وليس من شروط صحة العقد ان يرى المرأة اولا لا هذا لا يشترط طيب لو انه تزوج من امرأة لم يرها وبعد ما تزوج وجد في هذه المرأة احد عيوب النكاح التي بها ينفسخ العقد كالرتق او آآ نحو ذلك من هذه العيوب او كونها مجنونة او بها او بها برص الى اخره هنا الشارع كفل له حق الفسخ او انه وجد هذه المرأة لا تحسن ومن شرط صحة البيع المعلومية المعلومية في المبيع فلما يأتي ويقول بعتك ثوبا فهذا لا يصح كذلك هنا المستدل بيقول لا يجوز بيع الغائب لانه مبيع مجهول مجهول الصفة عند العاقد حال العاقد يجيب المستدل عن هذا القادح او عن هذا الاعتراض باحد امرين الامر الاول وهو ان يبين المستدل ان ما اسقطه المعترض وصف مؤثر انت ايها المعترض تدعي ان احد جزئي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر لشرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا آآ قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قوادح القياس وقول المصنف رحمه الله تعالى ومنها الكسر. في الاصح قال وهو الغاء بعض العلة مع ابداله او لا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها كالامن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض او لا يبدل فلا يبقى الا يجب قضاؤها. ثم ينقض بما مر الامام المصنف رحمه الله تعالى هنا ما زال عن اه قوادح القياس ومن هذه القوادح كما يذكر رحمه الله تعالى قادح الكسر المراد بقادح الكسر هنا يعني ان يبين المعترض عدم تأثير احد وصفي العلة ونقض الوصف الاخر المربي قادح الكسر هنا يعني ان يبين المعترض عدم تأثير احد وصفي العلة ونقض الوصف الاخر ومعنى ذلك ان العلة تكون مركبة من وصفين. يبقى الكلام هنا هذا القادح انما يكون في العلة المركبة من وصفين فيأتي المعترض ويبين ان احد وصفي العلة غير مؤسر ثم يأتي على الجزء الثاني من اجزاء العلة ويبين انها منقوضة فهل هذا قادح في القياس ولا ليس بقادح هذا الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى وبين ان الاصح ان الكسر هذا قادح في القياس فاذا نعود ونقول عندنا الان علة مركبة من جزئين المعترض يأتي على جزء ويبين انه غير مؤثر ثم يأتي على الجزء الثاني ويبين انه منتقد فهذا قادح في القياس على الاصح مثال ذلك يأتي المعلل او المستدل صاحب الدعوة ويقول لا يجوز بيع الغائب لا يجوز بيع الغائب طيب هذه دعوة ما دليله على ذلك؟ ما علة هذا الحكم؟ يقول لانه مبيع مجهول لانه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد الم يصح يبقى هنلاحز الان انه ذكر في علته امرين انه مبيع وانه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد قال فلم يصح قياسا على ما لو قال بعتك ثوبا. يعني لو جاء شخص وقال لاخر بعتك ثوبا. هذا البيع لا يصح لانه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد وهذا فيه غرر كما درسنا قبل ذلك وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض فهمنا؟ يبقى هنا عندي امران في العلة كونه مبيعا وكونك ذلك مجهول الصفة عند العاقد حال العقد يأتي المعترض يأتي المعترض ويقول هذا القياس منكسر. هذا القياس مقدوح فيه بما لو عقد على امرأة لم يرها لو عقد على امرأة لم يرها هذه امرأة مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ومع ذلك العقد صحيح ولا ليس بصحيح الجواب نعم هذا عقد صحيح لو انه عقد على امرأة لم يرها فالعقد صحيح عشرته فاجاز له الشارع الطلاق العلاقة بين الرجل والمرأة في الاسلام علاقة ليست ابدية يعني هي قوامها على عقد بين رجل وامرأة على خلاف ما يدعيه بعض اهل الملل كالنصارى انه لا يجوز ببعض مذاهبهم طبعا. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته ولهذا تجد عند هؤلاء والعياذ بالله آآ الرجل يزني مع امرأة اخرى لكن لا يتزوج عليها تجد المرأة تزني مع رجل اخر لكن لا تطلب طلاقها من الرجل والعياذ بالله لهذا تجد اولادا في هذه المجتمعات لا اب لهم. لا ام لهم وتجد المشردين وغير ذلك مما نتج عن هذا عن هذا الامر لكن في الاسلام ليس عندنا شيء من ذلك. الان تزوج رجل امرأة حتى وان لم يرها ووجد بها عيبا من عيوب من العيوب التي تنفسخ التي ينفسخ بها عقد النكاح فمن حقه ان يفسخ هذا العقد وكذلك المرأة لو وجدت عيبا من العيوب التي توجد في الرجل بعد ان عقد عليها. فمن حقه فمن حقها كذلك ان تطلب فسخ هذا العقد لان وجدته مجنونا او وجدته مجبوبا او عنينا الى اخر ذلك فالحاصل يعني ان رؤية المرأة قبل العقد هذا ليس بشرط في صحة النجاح فهنا المستدل لما جاء وقال لا يجوز بيع الغائب لانه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح قياسا على ما لو قال بعتك ثوبا. المعترض جاء وقال هذا القياس ليس بصحيح لماذا؟ قال كما لو عقد على امرأة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ومع ذلك صح العقد. ده كلام المعترض فهنا المعترض لاحظ ان المستدل اتى بعلة مركبة مركبة من ماذا؟ مركبة من كونه مبيعا ومن كونه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فجاء المعترض ولم يعتبر الوصف الاول اصالتك اللي هو كونه مبيعا. قال لا يجوز بيع الغائب. لانه مبيع مجهول الصفة تمام فجاء هذا المعترض ولم يعتبر الوصف الاول اصالة اللي هو كونه مبيعا واعتبر ان هذا لا تأثير له عنده فاتى على الوصف الثاني وهو انه مجهول الصفة عند العاقد حل العقد واراد ان ينقض هذا الوصف طيب كيف ينقضه نقضه بان ياتي بصورة فيها هذه الجهالة ومع ذلك صح العقد وهذه الصورة في النكاح فيما لو عقد على امرأة لم يرها قبل ان يعقد عليها فهذه فهذه آآ امرأة عقد عليها ولم يرها ومع ذلك صح العقد يبقى هنلاحظ هنا ان هذا المعترض اهمل جزءا من العلة باعتبار انها غير مؤثرة عنده واتى على الجزء الساني من العلة ونقضه بما ذكرنا ونقضه بما ذكرنا. طيب هذا الفعل من المعترض هل هو قادح للقياس ولا غير قادح؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء كما اشار المصنف رحمه الله تعالى والاصح انه قادح وانه حجة. يعني يجوز للمعترض ان يوجه هذا القادح الى علة المستدل التي تتكون من اوصاف او من اجزاء هذا مذهب المصنف رحمه الله تعالى وكذلك ذهب اليه في الاصل يعني ذهب اليه تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وبه قال ايضا البيضاوي وبه قال ابو اسحاق الشرازي وغيرهم من العلماء ما دليلهم على ذلك قالوا لان العلة اما ان تكون مجموعة اوصاف واما ان تكون بعضا من هذه الاوصاف فلو كانت هذه العلة عبارة عن مجموعة من الاوصاف فبطلة العلة فيما لو بين ان بعض هذه الاوصاف غير مؤثرة وان البعض منها اللي هو البعض الاخر هذا منتقد على النحو الذي بيناه لم يبق عندنا الا الاحتمال الاخر وهو ان تكون العلة بعضا من الاوصاف فحينئذ لما ياتي المعترض وينقض هذا البعد الاخر فهذا فيه رد لهذه العلة وبالتالي فيه نقض لهذا القياس طيب هذا بالنسبة لقول المعترض. طيب كيف يجيب المستدل على على اعتراض هذا المعترض يبقى الان هو المستدل اتى بحكم وبين علة هذا الحكم وان هذه العلة مجموعة من وصفين جاء المعترض بين ان احد هذين الوصفين غير مؤثر وان الوصف الاخر هذا منتقض المستدل كيف يجيب عن هذا الاعتراض العلة غير مؤثر فالاجابة على ذلك ان يثبت المستدل ان هذا الوصف مؤثر. لا كما يدعيه المعترض طيب كيف ذلك؟ بان يأتي بدليل يقيمه على ذلك او يبين ان هذا الوصف مؤثر عنده هو. وان لم يكن مؤثرا عندك لكنه مؤثر عندي طيب الطريق الثاني وهو ان يبين المستدل فرقا بينما ذكره هو يعني كمستدل وبين ما اورده المعترض. واعترض به. المعترض اتى على الوصف الثاني انه منتقد فيأتي المستدل ويبين ان هذا الوصف غير منتقب نرجع ونقول ان المستدل يمكن ان يجيب عن اعتراض هذا المعترض وذلك باحد طريقين الطريق الاول ان يبين ان هذا الوصف الذي ادعى انه غير مؤثر يبين ان هذا الوصف هو مؤثر عنده او يقيم الدليل على تأثيره الطريق الساني وهو ان ياتي على الوصف الثاني ويبين ان هذا الوصف غير منتقد لا كما يدعيه المعترض ذاك ما يدعيه المعترض. طيب هذا بالنسبة للاجابة عن هذا الاعتراض. نضرب مثالا على ذلك مثال ذلك ما لو قال المستدل كل مطعوم كل ما تحقق فيه الطعم هو من جنس المطعومات كل ما تحقق فيه الطعم فهو من جنس المطعومات. فلا يجوز فيه التفاضل في البيع قياسا على البر يعني هو الان بيدعي دعوة وهي ان كل مطعوم لا يجوز فيه التفاضل في البيع و علل ذلك بالقياس على البر المعترض يقول وصف الطعم هذا وصف الطعم هذا منتقد ببيع الحنطة بالشعير فهذا فيه بيع مطعوم بمطعوم ومع ذلك لا يحرم التفاضل بينهما يعني يجوز ان يبيع عشرة اوسق مثلا من الشعير بخمسة من البر. هنا عندنا تفاضل بين الجانبين. وهذا مطعوم وهذا مطعوم. ومع ذلك هذا جائز فيأتي المستدل ويأتي المستدل ويقول الوصف الذي اسقطته الذي هو الجنس هذا وصف مؤثر وثبت هذا بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وما دل عليه الدليل الشرعي لا يجوز اسقاطه يبقى هنا ادعى المعترض ان هذا الوصف غير مؤثر فاهمله فجاء المستدل واجاب عن هذا الاعتراض بان هذا الوصف الذي اهمله هذا المعترض وادعى انه غير مؤثر هو مؤثر بالفعل بهذا الدليل الشرعي طيب نضرب مثالا اخر المستدل يأتي ويقول بيع الغائب لا يجوز كما لو قال بعتك ثوبا فهنا عندنا غرر وجهالة واعتمد على ذلك او قاس على ذلك ما لو باع غائبا. هنا ايضا عندنا غرار وجهالة. فكما ان كما لو انه قال بعتك ثوبا هذا لا يجوز والبيع لا يصح. كذلك هنا فيما لو باع غائبا هذا ايضا لا يجوز ولا يصح ويأتي المعترض فيأتي المعترض ويقول هذا منكسر بما اذا عقد على امرأة لم يرها هذا منكسر بما لو بما اذا عقد على امرأة لم يرها. فيأتي المستدل ويجيب على هذا ويقول هناك فرق بينما اوردته من العلة وما اوردته انت ايها المعترض باعتبار ان النكاح ليس كالبيع في الجهالة اثبت الشرع الخيار بعد الرؤية في عقد البيع ولا يثبت هذا في عقد النكاح. يعني ما عندنا خيار مجلس في عقد النكاح لكن عندنا خيار مجلس عقد البيع فسم فرق بين عقد النكاح وبين عقد البيع. يبقى هنا في السورة الاولى رد المستدل الاعتراض بان هذا الوصف مؤثر لا كما يدعيه هذا الشخص اللي هو المعترض وفي المثال الساني بين المستدل ان هذا الوصف غير منتقد لا كما يدعيه المعترض لا كما يدعيه المعترض فنرجع ونقول الكسر هذا قادح في الاصح من قوادح العلة وهو حجة كما ذهب اليه المصنف تبعا للاصل وبه قال جماعة من الاصوليين نكتفي بالكلام عن الكسر هنا والدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن عدم العكس هو قول المصنف رحمه الله تعالى ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل فهنتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين