الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الاجماع من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الاجماع لغة وشرعا وعرفنا ان الاجماع في اللغة يطلق ويراد به العزم المؤكد ويطلق ويراد به كذلك الاتفاق واما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للاجماع قلنا هو اتفاق مجتهد هذه الامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر واخذنا من هذا التعريف جملة من المسائل منها ان الاجماع انما ينعقد بالمجتهدين وبالتالي لا عبرة بمن يخالف او يوافق من غير المجتهدين وايضا عرفنا اننا من خلال هذا التعريف آآ ان الاجماع من خصائص هذه الامة فلا عبرة بموافقة الكافر ولا بمخالفته. وان اتفاق الامم السابقة على امر ليس وليس معصوما فقد يتفقون على ما فيه تحريف لكلام الله تبارك وتعالى كما حصل من اليهود وكما حصل من النصارى بما اخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه. ايضا الاجماع هو حجة في الامور الدينية وكذلك في الامور الدنيوية وكذلك المسائل العقلية وكذلك المسائل اللغوية وذلك لعموم الادلة التي دلت على حجية الاجماع فمتى وجد الاجماع من المجتهدين في هذه الامة في اي جانب من هذه الجوانب فهو حجة وهو معصوم وعموم الادلة كما ذكرنا يدل على ذلك وايضا ذكرنا انه آآ لا يعتد بموافقة شخص ولا بمخالفته الا اذا كان من جملة المجتهدين واما اذا لم يكن مجتهدا فلا عبرة به بحد لو ان مجتهدا خالف ما اجمعت عليه الامة. قلنا لا يجوز له طالما ان الاجماع قد انعقد ولو في لحظة من اللحظات فلا يجوز لاحد ولو كان مجتهدا ان يخالف هذا الاجماع. وكذلك لو اجتمع المجتهدون على حكم وخالفه واحد منهم ايضا هذا لا يعد اجماعا لان الاجماع لا يكون كذلك الا باتفاق جميع المجتهدين فينخرم الاجماع ولا ينعقد ولا يكون حجة اذا خالف واحد منهم تكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي ان اقل ما يحصل به الاجماع اثنان وهل يمكن ان يحصل الاجماع بواحد؟ قلنا لا ينعقد الاجماع بواحد لانه لا يؤمن عليه الخطأ فاقل ما ينعقد به الاجماع اثنان فاكثر ذكرنا ايضا ان الاجماع متى حصل في اي عصر من العصور فهو حجة خلافا لما ذهبت اليه الظاهرية وقلنا ان الظاهرية يقولون الاجماع الذي هو حجة هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا واما ما سوى ذلك فليس باجماع وليس بحجة وايضا مسألة ما لو اختلف المجتهدون في مسألة ثم انهم اتفقوا على قول من هذه الاقوال و فصلنا في هذه المسألة فيما لو كان هذا الاتفاق من المجتهدين انفسهم ولا جرى هذا الاتفاق من غيرهم ذكرنا المسائل التي تتعلق بذلك كله الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعدما فرغ من ذلك شرع في اه مسألة جديدة وهي المسألة التي تتعلق الاجماع فقال رحمه الله اما السكوتي بان يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنهم. وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فاجماع وحجة في الاصح الشيخ رحمه الله كما ذكرنا يبين لنا الان نوعا من انواع الاجماع وهو ما يعرف بالاجماع السكوتي. فالاجماع عندنا قسمان الاجماع عندنا قسمان القسم الاول وهو الاجماع الصريح القسم الاول هو الاجماع الصريح اما القسم الثاني فهو الاجماع السكوت. اما بالنسبة للاجماع الصريح فله صور من هذه الصور ان يعبر جميع المجتهدين عن ارائهم بصريح القول فتتفق كلمتهم على ذلك فنفترض مثلا ان في هذه الامة عشرة من المجتهدين واجتمعوا في بحث نازلة من النوازل واتفقت كلمتهم جميعا على ان حكم الله تبارك وتعالى ان الحكم الشرعي في هذه المسألة هو كذا فهذا اجماع وكذلك هو اجماع صريح لماذا؟ لانهم صرحوا عن ارائهم بالقول فهذا اجماع صريح لانهم صرحوا عن ارائهم او عبروا عن ارائهم بالقول. فهذه صورة منصور الاجماع الصريح عندنا صورة اخرى من سور الاجماع الصريح وهو ان يصرح البعض ويفعل البعض الاخر بمقتضى هذا التصريح. ما سورة ذلك؟ صورة ذلك ان يأتي بعض المجتهدين مثلا خمسة من هؤلاء العشرة ويصرحوا بالحكم في هذه المسألة ويأتي الاخرون الخمسة الاخرون ويفعلون بمقتضى هذا القول فلو كان مثلا هذا القول ذهب الى حل هذا الشيء وصرح هؤلاء الخمسة بزلك فجاء الخمسة الاخرون من المجتهدين وفعلوا ما يدل على الحل وما يدل على الجواز. فهذا ايضا من صور الاجماع الصريح. فالبعض منهم صرح بالقول والبعض الاخر فعل بمقتضى هذا القول فهذا من القسم الاول الذي هو الاجماع الصريح عندنا سورة ثالثة هي ايضا من الاجماع الصريح وفي هذه السورة لا يوجد تصريح بالقول في هذه السورة لا يوجد تصريح بالقول لكن يتفق الجميع على فعل شيء فنعلم من خلال هذا الفعل على انه جائز والا لما فعله هؤلاء جميعا. فاذا فعل الجميع حتى وان لم يصرحوا بالقول هذا اجماع. وهو اجماع صريح تدل على انه جائز فاذا هذا هو النوع الاول وهو الاجماع الصريح اما النوع الثاني هو الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله هنا وهو الاجماع السكوتي. نلاحظ ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر جملة من القيود وجملة من الشروط من اجل ان نحكم على هذا الاجماع بانه سكوتي وقبل ان نتكلم عن هذه الشروط التي ذكرها شيخ الاسلام. اولا ما سورة الاجماع السكوت؟ نقول الاجماع السكوت له صورتان الاجماع السكوت له صورتان الصورة الاولى ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقونة عنه يبقى البعض صرح والبعد الاخر سكت. نلاحظ هنا اننا لما تكلمنا عن الاجماع الصريح ماذا قلنا؟ قلنا من صور الاجماع الصريح ان يصرح البعض ويفعل الباقي بمقتضى هذا القول. لكن هنا في الاجماع السكوت المسألة مختلفة. هنا البعض والاخر سكت. حتى الفعل لم يصدر منه لم يصدر منهم ما يدل على موافقتهم لمقتضى هذا القول او موافقتهم لهذا القول فهذه هي الصورة الاولى للاجماع السكوت. الصورة الثانية للاجماع السكوت وهو ان يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت الباقون عليه. او يسقط الباقون يسقط قلت الباقون عنهم هنلاحظ هنا ان في السورة الثانية فعل من بعض المجتهدين. اما بالنسبة للسورة الاولى كانت قولا من بعض المجتهدين. فلو قال بعض المجتهدين قولا وسكت الباقون او فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت عنه الباقون فهذا اجماع سكوتي فهذا اجماع سكوتي. يشترط للاجماع السكوت شروط. يعني حتى نحكم على ان هذه السورة اجماع سكوتي او ليس كذلك لابد من توفر شروط معينة متى توفرت هذه الشروط؟ حكمنا على هذا الاجماع بانه سكوتي واما بالنسبة للحكم حكم هذا الاجماع هل يحتج به ولا لا يحتج به؟ هذا سنعرفه ان شاء الله بعد ذلك. فيشترط الاجماع السكوت كما شيخ الاسلام رحمه الله جملة من الشروط. اول هذه الشروط ننتبه لهذه المسألة ان يعلم الساكتون بالحكم. يبقى هنا عندي بعض المجتهدين صرحوا برأيهم وسكت الباقي صورة اخرى فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت الباطي. الباقي وسكت الباقي. هل هذا اجماع سكوتي؟ نقول هو اجماع سكوتي شرط ان يعلم الساكتون بهذا الحكم الذي صرح به بعض المجتهدين او الذي فعله بعض المجتهدين. طيب اذا لم يعلم الساكت بالحكم فهنا نقول اختل عندي هذا الشرط فلا يعد هذا اجماعا سكوتيا فلا يعد هذا اجماعا سكوتيا لانه لم يعلموا بالحكم الشرط الثاني وهو ان يكون السكوت مجردا عن امارة الرضا او امارة السخط ما معنى ذلك؟ احنا قلنا الان البعض من المجتهدين قال قولا او فعل فعلا. والاخرون سكتوا عن هذا القول او عن هذا الفعل بنقول لو زهرت امارة امارة الرضا على الساكت فهذا يعد اجماعا قطعا. لانهم ارتضوا بما قاله هؤلاء المجتهدين او بما فعله هؤلاء المجتهدين. فلو ظهرت على الساكت امارة الرضا فهذا اجماع قطعا طب لو العكس لو زهرت على الساكت امارة السخط نقول هنا لا يعد اجماعا قطعا. لانهم ما ارتضوا بهذا القول الذي صدر من هؤلاء المجتهدين. لم يرتضوا بهذا الفعل الذي صدر من هؤلاء المجتهدين. فاذا لو ظهرت عندي امارة الرضا او امارة السخط فهذا لا يعد اجماعا سكوتيا ولهذا قلنا يشترط ان يكون السكوت مجردا عن هذه الامارات. لانه لو ظهرت عندي امارة الرضا فهذا اجماع طعن واذا ظهر عندي امارة سخط فهذا ليس باجماع قطعا لانهم لم يوافقوا عليه بدليل هذا السخط وعدم الرضا الذي ظهر منهم فلابد ان يكون السكوت مجردا عن ذلك كله الشرط الثالث الشرط الثالث وهو ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا الشرط الثالث وهو ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الحكم اذا كان قطعيا. هل السكوت يؤثر في شيء هل سكوت الساكت عن هذا الحكم القطعي هل يؤثر في شيء ها ما رأيكم سكوت هذا المجتهد عن الحكم القطعي هل يؤسر في شيء الصواب في ذلك انه لا يؤثر الصواب في ذلك انه لا يؤثر لان هذا حكم قطعي لان هذا حكم قطعي. سكت او لم يسكت فهنا الحكم قطعي لا التفات فيه لقول قائل هذا حكم بديهي ضروري. فلهذا بنقول لابد ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا فاذا لم تكن المسألة اجتهادية بان كانت قطعية فالسكوت حينئذ لا يؤثر في تلك المسألة لانه لا يدل على شيء لبداهة المسألة. فليست هي من الاجماع السكوت. وكذلك قلنا لابد ان يكون هذا الحكم تكليفيا طيب اذا لم تكن هذه المسألة تكليفية. وسكت الباقون عن هذه المسألة هل يؤثر في شيء؟ هذا يؤثر في شيء ايضا. زي مسلا جاء واحد من المجتهدين او جاء بعض المجتهدين وقالوا عمار ابن ياسر افضل من حذيفة ابن اليمان هذه مسألة ليست تكليفية هذه لا تؤثر في شيء. من اعتقد ان عمار رضي الله عنه افضل من اعتقد ان حذيفة افضل هذا لا يؤثر في شيء هذا لا يؤثر في شيء. فاذا بنقول لابد ان يكون هذا الحكم اجتهاديا تكليفيا حتى نقول هذا الاجماع اجماع سكوتي الشرط الرابع وهو ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنزر ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر. طيب ان لم تمض مدة كافية في العادة من اجل النظر في هذه المسألة يبقى هنا سكوت هؤلاء لا يعتبر لا يعتبر اقرارا لماذا؟ لان السكوت في هذه الحالة قد يكون عن نظر لعلهم ينظرون في هذه المسألة لعلهم يقلبون المسألة وينظرون فيها ويدققون فيها النظر ولم يصلوا الى شيء وهذا الذي جعلهم يسكتون طيلة هذه المدة. لكن نفترض الان ان المدة التي مضت مدة طويلة كافية في العادة للنظر والبحث والتأمل. ومع ذلك سكت الباقون ولم يتكلموا. فهنا نقول هذا اجماع سكوتي هذا اجماع سكوت. يبقى اذا عند الان كم شرط؟ للحكم على الاجماع بانه سكوتي. عندي الان شروط اربعة. ان يعلم الساكتون بالحكم ان يكون السكوت مجردا عن امارة الرضا او السخط ان يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا والرابع والاخير ان يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر اذا توافرت هذه الشروط وقلنا هذا اجماع سكوتي فهل الاجماع السكوت حجة ولا ليس بحجة اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمن العلماء من يقول هو ليس اجماعا وليس بحجة يحتج به ومن العلماء من يقول ليس اجماعا لكنه حجة ليس باجماع لكنه حجة فالاجماع على هذا القول ينصرف الى المقطوع فيه بالموافقة. في نفس الوقت يقولون هو حجة لان سكوت الباقين علامة على الرضا ما لم يكن هناك مانع من ابداء المعارضة والقول الثالث في هذه المسألة وهو الاصح المعتمد ان الاجماع السكوت هو اجماع وكذلك هو حجة الاجماع السكوتي هو اجماع وهو حجة لان سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة عادة لان سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة في العادة. لكن نرجع برضو ونؤكد انه لابد من توفر هذه شروط التي ذكرناها. فلو توافرت نقول هذا اجماع سكوتي وهو حجة ويحتد به ويحتج به فالشيخ رحمه الله بعد ما ذكر هذه الشروط التي اه ذكرناها وسردناها عليكم قال فاجماع وحجة في الاصح يعني هذا الاجماع السكوت هذا اجماع السكوت هذا يعني حجة ويعتد به قال بعد ذلك مسألة الاصح امكانه وانه حجة وان نقل احادا شرع المتصنف رحمه الله في آآ الكلام عن بعد مسائل الاجماع واول هذه المسائل هي مسألة امكان الاجماع. مسألة امكان الاجماع والاصح في ذلك ان حصول الاجماع من المجتهدين هذا ممكن ممكن في العادة وهو كذلك واقع واما بالنسبة للعقل فلم يختلف العلماء على جوازه عقلا اتفق العلماء على جواز الاجماع عقلا لان اتفاق المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع في العقل لا خلاف في تصوره لا خلاف في امكانه في ضروريات الاحكام. اما في غير ذلك اللي هو الاجماع على الاحكام اختلفوا هل هو ممكن ولا ليس بممكن؟ الشيخ رحمه الله ذكر انه ممكن على صح ويدل على ذلك الوقوع يدل على ذلك الوقوع وهذا من ادل الادلة على امكانه. فمثلا عندنا من المسائل المجمع عليها الاجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه كما ان لحم الخنزير حرام كذلك شحم الخنزير حرام وكذلك الاجماع على حجب ابن الابن بالابن وكذلك الاجماع على تقديم الدين على الوصية. مع ان الاية جاءت بالوصية اولا. لكن الاجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية وكذلك الاجماع على انه لا زكاة في اعيان الشجر الاجماع على ان الواجب في المسح وكذلك في الغسل في الوضوء هو مرة واحدة. وما زاد على ذلك فليس بواجب هذا انعقد عليه الاجماع الاجماع على ان الماء لو تغيرت احد اوصافه فهو ليس بطهور فالحاصل الان ان الاجماع ممكن وادل الادلة على ذلك هو الوقوع. هو وقوع هذا الاجماع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الاصح امكانه وانه حجة؟ قال وان نقل احادا قال وان نقل احادا. يعني حتى وان نقل الينا بطريق الاحاد بخبر واحد فانه يكون حجة لان خبر الواحد مقبول ولا ليس بمقبول؟ خبر الواحد مقبول. دل على هذا الشرع وكذلك العقل حتى لو نقل هذا الاجماع من واحد فهو اجماع مقبول وهو حجة. وبعض العلماء اشترط التواتر في نقل الاجماع لهذا الشيخ رحمه الله عبر عن هذا الخلاف بقوله الاصح ليبين لنا ان هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. ثم قال الشيخ وانه قطعي ان اتفق المعتبرون دون لا ان اختلفوا كالسكوتية وانه قطعي ان اتفق المعتبرون لا ان اختلفوا يعني الاجماع اما ان يكون حجة قطعية واما ان يكون حجة ظنية نعيد ونقول الاجماع اما ان يكون حجة قطعية واما ان يكون حجة ظنية. ما هو اجماع الذي هو حجة قطعية هو الاجماع الصريح الاجماع الصريح الاجماع الصريح هذا حجة قطعية وذلك لاتفاق العلماء والمجتهدين الذين بلغوا هذه الرتبة فلو اجمعوا على مسألة وصرحوا بذلك فهذا اجماع وهو حجة قطعية. اما الاجماع الذي هو حجة ظنية فهو كالاجماع السكوتي. ولهذا اختلف العلماء في حجيته كما حكينا الاجماع. بعضهم يقول ليس اجماعا وليس حجة والبعض يقول ليس اجماعا لكنه حجة. والبعض يقول هو اجماع وهو حجة. فهذه حجة لكن حجة ظنية. ولهذا جرى الخلاف بين العلماء فيه قال الشيخ رحمه الله وخرقه حرام وخرقه حرام. نلاحز هذه المسألة لانها من الاهمية مكان الان اذا قلنا ان هذه المسألة مجمع عليها ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك حرمة خرق هذا الاجماع ذلك لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الدلالة هو ترتب الوعيد على الفعل. فدل على انه حرام فخرق الاجماع حرام فاذا قلنا ان خرق الاجماع حرام سيتفرع عن هذا مسألة اخرى وهي مسألة احداث قول ثالث ولهذا الشيخ رحمه الله قال هنا وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث وتفصيل ان خرقاه الان اذا قلنا ان خرق الاجماع حرام فينبني على ذلك حرمة احداث قول ثالث ما معنى ذلك؟ يعني لو اختلف العلماء على قولين وجاء بعض العلماء واحدث قولا ثالثا. غير القول الاول وغير القول الثاني. او اختلف العلماء على وقال ثلاثة او على اقوال اربعة. فجاء بعض العلماء واحدث قولا رابعا او قولا خامسا هل يجوز احداث قول جديد في هذه المسألة غير الاقوال التي حكيت فيها هذا لا يجوز هذا لا يجوز وهو حرام لانه فيه خرق للاجماع. طيب اين الاجماع هنا؟ وقد اختلف العلماء على قولين او على ثلاثة اجمعوا على ان هذه المسألة على قولين فهذا اجماع ضمني هذا اجماع ضمني على ان هذه المسألة على قولين او ان هذه المسألة على اقوال ثلاثة او ان هذه المسألة على اقوال اربعة ايا كان عدد الاقوال فهذا اجماع ضمني من العلماء على ذلك. فلو جاء بعد ذلك من يحدث قولا ثالثا او رابعا فنقول هذا لا يجوز وهو خرق للاجماع فانت لو كان لو كنت مجتهدا فاما ان تأخذ بالقول الاول او بالثاني. او لو كانت المسألة فيها اكثر من ذلك تتخير وتأخذ واحدا من هذه اقوال لكن تحدث قولا لم يقل به الاولون هذا لا يجوز لانه خرق للاجماع طيب نضرب مثالا على ذلك مسألة الجد الجد يشارك الاخ مسألة اختلاف الصحابة في ارث الجد مع الاخ اختلف العلماء في ذلك على قولين فمنهم من يقول ان الجد يحجب الاخ ومن العلماء من يقول الجد يشارك الاخ. لو جاء بعض المجتهدين وافتى بان الجد يسقط بالاخ يعني لا يحجبه ولا يشاركه قال يسقط الجد اصلا بهذا الاخ. نقول هذا خارق لما اتفق عليه القولان من ان هذا الجد له نصيب لان هذا الجد له نصيب طيب نفترض ان هذا المجتهد احدث قولا ثالثا لكنه لم يخرق الاجماع الاول لكنه لم يخرق الاجماع الاول. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الخلاف في مسألة التسمية عند الذبح هذه مسألة مشهورة فمن العلماء من يقول الذبيحة تحل عند ترك التسمية مطلقا سواء ترك التسمية سهوا او ترك هذه التسمية عمدا القول الثاني يحرم عليه زلك. يحرم عليه اكل هذه الذبيحة. سواء تركها سهوا او تركها عمدا يعني التسمية لو جاء آآ جاء قول ثالث جاء قول ثالث وقال بحرمتها عند الترك عمدا لا سهوا وهو مذهب الحنابلة هو مذهب الحنابلة يبقى هنا القول هذا مخالف للقولين؟ نعم هو مخالف القولين. لكنه غير خارق للاجماع ليه؟ لان المفرق بين السهو والعمد موافق للفريقين في بعض مقالاته هو موافق للفريقين في بعض مقالاته. لكن تعال كده للمسألة الاولى الذي قال بان الجد يسقط وليس له نصيب في الارث اصلا هذا لم يوافق مقالة للقول الاول ولم يوافق مقالة للقول الثاني ولهذا اهدر العلماء قوله وهو خالص للاجماع لكن هو ليس هنا ليس بخارق للاجماع باعتبار انه يعني لم يخرج عن القولين فهو موافق للفريقين في بعض المقالة نلخص المسألة سريعا فنقول الان لو اختلف المجتهدون في لو اختلف المجتهدون في مسألة على قولين ثم جاء احد من العلماء واحدث قولا ثالثا في هذه المسألة. فهل يجوز احداث هذا القول الثالث ولا لا يجوز بنقول هذه المسألة على تفصيل. فهذا القول الثالث لو كان ادى الى احداث خرق في هذا الاجماع او ادى الى خرق الاجماع فهذا لا يجوز اما لو كان القول الثالث هذا لم يخرق الاجماع السابق فهذا يجوز ولا يحرم مسلنا على ذلك بمسألة اختلاف الصحابة في ارث الجد مع الاخ من العلماء من قال الجد يحجب الاخ يعني الجد هنا يرث والاخ لا يرث ومن العلماء من قال الجد يشارك الاخ، يبقى الجد يرث ولكنه يشارك الاخ في الارث لو جاء شخص وافتى بان الجد يسقط ولا يرث اصلا لوجود الاخ نقول هذا القول الذي احدث هذا خالق الاجماع السابق خارق لما اتفق عليه القولان من ان الجد له نصيبا فهذا القول الثالث لا يجوز لانه خارق للاجماع طيب لو كان هذا القول الثالث غير خارق للاجماع الاول؟ يبقى هنا يجوز احداث هذا القول الثالث في هذه المسألة مثلنا على ذلك بمسألة التسمية مسألة التسمية عند الذبح قلنا العلماء اختلفوا على قولين منهم من يقول بحل الذبيحة اذا ترك التسمية اصلا سواء تركها عمدا او سهوا وهذا مذهب الشافعية ومنهم من يقول بحرمة الذبيحة اصلا تركها عمدا او سهوا يعني البعض يقول بيحل التسمية مطلقا والبعض يقول بحرمة التسمية مطلقا طيب لو انه تركها سهوا فعندنا القول الاول سيقول لو تركها سهوا هي حلال الذبيحة حلال وعلى القول الثاني هي حرام. لو جاء شخص وقال بالتفريق بين ترك التسمية عمدا وسهوا. فقال اذا تركها سهوا فهي حلال. واذا تركها عمدا فهي حرام هل هذا القول الثالث فيه خرق للاجماع السابق؟ نقول لا هذا ليس فيه خرق للاجماع السابق. لماذا؟ لان المفرق بين السهو والعمد للفريقين في بعض مقالته هنا قد وافق الفريقين في بعض مقالته. ولهذا الاحداث هنا لا يعد خرقا للاجماع. وبالتالي هو جائز فهمنا الان؟ طيب اخونا احمد بيتكلم عن مسألة النقاب. النقاب اختلفوا فيه بين الوجوب وبين الاستحباب لو جاء شخص وقال هو بدعة هذا القول الثالث هذا هل هو موافق لاحد القولين في مقالته؟ الجواب لا. لان القول الاول والقول الثاني قد اجمعوا على مشروعية النقاب. فلما اتي قولي الثالث ويقول هو غير مشروع فهذا خارق الاجماع. وبالتالي هذا القول لا يجوز الاخذ به وهو حرام لانه فيه خرق لما اتفق عليه الاولون فهمنا طيب فقال الشيخ رحمه الله وخرقه حرام وفر على ذلك قال فعلم تحريم احداث ثالث وتفصيل ان خرقا اه يعني لو ادى التفصيل او ادى احداث قول ثالث الى خرق الاجماع السابق فهذا التفصيل المحدث وهذا القول الثالث المحدث حرام. اما اذا لم يؤدي الى خرق الاجماع فهذا ليس بحرام فهذا ليس بحرام زي مسألة التسمية وآآ نضرب مثالا على مسألة التفصيل. اختلف المجتهدون في مسألتين على قولين مع انهما قد اتفقا على ان الحكم واحد فهنا لا يجوز احداث تفصيل بالتفريق بين مسألة واخرى طالما ان هذا التفصيل الجديد يؤدي الى خرق الاجماع طيب مثال ذلك التفصيل الذي يخرق الاجماع في مسألة توريث العامة ومسألة توريث الخالة فبعض العلماء يقول العمة ترث والخالة ترث العامة ترث وكذلك الخالة ترث وبعضهم يقول العمة لا ترث وكذلك الخالة لا ترث لو جاء قول بالتفصيل فقال احدهما يرث دون الاخرى هذا فيه خلق للاجماع لان من ورث يورث الجميع لانهما من ذوي الارحام ومن منعه يمنع الجميع لانهما من زوي الارحام فيلزم على القول بتوريث احداهما دون الاخرى هذا احداث تعليل لم يقل به احد ممن سبق قال لها الذي يأتي بالتفصيل الذي يأتي بالتفصيل ويقول آآ العمة مثلا ترث دون الخالة نقول هذا يلزم منه احداث تعليل لم يقل به احد ممن سبق لانهم اما ان يورثوا الجميع واما ان يمنعوا الجميع. من ورث قال لانهما من ذوي الارحام من منع قال لانه من ذوي الارحام. نفس الا لكن اختلفوا في الحكم فيأتي صاحبنا هذا ويأتي بتفصيل لم يقل به الأولون ويأتي بتعليل لم يقل به الأولون فهذا فيه خرق لاجماع الضمني واضح الان طيب لو كان هذا التفصيل لا يخرق الاجماع يعني لهم قولان في مسألة في آآ القول الاول مسلا يقولون فيها بحكم القول الثاني يقولون او المسألة الاولى. المسألة الاولى يقولون فيها بحكم والمسألة الثانية يقولون فيها بحكم اخر زي مسألة زكاة مال الصبي ومسألة الحلي المباح فمن العلماء من يقول يجب تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في الحلي المباح ومن العلماء من يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب الزكاة في الحلي المباح كمذهب الشافعي لو جاء شخص وقال بوجوب الزكاة في مال الصبي وعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح هل يكون هذا فيه خرق للاجماع هذا ليس فيه خرق الاجماع لانه موافق للفريقين في بعض قوله باعتبار ان العلة هنا غير متحدة العلة هنا غير متحدة بخلاف المسألة الاولى. العلة متحدة. ولهذا لو جاء شخص واحدث قولا ثالثا سيأتي بتعليل لم يقل به احد. هنا في المسألة من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي له علة من قال في آآ الحلي المباح له علة. فلو جاء وقال بالوجوب في واحد منهم فلا حرج في ذلك لان العلة قد اختلفت وضحت المسألة؟ طيب يبقى اذا خلاصة المسألة الان احداث القول الجديد او التفصيل اذا لم يؤدي الى خرق الاجماع السابق فهذا جائز ولا شيء فيه. لو ادى الى خرق الاجماع السابق فهو حرام ولا يجوز قال الشيخ رحمه الله وانه يجوز احداث دليل او تأويل وهذه مسألة اخرى اراد الشيخ رحمه الله ان ينبه على انه ليس من خرق الاجماع اظهار دليل على حكم لم يستدل به الاولون او اظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره او اظهار علة لحكم غير ما ذكره العلماء. طالما ان هذا لا يؤدي الى خرق الاجماع فهذا لا يضر احداث دليل لم يستدل به الاولون وهو موافق لهم. لا شيء في ذلك. احداث تأويل لدليل وهو موافق لما قاله الاولون هذا لا شيء فيه. اظهار علة لحكم وهو موافق لما ذهب اليه الاولون ايضا هذا لا شيء فيه طالما انه لم يؤدي الى خرق الاجماع مثال ذلك اجمع مثلا على ان الدليل على النية هو قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقالوا اخلاص هنا هو النية جاء مجتهد واستدل على وجوب النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هل هذا يضر؟ لا هذا لا يضر. لانه موافق لما قاله الاولون وانما احدث دليلا جديدا. نظر في الكتاب نظر في السنة واستنبط دليلا يصح ان يكون لهذه المسألة. دليل ان هذه المسألة. زي مسلا ما فعله الجويني رحمه الله يعني الجويني هو اول من استدل على ان الترك فعل واستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فسمى ربنا سبحانه وتعالى الترك فعلا فهذا لا شيء فيه لانه موافق لما ذهب اليه العلماء وبالتالي لو احدث دليلا او احدث تأويلا لهذا الحكم فلا حرج في ذلك وهذا لا يعد خرقا للاجماع مسال التأويل مثال التأويل مثلا اذا قال المجمعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب بعض العلماء اول ذلك فقال المقصود بقوله عفروه الثامنة يعني مع السابعة مع الغسلة السابعة في جمع في الغسلة السابعة بين الغسل والتدريب وهذا جاء مصرحا به في سنن ابي داوود فهل هذا التأويل فيه خرق للاجماع؟ لا هذا ليس فيه خرق للاجماع. لان من يقول او وجوب التسبيح في الغسلات قال لابد ان تكون في هذه الغسلات واحدة بالتراب. ولم يقل بثامنة وانما قالوا لابد ان تكون في واحدة منهن التراب والافضل ان تكون الاولى كما هو عند الشافعية حتى لا يحتاج الى غسل جديد من اجل يعني آآ التراب او الاتساخ الذي سينال هذا المحل وايضا لو احدث علة للحكم وهذا الحكم كان قد اتفق عليه العلماء ولكنه احدس علة جديدة كأن جعل مثلا المجمعون العلة في الربا في البر هو الاقتياد جاء اخرون وجعلوا العلة الادخار. ما هو المقتات مدخر فهذا لا يضر ايضا لان المقتضيات مدخرة فالحاصل يعني لو احدث علة وآآ هذا آآ لم يخرق به ما سبق ذكره من العلماء فهذا لا يضر. فهذا لا يضر. قال وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا. اجمعت الامة على امتناع ارتداد جميع الامة الاسلامية في عصر من العصور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة. لكن في نفس الوقت هل هذا جائز في حق البعض ولا لا؟ اه نعم هذا جائز في حق البعد. يمكن ان يرتد بالقول بالفعل بالاعتقاد. فقال الشيخ رحمه الله وانه ارتداد الامة سمعا لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به يعني لا يجوز ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بالعمل به لا يمكن لا يجوز ان تجهل جميع الامة شيئا كلفها الله سبحانه وتعالى به وان جاز ان تجهل شيئا لم يقع تكليفه. يعني لو شيء لم يقع تكليفه هذا جائز ان تجهله الامة. لكن شيء كلفنا الله سبحانه وتعالى بالعمل به يبقى لا يمكن ان تجهل جميع الامة هذا الشيء قال ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة يعني هل يجوز ان تفترق الامة في مسألتين متشابهتين لهما نفس الحكم الى فرقتين. كل منهما يخطئ في مسألة هذا لا يجوز طيب ما مثال ذلك؟ وما سورة ذلك؟ سورة ذلك كمسألة مسلا ارس العبد وارث القاتل الصواب ان كليهما لا يرث هل يجوز ان تذهب نصف الامة الى ان العبد يرث؟ والقاتل لا يرث ويذهب النصف الاخر الى العكس وهو ان العبد لا يرث والقاتل يرث لو نزرنا الى مجموع المسألتين فسنجد ان جميع الامة قد اخطأت ولهذا قال بعض العلماء هذا لا يجوز على الامة هذا لا يجوز على الامة واذا نظرنا الى كل مسألة لوحدها فهنا لم يخطئ الجميع ولهذا قال بعض العلماء هذا جائز لهذا قال بعض العلماء هذا جائز. قال الشيخ ولا انقسام فرقتين كل يخطئ في مسألة يبقى هذا اخطأ وهذا اخطأ يبقى هنا وقع الخطأ من جميع الامة؟ اه وقع الخطأ من جميع الامة. وبالتالي هذا لا يجوز. لان الامة لا تجتمع على ضلالة. لا تجتمع على على خطأ قال الشيخ رحمه الله وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل يعني لا يجوز ولا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف اجماع قبل ذلك وهذا علم مما سبق من قولنا يحرم خرق الاجماع او اجمعت الامة في عصر من العثور على حكم. فنقول هذا الحكم صار ملزما للجميع الى قيام الساعة. لا يجوز ان تجتمع الامة بعد ذلك وتنقض الاجماع السابق قال رحمه الله وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل. يعني في كل المسائل الست الذي قررها الشيخ رحمه الله ولا يعارضه دليل يعني ولا يعارض الاجماع بناء على الاصح انه قطعي دليل قطعي ولا ظني لانه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي ومظنون لان المظنون في هذه الحالة سيلغى في مقابلة هذا القاطع طيب الاجماع الظني هل يجوز معارضته بظني اخر؟ نعم يجوز معارضته بظني اخر. يبقى الان ننتبه لهذه المسألة الاجماع كما سبق اما ان يكون اجماعا قطعيا واما ان يكون اجماعا ظنيا لو كان الاجماع قطعيا هل يمكن ان يعارضه دليل؟ لأ لا يمكن ان يعارض هذا الاجماع القطعي دليل اخر. لماذا؟ لان هذا الدليل اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا فلو كان هذا الدليل قطعيا فلا يمكن ان يقع في الشرع تعارض بين قطعيين لا يمكن ان يقع في الشرع تعارض بين قطعيين. طيب لو كان هذا الدليل ظنيا لو كان هذا الدليل ظنيا فهنا ايضا لا تعارض لاننا سنقدم القطعية على الظن وهو الاجماع. سنقدم الاجماع القاطع على هذا الدليل ظني طيب لو كان هذا الاجماع ظنيا زي الاجماع السكوتي باعتبار ان العلماء اختلفوا في حجيته. هل يمكن ان يعارضه دليل اه هنا يمكن ان يعارضه دليل. فلو عارض هذا الاجماع الظني دليل قطعي زي مسلا خبر متواتر من القرآن او من السنة او اجماع قطعي اخر مثلا لو افترضنا وقوع ذلك فهذا يمكن. يمكن وقوعه. وفي هذه الحالة سنأخذ بهذا القطع طيب لو عارض هذا الاجماع الظني دليل ظني اخر هذا جائز؟ اه نعم هذا جائز وفي هذه الحالة سنعرف بقى عند التعارض آآ ماذا نصنع في آآ حالة تعارض ضمني مع اخر وهذا سيأتي في كتاب مستقل بازن الله تعالى فقال الشيخ رحمه الله ولا يعارضه دليل يعني لا يعارض الاجماع دليل سواء كان قطعيا او كان ظنيا وهذا بالنسبة للاجماع القطعي قال وموافقته خبرا لا تدل على انه عنه. لكنه الظاهر ان لم يوجد غيره وهذه مسألة اشرنا اليها قبل ذلك. قلنا لابد في الاجماع من دليل لابد في الاجماع من مستند ولا يكون اجماعا الا بذلك طيب الان هل بالضرورة ان ينقل مع الاجماع الدليل؟ الجواب لا. قد ينقل الاجماع ولا ينقل دليل هذا الاجماع فعلى ذلك لو وجدنا خبرا يوافق مضمون الاجماع هل يدل على انه هو مستند المجمعين؟ لأ هذا لا يدل على انه مستند المجمعين قد يكون لهؤلاء مستند اخر غير هذا الخبر مفهوم كما مثلا لو اجمعوا على وجوب النية في الصلاة فوافق هذا الاجماع قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. هل بالضرورة ان يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع؟ لا قد يكون العلماء الذين اجمعوا على وجوب النية قد استدلوا بخبر اخر غير هذا الخبر واضح طيب لو بحثنا واستقرأنا ولم نجد غير هذا الخبر فالظاهر انه هو مستند الاجماع. مع بقاء الاحتمال ما له مع بقاء الاحتمال ان يكون آآ غيره هو المستند وليس هذا الدليل بعينه ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة قال جاحدوا مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر ان كان فيه نص وكذا ان لم يكن في الاصح وهذه اخر مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله كتاب الاجماع الامر المجمع عليه ان كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا فهذا جاحده كافر قطعا اما ان لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يكفر جاحده. زي مسلا مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي هذه مسألة مختلف فيها فلو لم يقل احد من العلماء لو لم يقل واحد من العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي. كمذهب ابي حنيفة رحمه الله. هل يكفر بذلك؟ لا. هذا لا يكفر هذا لا يكفر. كذلك لا يكفر جاحد الاجماع في غير الامور الدينية يعني مسلا لو انعقد الاجماع على امر عقلي هو حجة ولابد من العمل به لكن لو جاء شخص وانكر ذلك لو جاء شخص وانكر ذلك. هل يكفر؟ لانه جحد هذا الامر العقلي؟ الجواب لا. او انه انكر مجمعا عليه في اللغة. هل يكفر بذلك؟ ايضا لا يكفر ايضا لا يكفر فاذا الامر كله في هذه المسائل في آآ المسائل الشرعية. المسائل الشرعية وهذا اخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في اه هذا الكتاب المبارك كتاب الاجماع وفرغ منه وشرع في كتاب جديد وهو كتاب القياس. احنا قلنا عادة الاصوليين انهم يبدأون اولا بالادلة المتفق عليها كتاب سنة اجماع ثم القياس فنتكلم ان شاء الله عن القياس في الدرس القادم ونعتذر لو اطلنا عليكم قليلا في هذا الدرس. لكن احببنا يعني ان نختم الكتاب في هذا المجلس في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا