﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. في الدرس الماضي تكلمنا عن المناسب باعتباره مسلكا من مسالك العلة وقول المصنف رحمه الله تعالى والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني

2
00:00:21.600 --> 00:00:45.600
فيتكلمن عن انواع المناسب والمصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بين ان المناسب على قسمين. القسم الاول وهو المناسب المعتبر القسم الثاني وهو المناسب الملغى. فقال رحمه الله تعالى ثم المناسب ان اعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.500
فالمؤثر او بترتيب الحكم او بترتيب الحكم على وفقه فان اعتبر العين في الجنس او عكسه او الجنس في الجنس فالملائم قال والا فالغريب وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به

4
00:01:06.850 --> 00:01:35.600
القسم الاول من اقسام المناسب وهو المناسب المعتبر وهذا التقسيم باعتبار اعتبار الشارع له او عدم اعتباره فالمناسب ينقسم من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره الى قسمين. القسم الاول وهو المناسب المعتبر. يعني الذي اعتبره الشارع علة

5
00:01:35.600 --> 00:02:02.200
للحكم المناسب المعتبر هو الذي اعتبره الشارع علة للحكم. والمناسب المعتبر على ثلاثة اقسام. القسم الاول وهو المؤثر والمؤثر هو ما اعتبر الشارع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم

6
00:02:02.700 --> 00:02:21.400
تاني بنقول القسم الاول من اقسام المناسب المعتبر المؤثر وهو ما اعتبر الشارع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم ما معنى ذلك؟ بمثال يتضح لنا المقال فبنقول هنا

7
00:02:21.850 --> 00:02:47.300
تعليل نقض الوضوء بمس الذكر تعليل نقض الوضوء بمس الذكر. يعني مس الذكر علة في نقض الوضوء هذا مستفاد من النص من حديث الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

8
00:02:47.300 --> 00:03:17.400
وضع فقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا تعليل عين الوصف الذي هو مس الذكر يبقى هذا الوصف بعينه بعين الحكم وهو وجوب الوضوء يبقى هنا مناسب مؤثر. ليه؟ لان الشارع هنا اعتبر عين الوصف في عين الحكم. يبقى عين

9
00:03:17.400 --> 00:03:41.100
الوصف اللي هو مس الذكر يوجب الوضوء وايجاب الوضوء هذا هو عين الايه؟ ها الحكم. فهذا مؤثر او نقول هذا مناسب مؤثر مثال اخر تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر

10
00:03:41.450 --> 00:04:03.400
يعني لماذا اوجب الشرع الولاية على مال الصغير ليه لو عندنا صبي صغير عنده مال لابد ان يكون له ولي ولا يجوز لهذا الصبي ان يتحكم في هذا المال ايه العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هي الصغر

11
00:04:04.050 --> 00:04:26.350
العلة في ذلك هي الصغر وهذا بالاجماع فهنا برضو مناسب مؤثر فعين الوصف الذي هو الصغر وعين الحكم هي الولاية على مال الصغير. يبقى خلاصة هذا القسم ان الشارع اعتبر وصفا بعينه علة لهذا الحكم

12
00:04:26.350 --> 00:04:47.250
فهمنا كده يا جماعة؟ يعني ايه؟ المؤثر يعني الشارع اعتبر وصفا بعينه علة للحكم زي ميسي ذكر نعم آآ ممثل ذكر هذا وصف علة لايش؟ علة لحكم وهو وجوب الوضوء

13
00:04:48.200 --> 00:05:02.600
طيب مس الذكر من اين اتينا به؟ اتينا به بالنص نفس الكلام بالنسبة لوجوب الولاية على مال الصغير. هذا مستفاد من الاجماع. فهمنا كده؟ فلما يأتي الشارع ويعتبر وصفا بعين

14
00:05:02.600 --> 00:05:23.400
علة لحكم فهذا يسمى بالمناسب المؤثر. وهذا اعلى درجات اعتبار الوصف نأتي على القسم الثاني من اقسام المناسب وهو المناسب الملائم المناسب الملائم وهو الوصف المناسب. الذي لم يثبت بنص او اجماع

15
00:05:23.900 --> 00:05:48.700
الوصف المناسب الذي لم يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم يبقى هنا النص دل على ان عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لأ الاجماع دل ان عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لا. هذا في الايه؟ في المناسب الملائم. لكن ثبت بالنص

16
00:05:49.150 --> 00:06:22.400
او الاجماع اعتباره بعينه علة لجنس الحكم علة لجنس الحكم او اعتبار جنسه مش عينه او اعتبار جنسه علة لنفس الحكم طيب يبقى الان بنقول الوصف المناسب اذا كان معتبرا بنوع من هذه الانواع الثلاثة للاعتبار فهنا سيكون التعليل موافق

17
00:06:22.400 --> 00:06:48.350
لتصرفات الشارع في تشريعه وتعليمه. ولهذا سمي بالمناسب الايه؟ الملائم لانه مناسب لتصرفات الشارع مناسب لتعليلات الشارع. ولهذا سمي بالملائم فالملائم يشمل ثلاث سور. الصورة الاولى ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم

18
00:06:49.000 --> 00:07:11.050
ايه المقصود بعين الوصف؟ يعني وصف واحد والمقصود بجنس الحكم يعني القدر المشترك بين نوعين مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر. كما ثبتت به ولاية المال

19
00:07:11.250 --> 00:07:30.350
طيب ما معنى ذلك؟ الان اتفق العلماء على ثبوت ولاية النكاح للاب على البكر الصغير. هذا بالاتفاق البنت اذا كان صغيرة فقد اتفق العلماء على ثبوت ولاية الاب لهذه البنت الصغيرة في النكاح

20
00:07:31.200 --> 00:07:51.250
لكن هل اتى نص او اجماع يعتبر ان العلة هي الصغر عندنا نص او اجماع يدل على ذلك؟ الجواب لا. فلهذا قيل الصغر هو علة ولاية النكاح فهمنا كده؟ قالوا الصغر علة ولاية النكاح

21
00:07:51.500 --> 00:08:11.300
وبعضهم قالوا علة لاة النكاح هي البكارة وليس الصغر يبقى الحكم متفق عليه لكن العلة هو الذي حصل فيها الخلاف لان العلة لم يأتي عليها نص ولا اجماع. طيب فهنا بعض المجتهدين وجد ان الشارع اعتبر عين الوصف في

22
00:08:11.300 --> 00:08:30.450
جنس الحكم. يعني ايه؟ اخذ منه ثبوت عين الوصف الذي هو الولاية. عندنا الولاية نوعان. عندنا ولاية مال. وعندنا ولاية نكاح. متى ثبتت الولاية في احد النوعين فانها تثبت في الاخرى

23
00:08:31.650 --> 00:08:48.200
طيب الولاية ثابتة في المال ولا لا؟ هذا بالاتفاق. فقالوا وكذلك تثبت في النكاح فهنا اعتبروا عين الوصف اللي هو عين الوصف اللي هو الصغر فيه جنس الحكم اللي هو الولاية

24
00:08:48.600 --> 00:09:06.500
فهمنا فالحكم للجنس يثبت بثبوت الحكم لاحد انواعه يبقى هنا تحصل عندنا الان خلاصة ما ذكرناه ان الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم. عين الوصف اللي هو ايه؟ اللي هو الصغر

25
00:09:06.500 --> 00:09:23.200
في الولاية. فجاء المجتهد فاخذ من هذا الاعتبار ثبوت كذلك عين الوصف في عين الحكم اللي هو ثبوت عين الوصف اللي هو الصغر في عين الحكم اللي هو ولاية النكاح

26
00:09:24.100 --> 00:09:41.050
ما دام انه حصل اتفاق على ايه؟ على ان الصغر علة لولاية المال فاخذ بعض المجتهدين بالقياس انه كذلك علة في ولاية النكاح. فهنا عين الوصف في جنس الحكم. مش الولاية دي جنس

27
00:09:41.200 --> 00:10:07.800
عندنا ولاية مال وعندنا ولاية نكاح فهمنا فبسبب ان الشارع اعتبر الصغر علة في جنس الولاية فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة في الولاية عليها في النكاح كذلك. الصورة الثانية من سور المناسب الملائم ما اعتبر جنس الوصف

28
00:10:07.800 --> 00:10:28.150
في عين الحكم يبقى هنا هنلاحز ان الوصف عبارة عن ايه؟ ها عين الوصف ولا جنس الوصف هنا جنس الوصف جنس الوصف في عين الحكم عكس السابق. مثال ذلك جواز جمع الصلاة في المطر

29
00:10:29.350 --> 00:10:55.000
جواز جمع الصلاة في المطر لجوازها في السفر وذلك للحرج طيب ما معنى ذلك؟ عندنا ثبت بالاجماع اباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر واختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر

30
00:10:55.900 --> 00:11:16.350
فجاء بعض المجتهدين ممن يقول بجواز زلك فقاسها على السفر بجامع الحرج في كلتا الصورتين فكما ان الشارع اجاز الجمع بين الصلاتين في حال السفر للحرج كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال

31
00:11:16.350 --> 00:11:41.150
الايه؟ المطر لعلة الايه؟ ها؟ الحرج لنفس العلة لوجود الحرج في كل في كل من الصورتين. فهنا الحرج جنس يشمل الحرج في السفر ويشمل كذلك الحرج فيه المطر فهمنا والحكم هو واحد

32
00:11:41.650 --> 00:12:05.000
ايه الحكم الجمع بين الصلاتين. يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف اللي هو الحرج في عين الحكم اللي هو الجمع بين الصلاتين طيب مسال اخر او مسال مرة تانية بنقول اتفق العلماء

33
00:12:05.150 --> 00:12:30.850
واجمع اجمع العلماء على اباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر لعلة الحرج تمام كده؟ لكن حصل الخلاف بينهم في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر فجاء بعض المجتهدين واجاز الجمع بين الصلاتين حال الحضر

34
00:12:30.950 --> 00:12:58.700
لالة الحرج قياسا على ايه على السفر تمام كده بجامع الحرج الموجود فالحرج هنا بنقول جنس يشمل الحرج في السفر ويشمل الحرج حال المطر والحكم عندنا واحد اللي هو الجمع بين الصلاتين

35
00:12:59.300 --> 00:13:23.050
فثبت ان الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم. يعني اعتبر جنس الحرج في الجمع بين الصلاتين فجاء المجتهد فاخذ من هذا الاعتبار ثبوت عين الوصف في عين الحكم. فقال الحرج هو علة الجمع في الحضر حال المطر. وذلك بسبب

36
00:13:23.050 --> 00:13:44.350
ان الشارع اعتبر جنس الحرج علة في الجمع فكأن الشارع لما اعتبر الحرج في السفر علة لاباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر الحرج بانواعه علة للجمع  ومن انواع الحرج الحرج الذي يكون في المطر

37
00:13:45.450 --> 00:14:11.950
وكذلك الحال في حالة نزول الثلج والبرد فهنا بنقول ايضا سيعتبر جنس الوصف في عين الحكم والجامع هو حصول الايه؟ وذلك لحصول ايه؟ ها؟ الحرج فيجوز الانسان ان يجمع بين الصلاتين للمطر كذلك للثلج وكذلك للبرد. كما انه يجوز ان يجمع بين صلاتين حال السفر

38
00:14:12.350 --> 00:14:35.850
نأتي على السورة الثالثة والاخيرة من صور المناسب الملائم وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. يبقى احنا عرفنا الان عين الوصف يا عين الحب وبعدين اتكلمنا عن جنس الوصف في عين الحكم. والحالة الثالثة جنس الوصف في جنس الحكم. مثال ذلك ثبوت القصاص

39
00:14:35.850 --> 00:15:03.750
في القتل بمثقل ثبوت القصاص في القتل بمثقل لثبوته في المحدد ما العلة؟ العلة القتل العمد العدوان فثبت بالاجماع ان القتل بمحدد يوجب القصاص. والعلة في ذلك هو القتل العمد العدوان. لكن اختلف

40
00:15:03.750 --> 00:15:30.100
في وجوب القصاص في القتل بمثقل وبعض المجتهدين جاء وقاس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع القتل العمد العدواني. في اي اشكال كده  فهنا قاس القتل بالمثقل زي مسلا واحد جاب حجرة حجر كبير والقاه على شخص فمات

41
00:15:30.250 --> 00:16:01.100
ده المقصود بالقتل بالايه؟ بالمثقف. فجاء بعض المجتهدين وقاس القتل بالمثقل على القتل بمحدد. بجامع القتل العمد العدوان وين طيب القتل اللي عنده العدوان هذا جنس ولا ليس بجنس هذا جنس القتل العمد للعدوان جنس يشمل القتل بالمحدد ويشمل ويشمل القتل بمحدد

42
00:16:01.100 --> 00:16:31.050
طيب الحكم الذي هو القصاص هذا جنس ولا ليس بجنس؟ ايضا هو جنس يشمل القصاص بالمحدد ويشمل القصاص بالمثقف يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم فاعتبر جنس القتل اللي هو العمد العدوان علة في جنس الحكم الذي هو وجوب القصاص

43
00:16:32.450 --> 00:16:53.300
فهمنا كده ده بالنسبة للنوع الثاني من انواع المناسب وهو المناسب الملائم. يتبقى عندنا الكلام عن النوع الثالث وهو المناسب الغريب والمناسب الغريب هو ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة

44
00:16:54.150 --> 00:17:17.250
ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة مثال ذلك توريث المبتوتة في مرض الموت توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القاتل من الارث. القاتل يرث ولا لا يرث

45
00:17:18.400 --> 00:17:39.300
ما الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولان القاتل قد استعجل الارث. ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. طيب الان امرأة طلقها زوجها وبت طلاقها في مرض الموت

46
00:17:39.750 --> 00:18:03.050
من اجل ان يحرمها من الارث واحنا بنقول مسألة توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القات من الارث بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد

47
00:18:03.750 --> 00:18:31.650
يبقى القاتل لا يرث لانه فعل فعلا محرما لغرض فاسد. صح؟ طيب كذلك المرأة لو طلقها زوجها طلاقا باتا في مرض الوفاة وقصد بذلك حرمانها من الارث طيب الحرمان حرمان الوارث

48
00:18:31.950 --> 00:18:58.700
هذا الوصف الذي هو حرمان الوارث لم يعتبر بعينه او جنسه من قبل الشارع لكن هذا الوصف استنبط من المجتهدين فقاس عليه توريث المبتوتة ولهذا نقول هذا الوصف المناسب لم يشهد له بالاعتبار نص ولا اجماع لا بعينه ولا بجنسه

49
00:18:59.150 --> 00:19:21.050
فيسمى هذا عند العلماء بالمناسب الايه الغريب يسمى هذا عند العلماء بالمناسب الغريب بخلاف الانواع السابقة من المناسب هذا شهد لها الشارع اما بوصف او بالجنس. لكن هذا لم يشهد له الشارع بذلك وانما هي علة مستنبطة

50
00:19:21.650 --> 00:19:46.050
ولما اخذ ذلك قاس عليها غيرها. فهذا يسمى بالمناسب الغريب. بمعنى ان الغريب له شاهد شرعي يشهد لصحته لكن العلة مستنبطة. دون اعتبار العين او جنس يبقى خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله ان الوصف المناسب ان اعتبر عينه في حكم في حكم بعينه فهذا هو المؤثر

51
00:19:46.800 --> 00:20:05.350
وان اعتبر عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم فهو الملائم وان ورد نص او اجماع في اثبات حكمه فاستنبط منه فاستنبط منه معنى. هذا المعنى لم يشهد له الشرع بالاعتبار بالطرق السابقة

52
00:20:05.350 --> 00:20:31.000
فهذا هو الغريب هذا هو الغريب قال بعد ذلك  لما آآ حرم الشرع القاتل من الارث حرمه من اجل ماذا؟ بعض المجتهدون يقولون او استنبطوا من ذلك بعض المجتهدين استنبط من ذلك ان العلة هو انه فعل فعلا محرما لمرض الفاسد

53
00:20:31.000 --> 00:20:48.250
يبقى هنا العلة دي منصوص عليها ولا مستنبطة؟ طيب مجمع عليها ولا عند بعض المجتهدين؟ لا لا هي لا هي مجمع عليها ولا هي منصوص عليها وانما هي مستنبطة بعد ذلك قاس عليها

54
00:20:48.850 --> 00:21:06.650
طلاق المرأة طلاقا بائنا من اجل ان يحرمها من الارث. يبقى هنا برضو فعل فعلا محرما لغرض فاسد فهذا يسمى ايه؟ لكن هنا آآ حتى وان لم يأتي نص او اجماع

55
00:21:07.000 --> 00:21:22.600
في هذه العلة لكن النصوص العامة تشهد لهذا الاعتبار ولا لأ؟ ان الشخص لو فعل فعلا محرما لغرض فاسد فانه يعامل بنقيض قصد  الادلة الشرعية تشهد لهذا الاصل ولا لا تشهد له؟ تشهد له

56
00:21:23.250 --> 00:21:44.250
فلما كان هذا الوصف المناسب لم يأت في اعتباره نص او اجماع لكن شهدت له النصوص العامة فهذا يسمى بالمناسب الغريب فهمنا؟ لان العيال هنا مستنبطة. لكن صحيحا من حيث المعنى الاجمالي ان الشرع يشهد لها من خلال النصوص العامة

57
00:21:46.700 --> 00:22:05.000
قال رحمه الله تعالى وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به. والا فالمرسل ورده الاكثر وليس منه مصلحة

58
00:22:05.000 --> 00:22:24.100
ضرورية كلية قطعية او ظنية قريبة منها. فهي حق قطعا طيب وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن القسم الثاني من اقسام المناسب وهو المناسب غير المعتبر. احنا قلنا

59
00:22:24.100 --> 00:22:48.550
المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره ينقسم الى قسمين معتبر وغير معتبر. كلمني عن المعتبر باقسامه الثلاثة انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن المناسب غير المعتبر. والمناسب غير المعتبر هو الذي لم يعتبره الشارع

60
00:22:49.000 --> 00:23:07.700
هو الذي لم يعتبره الشارع وهو قسمان. القسم الاول وهو المناسب غير المعتبر الملغى. يعني ايه يعني ما دل الدليل هو ما دل الدليل على الغائه فلا يعلل به حكم

61
00:23:08.150 --> 00:23:33.500
ما دل دليل على الغائه فلا يعلل به حكم مثال ذلك. لو واقع ملك لو واقع ملك من الملوك. او غني من الاغنياء اهله في نهار رمضان فهنا الكفارة تجب عليه كما تجب على غيره

62
00:23:34.850 --> 00:23:50.700
بنفس الترتيب الذي جاء في الحديث كما في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال

63
00:23:50.850 --> 00:24:12.150
فصوم شهرين متتابعين قال وهل فعل ذلك بي الا الصيام؟ قال فتصدق او اطعم ستين مسكينا قال فاطعم ستنا مسكينا هذا الحكم على كل احد واقع اهله في نهار. رمضان بالشروط طبعا المعروفة عند الفقهاء. سواء كان غنيا او كان فقيرا حتى لو كان اغنى الملوك

64
00:24:12.150 --> 00:24:30.300
حتى لو كان اغنى الاغنياء فبنقول لو ان شخصا من هؤلاء ملكا او كان غنيا من الاغنياء وقع اهله في نهار رمضان فالكفارة واجبة عليه كما هي واجبة على غيره بنفس الترتيب

65
00:24:31.400 --> 00:24:50.500
بعض الفقهاء افتى بان على الملك ونحوه من الاغنياء ممن يسهل عليهم العتق ان يصوم شهرين متتابعين من اجل ان يمتنع وينزجر عن هذا الفعل فنقول هذا المناسب قد الغاه الشارع

66
00:24:50.650 --> 00:25:13.550
ولم يعتبره لماذا؟ لانه قد جعل كفارة الوطأ الاعتاق ابتداء من غير ان يفرق بين ملك او غني وغيره من الناس فهنا نقول هذا مناسب ملغى. يعني لم يعتبره الشارع الغاه الشارع لا يعلل به الحكم

67
00:25:14.950 --> 00:25:33.450
مثال اخر على ذلك ما لو علل احد قتل المريض الميؤوس منه بانه اراحة لهذا المريض يعني شخص يعاني من مرض مزمن. وهذا المرض لا علاج له عند الاطباء. جاء شخص وافتى بقتل هذا الشخص لاراحته

68
00:25:34.000 --> 00:26:00.000
فنقول هذا المناسب قد الغاه الشارع. فلا يجوز التعليل به. ولا يجوز كذلك ان نبني الحكم عليه فهمنا يبقى هذا ما يعرف المناسب الملغم وهو قسم كما قلنا من اقسام المناسب غير المعتبر. القسم الثاني وهو المرسل. والمرسل هو ما لم يدل الدليل

69
00:26:00.000 --> 00:26:25.100
على الغائه. يعني لا هو اعتبره الشارع ولا هو الغاه. ولهذا يسمى بالايه بالمرسل وهو ما اصطلح عليه علماء الاصول بالمصلحة المرسلة عرفنا ما هي المصلحة المرسلة؟ يعني المصلحة لم لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بالغائها. مثال ذلك ضرب المتهم

70
00:26:25.100 --> 00:26:44.250
قتل او السرقة انتزاعا لاقراره يعني لو واحد متهم جابوه وقعدوا يضربوا فيه علشان ينتزعوا منه الاقرار بانه قتل او سرق باعتبار انه لن يقر على نفسه. وايضا ليست هناك بينة

71
00:26:45.100 --> 00:27:08.200
فيضرب حفظا للنفوس والاموال. يبقى عندي الان جواز الضرب هو الحكم الوصف المناسب هو توقع الاقرار يبقى دي مصلحة. صح فهذا الوصف المناسب لم يقم شاهد معين من ادلة الشرع تشهد له

72
00:27:09.700 --> 00:27:30.600
وكذلك لم يأتي ما يلغيه فهذا النوع من المصالح اشتهر به اشتهر به المالكية. فهم يقولون بالمصلحة المرسلة ورده الاكثرون من اهل العلم لعدم ما يدل على اعتباره على ما ذكروه

73
00:27:31.600 --> 00:28:01.400
فهمنا طيب فهمنا ما هو المرسل ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة وهي انه ليس من قبيل المرسل المصلحة الضرورية الكلية القطعية هذا ليس من المرسل لانها مما دلت دليل على اعتبارها فهي حق قطعا

74
00:28:01.900 --> 00:28:15.550
فمتى وجد في المصلحة ثلاثة قيود فهي معتبرة دي مسألة مهمة جدا عشان المصالح والمفاسد متى وجد في المصلحة هذه القيود الثلاثة فهي معتبرة شرعا. ولا تعد في هذه الحالة مرسلة

75
00:28:16.050 --> 00:28:33.450
فهمنا؟ طيب ما هي هذه القيود؟ اول هذه القيود ان تكون ضرورية. يعني واحدة من الضروريات التي تقدمت ليست من الحاجيات وليست من التحسينيات احنا عرفنا اللي هو النفس والمال والعرض الى اخره

76
00:28:33.850 --> 00:28:52.750
والدين والعقل الامر الساني او القيد الساني ان تكون كلية. يعني ايه كلية يعني لا تكون خاصة ببعض المسلمين دون البعض الاخر فلو واحد مسلا اعتبر مصلحة جماعة او فئة

77
00:28:52.800 --> 00:29:11.650
دون فئة اخرى ما حدش يقول هذا فيه اعتباره مصالح ومفاسد لابد ان تكون المصلحة عامة لجميع المسلمين وليست لفئة دون اخرى القيد الثالث وهو ان تكون قطعية ان تكون قطعية او ظنية قريبة من القطع

78
00:29:12.500 --> 00:29:37.200
فلا يكتفى بالظن الظاهر فلا يكتفى بالظن الظاهر فلو اجتمعت هذه القيود الثلاثة في مصلحة فهي مصلحة معتبرة في الشرع وليست من قبيل المرسل ومما يضرب على زلك كمثال يعني ما اذا تطرس الكفار بمسلمين

79
00:29:37.750 --> 00:30:03.150
يعني قتال بين المسلمين وبين الكفار فجاء الكفار ببعض المسلمين وتترسوا بهم فلو تطرس الكفار بمسلمين فانه يحل لنا رمي الكفار حتى ولو حصل منه قتل المسلمين اذا قطعنا او ظننا ظنا قريبا من القطع اننا اذا لم نرمهم استأصلونا بالقتل

80
00:30:03.350 --> 00:30:27.250
احنا ما عملناش كده اللي هيحصل يقينا حياته بعد ذلك سيأتون بعد ذلك ويقتلوننا او ظن عند حصل عندنا ظن غالب قريب من القاطع انه سيحصل ذلك هنا نقول يرمى هؤلاء الكفار حتى ولو ادى ذلك لقتل هؤلاء المسلمين. الذين تترس بهم الكفار

81
00:30:27.400 --> 00:30:47.400
طيب اذا لم يكن الامر كذلك؟ يعني لم يحصل عندنا القطع او ظن غالب قريب من القطع. يبقى هنا لا يحل لنا ان نرمي هؤلاء الكفار ولهذا لو تطرس الكفار بمسلمين في قلعة لم يجز لنا ان نرميهم لان فتح القلعة ليس امرا ضروريا. ولان المحظور من استئصالنا

82
00:30:47.400 --> 00:31:13.250
من قبل الكفار غير مقطوع او مزنون ظنا قريبا من القطع. ودي مسألة مشهورة عند الفقهاء واشطورت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة التطرس بالكفار طيب مسألة اخرى ايضا تعرض لها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهي ان المناسبة تنخرم بمفسدة

83
00:31:13.550 --> 00:31:36.500
تلزم الحكم سواء كانت راجحة او مساوية المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة او مساوية بمعنى ان ما ذكرناه من اعتبار المناسبة انما هو عند ظهور المصلحة دون مفسدة فيها

84
00:31:36.800 --> 00:31:56.250
اذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تدعو لمشروعية الحكم وتشمل كذلك على مفسدة تدعو لعدم مشروعية هذا الحكم سواء كانت هذه مفسدة مساوية او كانت راجحة ففي هذه الحالة تنخرم المناسبة وتبطل

85
00:31:56.850 --> 00:32:24.650
يبقى اذا لازم عشان نعتبر هذه المناسبة اما ان تكون مصلحة خالصة او فيها مفسدة لكن ايه ليست مساوية وليست براجحة على المصلحة التي فيها اما لو كانت هذه المناسبة مشتملة على مصلحة وعلى وصف او على مفسدة راجحة او مساوية فهنا تنخرم هذه تنخرم

86
00:32:24.650 --> 00:32:47.100
هذه المناسبة ثم قال بعد ذلك السادس الشبه وهو المسلك السادس من مسالك العلة ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

87
00:32:48.250 --> 00:33:02.044
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين