الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الاستدلال وهو الكتاب الخامس من الكتب السبعة التي وضعها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب لب الاصول فجعل الكتاب الخامس في الاستدلال يقول فيه آآ المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي ذلك لان الاستدلال يطلق في اللغة ويراد به طلب الدليل ويطلق الاستدلال في عرف الاصوليين على امرين الامر الاول وهو اقامة الدليل مطلقا فاقامة الدليل مطلقا تسمى استدلالا سواء كان هذا من كتاب الله تبارك وتعالى او اقامة الدليل من السنة او اقامة الدليل من الاجماع او غير ذلك واما النوع الثاني او الامر الثاني وهو نوع خاص من الدليل الاستدلال هو نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس طيب المصنف رحمه الله تعالى هل اراد الاول ولا اراد الثاني؟ لما قال الاستدلال هل اراد به اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماع ولا اراد به النوع الساني اللي هو نوع خاص من الدليل المصنف هنا رحمه الله تعالى اراد نوعا خاصا من الدليل. طيب ما السبب لماذا قلنا اراد هذا النوع الخاص من الدليل قلنا بذلك لانه سبق وان تكلم عن القرآن وسبق ان تكلم عن السنة وسبق ان تكلم عن الاجماع وسبق وان تكلم عن القياس وذلك في الكتب السابقة لكن هنا في الباب الخامس هنا في الكتاب الخامس اراد نوعا خاصا من الدليل بغير الكتاب والسنة والاجماع والتي سبق وتكلم عنها فالمراد بالاستدلال هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى يعني الاستدلال بالادلة الاجمالية الاخرى التي اختلف العلماء في حجيتها الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وغير ذلك فبعض العلماء يستدل بهذه الادلة وبعضهم لا يستدل بها فنفهم من ذلك ان الادلة الشرعية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الادلة التي اتفق عليها العلماء بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الادلة التي اتفق عليها العلماء وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم في هذا الكتاب الكتاب الخامس شرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها يعني التي يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها اخرون كما في الامثلة تكلمنا عنها انفا وهذه مسألة من الاهمية بمكان علشان نفهم ان مفهوم الدليل عند العلماء اوسع واشمل من مجرد ما ورد في كتاب الله او ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم الكتاب والسنة هما اصل الادلة فعندنا الادلة الرئيسية هي الكتاب والسنة. ويتفرع عنها ادلة اخرى دل الكتاب والسنة على حجيتها. ومن ذلك الاجماع والقياس والاجماع والقياس من الادلة المتفق عليها وعندنا ادلة اخرى ايضا دل الكتاب والسنة على حجيتها لكن اختلف العلماء في ذلك كما مسلنا زي الاستحسان زي المصالح المرسلة زي العرف زي شرع من قبلنا زي مذهب الصحابي وغير ذلك. فهذه ادلة شرعية يبقى لما نأتي بنتكلم في مسائل الفروع وبعدين يأتي بعض العلماء ويستدل على هذه المسألة بدليل من هذه الادلة بقول صحابي او بشرع من قبلنا او المصالح المرسلة الى اخره يبقى هنا العالم لم يتكلم في هذه المسألة بالهوى وانما تكلم بناء على هذا الدليل ما يجيش واحد من طلبة العلم الصغار ويقول هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة. نعم لا دليل عليه من الكتاب والسنة لكن العالم جاء واستدل على هذه المسألة بدليل اخر لان الادلة غير منحصرة في الكتاب والسنة. ذلك لان الدليل غير منحصر عند العلماء في الكتاب والسنة. ولهذا نجد ان العلماء يستدلون دلة اخرى خارج الكتاب والسنة اوليست في الكتاب ليست من الكتاب والسنة فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الاستدلال واراد بهذا الكتاب يعني نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه الادلة يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها اخرون لانها ادلة مختلف فيها كاستدلال ابي حنيفة رحمه الله تعالى بالاستحسان وكاستدلال الامام مالك رحمه الله تعالى بعمل اهل المدينة او استدلال الامام احمد مثلا بقول الصحابي. الى اخر ذلك من الادلة الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا انه يدخل في الاستدلال قال فدخل قطعا الاقتران والاستثنائي. يعني يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتراني والاستثنائي يعني يمكن ان يستدل بعض العلماء بالقياس الاضطراري والقياس الاستسنائي طيب طالب العلم اذا لم يدرس هذا الباب كيف سيدرك ذلك ان بعض العلماء يستدل على بعض المسائل الشرعية بمثل هذه الاقيسة لا يمكن ان يدرك ذلك ولهذا سيسارع في تخطئة العالم في القول الذي ذهب اليه لان طالب العلم في مخيلته او بعض طلبة العلم في مخيلتهم انه لا استدلال الا بالكتاب والسنة. هنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله دخل في الاستدلال الاقتران والاستثنائي. يعني مما يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتران والاستثناء وهما نوع القياس المنطقي والقياس المنطقي كما سبق ومر معنا هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت؟ لزم عنه لذاته قول اخر. وهو النتيجة وعرفنا ان اهذه النتيجة؟ لو كانت مذكورة بالفعل في القياس فهو القياس الاستثنائي واذا لم تكن مذكورة بالفعل فهذا هو القياس الاقتراني طيب ما مثال القياس الاقتراني؟ وما مثال القياس الاستثنائي؟ مثال ذلك مثال القياس الاستثنائي قول القائل ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر فينتج عن ذلك انه حرام فينتج عن ذلك انه حرام. طيب ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسك لكنه مسكر ينتج عن ذلك انه ليس بمباح. هذا القياس يسمى بالقياس الاستثنائي. لان النتيجة وجدناها مذكورة بالفعل في هذا القياس طيب فين النتيجة؟ احنا قلنا النتيجة ان النبيز حرام سنجد ان نفس هذه النتيجة مذكورة في القياس ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر فهو حرام يبقى لو وجدنا النتيجة مذكورة في القياس فهذا هو القياس الاستثنائي وايضا يقولون هو قياس استثنائي لوجود اداة الاستثناء فيه واداة الاستثناء في هذا القياس عند المناطق هو لكن فهمنا الان؟ هي اداة للاستدراك عند علماء اللغة. لكن عند المناطق هي اداة استثناء. ولهذا سمي هذا القياس بالاستثنائي النوع الثاني من القياس وهو القياس الاقتراني والقياس الاقتراني كقول القائل كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج عن ذلك ان كل نبيذ حرام. سنجد هنا ان النتيجة اللي هو النبيذ حرام غير مذكورة بالفعل في هذا القياس وان كانت مذكورة بالقوة. ولهذا استطعنا ان نستخرجها بمثل هذا القياس الشيخ رحمه الله تعالى فدخل قطعا الاقتران والاستثناء يعني يدخل في الاستدلال الاستدلال بالقياس المنطقي اضطراني وكذلك القياس المنطقي الاستثنائي قال رحمه الله تعالى وقولهم الدليل يقتضي الا يكون كذا خولف في كذا. لمعنى مفقود في صورة نزاع فتبقى على الاصل يعني يدخل في الاستدلال ان يأتي العالم ويقول ان الدليل يقتضي الا يكون كذا يعني هذا الامر لا يكون على هذا النحو لكن خولف في كذا يعني خالف في مسألة معينة. فتبقى صورة هي محل النزاع على الاصل مثال ذلك مثال ذلك ان يقال الدليل يقتضي الا تزوج المرأة لا باذنها ولا باذن وليها. يعني المرأة هذا هو الاصل لا تزوج لا باذنها ولا باذن وليها. لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا. هذا طبعا من باب الافتراض لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا لكن هذا الدليل قد خولف في جواز تزويجها باذن وليها لكمال عقلي وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسب يبقى هنا الدليل جوز صورة من الصورتين. يبقى احنا بنقول نفترض ان الدليل يقتضي الا تزوج المرأة لا بازنها ولا بازن وليها. وجدنا ان الدليل قد استثنى من ذلك سورة وهي جواز تزويج المرأة باذن الولي لماذا لكمال عقل الولي وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسل وتبقى عندنا صورة اخرى وهي تزويج المرأة بغير اذن وليها الذي هو محل النزاع مع الحنفية فتبقى هذه الصورة على الاصل وهو المنع هل يصح هذا في الاستدلال؟ نعم هذا يصح في الاستدلال ولهذا قال وقولهم يعني ويدخل في الاستدلال قطعا قول العلماء هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا يستدل الشافعية ايضا بمثل هذا الدليل على الحنفية في امتناع تزويج المرأة لنفسها. ونحن نعرف حكم هذه المسألة والخلاف الدائر بين العلماء في ذلك فذهب جمهور العلماء على عدم جواز تزويج المرأة لنفسها واشتراط الولي وذهب الحنفية الى عدم اشتراط الولي اذا زوجت المرأة نفسها وعند الجمهور ومنهم الشافعية يشمل هذا ما لو كانت المرأة بكرا او كانت ثيبا فلا تزوج نفسها بحال الا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها فنكاحها باطل قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الاصح قياس العكس. يعني ويدخل في الاستدلال على الاصح الاستدلال بقياس العكس. شف كل هذه انواع من الادلة التي يستدل بها العلماء على الاحكام الشرعية فبيقول من الادلة التي يصح لنا ان نستدل بها هو قياس العكس وقياس العكس هو اثبات عكس حكم شيء لمثله هو اثباته عكس حكم شيء لمثله. لتعاكسهما في العلة. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الامام مسلم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيتم ان وضعها في حرام ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين كيف ان الانسان يؤجر على اتيانه لامرأته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القياس. فقال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ففي هذا اثبات الاجر الذي هو عكس الوزر فيما لو وضعها في حلال يبقى عندنا الان الحكمان الحرمة والحل وعندنا العلة الوضع في الحرام والوضع في الحلال فمن الاستدلال كذلك من وجوه الاستدلال على الاصح عند العلماء قياس العكس قال رحمه الله تعالى وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل قال وعدم وجدان دليل الحكم. يعني ويدخل في الاستدلال ايضا على الاصح عدم وجود دليل الحكم وذلك بان لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال كقولنا يعني كقولنا للخصم في ابطال الحكم الذي ذكره في مسألة يقول الحكم يستدعي دليلا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل. باعتبار ان الحكم وجد دون دليل ولا دليل بالصبر او الاصل. يعني لا يوجد دليل على حكمك لا بالصبر. يعني صبرنا الادلة فلم نجد ما يدل على ذلك وكذلك الاصل الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو ايضا فالشيخ هنا بيذكر ان من جملة الاستدلالات التي يصح للعالم ان يستدل بها هو عدم وجود والدليل على الحكم قال لا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط مجملا. لا قولهم يعني لا قول الفقهاء وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط فهذا لا يدخل في الاستدلال حالة كونه مجملا في الاصح. قال رحمه الله تعالى مسألة الاستقراء بالجزئية على الكلي ان كان تاما فقطعي عند الاكثر او ناقصا فظني ويسمى الحاق الفردي بالاغلب ويسمى الحاق الفرد بالاغلب. يعني ومن الاستدلال كذلك الاستدلال بالاستقراء. ومن جملة الادلة عند الشافعية وغيرهم فيجوز للعالم ان يستدل بالاستقراء والاستقراء هو تتبع امور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها. من الامثلة على ذلك ما يذكره مثلا الشافعية في الكلام عن اقل الحيض واكثره. عند الشافعية ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام هذه الاحكام من اين اتى بها؟ الشافعية؟ قالوا اتينا بالاستقراء يعني تتبعن احوال النساء فوجدنا ان اقل الحيض هو يوم وليلة وان اقل سن تحيد فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبا وان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام فهذا دليله الاستقراء يعني تتبع امور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها هذا الاستقراء على نوعين عندنا استقراء تام وعندنا استقراء اخر يسمى بالاستقراء الناقص الاستقاء التام هو ما كان التتبع فيه لجميع الجزئيات الا سورة النزاع كان يختلف مجتهدان في صورة معينة فيقول احدهما للاخر كل الجزئيات التي تتبعتها تدل على ان الحكم هو كذا فهذه الصورة الجزئية لها نفس حكم اخواتها هذا يسمى بالاستقراء التام والاستقراء التام عند اكثر العلماء حجة قطعية على ثبوت الحكم في صورة النزاع ايضا وبعضهم يقول ليس بقطعي. لماذا؟ لاحتمال ان تكون سورة النزاع مخالفة لما استقرؤه هذا العالم ولهذا قالوا الاستقراء حتى ولو كان تاما لا يفيد القطع. لكن اكثر العلماء على خلاف ذلك وهو ان الاستقراء التام يفيد القول النوع الثاني من الاستقراء وهو الاستقراء الناقص وهو ما كان التتبع فيه لاكثر الجزئيات والاستقراء اذا كان ناقصا يكون دليلا ظنيا وذلك لاحتمال ان تكون الجزئيات غير المستقرئة مخالفة لما قد استقرأه العالم واثبات الحكم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اثبات الحكم الاستقراء الناقص يسمى الحاق الفرد بالاغلب يسمى الحاق الفرد بالاغلب ومثال ذلك كما ذكرنا انفا استقراء الامام الشافعي لبعض نساء زمانه في احكام الحيض والحمل ويختلف فيه الظن باختلاف عدد الجزئيات المتصفحة. فكلما كان اكثر كان الظن اقوى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الاصح ان استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الى ورود المغير حجة نتكلم ان شاء الله على هذه المسألة آآ في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين