الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. نفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن مسالك الا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مسالك العلة وعرفنا معناها وذكرنا ان من جملة مسالك العلة الاجماع وكذلك من جملة مسالك العلة النص الصريح وتكلمنا باستفاضة عن ذلك ايضا وكذلك النص ظاهر وفرقنا بين الامرين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال الرابع الصبر والتقسيم هو حصر اوصاف الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي من مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم كما يعرفه شيخ الاسلام رحمه الله عبارة عن حصر الاوصاف الموجودة في الاصل يعني المقيس عليه. واحنا كنا ذكرنا قبل ذلك ان اي قياس لابد فيه من اركان اربعة اول هذه الاركان وهو الاصل. والاصل هو المقيس عليه فنحن الان نريد ان نعرف علة هذا الاصل ماذا نفعل؟ يذكر رحمه الله تعالى ان من طرق معرفة العلة في هذا الاصل من اجل ان نقيس هو ان نحصر الاوصاف الموجودة في هذا الاصل وابطال ما لا يصلح للعلية منها وابطال ما لا يصلح للعلية منها مثال ذلك ان يقال للقياس على البر في الربوية. ان الاوصاف يمكن ان تكون الطعم والقوت والمكيت يبقى لماذا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر ربا ما علة ذلك؟ ما علة ربوية البرد؟ فينظر المجتهد ويقول قد تكون هذه العلة الطعم. لانها من جملة المطعومات وقد تكون هذه العلة هي القوت لانه مما يقتات. وقد تكون هذه العلة هي الكيل لانها مما يكال فسنجد ان الاصل هذا يحوي كل هذه الاوصاف ثم بعد ذلك يأتي على وصف وصف من هذه الاوصاف التي توصل اليها فيبطلها ما عدا وصف واحد هو الاقرب للعلية فيبطل ما عدا الطعم مثلا فيتعين الطعم للعلي يبقى هنا من مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم اسمان لشيء واحد عند الاصوليين وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح المختصر وعند التحقيق الحصر راجع الى التقسيم الصبر الى الابطال يعني التقسيم يعني ايه؟ يعني باعدد الاوصاف الموجودة في هذا الاصل والصبر يعني ابطال هذه الاوصاف والابقاء على وصف واحد يصلح للعلية فاذا من مسالك العلة الصبر والتقسيم بين شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان المناظرة قد تجري ايضا على مثل ذلك فذكر انه عند المناظرة يكفي في دفع منع المعترض حصر الاوصاف التي ذكرها المستدل ان يقول تدل بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف. يبقى الان المجتهد نظر في الاصل المقيس عليه وبعدين توصل الى جملة من الاوصاف تصلح للعلية المعترض جاء واراد ان يبين ان هذا الوصف لا يصلح ان يكون علة فكيف يمنع المنازر او المجتهد زلك فيقول بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف وانما يكون قوله كافيا لان المفروض انه عدل وانه من اهل الاجتهاد والنظر فما قاله مقبول. هذا هو الاصل عندنا الامر الثاني ان يقال ان الاصل هو عدم غيرها. يعني يقول في دفع الاعتراض على ذلك ان يقول الاصل هو عدم هذه عدم غير هذه الاوصاف يقول الاصل عندي هو عدم غير هذه الاوصاف. انت تعترض على كون هذه الاوصاف تصلح للعلية؟ طيب اوجد ان تغيرها. الاصل عدم وجود وصف اخر فالاصل عدم غير هذه الاوصاف ده بالنسبة لدفع اعتراض المعترض على الصبر والتقسيم. فيقال بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف. ويقال كذلك الاصل عدم غير هذه الاوصاف ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان هذا المسلك ينقسم الى قطعي وظني فهذا المسلك كما ذكرنا يعتمد على حصر وابطال. فاذا كان الحصر قطعيا بالا يجوز ان يكون هنالك قسم اخر قرض غير الاقسام المذكورة فحينئذ يكون الابطال ايضا قطعيا لكل هذه الاوصاف ما عدا الوصف المعتمد. يبقى اذا اذا كان الحصر قطعيا ابطاله لابد ان يكون قطعيا ومثل هنا بمثال قال قولنا العالم اما قديم او حادث. العالم اللي هو ايش؟ العالم اللي هو ما سوى الله. فيقال العالم اما قديم او حادث هل هناك قسم ثالث غير قديم او حادث يستحيل ان يكون هناك قسم اخر. نأتي على هذه الاوصاف فنبطل هذه الاوصاف ما عدا الذي يصلح ان يكون معا فلو كان الحصر قطعيا فالابطال لكل الاوصاف ما عدا الوصف المعتمد فيكون كذلك قطعيا. فنأتي مثلا على قول العالم قديم هذا باطل قطعا يبقى يتعين عندنا ايه؟ يتعين عندنا ان يكون حادثا طالما ان هو الحصر قطعي فالابطال لابد ان يكون قطعيا. اما اذا كان الحصر والابطال او كان احدهما غير قطعي فهذا يفيد الظن. زي مسلا مسألة الربا اللي اتكلمنا فيها من شوية ذكرنا ان علة حرمة الربا في الربويات اما الكيل او القوت او الطعم فنحن كشافعية بنبطل كل هذه الاوصاف الا الطعم يبقى هنا الصبر والتقسيم ظني لوجود هذه الاحتمالات لان كل هذه الاحتمالات تمنع من كون هذا الصبر ايش؟ قطعيا. صح كده؟ فاذا هنا الصبر والتقسيم ظني وليس بقطع يبقى المسلك اللي هو الصبر والتقسيم اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا الظن من الصبر والتقسيم حجة للناظر لنفسه وللمناظر لغيره. وهذا الذي عليه الاكثرون لان العمل بالظن واجب وقيل هو حجة للناظي نفسه دون المناظر لغيره. وقيل ليس بحجة مطلقا. لكن الذي عليه الاكثرون هو الاول لان عمل بالظن واجب الامر الرابع مما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو في الحصر الظني ان ابدى المعترض وصفا زائدا على الاوصاف على الاوصاف التي ذكرها المستدل لم يكلف المعترض ببيان صلاحية وصفه للعلية. يبقى الان المجتهد او المستدل ذكر بعض الاوصاف تصلح للعلية بالصبر كما قلنا وبعدين شرع بعد ذلك في ابطال ما آآ ابطله من ذلك وابقى على وصف من هذه الاوصاف جاء المعترض ذكر وصفا زائدا على تلك الاوصاف التي ذكرها المجتهد. هل يكلف هذا المعترض ببيان صلاحية هذا الوصف للعلية؟ ولا يكفي ان هو يذكر وصفا زائدا لم يذكره المستدل علشان يبين بطلان هذا الذي ذكره المستدل يكفي؟ نعم يكفي ذكر وصف زائد ولا يلزمه بيان صلاحية هذا الوصف للعلية لان ابطال الحصر بابداء وصف زائد هذا كافي في الاعتراض. يبقى هنا المستدل اللي هو المجتهد يعني يزعم ان الاوصاف التي تصلح العلية واحد واتنين وتلاتة. القوت او الايه؟ او الكيل او الطعم. وما عنديش اي وصف زائد فهنا بيقول المعترض لو جاء بوصف رابع هذا يكفي في صلاحية الاعتراض حتى وان لم يبين صلاحية هذا الوصف العلي فهمنا او الامر الذي يليه فهنا بيذكر ان المستدل في هذه الحالة يدفع ذلك بابطال التعليل بالوصف الذي اورده معترض ولا ينقطع في المناظرة حتى يعجز عن ابطاله. يبقى هنا علشان يدفع هذا الاعتراض يعني المستدل؟ نعم يدفع ذلك بابطال التعليل بالوصف الذي اورده المعترض وقد يتفق المستدل والمعترض على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين وصف يقول به المستدل ووصف اخر يقول به المعترض فحينئذ يكفي المستدل ان يقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان تكون ذاك لسبب كذا فيتعين الاخر للعلية. يبقى هنا انحصر عندي الامر في ايه؟ في وصفين. وصف يقول به المستدل ووصف يقول به المعترض. فهنا يمكن المستدل ان يقول العلة اما هذا او ذاك. الوصف الذي اقول به والوصف الذي يقول به المعترض. ولا يمكن ان يكون هذا الوصف الذي قلته به ايها المعترض صالحا للعلية. فتعين ان يكون وصفي ايه ها صالح اللي هي العلية وذكر شيخ الاسلام كذلك امرا خامسا وهو انه من طرق ابطال الوصف بيان انه طردي. يعني من جنس اعلم ان الشارع الغاه سواء كان الالغاء عاما كالطول والقصر فهذه لم يعتبرها الشرع في الاحكام مطلقا او كان الالغاء في حكم معين كالذكورة والانوثة في العتق فمن طرق ابطال الوصف بيان انه طردي. يعني من جنس ما علم ان الشارع الغاه فهمنا؟ سواء كان الغاء عاما؟ نعم. سواء كان الغاء عاما او كان الغاء في حكم. كان الغاء في حكم معين ومن طرق الابطال كذلك الا تظهر مناسبة الوصف للحكم هذه من طرق الابطال لا تظهر بعد البحث مناسبة الوصف للحكم فللمستدل ان يقول في ابطال وصف المستدل علشان يبين ان هذه الاوصاف باطلة لا تصلح للعلية له ان يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم لان من شرط العلة ان تكون مناسبة للايه للحكم صح مش احنا قلنا في تعريف العلة هو الوصف الظاهر المنضبط فلابد ان يكون مناسبا وللحكم. واحنا قلنا في تعريف العلة كذلك اللي هو لابد ان يكون ايه؟ آآ فيه مناسبة باعتبار انه اما الباعث على الحكم او الايه؟ او المعرف وفي كل الاحوال لابد من وجود مناسبة فيكفي المستدل في ابطال الوصف ان يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم. فاذا حذف المستدل ذلك الوصف لم يحتج في ذلك الى دليل يكفي ان يقول بحثت فلم اجد ما يوهم مناسبة طب لماذا يكفينا ذلك؟ لانه مجتهد وهو عدل والاصل هو قبول ما يقول فلو قال ذلك فهذا يكفي ولا نحتاج منه الى ذكر دليل على عدم وجود المناسبة فان ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته للحكم ايضا فليس للمستدل ان يبين المناسبة. لان انتقال من طريق الصبر الى طريق المناسبة وهذا يؤدي الى انتشار الكلام وتشعبه المحظور في الجدل. فبنقول لو ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته. يبقى هنا المستدل ليس من واجبات او لا يجب على المستدل ان المناسبة لكن للمستدل ان يرجح صبره على صبر المعترض النافي لعلية الوصف. المبقي بموافقة صبره لتعديه الحكم. يعني له ان يرجح صبره على صبر المعترض. فيما لو ايه؟ لو تعارض ها الوصفان. الوصف الذي به المستدل والوصف الذي اتى به المعترض. فهنا للمستدل ان يرجح صبره على صبر المعترض. طيب من طرق كما يذكر هنا ان هو يبين ان الوصف الذي اتى به اللي هو المستدل فيه تعدية فيه تعدية لان التعدية اكثر فائدة من قصور الوصف. يعني لو كان الوصف الذي اتى به المستدل فيه تعدية. والوصف الذي اتى به طرد فيه قصور. فهنا بنقول للمستدل ان يرجح وصفه لان الوصف الذي فيه تعدية ها اكسر فائدة من الوصف الذي فيه قصور. وان كان يصح لنا ان نعلل بالعلة القاصرة لكن افضل منها العلة المتعدية لان فائدتها اكسر. باعتبار انها من خلال ذلك يمكن ان نجري القياس كان يقول المستدل ان علتي متعدية في سائر المحلات بخلاف علتك. فانها قاصرة على البعض فهنا ترجح وصف المستدل على وصف من؟ على وصف المعترض. يقول شيخ الاسلام رحمه الله الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر اوصاف اصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد او الاصل عدم غيرها. والناظر يرجع الى ظنه فان كان الحصر والابطال ايا فقطعي والا فظني. قال وهو حجة في الاصح. فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليم يعني لا مكلف المستدل ببيان صلاحية الوصف الايه؟ للتعليم. قال ولا ينقطع المستدل حتى يعجز ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله في الاصح. فان اتفقا على ابطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما. قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق. والا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعى المعترض ان المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته. لكن له ترجيح صبره بموافقة التعديل. قال رحمه الله الله تعالى قال الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار من مسالك العلة كذلك المناسبة. من مسالك العلة المناسبة وهي مناسبة الوصف المعين للحكم التي اشرنا في كلامنا اليها انفا. مناسبة الوصف المعين للحكم. كمناسبة وصف الاسكار لتحريم الخمر ويسمى استخراج الوصف المناسب بتخريج المناطق. يبقى تخريج المناط عبارة عن ايه؟ اللي هو تعيين العلة بايه ابداء مناسبة هذه العلة للحكم مع الاقتران بينهما. فاستخراج الوصف المناسب يعني ان هذه العلة مناسبة للحكم هذا يسمى بتخريج المناطق. مثال ذلك قوله النبي عليه الصلاة والسلام وكل مسكر حرام فتخريج المناط فيه هو تعيين المجتهد كون هذا الاسكار هو علة لتحريم الخمر فيبين المناسبة. مناسبة الاسكار للتحريم فلو بين مناسبة الاسكار للتحريم اللي هو ايه الاسكار اللي هو الوصف والتحريم اللي هو الحكم. فلو بين في وجود مناسبة بين الوصف وبين الحكم فهذا يسمى بتخريج المناطق طب ايه هنا المناسبة بين الوصف وبين الحكم؟ ايه المناسبة بين الاسكار وبين التحريم؟ المناسبة ان المسكر يزيل العقل الذي اتى الشرع بحفظه وقد اقترن الوصف وهو الاسكار بالحكم وهو التحريم في نص الحديث وليس معنى اقتران الوصف بالحكم ان الشارع ذكر ان الحكم معلل بذلك الوصف والا لكان النص هو مسلك العلة فهمنا كما بيننا قبل ذلك. لكن معناه ان يقترن بالحكم في النص وصف يرى المجتهد انه صالح للتعليم وانه مناسب لتشريع الحكم فيعلله بذلك طيب يبقى عرفنا الان ما معنى المناسبة؟ مناسبة يعني ايه؟ يعني مناسبة الوصف المعين للحكم ويسمى استخراج هذا الوصف بتخريج المناطق طيب لو قيل تعيين وصف مناسب لحكم تعيين وصف مناسب للحكم هذا لا ينفي غيره. ممكن يكون فعلا الوصف ده مناسب للحكم. لكن ما ينفيش اللي يكون عندي اوصاف اخرى فلو قيل تعيين وصفي مناسب للحكم لا ينفي غيره فكيف يثبت المجتهد استقلال وصفه بمناسبة الحكم. قلنا بالصبر والتقسيم بالصبر والتقسيم بان يقول ان الوصف اما ان يكون هذا او ذاك ولا جائز ان يكون ذاك اللي هو الوصف الاخر. فتعين ان تكون ان يكون هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم يبقى من خلال الصبر والتقسيم هيبين ان هذا الوصف المناسب هو المناسب للحكم دون غيره وهنا لابد ان يسبت المجتهد انتفاء بقية الاوصاف بخلافه في الصبر فانه يكتفي بان يقول بحثت فلم اجد او ان الاصل عدمه لماذا؟ لان المطلوب هنالك هو النفي. يعني النفي ما لا يصلح للعلية. فيكتفي بذلك القول. اما هنا في المناسبة فالمطلوب هو اثبات استقلال الوصف الذي يصلح للعلية فلابد من مستند ثم لابد من شرط وهو انتفاء جميع القوادح عن ذلك الوصف المناسب. كي تتم علية الوصف فلو قدح قادح فيه كتخلف الوصف في بعض الموارد يعني في بعض المواضع كما مثلنا بتخلف القوت عن الملح في الربوية النكاح وانتفاؤه في حق الانسة ارجح من حصوله في الواقع عندي الان امور اربعة واقسام اربعة للمناسب ما حصوله يقينيا؟ ما حصوله ظنيا؟ ما حصوله مساويا؟ ما حصوله مرجوحا؟ فهل يمكن التعليل بكل هذه الاقسام فهذا يقدح في عليته وسيأتي الكلام ان شاء الله عن القوادح يبقى تحصل عندنا الان ان المناسبة هي ان يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ان يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع. ويقوم دليل على استقلال الوصف بالمناسبة دون غيره ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح. فحين اذ يعلم انه علة لذلك الحكم طيب ما هو المناسب المناسب هو وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة تصلح كونها مقصودة للشارع في تشريع ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة احنا الاصل عندنا في تشريع الاحكام ما هو جلب المصالح ودرء المفاسد هذا هو الاصل عندنا في تشريع الاحكام فاحنا بنقول عشان نعرف هذا الوصف مناسب ولا مش مناسب للحكم يعني فبنقول لو وجدنا وصفا ظاهرا منضبطا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة يعني لو رتب الشرع حكما وهذا الحكم يترتب منه حكمة من دفع مفسدة او جلب مصلحة فهذا معناه ان هذا الوصف وصف ايش؟ وصف مناسب كالازكار في تحريم شرب الخمر جاء الشرع ومنع من هذا الاسكار من اجل ان يدرأ مفسدة وهي فساد العقل يبقى هنا الاسكار ووصف ايه ؟ وصف مناسب. صح كده ؟ يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه اللي هو التحريم حكمة. اللي هو درء المفسدة. وكالقتل العمد العدوان في وجوب القصاص فانه وصف ظاهر غير منضبط غير مضطرب يلزم من ترتب الحكم عليه اللي هو ايجاب القصاص على القاتل حصول منفعة اللي هي حفظ الايش؟ الحياة وبقاء هذه الحياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ودفع مفسدة وهي التعدي فان الانسان اذا عرف انه سيقتص منه اذا قتل انزجر واحجم عن هذا القتل طيب لو كان هذا الوصف المناسب خفيا. او كان هذا الوصف غير منضبط واعتبر ملازمه وهو المظنة فيكون هو العلة. طيب مثال ذلك التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة احنا قلنا حصول المشقة هل هذا وصف ظاهر منضبط ولا وصف غير منضبط هذا وصف غير منضبط فهنا بنقول التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة فيه. هذه خفية وغير منضبطة. باعتبار ان المشقة تختلف خلاف الاحوال والاشخاص والازمان فاذا ربطنا الترخيص بمظنة المشقة اللي هو السفر كان هذا ظاهرا منضبطا يبقى احنا هنا لما وجدنا ان المشقة وصف غير منضبط ربطنا الحكم بالايه؟ بلازمه بلازمه اللي هو او شيء ملازم له بشيء ملازم له الذي هو السفر فقلنا اذا العلة هي السفر وليس المشقة ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان المناسب ينقسم باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم الى اربعة اقسام المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما يكون حصوله يقينيا مثال ذلك حصول الملك في البيع لان المقصود من تشريع البيئة وحصول الملك وهو حاصل يقينا في البيع فهنا المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم. هنا حصول يقيني القسم الثاني هو ما يكون حصوله ظنيا مثال ذلك حصول الانفجار عن القتل في القصاص فان الممتنعين عن القتل اكثر من المقدمين عليه. فالحكمة حاصلة ظنا الامر السالس او القسم الثالث ما يكون حصوله متساويا مثال ذلك حصول الانزجار عن شرب الخمر في حده فان الممتنعين عن الشرب يساوي عدد المقدمين عليه فيما يظهر لنا لا بالاحصاء الدقيق فان هذا متعذر ولهذا سنجد ان شخص قد يجلد في الخمر ومع ذلك ايه؟ يعود ويشرب الخمر. يجلد ويعود يجلد ويعود. فهنا مناسب مساوي لان الانسان قد يشرب الخمر ويجلد ومع ذلك يعود لشرب الخمر مرة اخرى. لكن بالنسبة للقتل القتل اقل بلا شك اذا وجد الانسان ذلك فانه ينزجر اكثر من ايه؟ من انزجاره بالحد في شرب الخمر القسم الرابع هو ما يكون حصوله مرجوحا مثاله حصول التوالد في نكاح الايسة من الحيض فان الولد هو مقصود النكاح وانتفاؤه في حق الايسة ارجح من حصوله في الواقع المرأة الايسة من الحيض غالبا لا يمكن ان ان تنجب بل لا يمكن ذلك اصلا فهذه المرأة هل يجوز نكاحها ولا لا يجوز يجوز رغم ان مقصود النكاح هو ايه؟ هو حصول التكاثر. تناكحوا تكاثروا هذا جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح آآ فالحاصل يعني ان حصول التوالد في نكاح الايسة من الحيض فان كان الولد هو مقصود ولا عندي اقسام يمكن ان نعلل بها واقسام لا يمكن ان نعلل بها فهنا بنقول اتفق العلماء على جواز التعليل بالاول والثاني اللي هو ما كان حصوله يقينيا وما كان حصوله ظنيا اما ما كان حصوله متساويا او مرجوحا التعليل بالثالث والرابع هذا جائز ايضا على الاصح ومن ذلك جواز قصر الصلاة للمسافر المترفه الذي لا يجد مشقة في سفره. طيب هنا مسألة وهي لو كانت الفائدة المترتبة من شرع الحكم فائتة قطعا في بعض الصور مع حصوله في غالب الصور هل يعلل به في الصورة النادرة ولا لأ مثال ذلك عقد رجل بالمشرق على امرأة بالمغرب كان وكل رجلا ليعقد لها فاتت بولد يبقى رجل اللي هو الولي يعني عقد بالمشرق على امرأة تزوج. نكح رجل بالمشرق امرأة بالمغرب طب كيف ينكحها وهو في المشرق وهي في المغرب؟ نعم. وكل رجلا ليعقد له فاتت بولد فان الولد ليلحق بنسب ابيه للقطع بعدم التقائهما قطعا مما لا يحتمل معه حصول المقصود من النكاح وهو حصول النطفة في الرحم مما يحصل معه العلوق والولد. الحنفية يقولون نسبه بزوج المرأة فعند الجمهور يقولون الفائدة المترتبة من شرع الحكم. لو فاتت في بعض السور النادرة لا يصح ان ان ان نعتبرهم ولا ان نعلل بها لو فاتت في بعض الصور النادرة لا نصح ان نعلل بها ولا ان نعتبرها خلافا للحنفية مثال اخر اذا باع رجل جاريته لشخص ثم ندم سريعا واشتراها من ذلك الشخص في نفس المجلس فعند الحنفية يجب استبراء هذه الجارية لكن هذا عند الحنفية يحصل تقديرا. يحصل تقديرا. وعند الجمهور يجب استبراء هذه الجارية تعبدا يعني حتى لو ايه؟ حتى لو تيقن انه لم يطأ هذه الجريمة. لكن مع ذلك يجب عليه الايه؟ استبراء هذه الجارية. وعند جمهوره يقولون هذا من باب التعبد فهنا القصد من تشريع الاستبراء معرفة براءة الرحم وهي فائتة قطعا في تلك الصورة ومع ذلك لا يعتبر الجمهور هذه الصورة النادرة ويقولون ايه ؟ يجب الاستبراء يجب الاستبراء طيب قال شيخ الاسلام رحمه الله الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار. ويحقق حققوا استقلال الوصف بعدم غيره بالصبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينيا كالملك في البيع وزنا كالانزجار في القصاص ومحتملا سواء كالانفجار في حد الخمر او مرجوحا كالتوالي في نكاح الايزة. والاصح جواز التعليل بالاخيرين فان فات قطعا فالاصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء امة اشتراها بائعها في المجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقية قال رحمه الله تعالى والمناسب ضروري. فحاجي فتحسيني قال والضروري حفظ الدين. فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر. والحاجي كالبيع فالاجارة. وقد يكون ضروريا كالاجارة الطفل ومكمله كخيار البيع. والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره كسلب العبد اهلية الشهادة. طيب آآ ينقسم المناسب الذي سبق وتكلمنا عنه انفا من حيث المقصد الذي اه شرع الحكم له الى ثلاثة اقسام. يبقى المناسب من حيث المقصد الذي شرع الحكم له ينقسم الى كم قسم؟ الى اقسام ثلاثة. ضروري وحاجي وتحسيني ما هو المناسب الضروري؟ المناسب الضروري هو ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة وهو متضمن لحفظ الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة وشريعة الدين النفس العقل النسب المال وزاد بعضهم العرض فصارت ستة حفظ الدين وشرع له قتال الكفار ولهذا قال الله عز وجل وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة يعني الشرك يعني حتى لا يكون حفظا لهذا الدين. حفظ الدين وشرع له قتال الكفار. وشرع له قتال الكفار. وحفظ النفس وشرع له القصاص وحفظ العقل وشرع له حد المسكر وحفظ النسب وشرع له حد الزنا وحفظ المال وشرع له حد السرقة وحفظ العرض وشرع له حد القزف يبقى هذا هو المناسب الضروري ما تصل الحاجة اليه حد الضرورة. يلحق بالضروري ما يسمى بمكمل وهو ما شرع لصيانة الضروري يبقى مكمل الضروري هو ما شرع لصيانة الضروري. كالحد على شرب قليل المسكر فانه لا يذهب العقل. يعني لو شرب قليلا من الخمر شيئا يسيرا من الخمر. ولم يصل الى حد الاسكار. هل فيه الحد؟ نعم اذا شرب كسير الخمر او قليله فالواجب عليه الحد تمام وهذا يسمى بايه؟ بمكمل الضروري فما شرع للسلانة الضروري كالحد على شرب قليل المسكر فانه لا يذهب العقل. لكن شرع صيانة لحفظ العقل. فان شرب القليل يدعو الى الكثير وهو مكمل لحفظ العقل اما القسم الثاني من اقسام المناسب وهو الحاجي والحاجي هو ما يحتاج اليه لكن لا تصل الحاجة الى حد الضرورة يبقى الحاجة اليه موجودة لكن لا تصل الى حد الضرورة مثال ذلك البيع. والاجارة المشروعان للملك الذي يحتاج اليه الانسان وكما قلنا في الضروري نقول كذلك في الحاجية يلحق بالحاجي مكمله. مما لا يحصل تكميل الحاجي الا به. مثال ذلك خيار البيع. الذي شرع من اجل التروي والسلامة من الغبن فهو كمل به ملك المبيع. فان الغبن في البيع يوجب الرد فيفوت ما شرع البيع لاجله وهو الملك وهنا مسألة ذكرها شيخ الاسلام انه قد يعرض للحاجي ما يجعله ضروريا. مثال ذلك استئجار الولي لطفله الذي لا ام له من تقوم مقامها في تربيتي فان الايجار في اصلها حاجية. لكن عرض ما يجعلها ضرورية وهو هنا حفظ حياة هذا الايه هذا الطفل فصار الاستئجار كالضروري تماما او هو ضروري. صار الاستئجار ضروريا. حفظا لحياة هذا الطفل. وان كان الاستئجار في اصله هو ايه؟ هو حاجي. ليس من باب الضروريات. لكن اذا لم نستأجر ايه اللي هيحصل اه تفوت حياة هذا الطفل فهنا عرض للحاجي ما جعله ضروريا المناسب الثالث هو التحسيني وهو ما استحسن في العادة من غير احتياج اليه والتحسين قسمان تحسيني غير معارض لقواعد الشرع وتحسين معارض لقواعد الشرع. اما التحسيني غير عارض لقواعد الشرع كتحريم النجاسات فان نفرة الطباع منها يناسب تحريم تناولها. حتى انه يحرم التلطخ بها يحرم التلطف بالنجاسات حثا للناس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيعة وكسلب العبد اهلية الشهادة فانها لو ثبتت له مضر ولكن السلب مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنزل الشريف الملزم للحقوق القسم الثاني هو التحسيني المعارض لقواعد الشرع. كمكاتبة الرقيق فهذه مستحسنة عادة. اذ يتوسل بها الى فك الرقاب الذي يعتبر من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيب فهي جائزة مع انها مخالفة للقواعد العامة التي تمنع بيع الشخص بعض ماله بعض ماله ببعض ماله. فهي استثناء من الاصل ازاي بقى بيع المال لبعض المال؟ احنا عارفين ان العبد وما يملكه في الاصل هو ملك لسيده فهنا العبد هذا ملك للسيد والاصل ان ما ياتي به هذا العبد هو ايضا ملك ومع ذلك الشرع استثنى هذه الصورة واجاز بيع الشخص لماله ببعض ماله فهمنا؟ فهنا سيبيع هذا العبد الذي هو ما له ببعض ما له الاخر الذي اتى به هذا الايه؟ هذا العبد. فهذا استثناء وهو الصيني معارض لقواعد الشرع لكنه من باب الاستثناء كما بينا. قال بعد ذلك ثم المناسب ان اعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع فالمؤثر نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وان كان طبعا الاول ان احنا كنا ننتهي من الكلام عن المناسب لكن هو المصنف هنا هيتكلم بكلام كثير عن المناسب ترجئ الكلام عنه في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين