﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وهذا هو المجلس الاول من مجالس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة

2
00:00:18.500 --> 00:00:32.850
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى المقام في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض

3
00:00:33.100 --> 00:00:51.450
المنعقد في السابع عشر من شهر ذي القعدة في عام خمسة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اربع عمر كلهن في ذي القعدة

4
00:00:51.600 --> 00:01:14.900
الاولى عمرة الحديبية سنة ست صده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو واصحابه وحلوا الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فاقام بها ثلاثا ثم خرج الثالثة التي قرنها مع حجته

5
00:01:15.100 --> 00:01:35.750
الرابعة عمرته من الجعرانة ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة ما يفعله كثير من الناس اليوم وانما كانت عمره كلها داخلا الى مكة وقد اقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة

6
00:01:35.850 --> 00:01:54.650
لم ينقل عنه انه اعتمر خارجا من مكة ولم يفعله احد على عهده قط الا عائشة رضي الله عنها لانها اهلت بالعمرة فحاضت فامرها فقرنت واخبرها ان طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن

7
00:01:54.650 --> 00:02:16.150
وعمرتها ووجدت في نفسها ان ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين فانهم كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها امر اخاها ان يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها

8
00:02:16.350 --> 00:02:35.700
وكانت عمر عمره كلها في اشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فانهم يكرهون العمرة فيها وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل منه في رجب ولا شك افضل منه في رجب بلا شك

9
00:02:35.900 --> 00:02:55.800
واما في رمضان فموضع نظر وقد صح عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو اهم من العمرة مع ما في ترك ذلك من الرحمة لامته

10
00:02:56.000 --> 00:03:14.250
فانه لو فعل لبادرت الامة الى ذلك وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمله خشية المشقة عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

11
00:03:14.350 --> 00:03:39.100
وعلى اله واتباعه  الى يوم الدين اما بعد يقول الامام شيخ الاسلام رحمه الله  مختصر هدي النبي عليه الصلاة والسلام ابن القيم هدي في زاد المعاد  هذا الكلام مأخوذ من مختصر زاد المعاد لشيخ الاسلام

12
00:03:39.300 --> 00:03:55.300
شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله بصره شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب اختصاره رحمه الله اختصار عظيم هذا الكتاب فقد اتى على مقاصد الامام القيم بلا اخلال وهكذا اختصار اهل العلم

13
00:03:55.550 --> 00:04:14.550
ترى اختصاره واضحا بينا حتى اتى كالمنسك المستقل مع انه رحمه الله تابعه على جميع اقواله وربما وقع للامام القيم رحمه الله كغيره من اهل العلم وهم وكأنه لم يرد تتبعه في ذلك رحمه الله

14
00:04:15.950 --> 00:04:29.350
ابن القيم رحمه الله ابتدأ هديه عليه الصلاة والسلام بذكر العمر. وذكر انه اعتمر اربع عمر. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع  عمر وكلهن في ذي القعدة

15
00:04:30.200 --> 00:04:46.400
قال الا التي ما حجته. الا التي ما حجته فانها في ذي الحجة وفي حديث ابن عباس عند احمد وابي داوود الترمذي باسناد صحيح انها اربع عمر كلهن في ذي القعدة

16
00:04:47.000 --> 00:05:04.850
وعجب بعضهم الى عائشة انها روته في الصحيحين ما بمثل ما رواه انس وانا ما رأيت في الصحيحين عن عائشة انما الثابت في الصحيحين عن عائشة ان ان عمر ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اعتمر النبي وسلم في رجب

17
00:05:05.800 --> 00:05:23.200
قال وكنا نسمع اسنان عائشة فقلنا اسمعي ما يقول ابو عبد الرحمن قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر الا وهو شاهد معه يعني حاضر مع الناس وما اعتمر في رجب قط

18
00:05:23.900 --> 00:05:39.350
هذا الذي رأيته عنها وينظر هل روت صراحة كما روى انس وابن عباس وهذا يكاد يتفق عليه اهل العلم بان عمره اربع عليه الصلاة والسلام وجاء انه اعتمر في شوال عن عائشة

19
00:05:39.550 --> 00:06:00.450
باسناد صحيح لكن الاقرب انه شاذ وانه وهم وان ثبت فالمراد به عمرة الجعرانة حيث انه عليه الصلاة والسلام رصد الى مكة حينما قصد حنين والطائف بعد فتح مكة في رمضان وكان قصده

20
00:06:00.500 --> 00:06:15.650
والطائف في شوال ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام وكانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة لعل من قال او لعلها قالت شوال من جهة ان ابتدائها كان في شوال وان لم يحرم بها في شوال

21
00:06:15.700 --> 00:06:30.200
وهذا وان كان فيه تكلف لكن لاجل الجمع والاقرب انه وهم من بعض الرواة ولهذا ثبت عنها باسناد صحيح عند ابن ماجة انها قالت ما اعتمر او لم يعتمر الا في رجب عليه الصلاة والسلام

22
00:06:30.800 --> 00:06:50.750
ومن قال انه اعتمر اربع عمر في رجب المراد انه انشأها في رجب. انشأها اذا اقعدها المراد انه انشأها في ذي القعدة هذا هو المراد وانس رضي الله عنه حينما قال الا التي مع حجتها المراد

23
00:06:50.800 --> 00:07:07.850
الفراغ منها انه فرغ من عمرته في ذي الحجة لكن متى ابتدأ عمرة العمرة التي من الحج متى ابتدأ عليه الصلاة والسلام ماذا نقول بدأها متى  في ذي القعدة في اخر ذي القعدة

24
00:07:07.900 --> 00:07:26.800
لانه احرم كما سيأتي ان شاء الله في اخر ذي القعدة منذ الحليفة في السادس والعشرين والخامس والعشرين من ذي القعدة فمن قال في ذي القعدة المراد المراد انه ابتدأها في ذي القعدة ومن قال انها في ذي الحجة المراد ماذا؟ الفراغ

25
00:07:26.800 --> 00:07:48.700
منها وهذا جمع واضح الاولى من عمرة الحديبية والحديبية قيل انها تصغير اه حدبة وهي شجرة حدباء قيل غيرها سنة ست حينما قصد مكة عليه الصلاة والسلام العمرة فصده المشركون عن البيت صده المشركون عن البيت فنحر وحلق عليه الصلاة والسلام

26
00:07:48.700 --> 00:08:06.300
هو اصحابه وحلوا. وهذا محل اتفاق من اهل العلم في اه احلاله عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على ان المحصر يجب عليه الحلق وهذا هو ظاهر مذهب احمد رحمه الله وان كان ظاهر قول المتأخرين انه لا يلزمه الحلق

27
00:08:07.000 --> 00:08:22.200
والذي عليه ما لك رحمه الله احد القول وهو قول الشافعي وقول احمد رحمه الله او احد القول لاحمد ان المحصر عليه يحلق لان الحلق نسك وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجب الحلق على المحصن

28
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
ويمكن هذا يخرج على من قال ان الحلق تحلل من محظور والصواب انه نسك. الصواب انه نسك. فمن احصر فان عليه ان يتحلل. ان كان قد اشترطت حلل حلق وتحلل مجانا. وان كان لم يشترط في هذه الحال عليه

29
00:08:42.800 --> 00:09:00.300
ان اه جاني حرق ان كان معه هدي وتيسر ذلك فانه ينحر ثم يحلق ثم يحلق وان لم يتيسر هدي او لم يكن بقربه فلا نأمره ان يؤخر لان المقصود من

30
00:09:00.400 --> 00:09:18.550
التحلل عند الاحصاء هو الرفق به فلو قلنا له لا تتحلل حتى تجد الهدي فكان عكس مقصود التحلل عند الاحصاء والمقصود هو التخفيف لهذا قال سبحانه فما استيسر من الهدي

31
00:09:19.100 --> 00:09:36.350
صرت فما استيسر من الهدي فان تيسر هدي معه او قريب منه يمكن ان يشتريه ثم ينحر في مكانه ثم يحلق او يقصر هذا الواجب ان لم يجد شيئا او لم يتيسره فانه يحلق او يقصر

32
00:09:36.400 --> 00:09:55.200
ثم يتحلل مجانا ثم يتحلل وعلى الصحيح سواء كان احصار عدو او احصار مرض خلافا كما هو قول ابي حنيفة خلافا للجمهور وهو قول عطاء ايضا  وعمرة القظية عمرة القظية من العام القادم في العام السابع

33
00:09:55.600 --> 00:10:14.300
والقضية ليست من القضاء هل من ماذا هل هي يعني نقول هل نقول من من القضاء او من المقاضاة قضية فلنقول سميت القضية من القضاء او من المقاضاة نعم من

34
00:10:15.800 --> 00:10:40.450
هل هي من القضاء لانها تقضى او من المقاضاة لان النبي قاضى قريشا ان يحج ان يعتمر من قابل من المقاضاة هذا هو من وهذا قول اه الجمهور وخالف ابو حنيفة وقال انها من القضاء والصواب انها من المقاضاة. يعني قاظاهم كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء

35
00:10:40.900 --> 00:11:04.800
وكذلك في حديث ابن عمر عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام على ذلك ان يعتمر من قبل ان يعتمر من قابل هذه عمرة القضية من العام فدخلها فاقام بها ثلاثا. وهذا ثبت ايضا في الصحيحين من حديث البراء ابن عاجب انه اقم بها ثلاثا. كذلك

36
00:11:04.800 --> 00:11:23.800
ابن عمر انه اقام بها ثلاثا ثم خرج عليه الصلاة والسلام ملتزم ملتزما بالعهد الذي بينه وبينهم الثالثة التي قرنها مع حجته. والنبي قارئ عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لبضعة عشر او لبضعة وعشرين دليلا كما قال ابن القيم رحمه الله

37
00:11:23.800 --> 00:11:48.750
والرابعة عمرته من الجعرانة عمرته من الجعرانة والجعرانة معروفة الى الان وهي شمال شرق مكة قريبة منها والجعرانة هذه عمرة خفيت لكنها ثبتت من حيث الجملة في الصحيحين. وثبت وجاء تفصيلها عند الثلاثة عند احمد وابي داود. والترمذي

38
00:11:48.850 --> 00:12:16.000
من حديث محرش الكعبي ببيان صفتها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خرج في رمضان خرج منها في شوال الى حنين والطائف ولما فتحها واخذ الغنائم ورجع رجع الى مكة فلما كان في الجعرانة نزل عليه الصلاة والسلام في الجعرانة قبل الحرم

39
00:12:16.050 --> 00:12:33.600
ثم قسم غنائم حنين في الجعرانة ثم نزل من هذه الليل من الجعرانة في الليل نزل في في الليل في ذي القعدة. وخروجه كان في شوال خروجه كان في شوال. ثم نزل اذ دخل مكة في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام

40
00:12:33.600 --> 00:12:50.650
ليلا وخرج منها ليلا يعني اخذ عمرته ليلا ولذا خفيت على كثير من الناس. جاء في رواية عند ابي داود من رواية عبد العزيز ابن مزاحم انه صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد

41
00:12:50.950 --> 00:13:09.600
وهذا ربما يكون حجة على مشروع الصلاة الركعتين في غير وقت الصلاة. لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة لا تثبت نعم ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجة من مكة

42
00:13:09.850 --> 00:13:28.850
وهذا قرره القيم تقريرا عظيما وهو انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة خارجا من مكة بل كانت عمره داخل داخل الى مكة جميع ما اعتمره عليه ولهذا وعليه الصلاة والسلام لما فتح مكة

43
00:13:29.100 --> 00:13:49.400
خرج منها ولم يرجع ولم يرجع لما خرج من من الحرم الى مكة ليطوف بل لم بل اخذ عمرته لما خرج للفتح للطائف حنين ثم بعد ذلك اخذ عمرة عليهم. وتقرير هذا وبسطه

44
00:13:50.250 --> 00:14:06.650
قد بينها العلم وادلته كثيرة. وان كان الجمهور على مشروعية هذه العمرة وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله وقال وانه اقام عليه الصلاة والسلام بعد في مكة ثلاثة عشرة سنة لم ينقل عنه اعتمر خارجا من مكة صلوات وسلامه قبل الهجرة

45
00:14:07.250 --> 00:14:25.300
كانت الحج والعمرة معروف ومع ولم ينقل عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لاجل عمرة. كذلك ايضا مكث في مكة في ايام الحج اصحابه وكانوا قد احلوا حللوا من حجهم بعمرة

46
00:14:25.400 --> 00:14:47.900
وكان اكثرهم قد تحلل وكانوا معه عليه الصلاة والسلام بالابطح قريب من الحرم وقريب من مكة من يوم الاحد الى اليوم الثامن الى اليوم الثامن يوم الخميس اليوم الثاني ويوم الخميس وهم متحللون. ومكة قريبة والحرم قريب. ولم يعرف انه امر احدا

47
00:14:48.250 --> 00:15:06.650
من اصحابه ان يخرج الى الحرم وان يدخل بعمرة قال الا عائشة بل ولم يفعله احد على عهده قط هذا النفي النفي اذا دلت القرائن عليه فانه لا بأس دلت القرائن انه

48
00:15:06.650 --> 00:15:26.250
يصنع هو عليه الصلاة والسلام ولا احد من اصحابه. ولهذا جزم المصنف بذلك رحمه الله. والشهادة على النفي قد تثبت بمثل هذا قال ولم يفعلوا احد على عهد قط الا عائشة رضي الله عنها وهذا ثبت في الصحيحين لانها هلت بالعمرة فحاضت فامرها

49
00:15:26.400 --> 00:15:46.200
فقرنت واخبرها ان طواف البيت بالصومورة قد وقع الحج او عمرته. هذا ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها عائشة لماذا اهلت هل اهلت بالحج مفردة او اهلت بالحج والعمرة قارنة او اهلت

50
00:15:46.700 --> 00:16:05.750
بالعمرة متمتعة لماذا اهلت احسنت اهلت بالعمرة رضي الله عنها هلت بالعمرة لان النبي عليه الصلاة كما في الصحيحين خيرهم عليه الصلاة والسلام بين العمرة والحج خيرهم هذا سيأتي بكلام مصنف رحمه الله

51
00:16:06.400 --> 00:16:28.850
عائشة رضي الله عنها فوجدت في نفسها ان ترجع صواحبها بحج وعمرة؟ من صواحب عائشة  ارفع الصوت نعم امهات المؤمنات ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين سبب طلبها وان هي التي طلبته

52
00:16:29.100 --> 00:16:59.000
وابتدأت بذلك ان يرجع صواحبها بجميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا متمتعات ولهذا تحللنا بعمرة فانهن كن متمتعات ولم يحضن ما اصابهن ما اصاب عائشة رضي الله عنها  يدخلنا الحج يدخلنا العمرة على الحج كما صنعت عائشة رضي الله عنها. لم يحتجن ولم يقرن

53
00:16:59.100 --> 00:17:14.650
ما لم يقرن يعني لم يحضن فيقرن لم يحضن فيقرن لان من حاضت وكانت قد لبت بالعمرة في هذه الحال ولم يمكنها الطواف اللي حيضها قبل ان تشرع قبل ان تطوف

54
00:17:14.800 --> 00:17:36.150
عليها ان تدخل العمرة الحج على العمرة. حتى تكون ماذا يدخل الحج على العمرة لماذا؟ لتكون طيب وترجحي بعمرة في ضمن حجتها ايش معنى في ظل؟ يعني ليست عمرة مستقلة كما قالت بعمرة

55
00:17:36.300 --> 00:17:51.550
مستقلين هي انا رجعت بحجة في ضمن عمرته. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وصار عمل العمرة داخل في عمل الحج وصار عمل القارن عملا واحدا فامر اخاها يعني بعدما

56
00:17:51.700 --> 00:18:07.200
غلبت ذلك وبعدما رأت ازواجها قالت يرجع ازواجك يا رسول الله بحج وعمرة وارجع بعمرة ادت عذرها والا لم يأمرها عليه الصلاة والسلام ولم يطلب ذلك ولم يأمر احد من يصنع

57
00:18:07.500 --> 00:18:28.150
هذا هذه العمرة امر اخاها من اخوها الذي امرها النبي عليه السلام عبد الرحمن عبد الرحمن اخوها هو عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم تطييبا في قلبها هذا وان لم يكن واردا

58
00:18:28.750 --> 00:19:01.050
منصوصا عنها انما هو مفهوم في الحقيقة يكاد كالمنطوق النقاط يرجع  ازواجك بحج وعمرة  قالت  كما جاء في رواية اخرى يعني انها ترجع بحج نرجع بحج يعني وحج وعمرة في او عمرة في ضمن الحج ليست عمرة مستقلة

59
00:19:01.300 --> 00:19:18.100
وبكت رضي الله عنها ولهي طيب النبي قلبها عليه الصلاة والسلام وقال هذا امر كتب الله على بنات ادم ثم لم يقول لها عمرة بل هي بعد ذلك طلبت رضي الله عنها

60
00:19:18.400 --> 00:19:47.000
امر اخاها  يعمرها من التنعيم التنعيم وقال عليه الصلاة والسلام خذ اختك  آآ ارضف اختك حتى اذا هبطت بها من الاكمة مرهى لتأخذ عمرة او لتهل بالعمرة فانها عمرة متقبلة

61
00:19:47.150 --> 00:20:08.500
وهذا هذه رواية اخرجها ابو داوود باسناد وهذا تطييب اخر لقلبها ومن لك بهذه ولهذا هذي الرواية ايضا تبين ذلك وانه عليه اراد ان يطيب قلبها باذنه لها بالعمرة وايضا انها عمرة متقبلة

62
00:20:09.200 --> 00:20:34.050
لان عمر صواحبها عمرة انشأن لها السفر من المدينة وهي لم تنشئ سفرا لها ثمرة خارجة من مكة هذي العمرة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام وطيب قلبها وهذا لا شك امر خاص بها وهو كونها عمرة متقبلة

63
00:20:34.200 --> 00:20:57.250
ثم ايضا من الدلائل ان عبد الرحمن كان معها ولم يأمره عليه الصلاة والسلام ان يأخذ عمرة مع انه يذهب معها ويرجع معها ويطوف معها ويسعى معها  وكانت عمره كلها

64
00:20:59.150 --> 00:21:20.400
وكانت عمر كلها في اشهر الحج مخالفا بهدي المشرك مخالفا لهدي المشركين فانهم يكرهون العمرة فيها اي في اشهر الحج اشهر الحج عمر النبي عليه كلها في اشهر الحج ولا شك ان هذا مخالفة لهدي المشركين

65
00:21:21.300 --> 00:21:43.150
انهم يكرهون العمرة في  نعم في اشهر الحج ويقولون اذا برأ الدبر وعافى الاثر  ماذا انسلخ سفر لانهم كانوا يسيئون الاشهر يجعلون المحرم سفرا فقد حلت العمرة لمن اعتمر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس

66
00:21:43.550 --> 00:22:06.750
العمرة لمن اعتمر. يكره العمرة في اشهر الحج. وهذا امر مما ابتدعوه ولم ينزل الله به سبحانه وتعالى سلطان. ولهذا بين النبي بطلانه اخذ عمره كلها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هو شهر

67
00:22:06.850 --> 00:22:29.650
من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم ومن الاشهر الحرم لكن ليست عمرته في ليس امره بالتحلل لاصحابه لاجل ان يبين ان العمرة في اشهر الحج او في ذي القعدة انها جائزة

68
00:22:30.000 --> 00:22:54.650
انها جائزة لان النبي بين قبل ذلك بينه قبل ذلك في عمرته في حديبية وفي عمرته في الجعرانة العام السابع وعمرته في العام الثامن عمرته في العام السابع القضية وعمرته في العام الثامن والجعرانة وعمرته في العام العاشر ما حجت عليه الصلاة والسلام

69
00:22:55.050 --> 00:23:12.050
طيب لماذا سميت عمرة الحديبية عمرة؟ مع انه احصر عنها عليه الصلاة والسلام ولم يطوف ولم يسع مع ان الصحابة اجمعوا على انها عمرة سموها عمرة وفي الروايات يعني في روايات جاءت على انها عمرة

70
00:23:12.600 --> 00:23:35.350
والنبي عليه السلام احصر عنها ولم يطف ولم يسعى  سميت عمرة ولم يطف ولم يسع لم يأتي عليه الصلاة هو لا شك حلقة لما احسن لكن لم يأتي بركن العمرة

71
00:23:37.800 --> 00:24:07.350
الطواف وذلك السعي  ولم يعني تحلل  لماذا سميت عمرة نعم لانه نواها وقصد اليها والاعمال بالنيات. والادلة على هذا متواترة. معنى ان من عزم على فعل فمنع منه او احصر عنه يكتب له عمله تام ولله

72
00:24:07.350 --> 00:24:30.050
نعم واما في نعم وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل منه في رجب الى  بل قال بعض العلماء تكره العمرة في رجب ومنهم من لم يكرها. وجاء عن عمر انه اعتمر وفي ومنهم من لم يصح الرواية عن عمر وبالجملة رجب كغيره من

73
00:24:30.050 --> 00:24:48.050
يجوز العمرة فيه. لكن قصده خصوصا وتخصيصه بالعمرة هذا لا اصل له. لكن كون الانسان ياخذ عمرة في رجب فلا بأس اما ما جاء عن ابن عمر انه اعتمر في رجب عليه الغنم فهذا مما وهم فيه رظي الله عنه اذا اتفق اهل العلم على هذا ولهذا سكت ولم يرد على عائشة

74
00:24:49.300 --> 00:25:10.450
حينما قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن فدل على انه اما ان حصل عند التردد حينما قالت ذلك او انه وافقها رضي الله  واما في رمضان فموضع نظر يعني المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة او في اشهر الحج. وهذا فيه خلاف. قال

75
00:25:10.650 --> 00:25:36.100
وقد صح ان عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا لفظ مسلم ولفظ الصحيحين عمرة في رمظان تقظي حجة او حجة معي بالشك وجاء في رواية البخاري عمرة في رمضان تقضي حجة او نحوا مما قال او نحو فهذا الذي ثبت

76
00:25:36.450 --> 00:25:53.500
انها تعدل حجة. اما زيادة معي فلم يأتي نص يسلم من التعليم. ومن عزاها الى الصحيحين فقد وهم انما في الصحيحين بالشك والذي في مسلم تعدل احدى روايتي مسلم تعدل حجا

77
00:25:54.300 --> 00:26:06.600
وقد عزاها شيخ الاسلام رحم القيم يعطي كلامه الى الصحيحين ولعل هذا هو سبب عجوة الى الصحيحين بعض من يتكلم في هذا الحديث ولهذا ابن القيم رحمه الله لم يعزوها بهذا اللفظ

78
00:26:06.900 --> 00:26:26.400
الصحيحين بالعزاها قل تعدل حجة والمحافظة حجر لم يتكلم على هذه اللفظة ولم يشر اليها اصلا واشار اليها في شرحه وعزا لفظة الى ابن حبان حجة معي. وانا راجعة ابن حبان فلم ارى هذه الرواية عند ابن حبان التي عزا الحافظ

79
00:26:27.250 --> 00:26:41.250
وهي قوله معي في الصحيحين ما دام انها شك فلا يثبت بالشك شيء. وقد رواها الشيخان من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. رؤية ابن عباس قال او نحوا مما قال

80
00:26:41.550 --> 00:27:01.200
او نحوا مما قال وجاءت في رواية ايضا جابر معلق عند البخاري وهي عند احمد موصولة وغيره  بنحو من لوح حديث ابن عباس وجاءت وروى البخاري موضع اخر ايضا من رواية حبيب المعلم عن عطا عن ابن عباس

81
00:27:01.650 --> 00:27:23.700
وانه قال تقضي حجة او حجة معي هذه جاءت هذه رواية اخرى تقضي حج او حجة معي وبعضهم توقف في ثبوتها ولهذا كثير ممن عزاها لم يذكرها في هذا اللفظ ومنهم من ذكر كما تقدم في كلام شيخ الاسلام

82
00:27:23.850 --> 00:27:45.600
وقد رواه ابو داوود من حديث ابن عباس في رواية عاصم عبد الواحد انه انه قال حجة معي تعدل حجة معي حجة معي  ايضا هذه الرواية ظاهر اسنادها انها لا بأس به. وبالجملة

83
00:27:45.800 --> 00:27:58.300
يكفي ان قول النبي عليه الصلاة تعدل حجة وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله وانكر على من قال انها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من لا يقول هذا الا جاهل

84
00:27:58.650 --> 00:28:14.950
هذا الا جاهل انما المراد تعديل حجة مع النبي وسلم لمن كان معذورا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فمن اخذ عمرة من اصحابه وكان ينوي الحج معه فلم يتيسر لك كهذه المرأة ام سنان

85
00:28:15.050 --> 00:28:29.750
فان نيته تلحقه بالعاملين. فمن اخذ عمرة في رمضان فهي كحجة وحجته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ان العمرة في رمظان

86
00:28:30.700 --> 00:28:42.850
لا تعدل الحجة بالاتفاق لو انسان اخذ عمرة في رمضان وحج الحج افضل باتفاق اهل العلم. فاذا كانت عمرة الانسان في رمضان اذا كان حج الإنسان افضل من عمرته في رمضان

87
00:28:42.900 --> 00:29:03.100
فكيف يقال ان عمرته في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام معنى واضح ايش ظاهر بمعنى ظاهر ما ذكر رحمه الله وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من عبادات بما هو هم الى اخر ما ذكر رحمه الله

88
00:29:03.150 --> 00:29:17.050
والمعنى انه يقول ابن القيم هو توقف في هذه المسألة هل العمرة في رمضان او في ذي القعدة يقول من عنده فضل علم فليجود به ولا يقول ولعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمرة في رمضان

89
00:29:17.300 --> 00:29:31.500
خشية ان يشق على امته لانه لو اعتمر في رمضان اعتمروا ربما شق عليه وقت الصيام ربما ترك العمل ويحب ان يعمل به خشية ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام

90
00:29:31.550 --> 00:29:51.050
فلا يدل على عدم فضيلته بل هو افضل لقوله عمرة فيما تعدل الحجة ولا يدل على ان فعله في هذه الحال افضل لكن فعله في حقه افضل فعله في حقه افضل عمرته في ذي القعدة لانه عليه الصلاة والسلام

91
00:29:51.500 --> 00:30:13.850
اما عمرته في حجته هذا واضح لان عمرة في حجته وافق حجه  وعمرته في خروجه لحديبه لانه خرج في مكة عليه الصلاة والسلام فتهيأ وافق خروجه في شهر ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة وافق ايضا كذلك. وافق ايضا كذلك. والنبي بين

92
00:30:13.900 --> 00:30:31.850
قد يكون اراد ان يبين في عام واحد. ثم اتفق بعد ذلك ان وافقت عمرته في ذي القعدة. عمرته في ذي القعدة. وليس كل عمرة اعتمر ذي القعدة لاجل ان يبين لنا العمرة في ذي القعدة جائزة لانه عليه الصلاة والسلام

93
00:30:32.400 --> 00:30:49.050
بينها وبينه مرة واحدة كاف في هذا كاف في هذا ولهذا فعله في حقه افضل وهو عليه قرن وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة

94
00:30:49.250 --> 00:31:08.350
تمنى عليه الصلاة والسلام التمتع لكن حاله التي هو عليها افضل فلو استقبل ما استدبر احرم بالتمتع لكنه لم يستقبل ما استدبر فيكون حاله افضل حاله الان افضل مثل انسان يكون على حال طيبة

95
00:31:08.400 --> 00:31:29.850
ويتمنى حالا اخرى يقول لو استقبلتم لفعلت كذا وكذا يقول ما دام فاتت هذه الحال وحالك الان لها فضلها وبنيتك تعطى ما نويت بنيتك تعطى ما نويت والنبي عليه له اجره

96
00:31:30.250 --> 00:31:56.150
بعمله حيث قرن وساق الهدي وساق مئذنه وله اجر المعتمر وله اجر الحاج الذي تمتع صلوات الله وسلامه عليه الذي تحلل من نسكه لماذا؟ لانه تمنى والواحد منا اذا تمنى الخير قاصدا له عازما عليه يكتب له كأنما عمله. فرسولونه اولى الناس بذلك بان يكتب له

97
00:31:56.150 --> 00:32:13.400
اتمنى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمله خشية المشقة عليهم. فيكون  حاله التي هو عليها افضل. مثل ما انه يترك بعض الشيء يحب ان يعمل به

98
00:32:13.800 --> 00:32:35.450
خشية ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. فيكتب له بنيته هذا العمل الذي تركه لانه تركه لسانه مثل انسان من اهل العلم يعمل امرا او يترك سنة مثلا خشية ان يظن من يراه انها واجبة ويحب ان يعملها. فتركه له

99
00:32:35.550 --> 00:32:54.500
وتركه هذا يؤجر عليه ونيته يؤجر عليه. يؤجر على نيتك كأنما عمل هذا الشيء ويؤجر بتركه لانه بين للناس ما هي السنة وان هذا وان هذا مستحب وليس بواجب. نعم

100
00:32:56.150 --> 00:33:12.150
ولم يحفظ عنه انه اعتمر في السنة الا مرة واحدة ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم

101
00:33:12.200 --> 00:33:32.900
لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة سنة عشر ولما نزل فرض الحج بادر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير فان فرضه تأخر الى سنة تسع او عشر. واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

102
00:33:33.100 --> 00:33:49.200
فانها وان نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج وانما فيها الامر باتمامه واتمام العمرة بعد الشروع فيهما نعم. قال ولم يحفظ عنه ان نعتمر في السنة الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام

103
00:33:49.800 --> 00:34:12.350
هذا واضح جميع  عمرة في كل عام. عمرة الحديبية   عمرة قضية في العام السابع عمرة واحدة الجعرانة في العام الثامن عمرة واحدة عمرته ما حجته عمرة واحدة  يزد على عمرة عليه الصلاة والسلام

104
00:34:13.500 --> 00:34:26.400
هذا مثل ما تقدم في الاخبار كذلك ايضا لا خلاف انه لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة وهي حجة هذه تواترت في هالاخبار عنه عليه الصلاة والسلام سنة عشر

105
00:34:27.900 --> 00:34:45.750
ولما نزل فظل الحج بادر اليه وهذا من المصنف رحمه الله دليل على ان فرظ الحج في العام العاشر او في العام التاسع مما في العام التاسع لكنه لم يتمكن من الحج عليه الصلاة والسلام

106
00:34:45.800 --> 00:35:02.550
لانه يريد ان يعلم الناس الحج او لانه ترك الحج لاجل ان يهيئ البيت ولهذا ارسل ابا بكر حج بالناس ومن حج مع ابي بكر فقد اسقط فرضه. لان النبي على الهام قد امر

107
00:35:02.600 --> 00:35:21.800
في الحج ولقد امره بالحج يقال ان فرض يتأخر الانسان تسع او عشر واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. هذه في العام السادس يوم الحديبية فيها اتمام الحج. استدل بها على ان نزول

108
00:35:21.800 --> 00:35:36.800
حج العام السادس وان النبي لم يحج الا في العام العاشر فيكون الحج غير لا فيكون الحج ليس على الفور. والصواب ان هذه في اتمام الحج واتمام الحج غير فرض الحج

109
00:35:36.950 --> 00:35:54.250
اذ اجمع العلماء على ان من دخل في الحج او في العمرة وجب عليه ان يتمها. هذا خاص الحج والعمرة يعني الاجماع في هذا والا هناك بعض العبادات فيه خلاف هل يجب اتمامها او لا يجوز اتمامها لكن حج العمرة هذا محل اتفاق من العلم لقوله تعالى واتموا الحج

110
00:35:54.250 --> 00:36:13.750
والعمرة لله. وفي وكذلك في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من دخل في النسك ولهذا لا يحل حتى يكون الحل مثل ما قال فلا احل حتى انحر انه وان جلسنا ست فليس فيها فريضة الحج فيها الاتمام

111
00:36:14.250 --> 00:36:30.200
وانما فيها الامر باتمامه واتم العمرة بعد الشروع فيها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر الا من العام العاشر لم يحج الا في العام العاشر ويدل عليه ان غالب الاخبار التي جاءت في دعائم الاسلام

112
00:36:30.250 --> 00:36:51.250
ليس فيها ذكر الحج غالب الاخبار  التي جاءت في دعائم الاسلام فيها فيها ذكر الصلاة والزكاة والصوم. الحج لم يأتي فيها انما اتى في بعض الاخبار في بعض الاخبار ومما يدل على ان من ذكر

113
00:36:51.400 --> 00:37:08.350
من جاء ذكر الحج في رواية كما عند مسلم وكانت متأخرة بعد متأخرة بعد فرض الحج. ايضا دليل اخر ان اليقين براءة الذمة ولما اختلف العلماء هل فرض الحج في السادس

114
00:37:08.750 --> 00:37:25.750
التاسع والعاشر لا نوجب امرا بغير يقين. نبقى على هذا اليقين ونقول من قال ان الحج واجب. نقول لابد ان يكون هناك يقين هذا الحج لو انسان اوجب امرا من الامور بما دون الحج

115
00:37:26.450 --> 00:37:50.300
بدليل محتمل لم نشغل لا تشغل ذمة المسلم بامر ليس بيقين. كذلك الحج لا تشغل الذمة به الا بشيء يقين ولا يقين الا في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذه نزلت في الوفود

116
00:37:50.400 --> 00:38:09.350
آآ عامل في سنة في اخر عام التاسع واوائل العام العاشر نعم ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج اعلم الناس انه حاج تتجهز للخروج معه سمع بذلك من حول المدينة

117
00:38:09.450 --> 00:38:29.400
وقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة

118
00:38:29.500 --> 00:38:49.350
بعد ان صلى الظهر بها اربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين

119
00:38:51.100 --> 00:39:08.400
لما عزم عليه الصلاة والسلام الحج اعلم الناس انه حاج ان هذا ارض لعموم المسلمين ممن يستطيع الحج والعمرة الناس يريدون ان يقتدوا به عليه الصلاة والسلام جهزوا للخروج معه ممن هو معه في المدينة

120
00:39:08.800 --> 00:39:25.100
ومن بلغه من خارج المدينة قدم المدينة وجاء جمع عظيم وهذا كله ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما سمع الناس بذلك من حول المدينة قدموا يريدون الحج

121
00:39:25.500 --> 00:39:36.800
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وافاه في الطريق عليه الصلاة والسلام اناس كثير. يعني هو خرج بجمع عظيم والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمين وعن شماله مد البصر

122
00:39:37.350 --> 00:39:55.000
ينظرون ماذا يصنع صلوات صلوات الله وسلامه عليه. والوحي ينزل عليه ثم لما خرج لم يزل الناس يوافونه عليه الصلاة  وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست باقين  ذي القعدة

123
00:39:55.300 --> 00:40:13.650
بعد ان صلى الظهر او بها اربعا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام

124
00:40:14.100 --> 00:40:28.950
وكان خروجه يوم السبت على الصحيح وهذا هو الذي يتفق مع تاريخ وصول صلوات الله وسلامه كما سيأتي ان شاء الله وقد وهم ابن حجر رحمه الله فقال خرج يوم

125
00:40:29.100 --> 00:40:43.300
الخميس خرج يوم وان كان عليه ان يحب ان يخرج يوم الخميس كما في الصحيحين لكن كان من المناسب ان يكون خروجه يوم السبت لان قبلها يوم الجمعة. ولذا قال اهل العلم

126
00:40:43.450 --> 00:41:03.850
ان يوم الجمعة يوم مناسب لان يخطب الناس ولا شك ان من اولى ما يبين في هذه الخطبة هو ما يتعلق بامر الحج والاحرام وما يحتاجه الحاج ثم من الغد خرج عليه الصلاة والسلام

127
00:41:04.050 --> 00:41:20.400
يوم السبت يوم السبت بعد ما صلى الظهر صلوات الله وسلامه صلى الظهر اربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين هذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه ايضا وخطبهم قبل ذلك خطبة

128
00:41:20.500 --> 00:41:38.950
في الاحرام ولعله يقصد يعني خطبهم قبل ذلك يعني يوم الجمعة. فعلموا فيها الاحرام وواجباته وسننه وايضا هو بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يعني هذا يوم ماذا؟ صلى الظهر اي يوم هذا

129
00:41:39.050 --> 00:42:05.850
المصنف  سبت نعم صلى الظهر هذا السبت لماذا في المدينة  ثم ترجل  شرح شعره والدهن اي دهنه لبس ازار عليه الصلاة والسلام ورداءه يا اهل الذي على الكتفين هذا ثبت

130
00:42:06.000 --> 00:42:23.700
عن ابن عباس في البخاري فليبين انه يشرع لمن اراد النسك ان يستعد في داره قبل ان يخرج يخرج يعني وهل يشرع لكل محرم هذا موضوع يمكن يقال ان من كان الميقات منه قريب

131
00:42:23.800 --> 00:42:42.350
انه يستعد في داره لكن استعداده بماذا من لباس اما الاحرام فانه لا يشرع الا من الميقات لا يشرع الا من الميقات. ولهذا اذا كان الانسان يعني يريد ان مثلا

132
00:42:42.500 --> 00:43:03.200
من يمر بالميقات ولا يقف او كما في الطائرة فيسن له ان يستعد قبل ان يركب يستعد حتى يتهيأ ولا يغفل عن شيء يستعد بمعنى انه يلبس الازار والرداء ويتطيب. ثم لا يكون الاحرام الا عند محاذاة الميقات. وهذا ايضا ثبت من حديث

133
00:43:03.200 --> 00:43:27.350
ابن عمر انه ادهن واستعد لاحرامه ثم يتطيب ايضا بطيب ليس له رائحة يعني ليست رائحته طيبة وهذا وهذا يعني امر شهد فيه لكنه اخبر عن النبي عليه السلام فعل ذلك يعني وهو الاستعداد للاحرام

134
00:43:28.150 --> 00:43:47.350
الميقات كما قال ابن عباس وكذلك البخاري عن ابن عباس هو واصحابه ايضا هو واصحابه. وذلك ان الحليفة قريب. قريب وانه اميال يسيرة من المدينة وخرج فنزل بذي الحليفة وهذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث انس فصلى بها العصر

135
00:43:47.400 --> 00:44:08.400
ركعتين فصلى بها العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام نعم ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة فلما اراد الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه

136
00:44:08.650 --> 00:44:29.850
ثم طيبته عائشة بيدها وبذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيس المسك يرى من في مفارقه ولحيته ثم استدامه ولم يغسله ثم لبس ازاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه

137
00:44:29.950 --> 00:44:50.000
ولم ينقل انه صلى للاحرام ركعتين نعم قال ثم بات بها بات بها ارجع الضمير على الحذيفة بات من الحليفة وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر اما من حديث انس

138
00:44:50.550 --> 00:45:11.000
هذا في الصحيحين ثبت انه صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر لانه قال صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى اصبح ثم ركب راحلته فلما استوت به اهلع بها اهل على البيداء

139
00:45:11.150 --> 00:45:28.500
انس فيه ذكر اربع صلوات ولهذا قال بعضهم انه احرم قبل صلاة الظهر كما سيأتي في القيم رحمه الله لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام

140
00:45:28.600 --> 00:45:50.700
بعدما صلى الظهر اشعر ناقته ثم احرم بين انه صلى بها الظهر هذا الظهر شتكون اي صلاة كم صلى من صلاتي يعني في ذي الحجة  من العصر الى الظهر. وجاء عند النسائي

141
00:45:51.450 --> 00:46:14.550
باسناد صحيح انه صلى الظهر ركب عليه الصلاة والسلام وقد عزى ابن القيم رحمه الله الصحيح وهذا وهم منه الصواب انها عند النسائي قال وكان النساء كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة

142
00:46:14.650 --> 00:46:39.250
انه طاف عليهن ثم اغتسل واصبح يأمر وطاف عليهن واصبح ينضح او ينضح طيبا ثم اغتسل يعني غسل الجنابة عليه غسل بعد الجماع فلما اراد الاحرام يعني في الحج اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه. وهذا لم يثبت عنه بسند صحيح

143
00:46:39.300 --> 00:46:57.650
رواه الترمذي من حديثين ثابت من طريق عبد الله بن يعقوب المدني وضعيف روى الامام احمد من عن عائشة رضي الله عنها انها قالت غسلت رأس رسول الله بخطمي غسلت رأس رسول الله بختمي. وهذه ايضا فيها غسل الرأس. هي غسل الرأس

144
00:46:58.800 --> 00:47:14.200
قال فلما اراد ان اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان يرى في مفارقه ولحيته وهذا ثبت في الصحيحين ايضا

145
00:47:14.250 --> 00:47:35.450
انها طيبته عليهم ذريزة مسك  حتى يرى مفارقه عليه الصلاة والسلام في مفارق شعره اما الغسل هل يشرع للمحرم او لا يشرع الغسل يشرع عند الحاجة اليه على الصحيح وليس من خصائص الاحرام

146
00:47:36.500 --> 00:47:51.400
اذ لا دليل يثبت على مشروعية الغسل لكن من احتاج اليه فانه يشرع له ان يغتسل مثل قلب الاظفار وحلق العانة لا نقول انه مشروع المحرم نقول انه من خصال الفطرة ومشروعي

147
00:47:52.250 --> 00:48:08.900
مثل انسان لو قال هل يستاك المحرم؟ نقول ان كان يريد معنى انه قبل ان يلبي يستاك مثل ما يستاك عند نقول هذا لا دليل عليه ولا اصل له يعني يقصد التسوك قبل نية الاحرام

148
00:48:09.000 --> 00:48:26.550
وان قال انه يستاك عموما لا بأس فهذه تشرع يشرع فعلها عموما وتشرع والغسل عند الحاجة وقلب الظهر عند الحاجة حلق العانة وهكذا ولد في الابط او حلق الابط كذلك

149
00:48:26.800 --> 00:48:50.550
فليس من خصائص ليس من خصائص الاحرام ولهذا هو غسل الا عبادة هو الاصل المقصود منه تنظف او التعبد به نعم ولا شك لكن شو المقصود منه النظافة المقصود من النظافة

150
00:48:50.850 --> 00:49:18.400
المقصود منه ولهذا امرت به من الحائض النفساء يغتسلان النبي امر عميس عليه عليه الصلاة والسلام ورضي عنها امران تغتسل كحديث عائشة وجاء في صحيح مسلم  ان تغتسل  كذلك حديث ابن عباس الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان تحرمان. حديث صحيح عند الترمذي

151
00:49:19.450 --> 00:49:39.900
فهو غسل نظافة لا نقول غسل عبادة مقصود لذاته ولو كان الانسان اغتسل لو الانسان اغتسل الان ثم بعد ذلك نوى ان يحرم هل نقول مثل عروسة ثانية  الانسان توضأ للتنظف

152
00:49:40.650 --> 00:50:00.550
لقصد تبرد ثم بعد ذلك نوى ان يصلي ركعتين  ولا ما يجزئ يجب ان يتوضأ يجب عليه ان يتوضأ. لكن هذا الغسل يجزئك لان المقصود وبدنك الان نظيف. بل غسلك مرة اخرى اسراف

153
00:50:00.950 --> 00:50:22.550
ولهذا لا نقول ان التيمم يقوم مقام. من قال انه عبادة مشروع قال ان التيمم يشرع نقول غسل نظافة نظافة والمقصود منه التنظف. التنظف قد يشكل عليه في الحقيقة مسألة لكن تحتاج الى بحث وغسل يوم الجمعة

154
00:50:22.650 --> 00:50:44.300
اليوم الجمعة هل له بدل او ليس له بدل غسل الاحرام المقصود منه كما تقدم النظافة ولهذا امرت بالحائض والنفساء  وجاء اخبار كما تقدم  غسل المحرم لكنها لا تثبت منها ايضا حديث عن د الدار قطني عن عائشة

155
00:50:44.500 --> 00:51:08.250
في اغتسال طبعا هذا من يحتاج في السنة له الاغتسال  ثم نعم ثم استدامه ولم يغسله ولا ثم لبس ازاره ورداء عليه الصلاة والسلام استدامه يرجع الضمير عليه ثم استدامه وش يرجع الضمير عليه؟

156
00:51:09.350 --> 00:51:32.250
وش قصده من هذا؟  لماذا  سيدي عبد اللطيف ثم شف اتى بثم للعطف مع التراخي على انه بقي  ثم استدام يعني انه ما نزع الطيب ردا على مالك وجماعة ممن قال انه لا يجوز التطيب

157
00:51:32.350 --> 00:51:55.950
يجوز يتطيب المحرق بالاحرامة يستعد يتطيب لا بأس. لكن عند الاحرام  الصواب انه يستديمه لهذا   حديث عن ابن امية الصحيحين انزع عنك هذا منسوخ العام الثامن او ان المراد به الخلوق

158
00:51:56.000 --> 00:52:18.000
لان الرجل من هي عن   قوطي معه وهو مما نهي عنه مما يكون من زعفران ونحوه ثم صلى ظهر ركعتين وصلى وبات بها ثم صلى الظهر ركعتين ثم اهل بالحج والعمرة

159
00:52:18.150 --> 00:52:34.800
مصلاها عليه اما صلاة الظهر ركعتين هذا ثابت تقدم البخاري من حديث عمر قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا عمرة في حجة مراد صلي في هذا الوادي المبارك

160
00:52:34.950 --> 00:52:57.250
جاءه في تلك الليلة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه على حديث ابن عباس الذي عند ابي داود والصواب انه اهل وهو على راحلته. لكن يمكن يحمل كلام المصنف مصلاه يعني في موضعه

161
00:52:57.350 --> 00:53:17.350
الذي صلى فيه المكان الذي صلى فيه والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب راحلته ثم اهل وكله موضع موضع احرام موضع صلاة وليس المعنى انه اهل وهو في مكانه وهو جالس

162
00:53:17.550 --> 00:53:36.800
هذا هو حديث ابن عباس ابو داوود انه قال ثم قال لما ذكر وسئل عن اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لقد اهل في مصلاه وحين ركب رحلته وحين على على البيداء. هذا الحديث لو ثبت لو كان فاصلا في النزاع. لكنه حديث ضعيف طريق خصيب عبد الرحمن

163
00:53:37.200 --> 00:54:00.700
الجزري ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في البخاري من حديث عائشة وابن عباس ابن عباس وجابر انه اهل لما استوى على راحلته وعلى راحلته. هذا هو الصواب ان الانسان يهل اذا استوى على راحلته دابة السيارة ونحو ذلك او على قدميه اذا توجه. ثم السنة

164
00:54:01.350 --> 00:54:23.950
ان يكون اهلالك حينما مستقبلا  القبلة كما في حديث ابن عمر البخاري معلقة بجنوبه استقبل القبلة ثم بعد ذلك سبح الله وحمده وهلله وكبره هذه سنة يغفل عنها وهو التحميد والتسبيح والتهليل قبل الاحرام

165
00:54:24.150 --> 00:54:45.650
وذلك ان الاحرام التزام يشبه الصلاة الصلاة فكان استفتاحا لاحرامه كالاستفتاح للاحرام قبل الدخول فيه ولهذا استقبل القبلة كما يشتاق المصلي القبلة واستفتح كما يستفتح المصلي دعاء الاستفتاح بهذه الادعية

166
00:54:45.750 --> 00:55:04.850
الحمد لله والثناء فحمد الله وهلله وكبره ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم اهل وهذا كله يبين انه اول ما ركب لكن لا يمنع انه اعاد اهلاله لاجل ان يسمعه الناس ويعلموا ما اهل به عليه الصلاة والسلام

167
00:55:05.800 --> 00:55:19.550
ولم ينقل انه صلى للاحرام اللام هنا للاختصاص صلى صلاة خاصة لكن صلى هو عليه السلام او احرم بعد صلاة الظهر لكن صلاة الاحرام لم يحفظ الا في ذاك الحي سبق

168
00:55:19.650 --> 00:55:46.050
وهو نعم وقلد قبل الاحرام بدنه نعلين واشعرها في جانبها الايمن صفحة سنامها وسلت الدم عنها وانما قلنا انه احرم قارنا لبضعة لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل

169
00:55:46.150 --> 00:56:03.750
وهو بالمعجمة وهو ما يغسل به الرأس من ونحوه. يلبد به الشعر حتى لا ينتشر واهلنا في مصلاه ثم ركب ناقته فاهل ايضا ثم اهل ايضا لما استقلت به على الميدان

170
00:56:03.950 --> 00:56:27.900
وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة. لان العمرة جزء منه ومن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل افرد وقول ابن وقول ابن حزم وقول ابن حزم ان ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه. والمحفوظ انه انما اهل بعد الظهر

171
00:56:27.950 --> 00:56:43.050
ولم يقل احد قط ان احرامه كان قبل الظهر فلا ادري من اين له هذا نعم قال وانما قلنا احرم قارنا لبضعة وعشرين دليلا  فنبت كما قال عن عن جمع من

172
00:56:43.100 --> 00:56:59.150
صحيحين من حديث ابن عمر عليه نبه بهما وكذلك في الصحيحين من حديث حفصة انه قد يرى ما بال الناس حلوا ولم تحنن قال اني قلدت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انحر

173
00:56:59.250 --> 00:57:12.050
في لفظ الصحيحين فلا يحل مني حرام حتى انحر كذلك ثبت في الصحيحين من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. وفي صحيح مسلم من

174
00:57:12.500 --> 00:57:30.950
عنه قال ما تعدوننا الا صبيانا لما نقله قول ابن عمر في هذا وقال سمعت يهل بهما جميعا وكذلك ايضا هو متفق عليه من حديث علي لما ذكر له ان عثمان كان ينهى عن المتعة ثم قال

175
00:57:31.300 --> 00:57:48.800
او ما الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم اهل حل بهما جميعا اهل بالحج والعمرة واخبر عن النبي وسلم هل به. وكذلك روى البخاري حديث عمر كما تقدم صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق

176
00:57:49.150 --> 00:58:11.750
والعمرة في حجة بل جاء صريحا من عند ابن ما عند ابي داوود حديث ابن براء ابن عاجر اني قرنت من قوله عليه اني قرنت وهذه احاديث صريحة بين انه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي وجب ان يبقى على احرامه

177
00:58:11.850 --> 00:58:33.000
ولبد رأسه بالغسل وهو بالمعجمة على احدى ربطين وروايتين الغسل فعل بمعنى مفعول وهو ما يغسل به الرأس من  انه يبوس وشدة بمعنى انه يتلبد مع الشعر ويكون سببا في دفع الهوام

178
00:58:33.250 --> 00:58:51.000
وجاء في حديث عائشة المتقدم انه عند احمد انه غسله بختمي ودهنه انه غسله بختمه ثم بعد ذلك حتى يمنع الهواء ونحو ذلك  كذلك ايضا ثم دهنه عليه الصلاة والسلام

179
00:58:51.250 --> 00:59:10.200
لاجل الا يتشعث وحتى يتلبد يغسل به الرأس من يلبي يلبد به الشعر حتى لا واهلنا في مصلى وتقدم الاشارة اليه وركب ناقة عليه الصلاة ايضا كل هذا مأخوذ من حديث ابن عباس. متقدم والحديث ضعيف

180
00:59:10.600 --> 00:59:33.200
وهل لما استقلت به على البيداء؟ البيداء او شرف البيداء محل بعد المسجد بعد المسجد النبي عليه السلام جاء انه اهل ابن عمر كان ينكر اهلال ابيداء وانس وغيره يقولون اهل ولا خلاف وقال بيداؤكم اي تكذبون فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم

181
00:59:33.600 --> 00:59:54.300
فدائكم هذه التي تكذبون فيها عناصر ايش معنى تكذبون المراد الكذب العمد او الاخبار على خلاف يعني الواقع يظن صاحبه انه هو الواقع لغة قريش انهم يطلقون على من اخبر عن شيء وان كان مخطئا انه كذب وهذا موجود فيه

182
00:59:54.400 --> 01:00:18.000
وكذب ابو محمد كذب ابو السنابل الى غير ذلك جاء انه عليه الصلاة والسلام تستحل الحرمة قال كذب فلان يوم يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى في الكعبة  ذكر الحافظ حجر رحمه الله ما معناه انه عليه الصلاة والسلام

183
01:00:18.150 --> 01:00:49.650
لما لما اراد يصلي الظهر تقدم وصلى قريب من البيداء ثم ركب ناقته واهل  قال انه  يعني انه  هلا لما كان اذا اراد انه تقدم عليه السلام وصلى هناك ثم ركب راحلته واهل عليه الصلاة والسلام

184
01:00:49.950 --> 01:01:06.600
وهلا يعني بما هل به من نسك وهو حج الحج والعمرة وقول المصنف رحمه الله وكان يهل بالحج والعمرة وبالحج تارة جزء من هذا الكلام هذا يحتاج الى تحرير يقال وكان يهل بالحج وهذا

185
01:01:06.700 --> 01:01:23.700
القيم رحمه الله كان يهل بالحج والعمرة تارة بالحج تارة العمرة جزء منه يمكن ان يكون مراده رحمه الله انه فهل بالحج والعمرة ما جاء في الاخبار ان هذا هو الصواب

186
01:01:25.100 --> 01:01:47.050
وانه لم يهل في الحج وحده ولا بالعمرة وحدها بل اهل بالحج عمرة قول بالحج تارة المعنى ان من قال اهل بالحج اراد به انه عمل اعمال الحاج ولم يزد عليها

187
01:01:47.600 --> 01:02:09.400
واعمال العمرة داخلة في عمل الحج. لان العمرة جزء منه. لان العمرة طواف وسعي زيادة فيها. طواف وسعي وتحل وهذا كله موجود للحاج لهذا من حج من قال انه افرد الحج

188
01:02:09.800 --> 01:02:27.500
نريده انه افرد اعمال الحج ما زاد على اعمال الحج يمكن ان يوجه على هذا على هذا والا هذه المسألة وهو مسألة ما احرم به  جاءت الاخبار كثيرة وهي متآلفة ومتوافقة ولله الحمد

189
01:02:27.600 --> 01:02:43.900
وقد بسط ابن القيم رحمه الله بسطا عظيما وكلامه مأخوذ ايضا من كلام شيخ الاسلام لكن شرحه شرح عظيم وبينة وكل من جاء بعدهما ممن اراد تحقيق القول فلا يعدل عن هذا القول وهذا الجمع

190
01:02:44.000 --> 01:03:00.600
الذي ذكره وذكره غيرهما ايها رحمة الله على الجميع وعلى هذا هو اهل بالحج والعمرة وهذا هو الصحيح ما نقول انه لبى بالعمرة اولا رمى بعضهم يجمع قولهم انه آآ

191
01:03:00.650 --> 01:03:25.900
يعني لبى بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج بعضهم قال بعضهم انه بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحاج الصريحة واضحة احرم بهما جميعا حديثا انس في الصحيحين كذلك الاحاديث تقدمت ايضا كلها تخبر انه احرم بهما عليه الصلاة والسلام

192
01:03:26.400 --> 01:03:48.350
من قال هو واني قرنت اني انه قرن الحج والعمرة واهل بهما ابتداء جميعا وها على هذا لا فرق وان يقول لبيك حجا وعمرة ولبيك حجا او يقول لبيك اه لبيك اللهم لبيك انوي الانسان الحج والعمرة جميعا

193
01:03:48.650 --> 01:04:04.800
النية مع التلبية انما هل يعني يكفي مجرد النية بلا تلبية هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف الجمهور على انه يكفي. وذهب الاحناف وشيخ الاسلام الى انه لا تكفي النية وحدها

194
01:04:05.050 --> 01:04:22.950
بل لا بد من شيء لان الحج التزام اشبه النذر والنذر لا يكفي مجرد النية فلو انسان نوى بقلبه النذر ما اجزأ كذلك الحج التزام. ولو ان الانسان نوى بقلبه لما مر بالميقات نوى بقلبه انه محرم

195
01:04:23.600 --> 01:04:38.050
عمرة او حج لا يكفي والجمهور على انه يكفي الجمهور على انه ابو العباس يقول لا بد من قول او فعل لا بد من تلبية او فعل مثل ان يقلد هديا كمع هدي

196
01:04:38.100 --> 01:05:07.550
او ان يشعره كان مما يشعر  فمن ثم لما اشمعنا ثم  نعم من هناك يعني ظرف من ثم اي من هناك قيل قرن وقيل تمتع وقيل افراد وكله في الصحيح. قيل قرأه في الصحيحين. وقيل تمتع في الصحيحين وقيل افراد

197
01:05:07.650 --> 01:05:27.700
هذي مسألة يطول بسطها لكن من قال تمتع فكلامه صحيح لانه جمع بين النسكين اشبه المتمتع اشبه المتمتع اذا قيل ان علة ان سبب تسمية التمتع هو الجمع بين نسكين في سفرة واحدة

198
01:05:28.000 --> 01:05:55.050
لكن ان قيل ان التمتع سمي تمتع لان المتمتع يتمتع بين عمرته وحجه بما يتمتع به المحل لان علة تسمية التمتع قيل بان المتمتع يجمع بين نسكين بسفرة واحدة وقيل لانه يتحلل بينهما فيتمتع بما احل الله له

199
01:05:55.350 --> 01:06:19.000
اذا قيل ان العلة هو كونه جمع بينهما في سفرة واحدة او متمتع من هذه الجهة وقيل نعم هذا واضح فالنبي قرن بينهما كما في الاخبار وقيل وتقدم المعنى ان عمله لم يزد على عمل مفرد

200
01:06:19.100 --> 01:06:31.800
قول ابن حازم ان ذلك قبل الظهر بيسير وهم منهم قال انه احرم قبل الظهر بيسير والمحفوظ انما اهل بعد الظهر كما تقدم عن ابن عباس انه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام

201
01:06:32.050 --> 01:06:49.050
انس في الصحيحين قال انه بات بي حتى اصبح قال ولم يقل احد قط ان احرامه كان قبل الظهر يعني فرد ابن حزم فلا ادري من اين له عذاب يقول يمكن والله اعلم والله اعلم انه ان ابن حزم اخذه من قول انس رضي الله عنه

202
01:06:49.100 --> 01:07:07.750
وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى اصبح ثم ركب راحلته عليه السلام. يعني ذكر بعد ذلك ركوب الراحلة. لكن هذه

203
01:07:07.800 --> 01:07:24.050
زيادة يعني عند البخاري وليس مسلم روى اوله. روى اول بات به حتى اصبح وتمامه رواه البخاري. تمام رواه البخاري وهو ذكر ركوب الراحلة انس لم يذكر صلاة الظهر حتى اصبح فكأن ابن حزم رحمه الله

204
01:07:24.100 --> 01:07:43.100
اخذ من قول انس وبات بها حتى اصبح. ثم ذكر بعد ذلك ركوبا راحلة والاحرام وهذا قد يفهم منه انه احرم قبل الظهر بعدها ولهذا لم يبين متى احرم متى احرم انما قبل الظهر بيسير

205
01:07:43.500 --> 01:08:01.150
وهذا الفهم مردود بصريح قول بل عند انا عن انس ايضا عند النسائي كما تقدم. نعم ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

206
01:08:01.500 --> 01:08:22.000
ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها اصحابه وامرهم بامر الله له ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وكان حجه على على رحل لا محمل وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في في المحمل

207
01:08:22.100 --> 01:08:36.050
والعمارية ونحوهما ثم نبى عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في الصحيح انه لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

208
01:08:36.300 --> 01:08:54.250
وايضا في صحيح مسلم من حديث  ورفع صوته بيد التلبية حتى سمعها اصحابه الصحيحين سمعتهم يصرخون بها صراخا وجاءت اثار عند ابن ابي شيبة من السلف عن بعض الصحابة وان ابن عمر كان يسمع ما بين الجبلين

209
01:08:54.350 --> 01:09:12.450
وامرهم بها وامرهم بامر الله ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية هذا رواه خمسة من حديث السائب لخلاد عن ابيه خلاد ابن السائب انه قال اتاني جبرائيل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية

210
01:09:12.700 --> 01:09:24.150
هذه الرواية الصحيحة وجاء عند احمد ابن ماجة من رواية السائب الخلاد عن زيد ابن خالد لكن ليس بمحفوظ كما قال البخاري والصواب من السائب عن ربيع. الشاهد ان قال

211
01:09:24.200 --> 01:09:47.000
امره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم التلبية قال وكان انه كان الحج على رحل لا محمل وجاملته تحته يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حجه على راحلة  وكانت

212
01:09:47.200 --> 01:10:08.600
وجاملته تحته يعني متاعه الزاملة من الزمل من الجمل والجمل هو الحمل وسميت زاملة لانها تحمل متاع، تحمل متاع. وروى البخاري عن انس عثمان بن عبدالله بن انس ان انس حج على رحل

213
01:10:09.050 --> 01:10:29.650
ولم يكن شحيحا يعني على ناقة وهي رحله ولم يكن معه ناقة ناقة الثانية ما كان معه بعير اخر يحمل عليه المتاع محل ركوبه محل متاعه. قال حج الرسول على راحلته

214
01:10:29.800 --> 01:10:50.050
ولا وكانت وكانت جاملته يعني ان بعيره الذي ركبه هو البعير الذي يحمل متاعه طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام هذا مراده وقد اخبرني بجواز ركوب المحرم المحمل والعمارية العمارية يعني تشبه الهودج

215
01:10:50.150 --> 01:11:05.850
والمعنى انه هل يجوز ان يجلس في مكان يظلل تظلل به الصواب انه لا بأس به وثبت انه عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة كما في صحيح مسلم في نمرة

216
01:11:06.250 --> 01:11:23.900
وكذلك ايضا ثبت ان بلال واسامة كانا يضللانه عليه الصلاة والسلام حديث ام الحوصين كان يضللانه في يوم النحر اما عند رمي الجمرة او بعد ذلك يعني يظللان من الشمس

217
01:11:24.250 --> 01:11:41.900
وهذا لا بأس به وهذه مراتب. اما ان يكون الشيء ثابتا كالبناء هذا لا اشكال في جوازه واما ان يكون يمكن نقلك كالخيمة كذلك على الصواب. واما ان يكون شيء مرفوع

218
01:11:41.950 --> 01:12:00.500
مثل الشمس اللي تظلل على الانسان ونحو ذلك فهذا الصواب انه لا بأس نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الاحرام بين الانساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة الى فسخ الحج والقران الى العمرة

219
01:12:00.650 --> 01:12:17.100
لمن لم يكن معه هدي ثم ختم ذلك عليهم عند المروة. نعم وخيرهم عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انه قال من شأنك ان يهل بحج ومن شاء ان يهل بعمرة فليهله بعمرة

220
01:12:17.600 --> 01:12:32.250
خيرهم عليه الصلاة والسلام بين الانساك هذا يبين انه لا بأس بها هذا هو الاصل انها كلها مشروعة. ثم ندبه عند دنوهم مكة الى فسخ الحج هذا ينظر هذا المكان

221
01:12:32.550 --> 01:12:47.400
ينظر هذا المكان اين هو؟ هل هو في سرف او غيره؟ لما ما يدل على انه في سرف مكان قريب من مكة الى فسخ الحج والقران الى العمرة لمن لم يكن معهدي

222
01:12:47.550 --> 01:13:06.550
والمعنى انه اولا خيره ثم ندبه. وجاء في الصحيحين من رواية عطا ابن ابي رباح عن جابر انه عليه امرهم لا قال انه قال عطاء ولم يعزم عليهم من قول عطاء ولم يعزم عليهم

223
01:13:06.750 --> 01:13:33.450
ثم بعد ذلك قال انظروا ما امرتكم به فافعلوا قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر قال لو لا اني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة والاحاديث في هذا كثيرة. حديث في هذا كثيرة في انه عليه الصلاة والسلام

224
01:13:33.800 --> 01:13:48.500
امرهم بالتحلل وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس وجابر وعائشة انه امرهم بالتحلل بل في حديث جابر انه شدد عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام

225
01:13:48.550 --> 01:14:03.550
وكذلك في صحيح البخاري من حديث ابي موسى او انس انه امرهم بفصل الحج عمرة وذلك عند مسلم من حديث ابن عمر ابي بكر وابي سعيد الخدري انه امرهم عليه الصلاة والسلام بان يفسخوا الحج والعمرة

226
01:14:03.600 --> 01:14:23.100
وجاء ايضا في حديث انه قال عليه الصلاة والسلام ما لي امر بالامر ولا يفعل ثم دخل على عائشة فقالت من اغضبك اغضبه اه او قالت ادبه الله بالنور نحو ذلك

227
01:14:23.150 --> 01:14:44.800
المعنى انه امرهم بالفسخ فسخ الحج الى العمرة سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ان شاء الله. نعم. وولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم فامرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل

228
01:14:45.150 --> 01:15:03.000
فيه جواز غسل المحرم وان الحائض تغتسل وان الاحرام يصح من الحائض ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم

229
01:15:03.150 --> 01:15:19.800
نعم الاسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله عنه وكانت قبل ذلك زوج جعفر ابن ابي طالب  حميدا في موتى ثم تزوج ابو بكر ثم بعد ذلك من مات عنها ابو بكر تزوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا فامرها ان تغتسل

230
01:15:20.950 --> 01:15:39.600
وتستثمر بثوب ايش معنى الاستغفار؟ الاستغفار من ثفر الدابة المعنى انها تحكم ربط موضع خروج الدم لانها نفساء استثمار هو ان تأخذ خرقة عريضة ثم تشدها على الوسط شدا قويا

231
01:15:39.900 --> 01:16:03.700
ثم تأخذ خرقة اخرى تربطها الى هذه الخرقة المربوطة في الوسط من الامام ومن الخلف  التبان السراويل الصغير الذي لكنها تشده شدا قويا تربطها من الامام ثم تربطها من الخلف و

232
01:16:03.750 --> 01:16:34.550
ايضا تضع وتحشو موضع الدم بما يمنع او يخفف نزوله. وتحرم وتهل وفيه دلالة على جواز وفيه جواز غسل المحرم والمعنى ليس الجواز يعني انه مجرد الجواز لا مراد نفي التحريم ولا ينفي بعد ذلك الاستحباب. وهو في حق النفساء والحائض متأكد

233
01:16:34.600 --> 01:16:59.100
وفي حق غيرهما ايضا هو مشروع من حيث الجملة وان الحائض تغتسل لان النفاس هو دم حيض واجتمع فاذا كانت النفساء تغتسل فالحائض ايضا تغتسل وان الاحرام يصح من الحائض وهذا موضع اجماع كما يصح من النفساء

234
01:17:00.100 --> 01:17:15.450
لكن لا تطوف البيت حتى تطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته لبيك اللهم لبيك وتقدم المذكورة والناس مع يزيدون يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر

235
01:17:15.650 --> 01:17:37.200
وجاء عند ابي داوود بسند لا بأس به ويزيدون ذا المعارج  جاء عن ابن عمر الصحيحين انه يزيد فيها بعض الكلمات رضي الله عنه وجاء ايضا عند احمد والنسائي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اله الحق

236
01:17:37.600 --> 01:18:00.800
عند البزار بسند ضعيف لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ومن لزم تلبية النبي عليه السلام فهو افضل. ومن زاد شيئا لاجل النشاط يستعين به على التلبية فلا بأس نعم فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا. قال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه

237
01:18:00.950 --> 01:18:19.400
فجاء صاحبه فقال شأنكم به فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق وفيه جواز اكل المحرم صيد الحلال اذا لم يصد لاجله ويدل على ان الصيد يملك بالاثبات. نعم

238
01:18:19.500 --> 01:18:40.800
فلما كان في الروحاء الروحاء هذي جاء ذكرها في اخبار كثيرة وهي على ثمانية وثلاثين ميلا من المدينة  من نحو سبعين كيلو او تزيد   وجاء ايضا في صحيح مسلم ان

239
01:18:41.350 --> 01:19:07.800
عيسى عليه السلام قال النبي عليه السلام لما مر بها ليهلن ابن مريم حاجا ليهلن ابن مريم بالحج او العمرة  او يثني او الحج والعمرة او يثنيهما يثني الحج والعمرة وان يأتي مهلا بالحج والعمرة ويمر بالروحة. والروحة سميت الروحاء اما من الريح

240
01:19:08.250 --> 01:19:32.150
طيب وفيها شجر ولهذا تكون مستراحا للحاج او المعتمر ممن يقصد مكة كالمستراح للمسافرين وحش عقيرا يعني قتله صاحبه الذي صاده قال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه النبي قال دعوه

241
01:19:32.250 --> 01:19:54.400
ثم لما جاء قال شأنكم به فامر الرسول ابي بكر فقسموا بين الرفاق لانه صاده له له ولم ير صده لهم وصيد البر  للمحرم اذا لم يصد من اجله اذا صاده احد لكن لم يصده من اجل المحرم

242
01:19:54.500 --> 01:20:14.250
فامر فقسمه بين الريح فيه مشروعية القسمة والاجتماع على الشيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الاشعريين اذا ارملوا في السفر او قل طعامهم في الحضر جمعوا ما عندهم في اناء واحد

243
01:20:14.300 --> 01:20:32.850
فاقتسموه بينهم فهم مني وانا منهم. اذا قل طعامهم في الحضر او ارملوا في السفر جعلوا الطعام بينهم. بدلالة على انه لان القسمة لا بأس بها ولو كانت الاموال ربوية. لان القسمة ليست بيعا انما هي افراز

244
01:20:32.850 --> 01:20:52.800
فلو كان بين جماعة شيء من التمر فاقتسموه بينهم اجعل هذا قسم وهذا قسم ان قلنا ان القسمة بيع لا يجوز لانه لا يجوز بالاموال الربوية ان تكون على الخرس وان قلنا انها افراز حق فلا بأس ولهذا امر بقسمة

245
01:20:53.800 --> 01:21:14.800
اللحم وهو يعني مكيل مطعوم ومجون مطعوم فامر بقسمته بينهم وفيه دلالة على جواز يكون القاسم واحدا القاسم واحدا وقال اذا لم يصل الاجر تقدم. ويدل على ان الصيد يملك بالاثبات

246
01:21:15.200 --> 01:21:41.800
لا يملك بالاخذ. فلو ان انسان رمى صيدا فاثبته وجاء انسان فامسكه  للممسك ولا للمثبت    اثبته وحي ما مات لكن اثبته وجاء انسان اخر غير اللي صاده فامسكه متنازعة لمن هو

247
01:21:43.050 --> 01:22:05.750
الاول الذي اثبت الامام رحمه الله ان هذا الحديث فلما كان بالروحاء حمار وحش هذا نسيت التنبيه على على تخريجه وانه عند احمد والنسائي عمير ابن سلمة  ابن كعب البهزي

248
01:22:06.000 --> 01:22:31.650
صحابي وكذلك الراوي عن عمر بن سلمة صحابي هو حديث صحيح حديث صحيح قصة الحمار الوحش العقير وفيه دلالة على ان المحرم يجوز ان يأكل الصيد اذا  لكن لم يصد من اجله. وهذا هو الذي يجمع الاخبار وسيأتي ايضا اشارة اليه في حديث صعب بن جثامة

249
01:22:32.100 --> 01:22:47.250
وان هذا القول هو الوسط وعن ورد في حديث رواه واحمد حجاب صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه صيد البر ولكم ما لم تصيدوه او يصاد لكم. هكذا الرواية

250
01:22:47.850 --> 01:23:14.550
يصادف  وهو مبني على   وان علامة تحذف عند الجزم ربما ذكرت احيانا من باب الاشباع من باب الاشباع الم يأتيك والاخبار تنمى الم يأتيك والاخبار تنمى وبعضهم ذكره اول ما لم تصدوه او يصد

251
01:23:14.900 --> 01:23:36.750
صيد البر لكم حلال ما لم تصده انتم او يكون صيد من اجلكم. فاذا صيد من المحرم ففي هذه الحالة لا يجوز ان يكون  بينهما على هذا الوجه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله

252
01:23:38.000 --> 01:23:56.600
نعم ثم مضى حتى اذا كان بين الرويثة والعرج اذا ظبي في ظل فيه سهم فامر رجلا ان يقف عنده لا لا يريبه احد والفرق بينه وبين الحمار انه اذ

253
01:23:56.850 --> 01:24:19.500
انه لم يعلم ان الذي صاده حلال نعم ثم مضى عليه الصلاة والسلام قاصد الى مكة للحج حتى اذا كان بين الرويثة والعرج  هذا المكان في الفرع والفرع معروف يعني اليوم وهو

254
01:24:19.550 --> 01:24:46.900
وهو شمال او جنوب المدينة بينه وبينها نحو مئة وخمسين وهذه   عرج من عمل فرع واتابع له له فلما بلغ عليه الصلاة والسلام المكان غبي حاقف في ظل فيه سهم

255
01:24:47.200 --> 01:25:13.750
اما يعني من والحقف قيل انه هو الرمل المنعرج او انه نفسه حاقف اي ساقط قد مال رأسه وصاده انسان صاده انسان في في ظل فيه سهم امر رجل ان يقف عنده لا يريب احد لا يزعجه

256
01:25:14.350 --> 01:25:33.350
احد هذا المعنى حتى لا لانه لم يدرى عن حال من صاده من صعد الحمار قال والفرق بينه وبين الحمار انه لم يعلم ان الذي صاده حلال صاده حلال الى الحمار او الظبي

257
01:25:33.950 --> 01:25:54.300
ابو ظبي اما الحمار فامر ابا بكر يقسمه بين الرفاق. اما الظبي فلم يعلم فامر ان يحرسه انسان حتى لا يريب احد يبين انه الاصل ان المحرم لا يجوز ان يتعرض ليأكل الصيد ولانه لم يعلم حال صاحبه

258
01:25:55.100 --> 01:26:17.200
واذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر وفيه دلالة على ان المحرم يأكل الصيد اذا لم يصد من اجله ثم سار حتى اذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة ابي بكر واحدة مع غلام لابي بكر

259
01:26:17.400 --> 01:26:35.700
وطلع الغلام وليس معه البعير. فقال اين بعيرك؟ قال اضللته البارحة قال ابو بكر بعيرا واحدا وتضله يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع

260
01:26:35.850 --> 01:26:56.050
ثم مضى حتى اذا كان بالابواء اهدى له الصعب ابن جثامة عجز حمار وحشي ورده وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. نعم ثم سار عليه حتى نزل بالعرج والعرج بعد الروحاء

261
01:26:56.550 --> 01:27:13.500
يبين انه عليه السلام كان ينزل في المراحل وكان كل ما بلغ مرحلة نزل باصحابه حتى يرتاح فهي كالمحطات والاستراحات للمسافرين ولهذا نزل بالعرج وهي بعد الروحة بنحو من اربعة وعشرين

262
01:27:13.650 --> 01:27:36.150
وكانت جاملته وجاملة ابي بكر واحدة وهذا النبي عليه السلام ليس معه كما تقدم  كما في حديث انس وكانت زاملته كانت راحلته لكن يحتمل انه لما سار معي بكر جعل متاعه مع ابي بكر

263
01:27:36.250 --> 01:27:59.100
على راحلته التي يحمل عليها متاعه  ولهذا قال وكانت جاملته وجاملة ابو بكر واحدة مع غلام لابي بكر تقوموا عليها فطلع الغلام وليست معه ليس معه البعير فسأله بكر انا ظللته البارحة

264
01:28:00.250 --> 01:28:22.000
قال ابو بكر بعير واحد  يعني لو كان اكثر يعني المعنى انه لو كان اكثر لكان تضييعك اكثر او اشد ويستنكر عليه بعير لا تستطيع ان تحفظه لانها يدل على انه اهمل وظيع

265
01:28:22.550 --> 01:28:43.300
وطفق يضربه ورسوله يبتسم وفيه التأديب الرجل لغلامه ولولده انظروا الى هذا المحرم ما يصنع. اشارة الى انه لو تركه  ان شاء الله الى تركه العفو عنه. لكن لانه رضي الله عنه

266
01:28:43.600 --> 01:29:00.550
خشي ان تبدو للنبي حاجة وعليها الطعام والمتاع فهذا هو الذي اغضبه رضي الله عنه لان عليها المتاع والطعام والشراب انظروا الى هذا المحرم ماذا ما يصنع والحديث رواه ابو داوود عن طريق محمد ابن اسحاق

267
01:29:00.700 --> 01:29:19.250
اسحاق مدلس محمد بن شحاق بيسار المطلب مدلس رحمه الله ثم مضى حتى اذا كان بالابواء. الابواء من عمل عسفان من عمل عسفان وعشفان يعني ليست بالبعيدة من مكة وهي معروفة

268
01:29:19.350 --> 01:29:40.500
اليوم وهي بلد فيها نخل وفيها مياه  والابواء من عملها وعشفان قريب منها والابواء سميت الابواء لتبوء السيل فيها وعشفان لتعسفها لانها يحار فيها ويجتمع فيها والسيل ولهذا كثرت خضرتها

269
01:29:41.250 --> 01:30:11.650
وشجرها يقول لما بلغ الابواء اهدى له الصعب ابن جثامة جثامة بالتشديد الليثي صحابي جليل رضي الله عنه عجز حمار وحش وهذا هو الاقرب حمار لكن المراد اطلاق الكل وارادة الجزء. من قال من قال اهدى له حمار يعني بعظ حمار. لان المحرم

270
01:30:12.100 --> 01:30:33.450
لا تثبت يده على الصيد لكن تثبت يده على اجزاء على بعض الصيد اذا اهدي له لكن الذي اهداه لم يقصده به لم يقصده به رده وقال انا لم نرده. نرده احسن نرده

271
01:30:34.400 --> 01:30:57.350
لان ضمت الهاء الاحسن معها ان تضم ابدأ الاتباعا لضمة الهاء لا بأس نرده اصله هنا ردوده وهذا في المظاعف اذا دخل عليه جازم جاز فيه الوجهان ظم والفتح لكن هنا افصح لم نرده

272
01:30:58.200 --> 01:31:27.850
عليك الا اما اذا كان ردها هذا بالفتح لكن رده  قال انا لم نرده عليك الا انا حرم النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب الشباب لان الصحابة يهدون له وهذا الحديث استدل به من قال ان المحرم لا يأكل الصيد مطلقا حتى ولو لم يصد من اجله. لانه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم

273
01:31:28.400 --> 01:31:51.300
لكن كما قال الحافظ رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة العلة التي يمنع منها المحرم من قبول الصيد متى من علة امتناع المحرم من الصيد اذا اهدي له اذا اهدي له

274
01:31:52.250 --> 01:32:13.400
رصدا والا فان المحرم كغيره له ان يقبل الهدية من الصيد اذا لم يصد من اجله. ولما كان الصحابة يهدون للنبي عليه ويقصدون به يخصونه وغيره فكانوا يقصدون والنبي يعلم ذلك

275
01:32:13.550 --> 01:32:35.600
هم يخصونه ويقصدونه لذلك فبين له العلة والساب انها حرم وسكت عن العلة الاخرى وهو انه اذا لم يصد من اجله انه لا بأس به سكت عنها وسكونها لا يدل على

276
01:32:35.650 --> 01:32:56.050
نفي ذلك ليدل على انه يحرم عليه مطلقا ان بين العلة التي يمتنع من قبول الصيد فيها وهي حال واحدة وهو المحرم مع نية مع قصده بالاهداء الصريح في هذا

277
01:32:56.200 --> 01:33:13.600
هل احد منكم اشار اليه او دله عليه؟ قالوا لا. قال فكلوه فاكلوا رضي الله عنهم نعم هذا في الصحيحين ورواه ايضا مسلم من حديث ابن عباس وفي رواية من رواية

278
01:33:13.700 --> 01:33:35.900
وفي افضل ابن عباس قال الا تخبرني عن هذا قصة صعبة يسأل زيد ابن ارقم اخبره عن قصة اهداء النبي هذا الوحشي او عجز حمار. نعم فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر اي واد هذا. قال وادي عسفان

279
01:33:36.100 --> 01:34:02.950
قال لقد مر به هود وصالح على بكرين احمرين خطمهما الليف وازرهما العباء وارضيتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق ذكره احمد لما كان بسرف حاضت عائشة قال لاصحاب لاصحاب لاصحابه بسرف

280
01:34:03.100 --> 01:34:21.100
من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلا وهذه رتبة اخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات فلما كان بمكة امرا حتما من لا هدي معه ان يجعلها عمرة

281
01:34:21.250 --> 01:34:40.650
ويحل احرامه ويحل من احرامه. ومن معه هدي ان يقيم على احرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة هل سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه عن هذه العمرة التي امرهم بالفسخ اليها هل هي لعامهم ذلك ام للابد

282
01:34:40.750 --> 01:34:54.950
وقال بل للابد قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نزل بذي الطوى وهي المعروفة بابار الزاهر فبات بها ليلة الاحد لاربع خلون من ذي الحجة

283
01:34:55.100 --> 01:35:48.900
صلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة ينبه انه في النسخة  بعض النسخ     السطر اول السطر  سادس يرى يرى في مفارقه  مصاحب ولحيته  ولحيته لازم عندك  وكذلك في صحيح مسلم وصحيح مسلم

284
01:35:49.150 --> 01:36:08.100
ايضا هذه الرواية في صحيح مسلم انها ترى في لحيته عليه الصلاة والسلام في مفارقه وفي لحيته نعم قال رحمه الله فلما مر بوادي عسفة بوادي عسفان وهو بينه وبين مكة نحو من ثمانين كيلو

285
01:36:08.400 --> 01:36:34.550
هو وهو بلد كبير فيه نخيل ومياه قال يا ابا بكر يا اباء بكر وعسفان هذا ايضا مثل روحاء لها ذكر في السيرة عن النبي عليه الصلاة السلام   لما كان صائما وجاء فالمقصود جاء ذكره في عدة اخبار

286
01:36:34.700 --> 01:36:47.600
فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر اي واد هذا الحديث. الحديث هذا رواه احمد من طريق زمعة بن صالح الجند الجندي. عن سلمة بن وهران عن اكرم عن ابن عباس. جمعة بن صالح وسلامة مرام. وسلم ابو وهران في

287
01:36:47.600 --> 01:37:09.450
الحديث في هذا السند لا يثبت لقد مر بهود وصالح على بكرين احمرين الخطوم  بهذا  ان الانبياء حجوا بعض او بعض الانبياء عليهم كانوا يحجون البيت كان حجهم رضي الله عنه على صفة التواضع

288
01:37:11.000 --> 01:37:30.050
بلباس كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حج على راحلته ما جاء من روايات انه حج عليه الصلاة والسلام على وحل رث وقطيفة لا تسارع الدراهم. هذا رواه ابن ماجة

289
01:37:30.150 --> 01:37:54.450
رواية يزيد ابن ابانا الربيع بن صبيح السعدي عن يزيد بن ابان الرقاشي اضعف يزيد اضعف منه انه ابو قطيفة لا تسألوا عن اربع دراهم وقال اللهم حجا لا رياء فيه ولا

290
01:37:54.500 --> 01:38:14.100
جمعة لا رياء فيه ولا سمعة ذكره احمد كما قال المصنف رحمه الله فلما كان بسلف حاضت عائشة رضي الله عنها حيض عائشة كان قريب بني مكة وشريف هو الذي بنى النبي عليه السلام به بميمونة رضي الله عنها في الصحيحين

291
01:38:14.350 --> 01:38:27.950
بها  هو الموضع الذي ماتت فيه رضي الله عنها وقال لاصحابي بسيف من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعل عمره فليفعل ما كان مهدي فلا كما تقدم الاشارة اليه

292
01:38:28.100 --> 01:39:00.550
عليه الصلاة والسلام خيرهم اولا ثم هنا قال من احب فليجعل فليجعلها عمرة امرهم بلا  امرا مؤكدا لكن لا على سبيل الوجوب تقدمي قول عطا جابر ولم يعزم عليهم وهذا كالتهيئة منه عليه الصلاة والسلام لهم حتى تتقبل نفوسهم

293
01:39:01.200 --> 01:39:17.550
الفسخ وهذي رتبة اخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. اللي في حديث عائشة في الصحيحين غيرهم بين الحج والعمرة الحج المفرد يعني والعمرة والتمتع او الحج والعمرة القران فلما كان لمكة

294
01:39:18.250 --> 01:39:49.700
من مكة وقديم مكة يصبح رابعة كما سيأتي امرهم  يتحلل حتما من لا هدم من لا هدم ان يجعلها عمرة كما تقدم في الاخبار في الصحيحين  اشار اليها ايضا في زاد رحمه الله امرهم امرا حتما لازما عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج الى العمرة تقدم للاشارة اليه انه متفق

295
01:39:49.700 --> 01:40:02.600
من حديث ابن عمر من حديث عائشة عباس وجابر وذلك عند البخاري انس وابي موسى عند مسلم من حديث ابن عمر حديث اسماء بنت ابي بكر ومن حديث سعيد الخدري

296
01:40:02.750 --> 01:40:24.000
كذلك من حديث البراء ايضا كذلك انه في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في اخبار كثيرة الامر بالفسخ قال ما لي امر بالامر فلا يتبع عليه والسلام هذا متواترة

297
01:40:25.150 --> 01:40:46.150
الامر بالفسخ وعلة الامر بالفسخ هو لمن لم يكن معه هدي اما من قال ان الامر بالفسخ لاجل ان يبين لهم ان العمرة في ذي القعدة جائزة قول ضعيف قول ضعيف جدا مع ان الجمهور يقولون به

298
01:40:46.400 --> 01:41:05.550
بقول ابن عباس كانوا يرون العمرة في اشعج من افجر من افجر الفجور  الاثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة هذا الخبر من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي ثم ايضا ليس فيه

299
01:41:06.350 --> 01:41:26.850
بيان العلة انما في خبر عنهم انهم كان كانوا يقولون ذلك يقولون ذلك وليس فيه انه علة الامر بفسخ الحج الى العمرة وهذا الشيء ولهذا ذكر الخبر بعده ولم يقل

300
01:41:27.450 --> 01:41:46.500
ذلك بل ثبت في الصحيحين عنه عن ابن عباس انه امرهم بالحل قالوا اي الحل؟ قال الحل كله في الصحيحين عن جابر انهم انه امرهم بالحل قالوا يا رسول الله

301
01:41:47.050 --> 01:42:05.800
يذهب احدنا الى منى يقطر ذكره وفي لفظ عند البخاري يذهب الى منى وذكره يخطر من يا قال انظروا ما امركم به فافعلوا في صحيح مسلم قال جابر فكبر علينا

302
01:42:06.050 --> 01:42:27.050
وضاقت صدورنا وفي عند مسلم وليس بيننا وبين عرفة الا خمسة ايام  هذه الروايات فيما يظهر والله اعلم ما يظهر عند التتبع هي العلة في هذا هي العلة في هذا ان العلة

303
01:42:27.600 --> 01:42:58.800
اما ان يكونوا كانوا يكبر عليهم ان يتحللوا والحج قريب وان يجعل بين الحج والعمرة حلا كبر عليهم ذلك ايضا  جاء في رواية الصحيحين من حديث جابر وقد ونتحلل وقد سمينا الحج يا رسول الله وقد سمينا الحج

304
01:42:59.650 --> 01:43:24.550
انهم رأوا ان من سمى الحج عمرة والحج من سماه فانه لا يحل منه الا يوم النحر وكيف نتحلل؟ هذي علة اخرى وهذا هو اللي ذكره الصحابة اما ما ذكره ابن عباس فهو خبر عنهم

305
01:43:25.400 --> 01:43:47.750
والنبي عليه قد بين ذلك في عمره كما تقدم ثم هو ايضا قد بينه حينما قال لهم من شاء ان يلبي بالعمرة فليلبي في ذي الحليفة قد بينهم ذلك. يعني في ذي الحليفة قال من سيلبي بعمرة

306
01:43:48.050 --> 01:44:07.250
والمعنى ان من شاء ان يأخذ عمرة ثم ينهيها ويتحلل منها. قد بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ثم كما قال ابن حزم كيف يكون الصحابة وهم اصح الناس فهما

307
01:44:08.400 --> 01:44:33.050
وحفظا ونباهة ان يكونوا لم يدركوا ولم يفهموا ان العمرة في ذي القعدة جائزة والنبي عليه قد صنعها مرارا لا تجوز انها تجوز يصنعها ثم ثم بعد ذلك في أيام الحج

308
01:44:33.100 --> 01:44:49.200
يأمرهم بالعمرة ولا يقتنعون انها تجوز وقد صنع قبل ذلك هذا في الحقيقة يعني كما كما يقول بعض اهل العلم يقع في كذا هذا من وساوس الاقوال. يعني بعض الاقوال

309
01:44:49.600 --> 01:45:11.050
مثل بعض الاقوال نوع من الوساوس وساوس الاقوال مع انه يقول كثير من اهل العلم كيف يكون كيف يقال انهم امروا بالتحلل ببيان جواز التحلل بالعمرة في شهر ذي القعدة

310
01:45:12.400 --> 01:45:39.650
وهو النبي قد صنعها وصنعها معه  ثم ايضا اذا كان الصحابة رضي الله عنهم تحللوا لاجل هذا الشيء لاجلها هذا الشيء ولاجل بيان هذا الشيء  المعنى ان من بعدهم هم اقل من ان يدركوا ما لا يدركه ما لا يدركون

311
01:45:39.950 --> 01:46:01.050
كيف يكون من بعدهم يكون من بعدهم يعني له ان يصنع ذلك المقصود انك انت حينما تتأمل هذا القول يتبين لك ضعفه  بطلانه وان الصواب ان العلة التي منعتهم من ذلك انهم سموا الحج

312
01:46:01.650 --> 01:46:18.850
لا انهم يتحللون بعمرة لا شموا الحج انهم انهم يحجون وكيف يفسخون حج عمرة او كما في حديث جابر انهم استنكروا التحلل بين الحج والعمرة. لا اخذ العمرة في الحج

313
01:46:19.200 --> 01:46:32.750
ان العمرة الحج قريب يظن ان من يعتمر ثم يحج ينبغي عليه ان يبقى على احرام العمرة. اما من يريد ان يعتمر ولا يحج هذا بينه النبي عليه السلام. ولم يبين لهم قبل ذلك

314
01:46:32.800 --> 01:46:49.200
ان هذي اول حجة له عليه الصلاة والسلام اول حجة وهو قد اعتمر ولم يحج بعدها ثمرة ولم يحج بعدها الا في هذا العام وهذا هو الذي اشكل عليهم لان الحج بعد العمرة

315
01:46:49.300 --> 01:47:13.250
فكيف يتحلل تحللا تحللا يحصل به جميع المحظورات ومنها حل الجماع وعرفة ليس بينه وبينها الا ايام ولهذا قال جابر يأتي احدنا منن وذكره يقطر وكذلك اللفظ الاخر وقد سمينا الحج

316
01:47:13.450 --> 01:47:29.100
وهذا هو الاصح ولهذا كان التحلل واجب او مستحب واجب على قول ابن القيم ابن عباس وابن حزم رحمة الله على الجميع او مستحب على قول جمهور المحدثين واختيار ابن عباس شيخ الاسلام رحمه الله

317
01:47:30.450 --> 01:47:47.650
واما الجمهور فيقولون لا يجوز ولهذا هذه المسألة ما فيها احتياط. هذه من المسائل التي ليس فيها احتياط احتياط انت ان احتض لقول الجمهور فيلزمك عدم التحلل وان احتضت لقوله

318
01:47:47.850 --> 01:48:08.500
من خالفهم انه عليك ان تتحلل اما استحبابا او وجوبا ما فيها تحل ما فيها احتياط الا احتياط خروج من خلاف العلا احتياط للسنة ما في انما انما قد تحتاط من الخروج من خلاف العلماء

319
01:48:08.600 --> 01:48:25.700
خلاف بعض العلماء ثم تخالف اخرين يترتب عليه اما موافقة سنة او مخالفة السنة ابدا. لا بد ان يترتب على هذا الاحتياط اما مخالفة السنة حينما لا تتحلل او موافقة السنة

320
01:48:25.750 --> 01:48:46.800
حينما تتحلل وتوافق احد الفريقين. وهذا هو الاحتياط الاحتياط في العمل بالسنة وان قال بعض اهل العلم خالفت البعض مثل صلاة التحية عند بعد العصر بعد العصر ليس فيه احتياط

321
01:48:47.350 --> 01:49:07.450
لانك حينما تصلي صلاتك عند بعض اهل العلم لا تجوز وحين تترك الصلاة تركك اما محرم خلاف الاولى على الخلاف في التحية مستحبة او واجبة وعلى هذا اقول في هذه الحالة

322
01:49:08.050 --> 01:49:26.750
هذي مسألة فيها خلاف قوي لكن القول الاظهر هو صلاة التحية والاحتياط لموافقة السنة بصلاة اتحد. يعني هناك بعض المسائل ما فيها احتياط الاخذ بجميع اقوالها العلم لكن بعض المشايخ تحتاط مثل انسان يتوضأ

323
01:49:27.400 --> 01:49:51.350
مثلا من خروج الدم من قال ان خروج الدم ليس الواجب لا يقول لا تتوضأ يقول تتوضأ وهكذا مسائل كثيرة قال رحمه الله  لما كان امرا حتما لا هدي معه ان يجعلها عمرة

324
01:49:51.700 --> 01:50:04.750
انما الذي يحل هو الذي لا هدي معه. هذا عامة الصحابة والذين معهم الهدي قلة. ابو النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وطلحة بن عبيد الله وعلي ابن ابي طالب

325
01:50:05.500 --> 01:50:28.400
هؤلاء هم الذين جعلناهم احرموا النبي عليه الصلاة والسلام من مسائل الاصحاب فكان تحللوا لانه لم يكن معهم هدي ولم ينسخ ذلك شيء البتة  ما الذي يمنع من القول به

326
01:50:28.800 --> 01:50:42.000
وجوبا من سأله سراقة عن ما لك المدرج رضي الله عنه وهذا في الصحيحين من حديث جابر يسأل وان هذا ليس خاص بالصحابة بل هو باق يوم القيامة. وانها للابد

327
01:50:42.200 --> 01:50:57.450
في رد الحديث الذي رواه الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه بلال الحارث انهم سألوه عن هذي العمرة قال بل لكم خاصة وهذا الخبر يعني من العجائب ان يقول

328
01:50:57.600 --> 01:51:19.500
جمهور ان حديث بلال ابن الحارث ناسخ لهذه الاخبار كيف يكون خبر منكر المتن ضعيف السند ناسخ للاخبار المتواترة ولو كان اسناد الصحيح لكان شاذ فكيف وسنده ضعيف فيه مجهول

329
01:51:19.550 --> 01:51:40.700
ربما في علل اخرى له خبر منكر اما قول ابي ذر انه لاصحاب النبي خاصة فهو من قوله موقوف عليه يعني في صحيح مسلم ثم هذا الخبر لو ثبت المراد الخصوصية في وجوب التحلل عليه

330
01:51:42.300 --> 01:51:53.950
وذلك قول ابي ذر خاص بالصحابة يعني وجوب التحلل. على القول بان التحلل ليس بواجب. اما من قال ان التحلل واجب لا يرد الا ان يقول ان هذا رأي من ابي ذر

331
01:51:54.000 --> 01:52:12.850
على قول من قال ان التحلل مستحب سنحرم بحج بارد او متمتع وليس معه هدي سائل نقول سنة ان تتحلل طواف السعي وحلقة وتقصير السنة لكن ليس بواجب الا على القول الثاني

332
01:52:13.550 --> 01:52:27.400
ثم نهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نزل به طوى وهي معروفة بابار الزاهر  فبات بليلة الاحد لاربع خلونا من ذي الحجة الان يعني او هذا هذا المكان به

333
01:52:27.500 --> 01:52:46.150
ونزل بها النبي ليلة الاحد ليلة الرابع يوم الاحد اربعة ذي الحجة ثم بات بها عليه الصلاة والسلام واغتسل واختلف صلى الفجر بذي طوى او صلى بمكة ولى مكة ذي الحجة

334
01:52:47.100 --> 01:53:01.400
وهذي رواية صريحة بل هو في البخاري عن ابن عمر نعم كما جاء مصلى بها الصبح جاء خلاف فيها لكن حديث ابن عمر كذلك صلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل من يومه

335
01:53:01.650 --> 01:53:21.400
في دلالة على ان من نزل قريب مكة او نزل في مكة ايضا السنة ان يغتسل ان يغتسل والنبي اغتسل عليه وهذا غسل اخر مشروع. ثبت الغسل ثبت واغتساله لما اراد دخول مكة عليه غسله عند الميقات تقدم الاشارة اليه

336
01:53:21.450 --> 01:53:39.400
وانه اغتسل لما اصبح عليه الصلاة والسلام بعدما جامع اهله  ليبين ان الغسل ليس سنة مقصود اكتفى بهذا الغسل عليه السلام والاخبار الواردة في غسله ضعيف ولهذا اغتسل انه بعد سفر طويل وذلك انه مشى

337
01:53:39.900 --> 01:53:55.400
عليه الصلاة والسلام يوم الاحد بعد الظهر ووصل ليلة الاحد ليلة الاحد يعني الليلة الثامنة يوم الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت الاحد بقي في الطريق ثمانية ايام عليه الصلاة والسلام

338
01:53:56.750 --> 01:54:17.150
ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة يعني ضحى عليه الصلاة والسلام نعم. وكان في العمرة يدخلها من اسفلها حتى دخل المسجد وذلك ضحى وذكر الطبراني انه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة

339
01:54:17.400 --> 01:54:35.900
وذكر احمد انه كان اذا دخل مكانا مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا وذكر الطبراني انه كان اذا نظر الى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نعم

340
01:54:35.900 --> 01:55:04.750
عندك عندك الاول وذكر الطبري    هذا في الاوسط كذلك ايضا الثانية عند الطبراني  الطبراني هنا فدخلها نهارا من اعلاها عليه من الثني العليا اللي تشرف على الحجون وهذا في الصحيحين من حديث

341
01:55:04.800 --> 01:55:20.700
ابن عمر وفي الصحيح من حديث عائشة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. من اسفلها من جهة الشبيكة  دخل من اعلاها جهات الحجول لانه اذا جاء من هذه الجهة يشرف على الحرم ويرى الكعبة هذا قبل

342
01:55:20.900 --> 01:55:37.400
المباني عملة ان تطولها المباني كان من يأتي من تلك الجهة يرى البيت فدخل النبي عليه السلام من اعلاها. وذلك انه دخلها يوم الفتح من اعلاها دخلها من اعلاها يوم

343
01:55:38.200 --> 01:55:53.050
جاء حاجا وخرج من اسفلها عليه فنام وهذا مثل ما انه اه عليه الصلاة والسلام حي جابر في العيد كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني يخالف الطريق  الحذر

344
01:55:53.100 --> 01:56:09.450
لهذه العبادة وخالف الطريق ايضا في سفره للحج عليه الصلاة والسلام بين دخوله وخروجه وقال ابن حزم قولا ضعيفا بل منكرا رده القيم وانه عليه السلام قصد ان يدور على مكة ويكون كالذي استدار على مكة

345
01:56:09.900 --> 01:56:33.050
وذكر قولا  كما يقول القيم لولا  يعني خشية ان يتر به او لم اذكره لانه تشويد للقرطاس في كلام ممجوج سخف لا قيمة له وادعاء لا دليل عليه ولم يذكر شيء وان النبي عليه السلام

346
01:56:33.150 --> 01:56:48.150
يعني ذكر كلام معناه انه دار على مكة كلها مثل ما يدور الانسان على المكان والصواب انه عليه الصلاة والسلام دخل من هذا المكان وخرج من مكان الطريق دخل الطريق وخرج من الطريق الاخر

347
01:56:48.450 --> 01:57:10.800
ودخل من اعلاها لانه لما خرج عليه السلام من مكة واخرجوه اختفى عليه الصلاة والسلام واحتار تذكر نعمة الله عليه حيث دخلها منتصرا وقال ادخلوها كما قال حسان قال حسان رضي الله عنه

348
01:57:11.200 --> 01:57:26.300
لانه عليه الصلاة والسلام لان حسان رضي الله عنه قال علمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يقول اهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل ايش معنى فتح وادخل

349
01:57:27.300 --> 01:57:43.850
ادع واظمم واخرج هدى كدى يعني خرج خرج من اسفلها. دخل من كدا وخرج من كذا وكان في العمرة يدخلها من اسفلها عليه الصلاة والسلام. هذا رواه ابو داوود باسناد صحيح

350
01:57:44.000 --> 01:58:02.200
في رواية ابن عمر من رواية ابن عمر ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى وفي انه بدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام مباشرة ان هذا هو السنة اذا تيسر للحاج والمعتمر

351
01:58:02.500 --> 01:58:23.850
وذكر هذا الطبراني في الاوسط انه دخل من باب بني عبد المناف يسمى باب بني شيبة وبالسلام وهذه الرواية ضعيفة مروان ابن ابي مروان وهو ضعيف هو ضعيف لم يثبت لكن هو المشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم

352
01:58:23.900 --> 01:58:42.950
وذكر احمدا وهذه ايضا رواها ابو داود والنسائي لكن هذه رواية ضعيفة في طريق عبد الرحمن ابن القمة الكناني الكناني وهو مجهول الحال   انه اذا دخل دخل من دار يعلى استقبل البيت

353
01:58:43.300 --> 01:59:04.450
هذا ان ثبت يمكن هو انه عليه الصلاة والسلام يدخل من على احد لكن هذا يمكن هذا البيت هذا الدار مر به في طريقه حينما كان داخلا من اعلاها اما كونه قصده موضع نظر الرواية لا تثبت

354
01:59:04.950 --> 01:59:26.000
وذكر ايضا الطبراني كان اذا نظر الى البيت الله قال اللهم اجعل البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة هذا في الحقيقة لو ان المصنف لم يذكره لكان يحصل هذا الخبر لا يصح بل هو في عداد الموضوعات عاصم لسليمان الكوزي

355
01:59:26.600 --> 01:59:43.950
وهو متهم الجزم الطيالسي والدار قطني بانه كذاب وكأنه لم يستحضر حاله حال كتابة هذا الخبر. وان كان المعنى صحيح. المعنى صحيح في هذا الخبر. لكن ليس كل كلام صحيح قاله النبي. النبي عليه الصلاة والسلام

356
01:59:44.000 --> 01:59:56.850
لا يقول الا القول الحسن وليس كل قول حسن قاله النبي عليه ليس كل قول حسن تلفظ به. لكن كل قول حسن دعا النبي اليه وهو موجود في عموم كلامه

357
01:59:57.000 --> 02:00:13.500
وفي عموم معاني كلامه عليه السلام فلا يجوز للانسان ان يخترع قولا حسنا ثم ينسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام فالانسان يدعو ربه ان يزيد اهل البيت تشريفا وتعظيما وتكريما الشاهد انه

358
02:00:13.550 --> 02:00:35.250
لم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لانه من طريق هذا المتهم نعم. وروي عنه انه اذا كان وروي عنه انه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام

359
02:00:35.400 --> 02:00:55.950
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل. نعم وهذا ايضا لا يثبت والمصنف حكم عليه وقوله مرسل هذه على طريقة

360
02:00:56.150 --> 02:01:13.050
بعض اهل العلم لا يفرقون بين المرسل سواء ارسله تابعي او تابع تابعي بان خبره الشافعي والبيهقي من طريق سعيد بن سالم القداح عن عبد الملك عنيزة بن جريج وهو من رؤوس الطبقة السادسة ليس تابعيا

361
02:01:13.150 --> 02:01:30.850
لكن لا مشاحة للاصطلاح كثير من المتقدمين يطلقون المرسل حتى على المعضلات من المراسيل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان الذي ارسله ليس تابعيا هذا موجود في مراسيل ابي داود رحمه الله بعض

362
02:01:30.950 --> 02:02:00.900
الاخ ثابت ذكرها من اقوال بعض اتباع التابعين ومع ذلك ادخلها في المراسيم وعموما المتقدمين رحمة الله عليهم اوسع   احسن وليس فيه المتأخرين نراهم في المرسل والشاذ والمنكر لا لا يفرقون في الغالب بين الشاذ والمنكر. انما هذا من اصطلاحات المتأخرين

363
02:02:01.050 --> 02:02:28.650
تفريق بين الشاب والمنكر ولهم في هذا موجودة في كلام احمد وغيره رحمة الله عليهم كذلك المنقطع تجدهم يطلقون عليه عليه المرسل فاصطلاحاتهم اوسع  احسن ليس فيها ما فيها من التقييد الواقع في كثير من لكن لكن المتأخرون عليهم ارادوا ضبط العلم

364
02:02:29.150 --> 02:02:49.650
من باب ضبط العلم وتيسير العلم وهو لا يخرج عن حدود كلام المتقدمين فهو داخل في عموم لفظهم في عموم لفظ الفاظ كلامهم ومعاني كلام رحمة الله عليهم وروي انه كان عند رؤيته يرفع يديه. كذلك رفع اليدين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

365
02:02:50.000 --> 02:03:05.250
لم يأتي خبر في رفع اليدين في الحج لم يأتي خبر في رفع اليدين في اي موطن الا في موطن واحد في يوم عرفة هذا ورد في خطأ اما سائر المواطن

366
02:03:05.350 --> 02:03:33.300
ما ثبت رفع اليدين في اي موطن من هذه المواطن والجمهور توسعوا في هذا ورأوا رفع اليدين اه في عند الجمرتين وفي عرفة مزدلفة  كذلك يعني في بعض المواطن عند الصفا والمروة ايضا وهذا قول الجمهور

367
02:03:33.950 --> 02:03:50.400
ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه السلام انما الذي جاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر رواه الطبراني وهذا الخبر من رواية محمد ابن الفضيل عن عطاء ابن السائب

368
02:03:50.450 --> 02:04:08.750
قد اختلط الاختلاط وجاء ايضا مرفوعا عن ابن عباس عند الطبري والطحاوي ابن ابي ليلى يقال لا ترفع اليد الايدي الا في سبع الا في سبعة مواطن في لفظ ترفع الايدي في سبعة مواطن

369
02:04:09.900 --> 02:04:40.450
عند رؤية البيت والصفا والمروة وفي المعرف والمزدلفة والجمرتين وفي ابن عباس وعند الصلاة هذا ايضا لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا لا مرفوعا ولا موقوفا وجاء عند احمد والنساء وعند عند النسائي بسند صحيح من حديث اسامة انه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام

370
02:04:41.150 --> 02:04:58.950
من عرفة الى مزدلفة وانه عليه الصلاة والسلام سقط خطام ناقته تناولها باحدى يديه والاخرى رابعها يدعو بها. هذا يبين انه كان انه انه كان رافع يديه في عرفة. قال اخرى

371
02:04:59.400 --> 02:05:16.950
رافعها يدعو بها يدعو بها هذا في عرفة. والجمهور على قالوا به وذكروا اثار في هذا الباب. والمسألة تحتاج الى بحث والنظر في الادلة الجزم بها يعني يحتاج الى مزيد تحرير

372
02:05:17.000 --> 02:05:28.600
ونظر وجمع الادلة في هذا الباب. اما ما رواه مسلم من حديث هريرة في رفع اليدين عند الصفا والمروة. هذا احتج به صاحب المنتقى واحتج به جمع من العلم احتج به الجمهور

373
02:05:28.700 --> 02:05:43.300
لرفع اليدين عند الصفا وهو وارد في الفتح. في الحج هذه حديث جاء أبي هريرة في فتح مكة في فتح مكة انه عليه لما فتح مكة ولم يكن معتمرا وكان في رمظان لم يكن وقت الحج

374
02:05:43.950 --> 02:06:01.250
ولم يكن معتمد دخلها حلالا عليه الصلاة والسلام. وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلامة الحج السلاح والنعمة وعليه المغفر عليه الصلاة والسلام وثم عليك لبس العمامة لما خطب وفيه انه لما طاف ذهب

375
02:06:01.750 --> 02:06:18.700
ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. هذا لم يكن في نسك لا في حج ولا عمرة. ومنه اخذ بعض اهل العلم مشروعية رفع اليدين عند الصفا والمروة وثم جاحد جابر عند الترمذي

376
02:06:19.700 --> 02:06:38.400
انه انكر رفع اليدين حديث رواية منهم من لم يثبتها وقال انما يفعله يهود. يفعله يهود اما في الطواف فالسنة هل ترفع اليد او لا ترفع؟ هذا موضع الجمهور ايضا على انه يسن للطائف ان يرفع يده

377
02:06:38.400 --> 02:06:51.450
اذا اتى الركن اذا اتى الركن. اما رفع اليدين هذا لا اصل له رفع اليدين هذا لا اصل له انما هل يرفع اليدين؟ هل يرفع يده ويشير بها؟ هذا موضع نظر هذا لم يأتي في الاخبار

378
02:06:52.000 --> 02:07:06.700
دليل على مشروع رفع اليد الا في حديث ابن عباس كلما اتى الركن اشار اليه. ابن عباس هذه جاءت عند نفس البخاري من نفس المخرج شعر بشيء عليه الصلاة والسلام

379
02:07:06.800 --> 02:07:23.300
وهو العصا عصا انه اشار معنى انه اشار بالعصا هذا سيأتينا في مسألة استلام الحجر استلام الحجر  من اخذ بعموم الخبر فلا بأس لان عمومه ربما هو دليل وهو قول الجمهور بالاشارة

380
02:07:23.500 --> 02:07:39.550
الاشارة باليد كلما اتى الركن لكن ليست اشارة تكبير اشارة هكذا اشارة هكذا كلما او اشارة باليدين هذا لا اصل له او يدعو بها نعم وهذا هو قوله اللهم انت السلام

381
02:07:39.750 --> 02:07:58.450
ومنك السرحيين رب هذا القدر جاء عن عمر رضي الله عنه اول الخبر جاء عن عمر عن عمر رواه ابن ابي شيبة عنه بسند ضعيف لكن صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا

382
02:07:58.500 --> 02:08:16.350
يعني يا ربنا السلام اما عن عمر موقوفا او عن النبي مرفوعا فلم يثبت لكن عن عمر ليس بشديد الضعف ليس بشديد نعم فلما دخل المسجد عمد الى البيت ولم يركع تحية المسجد

383
02:08:16.450 --> 02:08:31.950
فان تحية المسجد الحرام الطواف فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه. ولم يقل نويت بطوافي هذا الاسبوع كذا وكذا

384
02:08:32.050 --> 02:08:49.900
ولافتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه. ثم انفتل عنه وجعله على شقه الايمن هل استقبله واستلمه؟ ثم اخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهور ولا عند ظهر الكعبة

385
02:08:49.900 --> 02:09:11.150
واركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا. بل حفظ عنه بين الركنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فلما دخل المسجد الحرم عمد الى البيت عليه مباشرة

386
02:09:11.300 --> 02:09:31.050
على انه لم يصلي ركعتين ان السنة للمن دخل الحرم ان يبادر ان كان محرما فانه يطوف اما طواف ركن او طواف القدوم بحق القارن والمفرد او طواف ركن في حق

387
02:09:31.350 --> 02:09:50.150
المعتمر في حقي المتمتع في حق المتمتع او في حق من يريد عمرة خالصة بلا حج اما اذا كان الداخل غير محرم هذا ان طاف فهو اولى وان صلى ركعتين

388
02:09:50.350 --> 02:10:13.300
فلا بأس لانه مسجد العموم المساجد وان تحيته ركعتان ولم يركع تحية المسجد ان تحية المسجد الحرام الطواف المسجد الحرام الطواف وهذا في الحقيقة موضع نظر تحتاج بحث ان تحية المسجد الحرام الطواف. هل يقال تحية المسجد الحرام الطواف

389
02:10:13.350 --> 02:10:30.600
الطواف وعلى هذا يشرع لمن دخل الحرام ان يطوف كلما دخل  الذي جاء تحية الطواف في حق من كان محرم. هل يدخل فيه من كان حلال نحتاج الى تحريم تيسر له

390
02:10:30.700 --> 02:10:48.150
يذكر نقل في هذه المسألة هل يجود به وهي وهي تحرير تحية المسجد هل تحية الطواف؟ ظاهر عمرة ابن قتادة تحيته الصلاة يقال انه مخصوص من هذا العموم الله اعلم. تحتاج مسألة الى تحريم

391
02:10:48.500 --> 02:11:02.950
فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام. سيأتي الاشارة الى مسألة الحجر واستلام الحجر بعد ذلك لكن هنا اشارة الى استلامها ثبت في الصحيحين ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام

392
02:11:03.000 --> 02:11:19.700
بل كان في سيره عليه السلام في طوافه في مشيه بين المشاعر يسير سيرا هينا لينا فاذا وجد فجوة اسرع نصع كما في الصحيحين ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني

393
02:11:19.850 --> 02:11:39.500
ولم  يرفع يديه بل هو حاذاه عليه الصلاة والسلام. حاذاه استلمه هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك ان يستلمه مراتب استلام الحجر وتقبيل الحجر ان شاء الله ولم يرفع يديه

394
02:11:39.650 --> 02:11:53.250
ولم يقل نويت بطوفي لان رفع اليدين للصلاة للصلاة ولا يشرع رفع اليدين بل لا اصل له هذا الفعل. ولم يقل ويطوى في هذا الاسبوع كذا وكذا. الاعمال بالنيات هو عبادة من سائر

395
02:11:53.250 --> 02:12:18.650
العبادات ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا افتتحه بالتكبير  ولا هذا  بدنه يعني ما نقل انه لما جاء الى الحجر واراد يستلمه كبر يستلمه كبر عليه الصلاة

396
02:12:18.900 --> 02:12:35.600
سلام انما كان اذا مر به عليه الصلاة والسلام كبر وهو جاء ثم استلمه ثم سار عليه الصلاة والسلام الى جهة الحجر اليماني ولا حاذ الحجر بجيب بدنه الرد لمذهب الشافعية

397
02:12:35.800 --> 02:13:00.550
ذكروا صفة يصعب تصورها بصفة ربما يعني بعض يعني اهل العلم الذين قد يصعب ان يتصور هذه الصفة وهو ان يأتي ويقابل الحجر الحجر ثم يحاذيه بدنه ثم ينفتن على جهة دائرية

398
02:13:00.650 --> 02:13:15.500
حتى يحاذي الحجر بجنب بدنه ولا يكون جزء من بدنه خارج بالحجر وذكروا على صفة تحتاج الى مراجعة لا اذكرها الان هي موجودة في كتبهم موجودة في كتبهم ممن بسطها

399
02:13:15.750 --> 02:13:40.900
صاحب كتاب هداية الناسك احكام المناسك من الشافعية رحمه الله لعلكم تذكرون اسمه نعم احسنت ابن جماعة ابن جماعة جماعة له كتاب في المناسك عظيم وبسطة بسط ويقول هو اتيت الى الحجر

400
02:13:41.350 --> 02:14:10.950
او كنت اتيت الحجر لاستلمه فاذا امامي رجل لانه يعني من علماء من الشافعية الذين يتقيدون بها يعني قال قبله ثم رفع ثم استدار استدارة  اكل وظرب فيها قدمي لو لم اكن ثابتا لسقطت

401
02:14:11.850 --> 02:14:25.500
معناه علمت ان هذا القول ضعيف من استدار خشية ان يكون شيء من بدنه خارج لم يحاذي الحجر هي صفة عامة كما ذكرت لا اذكر تفصيلا لكن تراجع في كلامهم

402
02:14:26.200 --> 02:14:45.750
هذي الحجر بجميع بدنه. والمقصود ان الامر ولله الحمد يسر وافعل ولا حرج ولله الحمد والنبي جاع واستلم الحجر ثم مشى اجعل البيت عن يسارك  ثم انفتن عنه وجعل شقه على وجعله على

403
02:14:45.850 --> 02:16:01.700
نعم ثم عنه    فليسبقها نفي  من استقبله في الغالب يسبقنا في ثم فتن عنه وجعله شق الايمن   قال ولم يجعله هم  موجودة عبارة عن   ممكن يعني يعني ممكن ممكن يعني ان المراد

404
02:16:04.100 --> 02:16:30.950
لانه اثناء اثناء تقبيله جعل على شقه الايمن  تقبيلة الاشقه الايمن ثم انفتن وجعله عن يساره  بل استقبله واستلمه لكن قول بل استقبله هذه تشكل عليه    لم اصنع هذا بل صنعت هذا

405
02:16:32.100 --> 02:16:54.900
لانها تأتي لاستدراك تأتي في الغالب الاستدراك بل ولا ولكن يعني ثم اخذ على يمينه ثم اخذ على يمينه هذا واضح ولم يدعو عند الباب عليه الصلاة والسلام ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة واركانها. ولم يدعو عند الباب

406
02:16:55.150 --> 02:17:13.500
ولا تحت الميزان لم يأت شيء عنه عليه الصلاة والسلام انه عند الباب ولا عند ولا عند ظهر الكعبة ولا انما جاء عنه انه وظع صدره ويديه وذراعيه صدره وخده وذراعيه

407
02:17:13.800 --> 02:17:34.300
بين الحجر والباب. هذا جاء في حديث عبد الرحمن صفوان من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وفي حديث عبدالله بن عمرو من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عند ابي داوود والحديثان يعبد احدهما الاخر. لكن هذا ليس خاص لا بحج ولا عمرة. ولا اول النسك ولا اخره لن يأتي يفعله يفعله

408
02:17:34.300 --> 02:17:49.050
في اي وقت معتمر او غير معتمر محرم وغير محرم ولا عند الله الكعبة واركانها قولوا اركانها هذا ان كان المراد خارج الكعبة هذا صحيح ان كان مراد داخل الكعبة

409
02:17:49.450 --> 02:18:10.350
وقد ثبت احمد والنسائي باسناد صحيح من حديث اسامة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قام الى ما امامه ثم حلل وكبر ثم وظع صدره وخده ويديه قال ثم صنع بالاركان كلها كذلك

410
02:18:10.600 --> 02:18:28.000
داخل الكعبة من دخل كعبة لا بأس ان ليضع بدنه على اركان داخل الكعبة. اما خارج الكعبة ولم يثبت شيء عند الميزان ولا عند ظهر الكعبة ولا اركانها الا من الذي جاء

411
02:18:28.100 --> 02:18:43.350
في حديث عبد الرحمن بن صفوان حديث عبد الله بن عمرو بين الباب والحجر. وجاء عن ابن عباس ان هذا وهو الملتزم مما يرجى في اجابة الدعوة لكن لم يأتي شيء عن النبي عليه السلام

412
02:18:43.400 --> 02:19:04.150
ولا وقت للطواف ذكرا معينا بل هو من المواظع التي الذكر فيها مطلق يدعو الانسان  فتح الله عليه من خير الدنيا والاخرة عليه ان يعتني بالادعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة جوامع الدعاء

413
02:19:04.300 --> 02:19:19.650
من حفظ عنه بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا ثبت عند ابي داوود باسناد صحيح لعبد الله بن عمرو باسناد باسناد  اسناد صحيح اسناد

414
02:19:20.900 --> 02:19:34.500
الحديث ثابت يدور بين الصحة والحزن وهو انى علي وانه علي عليه الصلاة والسلام دعا بين الركنين قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وحديث اخر ذكره ابن جماعة ويراجع

415
02:19:34.700 --> 02:19:50.950
وقال ابن جماعة ان اسناده صحيح وعزاه الى الحاكم هو انه كان يقول ربي قنعني ما رزقتني وبارك لي فيه. واخلف لي على كل غائبة بخير. ربي بارك لي فيما رزقتني. ربي يقنعني ما رزقتني وبارك لي

416
02:19:50.950 --> 02:20:08.600
واخلف لي على كل واخلف على كل غائبة لي بخير هذا صححه ابن جماعة رحمه الله ثم يدعو بما شاء كما قال المصنف نقف على هذا ونكمل الغد وبعد الغد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

417
02:20:15.250 --> 02:20:16.750
