﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الاجماع من لب الاصول

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.750
لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الاجماع لغة وشرعا وعرفنا ان الاجماع في اللغة يطلق ويراد به العزم

3
00:00:41.850 --> 00:01:14.300
المؤكد ويطلق ويراد به كذلك الاتفاق واما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للاجماع قلنا هو اتفاق مجتهد هذه الامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر واخذنا من هذا التعريف جملة من المسائل منها ان الاجماع انما ينعقد بالمجتهدين

4
00:01:14.700 --> 00:01:40.050
وبالتالي لا عبرة بمن يخالف او يوافق من غير المجتهدين وايضا عرفنا اننا من خلال هذا التعريف آآ ان الاجماع من خصائص هذه الامة فلا عبرة بموافقة الكافر ولا بمخالفته. وان اتفاق الامم السابقة على امر ليس

5
00:01:40.050 --> 00:01:58.800
وليس معصوما فقد يتفقون على ما فيه تحريف لكلام الله تبارك وتعالى كما حصل من اليهود وكما حصل من النصارى بما اخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه. ايضا الاجماع هو حجة

6
00:01:58.950 --> 00:02:22.550
في الامور الدينية وكذلك في الامور الدنيوية وكذلك المسائل العقلية وكذلك المسائل اللغوية وذلك لعموم الادلة التي دلت على حجية الاجماع فمتى وجد الاجماع من المجتهدين في هذه الامة في اي جانب من هذه الجوانب فهو حجة وهو معصوم

7
00:02:22.550 --> 00:02:44.700
وعموم الادلة كما ذكرنا يدل على ذلك وايضا ذكرنا انه آآ لا يعتد بموافقة شخص ولا بمخالفته الا اذا كان من جملة المجتهدين واما اذا لم يكن مجتهدا فلا عبرة به بحد

8
00:02:44.750 --> 00:03:10.800
لو ان مجتهدا خالف ما اجمعت عليه الامة. قلنا لا يجوز له طالما ان الاجماع قد انعقد ولو في لحظة من اللحظات فلا يجوز لاحد ولو كان مجتهدا ان يخالف هذا الاجماع. وكذلك لو اجتمع المجتهدون على حكم وخالفه

9
00:03:10.800 --> 00:03:32.850
واحد منهم ايضا هذا لا يعد اجماعا لان الاجماع لا يكون كذلك الا باتفاق جميع المجتهدين فينخرم الاجماع ولا ينعقد ولا يكون حجة اذا خالف واحد منهم تكلمنا ايضا عن مسألة اخرى

10
00:03:33.200 --> 00:03:52.500
وهي ان اقل ما يحصل به الاجماع اثنان وهل يمكن ان يحصل الاجماع بواحد؟ قلنا لا ينعقد الاجماع بواحد لانه لا يؤمن عليه الخطأ فاقل ما ينعقد به الاجماع اثنان فاكثر

11
00:03:52.650 --> 00:04:12.650
ذكرنا ايضا ان الاجماع متى حصل في اي عصر من العصور فهو حجة خلافا لما ذهبت اليه الظاهرية وقلنا ان الظاهرية يقولون الاجماع الذي هو حجة هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا

12
00:04:12.650 --> 00:04:39.100
واما ما سوى ذلك فليس باجماع وليس بحجة وايضا مسألة ما لو اختلف المجتهدون في مسألة ثم انهم اتفقوا على قول من هذه الاقوال و فصلنا في هذه المسألة فيما لو كان هذا الاتفاق من المجتهدين انفسهم ولا جرى

13
00:04:39.100 --> 00:05:07.600
هذا الاتفاق من غيرهم ذكرنا المسائل التي تتعلق بذلك كله الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعدما فرغ من ذلك شرع في اه مسألة جديدة وهي المسألة التي تتعلق الاجماع فقال رحمه الله اما السكوتي بان يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنهم. وقد علموا به

14
00:05:07.600 --> 00:05:32.800
وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فاجماع وحجة في الاصح الشيخ رحمه الله كما ذكرنا يبين لنا الان نوعا من انواع الاجماع

15
00:05:33.050 --> 00:05:58.750
وهو ما يعرف بالاجماع السكوتي. فالاجماع عندنا قسمان الاجماع عندنا قسمان القسم الاول وهو الاجماع الصريح القسم الاول هو الاجماع الصريح اما القسم الثاني فهو الاجماع السكوت. اما بالنسبة للاجماع الصريح فله صور

16
00:05:58.900 --> 00:06:20.300
من هذه الصور ان يعبر جميع المجتهدين عن ارائهم بصريح القول فتتفق كلمتهم على ذلك فنفترض مثلا ان في هذه الامة عشرة من المجتهدين واجتمعوا في بحث نازلة من النوازل

17
00:06:20.450 --> 00:06:53.900
واتفقت كلمتهم جميعا على ان حكم الله تبارك وتعالى ان الحكم الشرعي في هذه المسألة هو كذا فهذا اجماع وكذلك هو اجماع صريح لماذا؟ لانهم صرحوا عن ارائهم بالقول فهذا اجماع صريح لانهم صرحوا عن ارائهم او عبروا عن ارائهم بالقول. فهذه صورة منصور الاجماع الصريح

18
00:06:54.050 --> 00:07:18.750
عندنا صورة اخرى من سور الاجماع الصريح وهو ان يصرح البعض ويفعل البعض الاخر بمقتضى هذا التصريح. ما سورة ذلك؟ صورة ذلك ان يأتي بعض المجتهدين مثلا خمسة من هؤلاء العشرة ويصرحوا بالحكم في هذه المسألة

19
00:07:19.350 --> 00:07:51.300
ويأتي الاخرون الخمسة الاخرون ويفعلون بمقتضى هذا القول فلو كان مثلا هذا القول ذهب الى حل هذا الشيء وصرح هؤلاء الخمسة بزلك فجاء الخمسة الاخرون من المجتهدين وفعلوا ما يدل على الحل وما يدل على الجواز. فهذا ايضا من صور الاجماع الصريح. فالبعض منهم

20
00:07:51.450 --> 00:08:10.500
صرح بالقول والبعض الاخر فعل بمقتضى هذا القول فهذا من القسم الاول الذي هو الاجماع الصريح عندنا سورة ثالثة هي ايضا من الاجماع الصريح وفي هذه السورة لا يوجد تصريح بالقول

21
00:08:10.900 --> 00:08:35.950
في هذه السورة لا يوجد تصريح بالقول لكن يتفق الجميع على فعل شيء فنعلم من خلال هذا الفعل على انه جائز والا لما فعله هؤلاء جميعا. فاذا فعل الجميع حتى وان لم يصرحوا بالقول هذا اجماع. وهو اجماع صريح

22
00:08:35.950 --> 00:08:54.900
تدل على انه جائز فاذا هذا هو النوع الاول وهو الاجماع الصريح اما النوع الثاني هو الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله هنا وهو الاجماع السكوتي. نلاحظ ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر

23
00:08:54.900 --> 00:09:15.650
جملة من القيود وجملة من الشروط من اجل ان نحكم على هذا الاجماع بانه سكوتي وقبل ان نتكلم عن هذه الشروط التي ذكرها شيخ الاسلام. اولا ما سورة الاجماع السكوت؟ نقول الاجماع السكوت له صورتان

24
00:09:16.350 --> 00:09:42.350
الاجماع السكوت له صورتان الصورة الاولى ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقونة عنه يبقى البعض صرح والبعد الاخر سكت. نلاحظ هنا اننا لما تكلمنا عن الاجماع الصريح ماذا قلنا؟ قلنا من صور الاجماع الصريح ان

25
00:09:42.500 --> 00:10:05.650
يصرح البعض ويفعل الباقي بمقتضى هذا القول. لكن هنا في الاجماع السكوت المسألة مختلفة. هنا البعض والاخر سكت. حتى الفعل لم يصدر منه لم يصدر منهم ما يدل على موافقتهم لمقتضى هذا القول او موافقتهم لهذا القول

26
00:10:06.050 --> 00:10:25.900
فهذه هي الصورة الاولى للاجماع السكوت. الصورة الثانية للاجماع السكوت وهو ان يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت الباقون عليه. او يسقط الباقون يسقط قلت الباقون عنهم هنلاحظ هنا ان في السورة الثانية

27
00:10:26.800 --> 00:10:44.650
فعل من بعض المجتهدين. اما بالنسبة للسورة الاولى كانت قولا من بعض المجتهدين. فلو قال بعض المجتهدين قولا وسكت الباقون او فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت عنه الباقون فهذا اجماع سكوتي

28
00:10:45.250 --> 00:11:04.200
فهذا اجماع سكوتي. يشترط للاجماع السكوت شروط. يعني حتى نحكم على ان هذه السورة اجماع سكوتي او ليس كذلك لابد من توفر شروط معينة متى توفرت هذه الشروط؟ حكمنا على هذا الاجماع بانه سكوتي

29
00:11:04.750 --> 00:11:22.000
واما بالنسبة للحكم حكم هذا الاجماع هل يحتج به ولا لا يحتج به؟ هذا سنعرفه ان شاء الله بعد ذلك. فيشترط الاجماع السكوت كما شيخ الاسلام رحمه الله جملة من الشروط. اول هذه الشروط ننتبه لهذه المسألة

30
00:11:22.100 --> 00:11:46.700
ان يعلم الساكتون بالحكم. يبقى هنا عندي بعض المجتهدين صرحوا برأيهم وسكت الباقي صورة اخرى فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت الباطي. الباقي وسكت الباقي. هل هذا اجماع سكوتي؟ نقول هو اجماع سكوتي

31
00:11:46.700 --> 00:12:05.850
شرط ان يعلم الساكتون بهذا الحكم الذي صرح به بعض المجتهدين او الذي فعله بعض المجتهدين. طيب اذا لم يعلم الساكت بالحكم فهنا نقول اختل عندي هذا الشرط فلا يعد هذا اجماعا سكوتيا

32
00:12:05.900 --> 00:12:31.550
فلا يعد هذا اجماعا سكوتيا لانه لم يعلموا بالحكم الشرط الثاني وهو ان يكون السكوت مجردا عن امارة الرضا او امارة السخط ما معنى ذلك؟ احنا قلنا الان البعض من المجتهدين قال قولا او فعل فعلا. والاخرون سكتوا عن هذا القول او عن هذا الفعل

33
00:12:32.100 --> 00:12:57.100
بنقول لو زهرت امارة امارة الرضا على الساكت فهذا يعد اجماعا قطعا. لانهم ارتضوا بما قاله هؤلاء المجتهدين او بما فعله هؤلاء المجتهدين. فلو ظهرت على الساكت امارة الرضا فهذا اجماع قطعا

34
00:12:58.600 --> 00:13:24.450
طب لو العكس لو زهرت على الساكت امارة السخط نقول هنا لا يعد اجماعا قطعا. لانهم ما ارتضوا بهذا القول الذي صدر من هؤلاء المجتهدين. لم يرتضوا بهذا الفعل الذي صدر من هؤلاء المجتهدين. فاذا لو ظهرت عندي امارة الرضا او امارة السخط فهذا لا يعد اجماعا سكوتيا

35
00:13:24.850 --> 00:13:46.100
ولهذا قلنا يشترط ان يكون السكوت مجردا عن هذه الامارات. لانه لو ظهرت عندي امارة الرضا فهذا اجماع طعن واذا ظهر عندي امارة سخط فهذا ليس باجماع قطعا لانهم لم يوافقوا عليه بدليل هذا السخط وعدم الرضا الذي ظهر منهم

36
00:13:46.250 --> 00:14:17.700
فلابد ان يكون السكوت مجردا عن ذلك كله الشرط الثالث الشرط الثالث وهو ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا الشرط الثالث وهو ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الحكم اذا كان قطعيا. هل السكوت يؤثر في شيء

37
00:14:18.400 --> 00:14:37.100
هل سكوت الساكت عن هذا الحكم القطعي هل يؤثر في شيء ها ما رأيكم سكوت هذا المجتهد عن الحكم القطعي هل يؤسر في شيء الصواب في ذلك انه لا يؤثر

38
00:14:37.650 --> 00:14:56.150
الصواب في ذلك انه لا يؤثر لان هذا حكم قطعي لان هذا حكم قطعي. سكت او لم يسكت فهنا الحكم قطعي لا التفات فيه لقول قائل هذا حكم بديهي ضروري. فلهذا بنقول لابد ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا

39
00:14:56.150 --> 00:15:17.250
فاذا لم تكن المسألة اجتهادية بان كانت قطعية فالسكوت حينئذ لا يؤثر في تلك المسألة لانه لا يدل على شيء لبداهة المسألة. فليست هي من الاجماع السكوت. وكذلك قلنا لابد ان يكون هذا الحكم تكليفيا

40
00:15:17.250 --> 00:15:38.650
طيب اذا لم تكن هذه المسألة تكليفية. وسكت الباقون عن هذه المسألة هل يؤثر في شيء؟ هذا يؤثر في شيء ايضا. زي مسلا جاء واحد من المجتهدين او جاء بعض المجتهدين وقالوا عمار ابن ياسر افضل من حذيفة ابن اليمان

41
00:15:39.000 --> 00:15:58.850
هذه مسألة ليست تكليفية هذه لا تؤثر في شيء. من اعتقد ان عمار رضي الله عنه افضل من اعتقد ان حذيفة افضل هذا لا يؤثر في شيء هذا لا يؤثر في شيء. فاذا بنقول لابد ان يكون هذا الحكم

42
00:15:59.400 --> 00:16:28.350
اجتهاديا تكليفيا حتى نقول هذا الاجماع اجماع سكوتي الشرط الرابع وهو ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنزر ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر. طيب ان لم تمض مدة كافية في العادة من اجل النظر في

43
00:16:28.350 --> 00:16:53.850
هذه المسألة يبقى هنا سكوت هؤلاء لا يعتبر لا يعتبر اقرارا لماذا؟ لان السكوت في هذه الحالة قد يكون عن نظر لعلهم ينظرون في هذه المسألة لعلهم يقلبون المسألة وينظرون فيها ويدققون فيها النظر ولم يصلوا الى شيء

44
00:16:54.550 --> 00:17:15.950
وهذا الذي جعلهم يسكتون طيلة هذه المدة. لكن نفترض الان ان المدة التي مضت مدة طويلة كافية في العادة للنظر والبحث والتأمل. ومع ذلك سكت الباقون ولم يتكلموا. فهنا نقول هذا اجماع سكوتي

45
00:17:16.050 --> 00:17:32.750
هذا اجماع سكوت. يبقى اذا عند الان كم شرط؟ للحكم على الاجماع بانه سكوتي. عندي الان شروط اربعة. ان يعلم الساكتون بالحكم ان يكون السكوت مجردا عن امارة الرضا او السخط

46
00:17:32.800 --> 00:17:54.500
ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا والرابع والاخير ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر اذا توافرت هذه الشروط وقلنا هذا اجماع سكوتي فهل الاجماع السكوت حجة ولا ليس بحجة

47
00:17:54.800 --> 00:18:22.450
اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمن العلماء من يقول هو ليس اجماعا وليس بحجة يحتج به ومن العلماء من يقول ليس اجماعا لكنه حجة ليس باجماع لكنه حجة فالاجماع على هذا القول

48
00:18:22.500 --> 00:18:47.450
ينصرف الى المقطوع فيه بالموافقة. في نفس الوقت يقولون هو حجة لان سكوت الباقين علامة على الرضا ما لم يكن هناك مانع من ابداء المعارضة والقول الثالث في هذه المسألة وهو الاصح المعتمد ان الاجماع السكوت هو اجماع

49
00:18:47.750 --> 00:19:13.600
وكذلك هو حجة الاجماع السكوتي هو اجماع وهو حجة لان سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة عادة لان سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة في العادة. لكن نرجع برضو ونؤكد انه لابد من توفر هذه

50
00:19:13.600 --> 00:19:33.700
شروط التي ذكرناها. فلو توافرت نقول هذا اجماع سكوتي وهو حجة ويحتد به ويحتج به فالشيخ رحمه الله بعد ما ذكر هذه الشروط التي اه ذكرناها وسردناها عليكم قال فاجماع وحجة

51
00:19:33.700 --> 00:20:04.900
في الاصح يعني هذا الاجماع السكوت هذا اجماع السكوت هذا يعني حجة ويعتد به قال بعد ذلك مسألة الاصح امكانه وانه حجة وان نقل احادا شرع المتصنف رحمه الله في آآ الكلام عن بعد مسائل الاجماع

52
00:20:05.750 --> 00:20:35.300
واول هذه المسائل هي مسألة امكان الاجماع. مسألة امكان الاجماع والاصح في ذلك ان حصول الاجماع من المجتهدين هذا ممكن ممكن في العادة وهو كذلك واقع واما بالنسبة للعقل فلم يختلف العلماء على جوازه عقلا

53
00:20:35.650 --> 00:20:55.900
اتفق العلماء على جواز الاجماع عقلا لان اتفاق المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع في العقل لا خلاف في تصوره لا خلاف في امكانه في ضروريات الاحكام. اما في غير ذلك

54
00:20:56.250 --> 00:21:23.650
اللي هو الاجماع على الاحكام اختلفوا هل هو ممكن ولا ليس بممكن؟ الشيخ رحمه الله ذكر انه ممكن على صح ويدل على ذلك الوقوع يدل على ذلك الوقوع وهذا من ادل الادلة على امكانه. فمثلا عندنا من المسائل المجمع عليها الاجماع على حرمة شحم الخنزير

55
00:21:23.650 --> 00:21:49.900
كلحمه كما ان لحم الخنزير حرام كذلك شحم الخنزير حرام  وكذلك الاجماع على حجب ابن الابن بالابن وكذلك الاجماع على تقديم الدين على الوصية. مع ان الاية جاءت بالوصية اولا. لكن الاجماع

56
00:21:49.900 --> 00:22:10.150
منعقد على تقديم الدين على الوصية وكذلك الاجماع على انه لا زكاة في اعيان الشجر الاجماع على ان الواجب في المسح وكذلك في الغسل في الوضوء هو مرة واحدة. وما زاد على

57
00:22:10.150 --> 00:22:35.050
ذلك فليس بواجب هذا انعقد عليه الاجماع الاجماع على ان الماء لو تغيرت احد اوصافه فهو ليس بطهور فالحاصل الان ان الاجماع ممكن وادل الادلة على ذلك هو الوقوع. هو وقوع هذا الاجماع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله

58
00:22:35.450 --> 00:23:01.050
الاصح امكانه وانه حجة؟ قال وان نقل احادا قال وان نقل احادا. يعني حتى وان نقل الينا بطريق الاحاد بخبر واحد فانه يكون حجة لان خبر الواحد مقبول ولا ليس بمقبول؟ خبر الواحد مقبول. دل على هذا الشرع وكذلك العقل

59
00:23:01.650 --> 00:23:28.600
حتى لو نقل هذا الاجماع من واحد فهو اجماع مقبول وهو حجة. وبعض العلماء اشترط التواتر في نقل الاجماع لهذا الشيخ رحمه الله عبر عن هذا الخلاف بقوله الاصح ليبين لنا ان هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. ثم قال الشيخ وانه قطعي ان اتفق المعتبرون

60
00:23:28.600 --> 00:23:58.450
دون لا ان اختلفوا كالسكوتية وانه قطعي ان اتفق المعتبرون لا ان اختلفوا يعني الاجماع اما ان يكون حجة قطعية واما ان يكون حجة ظنية نعيد ونقول الاجماع اما ان يكون حجة قطعية واما ان يكون حجة ظنية. ما هو

61
00:23:58.450 --> 00:24:27.600
اجماع الذي هو حجة قطعية هو الاجماع الصريح الاجماع الصريح الاجماع الصريح هذا حجة قطعية وذلك لاتفاق العلماء والمجتهدين الذين بلغوا هذه الرتبة فلو اجمعوا على مسألة وصرحوا بذلك فهذا اجماع وهو حجة قطعية. اما

62
00:24:27.800 --> 00:24:47.800
الاجماع الذي هو حجة ظنية فهو كالاجماع السكوتي. ولهذا اختلف العلماء في حجيته كما حكينا الاجماع. بعضهم يقول ليس اجماعا وليس حجة والبعض يقول ليس اجماعا لكنه حجة. والبعض يقول هو اجماع وهو حجة. فهذه حجة لكن حجة ظنية. ولهذا جرى الخلاف

63
00:24:47.800 --> 00:25:15.850
بين العلماء فيه قال الشيخ رحمه الله وخرقه حرام وخرقه حرام. نلاحز هذه المسألة لانها من الاهمية مكان  الان اذا قلنا ان هذه المسألة مجمع عليها ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك حرمة

64
00:25:15.900 --> 00:25:39.300
خرق هذا الاجماع ذلك لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الدلالة هو ترتب الوعيد على الفعل. فدل

65
00:25:39.300 --> 00:26:08.650
على انه حرام فخرق الاجماع حرام فاذا قلنا ان خرق الاجماع حرام سيتفرع عن هذا مسألة اخرى وهي مسألة احداث قول ثالث ولهذا الشيخ رحمه الله قال هنا وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث

66
00:26:08.650 --> 00:26:37.700
وتفصيل ان خرقاه الان اذا قلنا ان خرق الاجماع حرام فينبني على ذلك حرمة احداث قول ثالث ما معنى ذلك؟ يعني لو اختلف العلماء على قولين وجاء بعض العلماء واحدث قولا ثالثا. غير القول الاول وغير القول الثاني. او اختلف العلماء على

67
00:26:37.700 --> 00:26:57.550
وقال ثلاثة او على اقوال اربعة. فجاء بعض العلماء واحدث قولا رابعا او قولا خامسا هل يجوز احداث قول جديد في هذه المسألة غير الاقوال التي حكيت فيها هذا لا يجوز

68
00:26:57.700 --> 00:27:14.450
هذا لا يجوز وهو حرام لانه فيه خرق للاجماع. طيب اين الاجماع هنا؟ وقد اختلف العلماء على قولين او على ثلاثة اجمعوا على ان هذه المسألة على قولين فهذا اجماع ضمني

69
00:27:14.850 --> 00:27:30.000
هذا اجماع ضمني على ان هذه المسألة على قولين او ان هذه المسألة على اقوال ثلاثة او ان هذه المسألة على اقوال اربعة ايا كان عدد الاقوال فهذا اجماع ضمني من العلماء

70
00:27:30.000 --> 00:27:50.650
على ذلك. فلو جاء بعد ذلك من يحدث قولا ثالثا او رابعا فنقول هذا لا يجوز وهو خرق للاجماع فانت لو كان لو كنت مجتهدا فاما ان تأخذ بالقول الاول او بالثاني. او لو كانت المسألة فيها اكثر من ذلك تتخير وتأخذ واحدا من هذه

71
00:27:50.650 --> 00:28:13.700
اقوال لكن تحدث قولا لم يقل به الاولون هذا لا يجوز لانه خرق للاجماع طيب نضرب مثالا على ذلك مسألة الجد الجد يشارك الاخ مسألة اختلاف الصحابة في ارث الجد مع الاخ

72
00:28:13.800 --> 00:28:43.950
اختلف العلماء في ذلك على قولين فمنهم من يقول ان الجد يحجب الاخ ومن العلماء من يقول الجد يشارك الاخ. لو جاء بعض المجتهدين وافتى بان الجد يسقط بالاخ يعني لا يحجبه ولا يشاركه قال يسقط الجد اصلا بهذا الاخ. نقول هذا خارق لما اتفق عليه القولان

73
00:28:43.950 --> 00:29:09.050
من ان هذا الجد له نصيب لان هذا الجد له نصيب طيب نفترض ان هذا المجتهد احدث قولا ثالثا لكنه لم يخرق الاجماع الاول لكنه لم يخرق الاجماع الاول. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك

74
00:29:09.100 --> 00:29:30.400
الخلاف في مسألة التسمية عند الذبح هذه مسألة مشهورة فمن العلماء من يقول الذبيحة تحل عند ترك التسمية مطلقا سواء ترك التسمية سهوا او ترك هذه التسمية عمدا القول الثاني

75
00:29:30.800 --> 00:29:51.800
يحرم عليه زلك. يحرم عليه اكل هذه الذبيحة. سواء تركها سهوا او تركها عمدا يعني التسمية لو جاء آآ جاء قول ثالث جاء قول ثالث وقال بحرمتها عند الترك عمدا لا سهوا وهو مذهب الحنابلة

76
00:29:52.400 --> 00:30:19.900
هو مذهب الحنابلة يبقى هنا القول هذا مخالف للقولين؟ نعم هو مخالف القولين. لكنه غير خارق للاجماع ليه؟ لان المفرق بين السهو والعمد موافق للفريقين في بعض مقالاته هو موافق للفريقين في بعض مقالاته. لكن تعال كده للمسألة الاولى الذي قال بان الجد يسقط

77
00:30:20.200 --> 00:30:40.750
وليس له نصيب في الارث اصلا هذا لم يوافق مقالة للقول الاول ولم يوافق مقالة للقول الثاني ولهذا اهدر العلماء قوله وهو خالص للاجماع لكن هو ليس هنا ليس بخارق للاجماع باعتبار انه

78
00:30:40.750 --> 00:31:17.050
يعني لم يخرج عن القولين فهو موافق للفريقين في بعض المقالة  نلخص المسألة سريعا فنقول الان لو اختلف المجتهدون في لو اختلف المجتهدون في مسألة على قولين ثم جاء احد من العلماء واحدث قولا ثالثا في هذه المسألة. فهل يجوز احداث هذا القول

79
00:31:17.050 --> 00:31:44.000
الثالث ولا لا يجوز بنقول هذه المسألة على تفصيل. فهذا القول الثالث لو كان ادى الى احداث خرق في هذا الاجماع او ادى الى خرق الاجماع فهذا لا يجوز اما لو كان القول الثالث هذا لم يخرق الاجماع السابق فهذا يجوز ولا يحرم

80
00:31:44.750 --> 00:32:07.550
مسلنا على ذلك بمسألة اختلاف الصحابة في ارث الجد مع الاخ من العلماء من قال الجد يحجب الاخ يعني الجد هنا يرث والاخ لا يرث ومن العلماء من قال الجد يشارك الاخ، يبقى الجد يرث ولكنه يشارك الاخ في الارث

81
00:32:08.250 --> 00:32:30.050
لو جاء شخص وافتى بان الجد يسقط ولا يرث اصلا لوجود الاخ نقول هذا القول الذي احدث هذا خالق الاجماع السابق خارق لما اتفق عليه القولان من ان الجد له نصيبا

82
00:32:30.600 --> 00:32:51.150
فهذا القول الثالث لا يجوز لانه خارق للاجماع طيب لو كان هذا القول الثالث غير خارق للاجماع الاول؟ يبقى هنا يجوز احداث هذا القول الثالث في هذه المسألة  مثلنا على ذلك بمسألة التسمية

83
00:32:51.650 --> 00:33:11.250
مسألة التسمية عند الذبح قلنا العلماء اختلفوا على قولين منهم من يقول بحل الذبيحة اذا ترك التسمية اصلا سواء تركها عمدا او سهوا وهذا مذهب الشافعية ومنهم من يقول بحرمة الذبيحة اصلا تركها عمدا او سهوا

84
00:33:12.700 --> 00:33:38.250
يعني البعض يقول بيحل التسمية مطلقا والبعض يقول بحرمة التسمية مطلقا طيب لو انه تركها سهوا فعندنا القول الاول سيقول لو تركها سهوا هي حلال الذبيحة حلال وعلى القول الثاني هي حرام. لو جاء شخص وقال

85
00:33:38.300 --> 00:34:01.050
بالتفريق بين ترك التسمية عمدا وسهوا. فقال اذا تركها سهوا فهي حلال. واذا تركها عمدا فهي حرام هل هذا القول الثالث فيه خرق للاجماع السابق؟ نقول لا هذا ليس فيه خرق للاجماع السابق. لماذا؟ لان المفرق بين السهو والعمد

86
00:34:01.050 --> 00:34:24.500
للفريقين في بعض مقالته هنا قد وافق الفريقين في بعض مقالته. ولهذا الاحداث هنا لا يعد خرقا للاجماع. وبالتالي هو جائز فهمنا الان؟ طيب اخونا احمد بيتكلم عن مسألة النقاب. النقاب اختلفوا فيه

87
00:34:25.950 --> 00:34:46.000
بين الوجوب وبين الاستحباب لو جاء شخص وقال هو بدعة هذا القول الثالث هذا هل هو موافق لاحد القولين في مقالته؟ الجواب لا. لان القول الاول والقول الثاني قد اجمعوا على مشروعية النقاب. فلما

88
00:34:46.000 --> 00:35:15.100
اتي قولي الثالث ويقول هو غير مشروع فهذا خارق الاجماع. وبالتالي هذا القول لا يجوز الاخذ به وهو حرام لانه فيه خرق لما اتفق عليه الاولون فهمنا طيب فقال الشيخ رحمه الله وخرقه حرام وفر على ذلك قال فعلم تحريم احداث ثالث وتفصيل ان خرقا

89
00:35:15.100 --> 00:35:29.250
اه يعني لو ادى التفصيل او ادى احداث قول ثالث الى خرق الاجماع السابق فهذا التفصيل المحدث وهذا القول الثالث المحدث حرام. اما اذا لم يؤدي الى خرق الاجماع فهذا ليس بحرام

90
00:35:29.500 --> 00:35:55.400
فهذا ليس بحرام زي مسألة التسمية وآآ نضرب مثالا على مسألة التفصيل. اختلف المجتهدون في مسألتين على قولين مع انهما قد اتفقا على ان الحكم واحد فهنا لا يجوز احداث تفصيل بالتفريق بين مسألة واخرى

91
00:35:56.000 --> 00:36:18.850
طالما ان هذا التفصيل الجديد يؤدي الى خرق الاجماع طيب مثال ذلك التفصيل الذي يخرق الاجماع في مسألة توريث العامة ومسألة توريث الخالة فبعض العلماء يقول العمة ترث والخالة ترث

92
00:36:20.350 --> 00:36:42.450
العامة ترث وكذلك الخالة ترث وبعضهم يقول العمة لا ترث وكذلك الخالة لا ترث لو جاء قول بالتفصيل فقال احدهما يرث دون الاخرى هذا فيه خلق للاجماع لان من ورث

93
00:36:42.550 --> 00:37:02.700
يورث الجميع لانهما من ذوي الارحام ومن منعه يمنع الجميع لانهما من زوي الارحام فيلزم على القول بتوريث احداهما دون الاخرى هذا احداث تعليل لم يقل به احد ممن سبق

94
00:37:04.200 --> 00:37:27.700
قال لها الذي يأتي بالتفصيل الذي يأتي بالتفصيل ويقول آآ العمة مثلا ترث دون الخالة نقول هذا يلزم منه احداث تعليل لم يقل به احد ممن سبق لانهم اما ان يورثوا الجميع واما ان يمنعوا الجميع. من ورث قال لانهما من ذوي الارحام من منع قال لانه من ذوي الارحام. نفس

95
00:37:27.700 --> 00:37:51.150
الا لكن اختلفوا في الحكم فيأتي صاحبنا هذا ويأتي بتفصيل لم يقل به الأولون ويأتي بتعليل لم يقل به الأولون فهذا فيه خرق لاجماع الضمني واضح الان طيب لو كان هذا التفصيل لا يخرق الاجماع

96
00:37:51.700 --> 00:38:14.650
يعني لهم قولان في مسألة  في آآ القول الاول مسلا يقولون فيها بحكم القول الثاني يقولون او المسألة الاولى. المسألة الاولى يقولون فيها بحكم والمسألة الثانية يقولون فيها بحكم اخر زي مسألة زكاة مال الصبي ومسألة الحلي المباح

97
00:38:16.000 --> 00:38:33.400
فمن العلماء من يقول يجب تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في الحلي المباح ومن العلماء من يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب الزكاة في الحلي المباح كمذهب الشافعي

98
00:38:33.950 --> 00:38:52.850
لو جاء شخص وقال بوجوب الزكاة في مال الصبي وعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح هل يكون هذا فيه خرق للاجماع هذا ليس فيه خرق الاجماع لانه موافق للفريقين في بعض قوله

99
00:38:53.100 --> 00:39:06.150
باعتبار ان العلة هنا غير متحدة العلة هنا غير متحدة بخلاف المسألة الاولى. العلة متحدة. ولهذا لو جاء شخص واحدث قولا ثالثا سيأتي بتعليل لم يقل به احد. هنا في

100
00:39:06.150 --> 00:39:20.850
المسألة من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي له علة من قال في آآ الحلي المباح له علة. فلو جاء وقال بالوجوب في واحد منهم  فلا حرج في ذلك لان العلة قد اختلفت

101
00:39:21.900 --> 00:39:41.200
وضحت المسألة؟ طيب يبقى اذا خلاصة المسألة الان احداث القول الجديد او التفصيل اذا لم يؤدي الى خرق الاجماع السابق فهذا جائز ولا شيء فيه. لو ادى الى خرق الاجماع السابق فهو حرام ولا يجوز

102
00:39:42.300 --> 00:40:02.400
قال الشيخ رحمه الله وانه يجوز احداث دليل او تأويل وهذه مسألة اخرى اراد الشيخ رحمه الله ان ينبه على انه ليس من خرق الاجماع اظهار دليل على حكم لم يستدل به الاولون

103
00:40:02.950 --> 00:40:27.500
او اظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره او اظهار علة لحكم غير ما ذكره العلماء. طالما ان هذا لا يؤدي الى خرق الاجماع فهذا لا يضر احداث دليل لم يستدل به الاولون وهو موافق لهم. لا شيء في ذلك. احداث تأويل لدليل

104
00:40:27.900 --> 00:40:40.400
وهو موافق لما قاله الاولون هذا لا شيء فيه. اظهار علة لحكم وهو موافق لما ذهب اليه الاولون ايضا هذا لا شيء فيه طالما انه لم يؤدي الى خرق الاجماع

105
00:40:40.750 --> 00:41:08.150
مثال ذلك اجمع مثلا على ان الدليل على النية هو قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقالوا اخلاص هنا هو النية جاء مجتهد واستدل على وجوب النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هل هذا يضر؟ لا هذا لا يضر. لانه موافق

106
00:41:08.150 --> 00:41:28.350
لما قاله الاولون وانما احدث دليلا جديدا. نظر في الكتاب نظر في السنة واستنبط دليلا يصح ان يكون لهذه المسألة. دليل ان هذه المسألة. زي مسلا ما فعله الجويني رحمه الله

107
00:41:28.700 --> 00:41:49.450
يعني الجويني هو اول من استدل على ان الترك فعل واستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فسمى ربنا سبحانه وتعالى الترك فعلا

108
00:41:50.250 --> 00:42:09.700
فهذا لا شيء فيه لانه موافق لما ذهب اليه العلماء وبالتالي لو احدث دليلا او احدث تأويلا لهذا الحكم فلا حرج في ذلك وهذا لا يعد خرقا للاجماع مسال التأويل

109
00:42:09.900 --> 00:42:31.600
مثال التأويل مثلا اذا قال المجمعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب بعض العلماء اول ذلك فقال المقصود بقوله عفروه الثامنة يعني مع السابعة مع الغسلة السابعة في جمع في الغسلة السابعة

110
00:42:31.600 --> 00:42:49.000
بين الغسل والتدريب وهذا جاء مصرحا به في سنن ابي داوود فهل هذا التأويل فيه خرق للاجماع؟ لا هذا ليس فيه خرق للاجماع. لان من يقول او وجوب التسبيح في الغسلات

111
00:42:49.000 --> 00:43:10.000
قال لابد ان تكون في هذه الغسلات واحدة بالتراب. ولم يقل بثامنة وانما قالوا لابد ان تكون في واحدة منهن التراب والافضل ان تكون الاولى كما هو عند الشافعية حتى لا يحتاج الى غسل جديد من اجل يعني آآ التراب او الاتساخ الذي

112
00:43:10.000 --> 00:43:29.550
سينال هذا المحل وايضا لو احدث علة للحكم وهذا الحكم كان قد اتفق عليه العلماء ولكنه احدس علة جديدة كأن جعل مثلا المجمعون العلة في الربا في البر هو الاقتياد

113
00:43:30.000 --> 00:43:50.500
جاء اخرون وجعلوا العلة الادخار. ما هو المقتات مدخر فهذا لا يضر ايضا لان المقتضيات مدخرة فالحاصل يعني لو احدث علة وآآ هذا آآ لم يخرق به ما سبق ذكره

114
00:43:50.650 --> 00:44:16.300
من العلماء فهذا لا يضر. فهذا لا يضر. قال وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا. اجمعت الامة على امتناع ارتداد جميع الامة الاسلامية في عصر من العصور

115
00:44:16.700 --> 00:44:34.650
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة. لكن في نفس الوقت هل هذا جائز في حق البعض ولا لا؟ اه نعم هذا جائز في حق البعد. يمكن ان يرتد بالقول بالفعل بالاعتقاد. فقال الشيخ رحمه الله وانه

116
00:44:34.650 --> 00:44:55.050
ارتداد الامة سمعا لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به يعني لا يجوز ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بالعمل به لا يمكن لا يجوز ان تجهل جميع الامة شيئا كلفها الله سبحانه وتعالى به

117
00:44:55.450 --> 00:45:10.600
وان جاز ان تجهل شيئا لم يقع تكليفه. يعني لو شيء لم يقع تكليفه هذا جائز ان تجهله الامة. لكن شيء كلفنا الله سبحانه وتعالى بالعمل به يبقى لا يمكن ان تجهل جميع الامة هذا الشيء

118
00:45:11.450 --> 00:45:35.050
قال ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة يعني هل يجوز ان تفترق الامة في مسألتين متشابهتين لهما نفس الحكم الى فرقتين. كل منهما يخطئ في مسألة هذا لا يجوز

119
00:45:35.200 --> 00:45:54.200
طيب ما مثال ذلك؟ وما سورة ذلك؟ سورة ذلك كمسألة مسلا ارس العبد وارث القاتل الصواب ان كليهما لا يرث هل يجوز ان تذهب نصف الامة الى ان العبد يرث؟ والقاتل لا يرث

120
00:45:54.450 --> 00:46:09.900
ويذهب النصف الاخر الى العكس وهو ان العبد لا يرث والقاتل يرث لو نزرنا الى مجموع المسألتين فسنجد ان جميع الامة قد اخطأت ولهذا قال بعض العلماء هذا لا يجوز على الامة

121
00:46:10.350 --> 00:46:30.600
هذا لا يجوز على الامة واذا نظرنا الى كل مسألة لوحدها فهنا لم يخطئ الجميع ولهذا قال بعض العلماء هذا جائز لهذا قال بعض العلماء هذا جائز. قال الشيخ ولا انقسام فرقتين كل يخطئ في مسألة يبقى هذا اخطأ وهذا اخطأ

122
00:46:30.900 --> 00:46:48.700
يبقى هنا وقع الخطأ من جميع الامة؟ اه وقع الخطأ من جميع الامة. وبالتالي هذا لا يجوز. لان الامة لا تجتمع على ضلالة. لا تجتمع على على خطأ قال الشيخ رحمه الله وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله

123
00:46:49.100 --> 00:47:15.400
وهو الاصح في الكل يعني لا يجوز ولا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف اجماع قبل ذلك وهذا علم مما سبق من قولنا يحرم خرق الاجماع او اجمعت الامة في عصر من العثور على حكم. فنقول هذا

124
00:47:15.400 --> 00:47:41.700
الحكم صار ملزما للجميع الى قيام الساعة. لا يجوز ان تجتمع الامة بعد ذلك وتنقض الاجماع السابق قال رحمه الله وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل. يعني في كل المسائل الست الذي قررها الشيخ

125
00:47:41.700 --> 00:48:01.700
رحمه الله ولا يعارضه دليل يعني ولا يعارض الاجماع بناء على الاصح انه قطعي دليل قطعي ولا ظني لانه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي ومظنون لان المظنون في هذه الحالة سيلغى في

126
00:48:01.700 --> 00:48:25.800
مقابلة هذا القاطع طيب الاجماع الظني هل يجوز معارضته بظني اخر؟ نعم يجوز معارضته بظني اخر. يبقى الان ننتبه لهذه المسألة  الاجماع كما سبق اما ان يكون اجماعا قطعيا واما ان يكون اجماعا ظنيا

127
00:48:25.950 --> 00:48:42.900
لو كان الاجماع قطعيا هل يمكن ان يعارضه دليل؟ لأ لا يمكن ان يعارض هذا الاجماع القطعي دليل اخر. لماذا؟ لان هذا الدليل اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا

128
00:48:42.900 --> 00:49:03.050
فلو كان هذا الدليل قطعيا فلا يمكن ان يقع في الشرع تعارض بين قطعيين لا يمكن ان يقع في الشرع تعارض بين قطعيين. طيب لو كان هذا الدليل ظنيا لو كان هذا الدليل ظنيا

129
00:49:03.100 --> 00:49:24.650
فهنا ايضا لا تعارض لاننا سنقدم القطعية على الظن وهو الاجماع. سنقدم الاجماع القاطع على هذا الدليل ظني طيب لو كان هذا الاجماع ظنيا زي الاجماع السكوتي باعتبار ان العلماء اختلفوا في حجيته. هل يمكن ان يعارضه دليل

130
00:49:24.650 --> 00:49:48.300
اه هنا يمكن ان يعارضه دليل. فلو عارض هذا الاجماع الظني دليل قطعي زي مسلا خبر متواتر من القرآن او من السنة او اجماع قطعي اخر مثلا لو افترضنا وقوع ذلك فهذا يمكن. يمكن وقوعه. وفي هذه الحالة سنأخذ بهذا القطع

131
00:49:48.300 --> 00:50:10.150
طيب لو عارض هذا الاجماع الظني دليل ظني اخر هذا جائز؟ اه نعم هذا جائز وفي هذه الحالة سنعرف بقى عند التعارض آآ ماذا نصنع في آآ حالة تعارض ضمني مع اخر وهذا سيأتي في كتاب مستقل

132
00:50:10.150 --> 00:50:36.400
بازن الله تعالى فقال الشيخ رحمه الله ولا يعارضه دليل يعني لا يعارض الاجماع دليل سواء كان قطعيا او كان ظنيا وهذا بالنسبة للاجماع القطعي قال وموافقته خبرا لا تدل على انه عنه. لكنه الظاهر ان لم يوجد غيره

133
00:50:36.400 --> 00:51:01.600
وهذه مسألة اشرنا اليها قبل ذلك. قلنا لابد في الاجماع من دليل لابد في الاجماع من مستند ولا يكون اجماعا الا بذلك طيب الان هل بالضرورة ان ينقل مع الاجماع الدليل؟ الجواب لا. قد ينقل الاجماع ولا ينقل دليل هذا الاجماع

134
00:51:01.750 --> 00:51:21.250
فعلى ذلك لو وجدنا خبرا يوافق مضمون الاجماع هل يدل على انه هو مستند المجمعين؟ لأ هذا لا يدل على انه مستند المجمعين قد يكون لهؤلاء مستند اخر غير هذا الخبر

135
00:51:21.700 --> 00:51:36.950
مفهوم كما مثلا لو اجمعوا على وجوب النية في الصلاة فوافق هذا الاجماع قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. هل بالضرورة ان يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع؟ لا قد يكون

136
00:51:36.950 --> 00:51:55.700
العلماء الذين اجمعوا على وجوب النية قد استدلوا بخبر اخر غير هذا الخبر واضح طيب لو بحثنا واستقرأنا ولم نجد غير هذا الخبر فالظاهر انه هو مستند الاجماع. مع بقاء الاحتمال

137
00:51:55.700 --> 00:52:14.950
ما له مع بقاء الاحتمال ان يكون آآ غيره هو المستند وليس هذا الدليل بعينه ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة قال جاحدوا مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر

138
00:52:15.000 --> 00:52:37.300
ان كان فيه نص وكذا ان لم يكن في الاصح وهذه اخر مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله كتاب الاجماع الامر المجمع عليه ان كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا فهذا جاحده كافر قطعا

139
00:52:38.800 --> 00:53:05.500
اما ان لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يكفر جاحده. زي مسلا  مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي هذه مسألة مختلف فيها فلو لم يقل احد من العلماء لو لم يقل واحد من العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي. كمذهب ابي حنيفة رحمه الله. هل يكفر بذلك؟ لا. هذا لا يكفر

140
00:53:05.800 --> 00:53:28.550
هذا لا يكفر. كذلك لا يكفر جاحد الاجماع في غير الامور الدينية يعني مسلا لو انعقد الاجماع على امر عقلي هو حجة ولابد من العمل به لكن لو جاء شخص وانكر ذلك

141
00:53:28.900 --> 00:53:41.250
لو جاء شخص وانكر ذلك. هل يكفر؟ لانه جحد هذا الامر العقلي؟ الجواب لا. او انه انكر مجمعا عليه في اللغة. هل يكفر بذلك؟ ايضا لا يكفر  ايضا لا يكفر

142
00:53:42.450 --> 00:54:11.750
فاذا الامر كله في هذه المسائل في آآ المسائل الشرعية. المسائل الشرعية وهذا اخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في اه هذا الكتاب المبارك كتاب الاجماع وفرغ منه وشرع في كتاب جديد وهو كتاب القياس. احنا قلنا عادة الاصوليين انهم يبدأون اولا

143
00:54:11.750 --> 00:54:30.200
بالادلة المتفق عليها كتاب سنة اجماع ثم القياس فنتكلم ان شاء الله عن القياس في الدرس القادم ونعتذر لو اطلنا عليكم قليلا في هذا الدرس. لكن احببنا يعني ان نختم الكتاب في هذا المجلس

144
00:54:30.700 --> 00:54:50.700
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

145
00:54:50.700 --> 00:54:55.350
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا