آآ مشقة صلاة الرباعية حال السفر اني اسلك هذا الطريق البعيد من اجل ذلك فعند الشافعية يقولون لو تعمد ان يسلك طريقا بعيدا لا لغرض غير القصر فهذا لا يترخص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس آآ السادس عشر من شرح كتاب آآ لب الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين ومصنف رحمه الله تعالى بيقول القوادح منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع او فقد شرط في الاصح قال والخلف معنوي. ومن فروعه الانقطاع. وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما قال وجوابه منع وجود العلة او انتفاء الحكم ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل او بيان المانع او فقد الشرط فهذا هو مبحث القوادح يعني ما يقدح في الدليل من حيث العلة او غيرها من الاركان كاء الفرع مثلا فالمراد هنا بالدليل يعني القياس فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من جملة القوادح قوادح العلة على وجه الخصوص النقض والنقض هو تخلف الحكم عن العلة. ومعنى ذلك ان توجد العلة في سورة ولا يوجد معها الحكم مثال ذلك لو قلنا ان علة الربا في البر هي الطعم فيقال قد وجد الطعم في الرمان مع انه غير ربوي فلو قلنا بذلك فلو قلنا بذلك يبقى هذه العلة منتقضة. باعتبار ان العلة قد وجدت في صورة مثلا الرمان ولم يوجد معها الحكم اللي هو الربا فهذا يسمى بالنقض يعني تخلف الحكم عن العلم. والنقض هذا له شرطان. الشرط الاول ان تكون العلة مستنبطة لا منصوصة ان تكون العلة مستنبطة لا لا منصوصة. فعلشان نحكم ان هذه العلة قد قدحت فيها بالنقد لابد ان تكون مستنبطا. طيب لو كانت منصوصة؟ لو كانت منصوصة يعني قد جاء النص عليها باعتبار ما سبق ودرسناه ان العلة قد تكون منصوصة في القرآن منصوص عليها في السنة قد تكون مستنبطة يعني ان العلماء توصلوا الى هذه العلة بالاجتهاد والاستنباط فبنقول لو كانت هذه العلة منصوص عليها فلا نقض فيها. لانه يكون من باب تخصيص العام بمعنى ان العلة تكون عامة تشمل كل الصور الا الصورة المنقود بها. فالشارع ممكن ان يطلق العام ويريد بعضه من باب اطلاق العام وارادة الخاص فمثلا في المثال الذي ذكرناه انفا لو فرضنا ان الطعم هي العلة التي جاء الشرع ونص عليها يعني نفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا لانها مطعومات نفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علة الربا في هذه الاصناف الاربعة وذكر ان العلة هي الطعم ثم وجدنا ان الرمان مطعوم وليس بربويه فهنا لا نقول هذه العلة منقوضة لاننا وجدنا مطعوما وليس بربوي. فهمنا؟ لا نقول ان العلة هنا منقوضة. بل هذا يكون من باب التخصيص يعني ان الطعم علة في آآ علة الربا في جميع المطعومات ويستثنى من ذلك الرمان طب نفترض الان ان العلة كانت مستنبطة وليست بمنصوصة. يبقى في هذه الحالة نقول هذه العلة قدح فيها بهذا النقد لان هذه العلة قدح فيها بهذا النقد باعتبار لو جاء مجتهد كالشافعي مثلا وقال العلة الطعم. فوجدنا مطعوما ليس بربوي يبقى هذه العلة منتقضة بذلك يبقى الشرط الاول للنقض ان تكون العلة مستنبطة لا منصوصة الشرط الثاني وهو الا يكون التخلف لفقد شرط او وجود مانع الشرط الثاني وهو الا يكون التخلف لفقد شرط او وجود مانع مثال ذلك. ثبت ان علة القصاص هي القتل العمد العدوان. قال الله عز وجل ومن قتل قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يبقى اي شخص يقتل معصوما عمدا عدوانا فهذا فيه القصاص هذا فيه القصاص هذا هو الاصل عندنا. لكن لو كان هذا المعصوم ذميا او كان معاهدا يبقى لا يقتل المسلم بالكافر. احنا بنتكلم الان على الاصل شخص مسلم او شخص قتل مسلما معصوما. ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول حكمه القصاص طالما ان القتل كان عمدا عدوانا. يبقى الحكم عندي هو القصاص طيب سنجد ان هذا الحكم اللي هو القصاص قد تخلف في بعض السور كما في قتل الحر للعبد. لو ان حرا قتل عبدا هل يقتص من هذا الحر بالقتل قتل؟ الجواب لا. طيب لو ان ابا قتل ولده هل يقتص من هذا الامر هل يقتل الاب بالولد؟ الجواب لا. طيب هل معنى كده ان العلة هذه اللي هو القتل العمد العدوان في وجوب القصاص؟ هل معنى ذلك ان هذه العلة صارت مقدوحا فيها صارت منتقبة لا ليست بمنتقبة. هذه العلة ليست بمنتقضة. لماذا؟ لان الحكم قد تخلف في قتل الحر للعبد وفي قتل الاب لولده من اجل فقد شرط او وجود مانع. ففي صورة قتل الحر للعبد في صورة قتل الحر للعبد وجدنا ان شرطا من شروط القصاص قد تخلف وهو المكافأة وهو المكافأة. ولهذا قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد. اما ان يقتل انا حر بعبد فهذا لا يجوز لعدم المكافأة. ليس هذا نقدا للعلة وانما لتخلف شرط من شروط القصاص. كذلك لو جينا على مسألة قتل الولد فيما لو قتله والده ايضا هنا لا قصاص ليس هذا من باب نقض العلة وانما لامر اخر وهو وجود المانع. فالابوة مانعة من وجوب القصاص. فلو قتل والد ولده فلا قصاص لوجود مانع فلا قصاص لوجود في المسألة اقوال اخرى. ايضا غير التي ذكرناها ومنها ما ذهب اليه اكثر الحنفية من ان النقد غير قادح مطلقا في العلة وهذا سموه بتخصيص العلة فيقال في المسال لذكرناه العلة هي الطعم الا في الرمان. وانتهى الامر على ذلك ولا ننقض هذه العلة بهذه الصورة التي ذكرناها وبعض العلماء يقول ان النقد هذا قادح في العلة مطلقا. سواء كانت منصوصة او كانت مستنبطة حتى ولو كان التخلف لفقد شرط او لوجود مانع. وهذا الذي ذهب اليه في الاصل يعني في جمع الجوامع. وبعض العلماء يقول النقض قادح في العلة اذا كانت منصوصا عليها وليست بمستنبطة يعني عكس القول الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام زكريا الانصاري. طيب هذا الخلاف الذي جرى بين العلماء هل هو خلاف حقيقي؟ ولا خلاف لفظي. الخلاف هذا خلاف حقيقي. خلاف معنوي حقيقي. وتظهر فائدة الخلاف في ان المستدل ينقطع في المناظرة ان قلنا ان التخلف قادح. درسنا فيما مضى معنى بعض المسائل التي تتعلق بالمناظرة. وعرفنا ان المعلم لو اتى بدليل على دعواه فالسائل له عدة طرق من اجل ان يرد هذه الدعوة اما بالمنع واما بالمعارضة واما بالنقض لو احنا قلنا ان النقض هذا بهذه الصورة اللي هو ان يأتي آآ ان تأتي العلة في صورة ويتخلف معها الحكم لو قلنا ان هذا قادح في العلة فان المعلم ينقطع في تلك الحالة فيما لو اتى السائل بصورة قد وجدت فيها العلة ولم يتوفر فيها الحكم. سنجد ان المعلم سينقطع في هذه الحالة وهذا الذي فعله السائل سينتج عنه بطلان دليل المعلم هذا الامر الاول. كذلك من ثمرة هذا الخلاف انخرام المناسبة بين الوصف والحكم بوجود مفسدة انخرام المناسبة بين الوصف والحكم بوجود مفسدة. ان قلنا بان التخلف قادح واحنا عرفنا ايضا ان لابد من وجود مناسبة بين الوصف وبين الحكم. يعني بين العلة وبين الحكم فلو وجدنا صورة قد وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم فهذا قادح بلا شك لانه لا مناسبة حينئذ طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك المسافر. مسافر الذي له طريقان. ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر فهل هذا يترخص ولا لا؟ في المذهب عند الشافعية يقولون لو انه سلك طريقا بعيدا متعمدا من اجل القصر لا لشيء اخر فهذا لا يترخص لانه قد كلف نفسه مشقة زائدة وحمل نفسه هذه المشقة من اجل هذه الرخصة. والانسان لا يجوز له ان يرفع ضررا اخر يعني مش عشان انا ارفع عن نفسي فهنا تخلف الحكم وهو جواز الترخص تخلف عن العلة الذي هو السفر وذلك للمفسدة اللي هو طريق سلوك الطريق البعيد. لا لا لغرض غير القصر فهنا بطلت مناسبة الوصف للحكم يعني لا يصلح ان يكون مقتضيا لترتب الحكم عليه فيما لو قلنا ان التخلف هذا قادح. طيب لو قلنا انه غير قادح فهنا لا تبطل المناسبة. بل يكون عدم ترتب الحكم الذي هو جواز السفر على السفر لوجود مانع وهو المفسدة المذكورة مع بقاء هذه المناسبة الامر السالس الذي ينتج عن هذا الخلاف الذي ذكرناه بين العلماء في كون آآ النقض هذا قادح في العلة او ليس بقادح. الامر الثالث وهو انه يمتنع تخصيص العلة فيما لو قلنا ان التخلف قادح. وهذا على خلاف ما ذهبت اليه الحنفية. فالحنفية يقولون بالتخصيص وانتهى الامر على ذلك لكن لو قلنا ان التخلف هذا قادح يبقى هنا لا تخصيص لهذه العلة طيب ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن جواب النقض كيف يجيب المعلم صاحب الدعوة على هذا النقد يبقى هو الان اتى بدعوة وبعدين اتى عليها بدليل ذكر علة هذا الحكم فجاء السائل فجاء السائل وذكر له صورة توفرت فيها العلة ولم يتوفر معها الحكم. كيف يجيب المعلم على زلك عنده اكثر من وجهة. الوجهة الاولى اللي هو يمنع وجود العلة في الصورة المذكورة. يقول لا. انت تزعم الان ان العلة موجودة في هذه الصورة والحكم قد تخلف. انا امنع ذلك. العلة غير موجودة اصلا في هذه السورة هذه واحدة وله ايضا ان يقول قد وجدت العلة لكن الحكم لم ينتفي قد وجدت العلة لكن الحكم لم ينته. هذه ثانية. وله كذلك ان يقول امرا ثالثا ان يبين ان سبب تخلف الحكم عن العلة هو وجود مانع وله وجهة رابعة واخيرة وهو ان يبين ان الحكم قد تخلف عن العلة لفقد شرط من الشروط فهمنا الان؟ فهذا هو جواب النقد الذي يمكن للمعلل هو صاحب الدعوة ان يجيب به عما قاله السائل الذي تولى الهجوم على هذه الدعوة واراد ان يقدح في العلية اراد ان يقدح في العلية. يعني مثلا لو قلنا ان شخصا يقول علة الربا في البر هي الطعم وهذا المعلل صاحب الدعوة هذا هذا الشخص شافعي المذهب جاء المعترض عايز يبين ان هذه العلة مقدوح فيها. فقال الطعم موجود في الرمان وهو غير ربوي يبقى هنا نقض العلة بان اوجد سورة قد توفرت فيها العلة اللي هي الطعم وقد تخلف الحكم وهو وانه غير ربوي فهنا المستدل او المعلم كيف يجيب قلنا له اربعة احوال اما ان يمنع وجود العلة يقول لا الطعم غير موجود في الرمان. مثلا الطعم غير موجود في الرمان او انه يقول الرمان مطعوم لكنه ربوي. من قال انه غير ربوي؟ هو مطعوم وهو وغير ربوي هذا امر ثاني. او يقول صدقت فعلا. العلة هنا موجودة باعتبار ان الرمان مطعوم لكن الحكم قد انتفى لوجود مانع او الحكم قد انتفى لفقد شرط يبقى هنا اجاب عن هذه الدعوة بهذه الطريقة على هذا النحو. اما ان يمنع وجود العلة او يمنع انتفاء الحكم او يبين وجود مانع او يبين فقد شرط من للحكم بان هذا الشيء لبول طيب وطبعا عند الشافعية الرمان بلا شك من جملة رباويات باعتبار انه مطعوم. لكن نحن نذكر هذا المسال من باب التقريب ليس اكثر حتى لا يفهم احد بان مذهب الشافعية بان الرومان مطعوم وليس بربوي. لا مذهب الشافعية ان كل المطعومات سواء كانت مقتاتة او كانت من باب التفكك او من باب التداوي زي البهارات ونحو هذا آآ كل هذا من باب الاصناف الربوية بالقياس على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا الا مسلا بمسل يدا بيد. هنجد ان البر والشعير هذه من الاشياء المقتاة عليها وسنجد ان التمر كذلك من جملة ما يتفكه به الناس. وسنجد ان الملح مما يداوي به الناس اطعمتهم لهذا قالوا المطعومات هذه من الاجناس الربوية اذا كانت على هذا النحو. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الاكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقد ثم منع وجودها فقال ينتقل دليلك لم يسمع نعم لانتقاله من نقدها الى نقد دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الاصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات واثبات صورة او نفيها ينتقض بالنفي او مات العمين او بالعكس ونصنف هنا رحمه الله تعالى بيذكر ان المعترض لابد ان يجتنب بعض الامور عند الاعتراض على العلة او على دعوة الخصم ومن ذلك بيقول هنا رحمه الله تعالى لو قلنا ان للمستدل في جواب النقض منع وجود العلة فالمعترض لو اراد ان يرد عليه فعليه ان يكتفي بالمنع احنا اتكلمنا عن هذه المسألة في باب المناظرة. وقلنا المعلم له وظائف عند النقد وله وظائف عند المعارضة وله وظائف عند المنع. المعلل عند المنع له وظائف ثلاثة. اثبات الممنوع ابطال السند الانتقال لدليل اخر. ووظيفة المعلم عند النقد نفي الشاهد او الانتقال الى دليل اخر. ووظيفة المعلم عند المعارضة المنع النقد المعارضة. هنا بيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فبيقول لو جاء شخص بدعوى وبعدين ذكر علة على ذلك فجاء السائل الذي يتولى الهجوم على هذه الدعوة واراد ان ينقض هذه العلة بان اوجد صورة فيها لقد توفرت العلة مع تخلف الحكم. المستدل او المعلل هذا كيف يجيب على هذه المعارضة بيذكر هنا انه يجيب عن دعوة النقض بالمنع يكتفي بالمنع كأن يقول لا اسلم ان العلة غير موجودة. طيب اذا قال المعلل او المستدل ذلك. امنع يعني لا اسلم ان العلة غير موجودة. هل يجوز للسائل او الذي يريد ان ينقض العلة. هل يجوز له ان يعود مرة اخرى ويدلل على زلك. يدل على صحة دعواه ان فعلا العلة موجودة والحكم قد تخلف فيذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى ان المختار انه لا يجوز له ان يفعل ذلك. لانه يؤدي الى الانتقال. يعني انتقال المعترض من مقام الاعتراض الى مقام الاستدلال وهذا غير جائز عند النزار لانه غصب هذا غير جائز عند النظار لانه غصب والغصب من الوظائف غير المقبولة. من الوظائف المردودة طب ايه معنى الغزو؟ ايه معنى الغزو الغصب باختصار شديد ان شخص ينتقل الى وظيفة فيأخذ منصبا منصبا لغيره او يأخذ وظيفة لغيره فمنصب المعلم منصب المعلم صاحب الدعوة هو الاستدلال منصب السائل الذي يقوم بمهاجمة هذه الدعوة هو طلب الدليل على تلك الدعوة. او على المقدمة من اجل ان اظهر له حقيقة قول الخصم طيب لو ان الخصم اللي هو المعلل يعني استدل على دعواه بدليل يبقى هنا السائل له ان يبطل هذا الدليل او يمنع هذا الدليل او يعارض هذا الدليل على النحو الذي فهمنا طيب الحاصل يعني ان هو في هذه الصورة سينتقل من مقام الاعتراض الى مقام الاستدلال وهذا غير جائز عند ولهذا اختار المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز ان يستدل على وجودها مسال زلك اذا قال المستدل معلل ان العلة غير موجودة في سورة التخلف كان يقول الطعم غير موجود في الرمان فليس للمعترض ان يورد دليلا على وجود الطعم في الرمان لانه يؤدي الى الانتقال وهنا ينبغي عليه ان يكتفي بالمنع. يقول امنع ذلك باعتبار ان الرمان من جملة المطعومات بالفعل لكن لا يجوز له ان يدلل على انه مطعون طيب هذا اولا الامر الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى قلنا ان المستدل في جواب النقض منع انتفاء الحكم المستدل في جواب لو مستدل هو المعلم علشان يجيب على النقد قلنا اما ان يقول بان العلة غير موجودة او يقول هي موجودة. والحكم موجود في منع انتفاء الحكم. وحينئذ اذا اراد معترض ان يرد عليه فعليه ايضا ان يكتفي بالمنع. السائل لو اراد ان يرد على المعلل فهنا عليه ان يكتفي بالمنع كأن يقول لا اسلم لك ذلك. كيف والحكم غير موجود؟ انت بتدعي ان العلة موجودة في هذه السورة والحكم موجود معها. انا لا اسلم لك بذلك فالحكم موجود مع العلة لا كما تزعم انت. طيب فهنا يكتفي آآ السائل بالمنع. طيب هل يجوز للسائل ان يستدل او يدلل على وجود الحكم ايضا لا يجوز له ذلك على المختار عند المصنف رحمه الله لانه يؤدي ايضا الى الانتقال لانه يؤدي ايضا الى الانتقال. الامر الثالث وهو لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في سورة النقد المستدل هنا يعني المعلم فاستدل على وجود العلة بدليل موجود في سورة النقض ثم منع وجودها في تلك الصورة فليس للمعترض ان ينقض دليل العلة لانه ايضا سينتقل من نقد العلة الى نقد الدليل والانتقال ممنوع كما ذكرني مثال ذلك اذا قال المستدل ان علة الربا في البر هو الطعم لو قال المستدل ان علة الربا في البر هو الطعم والدليل على كون البر مطعوما والدليل على كون البر مطعوما هو انه يدار في الفم ويمضغ هذا قول المستدل قول المعلم. يبقى هنا ادعى دعوة وبعدين دلل على هذه الدعوة بهذه العلة وانه يدار في الفم ويمضغ فجاء المعترض وقال ما ذكرت من علية الطعم ينتقد بالرمان فانه مطعوم وليس بربوي فيقول المستدل او المعلم لا اسلم ان الرمان مطعوم فيأتي المعترض ويقول ما ذكرت من الدليل على مطعومية البر موجودة في الرمان. يبقى هنا عمل ايه؟ هنا ابي يدلل على النقض الذي ذكره فهذا ممنوع لانه انتقل من صورة الى صورة اخرى كانت وظيفته كسائل هو ان يتولى الهجوم على الدعوة. هنا انتقل الى وظيفة الاستدلال وهي من وظائف المعلم لا من وظائف السائل كما عرفنا. الامر الرابع وهو هل يجب على المستدل اللي هو المعلم هل يجب على المعلم او المستدل ان يذكر في صلب استدلاله ما يحترز به عن التخلف بان يذكر قيدا يخرجه او لا يجب عليه ذلك كان يقول في الاستدلال على حرمة الربا في البرج يقول البر مطعوم وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه يبقى هنا احترز بقوله غير فاكهة عن النقد بصورة الرمان. هو عارف ان البعد بينقض هذه العلة بالرمان. فعلشان كده بيذكر هذا احتراز في دليله هل يجب عليه ان يذكر هذا الاحتراز لمنع عروض الاعتراض من اساسه ولا لا يجب عليه ذلك المختار عند المصنف رحمه الله انه يجب عليه ذلك. يجب عليه ان يذكر الاحتراز في حالة المناظرة. يجب على المستدل المناظر لغيره ان يفعل ذلك اما النازر لنفسه اللي هو المجتهد فيجب عليه ذلك ايضا الا في المسائل المشهورة. انها من المستثنيات. فلا يجب عليه ان يذكرها استغناء بشهرتها وكنا مثلنا على ذلك مثال ذلك بيع العرايا. بيع العرايا اللي هو يبيع الرطب بتمر. بالخرس والتقدير عرفنا القاعدة المشهورة في آآ الربا هو ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. اريد الان ان ابيع هذا التمر الذي معي بالرطب الموجودة على رؤوس النخل. لان هذه الرطب احتاج اليها من باب التفكك هل يجوز ان نبيع هذا التمر الجاف بالرطب الموجودة على رؤوس النخل ولا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لماذا؟ لان حتى لو جئنا وبعنا كمية معلومة من التمر بكمية معلومة من الرطب الموجودة على رؤوس النخل. هذه الرطب بمجرد ان يأخذها الانسان هذا الرطب سيجف وتقل آآ الكمية كيله يقل لكن يقل الى ماذا لا ندري فهنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ البيع في هذه الصورة لوجود التفاوض. لكن جاء بعد ذلك تورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس. بشروط معينة محل ذلك في باب المعاملات. فاجاز للرجل ان يبيع ما عنده من التمر في مقابل الرطب الموجودة على رؤوس النخل لحاجة الناس الى ذلك. جاء عالم من العلماء اراد ان نتكلم عن هذه المسألة ان بيع لبيع التمر بالرطب هذا منهي عنه الا في العرايا. هل يلزمه ان يقول الا في ولا لا يلزمه ذلك؟ المصنف هنا بيذكر انه لا يلزمه ذلك. لان بيع العرايا من المسائل المشهورة عند العلماء الكل يعلم انها مستثناة من منع بيع التمر بالرطب. ولهذا لا يلزمه ان يذكر هذا المستثنى في كلامي اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى انه عند النقض يجب ان يراعي بعض القواعد التي قد تقررت في المنطق من ذلك ان الموجب الكلي تنتقض بالسالبة الجزئية وكذلك العكس يعني السالبة الجزئية تنتقد بالموجبة الكلية. وايضا السالبة الكلية تنتقد بالموجبة الجزئية. وايضا بالعكس الموجبة الجزئية تنتقد بالسالبة الكلية. فعلى ذلك نقيض القضية التي سنذكرها الان اللي هي كل مطعوم ربوي نقيض هذه القضية بعض المطعوم ليس ربويا ونقيض بعض المطعوم ليس ربويا هو كل مطعوم ربوي وهكذا على هذا النحو في تلك المسائل لابد ان نراعي ما تقرر في المنطق من قواعد النقض. طيب ده كلام عن بعض القوادح في العلة. الدرس القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام عن قوادح العلة. الكلام على الكسر. وعدم العكس. الكسر هذا سبق وتكلمنا عنه لو تذكرون ايضا في باب المناظرة. فسيسهل الكلام ان شاء الله سبحانه وتعالى عليه في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. نلاحظ الان ان العلوم كلها متداخلة متشابكة ولا يمكن للانسان ان يستغني بعلم عن علم اخر ولا يمكن ايضا ان يفهم علما دون ان يكون عالما بعلم كهذا العلم الذي نتكلم عنه الان. كيف ان العلماء قالوا في مسائل اصول الفقه بعض المسائل المتعلقة باللغة. بعض المسائل المتعلقة بالحديث. بعض المسائل المتعلقة بالمنطق باداب ونحو ذلك من هذه الفنون والفروع ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لو في حد عنده اي سؤال فيما ذكرنا فليتفضل مشكورا