﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.500
ما زلنا مع الركن الرابع من اركان القياس وهو العلة. وكنا بصدد الكلام عما لا يصلح بدفع المعارضة. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي

3
00:00:39.650 --> 00:01:02.900
وان وجد معه وصفه ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. وزالت فائدة الالغاء الم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ضعف معنى المظنة وسلم ان الخلف مظنة

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.900
وقيل دعواهما الغاء. ولا يكفي رجحان وصف المستدل. وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وان اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار. والعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لا

5
00:01:22.900 --> 00:01:39.450
تلزم وجود المقتضي في الاصح ما لا يصلح لدفع المعارضة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من جملة ما لا يصلح لدفع المعارضة. فيما اذا علل المستدل حكم الاصل بعلة

6
00:01:40.450 --> 00:02:09.950
ثم جاء المعترض وعلل هذا الحكم بعلة اخرى فجاء المستدل وقال ثبت الحكم مع انتفاء علتك في هذه الصورة فهل يكفي هذا في دفع هذه المعارضة؟ ولا لا يكفي سورة المسألة الان ان ياتي المستدل ويقول يحرم الربا في التمر لعلة القوت

7
00:02:10.050 --> 00:02:34.150
المدى التبرع من جملة الاجناس الربوية عند المستدل. لانه قوت. جاء المعترض وقال هذا التمر جنس ربوي لانه موزون. يبقى هنا المستدل علل بعلة وهي القوت المعارض قل ليست القوت وانما هي الوزن

8
00:02:34.450 --> 00:02:57.700
فجاء المستدل واراد ان يدفع هذه المعارضة فقال ثبت الحكم في الملح يعني الملح الان ربوي من الاجناس تربوية بنص الحديث. مع كونه ليس موزونا فلو كانت العلة عندي في هذا في التمر انه موزون

9
00:02:58.650 --> 00:03:13.950
يبقى هي معنى كده ايه لابد ان تثبت كذلك في الملح. والملح ليس بموزون فهمنا الان؟ هل يكفي هذا في دفع المعارضة؟ ان هو يأتي بصورة فيها الحكم مع تخلف العلة

10
00:03:14.250 --> 00:03:34.950
الجواب لا يكفي ذلك. لا يكفي ذلك. لماذا؟ لان المستدل قد يقول انما هي جزء العلة. يعني مثلا الان احنا عرفنا ان الملح هذا ليس بموزون. وهنا اتى بسورة في

11
00:03:34.950 --> 00:03:57.000
قد توافر الحكم وقد انتفت وقد انتفت العلة. قال الملح الان ربوي وليس ايش؟ وليس بالموزون. فلو كانت العلة عند الوزن لكان الملح ها مش ربوي. طيب. فالشيخ هنا بيذكر انه لا ينفع ذلك في رد

12
00:03:57.000 --> 00:04:19.550
هذه المعارضة. لماذا؟ المعترض يمكن ان يقول ان العلة عندي مركبة من الوزن الذي هي في التمر وكذلك مع علة اخرى وهو القوت مثلا فاذا انتفى الوزن يتبقى عندي العلة الاخرى اللي هو القوت

13
00:04:19.700 --> 00:04:36.300
وهذا بناء على ايش ؟ على جواز تعدد العلة في الحكم الواحد فهمنا الان؟ يبقى هنا هنا لا ينفع ذلك في دفع هذه المعارضة لجواز تعدد العلل. فلو انه دفع علة

14
00:04:36.300 --> 00:04:58.100
الوزن فسيبقى عندي يمكن للمعترض ان يقول يبقى عندي علة اخرى تبقى عندي علة اخرى وهي علة القوت مثلا بناء على جواز تعدد العلل في الحكم الواحد يبقى اذا لو اتى له بحكم قد تخلفت فيه العلة فهذا لا يكفي في دفع المعارضة لجواز التعليل بشيء اخر

15
00:04:58.850 --> 00:05:16.700
بناء على ايه؟ جواز تعدد العيال في الحكم الوحدة طيب مسألة اخرى قال رحمه الله تعالى ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. يعني لو ابدى المعترض وصفا

16
00:05:16.700 --> 00:05:38.050
اخر خلفا للذي الغاه المستدل. فهذا يسمى بتعدد الوضع. يعني يأتي المستدل ويقول يحرم يبقى في البر والعلة هو كونه مطعوما. يبقى البر من الاجناس الربوية لانه مطعوم عند المستدل

17
00:05:38.300 --> 00:06:04.050
يأتي المعترض ويقول لأ البر هذا ربوي لانه مكيل لانه مكين ويأتي المستدل ويلغي هذا الايش؟ يلغي هذه العلة فهنا يقول التفاح يحرم فيه الربا وليس مكيلا. يبقى كون ان هذا ربا ولانه مكين ليس بصحيح

18
00:06:04.350 --> 00:06:28.850
بدليل ان التفاح ربوي وليس بمكيب. يبقى الغى ايه؟ الغى علة الايه؟ الكيل. التي اتى بها هذا المعترض فلو رجع المعترض وقال ان التفاح وان لم يكن ماكيلا فهو موزون والعلة عندي احد الشيئين اللي هو الكيل او الوزن يبقى هنا تعدد الوضع هذا يسمى بتعدد الايش

19
00:06:28.850 --> 00:06:48.050
اللي هو اتى له بعلة غير التي الغاها المستدل فهذا يسمى بتعدد الوضع فهنا بيقول ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى اللي هي العلة الملغاة يعني سمي تعدد الوضع وزالت

20
00:06:48.050 --> 00:07:07.100
فائدة الالغاء يبقى الالغاء الذي اتى به المستدل اولا خلاص لا فائدة منه. لماذا؟ لان الاعتراض ما زال لما اتى المعترض العلة الاخرى هذه يبقى هنا الاعتراض ما زال ايش؟ موجودا مستمرا

21
00:07:07.400 --> 00:07:30.600
ولا فائدة من الالغاء الذي اتى به المستغل اولا. الا لو جاء المستدل والغى الوصف الثاني فلو جاء المستدل والغى الوصف الثاني ايضا يبقى هنا بنقول سلمت علته من المعارضة استدفع او دفع بذلك هذه المعارضة التي اتى بها ذلك

22
00:07:30.600 --> 00:07:55.950
المعترض ثم قال بعد ذلك ما لم يلغ المستدل الخلف قال بغير دعوى قصوره او ضعف معنى المظنة يعني هناك طريقان لا يصلح ان يلجأ اليهما المستدل لالغاء الوصف الثاني. نعيد تاني؟ طيب الان

23
00:07:55.950 --> 00:08:18.800
وعند المستدل اتى بعلة للحكم المعترض قالوا لأ علة الحكم هو كزا يبقى اتى بعلة ايش؟ اخرى. فجاء المستدل والغى له هذه العلة يعني ايه؟ انه هذه العلة قال هذه العلة لا تصلح اصلا بدليل ان التفاح مسلا ربوي وليس بموزون

24
00:08:19.300 --> 00:08:45.900
فهمنا طيب لو جاء المعترض بعلة اخرى ماذا يسمى؟ هذا يسمى بتعدد الوضع فلو انه اتى بعلة اخرى يعني تعدد الوضع بالنسبة لهذا المعترض فهذا معناه ان الالغاء الذي فعله المستدل اولا لعلة المعترض ليس له فائدة

25
00:08:46.700 --> 00:09:06.650
لانه اتى بعلة اخرى. طيب لو اتى المستدل والغى هذه العلة الاخرى؟ للمعترض يبقى ايه هنا سلمت علته من ايه؟ من اي قادح فهمنا كده؟ وبعدين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان احنا عندنا طريقان لا يصلحان في

26
00:09:06.900 --> 00:09:25.800
آآ الغاء الوصف الثاني عندنا طريقان لا يصلحان لالغاء الوصف الساني اللي هو اتى به المعترض هو اتى اول حاجة باعتراض لغاه المستدل. وبعدين اتى راض اخر فلو لغاه المستدل يبقى نسلمت علته من القدح

27
00:09:25.950 --> 00:09:45.300
اذا لم اذا لم يلغه المستدل يبقى الالغاء الاول الذي فعله المستدلة فائدة منه. فهمنا كده؟ وبعدين هنا الشيخ بينبه لتنبيه مهم بيقول عندنا طريقان لو لجأ اليهما المستدل لالغاء هذا الوصف الثاني فهذا لا ينفعه في شيء

28
00:09:46.150 --> 00:10:16.000
ما هما الطريقان؟ اول الطرق هو دعوى القصور دعوى القصور. يعني المستدل يقول العلة في حرمة الربا في التفاح والطعم. المعترض يقول لا. العلة الوزن. فالمستدل يقول الربا في آآ يقول حرم الربا في التفاح لانه مطعوم. المعترض يقول لا

29
00:10:16.050 --> 00:10:41.700
الربا حرام لانه موزون. لو الربا حرام في التفاح لانه لانه موزون. فقال المستدل الوزن لا يصلح ان يكون علة لان الملح ربوي وليس موزونا فجاء المعترض بوصف اخر فقال العلة في كون التفاح ربوي هو التفاحية

30
00:10:42.100 --> 00:11:09.500
يعني جعل العلة ايش؟ قاصرة جعل العلة قاصرة هل يصلح ذلك في التعليل؟ يعني ينفع تكون العلة قاصرة؟ يعني ينفع نعلي الحكم بعلة قاصرة ولا لا؟ ما ينفعش ينفع تكلمنا عنها قبل كده قلنا ينفع تعاليل الحكم بعلة بعلة قاصرة. فهنا المعترض ماذا فعل؟ علل الحكم هنا بعلة قاصرة

31
00:11:09.500 --> 00:11:26.700
المستدل وعايز يدفع هذا الاعتراض فقال هذا وصف قاصر على التفاح واراد بذلك ان يدفع ها ان يدفع هذه العلة. نقول هذا لا يصلح في دفع الاعتراض. لماذا؟ لان كون العلة قاصرة

32
00:11:26.700 --> 00:11:53.600
هذا لا يلغي الوصف لجواز التعليل بالعلل القاصرة لجواز التعليل بالعلل القاصرة يبقى اذا دفع الاعتراض بدعوى القصور هذا لا يصلح فهمنا الان؟ طيب عندنا طريق اخر ايضا لا يصلح لدفع المعارضة. وهو دعوى ضعف المعنى. يعني ضعف

33
00:11:53.600 --> 00:12:15.350
التي تضمنتها المظنة مثال ذلك. يقول المستدل العلة في اباحة قصر الصلاة هي السفر لمرحلة فاكثر يبقى لماذا اباح الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاة؟ لماذا الشغاب؟ للسفر لعلة السفر مرحلتين فاكثر

34
00:12:15.350 --> 00:12:38.050
خالد يقول لا العلة في جواز السفر مفارقة الاهل لانه فارق اهله. فلو فارق اهله بمرحلتين او اكثر او اقل جاز له الايه؟ القصر في السفر فيأتي المستدل ويقول المسافر باهله يجوز له القصر. طب لو اخد اهله معه

35
00:12:38.750 --> 00:12:54.800
هنا في مفارقة وهل يجوز له القصر؟ نعم بنا الغى له هذه العلة فالغى لهم المستدلة هذه العلة. فيقول المعترض العلة هي مفارقة الوسط. فهنا اتى له بعلة اخرى. قال العلة هي مفارقة الوطن

36
00:12:55.550 --> 00:13:22.400
وهي فانها مظنة مظنة المشقة. فيأتي المستدل ويقول فالملك المرفه اذا سافر وفارق وطنه لا مشقة عليه. وله ان يقصر ده اجابة من المستدلة على اعتراض المعترض الثاني. فيقول الملك اذا كان مرفها وسافر هل هذا يصلح في دفع هذه

37
00:13:22.400 --> 00:13:46.300
هذا الجواب لا ينفع. سبق وتكلمنا ان المظنة تقوم مقام المئنة. لكن هذا بشرط ان يسلم المستدل ان الوصف الذي جاء به هو مظنة الحكمة فلو سلم ان مفارقة الوطن مظنة المشقة لكن اعترض بذكر سورة لا يتحقق فيها المظنة فمثل هذا لا يقبل

38
00:13:46.350 --> 00:14:07.850
لكن ان لم يسلم بان ما ذكره ما ظنه فيصلح هذا للالغاء فهمنا طيب قال رحمه الله تعالى ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وان اتحد الجامع. طيب

39
00:14:09.300 --> 00:14:30.250
يعني انه لا يكفي في دفع المعارضة ترجيح وصف المستدل الوصف اللي هو العلة يعني الان المستدل اتى بوصف اتى بعلة وهذه العلة او هذا الوصف الذي اتى به المستدل اشد مناسبة للحكم من الوصف او العلة التي اتى بها المعترض

40
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
يبقى عندنا الان مستدل اتى بوصف او بعلة على ايش؟ ها؟ على الحكم. والمعترض كالعادة اتى بعلة اخرى العلة عندي وكذا وكذا. لكن وجدنا ان علة المستدل اقرب واشد مناسبة للحكم

41
00:14:52.100 --> 00:15:09.050
مما اتى به الايه؟ مما اتى به المعترض. فهل يكفي هذا في دفع المعارضة الجواب لا يكفي هذا في دفع المعارضة. لماذا؟ لانه تقدم انه يجوز تعدد العلة لحكم واحد

42
00:15:09.450 --> 00:15:29.800
وكون الاوصاف بعضها ارجح من بعض لا ينفي علية المرجوحة فهمنا الان؟ طيب امر ثاني يقول وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة. وان اتحد الجامع. يعني قد يعترض على قياس المستدل باختلاف جنس الحكمة في الاصل

43
00:15:29.800 --> 00:15:51.900
والفرع. وان اتحد الجامع بينهم. يعني الجامع بين الاصل والفرع في القياس واحد لكن اه اختلاف جنس الحكمة هو الذي قد يعترض به فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوصية الاصل عن الاعتبار في العلة. مثال ذلك

44
00:15:51.950 --> 00:16:18.400
ان يقول المستدل اللائق كالزاني في الحد. اللاواط الذي هو الذي يأتي به اللواط كالزاني في الحد طيب ما الجامع بينهما بجامع الايلاج في فرج محرم يبقى هنا كما ان الزاني حد وكزا وكزا كذلك اللائط. حد وكزا وكزا

45
00:16:18.800 --> 00:16:41.800
بجمع ايش العلاج في فرض محرم. فيأتي المعترض ويقول الحكمة في حرمة اللواط هي الصيانة عن رذيلته  الحكمة في حرمة اللواط هي الصيانة عن رذيلته. والحكمة في حرمة الزنا دفع اختلاط الانساب. فجنس

46
00:16:41.800 --> 00:17:12.650
المصلحة مختلف واذا كان مختلفا جاز ان يكون حكمهما مختلفا فيكون الزنا مقتصرا على الزنا. واما بالنسبة للواط فله حكم اخر فهمنا الان فلا يصح هنا القياس لعدم وجود الجامع. فهنا اراد الفصل بين الصورتين لاختلاف الحكمة منهما

47
00:17:13.350 --> 00:17:34.150
فيقول السائل خصوصية الاصل اللي هو الزنا غير معتبرة في العلة ويقيم دليلا على ابطال ذلك فيسلم ان العلة هي القدر المشترك بينهما اللي هو الايلاج في فرج محرم. يقول هذا هو القدر المشترك الذي اذا توفر توفر عندي الحكم

48
00:17:34.300 --> 00:17:54.500
بغض النزر عن ايه عن الحكمة ممكن يكون الحكمة من هذا مختلفة عن هذا لكن القدر المشترك هذا يكفي في امكانية القياس فهمنا الان اللي هو الايلاج في فرج محرم شرعا. قال رحمه الله تعالى قد يعترض باختلاف جنس الحكمة وان اتحد الجامع فيجاب

49
00:17:54.500 --> 00:18:20.050
بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار قال والعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الاصح. يعني اذا كان وجود المانع اتفاق الشرط علة لانتفاء الحكم هل يلزم وجود المقتضي ولا لأ؟ تاني بنقول لو كان وجود المانع او انتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم

50
00:18:20.050 --> 00:18:43.950
فهل يلزم وجود المقتضي ولا لا يلزم؟ مثال ذلك. هل يمكن ان يقال ان الدين مانع من وجوب الزكاة على الفقير الدين مانع لوجوب الزكاة على الفقير المذهب في المسألة دي ايش؟ هل الدين يمنع من نجوب الزكاة؟ لأ. الدين لا يمنع من وجوب الزكاة

51
00:18:43.950 --> 00:19:04.450
فقيل لا يجوز لماذا؟ لان المقتضي للزكاة هو الغنى وهو غير موجود في الاصل يعني ان هذا شخص فقير واضح؟ فهذا غير موجود من الاصل. فلا معنى لان يقال ان الدين مانع من وجوبه عليه

52
00:19:05.700 --> 00:19:35.200
مفهوم كده؟ وقيل يجوز ذلك. وقيل يجوز ذلك لانه لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول على مدلول واحد فتكون علة عدم وجوب الزكاة على الفقير شيئين الدين والفقر مثال اخر هل يجوز ان نقول لا رجم على من لم يزني لانه غير محصن

53
00:19:35.400 --> 00:19:59.650
الجمهور قالوا لا يجوز لانتفاء المقتضي للحكم. يعني العلة اللي هو الزنا فلا رجم على من لم يزني لانه ليس بزاني فالجمهور يقول لا يجوز لانتفاء المقتضي الحكم الذي هو الذي هو الزنا. فلا معنى لتعليل الحكم بانتفاء الشرط وهو الاحصان

54
00:20:00.550 --> 00:20:16.950
طيب شخص لم يزني اصلا هل يجوز ان نقول لا رجم على هذا الشخص الذي لم يزني لانه غير محصن الجمهور يقول لك لأ نقول لا رجم عليه لانه لم يزني

55
00:20:17.700 --> 00:20:39.750
ولا نقول لا رغم عليه لانه غير محصن فهمنا؟ لان انتفاء الشرط هذا ليس بعلة وانما العلة هو عدم وقوع الزنا اصلا فهمنا الان؟ وقال الفخر الرازي ومن تبعه يجوز زلك فيكون انتفاء الرجم معللا. بانتفاء الزنا وانتفاء الاحصان. الامران

56
00:20:39.750 --> 00:20:59.600
على مدلول واحد. فهنا ايه؟ فهنا اجتمع الدليلان على مدلول واحد. وهذا جائز. الدلال ده هو ارتفاع الصوت في وجود  نعم. ثم قال بعد ذلك مسالك العلة نتكلم عنها ان شاء الله. في المجلس القادم. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

57
00:20:59.600 --> 00:21:14.100
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل

58
00:21:14.100 --> 00:21:18.804
اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين