الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الاول لشرح الكتاب الثالث في الاجماع من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وفي الدروس الماضية كنا فرغنا من آآ الكلام والشرح المتعلق بالكتاب الثاني هو الذي عقده المصنف رحمه الله في السنة وعادت الاصوليين انهم يبدأون بالادلة المتفق عليها بين العلماء فلهذا يبدأون بالكلام عن المباحث التي تتعلق بالكتاب ثم المباحث التي تتعلق بالسنة ثم بعد ذلك المباحث التي تتعلق بالاجماع باعتباره من باعتباره من الادلة التي اتفق العلماء على حجيتها فقال المصنف رحمه الله الكتاب الثالث في الاجماع قال وهو اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد في عصر على اي امر ولو بلا امام معصوم او بلوغ عدد تواتر او عدول او غير صحابي او قصر الزمن الإجماع تعريفه كعادة الشيخ رحمه الله باعتبار انه اختصر جمع الجوامع في هذا الكتاب كعادة الشيخ رحمه الله يهتم دائما بالتعاريف الاصطلاحية. ولا يتعرض الى المعنى اللغوي فبدأ اولا بالكلام عن معنى الاجماع في الاصطلاح واما بالنسبة لمعنى الاجماع في اللغة فالاجماع لغة يطلق على اطلاقين الاول وهو العزم المؤكد يطلق الاجماع في اللغة على العزم المؤكد ومنه قوله سبحانه وتعالى فاجمعوا امركم يعني اعزموا على امركم وايضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل يعني يعزم عليه من الليل وايضا منه قول القائل جمع امره يعني عزم عليه هذا هو الاطلاق الاول لكلمة الاجماع من حيث اللغة اما بالنسبة لاطلاق الساني ويطلق الاجماع ويراد به الاتفاق يطلق الاجماع ويراد به الاتفاق ومنهم ومنه قولهم اجمع المسلمون على كذا. اجمع المسلمون على كذا يعني اتفقوا عليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على ضلالة. يعني لا تتفق هذه الامة على ضلال فهذا هو معنى الاجماع من حيث اللغة. وهذا هو المعنى الذي يناسب المعنى الاصطلاحي الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب اما بالنسبة للاجماع في الاصطلاح اصطلاح الاصوليين. فالاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على اي امر نعيد تعريف الاجماع مرة اخرى نقول الاجماع بالصلاح الاصوليين هو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على اي امر ومن هذا التعريف نستخلص عدة مسائل. اولها ان الاجماع يختص بالمجتهدين فعلى ذلك هل يعتبر العلماء باجماع غير المجتهدين؟ الجواب لا لا عبرة باتفاق غير المجتهدين قطعا وكذلك لا عبرة بموافقة او مخالفة الغير للمجتهدين فالعبرة في الاجماع هو ما قاله المجتهدون فقط اما اذا خالفه اما اذا خالفهم غيرهم من غير المجتهدين او وافقه غيرهم من غير المجتهدين فهذا لا عبرة به قطعا كذلك بالنسبة فيما لو اتفق غير المجتهدين على امر ما هذا ايضا لا اعتبار به فالعبرة في الاجماع الذي هو معصوم كما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على ضلالة العبرة في ذلك بايش؟ بالمجتهدين لا عبرة في ذلك بالمجتهدين فهو مختص بالمجتهدين. هذا اولا. الامر الثاني الذي نستخلصه من هذا التعريف وهو انه مختص بهذه الامة مختص بالمسلمين. باعتبار ان الاسلام شرط في المجتهد فعلى ذلك لا عبرة بوفاق الكافر. وكذلك لا عبرة بخلاف الكافر فلو اجتمع المجتهدون من هذه الامة على امر فهذا حجة اما لو اجتمع غيرهم على امر فهذا ليس بحجة. لان اجماع الغير ليس معصوما وهذا من خصائص هذه الامة هذه الامة المباركة هذه الامة المرحومة ان الله تبارك وتعالى جعل اجماعهم حجة لانهم معصومون عن الوقوع في الضلال. يعني من حيث المجموع لكن بالنسبة للام السابقة هذا ليس من خصائصهم معنى ذلك انه يمكن ان تجتمع الامم السابقة على باطل؟ نعم يمكن ان يجتمعوا على باطل. وهذا طبعا معروف. اجتمعوا على تحريف كتبهم وعلى تحليل ما حرمه الله وعلى تحريم ما احله الله تبارك وتعالى بل ان الله تبارك وتعالى قال عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اما هذه الامة فالله تبارك وتعالى جعل من خصائصها انها لا يمكن ان تجتمع على ضلال ابدا. لا يمكن اذا خرج واحد منهم بباطل او بمنكر. جاء اخرون فزيفوا هذا المنكر وردوه طلوع وهذا لا يوجد في غير هذه الامة. لا يوجد في غير هذه الامة. ولهذا دائما ما نقول الرد على اهل الضلال وعلى اهل البدع وعلى اهل الزيغ هذا امر ممدوح هذا امر ممدوح بل حتى وان لم يكن من اهل الضلال حتى لو كان خطأ مجرد خطأ في مسألة فرعية عملية. الرد على المخالف حتى ولو كان جليلا ذا مقام وذا مكان في هذه الامة. هذا امر ممدوح في هذه الامة وهو الذي جعل هذه الشريعة باقية الى يوم الناس هذا. لانه ما يخرج احد بباطل او بمنكر حتى ولو في مسألة عملية حتى ولو في مسألة تتعلق بالسلوك الا وقام العلماء بالرد وتزييف هذا القول فالحاصل ان هذا الاجماع الذي هو حجة مختص بالمسلمين. الامر الثالث وهو انه لابد من اجماع كل المجتهدين. هذه هي المسألة الثالثة التي نستخلصها من تعريف الاجماع لابد من اجماع كل المجتهدين. فعلى ذلك لو خالف مجتهد واحد هل يضر ذلك؟ اه نعم يضر يضر زلك ولا ينعقد الاجماع فيما اذا خالف الواحد من المجتهدين ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع امتي. فلابد ان تجتمع الامة بجميعها حتى يحصل الحق واه بالتالي يكون هذا الاجماع حجة فلو خالف واحد فقط لا يعد اجماعا وكذلك لا يكون حجة. ولهذا لا يكفي اجماع اهل مكة فقط لا يكفي اجماع اهل المدينة فقط. لا يكفي اجماع الائمة الاربعة فقط. لا يكفي اجماع اهل المذهب الواحد على مسألة ما هذا كله لا يكفي لابد ان يجتمع جميع المجتهدين على هذه المسألة فلو خالفه لو واحد فانه يضر الامر الرابع الذي نستخلصه ايضا من هذا التعريف وهو ان الاجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حتى ولو انعقد فالحجة ليست فيه وانما في اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تصورنا ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على حكم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل حجة تكون في اتفاق الصحابة؟ ولا الحجة تكون في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما ذهب اليه الصحابة؟ الحجة كن في هذه الحالة في اقراره صلى الله عليه وسلم فاقراره هذا هو الحجة واذا لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما ذهبوا اليه فنقول لا عبرة باجماعهم فحينئذ لا عبرة باجماعين اما بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فهنا نقول العصور جميعا سواء في امكانية الاجماع وفي حجيته. لا فرق بين عصر ابى ولا بين غيره من العصور. اذا حصل اتفاق المجتهدين في اي عصر من العصور حتى ولو في عصر طينا هذا حتى ولو كان في هذه الازمنة فهو حجة ويجب اتباعه. ولا تجوز مخالفته بحال الامر الخامس الذي نستخلصه ايضا من هذا التعريف وهو ان اتفاق الامم السابقة اتفاق الامم السابقة ليس اجماعا بناء على ان الاجماع من خصائص هذه الامة وبالتالي ليس بحجة علينا لانه شرع من قبلنا وليس شرعا لنا على اصح كما سيأتي ان شاء الله الكلام عن هذه المسألة الامر السادس والاخير وهو من الاهمية ما كان وان كان وان كان محل خلاف. وهو ان الاجماع حجة من المجتهدين سواء كان في امر ديني او كان في امر دنيوي او كان في امر عقلي او كان في امر لغوي وذلك لاطلاق النصوص التي تدل على حجية الاجماع فلو اجمع المجتهدون على حكم في امر ديني في مسألة مسلا تتعلق بالصلاة تتعلق بالمعاملات تتعلق بالزكاة تتعلق بالحج باعتبار ان النوازل كثيرة في كل هذه الابواب. نقول هذا الاجماع من هؤلاء المجتهدين حجة حصل اجماع من المجتهدين في امر دنيوي زي مسلا الامور التي تتعلق بالحرب والقتال وتدبير الجيوش وامور الحكم والسلطة الى اخره. فنقول هذا ايضا يعد حجة لابد من اتباعه. وكذلك لو حصل الاجماع في امر عقلي فهذا ايضا يكون حجة ويكون اجماعا وكذلك لو حصل الاجماع في امر لغوي لو اجتمع المجتهدون من اهل اللغة على حكم ما مختص باللغة. نقول حينئذ هذا الاجماع حجة لابد من اتباعه ولا يجوز مخالفته بحال دل على ذلك عموم الادلة التي تدل على حجية الاجماع ومن خلال ذلك يتضح لنا ان ليس المراد بالمجتهد يعني خصوص الفقيه. بل المراد بالمجتهد هنا في هذا في باب الاجماع هو المجتهد في بابه. فلو كان مثلا المسألة المبحوثة تتعلق الدين تتعلق بالفقه فاذا لابد ان يفتي فيها المجتهد في هذا الباب في الفقه لو كانت المسألة المبحوثة تتعلق باللغة. يبقى لابد ان يتكلم فيها المجتهد في اللغة لو كان عندنا مثلا آآ فقيه لكنه ليس مجتهدا في اللغة. يبقى لا دخل له في هذه المسألة. نفس الكلام بالنسبة اه بقية الامور مسائل الدنيوية. ايضا لا يتكلم فيها الا من كان مجتهدا في هذا الباب الا من كان مجتهدا في هذا الباب. اما ان يأتي الفقيه وبعدين يتكلم في كل مسألة بعلم وبغير علم هذا لا يسمح له بذلك وكلامه في هذه المسألة التي لا يختص بها هذا كلام غير معتبر. والعكس بالعكس لو جاء مثلا محدث وتكلم في مسألة فقهية وهو لا علاقة له بالفقه فايضا لا عبرة بكلامه. لو جاء مثلا شخص مختص في باب معين في اللغة تكلم في الفقه وتكلم في الحديث. لا عبرة بكلام لانه ليس بابه. هذا الذي يتكلم فيه ليس اختصاصه ليس قبل ان نفترض مثلا ان شخص عنده اجتهاد في اكثر من باب. يعني هو مجتهد في الفقه وفي اللغة وفي الحديث مثلا ونحو ذلك من هذه الابواب. هل نمنعه من ان يتكلم في هذه الابواب وهو مجتهد فيها؟ لا طبعا. لابد ان يتكلم في هذه المسائل وقوله حجة ولو خالف ولو كان لوحده في هذا المسألة او في هذه المسألة في هذه المسألة نقول لا عبرة بهذا الاجماع لمخالفة هذا الوعد لمخالفة هذا الواحد. فاذا يرجع في كل باب الى اهل الاختصاص يرجع في كل باب الى اهل الاختصاص وهذا ايضا يجرون الى مسألة اخرى وان كان ستأتي معنا ان شاء الله في اثناء الكلام عن مسألة الاجتهاد والتقليد. وهو ان الاجتهاد يتجزأ الاجتهاد يتجزأ يعني قد يكون الشخص مجتهدا في باب معين وقد يكون مجتهدا في مسألة واحدة. قد يكون مجتهدا في ربع العبادات. ابواب العبادات هو مشتهي فيها. لكن مسائل المعاملات والمسائل الشخصية المتعلقة بالانكحة وما شابه ذلك لا علاقة له بهذه المسائل. فقد يكون مجتهدا في باب في مسألة قد يكون مجتهدا في علم واحد قد يكون مجتهدا في اكثر من علم. فلو كان كذلك فلابد ان يعتبر كلامه في الاجماع ذكر الشيخ رحمه الله بعدما تكلم عن معنى الاجماع في الاصطلاح ذكر انه لا يشترط في الاجماع ما اولا لا يشترط في الاجماع وجود معصوم بين اهل الاجماع لا يشترط في الاجماع وجود معصوم بين اهل الاجماع وهذا ذكره الشيخ رحمه الله للرد على من خالف في ذلك وهم الروافض الرافضة لا يعتدون بالاجماع الا اذا كان قد وجد امام معصوم. فلو كان امام معصوم من اهل الاجماع وكان موجودا ممن آآ يعني مع من اجمع فهنا يعتبرون هذا الاجماع والا فلا لكن اهل السنة يقولون لا يشترط ذلك لا يشترط وجود معصوم بين اهل الاجماع فلو حصل الاجماع وانعقد بهؤلاء المجتهدين فنقول حينئذ هذا الاجماع حجة ولا تجوز مخالفته بحال هذه المسألة الاولى. ايضا الشيخ رحمه الله ذكر انه لا يشترط في الاجماع ان يكون عددا كثيرا يحصل بنقلهم التواتر لا يشترط في الاجماع ان يكونوا عددا كثيرا يحصل بنقلهم التواتر. اقل ما يحصل به الاجماع اثنان يعني ايه اثنان؟ يعني اذا افترضنا انه لا يوجد في الامة الا آآ مثلا اثنان من المجتهدين فهل ينعقد بهم الاجماع؟ نعم ينعقد بهم الاجماع نفترض انه كان اكثر من اثنين يعني ثلاثة اربعة خمسة ايضا لا ينعقد الاجماع الا بقول هؤلاء الثلاثة او الاربعة او والخمسة وهكزا. فاذا اقل ما يحصل به الاجماع اثنان او اكثر من ذلك. طيب هل ينعقد الاجماع بمجتهد واحد هل ينعقد الاجماع بمجتهد واحد لو فرعنا على هذه المسألة نقول لا ينعقد الاجماع بمجتهد واحد لماذا؟ لانه لا يؤمن عليه الخطأ لا يؤمن عليه الخطأ فقد يكون واقعا في الغرض فيما ادى اليه اجتهاده وبالتالي لا يكون قوله حجة ولا ينعقد به الاجماع لا ينعقد به الاجماع. طيب الامر الثالث الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله انه لا يشترط في الاجماع العدالة في المجتهد لا يشترط في الاجماع العدالة في المجتهد. وهذا الذي اختاره الاكثر من العلماء. وبناء على ذلك لو كان المجتهد فاسقا وخالف بقية المجتمعين او خالف بقية المجمعين. هل يعتبر بقوله ولا لا يعتبر؟ نقول يعتبر بقوله بناء على ان العدالة ليست شرطا في الاجتهاد فلابد ان يتفق معهم لحصول الاجماع وحتى يكون هذا الاجماع حجة معتبرة لا تجوز مخالفته ففسقه على نفسه لكن لنا ما عنده من العلم. فقط هذا الذي نريده منه. اما كونه فاسقا كونه عابرا اذا كونه غير ذلك هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى الامر الرابع الذي نبه عليه الشيخ ايضا انه لا يشترط في الاجماع طول الوقت لا يشترط طول الوقت بعد الاجماع انا ايش بمعنى انه ينعقد الاجماع بلحظة الاتفاق نفترض مسلا ان اهل الاجتهاد اجتمعوا لبحث مسألة اهل الاجتهاد اجتمعوا لبحث مسألة. فتوصلوا في نهاية المجلس الى حكم ما اجتمعوا عليه واتفقوا عليه فجاءهم مثلا العدو فاغتالهم جميعا. بعد هذا الاجتماع بلحظة اغار عليهم العدو من الكفار فاغتالهم جميعا طيب الان هل هذا الاجماع الذي صدر منهم حجة ولا ليس بحجة؟ هل هو اجماع معتبر ولا غير معتبر؟ بناء على ذلك نقول هذا الاجماع اجماع معتبر يحتج به لاننا لا نشترط طول الوقت بعد الاجماع فينعقد الاجماع بلحظة اتفاقهم. بلحظة الاتفاق حصل بذلك الاجماع وصار وصار حجة. وهذا ايضا اتى به الشيخ رحمه الله للرد على من خالف في ذلك. الامر الخامس انه لا يشترط في حصول الاجماع انقراض العصر وهذا ايضا متفرع للمسألة السابقة. اذا قلنا ان الاجماع يحصل بلحظة الاتفاق من هؤلاء المجتهدين. يبقى اذا بني على ذلك اننا لا نشترط انقض عصر المجمعين كما ذهب اليه جماعة من اهل العلم قالوا لابد ان ينقرض عصرهم اولا يعني لابد ان يموت. اهل الاجماع حتى يكون هذا الاجماع حجة لماذا؟ لان لانهم يقولون لا نأمن ربما تراجع واحد منهم عن هذا القول فلا يحصل الاجماع وهذا على خلاف الاصح في هذه المسألة. فالاصح اننا لا نشترط ذلك. بمجرد حصول الاجماع ولو في لحظة معينة صار حجة وذلك لعموم الادلة. قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة. حصل هذا الاجماع في لحظة تم بذلك الاجماع وبين لنا الشرع ان هذا لا يمكن ان يكون ضلالا. تراجع البعض منهم بعد ذلك او لم يتراجع هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى بل نقول حينئذ لو انعقد الاجماع بناء على هذا الاصل لا يجوز لمن تكلم في هذه المسألة ان يتراجع ويخالف. لانه في هذه الحالة سيكون مخالفا للاجماع يعني لو عندنا مسلا من المجتهدين زيد وبكر وعمرو هؤلاء الثلاثة باعتبار احنا قلنا ان اقل ما ينعقد به الاجماع اثنان. عندنا الان ثلاثة من المجتهدين. وهم المجتهدون في هذه الامة اتفقوا فيما بينهم على حكم مسألة وتم الاتفاق على هذا الحكم. هل يجوز لزيد ان يتراجع بعد انعقاد الاجماع؟ لا يجوز له ذلك وهو بذلك مخالف لهذا الاجماع ومخالفة الاجماع غير جائزة وهنعرف ان شاء الله حكمها آآ بعد ذلك فالحاصل يعني انه لا يجوز للمجتهد من هؤلاء الرجوع عن قوله كذلك الحال فيما لو تأهل بعد الاجماع عالم اخر وصار مجتهدا. يعني بعد ان اتفق هؤلاء على حكم هذه المسألة لو اتفق هؤلاء على حكم هذه المسألة. فبعد ذلك تأهل واحد من العلماء وصار من اهل الاجتهاد بعد ذلك مسلا بسنة بسنتين بثلاثة وصار مجتهدا. هل يحل له ان يخرق هذا الاجماع السابق الذي حصل من هؤلاء المجتهدين الموجودين في حياته نقول لا يحل له زلك لا يحل له ان يخرق هذا الاجماع الحاصل ولو من المجتهدين الموجودين في حياته لاننا لا نشترط انقراض عصر المجتمعين او المجمعين. ولا نشترط ان يموت اهل الاجماع لكن جد جديد وآآ نزلت نازلة بالمسلمين هنا نقول لابد من اخذ الاخذ في في الاعتبار بقول هذا المجتهد فهنا الان صار عندنا اربعة ليس فقط زيد وعمرو وبكر عندنا الان رابع هذا المجتهد الرابع لابد ان يعتبر قوله في حصول هذا الاجماع. لو خالف الثلاثة الاول نقول هذا ليس باجماع هذا ليس باجماع. طيب فقال الشيخ رحمه الله وهو اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر. يعني سواء كان هذا الامر دينيا او دنيويا او عقليا قال ولو بلا امام معصوم. وهذا على خلاف ما قالته الروافض. قال او بلوغ عدد تواتر يعني او بلا بلوغ عدد تواتر. وبعض العلماء قال يشترط ذلك قال او عدول يعني او بلا عدول يعني هذا بناء على ان العدالة ليست ركنا في المجتهد وهذا هو الاصح وبعض العلماء يعتبر كون المجتهدين عدولا بناء على ان العدالة ركن في المجتهد فعليه لو كان فاسقا فلا يعتبر. قوله لا في الوفاق ولا في الخلاف قال او غير صحابي يعني كذلك لا يشترط ان يكون الاجماع من الصحابة وهذا اراد به الشيخ رحمه الله الرد على الظاهرية فالظاهرية لا يعتبرون من الاجماع الا ما كان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اما من عقدت عليه الامة بعد الصحابة فهذا غير معتبر عند الظاهرية. قال الشيخ رحمه الله او قصر الزمان يعني مات المجمعون بعد اجماعهم بمدة يسيرة فهذا ايضا ينعقد به الاجماع ولا يشترط طول الزمان خلافا لما ذهب اليه جماعة من العلماء. ومن يشترط من العلماء طول الزمان انما اشترطه في الاجماع الظني وليس في الاجماع القطعي كما سنعرف ايضا بازن الله فيما سيأتي من مسائل. قال رحمه الله فعلم اختصاصه بالمجتهدين. فلا عبرة باتفاق غيرهم كالعوام مثلا. قطعا يعني اتفاقا ولا ولا بوفاقه لهم في الاصح. يعني عدم اعتبار اجماع العوام هذا محل وفاق. لكن وقع الخلاف هل يشترط ان ينضم لعوام للمجتهدين في الاجماع باعتبار انه سيصدق في هذه الحالة ان الامة قد اجتمعت الام عبارة عن ايش؟ عبارة عن مجتهد وعامي. او مجتهد ومقلد فبعض العلماء قال عند حصول الاجماع والوفاق لابد من حصول الاجماع من العوام كذلك المعتمد في هذه المسألة كما قدمنا ان الاجماع انما هو خاص بالمجتهدين فقط ولا عبرة بغيرهم. قال ولا قيل هم في الاصح قال وبالمسلمين وانه لابد من الكل فيضر مخالفة الواحد. قال وهو الاصح وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لان العبرة حينئذ في اقراره عليه الصلاة والسلام قال وانه لو لم يكن الا واحد لم يكن قوله اجماعا وليس حجة على المختار وليس حجة على المختار لانه اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين هو اثنان واما الواحد فهذا لا يسمى اجماعا هذا لا يسمى اجماعا. قال وان انقراض العصر لا يشترط وانه قد يكون عن قياس وهو الاصح وهذه مسألة اخرى تعرض لها الشيخ رحمه الله وهي انه لابد للاجماع من مستند لابد للاجماع من مستند من كتاب او سنة او قياس لابد للاجماع من مستند من كتاب او سنة او قياس فعلى ذلك اجماع المجتهدين هل يكون تشريعا ولا يكون كاشفا عن تشريع وهذا هو الصواب الصواب انه كاشف عن تشريع وليس هو تشريع بنفسه فاهل الاجتهاد ليسوا بمشرعين. وانما هم نقل للشرع هم مبلغون للشرع هم كاشفون للشرع. فهذا الاجماع الحاصل كاشف عن تشريع لا انهم مشابعون. والا لو قلنا هم فحينئذ لا يشترط في هذه الحالة ان يكون له مستند لا يشترط ان يكون له مستند. قولهم هو الحجة. في هذه الحالة الصواب في ذلك انه لابد للاجماع من مستند وبالتالي سيكون قول هؤلاء المجتهدين كاشف عن تشريع وليس هو التشريع الامر الساني وهو ان الشيخ رحمه الله ذكر هنا ان اتفاق السابقين غير اجماع قال رحمه الله وان اتفاق السابقين غير اجماع وليس حجة في الاصح وان اتفاقهم على احد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الاصح اذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين او اختلف المجتهدون على اكثر من قولين فهذا الخلاف له حالتان. ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بما كان اذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين او على اكثر من قولين. هذا الخلاف له حالتان. الحالة الاولى اما ان يستقر هذا الخلاف واما الا يستقر طيب ما معنى استقرار الخلاف؟ وما معنى عدم استقرار الخلاف الخلاف المستقر هو ان يمضي بعد الخلاف زمن طويل عرفا يعلم من خلاله ان كل قائل قد استقر على قوله ولم يتراجع عنه هذا معنى الخلاف المستقر. يمضي بعد الخلاف زمن طويل في العرف يعلم به ان كل قائل قد استقر على قوله ولم يتراجع عنه اما الخلاف غير المستقل وهذا هو النوع الثاني الخلاف غير المستقر هو ان يمضي بعد الخلاف زمن قصير في العرف لا نتحقق من خلال هذا الزمن القصير من استقرار هذا القائل على قوله فهذا الزمن القصير قد يتراجع عنه او قد يتراجع فيه قد يتراجع فيه المجتهد عن قوله وقد يعني يبقى على قوله هذا جائز وهذا جائز فالنوع الاول يسمى بالخلاف المستقر والثاني يسمى بالخلاف غير المستقر طيب الان هذا الخلاف المستقر الذي آآ مضى زمن طويل بعده وعلمنا ان كل قائل قد استقر على قوله فهذه المسألة فيها تفصيل. فنقول لو حصل الاتفاق من قبل المختلفين انفسهم بان اختلفوا في مسألة ثم انهم نفس هؤلاء المختلفين ثم انهم اتفقوا على احد القولين فنقول هذا يصير اجماعا سواء استقر الخلاف او لم يستقر نعيد المسألة مرة اخرى. الان عندنا جماعة من المجتهدين بحثوا مسألة من المسائل بحثوا مسألة من المسائل. فاختلفوا وانقسموا على قولين او اكثر ثم انهم بعد ذلك نفس هؤلاء المجتهدين. ثم انهم بعد ذلك اتفقوا على قول منها على قول من هذه الاقوال اتفقوا على قول من هؤلاء من هذه الاقوال هل يصح هذا الاجماع؟ ويكون منعقدا وحجة ولا ليس كذلك؟ نقول صح بذلك الاجماع سواء استقر الخلاف او لم يستقر وبالتالي هو حجة فلا تجوز مخالفته طيب ما مثال ذلك من اشهر الامثلة على ذلك ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المكان الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدفن في المكان الذي مات فيه ولا يدفن في المقابر كعادة المسلمين في آآ ذلك الوقت. فانقسموا فيما بينهم واختلفوا في مكان دفنه وانعقد بعد ذلك الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يدفن في المكان الذي مات فيه وذلك لما ظهر لهم المستند وهو قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء ندفن حيث نموت فلما زهر لهم هذا المستند الجلي حصل بعد ذلك الاتفاق من هؤلاء الصحابة فصار اجماعا فصار اجماعا صورة اخرى صورة اخرى وهي الخلاف الحاصل بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حول خلافة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر كما نعلم جميعا ما حصل في سقيفة بني ساعدة والخلاف الذي جرى بين الانصار وبين المهاجرين سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه كان آآ يرى انه الاحق بالخلافة والمهاجرون يرون ان ابا بكر رضي الله عنه هو الاحق بالخلافة اختلف الصحابة فيما بينهم في ذلك بعضهم قال سعد بن عبادة هو الاحق فهو سيد الانصار وكذا وكذا. وبعضهم قال ابو بكر فبعضهم قال منا امير ومنكم امير يعني واحد منا من الانصار وواحد من المهاجرين حتى جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك بايع عمر رضي الله تعالى عنه ابا بكر على الخلافة. وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك بمن فيهم الانصار جاؤوا وانصاعوا الى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصار اجماعا بعد ذلك فهنا حاصر الاتفاق من قبل المختلفين انفسهم اختلفوا في المسألة ثم انهم اتفقوا بعد ذلك. هنا نقول هذا صار اجماعا وهو حجة لا تجوز مخالفته بحال لكن لابد ان ننتبه الان حصل هذا الاجماع من من؟ اهو هنا حصل الاجماع من المختلفين انفسهم. فصار حجة وصار اجماعا. طيب لو حصل الاتفاق بعد الاختلاف يبقى عندنا الان مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء جرى فيها الاختلاف بين المجتهدين. ثم حصل الاتفاق بعد ذلك. يعني بعد حصول هذا الاختلاف لكن هذا الاتفاق ليس من المختلفين انفسهم وانما حصل الاتفاق ممن جاء بعدهم هل يكون اجماعا كما هو في الحالة الاولى وبالتالي هو حجة ولا ليس باجماع؟ في هذه السورة الثانية نقول اذا لم يستقر الخلاف فيجوز لمن بعدهم ان يتفقوا على ما اختلف به من قبلهم سورة المسألة ان يختلف اهل عصر على قولين او اكثر ثم يموتون ثم يموتون قبل ان يمضي زمن طويل. يعني بعد زمن قصير عرفا مات اهله الاجتهاد واضح الان لم يستقر الخلاف اذا. اعرفنا لو كان الوقت الذي مضى بعد الخلاف ليس بطويل هو زمن قصير فهذا خلاف غير مستقر فحصل خلاف لكنه ليس خلافا مستقرا فجاء من بعدهم واتفقوا على احد القولين واتفقوا على احد القولين هنا نقول هذا اجماع ولا ليس باجماع؟ هنا نقول هذا اجماع وهذا يكون حجة لماذا؟ لان المهلة التي كانت بعد حصول الخلاف من اهل الاجتهاد مدة يسيرة مدة قصيرة لا تسمح باعادة النظر مرة اخرى في المسألة لا تسمح باعادة النظر في المسألة. لا تسمح بالتدقيق في هذه المسألة. فلم يتحقق ولم يستقر الخلاف وبالتالي لو جاء من بعدهم فظهر لهم قوة احد القولين فاجمعوا عليه فهذا جائز فهذا جائز. وبالتالي هو اجماع وهو حجة طيب نفترض ان الخلاف قد استقر نفترض ان الخلاف قد استقر يعني مضى وقت طويل عرفا بعد ذلك ثم جاء ثم جاء من اتفق على احد القولين هل يكون اجماعا؟ لا لا يكون اجماعا هذا لا يكون اجماعا. تبقى المسألة خلافية كما هي طالما ان الخلاف هو طالما ان الخلاف مستقر وليس بالنوع الاول وضحت المسألة يبقى اذا نفرق بين اتفاق العلماء على قول من اقوال المجتهدين فيما اذا كان الخلاف مستقرا او ليس بمستقر. فلو اتفق من جاء من العلماء على قول من القولين وكان الخلاف مستقرا فلا عبرة باجماعهم في هذه الحالة اما لو اتفقوا على احد القولين وكان الخلاف غير مستقر فنقول هذا اجماع معتبر والحجة حينئذ فيما اجمعوا عليه وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة واضح الان؟ طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان مما يحتج به التمسك باقل ما قيل في مسألة التمسك باقل ما قيل في مسألة ما هذا حق وحجة. وهو مسلك صحيح عند العلماء. لكن عند عدم وجود دليل في المسألة. وهذا اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المسائل. الاخذ باقل ما قيل او التمسك باقل ما فقيل في المسألة طيب ما وجهة الشافعي رحمه الله في ذلك؟ لماذا اخذ باقل ما قيل في المسألة؟ اذا لم يجد دليلا؟ قال لان ان هذا القدر مجمع عليه مع ضميمة ان الاصل هو عدم وجوب الزائد طيب بالمثال يتضح المقال الان اختلاف العلماء في دية الذمي لو ان ذميا قتل بعض العلماء يرى ان دية الذمي كدية المسلم. هذا القول الاول وبه قال ابو حنيفة رحمه الله ورضي عنه بعض العلماء يرى ان دية الذمي بعض العلماء يرى ان دية الذمي على النصف من دية المسلم. هذا القول الثاني القول الثالث بعضهم يقول الندية ازمي على الثلث على الثلث من دية المسلم الشافعي رحمه الله تعالى بناء على ما اصلناه يأخذ بأي قول من هذه الأقوال. القول الذي يقول بأن دية الذمي كدية المسلم ولا على النصف من دية المسلم ولى على الثلث من دية المسلم فالصواب اذا ان نقول الصواب هو ان الشافعي رحمه الله تعالى اخذ بالثلث لانه مجمعون على وجوب الثلث على اقل تقدير وقد اختلفوا في وجوب والاصل عدم وجوب هذه الزيادة لان الاصل هي براءة الذمة الاصل هي براءة الذمة وضحت الان؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وان التمسك باقل ما قيل حق ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن الاجماع السكوت وذكر ايضا بعض المسائل في اجماع نتعرض لها ان شاء الله في الدرس القادم والدرس القادم بازن الله سيكون آآ ختام كتاب الاجماع. نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين