الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. في الدرس الماضي تكلمنا عن المناسب باعتباره مسلكا من مسالك العلة وقول المصنف رحمه الله تعالى والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني فيتكلمن عن انواع المناسب والمصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بين ان المناسب على قسمين. القسم الاول وهو المناسب المعتبر القسم الثاني وهو المناسب الملغى. فقال رحمه الله تعالى ثم المناسب ان اعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع فالمؤثر او بترتيب الحكم او بترتيب الحكم على وفقه فان اعتبر العين في الجنس او عكسه او الجنس في الجنس فالملائم قال والا فالغريب وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به القسم الاول من اقسام المناسب وهو المناسب المعتبر وهذا التقسيم باعتبار اعتبار الشارع له او عدم اعتباره فالمناسب ينقسم من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره الى قسمين. القسم الاول وهو المناسب المعتبر. يعني الذي اعتبره الشارع علة للحكم المناسب المعتبر هو الذي اعتبره الشارع علة للحكم. والمناسب المعتبر على ثلاثة اقسام. القسم الاول وهو المؤثر والمؤثر هو ما اعتبر الشارع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم تاني بنقول القسم الاول من اقسام المناسب المعتبر المؤثر وهو ما اعتبر الشارع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم ما معنى ذلك؟ بمثال يتضح لنا المقال فبنقول هنا تعليل نقض الوضوء بمس الذكر تعليل نقض الوضوء بمس الذكر. يعني مس الذكر علة في نقض الوضوء هذا مستفاد من النص من حديث الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وضع فقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا تعليل عين الوصف الذي هو مس الذكر يبقى هذا الوصف بعينه بعين الحكم وهو وجوب الوضوء يبقى هنا مناسب مؤثر. ليه؟ لان الشارع هنا اعتبر عين الوصف في عين الحكم. يبقى عين الوصف اللي هو مس الذكر يوجب الوضوء وايجاب الوضوء هذا هو عين الايه؟ ها الحكم. فهذا مؤثر او نقول هذا مناسب مؤثر مثال اخر تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر يعني لماذا اوجب الشرع الولاية على مال الصغير ليه لو عندنا صبي صغير عنده مال لابد ان يكون له ولي ولا يجوز لهذا الصبي ان يتحكم في هذا المال ايه العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هي الصغر العلة في ذلك هي الصغر وهذا بالاجماع فهنا برضو مناسب مؤثر فعين الوصف الذي هو الصغر وعين الحكم هي الولاية على مال الصغير. يبقى خلاصة هذا القسم ان الشارع اعتبر وصفا بعينه علة لهذا الحكم فهمنا كده يا جماعة؟ يعني ايه؟ المؤثر يعني الشارع اعتبر وصفا بعينه علة للحكم زي ميسي ذكر نعم آآ ممثل ذكر هذا وصف علة لايش؟ علة لحكم وهو وجوب الوضوء طيب مس الذكر من اين اتينا به؟ اتينا به بالنص نفس الكلام بالنسبة لوجوب الولاية على مال الصغير. هذا مستفاد من الاجماع. فهمنا كده؟ فلما يأتي الشارع ويعتبر وصفا بعين علة لحكم فهذا يسمى بالمناسب المؤثر. وهذا اعلى درجات اعتبار الوصف نأتي على القسم الثاني من اقسام المناسب وهو المناسب الملائم المناسب الملائم وهو الوصف المناسب. الذي لم يثبت بنص او اجماع الوصف المناسب الذي لم يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم يبقى هنا النص دل على ان عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لأ الاجماع دل ان عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لا. هذا في الايه؟ في المناسب الملائم. لكن ثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لجنس الحكم علة لجنس الحكم او اعتبار جنسه مش عينه او اعتبار جنسه علة لنفس الحكم طيب يبقى الان بنقول الوصف المناسب اذا كان معتبرا بنوع من هذه الانواع الثلاثة للاعتبار فهنا سيكون التعليل موافق لتصرفات الشارع في تشريعه وتعليمه. ولهذا سمي بالمناسب الايه؟ الملائم لانه مناسب لتصرفات الشارع مناسب لتعليلات الشارع. ولهذا سمي بالملائم فالملائم يشمل ثلاث سور. الصورة الاولى ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم ايه المقصود بعين الوصف؟ يعني وصف واحد والمقصود بجنس الحكم يعني القدر المشترك بين نوعين مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر. كما ثبتت به ولاية المال طيب ما معنى ذلك؟ الان اتفق العلماء على ثبوت ولاية النكاح للاب على البكر الصغير. هذا بالاتفاق البنت اذا كان صغيرة فقد اتفق العلماء على ثبوت ولاية الاب لهذه البنت الصغيرة في النكاح لكن هل اتى نص او اجماع يعتبر ان العلة هي الصغر عندنا نص او اجماع يدل على ذلك؟ الجواب لا. فلهذا قيل الصغر هو علة ولاية النكاح فهمنا كده؟ قالوا الصغر علة ولاية النكاح وبعضهم قالوا علة لاة النكاح هي البكارة وليس الصغر يبقى الحكم متفق عليه لكن العلة هو الذي حصل فيها الخلاف لان العلة لم يأتي عليها نص ولا اجماع. طيب فهنا بعض المجتهدين وجد ان الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم. يعني ايه؟ اخذ منه ثبوت عين الوصف الذي هو الولاية. عندنا الولاية نوعان. عندنا ولاية مال. وعندنا ولاية نكاح. متى ثبتت الولاية في احد النوعين فانها تثبت في الاخرى طيب الولاية ثابتة في المال ولا لا؟ هذا بالاتفاق. فقالوا وكذلك تثبت في النكاح فهنا اعتبروا عين الوصف اللي هو عين الوصف اللي هو الصغر فيه جنس الحكم اللي هو الولاية فهمنا فالحكم للجنس يثبت بثبوت الحكم لاحد انواعه يبقى هنا تحصل عندنا الان خلاصة ما ذكرناه ان الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم. عين الوصف اللي هو ايه؟ اللي هو الصغر في الولاية. فجاء المجتهد فاخذ من هذا الاعتبار ثبوت كذلك عين الوصف في عين الحكم اللي هو ثبوت عين الوصف اللي هو الصغر في عين الحكم اللي هو ولاية النكاح ما دام انه حصل اتفاق على ايه؟ على ان الصغر علة لولاية المال فاخذ بعض المجتهدين بالقياس انه كذلك علة في ولاية النكاح. فهنا عين الوصف في جنس الحكم. مش الولاية دي جنس عندنا ولاية مال وعندنا ولاية نكاح فهمنا فبسبب ان الشارع اعتبر الصغر علة في جنس الولاية فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة في الولاية عليها في النكاح كذلك. الصورة الثانية من سور المناسب الملائم ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم يبقى هنا هنلاحز ان الوصف عبارة عن ايه؟ ها عين الوصف ولا جنس الوصف هنا جنس الوصف جنس الوصف في عين الحكم عكس السابق. مثال ذلك جواز جمع الصلاة في المطر جواز جمع الصلاة في المطر لجوازها في السفر وذلك للحرج طيب ما معنى ذلك؟ عندنا ثبت بالاجماع اباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر واختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر فجاء بعض المجتهدين ممن يقول بجواز زلك فقاسها على السفر بجامع الحرج في كلتا الصورتين فكما ان الشارع اجاز الجمع بين الصلاتين في حال السفر للحرج كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال الايه؟ المطر لعلة الايه؟ ها؟ الحرج لنفس العلة لوجود الحرج في كل في كل من الصورتين. فهنا الحرج جنس يشمل الحرج في السفر ويشمل كذلك الحرج فيه المطر فهمنا والحكم هو واحد ايه الحكم الجمع بين الصلاتين. يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف اللي هو الحرج في عين الحكم اللي هو الجمع بين الصلاتين طيب مسال اخر او مسال مرة تانية بنقول اتفق العلماء واجمع اجمع العلماء على اباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر لعلة الحرج تمام كده؟ لكن حصل الخلاف بينهم في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر فجاء بعض المجتهدين واجاز الجمع بين الصلاتين حال الحضر لالة الحرج قياسا على ايه على السفر تمام كده بجامع الحرج الموجود فالحرج هنا بنقول جنس يشمل الحرج في السفر ويشمل الحرج حال المطر والحكم عندنا واحد اللي هو الجمع بين الصلاتين فثبت ان الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم. يعني اعتبر جنس الحرج في الجمع بين الصلاتين فجاء المجتهد فاخذ من هذا الاعتبار ثبوت عين الوصف في عين الحكم. فقال الحرج هو علة الجمع في الحضر حال المطر. وذلك بسبب ان الشارع اعتبر جنس الحرج علة في الجمع فكأن الشارع لما اعتبر الحرج في السفر علة لاباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر الحرج بانواعه علة للجمع ومن انواع الحرج الحرج الذي يكون في المطر وكذلك الحال في حالة نزول الثلج والبرد فهنا بنقول ايضا سيعتبر جنس الوصف في عين الحكم والجامع هو حصول الايه؟ وذلك لحصول ايه؟ ها؟ الحرج فيجوز الانسان ان يجمع بين الصلاتين للمطر كذلك للثلج وكذلك للبرد. كما انه يجوز ان يجمع بين صلاتين حال السفر نأتي على السورة الثالثة والاخيرة من صور المناسب الملائم وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. يبقى احنا عرفنا الان عين الوصف يا عين الحب وبعدين اتكلمنا عن جنس الوصف في عين الحكم. والحالة الثالثة جنس الوصف في جنس الحكم. مثال ذلك ثبوت القصاص في القتل بمثقل ثبوت القصاص في القتل بمثقل لثبوته في المحدد ما العلة؟ العلة القتل العمد العدوان فثبت بالاجماع ان القتل بمحدد يوجب القصاص. والعلة في ذلك هو القتل العمد العدوان. لكن اختلف في وجوب القصاص في القتل بمثقل وبعض المجتهدين جاء وقاس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع القتل العمد العدواني. في اي اشكال كده فهنا قاس القتل بالمثقل زي مسلا واحد جاب حجرة حجر كبير والقاه على شخص فمات ده المقصود بالقتل بالايه؟ بالمثقف. فجاء بعض المجتهدين وقاس القتل بالمثقل على القتل بمحدد. بجامع القتل العمد العدوان وين طيب القتل اللي عنده العدوان هذا جنس ولا ليس بجنس هذا جنس القتل العمد للعدوان جنس يشمل القتل بالمحدد ويشمل ويشمل القتل بمحدد طيب الحكم الذي هو القصاص هذا جنس ولا ليس بجنس؟ ايضا هو جنس يشمل القصاص بالمحدد ويشمل القصاص بالمثقف يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم فاعتبر جنس القتل اللي هو العمد العدوان علة في جنس الحكم الذي هو وجوب القصاص فهمنا كده ده بالنسبة للنوع الثاني من انواع المناسب وهو المناسب الملائم. يتبقى عندنا الكلام عن النوع الثالث وهو المناسب الغريب والمناسب الغريب هو ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة مثال ذلك توريث المبتوتة في مرض الموت توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القاتل من الارث. القاتل يرث ولا لا يرث ما الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولان القاتل قد استعجل الارث. ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. طيب الان امرأة طلقها زوجها وبت طلاقها في مرض الموت من اجل ان يحرمها من الارث واحنا بنقول مسألة توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القات من الارث بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد يبقى القاتل لا يرث لانه فعل فعلا محرما لغرض فاسد. صح؟ طيب كذلك المرأة لو طلقها زوجها طلاقا باتا في مرض الوفاة وقصد بذلك حرمانها من الارث طيب الحرمان حرمان الوارث هذا الوصف الذي هو حرمان الوارث لم يعتبر بعينه او جنسه من قبل الشارع لكن هذا الوصف استنبط من المجتهدين فقاس عليه توريث المبتوتة ولهذا نقول هذا الوصف المناسب لم يشهد له بالاعتبار نص ولا اجماع لا بعينه ولا بجنسه فيسمى هذا عند العلماء بالمناسب الايه الغريب يسمى هذا عند العلماء بالمناسب الغريب بخلاف الانواع السابقة من المناسب هذا شهد لها الشارع اما بوصف او بالجنس. لكن هذا لم يشهد له الشارع بذلك وانما هي علة مستنبطة ولما اخذ ذلك قاس عليها غيرها. فهذا يسمى بالمناسب الغريب. بمعنى ان الغريب له شاهد شرعي يشهد لصحته لكن العلة مستنبطة. دون اعتبار العين او جنس يبقى خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله ان الوصف المناسب ان اعتبر عينه في حكم في حكم بعينه فهذا هو المؤثر وان اعتبر عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم فهو الملائم وان ورد نص او اجماع في اثبات حكمه فاستنبط منه فاستنبط منه معنى. هذا المعنى لم يشهد له الشرع بالاعتبار بالطرق السابقة فهذا هو الغريب هذا هو الغريب قال بعد ذلك لما آآ حرم الشرع القاتل من الارث حرمه من اجل ماذا؟ بعض المجتهدون يقولون او استنبطوا من ذلك بعض المجتهدين استنبط من ذلك ان العلة هو انه فعل فعلا محرما لمرض الفاسد يبقى هنا العلة دي منصوص عليها ولا مستنبطة؟ طيب مجمع عليها ولا عند بعض المجتهدين؟ لا لا هي لا هي مجمع عليها ولا هي منصوص عليها وانما هي مستنبطة بعد ذلك قاس عليها طلاق المرأة طلاقا بائنا من اجل ان يحرمها من الارث. يبقى هنا برضو فعل فعلا محرما لغرض فاسد فهذا يسمى ايه؟ لكن هنا آآ حتى وان لم يأتي نص او اجماع في هذه العلة لكن النصوص العامة تشهد لهذا الاعتبار ولا لأ؟ ان الشخص لو فعل فعلا محرما لغرض فاسد فانه يعامل بنقيض قصد الادلة الشرعية تشهد لهذا الاصل ولا لا تشهد له؟ تشهد له فلما كان هذا الوصف المناسب لم يأت في اعتباره نص او اجماع لكن شهدت له النصوص العامة فهذا يسمى بالمناسب الغريب فهمنا؟ لان العيال هنا مستنبطة. لكن صحيحا من حيث المعنى الاجمالي ان الشرع يشهد لها من خلال النصوص العامة قال رحمه الله تعالى وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به وان لم يعتبر فان دل دليل على الغائه فلا يعلل به. والا فالمرسل ورده الاكثر وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية او ظنية قريبة منها. فهي حق قطعا طيب وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن القسم الثاني من اقسام المناسب وهو المناسب غير المعتبر. احنا قلنا المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره ينقسم الى قسمين معتبر وغير معتبر. كلمني عن المعتبر باقسامه الثلاثة انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن المناسب غير المعتبر. والمناسب غير المعتبر هو الذي لم يعتبره الشارع هو الذي لم يعتبره الشارع وهو قسمان. القسم الاول وهو المناسب غير المعتبر الملغى. يعني ايه يعني ما دل الدليل هو ما دل الدليل على الغائه فلا يعلل به حكم ما دل دليل على الغائه فلا يعلل به حكم مثال ذلك. لو واقع ملك لو واقع ملك من الملوك. او غني من الاغنياء اهله في نهار رمضان فهنا الكفارة تجب عليه كما تجب على غيره بنفس الترتيب الذي جاء في الحديث كما في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فصوم شهرين متتابعين قال وهل فعل ذلك بي الا الصيام؟ قال فتصدق او اطعم ستين مسكينا قال فاطعم ستنا مسكينا هذا الحكم على كل احد واقع اهله في نهار. رمضان بالشروط طبعا المعروفة عند الفقهاء. سواء كان غنيا او كان فقيرا حتى لو كان اغنى الملوك حتى لو كان اغنى الاغنياء فبنقول لو ان شخصا من هؤلاء ملكا او كان غنيا من الاغنياء وقع اهله في نهار رمضان فالكفارة واجبة عليه كما هي واجبة على غيره بنفس الترتيب بعض الفقهاء افتى بان على الملك ونحوه من الاغنياء ممن يسهل عليهم العتق ان يصوم شهرين متتابعين من اجل ان يمتنع وينزجر عن هذا الفعل فنقول هذا المناسب قد الغاه الشارع ولم يعتبره لماذا؟ لانه قد جعل كفارة الوطأ الاعتاق ابتداء من غير ان يفرق بين ملك او غني وغيره من الناس فهنا نقول هذا مناسب ملغى. يعني لم يعتبره الشارع الغاه الشارع لا يعلل به الحكم مثال اخر على ذلك ما لو علل احد قتل المريض الميؤوس منه بانه اراحة لهذا المريض يعني شخص يعاني من مرض مزمن. وهذا المرض لا علاج له عند الاطباء. جاء شخص وافتى بقتل هذا الشخص لاراحته فنقول هذا المناسب قد الغاه الشارع. فلا يجوز التعليل به. ولا يجوز كذلك ان نبني الحكم عليه فهمنا يبقى هذا ما يعرف المناسب الملغم وهو قسم كما قلنا من اقسام المناسب غير المعتبر. القسم الثاني وهو المرسل. والمرسل هو ما لم يدل الدليل على الغائه. يعني لا هو اعتبره الشارع ولا هو الغاه. ولهذا يسمى بالايه بالمرسل وهو ما اصطلح عليه علماء الاصول بالمصلحة المرسلة عرفنا ما هي المصلحة المرسلة؟ يعني المصلحة لم لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بالغائها. مثال ذلك ضرب المتهم قتل او السرقة انتزاعا لاقراره يعني لو واحد متهم جابوه وقعدوا يضربوا فيه علشان ينتزعوا منه الاقرار بانه قتل او سرق باعتبار انه لن يقر على نفسه. وايضا ليست هناك بينة فيضرب حفظا للنفوس والاموال. يبقى عندي الان جواز الضرب هو الحكم الوصف المناسب هو توقع الاقرار يبقى دي مصلحة. صح فهذا الوصف المناسب لم يقم شاهد معين من ادلة الشرع تشهد له وكذلك لم يأتي ما يلغيه فهذا النوع من المصالح اشتهر به اشتهر به المالكية. فهم يقولون بالمصلحة المرسلة ورده الاكثرون من اهل العلم لعدم ما يدل على اعتباره على ما ذكروه فهمنا طيب فهمنا ما هو المرسل ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة وهي انه ليس من قبيل المرسل المصلحة الضرورية الكلية القطعية هذا ليس من المرسل لانها مما دلت دليل على اعتبارها فهي حق قطعا فمتى وجد في المصلحة ثلاثة قيود فهي معتبرة دي مسألة مهمة جدا عشان المصالح والمفاسد متى وجد في المصلحة هذه القيود الثلاثة فهي معتبرة شرعا. ولا تعد في هذه الحالة مرسلة فهمنا؟ طيب ما هي هذه القيود؟ اول هذه القيود ان تكون ضرورية. يعني واحدة من الضروريات التي تقدمت ليست من الحاجيات وليست من التحسينيات احنا عرفنا اللي هو النفس والمال والعرض الى اخره والدين والعقل الامر الساني او القيد الساني ان تكون كلية. يعني ايه كلية يعني لا تكون خاصة ببعض المسلمين دون البعض الاخر فلو واحد مسلا اعتبر مصلحة جماعة او فئة دون فئة اخرى ما حدش يقول هذا فيه اعتباره مصالح ومفاسد لابد ان تكون المصلحة عامة لجميع المسلمين وليست لفئة دون اخرى القيد الثالث وهو ان تكون قطعية ان تكون قطعية او ظنية قريبة من القطع فلا يكتفى بالظن الظاهر فلا يكتفى بالظن الظاهر فلو اجتمعت هذه القيود الثلاثة في مصلحة فهي مصلحة معتبرة في الشرع وليست من قبيل المرسل ومما يضرب على زلك كمثال يعني ما اذا تطرس الكفار بمسلمين يعني قتال بين المسلمين وبين الكفار فجاء الكفار ببعض المسلمين وتترسوا بهم فلو تطرس الكفار بمسلمين فانه يحل لنا رمي الكفار حتى ولو حصل منه قتل المسلمين اذا قطعنا او ظننا ظنا قريبا من القطع اننا اذا لم نرمهم استأصلونا بالقتل احنا ما عملناش كده اللي هيحصل يقينا حياته بعد ذلك سيأتون بعد ذلك ويقتلوننا او ظن عند حصل عندنا ظن غالب قريب من القاطع انه سيحصل ذلك هنا نقول يرمى هؤلاء الكفار حتى ولو ادى ذلك لقتل هؤلاء المسلمين. الذين تترس بهم الكفار طيب اذا لم يكن الامر كذلك؟ يعني لم يحصل عندنا القطع او ظن غالب قريب من القطع. يبقى هنا لا يحل لنا ان نرمي هؤلاء الكفار ولهذا لو تطرس الكفار بمسلمين في قلعة لم يجز لنا ان نرميهم لان فتح القلعة ليس امرا ضروريا. ولان المحظور من استئصالنا من قبل الكفار غير مقطوع او مزنون ظنا قريبا من القطع. ودي مسألة مشهورة عند الفقهاء واشطورت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة التطرس بالكفار طيب مسألة اخرى ايضا تعرض لها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهي ان المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة او مساوية المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة او مساوية بمعنى ان ما ذكرناه من اعتبار المناسبة انما هو عند ظهور المصلحة دون مفسدة فيها اذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تدعو لمشروعية الحكم وتشمل كذلك على مفسدة تدعو لعدم مشروعية هذا الحكم سواء كانت هذه مفسدة مساوية او كانت راجحة ففي هذه الحالة تنخرم المناسبة وتبطل يبقى اذا لازم عشان نعتبر هذه المناسبة اما ان تكون مصلحة خالصة او فيها مفسدة لكن ايه ليست مساوية وليست براجحة على المصلحة التي فيها اما لو كانت هذه المناسبة مشتملة على مصلحة وعلى وصف او على مفسدة راجحة او مساوية فهنا تنخرم هذه تنخرم هذه المناسبة ثم قال بعد ذلك السادس الشبه وهو المسلك السادس من مسالك العلة ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين