الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الساني عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن مسالك العلة. يعني هذا مبحث الطرق التي تدل على علية شيء والذي يدل على علية الشيء عندنا اولا الاجماع اولا الاجماع. يعني يأتي الاجماع ويدل على ان علة النهي عن حكم كذا هو كذا وكذا فيحصل اجماع العلماء على ان العلة في هذا الحكم هو هذا الوصف مثال ذلك الاجماع على ان علة النهي عن حكم الحاكم وهو غضبان هو تشويش الفكر فاجمع العلماء على ان علة الحكم هنا هو ما ينتج عن ذلك من تشويش الفكر. وبالتالي لو جاء الحاكم وحكم هو على هذه الحالة فان حكمه ربما يكون خطأ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ان يحكم الحاكم وهو غضبان. قاس العلماء على ذلك كل ما فيه تشويش للفكر مثال ذلك الجوع الشديد. او العطش الشديد او النوم. فاذا كان الحاكم على تلك الحالة فانه يكون ايضا او ينهى ايضا عن الحكم في تلك الحالة حتى يعني لا يحكم فيقع الخطأ في الحكم. فاذا المسلك من مسالك العلة يعني الطرق او الطريقة الاولى التي من خلالها نتوصل الى علة الحكم هو الاجماع طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى قدم الاجماع على النص لماذا؟ لان الاجماع مقدم على النص في حالة التعارض المسلك الثاني وهو النص. والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. اما الصريح فهو ما لا يحتمل غير العلية نص صريح يعني لا يحتمل غير العلية. كأن يأتي النص فيقول لعلة كذا او لسبب كذا او من اجل كذا او كي التعليلية او ازا كل هذا يدل دلالة صريحة على ان العلة من هذا الحكم هو هذا الوصف لقوله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فقوله سبحانه وتعالى من اجل ذلك هذا صريح في العلية وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الا اني نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم. في قوله صلى الله عليه وسلم فانها ايضا صريح في العلية فانه صلى الله عليه وسلم اجاز لنا زيارة القبور بعد ان نهى عنها لما في ذلك من التذكير بامر الاخرة فهذا صريح هذا نص صريح في العلية القسم الثاني وهو الظاهر يعني يأتي النص ويحتمل الدلالة على العلية احتمالا راجحا يأتي النصر ويحتمل الدلالة على العلية دلالة راجحة ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك باللام في قوله عز وجل كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فقوله سبحانه وتعالى لتخرج هذا يدل دلالة ظاهرة على انه سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب من اجل ان يخرج الناس من ظلمات من الظلمات الى النور يلي ذلك اللام المقدرة كما في قوله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين الى قول الله عز وجل ان كان ذا مال وبنين فين هنا لام مقدرة اه ان كان يعني لان كان ذا مال وبنين فهذا ايضا يدل دلالة راجحة على العلية فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الى ان قال سبحانه وتعالى ان كان ذا مال وما يعني انه يفعل هذه الافاعيل انه كان ذا مال وبنين فهذا ايضا يدل دلالة راجحة على العلية. يلي ذلك الباء كما في قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني بسبب الظلم الواقع من بني اسرائيل حرم الله عز وجل عليهم طيبات كانت حلالا عليهم قبل ذلك فالباء هنا باء سببية يعني ايه بسبب ذلك يلي الباء في الدلالة على العلية الفاء الواردة في كلام الشارع كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني قطع اليد بسبب ايش؟ ما حصل من السرقة من هذا السارق او من هذه السرقة. يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه الواردة في كلام الراوي غير الفقيه. يعني على هذا الترتيب يلي ذلك ان المكسورة. هذه ايضا تدل دلالة راجحة على العلية كما جاء في على لسان نوح عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار. انك ان تذرهم يضلوا عبادك. انك هذا تعليل. لماذا دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء اه من اجل انه لو تركهم سبحانه وتعالى اه يضلوا عبادك. يعني اذا تركتهم فانهم يضلون عباده واز ايضا تدل على العلية دلالة راجحة مثال ذلك ضربت الخادم اذ اساء يعني لاساءته ومن قبيل الظاهر كذلك ما مضى من الحروف الواردة للتعليل احيانا كحد وبيد ومن على ما تقدم في مبحث الحروف فليراجع. يبقى اذا عند المسلك الاول من مسالك العلة الاجماع. المسلك الثاني النص والنص وهو صريح ومنهم وهو ظاهر. المسلك الثالث لمعرفة العلة وهو الايماء والاماء كما يعرفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هو اقتران وصف ملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان الاقتران به بعيدا من الشارع يعني لا يليق بفصاحته ولا يليق باتيانه بالالفاظ في مواضعهم فالايماء صورته ان يأتي اللفظ او يأتي الوصف. وهذا الوصف يأتي مقترنا بحكم طيب لماذا اقترن هذا الوصف بهذا الحكم؟ للدلالة على انه علة لهذا الحكم. واذا لم نجعله علة لهذا الحكم لكان بعيدا عن ايه عن الشارع ان يأتي بمسل هذا الوصف مقترنا بهذا الحكم الا لذلك وهو على انواعه منها الحكم بعد سماع وصفه فاذا اتى الحكم بعد سماع وصف فهذا دليل على ايش؟ على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. كما في خبر الاعرابي قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. يبقى لماذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة لماذا اتى بهذا الحكم؟ هيبقى هنا اتى بهذا الحكم بعد الوصف بهذا معناه ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة هذا حكم طيب ما علة هذا الحكم؟ الوصف الذي جاء اولا. قوله وقعت على امرأتي في رمضان لهذا نقول من انتهك حرمة اليوم بجماع وجبت عليه الكفارة العظمى. من اين اتينا بهذا؟ من هذا الحديث حين امروا بالاعتاق عند وقوع او عند ذكر الوقاع. فهذا يدل على انه علة له طيب اذا لم نجعل هذا علة للحكم كن بعيدا على الشارع ان يكون يعني يقدر ذلك دون ان يكون علة له يبقى هذا هو النوع الاول. الحكم بعد سماع وصف. النوع الثاني من انواع الايماء وهو ذكره في حكم وصفا ان يذكر في حكم وصفا. لو لم يكن علة لم يفد ذكره مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وهذا متفق عليه. ايه معنى متفق عليه لا غلط ما معنى متفق عليه لا لأ في قيد مهم جدا لم تذكروه هو مش شرط يعمل ها ولابد ان يكون هذا من حديث صحابي واحد يعني لا يكون الحديس متفقا عليه الا اذا كان من حديث صحابي واحد. اما لو رواه البخاري من حديث صحابي. ورواه مسلا مسلم من حديث صحابي اخر فلا يكون متفقا عليه حتى لو كان نفس اللفظ ونفس المعنى فلابد ان يكون من حديث صحابي واحد. طيب هنا بنقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فهنا ذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لهذا لم يكن لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لم يكن لذكره فائدة طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحكم بين اثنين. الحكم هنا عندنا ايه؟ عدم جواز الحكم بين اثنين. حالة كونه غاضبا. يبقى هنا ذكر هذا مع هذا الحكم اذا لم يكن هذا الوصف له علة لهذا الحكم لم يكن لذكره معنى فهمنا كده؟ يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين اثنين وهو غضبان لما في ذلك من تشويش الفكر. فهذا يدل على انه علة الا لخلى ذكره عن الفائدة وذلك بعيد النوع الثالث من انواع الاماء وهو تفريقه بين حكمين بصفة تفريقه بين حكمين بصفة اما مع ذكر الحكمين او مع ذكر احدهما مثال ذلك مثال ذكر الحكمين ما ورد في حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللراجل مش للرجل وللراجل سهما. ايه الفرق بين الراجل والرجل؟ ولا ما فيش فرق بين الاتنين اه الراجل اللي هو يمشي على رجليه. صح؟ طب الرجل اللي هو البالغ من الذكور طيب قوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا اه يعني مشاة على ارجلكم او ركبانا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على ارجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من يعني ايه على كل ضامر ايوة ضمر يعني ايه؟ ايوة الدابة ما لها الدابة؟ اي دابة لا تحمله يعني الدابة التي ضمرت يعني ايه؟ يعني تعبت من بعد الايه من بعد المسافة طيب فهنا آآ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال آآ انه جعل للفرس سهمين وللراجل سهما يعني من الغنايم. فهنا بين هذين الحكمين بهذين الصفتين. هو الفرسية وكونه على رجله لو لم يكن لكونه علة للحكم لا مكان لهذا التفريق معنى يبقى لماذا اعطى الفارس سهمين لانه يركب على فرسه. ولماذا اعطى الراجل سهما واحدا؟ لانه يمشي على على رجليه. فهمنا كده يبقى هنا التفريق هنا التفريق لماذا للعلة؟ لانه هذا على فرسه وهذا يمشي على على رجليه. فتفريق بين هذين الحكمين بهذين الصفتين هو علة لهذا الحكم واذا لم يكن لهذه العلة لما كان لذكر هذين الوصفين معنا طيب ومثال جاء انه ذكر احد الحكمين دون الاخر ما ورد في حديث الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. مفهومه ان غير القاتل يرث. وهذا المفهوم معلوم في الاصل يبقى هنا التفريق بين عدم الارس وبين الارث المفهوم بصفة القتل. دل على علية الحكم يبقى لماذا منع القاتل من الارث ها لانه قتلوا فاستعجل بذلك الارث. ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والاصل في ذلك هو ما جرى في بني اسرائيل اصل هذا الحكم هو ما جرى في بني اسرائيل عارفين قصة ها قصة البقرة احسنت ولما جاء آآ شاب فقتل عمه استعجالا للارث بعد ما قتل عمه فالقاه في حي من احياء بني اسرائيل فلما اصبح الناس يعني صاحوا انهم وجدوا هذا القتيل فرجعوا الى موسى عليه السلام فامره ربنا تبارك وتعالى ان يأتي بان يذبح بنو اسرائيل بقرة وبعدين يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوه في هذا الميت. وهو سينطق بمن قتله طبعا حصل بقى القصة الايه المشهورة في بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة اتتخذون هزوا؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طب ادع لنا ربك يبين لنا آآ ما هي؟ قال انها بقرة لا فارد ولا بكر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا فلما ذبحوها وما كادوا يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى اخذ جزءا من هذه البقرة فضربه بالميت فقال قتلني ابن اخي وبعدين مات مرة تانية وطبعا هذه الايات فيها تقديم وتأخير لان اصل بداية القصة واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها بعدين حصل بقى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فحصل تقديم وتأخير في هذه الايات فالحاصل يعني ان هنا في لما حصل هذه الحادثة آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرث بعدها قاتل من من هذا الزمان لم يرث بعد ذلك قاتل. وقال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث. طيب قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. هذا يستنبط منه او يؤخذ منه ان العلة هو حصول القتل من هذا الشخص. العلة في منع الارث هو حصول القتل من هذا الشخص طيب النوع الرابع من انواع الايماء وهو تفريقه بين حكمين بشرط. او غاية او استثناء او استدراك تفريق بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او او استدراك. مثال الشرط ما ورد في مسلم قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مسل بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طيب هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بشرط في قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الاجناس. فدل ذلك على علية الاختلاف في الجواز. فتفريق صلى الله عليه وسلم يدل على علية الاختلاف للجواز. يعني اذا اختلفت هذه الاصناف فحينئذ يجوز بيع هذه الاصناف بعضها ببعض ولو كان على وجه التفاضل. فهمنا كده؟ يبقى العلة في جواز البيع بعد ان نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم هو حصول الاختلاف او وجود الاختلاف. فهنا فرق بين حكمين بشرط وهو فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف جئتم؟ ومثال الغاية قوله تبارك وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن مثال الغاية قوله سبحانه وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن. يعني فاذا تطهرن فلا مانع من قربان النساء يبقى هنا فرق بايش؟ فرق بالغاية اللي هو حتى يطهرن. فعلمنا بذلك ان الطهر علة في الجواز قوله سبحانه وتعالى حتى يطهرن علينا من ذلك ان الطهر علة في جواز اتيان المرأة ومثال الاستثناء قوله عز وجل فنصف ما فرضتم الا اي يعفون الا يافون يعني الزوجات. النون هي نون ايه يا شيخ احمد الناس ممتاز يبقى هنا الا ان يعفون يعني النساء آآ قال عز وجل فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعني الزوجات عن ذلك النصف. طيب ان عفونا؟ فلا لا شيء لهن يعني من المهر. فهنا فرق بالاستثناء الا ان يعفونا بين ثبوت النصف وبين انتفائه. فعلمنا ان او علة للحكم في علمنا انه علة للحكم ومثال الاستدراك قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ففرق هنا بالاستدراك في قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بين المؤاخذة بالايمان وبين عدم المؤاخذة بهذه الايمان. فاذا لم تكن علة للحكم لما كان في ذكري هذا الاستثناء معنى او هذا الاستدراك معنى فاذا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يبقى لماذا اخذ بالايمان؟ اخذ بالايمان اذا كان قد عقد القلب عليه. هذا هو علم الحكم. طيب لو جرى او جرى على لسانه دون قصد. اذا لا يؤاخذ سبحانه وتعالى بهذه الايمان النوع الخامس من انواع الايماء وهو ترتيب حكم على وصفه مثال ذلك اكرم العلماء ففيه ترتيب الامر بالاكرام على العلم. فهذا يفيد العلية. فاذا لم لو لم يكن عالما لما استحق الاكرام النوع السادس من انواع الايماء وهو منع الشارع من فعل يفوت المطلوب منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت النداء يوم الجمعة قد يؤدي الى فوات صلاة الجمعة. ولهذا منع منهم فلو لم يكن هذا المنع لعلة هي مظنة التفويت لكان بعيدا. يبقى لماذا منع الله تبارك وتعالى منع من البيع بعد النداء لعلة تفويت صلاة الجمعة النوع السادس من انواع الايماء منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله بيقول هنا مسالك العلة قال الاول الاجماع. قال الثاني النص الصريح. قال كل علة كذا فلسبب فمن اجل فنحو كي واذا؟ قال والظاهر يعني النص اذا كان ظاهرا. كالام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فالراوي غير الفقيه. قال فان واذ وما مر في الحروف قال رحمه الله تعالى الثالث الايماء. قال هو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطة. لو لم يكن هو او نظيره كان بعيدا. كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفه. لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما. او بشرط او غاية او استثناء او استدراك. وترتيب حكم وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب. قال ولا تشترط مناسبة او الموم اليه في الاصح. يعني لا يشترط ان تكون هناك مناسبة بين الوصف الذي اومى اليه وبين الحكم فقد تكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم وقد تكون وقد لا يكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم. وهذا بناء على ان ما العلة هي الباعث. آآ بناء على ان العلة هي المعرف وبالتالي لا يشترط وجود مناسبة بين الحكم وبين هذا الوصف. اما اذا قلنا العلة هي الباعث على الخلاف الذي سبق وتكلمنا عنه فحينئذ لابد من مناسبة بين الوصف وبين الحكم قال بعد ذلك الرابع الصبر والتقسيم نتكلم ان شاء الله عن آآ الصبر والتقسيم ونفصل فيه باذن الله عز وجل في الدرس القادم. نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ما ينفعنا سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين