﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن

2
00:00:21.750 --> 00:00:52.350
المسلك السادس من مسالك العلة وهو الشبه. قال رحمه الله تعالى السادس الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه ايضا وهو منزلة بين منزلتيهما في الاصح ولا يسار اليه ان امكن قياس العلة والا فهو حجة في غير السوري في الاصح

3
00:00:53.550 --> 00:01:20.950
المسلك السادس من مسالك العلة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الشبه والشبه كما يعرفه شيخ الاسلام هو مشابهة وصف للمناسب والطردي. هذا تعريف المسلك يعني الطريق الذي يتوصل به الى العلة. فمسالك العلة يعني الطرق التي نتوصل بها الى العلم

4
00:01:20.950 --> 00:01:44.400
فمن جملة هذه الطرق هو الشبه فهو مشابهة وصف ويطلق كذلك على نفس الوصف يبقى هنا عندي الشبه له كم اطلاق له اطلاقان يطلق على مشابهة الوصف ويطلق كذلك على نفس الوصف. فيعرف بانه وصف ذو منزلة

5
00:01:44.400 --> 00:02:08.250
بين المناسب والطرد وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد. فالشبه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب ذاته ويشبه المناسب من حيث ان الشارع التفت اليه في الاحكام كما سبق وتكلمنا عن المناسب

6
00:02:10.750 --> 00:02:33.350
طيب يأتي السؤال الان ما هو المناسب بذاته احنا بنقول الان الشبه يطلق على مشابهة وصف للمناسب والطردي ويطلق ذلك على نفس الوصف. على وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد. فهو يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب لذاته

7
00:02:33.650 --> 00:02:56.650
ويشبه كذلك المناسب من حيث التفات الشرع اليه. طيب ايه معنى المناسب بذاته؟ المناسب بذاته هو ما تعقل مناسبته بالنزر اليه في ذاته ما تعقل مناسبته بالنظر اليه في زاته. مسال زلك

8
00:02:56.850 --> 00:03:29.950
الاسكار الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر فكون الاسكار هذا مزيل للعقل فهو بمثابة الضرورة لكونه محرما. باعتبار ان الشرع جاء بالحفاظ على الضروريات الخمس ومنها العقل فاذا نظرنا الى الاسكار سنجد ان الاسكار هذا مزيل للعقل. الذي هو ضروري للانسان. هو احد الضروريات الخمس كما علمنا

9
00:03:30.300 --> 00:03:52.000
فكونه مناسب للمنع. كون الاسكار هذا مناسب للتحريم. هل هذا يحتاج للعلم به الى ورود الشرع يعني هل نحتاج للشرع علشان نعرف كونه مناسب لتحريم او ليس كذلك؟ لا لا نحتاج وذلك لان المناسبة هنا تعلم

10
00:03:52.000 --> 00:04:06.950
من ذاته المناسبة هنا تعلن من ايه؟ من ذاته مناسبته مناسبته للاحكام تعلم من ذاته باعتبار ان العقل يدل عليه حتى وان لم يرد الشرع ويبين ان الاسكار علل التحريم

11
00:04:07.000 --> 00:04:26.100
فان العقل يدل يدل عليه. فهذا هو المناسب بذاته. ما هو غير مناسب بذاته هو عكس ذلك ما لا تعقل مناسبته بالنظر اليه في ذاته ما لا تعقل مناسبته بالنظر اليه في ذاته

12
00:04:26.200 --> 00:04:42.850
يبقى هنا تظن المناسبة. يعني نظن ان الشرع التفت اليه في بعض المواضع. لكن التفات الشرع اليه في بعض المواضع او في بعض الاحكام يدل على ايه؟ يدل على وجود المناسبة في الاجمال

13
00:04:43.450 --> 00:05:05.150
حتى وان لم يعلم وجه هذه المناسبة طيب مثال اخر يقال في تعين الماء لازالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة في الحدث لان نريد ان نزيل النجاسة

14
00:05:05.400 --> 00:05:29.350
علشان نزيل النجاسة يتعين استعمال الماء الطهور ايه السبب؟ السبب انها طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء لها كالطهارة من الحدث. لو ان انسان كان محدثا حدث اصغر واراد ان يتوضأ من اجل الصلاة يتعين عليه استعمال الايه؟ استعمال الماء لرفع هذا الحدث

15
00:05:29.450 --> 00:05:51.450
يبقى نفس الكلام بالنسبة لازالة النجاسة هي طهارة تراد من اجل الصلاة فيتعين لها الماء كالطهارة من الحدث. طيب المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء. هل هي ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ هذه مناسبة غير غير ظاهرة. لكن لما

16
00:05:51.450 --> 00:06:15.250
جاء الشرع ورتب على وصف طهارة تراد للصلاة تعين الماء علمنا ان الماء في تلك الحالة متعين يبقى الاصل عندي ان هذا الوصف غير ظاهر والاصل عند ان هذه المناسبة غير ظاهرة. لكن لما جاء ورتب الصلاة على وجود هذه الطهارة علمنا ان ايه

17
00:06:15.300 --> 00:06:30.900
علمنا ان الماء متعين لهذه الطهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ من هنا علمنا تعين الماء من اجل الوضوء من اجل الطهارة

18
00:06:31.650 --> 00:06:49.750
غير ذلك نفترض ان الشرع لم يأت بذلك هل يمكن للعقل بذاته ان يتوصل لهذا الامر ويقول لابد من الماء من اجل الطهارة للصلاة؟ ولا لا هنا ما فيش مناسبة ظاهرة ما بين الماء وبين الطهارة

19
00:06:50.100 --> 00:07:11.450
بخلاف مسألة الاسكار والتحريم. المناسبة هنا ظاهرة. الاول يسمى بالمناسب بذاته. والثاني يسمى غير المناسب بذاته  فمن مسالك العلة كما يذكر رحمه الله تعالى الشبه. يقول هنا الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي

20
00:07:12.650 --> 00:07:33.750
ويسمى الوصف بالشبه ايضا. وهو منزلة بين منزلتيهما في الاصح قال ولا يسار اليه ان امكن قياس العلة. لا يسار الى قياس الشبه ان امكن قياس العلة وقياس العلة هو القياس المشتمل على المناسب بذاته

21
00:07:34.200 --> 00:07:54.800
مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بعلة الاسكار طيب قياس الشبك هو القياس المشتمل على غير المناسب بذاته كقياس طهارة الخبث في تعين الماء على ايش على الطهارة من الحدث

22
00:07:55.300 --> 00:08:14.450
طيب يبقى انهو اقوى ايهما اقوى قياس العلة ولا قياس الشبه؟ قياس العلة باعتبار ان المناسبة فيها  ظاهرة فقال لا يسار اليه يعني الى قياس الشبه ان امكن قياس العلة

23
00:08:14.800 --> 00:08:33.000
قال رحمه الله تعالى والا فهو حجة في غير السوري في الاصح. ايه معنى حجة في غير السوري عندي قياس الشبه نوعان قياس الشبه نوعان. النوع الاول وهو الشبه الحكمي

24
00:08:34.150 --> 00:08:54.950
النوع الاول من انواع قياس الشبه هو الشبه الحكمي والشبه الحكم قسمان القسم الاول وهو ما له اصل واحد يقاس عليه النوع الثاني ما له اكسر من اصل له اصلان

25
00:08:55.500 --> 00:09:12.800
يتنازعان هذا الفرع فيلحق هذا الفرع باكثر الاصلين شبها هذا يسمى بالايه؟ هذا يسمى بالشبه الحكمي. طيب نضرب مثالا على النوع الاول اللي هو ما له اصل واحد يقاس عليه. مثال ذلك

26
00:09:12.800 --> 00:09:39.100
طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء المسال احنا ضربناه انفا طيب ما له اصلان يتنازعانه فيلحق باكثرهما شبها هذا له صور الاولى ان يشبه احدهما اكثر في صفاته واحكامه معا

27
00:09:41.600 --> 00:10:07.300
الثاني ان يشبه احدهما اكثر في احكامه فقط الثالث او السورة الثالثة ان يشبه احدهما اكثر في صفاته فقط طيب بالمثال يتضح لنا مقال العبد اذا قتل المثال المشهور اللي دايما بيضربه الاصوليون في قياس الشبه. العبد اذا قتل

28
00:10:07.300 --> 00:10:27.600
له شبه بالمال وله شبه كذلك بالحر ايهما اكثر شبها شبهه بالمال اكثر ولا شبهه بالحر اكثر؟ اذا نظرنا سنجد ان شبهه بالمال اكثر في الحكم والصفة من شبهه بالحر

29
00:10:27.950 --> 00:10:52.500
لماذا؟ لانه يباع وكذلك يؤجر كذلك يعار صح؟ ونحو ذلك. اما بالنسبة للصفة فلكونه يتفاوت في القيمة العبد يتفاوت في القيمة. كل هذه الامور موجودة فين؟ ها؟ موجودة في المال

30
00:10:52.850 --> 00:11:12.350
المال بقى يشمل الانواع بانواعه المواشي والعقارات الى اخر ذلك. كل هذه اموال فكل هذه الاوصاف وكل هذه الاحكام سنجد انها موجودة في المال وكذلك من حيث تعلق الزكاة بقيمته

31
00:11:12.600 --> 00:11:39.400
اذا اتاجر فيه. طيب تعال نشوف بالنسبة للحر. سنجد ان هذا العبد يشبه الحر ايضا في بعض الامور  فهو يشبه الحر في الحكم كيف ذلك؟ باعتبار ان التكليف متوجه الى الحر ومتوجه كذلك الى العبد. فهو يشبه الحر من هذه الجهة

32
00:11:39.400 --> 00:12:00.750
وكذلك آآ يعني الصلاة عليه اذا مات فاننا نصلي على هذا العبد اذا مات كما نصلي على الحر واما من حيث صفة فلكونه انسانا يشابهه في الصفات الجسدية وكذلك في الصفات النفسانية

33
00:12:01.450 --> 00:12:26.000
طيب هنا عندي هذا العبد يشبه المال ويشبه كذلك ويشبه كذلك الحر. لكن ايهما اكثر شبها شبهه بالمال اكثر من شبهه بالحرم فمن حيث الاحكام ومن حيث كذلك الصفات. فيلحق بالمال من اجل ذلك. ولهذا من قتل عبدا

34
00:12:26.300 --> 00:12:48.700
خطأ في هذه الحالة يدفع قيمته حتى ولو زادت هذه القيمة على دية الحر وهنا باعتبار ان هذا القاتل اتلف مالا وفي حالة تلف المال لابد ان يضمن بالمثل ان كان مثليا او يضمن بالقيمة ان لم يجد له مثله

35
00:12:48.900 --> 00:13:04.900
طيب يبقى هنا عندي السورة الاولى ان يشبه احدهما اكثر في صفاته واحكامه معا يبقى هذا النوع الاول من انواع القياس ها قياس الحكم اللي هو قسم من اقسام قياس الشمع

36
00:13:05.650 --> 00:13:22.150
الصورة الثانية ان يشبه احدهما اكثر في احكامه فقط المشابهة في الاحكام فقط او المشابهة كذلك في السورة الثالثة اللي هي الصفات فقط. يمكن التمثيل لها بالمثال السابق. لو فرضنا ان العبد

37
00:13:22.150 --> 00:13:40.950
يشابه المال في احكامه فقط اكثر من شبهه بالحر فلو افترضنا نفس المثال لكن كان يشبه الحر من حيث الاحكام فقط طيب هذا بالنسبة للنوع الاول من انواع قياس الشبه وهو الشبه الحكم

38
00:13:41.100 --> 00:14:04.250
النوع الثاني هو شبه الصوري النوع الثاني وهو الشبه الصوري. شبه السوري هو الشبه في اصل الخلقة ده قياس الخيل على البغال في عدم الزكاة للتشابه في الصورة بينهما وهذا ليس بحجة في الاصح

39
00:14:05.300 --> 00:14:20.350
فقال والا فهو حجة. يعني اذا لم يوجد عندي قياس علة ففي هذه الحالة يكون قياس الشبه حجة. الا اذا كان قياس الشبه هذا قياس ايه؟ سوري ففي تلك الحالة ليس بحجة في الاصح

40
00:14:21.700 --> 00:14:46.950
طيب قال رحمه الله تعالى واعلاه قياس ما له اصل واحد فغلبت الاشباه في الحكم والصفة فالحكم فالصفة. اعلاه يعني اعلى قياس الشبه اللي هو الشبه الحكمي اعلى آآ قياس الشبه وقياس ما له شبه. يعني له اصل واحد

41
00:14:47.500 --> 00:15:06.350
اللي هو النوع الاول من انواع القياس الحكم قياس الشبه الحكمي قال فغلبت الاشباه في الحكم والصفة اللي هو النوع الثاني اللي هو ما له اصلان اعلاه فغلبت الاشباه في الحكم والصفة. قال فالحكم فالصفة

42
00:15:09.900 --> 00:15:35.250
قال رحمه الله تعالى السابع الدوران بان يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه وهو يفيد ظنا في الاصح وهذا هو المسلك السابع من مسالك العلة وهو الدوران. والدوران كما يعرفه رحمه الله تعالى ان يوجد الحكم عند

43
00:15:35.250 --> 00:15:56.450
وجود وصف ويعدم عند عدمه. يعني اذا وجدنا الوصف وجدنا معه الايه؟ الحكم. اذا لم نجد هذا الوصف لم نجد معهم هذا يسمى بالدوران هذا يسمى بالدوران فيأتي المجتهد ويعين وصفا للعلية بناء على دوران الحكم معه

44
00:15:57.350 --> 00:16:21.150
فمات وجد الوصف وجد الحكم. ومتى فقد الوصف فقد الحكم مثال ذلك ان يقول ان علة تحريم الخمر هي الاسكار باعتبار ان عصير العنب قبل تخمره كان مباحا ثم لما تخمر صار حراما

45
00:16:21.650 --> 00:16:43.700
طب اذا تخلل بعد ذلك بنفسه ما حكمه اه الاباحة. يبقى هنا وجدنا ان الحكم وجد لما وجد وصف. ووصف الاسكار وبعدين لما فقدنا هذا الوصف فقدنا معه الحكم اللي هو التحريم باعتبار انه لما كان عصيرا

46
00:16:43.750 --> 00:17:08.250
فقط عصير العنب كان مباحا. لما صار خلا بعد التخمر برضه كان متى قلنا بالتحريم عند عندما كان مسكرا فيسمى الوصف كالاسكار مدارا يسمى الوصف كالاسكار ويسمى ايه؟ مدارا. والحكم كتحريم الشرب دائرا

47
00:17:08.550 --> 00:17:33.000
يبقى عندي مدار وعندي دائر. المدار اللي هو الوصف والدائر اللي هو الحكم لزلك يقولون الحكم يدور ما علته حيث دارت يبقى اذا من مسالك العلة الدوران قال رحمه الله تعالى وهو يفيد ظنا في الاصح

48
00:17:33.450 --> 00:17:52.050
وهو يفيد يعني الدوران في افادته للعلية. هل يفيد العلية ظنا ولا قطعا هذا مما جرى فيه الخلاف بين الاصوليين. فبعض الاصوليين يقول لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا

49
00:17:52.850 --> 00:18:15.650
وبعضهم يقول يفيدها قطعا وبعضهم يقول يفيدها ظنا وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى لان الاحتمال موجود ما هو الاحتمال احتمال ان يكون هذا الوصف مجرد مناسبة وليس علة للحكم

50
00:18:16.800 --> 00:18:34.050
ولهذا بعض العلماء كما قلنا يقول ان الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وذلك لان الحكم قد يعلى بوصف اللازم له يدور معه ولكن لا علة له حقيقة

51
00:18:34.100 --> 00:18:54.050
يعني في وصف ملازم لهذا الحكم لكن هل هذا الوصف علة؟ لأ ليس بعلة. وممكن المجتهد يتوهم ان هذا الوصف علة لهذا الحكم باعتبار الدوران طيب مثال ذلك الرائحة الملازمة للخمر

52
00:18:55.400 --> 00:19:11.200
الرائحة الملازمة للخمر. هذا وصف ولا مش وصف وهذا الوصف ملازم للخمر. طب هل هو علة؟ لتحريم الخمر لما كان هذا الشراب عصيرا قبل ان يتخمر ها لم تكن فيه هذه الرائحة

53
00:19:12.150 --> 00:19:23.850
وبعدين صار خمرا وجدت فيه هذه الرائحة. ثم انه بعد ذلك صار خلا ولم تكن فيه هذه الرائحة. يبقى هنا فيه وصف ملازم ولا لا؟ ومع ذلك ذلك ليس بعلة

54
00:19:24.350 --> 00:19:39.350
فبعض العلماء قال الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا باعتبار انه قد يعلل الحكم بوصف لازم يدور معه ولكن لكن مع ذلك ليس بعلة حقيقة كالرائحة الملازمة للخمر

55
00:19:40.650 --> 00:20:06.500
فانها معدومة قبل التخمر ومعدومة كذلك بعد التخلل وموجودة ملازمة عند التخمر ومع ذلك ليست بعلة اتفاقا وبعض العلماء على العكس من ذلك تماما قالوا الدوران يفيد العلية قطعا وبعضهم يقول ظنا لقيام هذا الاحتمال الذي ذكرناه اولا. وهذا هو الاصح

56
00:20:06.650 --> 00:20:29.900
انه يفيد العلية ظنا لا قطعا لوجود هذا الاحتمال. يعني احتمال اللي احنا زكرناه اولا ان ممكن يكون فيه وصف ملازم ومع ذلك ليس ليس بعلم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم المستدل ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو اولى منهم. يعني

57
00:20:29.900 --> 00:20:57.600
عند استدلال المستدل بالدوران في شيء لا يلزمه ان يبين انتفاء ما هو اولى منه من مسالك العلم جاء مجتهد واستدل بالدوران على ايه؟ على علية هذا الوصف هل يلزم هذا المجتهد او هذا المستدل ان يبين انتفاء ما سوى ذلك من مسالك العلة

58
00:20:57.750 --> 00:21:17.250
لا لا يلزمه ذلك. ايه السبب؟ السبب في ذلك ان الاستدلال بالدوران يصح مع امكان الاستدلال بغيره ذلك لان آآ لانه يمكن اجتماع اكثر من دليل على ما دون واحد

59
00:21:18.550 --> 00:21:41.600
فهمنا كده؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو اولى منه. قال ويترجح جانبه بالتعدية ان ابدى نعترض وصفا اخر طيب ويترجح جانبه بالتعدية. يعني ان ابدى المعترض

60
00:21:41.650 --> 00:22:02.800
وصفا اخر للعلية. يبقى عندي المستدل ابدأ وصفه لعلية هذا الحكم جاء من يعترض عليه وابدى وصفا اخر لكن الوصف الذي اتى به المستدل وصف متعدي والوصف الذي اتى به المعترض وصف

61
00:22:02.900 --> 00:22:24.700
وصف قاصر غير متعدي فهنا بيذكر المصنف رحمه الله تعالى ان في هذه الحالة لو اعترض على هذا المستدل بذلك فالراجح هو وصف المستدل يبقى هنا عندي ايه؟ وصفان متعارضان لكن الوصف الذي اتى به المستدل

62
00:22:25.000 --> 00:22:45.650
ها متعدي والاخر قاصر. فاننا نحتاج الى الترجيح هنرجح القاصر ولا المتعدي؟ اه نرجح احنا الوصف المتعدي الى غير محل الحكم يقول المستدل علة الربا في الذهب هي النقدية لدوران الحكم معها

63
00:22:46.900 --> 00:23:06.000
ويأتي المعترض فيقول كالشافعية مثلا العلة جوهر الثمانية. اللي هو يعني كونه ذهبا ان علة قاصرة يبقى هنا معلوم هنا ان العلتين يدور معهما الحكم وجودا وعدما لكن علة المستدل علة

64
00:23:06.000 --> 00:23:23.450
متعدية سيتعدى هذا الى غير الذهب بخلاف علة المعترض هي علة قاصرة مقتصرة على ايه؟ على هذا الذهب فقط. طب هنرجح ما قاله المستدل ولا ما قاله المعترض؟ ما قاله المستدل. فهمنا؟

65
00:23:27.000 --> 00:23:52.900
قال رحمه الله تعالى والاصح ان تعدى وصفه الى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما او الى فرع اخر لم يطلب ترجيح يعني لو جاء المعترض وابدى وصفا اخر متعديا يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي. تمام؟ اتى بوصف متعدي كعلة للحكم

66
00:23:53.750 --> 00:24:20.100
احنا في المسألة السابقة قلنا ان المعترض جاء بوصف قاصر. لكن هنا بنقول كذلك المعترض اتى بوصف متعدد  يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي وكذلك المعترض ففي هذه الحالة عندنا صورتان. الصورة الاولى ان يتحد مقتضى الوصفين. يعني ايه ان يتحد مقتضى الوصفين

67
00:24:20.100 --> 00:24:41.550
يعني كلا الوصفين يؤدي الى حكم واحد يعني كلا الوصفين يؤدي الى حكم واحد. فهنا لا يطلب في هذه الحالة ترجيح لا نطلب في هذه الحالة ترجيح طيب مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في التفاح

68
00:24:41.700 --> 00:25:02.600
لعلة الطعم فيقاس عليه الجوز باعتبار ان الجوز ايه يا جماعة؟ مطعوم ممتاز يبقى هنا العلة التي اتى بها المستدل علة متعدية جاء المعترض وقال يحرم الربا في التفاح لعلة الوزن

69
00:25:04.000 --> 00:25:27.150
فيقاس عليه الجوز باعتبار انه موزون يبقى هنا المستدل والمعترض كلاهما يقول من علة متعدية ويقول ايه ها بربوية الجوز لكن الاول يقول الربا في الجوز لكونه مطعوما. والثاني يقول العلة في الجوز لكونه موزونا. لكن مقتضى

70
00:25:27.150 --> 00:25:44.900
وصفين واحد ولا لا؟ طيب في تلك الحالة هل نطلب ترجيح بين الوصفين؟ لا لا نطلب ترجيحا بين الوصفين. لان اقتضى الوصفين واحدا دي السورة الاولى. السورة الثانية ان يكون مقتضى الوصفين

71
00:25:45.250 --> 00:26:16.900
مختلفا ان يكون مقتضى الوصفين مختلفا فحينئذ لابد من الترجيح مثال ذلك ان يقول الشافعي صوم رمضان يجب تبييت النية فيه. يجب تبييت النية فيه. لان انه صوم واجب فيحتاط له ويقاس عليه

72
00:26:17.300 --> 00:26:36.250
صوم الكفارة يأتي الحنفي ويقول صوم رمضان هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل فيه للاحتياط هي تصل ايه؟ هو ممكن يوقع صوم اخر غير صوم رمضان؟ الجواب لأ

73
00:26:36.350 --> 00:26:53.550
ولهذا ابو حنيفة رحمه الله لا يشترط تبييت النية من من الليل. طيب يبقى هنا الشافعي اثبت حكمه وهو وجوب تبييت النية من الليل ما هو العلة عنده ان هو كونه صوما واجبا فوجب الاحتياط له

74
00:26:54.150 --> 00:27:11.550
الحنفي عرضه في هذه العلة اصلا وهو ان هذا الصوم مضيق بمعنى ان وقته لا يقبل غيره. فلا دخل للاحتياط فيه وبالتالي لا تجب فيه النية. هنا مقتضى الوصف الاول مختلف عن مقتضى الوصف الايه

75
00:27:11.750 --> 00:27:31.450
الثاني مقتضى الوصف الذي اتى به الشافعي مختلف عن مقتضى الاصل الذي اتى به الحنفي. فهنا لابد من الترجيح لابد من الترجيح. يعني بالنسبة للمستدل او بالنسبة للمجتهد يعني. لكن بالنسبة للحالة الاولى هذه لا يشترط فيها الترجيح. ولهذا قال رحمه الله والاصح ان تعدى وصفه

76
00:27:31.450 --> 00:27:55.300
الى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما او الى فرع اخر لم يطلب ترجيح طيب هنا بيقول او الى فرع اخر دي برضو متعلقة بالسورة الاولى يعني ايه او الى فرع اخر؟ يعني ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الابطيات

77
00:27:55.500 --> 00:28:16.550
لكونه قوتا فيقاس عليه الشعير يأتي المعترض ويقول العلة في البر هي الطعم فيقاس عليه التفاح يبقى هنا المستدل لما اتى بعلة تعدت هذه العلة الى الشعير المعترض لما اتى بعلة تعدت هذه العلة الى

78
00:28:16.650 --> 00:28:37.150
التفاح فهمنا؟ هل هناك معارضة حتى نلجأ الى الترجيح لأ وهنا ايضا لا نلجأ الى الترجيح ما دام ان المقتضى يعني يتعدى الى فرع اخر مختلف ثم قال بعد ذلك الثامن الطرد بان يقارن الحكم الوصف

79
00:28:37.400 --> 00:29:05.400
بلا مناسبة ورده الاكثر. وهذا هو المسلك الثامن من مزالك العلة عند بعض الاصوليين وهو الطرد وهو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهما الطرد هو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهما. مثال ذلك ان يقول

80
00:29:05.400 --> 00:29:26.300
قائل ان الخل لا تزال به النجاسة ايه السبب؟ لانه لا يبنى عليه قنطرة يعني جسر عايز يقول ايه يعني؟ الجسور بتبنى على ايه على الماء صح على الانهار على البحار الى اخره

81
00:29:26.650 --> 00:29:41.450
طب هي عندنا جسور بتبنى على الخل يعني عايز يقول هذا الوصف ملازم للماء صح؟ هذا الوصف اللي هو بناء الجسور هذا وصف مناسب او هذا ملازم للماء طب هل في مناسبة بينهما

82
00:29:42.350 --> 00:30:04.450
بين الجسر وبين الماء لا مناسبة بينهما فيقول بناء على ذلك الخل لا تزال به النجاسة. لماذا؟ لانه لا يبنى عليه قنطرة يعني ليس هو كالماء فهمنا بخلاف الماء فانه يزال به النجاسة لبناء القناطر عليه

83
00:30:04.500 --> 00:30:26.050
حين جعل بناء القنطرة علة لهذا الحكم نقول هنا لا مناسبة بين بناء القناطر وبين الماء لم يعتد اكثر العلماء بالطرد اللي هو مقارنة الحكم للوصف كمسلك من مسالك العلم

84
00:30:27.250 --> 00:30:50.800
قال رحمه الله تعالى الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده الاكثر قال التاسع تنقيح المناط بان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف. فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط

85
00:30:50.800 --> 00:31:16.550
ام او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بباقيها وتحقيق المناط اثبات العلة في صورة كاثبات ان النباش سارق. وتخريجه مر. مش مر وتخريجه مر طيب مين مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء وهو تنقيح المناطق

86
00:31:17.000 --> 00:31:40.800
وتنقيح المناط ان يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصف ان يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصفه فيأتي المجتهد ويحذف خصوص هذا الوصف عن الاعتبار وينوط هذا الحكم بما هو اعم

87
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
فهمنا؟ يعني هنا الشرع جاء واناط حكما من الاحكام بوصف معين المجتهد يأتي ويجعل علة هذا الحكم اعم من الوصف الذي اتى به الشارع فهذا يسمى بتنقيح المناطق مثال ذلك

88
00:32:03.000 --> 00:32:26.900
خبر الاعرابي الذي واقع اهله في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعتق رقبة ابو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما جعلوا العلة في ايجاب الكفارة هو انه انتهك حرمة اليوم

89
00:32:28.950 --> 00:32:49.600
انتهك حرمة اليوم يبقى هنا ماذا فعل ابو حنيفة ومالك اه جعلوا العلة اعم من ايه من الوصف الذي اتى به الشارع لان هنا الوصف هو انه واقع اهله في نهار رمضان. ده الوصف الذي اتى به

90
00:32:49.650 --> 00:33:16.150
الشرع او النص يعني. فلم يقتصر على هذا الوصف بل جعل العلة اعم من ذلك فقالوا وكل ما فقالوا كل من انتهك حرمة هذا اليوم بالافطار فانه في تلك الحالة تجب عليه الكفارة. يعني لو واحد انتهك حرمة اليوم بالجماع او بالاكل او بالشرب الى اخره وجبت عليه الكفرة

91
00:33:16.150 --> 00:33:38.050
فهذا يسمى بالايه؟ ها؟ بتنقيح بتنقيح المرض وذلك لانه ما نظر الى مقصود الشارع هو بيان حكم المفطر عمدا في رمضان واما بالنسبة للجماع الذي اتى في النصف هو فرد من افراد

92
00:33:38.350 --> 00:33:53.650
الافصار الافطار يحصل بالجماع ويحصل بغيره. وهنا جاء الشرع بفرد من افراده فمش معنى كده انه لا يتعدى الى غيره هذا على كلام الامامين رضي الله عنهما يبقى هنا حدف وصف

93
00:33:53.750 --> 00:34:18.950
الوقاع وربط الحكم بما هو اعم فهذا يسمى بتنقيح المنارة طيب صورة اخرى وهو ان تكون في محل الحكم اوصاف ان تكون في محل الحكم او سوف يأتي المجتهد ويحذف بعضها بعض هذه الاوصاف وينوط الحكم بباقيها

94
00:34:20.000 --> 00:34:44.350
طيب نضرب مثالا على ذلك الخبر السابق خبر الاعرابي هذا ماذا ماذا قال فيه الامام الشافعي وكذلك الامام احمد هنا عندي جملة من الاوصاف  هذا الحديث يعني من جملة هذه الاوصاف كون الواطئ اعرابيا

95
00:34:44.600 --> 00:35:07.750
ده وصف الاوصاف وعندي من جملة الاوصاف كون الموطوءة زوجة وعندي من جملة الاوصاف كون هذا الوطأ في القبل وعندي من جملة الاوصاف انه كان ذلك في نهار رمضان كل هذه اوصاف

96
00:35:08.050 --> 00:35:29.600
وموجودة ومع ذلك جاء الامامان الشافعي واحمد وحذف بعضا من هذه الاوصاف واناط الحكم بالباقي اناط الحكم بالايش؟ بالوقاع فقط. سواء وقع هذا الوقاع من اعرابي او من غيره وقع هذا

97
00:35:29.700 --> 00:35:46.550
الجماع او الوقاع في القبل او في الدبر في بالنسبة لهذا الوقاع في زوجة في حق زوجة او في حق غيرها فلو انتهك حرمة اليوم بجماع مطلقا وجبت عليه الكفارة

98
00:35:47.000 --> 00:36:13.400
فهذه صورة اخرى من صور تنقيح المناطق فهمنا الصورتين طيب السورة الاولى ها من يأتي بها ان هو جعلوا العلة اعم من الوصف الذي اتى به النص فهمنا؟ الصورة التانية حذف بعد الاوصاف واناط الحكم بالباقي. هذا يسمى ايضا بتنقيح المناطق

99
00:36:13.750 --> 00:36:38.850
فهمنا طيب واشتهرت في كتب الاصول وغيرها ثلاث مصطلحات المصطلح الاول هو تنقيح المناط والثاني تحقيق المناط والثالث هو تخريج المناطق طيب تنقيح المناطق هذا بيناه وتكلمنا عنه. اما بالنسبة

100
00:36:39.150 --> 00:36:58.650
لتخريج المناض هذا سبق وتكلمنا عنه في مسالك العلة يبقى عندنا تنقيح المناط. تنقيح المناط قال اثبات العلة قال لتنقيح المناط اثبات العلة في تحقيق المناطق. نعم. قال في تحقيق المناط هو اثبات العلة في سورة

101
00:36:58.750 --> 00:37:17.300
كاثبات ان النباش سارق. تحقيق المناط هو اثبات العلة في صورة لو اسبتنا وجود العلة علة الحكم في صورة من السور فهذا يسمى بتحقيق الايه تحقيق يعني حققنا مناط الحكم في هذه الصورة

102
00:37:18.350 --> 00:37:38.000
هذا يسمى بتحقيق المناطق يعني قلنا الان مسلا ان العلة في تحريم الخمر الاسكار فاذا اسبتنا ان هذا الشيء يحتوي على هذا الوصف هذا يسمى بتحقيق المناط. هنا اسبتنا وجود العلة في سورة

103
00:37:39.200 --> 00:37:55.100
اسبتنا وجود هذه العلة في صورة. هذا يسمى بتحقيق المناط. مثال ذلك ايضا كما يذكر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على ان علة قطع اليد يسرقوا لكنهم اختلفوا في النباش يعني الذي ينبش

104
00:37:55.150 --> 00:38:16.500
القبور ويسرق الاكفان؟ هل هذا الشخص وجد فيه وصف السرقة او لا؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول سارق لانه اخذ مال اخذ مال الغير خفية وهذه هي سرقة التي فيها القطع

105
00:38:16.900 --> 00:38:32.950
وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله. طيب فعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا يسمى بايه؟ تحقيق المناطق. انه اثبت العلة في سورة قال رحمه الله تعالى العاشر الغاء الفارق

106
00:38:33.100 --> 00:38:59.450
قال رحمه الله تعالى العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السرايا وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه طيب من مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء الغاء الفارق وهو ان يبين المجتهد ان الفارق بين الاصل والفرع عديم التأثير

107
00:38:59.450 --> 00:39:21.050
يبين ان الفارق بين الاصل والفرع عديم التأثير سواء كان هذا الالغاء قطعيا او كان هذا الالغاء ظنيا. الغاء القطع زي ايه زي الحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه مباشرة

108
00:39:22.500 --> 00:39:44.900
هل هناك فارق بين الصورتين لا فرق بينهما قطعا لا فرق بينهما قطعت. وهنا الغينا الفارق بين الاصل وبين الفرق واما الغاء الفارق ظنا كالحاق الامة بالعبد في سريان العتق الى كله اذا اعتق بعضه

109
00:39:45.150 --> 00:40:02.800
يعني لو جاء شخص واعتق بعض عبده فهنا يسري العتق الى باقيه طيب هذا بالنسبة للعبد وكذلك بالنسبة للامة اذ لا فرق بينهما لان الحديث جاء في الايه في العبد

110
00:40:03.550 --> 00:40:26.250
ويقاس على ذلك اما اذ لا فرق بينهما لكن هذا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ هذا على سبيل الظن طيب هنا بيقول بعد ذلك وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه. يعني الغاء الفارق والدوران والطرد على القول

111
00:40:26.250 --> 00:40:44.300
به عند من يقول به كلها ترجع الى نوع المشابهة للعلة الحقيقية وليست هي عللا في الحقيقة لكن يحصل بها غلبة الظن في بعض الاحوال كذلك هي لا تعين جهة المصلحة من تشريع الحكم

112
00:40:44.500 --> 00:41:10.750
فانها لا تدرك بواحد من الثلاثة يعني المصلحة بخلاف المناسبة فانها تعين جهة المصلحة وتحصل الظن طيب قال رحمه الله تعالى خاتمة ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العاجز عن افساده دليلها في الاصح

113
00:41:11.200 --> 00:41:31.400
يعني مصنف هنا اراد ان يبين ان هناك مسلكين ضعيفين لا يصح استعمالهما لا يصح استعمالهما لاستخراج العلة الاول وهي ان تأتي آآ اذا تأتي لنا ان نقيس شيئا على شيء

114
00:41:31.950 --> 00:41:56.400
اذا تأتي لنا ان نقيس شيئا على شيء بجامع وصف فليس ذلك دليلا على علية هذا الوصف يعني لو قسنا شيء على شيء لوجود وصف معين هل معنى ذلك او هذا دليل على علية هذا الوصف؟ هنا بيقول لا هذا ليس من مسالك العلة ليس هذه من طرق تحصيل العلة

115
00:41:57.050 --> 00:42:17.300
وبعض العلماء يرى انه دليل. لان الالحاق انما حصل بهذا بهذا الوصف. او القياس انما هو الحاق فرع باصل وقد حصل  طيب الامر الثاني وهو اذا استدل مستدل على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم

116
00:42:17.550 --> 00:42:44.550
لو جاء المستدل واستدل على ان هذا الوصف علة للحكم. فعجز الخصم عن افساده عن افساد كونه علة فليس ذلك العجز دليلا على صحة علة المستدلة مش معنى ان واحد اتى بوصف كعلة للحكم وعجز الاخر على افساد هذا الوصف. ان هذا الوصف الذي اتى به ايش

117
00:42:44.650 --> 00:43:04.600
علة صحيحة فهمنا وبعض العلماء يرى انه عند العجز عند عجز الخصم على افساد هذه العلة فهذا يدل على عليته في نفس الامر مثال ذلك المعجزة يستدل على ذلك او قاسوا ذلك على المعجزة

118
00:43:04.950 --> 00:43:21.800
قاسوا ذلك على المعجزة فانها دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها. لكن اجيب بان العجز في المعجزة من جميع الخلق والعجز هنا من خصوص الخصم وبينهما فارق

119
00:43:22.250 --> 00:43:43.650
ثم قال بعد ذلك القوادح نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن القوادح في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

120
00:43:43.650 --> 00:43:55.150
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين