الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح الكتاب الرابع كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين الدروس الماضية كنا تكلمنا عن الاجماع. وقلنا ان الاجماع من جملة الادلة التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الاجماع شرع في الكلام عن الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وهو القياس. فالقياس هو رابع الادلة المتفق عليها اجمالا بعد الكتاب والسنة والاجماع ولهذا يأتي العلماء بالكلام عن القياس بعد فراغهم من الكتاب والسنة والاجماع فهو يأتي بالمرتبة الرابعة بعد هذه الادلة فالمجتهد لا يلجأ الى القياس الا بعد ان يفقد النص. فاذا فقد النص من الكتاب والسنة او الاجماع فهنا يلجأ في هذه الحالة الى القياس ومعرفة القياس من اهم شروط المجتهد لا يمكن ان يبلغ احد الاجتهاد او ان يستنبط حكما شرعيا لحادثة متجددة الا بواسطة هذا القياس قال الامام الشافعي رحمه الله من لم يعرف القياس فليس بفقيه. وقال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس فاذا بنقول من اهم شروط الاجتهاد من اهم شروط المجتهد ان يكون عارفا بالقياس. بل ان جماعة من زهبوا الى ان الاجتهاد هو القياس. واهمية القياس تتبين في امور. اول هذه الامور ان القياس يعول عليه العلماء في معرفة علل ومقاصد الاحكام العلل التي شرعت من اجلها الاحكام من جلب المصالح او درء المفاسد يعولون على القياس في الوصول الى هذه العلل وهذه المقاصد وهذه الحكم وكذلك تتبين اهمية القياس من خلال معرفتنا بان القياس هو المنهل الذي يأخذ منه الفقيه احكام الوقائع احكام الحوادث احكام القضايا المتجددة لانه من المعروف ان النصوص قليلة. النصوص قليلة متناهية واما الحوادث والوقائع والقضايا فانها متجددة كثيرة غير متناهية فلا يمكن ان تمدنا النصوص في كل واقعة وفي كل حكم بحكم منصوص عليه لا يمكن ابدا ان تمدنا النصوص في كل واقعة وفي كل قضية بحكم منصوص عليه. فليس امام المجتهد في هذه الحالة الا القياس فليس امام المجتهد في هذه الحالة الا القياس وكذلك يتبين لنا اهمية القياس من جهة اخرى وهي من جهة ان القياس باب من ابواب تعميم الاحكام الشرعية ما معنى ذلك؟ ما معنى القياس باب من ابواب تعميم الاحكام الشرعية؟ بمعنى انه اذا ثبت حكم من الاحكام وعرفنا علة هذا الحكم ووجدنا تلك العلة في فروع اخرى فاننا نلحق تلك الفروع بهذا الاصل ونعمم حكم الاصل ونجعل هذا الحكم لهذه الفروع فمن خلال القياس عممنا الاحكام الشرعية على هذا النحو طيب اذا لم يأخذ الفقيه بالقياس يبقى اذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يعرف حكم الشرع في هذه القضايا وفي هذه الحوادث المتجددة باعتبار انه سيقتصر على الاحكام التي ورد بها النص فاين سيفوته معرفة كثير من الاحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضايا وهذه الاحداث المتجددة. وايضا سيفوته معرفة كسير من الفروع التي يمكن ان نعرف حكمها من خلال اعمال هذا القياس فعرفنا اذا ان القياس من الاهمية بمكان ولهذا صرح الائمة انه من لا دراية له بالقياس فليس بفقيه. طيب ما معنى القياس ما معنى القياس القياس في اللغة يطلق على اطلاقين. يطلق القياس على التقدير ويطلق كذلك على المساواة يطلق على التقدير ويطلق على المساواة. طيب ما هو التقدير؟ التقدير هو ان يعرف قدر احد للامرين بواسطة معرفتنا لقدر الاخر كقولنا مثلا قسط الثوب بالذراع. يعني قدرت الثوب بالذراع ومنه كذلك قول القائل قاسى الطبيب الجراحة يعني قدر الطبيب مدى غور ذلك الجرح بواسطة الميل. الميل هو ايش؟ اللي هو الة تدخل في الجرح ليرى هل هو عميق؟ هل هو وصل الى العظم ولا لم يصل فاذا بنقول يطلق ويراد به التقدير الاطلاق الثاني يطلق القياس ويراد به المساواة. سواء كانت هذه المساواة حسية او كانت هذه المساواة معنوية مساواة حسية كأن تقول قست ان النعل بالنعل. يعني ساويت احدهما بالاخر تقول قسط الثوب بالثوب. يعني ساويت احدهما بالاخر. فهذه مساواة حسية وقد تكون المساواة معنوية ويطلق عليها ايضا القياس. كأن يقول القائل فلان يقاس بفلان يعني يساويه في الفضل والعكس يقول فلان لا يقاص بفلان يعني لا يساويه في الفضل ولا في العلم. فاذا القياس يطلق على التقدير ويطلق كذلك على المساواة سواء كانت حسية او معنوية سواء كانت حسية او معنوية. واختلف العلماء هل هو حقيقة في هذين المعنيين؟ ولا حقيقة في احدهم مجاز في الاخر. اختلف العلماء في ذلك على مذاهب فبعض العلماء يرى ان القياس مشترك معنوي بين التقدير وبين المساواة. يعني ايه؟ يعني انه حقيقة في تقدير فيكون المطلوب به شيئين معرفة مقدار الشيء والتسوية في مقدار هذا الشيء. وهذا مذهب كثير من العلماء. وعندنا مذهب اخر يقول القياس حقيقة في التقدير مجاز في المساواة القياس حقيقة في التقدير مجاز في المساواة. وهذا ايضا مذهب بعض العلماء كالامدي رحمه الله وعندنا مذهب ثالث يرى ان القياس مشترك لفظي بين التقدير والمساواة. وهذا ايضا مذهب لبعض العلماء. فاختلفوا فيما بينهم هل يطلق على المعنيين من باب المشترك المعنوي ولا المشترك اللفظي ولا هو حقيقة في احدهما مجاز في الاخر؟ على مذاهب وآآ شيخنا رحمه الله بيقول الكتاب الرابع في القياس. ثم بدأ رحمه الله بتعريف القياس في الاصطلاح بعد ما عرفنا معنى القياس في اللغة وهو التقدير والمساواة شرع رحمه الله في زكر معنى القياس في الاصطلاح. فقال رحمه الله وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وان خص بالصحيح حذف الاخير وهنا المصنف رحمه الله يبين لنا ان القياس من فعل المجتهد لماذا؟ لانه عرف القياس بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل فنستخلص مما ذكره المصنف رحمه الله ان القياس من فعل المجتهد خلافا لمن قال ان القياس دليل مستقل والمذهب الاول القائل بان القياس هو من فعل المجتهد لا يتحقق الا بوجوده هذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا على ذلك بجملة من الادلة منها قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وجه الدلالة ان الاعتبار هو الالحاق بعد النظر في وجوه الادلة. ولا شك ان ذلك من فعل المجتهد ولهذا اضاف الله سبحانه وتعالى الاعتبار الى ذوي العقول البصيرة. قال فاعتبروا يا اولي الابصار. فدل ذلك على انه من فعل المجتهد يدلون كذلك على هذه المسألة على ان القياس من فعل المجتهد حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال معاذ بكتاب الله. قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على ان الاجتهاد من فعل المجتهد؟ يدل وعلى ذلك انه اضاف الاجتهاد الى رأيه رضي الله عنه وارضاه والقياس من الرأي فاذا القياس يكون من فعل المجتهد وقد اقره النبي عليه الصلاة والسلام وصوبه فيما قال. فهذا يدلنا ايضا على ان هذا من فعل المجتهد ايضا يدلنا على ان القياس من فعل المجتهد ان عمر رضي الله عنه كتب الى ابي موسى كتابا جاء فيه الفهم فيما جاءك مما ليس فيه قرآن ولا سنة. ثم قس الامور عند ذلك ثم قس الامور عند ذلك. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان عمر امر ابا موسى بان يلحق ما لم يرد في حكمه نص بما يشابهه مما ورد فيه النص وليس هذا الالحاق الا من فعل المجتهد وليس هذا الالحاق الا من فعل المجتهد وقلنا ان بعض العلماء يرى ان القياس دليل مستقل كالكتاب والسنة وقد وضعه الشارع لمعرفة حكمه. سواء نظر فيه المجتهد او لم ينظر. وليس على هذا القول فعلا للمجتهد وبه قال جماعة من الاصوليين كالامري وابن الحاجب وابن الهمام وغيرهم لكن الذي عليه عامة العلماء هو القول الاول ان الاجتهاد من فعل المجتهد. وهذا الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله. بدليل الا انه قال في تعريف القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم فمن رأى ان القياس من فعل المجتهد فانه يعرف القياس بهذا على هذا النحو يعرف القياس على هذا النحو فيقول حمل معلوم على معلوم حمل فرع على اصل اثبات او الحاق او تعدية او تسوية ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على ان القياس من فعل المجتهد. وليس دليلا مستقلا. واما من رأى من العلماء بانه دليل مستقل فانه يعرف نحو اخر فيقول في تعريف القياس هو استواء او مساواة او نحو ذلك من الالفاظ التي لا تدل على انه من فعل المجتهد فالحاصل الان ان الشيخ رحمه الله شرع في بيان معنى القياس في الاصطلاح فقال هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وصورة ذلك ان يأتي المجتهد حكم منصوص عليه فيثبت هذا الحكم لما لا نص فيه مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار فقولنا في التعريف حمل معلوم على معلوم المقصود بالمعلوم الاول هو المقيص كان نبيذ مثلا والمقصود بالمعلوم الثاني المقيس عليه كالخمر مثلا والمقصود بالحمل الالحاق والتسوية بينهما في الحكم فهنا بنقول في التعريف حمل معلوم يعني مقيس على معلوم يعني على مقيس عليه لمساواته في علة حكمه. يعني لوجود علة الحكم في المقيس لوجود علة الحكم في المقيس. فهنا في المثال الذي ذكرناه قسنا النبيذ على الخمر لماذا قسنا النبيذ على الخمر في الحرمة؟ لاننا وجدنا علة الحكم التي هي الاسكار موجودة في النبيذ فاعطينا النبيذ حكم الخمر. فقلنا الخمر ثبتت حرمته بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك بالاجماع نقيس على الخمر النبيز لماذا؟ لتوفر نفس العلة الموجودة في الخمر. وهو الاسكار قال الشيخ رحمه الله حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. ما معنى عند الحامل؟ يعني عند القائس عند المجتهد وهذه مسألة مهمة اراد بها المصنف رحمه الله ان يبين لنا ان القياس الذي يحصل بفعل المجتهد انما هو يكون من جهة نظر المجتهد فقط لا بالنظر الى ما في نفس الامر بمعنى ايش بمعنى ان المجتهد رأى الحاق هذا الفرع بهذا الاصل. لماذا؟ لانه قد توفر فيه قد توفرت فيه علة الحكم لانه قد توفرت فيه علة الحكم. قد يكون المجتهد مصيبا وقد يكون المجتهد مخطئا في كل الاحوال هذا يسمى قياس ولا لا يسمى قياس؟ نعم في كل الاحوال هذا يسمى قياسا سواء كان اصاب في قياسه او اخطأ في قياسه فنحن نقول الان القياس باعتبار فعل المجتهد هو حمله معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه في نظر هذا المجتهد لا بالنظر الى ما في نفس الامر. لماذا قلنا لا بالنظر الى ما في نفس الامر؟ لاننا لو قلنا ان الاعتبار بما في واقع الامر وفي حقيقته فانه يخرج يخرج بذلك فانه يخرج بذلك القياس اسد القياس الفاسد لو نظرنا الى ما في نفس الامر يبقى هذا لا يسمى قياسا. لكن لو نظرنا الى فعل المجتهد باعتبار انه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند المجتهد فهو قياس هذه العملية التي يأتي بها المجتهد يأتي بها القائس هذه تسمى بالقياس. بغض النزر اصاب او اخطأ يبقى هذه الصورة التي اتى بها القائس او اتى بها المجتهد اللي هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه هذه الصورة هذه العملية التي يجريها القائس هذه تسمى قياسا. اصاب او اخطأ طب لماذا نقول ذلك لماذا نقول ذلك لاننا لو اردنا تعريف القياس الصحيح فلابد ان نحذف الجملة الاخيرة. اللي هي عند الحامل عند الحامل. ولهذا المصنف بيقول وان خص بالصحيح حذف الاخير يعني هذا التعريف يشمل القياس الفاسد ويشمل كذلك القياس الصحيح. لو اردنا ان نخص القياس بما كان صحيحا فلابد ان نحذف هذا القيد الاخير وهو قوله عند الحامل فلا يتناول التعريف الا الصحيح في هذه الحالة لانه سينصرف الى المساواة المطلقة الى ما في نفس الامر. لا بالنظر الى ظن المجتهد فانما نقول عند الحامل يعني اراد بذلك تعريف القياس عموما هذه العملية تسمى قياسا سواء كان هذا القياس صحيحا او كان غير صحيح قال المصنف رحمه الله وهو حجة في الامور الدنيوية وكذا في غيرها في الاصح يعني ان القياس حجة في الامور الدنيوية كالاغذية والادوية بمعنى اننا نقيس نفع هذا الدواء في معالجة مريض معين على مريض مثله وكذلك بالنسبة للبحوث البحوث العلمية والتكنولوجيا التي لا تستغني عن القياس فهو حجة في مثل هذه المسائل. فلو اننا مثلا جربنا نوعا من الادوية على مريض ما. ووجدنا نفعا لهذا الدواء فهذا نحتاج به على نفع هذا الدواء لمريض اخر اذا توفر فيه نفس المرض فهو حجة في الامور الدنيوية وكذلك هو حجة في الامور الشرعية ودل على حجية القياس في الامور الشرعية اجماع الصحابة الاجماع السكوت من الصحابة دل على ان القياس حجة شرعية وجرى ذلك كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير وبعض العلماء يستدل على حجية القياس بادلة من الكتاب وادلة ايضا اخرى من السنة وان كان الاقوى في ذلك ان نحتج بالاجماع. فهو حجة اذا في الامور الدنيوية وهو حجة كذلك في الامور اه الشرعية قال الشيخ رحمه الله الا في العادية والخلقية والا في كل الاحكام. يعني هناك امور مستثناة. هناك امور مستثناة لا يحتج فيها بالقياس وهي اولا الامور العادية والخلقية الامور العادية والخلقية يعني الامور التي ترجع الى العادة والخلقة مثال ذلك اقل الحيض واكثر الحيض اقل النفاس واكثر النفاس اقل الحمل واكثر الحمل. ونحو ذلك فهذه الامور العادية والخلقية لا تثبت بالقياس لماذا؟ لانها لا ندرك لاننا لا ندرك المعنى والعلة فيها بل اننا نرجع فيها الى قول من نثق به وهي تختلف من شخص الى اخر فلا نقول مثلا النفاس اقله يوم وليلة. قياسا على الحيض لا يصح لنا ان نفعل ذلك. فهذه الامور الخلقية عادية لا قياس فيها. فهذا هو الامر الاول المستثنى من القياس الامر الثاني قال الشيخ رحمه الله والا في كل الاحكام يعني مما يستثنى بعض الاحكام الشرعية التي لا ندرك المعنى فيها فليس كل الامور الشرعية يجري القياس فيها لان القياس مبني على ادراك العلة في الاصل وادراك العلة في الفرع. طيب اذا لم نعلم علة الحكم في الاصل هل يمكن ان نجري القياس؟ الجواب لا. لا يمكن ان نجري القياس لاننا لم ندرك هذه العلة. يبقى اذا في بعض الاحكام الشرعية لا يجري فيها القياس؟ نعم وهذا فيما اذا لم ندرك علتها. اذا لم ندرك المعنى فيها ولهذا قال الشيخ رحمه الله والا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ. يعني الامر الثالث الذي يستثنى من ما لا يحتج فيه بالقياس المنسوخ من الاحكام باعتبار ان النسخ سينتفي اعتبار الوصف الجامع فلا يمكن اجراء القياس في هذه الحالة. لو نسخ الحكم فسينسخ آآ ستنسخ علة هذا الحكم لو نسخ الحكم فانه ستنسخ علة هذا الحكم. فاذا لا يمكن القياس حينئذ فقال الشيخ رحمه الله والا القياس على منسوخ فيمتنع في الاصح قال رحمه الله وليس النص على العلة امرا بالقياس في الاصح وليس النص على العلة امرا بالقياس في الاصح. وهذه مسألة اخرى مسألة مهمة وهي اذا نص الشارع على علة حكم معين. لو انه نص على علة حكم معين. هل يكون نصه على العلم الا امرا لنا بالقياس بمعنى انه يجب علينا ان نثبت نفس الحكم في كل موضوع وجدنا فيه هذه العلة ولا ليس فيه ايجابة لاثبات نفس الحكم طيب بالمثال يتضح المقال اذا قال الشارع حرمت الخمر لاسكارها لو قال الشارع حرمت الخمر لاسكارها. هل يكون تنصيصه على العلة في هذه المسألة دليلا على ايجاب قياس كل المواد المسكرة على الخمر في الحرمة ولا هذا ليس لوحده دليلا كافيا ولا هذا ليس لوحده دليلا كافيا هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء بعض العلماء يرى انه لو نص على العلة في الحكم فهذا امر بالقياس وبعض العلماء يرى انه ليس امرا بالقياس فمن قال ليس امرا بالقياس وهذا هو الاصح على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله. قال لان الشارع قد يكون نص على العلة لبيان سبب تشريع الحكم فلو ان الشارع بين لنا الحكم وبين لنا العلة التي من اجلها شرع لنا هذا الحكم فهذا اوقع في النفس وادعى للامتثال. بخلاف ما لو امرنا ابحكم من الاحكام لكن لا ندري علته فالمؤمن سيمتثل بلا شك في كل الاحوال. لكن ليس كمن عرف علة هذا الحكم وهذا ايضا يجرون الى مسألة اخرى جانبية نود ان ننبه عليها لماذا قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء من هذه الاسباب ان العالم تعرف على احكام الله سبحانه وتعالى وتعرف كذلك على علل هذه الاحكام في الغالب وهذا جعله ادعى لامتثال احكام الله عز وجل والى تعظيمه بخلاف الجاهل الجاهل حتى ولو امتثل امر الله سبحانه وتعالى وامتثل احكام الله عز وجل فانه آآ امتثاله لا يكون عن معرفة لعلل هذا الحكم. والحكم التي من ورائها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاحكام ليس هو كالعالم بحال من الاحوال ولهذا قال عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا في هذه المسألة بنقول قد ينص الشارع على علة الحكم لا من اجل ايجاب القياس ولكن من اجل شيء اخر من اجل شيء اخر وهو ان يكون هذا ادعى للامتثال واوقع في النفس وحاصل المسألة الان انه لو لم يرد امر من الشارع بالتعبد بالقياس لكنه في موضع نص على علة حكم. فهل يكون ذلك اذنا منه في هذا القياس المخصوص؟ هل هذا يكون اعلاما منه بحجة القياس واجابة للعمل بموجبه ولا لأ فهذا هو حاصل المسألة. طيب ما فائدة هذه المسألة فائدتها تظهر في ان اكثر من منع حجية القياس لم يخالف في الاخذ بالقياس. في حالة النص بالعلة. ننتبه الان اكثر من منع حجية القياس لم يخالف في الاخذ بالقياس في حالة النص بالعلة حتى وان لم يسميه قياسا فهنا لو نص الشرع على العلة فانه يأخذ بذلك واما الجمهور فرغم انهم يحتجون بالقياس فانهم لا يقولون وجود العلة في آآ الحكم وجود علة الحكم او النص على علة الحكم لا يقولون ان النص على علة الحكم دليلا كافيا للاحتجاج بالقياس فالخلاصة ان التنصيص على العلة لا يكفي دليلا على حجية القياس التنصيص على العلة لا يكفي دليلا على حجية القياس. ثم قال المصنف بعد ذلك واركانه اربعة. نتكلم ان شاء الله عن اركان القياس في المجلس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال