الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الاستدلال من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في الدرس الماضي الى قول الشيخ رحمه الله تعالى مسألة قول الصحابي غير حجة على اخر وفاقا وغيره في الاصح قال والاصح انه لا يقلد. اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فدليل لا تقليدا وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن دليل اخر من الادلة التي اختلف العلماء في حجيتها وهو قول الصحابي فهل قول الصحابي حجة ودليل شرعي يحتج به في الاحكام؟ ولا ليس بدليل فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة ويذكر ان قول الصحابي له احوال. احيانا يكون غير حجة اتفاق بين العلماء واحيانا يكون قول الصحابي محل خلاف بينهم. فبعضهم يعتبر قول الصحابي في حالة ما هو حجة وبعضهم يعتبره ليس بحجة فقبل ان نتكلم في الخلاف في هذه المسألة لابد اولا ان نحرر محل النزاع الذي جرى بين العلماء في ذلك. فنقول المقصود بقول الصحابي المقصود بذلك يعني ما نقل عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدين من فتوى او قضاء او رأي او مذهب في حادثة. لم يرد فيها حكم منصوص في الكتاب او في السنة ولم يحصل فيه اجماع. نعيد مرة اخرى ونقول المقصود بقول الصحابي الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا هو ما نقل الينا عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين. من فتوى او قضاء او رأي او مذهب في حادثة لم يرد حكمها. في نص ولم يحصل عليها اجماع هذا المنقول عن هذا الصحابي المجتهد من فتوى او قضاء الى اخره هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ عندنا بعض المسائل حصل فيها الاتفاق بين العلماء. من ذلك اولا قالوا اذا قال الصحابي رأيا في مسألة وخالف فيها رأي صحابي اخر فهذا ليس بحجة بالاجماع وهذا الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله قول الصحابي غير حجة على اخر وفاقا. يعني الصحابي المجتهد هذا قوله ليس بحجة على صحابي اخر وهذا بالاتفاق. لماذا؟ لان قول بعضهم ليس باولى من قول البعض الاخر هذا اولا الامر الثاني وهو انه قد اتفق العلماء ان الصحابي اذا قال قولا وثبت انه رجع عنه فهذا ايضا ليس بحجة اجماعا طالما انه قد ثبت انه قد رجع عنه فهذا ليس بحجة اجماعا الامر السالس وهو انه لو قال الصحابي قولا ثم انتشر هذا القول بين بقية الصحابة ولم ينكره احد منهم فهل هذا حجة ولا ليس بحجة؟ هذا قد قال بحجيته جماعة من العلماء ممن يقول بحجية الاجماع السقوطي المسألة مرت معنا لما تكلمنا عن الاجماع فمن يقول بان الاجماع السكوت حجة قال كذلك هنا فيما قال فيما اذا قال الصحابي قولا وانتشر بين هذا ولم ينكره احد. ففي هذه الحالة يكون قوله حجة. ومن العلماء من قال ليس بحجة. طيب يأتي بقى هنا السورة الرابعة والتي اشار الشيخ رحمه الله تعالى اليها في قوله وغيره في الاصح. يعني لو قال قولا في مسألة اجتهادية ولم يتوفر فيها شيء مما سبق. يعني هذا ليس مخالفا لصحابي اخر لم يثبت عن الصحابي انه رجع عنه ولم ينتشر هذا القول ويسكت عنه الاخرون فهذا هذه المسألة وهذه الصورة فيما لو قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية هل هو حجة ولا ليس بحجة هذا اختلف فيه العلماء على مذاهب واشار الشيخ رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف بقوله في الاصح واحنا عرفنا ان هذا المصطلح لو ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه يشير بذلك الى خلاف واقع بين العلماء في تلك المسألة فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب فمنهم من يقول هو حجة مطلقا سواء وافق القياس او لم يوافقه. سواء كان هذا الصحابي من الخلفاء الراشدين او كان من غيرهم. طالما ان هذا الصحابي مجتهد وقال قولا فهو حجة. وهذا ذهب الى كثير من العلماء منهم الحنابلة والمالكية وكذلك كثير من الحنفية قالوا قول الصحابي حجة. لماذا؟ للادلة العامة التي وردت في الثناء على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمرون به وفي كل ما ينهون عنه وكذلك قالوا قول الصحابي لو كان صادرا عن رأي واجتهاد فهذا مرجح على ما يقوله غيره من المجتهدين. باعتبار انه هم اقرب الى اصابة الصواب من غيرهم. يعني لو ان صحابيا اجتهد في مسألة وجاء تابعي واجتهد في نفس المسألة اقرب الى الحق قول الصحابي الذي شاهد التنزيل وحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع وسمع كلامه مباشرة وعرف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في في في بيان الاحكام ووقف على احوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقرب الى الصواب ولا التابعي مثلا او غيره من المجتهدين قالوا لا شك ان الصحابي اقرب الى الصواب فلذلك قوله مقدم على غيره وهو حجة فيما يقول وايضا استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ورد هذا الحديث بهذا اللفظ وورد بلفظ اخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا اللفظ اصح واستدلوا ايضا بادلة اخرى. قالوا قول الصحابي اذا انتشر ولم ينكره احد كان حجة وكذلك فيما لو قاله من غير انتشار. كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق في ذلك. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قول الصحابي حجة كما قلنا هذا مذهب كثير من العلماء المذهب الثاني وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى وعبر عنه بانه الاصح قالوا قول الصحابي ليس بحجة مطلقا ولما نقول مطلقا يعني ايه؟ يعني سواء كان من الخلفاء الراشدين او كان من غيرهم. سواء كان قول الصحابي وافق القياس او لم يوافق او لم يوافق القياس ففي كل الاحوال قوله ليس بحجة مطلقا. آآ هذا رواية عن الامام احمد وهو القول الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى. يقولون قول الصحابي ليس بحجة ما ادلتهم على ذلك الدليل على ذلك هو ان الصحابي ليس معصوما عن الخطأ والسهو والغلط بمعنى انه قد يجتهد الصحابي في مسألة ومع ذلك يخطئ فيها فاذا كان غير معصوم عن الخطأ فقول هذا الصحابي يكون مترددا بين الخطأ والصواب. يكون محتملا للخطأ والصواب فلذلك قوله ليس بحجة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض المسائل على الصحيح من اقوال الاصوليين ومع كونه نبيا رسولا يوحى اليه الا ان الوحي كان ينزل احيانا ولا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب اليه في بعض هذه الاجتهادات طيب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بالنا بغيره من الناس كاصحابه الكرام رضي الله عنهم او من هم دون الصحابة كالتابعين وغيرهم. فهؤلاء اولى بلا شك. فلهذا قالوا قول الصحابي ليس بحجة لانه غير معصوم باعتبار انه قد يجتهد ولا يصيب فيما اجتهد فيه واستدلوا على ذلك ايضا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في مسائل واختلفوا في ذلك فيما بينهم واختلفوا في ذلك فيما بينهم. طيب ما وجه الدلالة من ذلك؟ قالوا لو ان قول الصحابي حجة لما وجدنا تعارضا ولا آآ اختلافا بينهم فيما اجتهدوا فيه لان ما كان حقا فلا يمكن ان يقع فيه الاضطراب والتعارض. كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال والحق عند الله سبحانه وتعالى واحد. طيب هنا الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا ولا لا؟ اه نعم اجتهدوا واختلفوا. فدل ذلك على ان ان قولهم ليس بحجة. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الجد والاخوة. واختلفوا في العون واختلفوا كذلك في بيع امهات الاولاد. وغير ذلك من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة واختلفوا فدل ذلك على ان قولهم ليس بحجة وقالوا ايضا لو كان آآ هذا القول من الصحابي حجة للزم كل واحد منهم ان يتبع الاخر للزم كل واحد منهم ان يتبع الاخر. وهذا ليس بصحيح بالاجماع. لان زكرنا اولا ان قول الصحابي المجتهد ليس بحجة على قول صحابي اخر وهذا بالاتفاق. وبعض العلماء له رأي ثالث في هذه المسألة قالوا قول الصحابي يكون حجة فيما لو كان من الخلفاء الراشدين. فهنا خصص الحجية في قول الصحابي فيما لو كان من الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا واستدلوا على ذلك ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ووجه الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وكذلك امر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا امر مطلق والامر المطلق يقتضي الوجوب كما مر معنا. فعلى ذلك اتباع اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. اتباع اقوال الخلفاء الراشدين واجب فيكون حجة. ومذهب رابعة في هذه المسألة قالوا قول ابي بكر حجة. قول عمر حجة فقط دون غيرهما من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قال به ايضا جماعة من العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. لكن بالنسبة للمذهب الثالث والمذهب الرابع هو ابعد الاقوال عن الصواب. لماذا؟ لان هذه الاحاديث او هذه الادلة التي استدلوا بها محتملة محتملة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك يعني اتباع سيرة هؤلاء. اتباع عدل هؤلاء في آآ الاصلاح في سياسة الرعية في الصبر على الدعوة في تحمل الاذى واذا كان الامر كذلك فان جميع الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في هذا الامر فهم كغيرهم من الصحابة في ذلك. لكنهم فاقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك نقول هذا ليس بدليل على عصمتهم ما ورد من فضل للصحابة رضي الله عنهم خلفاء الراشدين او ابو بكر وعمرة على وجه الخصوص هذا لا يدل على عصمتهم وانما يدل على مزيد فضلهم على غيره من الصحابة فالحجية مرتبطة بالعصمة. لو قلنا قولهم حجة فمعنى ذلك انهم معصومون وهذا لم يقل به احد فطالما انهم غير معصومين وقولهم يحتمل الخطأ والصواب فاذا لا يمكن ان نعتبر قول احد منهم حجة وهذا الكلام ايضا ينطبق على القول الرابع الذي يقول بحجية قول ابي بكر وعمر. فاذا لم يسلم لنا من ذلك الا ما ذهب اليه آآ من قال بحجية قول الصحابي وآآ كما قلنا مذهب كثير من الاصوليين وما المذهب الثاني الذي آآ يقول بعدم قول الصحابي وهو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا بانه الاصح. لانه ليس بمعصوم وما ورد من ادلة في فضل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عصمتهم ولا يدل على اصابتهم للحق في كل ما قالوه طيب آآ الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الاسلام في شرحه ذكر ان الاحتجاج بقول الصحابي في الحكم التعبدي من انه من قبيل المرفوع لظهور ان مستنده فيه التوقيف لا من حيث انه قول صحابي يعني عندنا بعض الاحكام التعبدية التي آآ افتى فيها الصحابة وتكلم فيها الصحابة هي حجة عند العلماء طيب هل لانها من قول الصحابي؟ ولا لانها لا مجال للاجتهاد فيها؟ لا الصواب ان الحجية لانه لا مجال للاجتهاد هات فيها فاعطاها العلماء حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام كأن يتكلم الصحابي بالامور الغائبية فلو تكلم الصحابي بالامور الغيبية هذا له حكم المرفوع لانه لا يمكن ان يجتهد في مثل هذه الامور. كذلك في الاحكام الشرعية ما يتكلم فيه الصحابي من امور تعبدية مما لا مجال للاجتهاد فيه هذا ايضا له حكم مرفوع من هنا ومن هنا الحجية وليست من كونها قولا للصحابي فلهذا يقول الاحتجاج به الاحتجاج به يعني بقول الصحابي في الحكم التعبدي من حيث انه من قبيل المرفوع لظهور ان مستنده فيه التوقيف لا من حيث انه قول صحابي قال بعد ذلك والاصح انه لا يقلد والاصح انه لا يقلد طيب قبل ما نتكلم عن هذه المسألة هل الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابة؟ هل هو خلاف اللفظي؟ والا خلاف معنوي الصواب في ذلك انه خلاف معنوي له ثمرة فمن قال بحجية قول الصحابي فانه سيجعل قول الصحابي دليلا من الادلة التي يستدل بها على الاحكام الشرعية ومن يقول بعدم حجية قول الصحابي فانه لا يجعل قول الصحابي دليلا على الاحكام الشرعية فمثلا قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في اه مسألة اه وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. بعض العلماء يقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويستدل على ذلك بقوله رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة فهنا عمر رضي الله عنه يبين انه لو ترك مال اليتيم مال الصبي ولم يتجر فيه وآآ لم يراعي الولي مصلحة هذا اليتيم بانماء هذا المال فان هذا المال سينقص. كيف ذلك بالزكاة فدل هذا على ان الزكاة في مال الصبي والمجنون كذلك على الوجوب وايضا يستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها كانت تلي يتيما اسمه عبدالرحمن بن القاسم فكانت تخرج عنه وعن اخيه الزكاة وآآ كذلك من يقول بحجية قول الصحابي يستدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي بان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج على حلي بناته وجواريه الزكاة ومن يقول بحجية قول الصحابي كان يستدل على ان سجود التلاوة سنة. عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد معه ثم قرأها في الجمعة الاخرى فاستعد الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلم يسجد رضي الله عنه وارضاه وعلى هذا يعني سنجد فروعا كثيرة استدل بها اصحاب هذا القول بهذا بهذا الدليل. بفعل او بقول الصحابي في المقابل من يقول بعدم حجية قول الصحابي فلم يجعل قول الصحابي حجة في تلك المسائل فعلى ذلك لم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون. باعتبار انهم لم يأخذوا بما ورد عن عمر. ولا بما ورد عن عائشة. وقالوا الزكاة عبادة يشترط فيها التكليف واوجبوا الزكاة في الحلي ولم يعملوا بما ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه استدلوا بعموم قول الله عز وجل واتوا الزكاة وبغير ذلك من الادلة. وكذلك اوجبوا سجود التلاوة ولم يعملوا بما ورد عن عمر رضي الله عنه في ذلك. الى اخر آآ ذلك من الصور والفروع. لكن انتبه بردو لمسألة اخرى هنا تتعلق بما ذكرناه وهو ان بعض العلماء قد لا يحتج بقول الصحابي ومع ذلك يوافق من يقول بحجية قول الصحابي في بعض المسائل كيف ذلك؟ لانه قد ثبت بدليل اخر لثبوت هذا الحكم بدليل اخر والقاعدة عند العلماء ان انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول انتفاء دليل معين لا يلزم منه انتفاء المدون. بمعنى ان من العلماء من لا يقول بحجية قول الصحابي ومع ذلك يوجب زكاة في مال الصبي والمجنون يبقى هنا قول عمر رضي الله تعالى عنه ليس بحجة عند هذا العالم عند هذا المجتهد ومع ذلك يقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لكن لدليل اخر لعموم الادلة واتوا الزكاة والزكاة حق المال ليس لها تعلق بالشخص فهنا قال بنفس القول لكن احتج بامر اخر ليس منه قول الصحابة. فهذه مسألة لابد ان ننتبه اليها فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصح انه لا يقلد يعني ان الصحابي لا يقلد يعني ليس لغيره ان يقلده وذلك لانه لا يوثق بمذهبه. باعتبار انه لم يدون باعتبار انه لم يدون. ولهذا قالوا لا يقلد الصحابي كما يقلد الائمة الاربعة. ومن العلماء من قال يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب ومنهم من قال لا يقلد كما ذهب الشيخ رحمه الله تعالى الى ذلك. وما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الفرائض انما وافق فيه زيدا فهو اجتهاد من الشافعي وافق اجتهادا لزيد. ولم يكن الشافعي رضي الله عنه مقلدا لزيد ولا لغيره من الصحابة المجتهدين المجتهد لا يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر فقال الشيخ رحمه الله تعالى اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا فلدليل يعني انما حصل هذا الوفاق لان الشافعي كان متبعا للدليل. ولم يكن متبعا لزيد رضي الله تعالى عنه بعينه فوافق اجتهاده اجتهاد زيد. قال بعد ذلك مسألة الاصح ان الالهام وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض اصفيائه غير حجة من غير معصوم الالهام كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان يوقع الله تعالى شيئا في قلب المؤمن يطمئن به قلبه فهل يعتبر هل يعتبر هذا دليلا في اثبات الاحكام فالشيخ رحمه الله تعالى ايضا يذكر خلافا بين العلماء في ذلك ويقول الاصح انه ليس بحجة. لماذا بعدم الثقة بخواطره. لانه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. ومن العلماء من قال يعتبر في حق نفسه الاصح في ذلك ان الالهام ليس بحجة بخلاف ما لو كان من معصوم كالنبي عليه الصلاة والسلام فانه يكون حجة في حقه وكذلك يكون حجة في حق غيره. اذا تعلق بهم فالالهام على الاصح ليس بحجة. يعني ما حدش اه يحتج مثلا بما ورد في خاطره. وهذه مسألة من الاهمية بمكان بعض الناس يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحديث الذي فيه يرشد اه صلى الله عليه وسلم باتباع ما مال اليه قول هذا دليل على ان الشخص يتبع ما املاه عليه قلبه والهامه. وهذا ليس بصواب لان خواطر الانسان كما قلنا هذه لا يوثق آآ فيها. ولا يأمن الانسان دسيسة الشيطان في مثل ذلك. فلو ادخل ذلك في المسائل الشرعية لكان متبعا لهواه في كسير من الامور. يأتي العامي فيفتيه المفتي بفتوى هنا يلزم العامي في تلك الحالة ان يعمل بفتوى المجتهد لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طيب لو استفتى كل واحد قلبه وخاطره وعمل بالهامه لماذا قال الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلا شك ان هذا القول سينتج عنه مفاسد لا يعلم بها الى الله سبحانه وتعالى فالحاصل يعني الالهام ان كان من غير معصوم فليس بحجة. اما لو كان من معصوم كالنبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة في حقه. وحق غيره. اذا تعلق بهم كما هو الحال بالنسبة للوحي ثم قال بعد ذلك خاتمة مبنى الفقه على ان اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة مبنى الفقه على اربعة امور. وان لم يرجع اكثره اليها الا بتكلف فقال الشيخ رحمه الله تعالى اليقين لا يرفع بالشك. ورد في مسند البزار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واصله في الصحيحين هذا الحديث هو اصل هذه القاعدة ومن مسائل هذه القاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لان اليقين لا يرفع بالشك والعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهذا محدث لان اليقين لا يزول بالشك هذه هي القاعدة الاولى هذه هي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية الضرر يزال واصل هذه القاعدة ما رواه الامام احمد والبهاقي وابن ماجه وغيرهم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ويتخرج على هذه القاعدة مسائل منها وجوب رد المغصوب و ضمانه اذا تلف القاعدة السالسة قال والمشقة تجلب التيسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى خان يسروا ولا تعسروا ويتخرج على هذه القاعدة جميع الرخص والتسهيلات كالفطر وقصر الصلاة للمسافر القاعدة الرابعة وهي العادة محكمة. يعني ان العادة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي اذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد اثباته قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكته آآ شح ابي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري. والمعروف هو المتعارف عليه بين الناس وهذا يدل على ان العرف معمور به ومن مسائل هذه القاعدة تحديد اقل مدة للحيض وكذلك النفاس فهذا يرجع فيه الى عادة النساء وزاد بعضهم قاعدة وهي الاهم قاعدة الامور بمقاصدها. والاصل فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومن مسائل هذه القاعدة وجوب النية في الوضوء وقال بعضهم ان مسائل الفقه ترجع الى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد وهذا قال به العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى في قواعده وقال بعضهم ترجع الى اعتبار المصالح. فان درء المفاسد راجع الى اعتبار المصالح والواقع ان مسائل الفقه لا يمكن آآ ارجاعها الى القواعد المذكورة الا بتكلف وتعسف فهي اشمل واعم مما ذكر وبهذا آآ نكون قد انتهينا من الكتاب الخامس كتاب الاستدلال شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكتاب في التعادل والتراجيح اتكلم عن هذا الكتاب في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين