00:56:06.600 --> 00:56:24.550
اذا ضم اليه ماء مستعمل اخر فبلغ قلتين اصبح ماذا؟ طهورا. اذا هذا احتراز من هذه الصورة. طيب اذا قلت اذا كان واردا نفرض ان النجاسة هي التي وردت ها صار ماء نجس

147
00:56:24.750 --> 00:56:49.400
قلت ولم يزد وزنه نفرض ان وزنه زاد واضح؟ اذا زاد وزنه نحكم بنجاسته. لان زيادة الوزن تدل على وجود النجاسة. قلت ولم يتغير. فاما اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه نجس اجماعا. قلت وقد طهر المحل فاذا لم يطهر المحل بان بقيت فيه النجاسة

148
00:56:49.400 --> 00:57:09.400
فهو ماء نجس. فهو ماء نجس. اذا اذا بقيت النجاسة فهو ماء نجس. ولذلك قال لك صاحب الزبد وماء مغسول له حكم المحل. ايش معنى له حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل فهو طاهر. وان بقيت نجاسة المحل فهو نجس. وماء مغسول له

149
00:57:09.400 --> 00:57:28.450
مول المحل هذا اشارة الى هذا الشرط. اذ لا تغير به حين انفصل. الى هذا الشرط. فصاحب الزبد ذكر شرطين فقط وحاصل الشروط كم؟ خمسة شروط تمام حاصل الشروط خمسة هنا تقريبا ذكرت الشروط الخمسة انظر ماذا قال

150
00:57:28.450 --> 00:57:52.500
قال رحمه الله تعالى او كان الماء القليل واردا عن النجاسة. شف هذا تفريع على الشرط الثاني. هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة. لم ينجس بالملاقاة. ما معنى لم ينجس؟ هل يبقى طهورا؟ لا ليس طهورا. وانما طاهر

151
00:57:52.500 --> 00:58:12.200
غير مطهر. قال الا الا ان تغير اه اذا تغير ايش بيكون؟ اذا تغير ايش بيكون ماجس او زاد وزنه طيب اذا زاد وزنه ايش بيكون؟ نجس بسبب ما خلقه من النجاسة او لم يطهر المحل

152
00:58:12.200 --> 00:58:39.250
الذي ورد عليه نجس اذا اذا اختل هذا الشرط او هذا الشرط او هذا الشرط فانه سيكون ماذا؟ نجسا. نفس الكلام اذا كان ايش النجاسة هي التي وردت قد تقرر قبل قليل انه سيكون نجسا ولديك هذا اشار اليه ايضا في قوله هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة

153
00:58:39.250 --> 00:58:55.500
لتفهم انه لو كانت النجاسة واردة على الماء فانه نجس طيب يقول قائل طيب بقي هذا ما ذكره ان يكون الماء قليلا نقول هو قد قال او كان الماء القليل. واضح؟ اذا هو ذكره ايضا. بل هذا الكلام

154
00:58:55.500 --> 00:59:20.100
وكله في الماء القليل. اما الماء الكثير ما اخذناه الى الان. تمام؟ فيكون العلامة الشاطري رحمه الله قد ذكر الامور الخمسة. تمام؟ قال رحمه الله او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة الا ان تغير او زاد وزنه. بسبب ما خالطه من النجاسة

155
00:59:20.100 --> 00:59:41.700
او لم يطهر المحل او لم يطهر المحل الذي ورد عليه. واضح؟ ثم ذكر لك قاعدة نختم بها قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل في جميع ما ذكر. حكم سائر المائعات

156
00:59:42.100 --> 01:00:07.100
حكم الماء القليل. نفترض على سبيل المثال. عندك اناء فيه عصير. هذا اناء فيه عصير تمام هذا اناء فيه عصير على سبيل المثال سعته ثلاثمئة لتر ثلاثمئة لتر عصير لبن زيت

157
01:00:07.950 --> 01:00:32.800
ما شئت من المائعات وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ما حكم هذا المائع؟ نجس. حكم المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل. ما حكم الماء القليل؟ ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح

158
01:00:32.900 --> 01:00:49.400
لكن انتبه معي اذا كانت هذه النجاسة التي وقعت نجاسة معفوا عنها. هل ستنجس الماء او لا تنجسه؟ لا تنجسه ان هذه لا تنجس الماء القليل. اذا هي لا تنجس هنا

159
01:00:49.600 --> 01:01:03.700
واضح ولا لا؟ اذا كان الطارح للميتة التي لا نفس لها سائلة غير مميز او بهيمة او ريح على ما قرر فانها لا تنجس الماء القليل. اذا لا تنجس هنا

160
01:01:03.700 --> 01:01:32.450
نفس الكلام الذي قررناه هنا سنقرره هنا بمقتضى الضابط حكم المائعات حكم الماء القليل. واضح؟ الا في مسألة واحدة. استثناها هنا. ساذكرها بعد قليل. لكن هذا الضابط كذا حكم المائعات. حكم الماء القليل. فحيثما

161
01:01:32.450 --> 01:01:56.000
تنجس فحيثما حكمناه على الماء القليل بالتنجس نحكم على الماء بالتنجس. حيثما حكمنا على الماء القلب عدم التنجس لكون النجاسة مثلا معفوا عنها نحكم على المائع بعدم التنجس. قال لك الا في الا في استثناء واحد. ما هو

162
01:01:56.000 --> 01:02:15.550
ما هو هذا الاستثناء؟ قال لك الا في مسألة الورود في الضابط الثاني نحن في الضابط الثاني قلنا ايش؟ الماء لو ورد على النجاسة. واضح فانه يطهر النجاسة طبعا بالشروط هذه صح

163
01:02:15.700 --> 01:02:38.400
لكن النجاسة اذا وردت على الماء فانها فانها تنجس الماء. اذا هنا فرقنا بين مسألة ان يكون الماء واردا وان تكون النجاسة واردة هذا التفريق في الماء فقط ليس في المائعات. في المائع سواء كانت النجاسة واردة

164
01:02:38.550 --> 01:02:58.150
او كان المائع واردا في الحالتين نحكم بالنجاسة واضح؟ ولذلك انظر الى عبارتين ايش قال؟ قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر الا استثناء

165
01:02:58.350 --> 01:03:21.450
الا ان الوارد منها. الوارد منها الظمير يعود على من؟ على المائعات. الا ان الوارد من المائعات تمام كغيره اي كغير الوارد فالوارد من المائعات على النجاسة نحكم بنجاسته تمام كغير الوارد ايضا

166
01:03:21.500 --> 01:03:42.400
فهمتهم ولا لا؟ هذا استثناء وهناك استثناء اخر وهو ان الماء القليل اذا تنجس يمكن تطهيره واضح؟ علمان قليل اذا تنجست يمكن تطهيره بالمكاثرة. فاذا كوثر فبلغ قلتين ولا تغير اصبح طهورا

167
01:03:42.400 --> 01:04:08.100
لكن المائعات هذه لا يمكن تطهيرها بالمكاثرة لانها حتى وان كانت كثيرة فانها محكوم بنجاستها. اذا وقعت فيها النجاسة. فهمتم ولا لا؟ هذا امر اخر لم يذكره ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال والكثير اظن لو قرأنا هذا لنقرأ النحو لكن خلاص نقف هنا

168
01:04:08.300 --> 01:04:20.921
ما ادري كم الساعة الان؟ ما شاء الله. بركة والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين