﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الاستدلال وهو الكتاب الخامس من الكتب السبعة التي

2
00:00:19.650 --> 00:00:41.500
وضعها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب لب الاصول فجعل الكتاب الخامس في الاستدلال يقول فيه آآ المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي

3
00:00:41.800 --> 00:01:03.750
ذلك لان الاستدلال يطلق في اللغة ويراد به طلب الدليل ويطلق الاستدلال في عرف الاصوليين على امرين الامر الاول وهو اقامة الدليل مطلقا فاقامة الدليل مطلقا تسمى استدلالا سواء كان هذا من كتاب الله تبارك وتعالى او اقامة الدليل من السنة

4
00:01:03.850 --> 00:01:20.800
او اقامة الدليل من الاجماع او غير ذلك واما النوع الثاني او الامر الثاني وهو نوع خاص من الدليل الاستدلال هو نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس

5
00:01:21.300 --> 00:01:38.150
طيب المصنف رحمه الله تعالى هل اراد الاول ولا اراد الثاني؟ لما قال الاستدلال هل اراد به اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماع ولا اراد به النوع الساني اللي هو نوع خاص من الدليل

6
00:01:38.300 --> 00:01:58.600
المصنف هنا رحمه الله تعالى اراد نوعا خاصا من الدليل. طيب ما السبب لماذا قلنا اراد هذا النوع الخاص من الدليل قلنا بذلك لانه سبق وان تكلم عن القرآن وسبق ان تكلم عن السنة وسبق ان تكلم عن الاجماع وسبق وان تكلم عن القياس

7
00:01:58.800 --> 00:02:17.650
وذلك في الكتب السابقة لكن هنا في الباب الخامس هنا في الكتاب الخامس اراد نوعا خاصا من الدليل بغير الكتاب والسنة والاجماع والتي سبق وتكلم عنها فالمراد بالاستدلال هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى يعني الاستدلال

8
00:02:17.700 --> 00:02:48.350
بالادلة الاجمالية الاخرى التي اختلف العلماء في حجيتها الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وغير ذلك فبعض العلماء يستدل بهذه الادلة وبعضهم لا يستدل بها فنفهم من ذلك ان الادلة الشرعية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه

9
00:02:49.000 --> 00:03:09.950
المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الادلة التي اتفق عليها العلماء بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الادلة التي اتفق عليها العلماء وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم في هذا الكتاب الكتاب الخامس

10
00:03:10.000 --> 00:03:35.000
شرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها يعني التي يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها اخرون كما في الامثلة تكلمنا عنها انفا وهذه مسألة من الاهمية بمكان علشان نفهم ان مفهوم الدليل عند العلماء اوسع واشمل

11
00:03:35.100 --> 00:03:53.050
من مجرد ما ورد في كتاب الله او ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم الكتاب والسنة هما اصل الادلة فعندنا الادلة الرئيسية هي الكتاب والسنة. ويتفرع عنها ادلة اخرى

12
00:03:53.200 --> 00:04:21.350
دل الكتاب والسنة على حجيتها. ومن ذلك الاجماع والقياس والاجماع والقياس من الادلة المتفق عليها وعندنا ادلة اخرى ايضا دل الكتاب والسنة على حجيتها لكن اختلف العلماء في ذلك كما مسلنا زي الاستحسان زي المصالح المرسلة زي العرف زي شرع من قبلنا زي مذهب الصحابي وغير ذلك. فهذه ادلة شرعية

13
00:04:22.000 --> 00:04:39.200
يبقى لما نأتي بنتكلم في مسائل الفروع وبعدين يأتي بعض العلماء ويستدل على هذه المسألة بدليل من هذه الادلة بقول صحابي او بشرع من قبلنا او المصالح المرسلة الى اخره

14
00:04:39.750 --> 00:04:57.500
يبقى هنا العالم لم يتكلم في هذه المسألة بالهوى وانما تكلم بناء على هذا الدليل ما يجيش واحد من طلبة العلم الصغار ويقول هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة. نعم لا دليل عليه من الكتاب والسنة

15
00:04:57.500 --> 00:05:12.600
لكن العالم جاء واستدل على هذه المسألة بدليل اخر لان الادلة غير منحصرة في الكتاب والسنة. ذلك لان الدليل غير منحصر عند العلماء في الكتاب والسنة. ولهذا نجد ان العلماء يستدلون

16
00:05:12.600 --> 00:05:28.200
دلة اخرى خارج الكتاب والسنة اوليست في الكتاب ليست من الكتاب والسنة فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الاستدلال واراد بهذا الكتاب يعني نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس

17
00:05:28.200 --> 00:05:46.750
هذه الادلة يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها اخرون لانها ادلة مختلف فيها كاستدلال ابي حنيفة رحمه الله تعالى بالاستحسان وكاستدلال الامام مالك رحمه الله تعالى بعمل اهل المدينة

18
00:05:47.700 --> 00:06:11.000
او استدلال الامام احمد مثلا بقول الصحابي. الى اخر ذلك من الادلة الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا انه يدخل في الاستدلال قال فدخل قطعا الاقتران والاستثنائي. يعني يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتراني والاستثنائي

19
00:06:11.000 --> 00:06:28.700
يعني يمكن ان يستدل بعض العلماء بالقياس الاضطراري والقياس الاستسنائي طيب طالب العلم اذا لم يدرس هذا الباب كيف سيدرك ذلك ان بعض العلماء يستدل على بعض المسائل الشرعية بمثل هذه الاقيسة

20
00:06:29.250 --> 00:06:46.450
لا يمكن ان يدرك ذلك ولهذا سيسارع في تخطئة العالم في القول الذي ذهب اليه لان طالب العلم في مخيلته او بعض طلبة العلم في مخيلتهم انه لا استدلال الا بالكتاب والسنة. هنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله

21
00:06:46.450 --> 00:07:16.800
دخل في الاستدلال الاقتران والاستثنائي. يعني مما يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتران والاستثناء وهما نوع القياس المنطقي والقياس المنطقي كما سبق ومر معنا هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت؟ لزم عنه لذاته قول اخر. وهو النتيجة

22
00:07:17.800 --> 00:07:43.200
وعرفنا ان اهذه النتيجة؟ لو كانت مذكورة بالفعل في القياس فهو القياس الاستثنائي واذا لم تكن مذكورة بالفعل فهذا هو القياس الاقتراني طيب ما مثال القياس الاقتراني؟ وما مثال القياس الاستثنائي؟ مثال ذلك

23
00:07:43.300 --> 00:08:13.750
مثال القياس الاستثنائي قول القائل ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر فينتج عن ذلك انه حرام فينتج عن ذلك انه حرام. طيب ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسك لكنه مسكر ينتج عن ذلك انه

24
00:08:13.750 --> 00:08:37.900
ليس بمباح. هذا القياس يسمى بالقياس الاستثنائي. لان النتيجة وجدناها مذكورة بالفعل في هذا القياس طيب فين النتيجة؟ احنا قلنا النتيجة ان النبيز حرام سنجد ان نفس هذه النتيجة مذكورة في القياس ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام

25
00:08:38.150 --> 00:08:59.300
لكنه مسكر فهو حرام يبقى لو وجدنا النتيجة مذكورة في القياس فهذا هو القياس الاستثنائي وايضا يقولون هو قياس استثنائي لوجود اداة الاستثناء فيه واداة الاستثناء في هذا القياس عند المناطق هو لكن

26
00:09:00.400 --> 00:09:22.750
فهمنا الان؟ هي اداة للاستدراك عند علماء اللغة. لكن عند المناطق هي اداة استثناء. ولهذا سمي هذا القياس بالاستثنائي النوع الثاني من القياس وهو القياس الاقتراني والقياس الاقتراني كقول القائل كل نبيذ مسكر

27
00:09:23.350 --> 00:09:43.350
وكل مسكر حرام ينتج عن ذلك ان كل نبيذ حرام. سنجد هنا ان النتيجة اللي هو النبيذ حرام غير مذكورة بالفعل في هذا القياس وان كانت مذكورة بالقوة. ولهذا استطعنا ان نستخرجها بمثل هذا القياس

28
00:09:43.350 --> 00:10:08.950
الشيخ رحمه الله تعالى فدخل قطعا الاقتران والاستثناء يعني يدخل في الاستدلال الاستدلال بالقياس المنطقي اضطراني وكذلك القياس المنطقي الاستثنائي قال رحمه الله تعالى وقولهم الدليل يقتضي الا يكون كذا خولف في كذا. لمعنى مفقود في صورة

29
00:10:08.950 --> 00:10:36.300
نزاع فتبقى على الاصل يعني يدخل في الاستدلال ان يأتي العالم ويقول ان الدليل يقتضي الا يكون كذا يعني هذا الامر لا يكون على هذا النحو لكن خولف في كذا يعني خالف في مسألة معينة. فتبقى صورة هي محل النزاع على الاصل

30
00:10:36.750 --> 00:10:59.050
مثال ذلك مثال ذلك ان يقال الدليل يقتضي الا تزوج المرأة لا باذنها ولا باذن وليها. يعني المرأة هذا هو الاصل لا تزوج لا باذنها ولا باذن وليها. لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا. هذا طبعا من باب الافتراض

31
00:10:59.050 --> 00:11:27.950
لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا لكن هذا الدليل قد خولف في جواز تزويجها باذن وليها لكمال عقلي وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسب يبقى هنا الدليل جوز صورة من الصورتين. يبقى احنا بنقول نفترض ان الدليل يقتضي الا تزوج المرأة

32
00:11:27.950 --> 00:11:50.100
لا بازنها ولا بازن وليها. وجدنا ان الدليل قد استثنى من ذلك سورة وهي جواز تزويج المرأة باذن الولي لماذا لكمال عقل الولي وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسل وتبقى عندنا صورة اخرى

33
00:11:50.150 --> 00:12:16.750
وهي تزويج المرأة بغير اذن وليها الذي هو محل النزاع مع الحنفية فتبقى هذه الصورة على الاصل وهو المنع هل يصح هذا في الاستدلال؟ نعم هذا يصح في الاستدلال ولهذا قال وقولهم يعني ويدخل في الاستدلال قطعا قول العلماء هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى

34
00:12:17.450 --> 00:12:37.000
ولهذا يستدل الشافعية ايضا بمثل هذا الدليل على الحنفية في امتناع تزويج المرأة لنفسها. ونحن نعرف حكم هذه المسألة والخلاف الدائر بين العلماء في ذلك فذهب جمهور العلماء على عدم جواز تزويج المرأة لنفسها

35
00:12:37.300 --> 00:13:01.000
واشتراط الولي وذهب الحنفية الى عدم اشتراط الولي اذا زوجت المرأة نفسها وعند الجمهور ومنهم الشافعية يشمل هذا ما لو كانت المرأة بكرا او كانت ثيبا فلا تزوج نفسها بحال الا بولي

36
00:13:01.500 --> 00:13:19.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها فنكاحها باطل قال الشيخ رحمه الله تعالى

37
00:13:20.050 --> 00:13:43.250
وفي الاصح قياس العكس. يعني ويدخل في الاستدلال على الاصح الاستدلال بقياس العكس. شف كل هذه انواع من الادلة التي يستدل بها العلماء على الاحكام الشرعية فبيقول من الادلة التي يصح لنا ان نستدل بها هو قياس العكس

38
00:13:43.400 --> 00:14:10.800
وقياس العكس هو اثبات عكس حكم شيء لمثله هو اثباته عكس حكم شيء لمثله. لتعاكسهما في العلة. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الامام مسلم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام

39
00:14:10.800 --> 00:14:35.250
رأيتم ان وضعها في حرام ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين كيف ان الانسان يؤجر على اتيانه لامرأته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القياس. فقال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر

40
00:14:35.700 --> 00:14:59.700
ففي هذا اثبات الاجر الذي هو عكس الوزر فيما لو وضعها في حلال يبقى عندنا الان الحكمان الحرمة والحل وعندنا العلة الوضع في الحرام والوضع في الحلال فمن الاستدلال كذلك من وجوه الاستدلال على الاصح عند العلماء قياس العكس

41
00:15:00.800 --> 00:15:22.950
قال رحمه الله تعالى وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل قال وعدم وجدان دليل الحكم. يعني ويدخل في الاستدلال ايضا على الاصح عدم وجود دليل الحكم

42
00:15:24.350 --> 00:15:48.650
وذلك بان لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال كقولنا يعني كقولنا للخصم في ابطال الحكم الذي ذكره في مسألة يقول الحكم يستدعي دليلا

43
00:15:49.100 --> 00:16:10.050
الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل. باعتبار ان الحكم وجد دون دليل ولا دليل بالصبر او الاصل. يعني لا يوجد دليل على حكمك لا بالصبر. يعني صبرنا الادلة فلم نجد ما يدل على

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.200
ذلك وكذلك الاصل الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو ايضا فالشيخ هنا بيذكر ان من جملة الاستدلالات التي يصح للعالم ان يستدل بها هو عدم وجود والدليل على الحكم

45
00:16:30.250 --> 00:16:52.050
قال لا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط مجملا. لا قولهم يعني لا قول الفقهاء وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط فهذا لا يدخل في الاستدلال حالة كونه مجملا في الاصح. قال رحمه الله تعالى مسألة

46
00:16:52.300 --> 00:17:21.650
الاستقراء بالجزئية على الكلي ان كان تاما فقطعي عند الاكثر او ناقصا فظني ويسمى الحاق الفردي بالاغلب ويسمى الحاق الفرد بالاغلب. يعني ومن الاستدلال كذلك الاستدلال بالاستقراء. ومن جملة الادلة عند الشافعية وغيرهم

47
00:17:21.900 --> 00:17:47.050
فيجوز للعالم ان يستدل بالاستقراء والاستقراء هو تتبع امور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها. من الامثلة على ذلك ما يذكره مثلا الشافعية في الكلام عن اقل الحيض واكثره. عند الشافعية ان اقل الحيض يوم وليلة

48
00:17:47.300 --> 00:18:07.550
واكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام هذه الاحكام من اين اتى بها؟ الشافعية؟ قالوا اتينا بالاستقراء يعني

49
00:18:08.100 --> 00:18:37.450
تتبعن احوال النساء فوجدنا ان اقل الحيض هو يوم وليلة وان اقل سن تحيد فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبا وان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام فهذا دليله الاستقراء يعني تتبع امور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها

50
00:18:37.450 --> 00:19:01.900
هذا الاستقراء على نوعين عندنا استقراء تام وعندنا استقراء اخر يسمى بالاستقراء الناقص الاستقاء التام هو ما كان التتبع فيه لجميع الجزئيات الا سورة النزاع كان يختلف مجتهدان في صورة معينة

51
00:19:02.650 --> 00:19:27.650
فيقول احدهما للاخر كل الجزئيات التي تتبعتها تدل على ان الحكم هو كذا فهذه الصورة الجزئية لها نفس حكم اخواتها هذا يسمى بالاستقراء التام والاستقراء التام عند اكثر العلماء حجة قطعية على ثبوت الحكم في صورة النزاع ايضا

52
00:19:28.250 --> 00:19:51.600
وبعضهم يقول ليس بقطعي. لماذا؟ لاحتمال ان تكون سورة النزاع مخالفة لما استقرؤه هذا العالم ولهذا قالوا الاستقراء حتى ولو كان تاما لا يفيد القطع. لكن اكثر العلماء على خلاف ذلك وهو ان الاستقراء التام يفيد القول

53
00:19:51.600 --> 00:20:15.650
النوع الثاني من الاستقراء وهو الاستقراء الناقص وهو ما كان التتبع فيه لاكثر الجزئيات والاستقراء اذا كان ناقصا يكون دليلا ظنيا وذلك لاحتمال ان تكون الجزئيات غير المستقرئة مخالفة لما قد استقرأه العالم

54
00:20:17.000 --> 00:20:38.700
واثبات الحكم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اثبات الحكم الاستقراء الناقص يسمى الحاق الفرد بالاغلب يسمى الحاق الفرد بالاغلب ومثال ذلك كما ذكرنا انفا استقراء الامام الشافعي لبعض نساء زمانه في احكام الحيض والحمل

55
00:20:39.200 --> 00:21:05.100
ويختلف فيه الظن باختلاف عدد الجزئيات المتصفحة. فكلما كان اكثر كان الظن اقوى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الاصح ان استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الى ورود المغير حجة

56
00:21:05.450 --> 00:21:20.750
نتكلم ان شاء الله على هذه المسألة آآ في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

57
00:21:22.100 --> 00:21:38.550
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين