الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تبعا لغيره هذا محل نظر. قال وكونه من جنس حكم الفرع وهذا هو الشرط الثالث في حكم الاصل يشترط في حكم الاصل ان يكون من جنس حكم الفرع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين ويكن في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى القياس لغة ومعناه كذلك في الاصطلاح وآآ تكلمنا ايضا عن بعض المسائل التي تتعلق بالقياس. فعرفنا ان القياس حجة في الامور الدنيوية وكذا في غيرها في الاصح الا في الامور العادية والخلقية والا في كل الاحكام قلنا ان المصنف رحمه الله اراد بذلك ان يذكر بعض المستثنيات التي لا يدخل فيها الا قيس وختمنا الدرس الماضي بالكلام عن مسألة وهي ان النص على العلة ليس امرا بالقياس في الاصح ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة اخرى تكلم فيها عن اركان القياس فقال رحمه الله واركانه اربعة قال واركانه اربعة. الاول الاصل والاصح انه محل الحكم المشبه به وانه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا الاتفاق على وجود العلة فيه الثاني حكم الاصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع. والا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع. وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في قال اصح اركان القياس كما يذكر المصنف رحمه الله اربعة اركان القياس اربعة يعني لا يمكن ان نجري القياس الا بتوفر هذه الاركان الاربعة كما نقول مثلا في الصلاة نقول الصلاة لها اركان ما معنى الاركان؟ يعني ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم والركن داخل ماهية الشيء. كذلك هنا لما نقول اركان القياس يعني ما يلزم من وجودة وجود يعني ما يلزم من وجوده وجود القياس واذا لم يوجد عندي ركن من هذه الاركان فلا يمكن اجراء القياس بحال من الاحوال فلا يمكن ان نجري القياس الا بوجود هذه الاركان الاربعة. الركن الاول وهو الاصل الركن الثاني وهو الفرع الركن الثالث وهو حكم الاصل والركن الرابع والاخير وهو العلة نفترض مثلا اننا لم نجد اصلا نقيس عليه هل يمكن اجراء القياس؟ لا يمكن اجراء القياس نفترض اننا ليس عندنا حكم لهذا الاصل. يبقى اذا لا يمكن ان نجري عملية القياس. او لم اه يوجد عند دي علة بمعنى ان يكون هذا الاصل متعبدا به. فهنا ايضا لا يمكن اجراء القياس. فاذا القياس له اركان اربعة لابد من توفرها لاجراء هذا القياس. واذا لم يتوفى الركن من هذه الاركان الاربعة فلا يمكن لنا ان نجري القياس حالة من الاحوال. قلنا اول هذه الاركان الاصل. وما معنى الاصل؟ الاصل هو الصورة المقيس عليها والتي نص الشارع على حكمها. واما الركن الثاني فهو الفرع. ما معنى الفرع؟ الفرع يعني الصورة المقيسة يعني التي نبحث لها عن حكم فما وجدنا حكمه واردنا ان نقيس عليه هذا يسمى اصلا واما ما نبحث له عن حكم ونريد ان نلحقه باخر فهذا هو الفرع الركن الثالث وهو حكم الاصل. وحكم الاصل هو خطاب الله الوارد على الاصل والذي ثبت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع يعني هنا قد يحصل الخلاف بين العلماء في تلك المسألة. فمثلا لو قيس اللائق على الزاني في الحد. لو ذهب جماعة من العلماء الى ان آآ اللائط حكمه حكم الزاني ولا يمكن ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. لابد ان يكون ثابتا بواحد من هذه الادلة يتبقى عندنا الركن الرابع والاخير من اركان القياس وهو العلة. ما معنى العلة؟ العلة في الاصطلاح معناها الوصف الجامع بين الاصل والفرع فلابد ان توجد هذه العلة في الاصل ولابد ان تكون موجودة كذلك في الفرع والتي بواسطة هذه العلة سنؤدي حكم الاصل الى الفراغ. يبقى الان عندنا اصل وعندنا فرع ولابد من حكم للاصل ولابد من علة موجودة في الاصل والفرع لان من خلال هذه العلة سنستطيع ان نعدي حكم الاصل الى الفرع طيب ما هو الاصل؟ شيخنا رحمه الله قال الاول الاصل والاصح انه محل الحكم المشبه به وهذه هي المسألة الاولى التي تتعلق بالركن الاول من اركان القياس والذي هو الاصل فاختلف العلماء في تحديد الاصل على اقوال فمن العلماء من يقول الاصل هو نفس الحكم. هذا هو القول الاول ومن العلماء من يقول الاصل هو دليل الحكم. هذا هو القول الثاني ومن العلماء من يقول الاصل هو محل الحكم المشبه به. يعني السورة التي ثبت لها الحكم اولا. والتي يشبه بها الفرع باعتبار ان القياس قائم على التشبيه فالاصل هو المشبه به والفرع هو المشبه والعلة هي وجه الشبه وبالمثال يتضح المقال قياس البيرة على الخمر لعلة الاسكار ان البيرة هذه ليس لها حكم منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم او بالنسبة للاجماع من حيث حيث هي الان بنقول البير هذا ليس له حكمه. نريد ان نعرف حكمه وجدنا ان البيرة مسكرة فقسناها على الخمر بهذه العلة. فقلنا نقيس البيرة على الخمر لعلة الاسكار. ما هو الاصل الذي قسنا عليه؟ هل الاصل هو الخمر ولا الاصل هو ما دل على تحريم الخمر وهو قول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل فجتنبوه ولا الاصل هو الحرمة فهذا الخلاف في هذه المسألة حول الاصل فمن يقول الاصل هو نفس الحكم فيقول عندنا الاصل هو الحرمة ومن يقول الاصل هو دليل الحكم فيقول الاصل هو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ومن يقول الاصل هو محل الحكم المشبه به فيقول الاصل هو الخمر طيب ما الاصح من هذه الاقوال؟ الاصح في هذه الاقوال كما يذكر الشيخ رحمه الله هو القول الاول الاصاحف ان هذه الاقوال هو القول الاول وهو ان الاصل هو محل الحكم المشبه به. وهنا في هذه المسألة التي ذكرناها الاصل عندنا هو الخمر ليس الاصل قول الله عز وجل انما الخمر والميسر الاية وليس الاصل هو الحرمة وانما هو الخمر الذي قسنا عليه البيرة و ذلك لعلة الاسكار قال وانه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه. وهذه هي المسألة الثانية. لا يشترط في الاصل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذلك لا يشترط قيام دليل يدل على جواز القياس بنوعه او شخصه وهذا على الاصح ايضا خلافا لمن قال باشتراط ذلك. طيب ما معنى هذه المسألة؟ مثلا البيع. البيع هذا له عقود كثيرة يشملها اسم البيع. لكل عقد مسائل مخصوصة هل يشترط اذا اردنا ان نقيس في مسألة من مسائل البيع؟ ان يوجد دليل يدل على جواز القياس في البيع او جواز القياس في هذه المسألة لا لا يشترط ذلك. يكفينا الادلة العامة على مشروعية القياس من اجل باجراء القياس في البيوع حتى وان لم يرد دليل خاص على جواز القياس في البيع بعمومه او جواز القياس في هذا النوع من انواع انواع البيع على وجه الخصوص. كذلك بالنسبة لمسائل النكاح اذا اردنا ان نجري القياس في مسألة من مسائل النكاح هل لابد من وجود دليل يدل على جواز القياس في هذا الباب باب النكاح او هل يشترط وجود دليل لجواز القياس في مسألة معينة التي نحن بصدد اجراء القياس فيها؟ لأ لا يشترط ذلك كله فيكفينا قيام الادلة العامة على جواز القياس. الامر الثاني الذي لا يشترط في الاصل قال رحمه الله ولا الاتفاق على وجود العلة فيه يعني لا يشترط في الاصل حصول الاجماع على وجود العلة في هذا الاصل فيصح القياس على اصل اختلف العلماء في وجود علته. وهذا ايضا على الاصح لكن هنا ننتبه لمسألة وهي ان الاختلاف يكون في موضعين الاختلاف يكون في موضعين. الموضع الاول في كون الاصل معللا او لا فاعترض الحنفية بان القياس لا يجري في الحدود فهي غير معللة اصلا عندهم. يبقى هنا حصل خلاف بين ايش؟ اه بين الحنفية وبين غيرهم. لان الحنفية يرون ان حدود غير معللة. فهنا حصل الخلاف في كون الاصل معلل او ليس كذلك. سورة اخرى من صور الخلاف وموضع اخر من موضع الاختلاف وهو ان يكون الاصل قد وجدت فيه العلة. بعض العلماء يرى ان الاصل قد وجدت فيه العلة. فهنا بنقول في كل الاحوال لا يشترط اتفاق على ان العلة في الاصل هي كزا. يعني مثلا في تحريم ربا الفضل. في التمر والبر والشعير والملح هم الان اتفقوا على وجود العلة في هذه الانواع الاربعة. هذا مذهب الائمة الاربعة. كلهم اتفقوا على وجود العلة في هذه الاصناف الاربعة. لكنهم اختلفوا وفيما بينهم في هذه العلة فمنهم من يقول العلة هي الكيل او الوزن ومنهم من يقول العلة هي الطعم فمن ليس بمطعوم لا يجري فيه الربا. ومنهم من يقول العلة القوت والادخار طيب الان اتفقوا فيما بينهم على وجود العلة في الاصل ولا لا؟ اه نعم. اتفقوا فيما بينهم على وجود العلة في الاصل. واتفقوا كذلك على جران القياس لكن اختلفوا في هذه العلة. نحن نقول الان فيصح القياس على اصل اختلف العلماء فيه فعند الشافعية يرون ان العلة في كون هذه الاصناف الاربعة ربوية ان هذا مطعوم. ولهذا يجري القياس عند الشافعية على كل مطعوم طيب الان جرى الخلاف بين العلماء في ذلك؟ نعم. ومع ذلك ما منع الشافعية من اجراء القياس في تلك المسألة. كذلك عند الحنابلة كذلك عند عند غيرهم من اهل العلم فقال الشيخ رحمه الله ولا الاتفاق على وجود العلة فيه فقال الثاني حكم الاصل قال وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا ثبوته بغير قياس ولو اجماع يعني يشترط في حكم الاصل ان يكون ثابتا للاصل بغير قياس فلابد ان يكون هذا الحكم ثابتا بالكتاب كما اشرنا في اول الكلام. او ثابتا بالسنة او ثابتا بالاجماع. لكن لو كان ثابتا بالقياس يبقى هنا القياس الثاني هذا سيكون لغوا. لاننا سنستغني عنه بالقياس الاول ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال نضرب مثالا يتضح به آآ هذا الذي نقوله لو قلنا مثلا لا يقاس الوضوء على الغسل في وجوب النية لا يقاس الوضوء على الغسل في وجوب النية لماذا لان النية في الغسل انما وجبت بالقياس على الصلاة. نفترض الان اننا لا يوجد عندنا دليل على وجوب النية في الوضوء لا يوجد عندنا دليل على وجوب النية في الوضوء. فجاء شخص قاسى الوضوء على الغسل فقال تجب النية في الوضوء كما انها واجبة في الغسل. طيب من اين اتيت بوجوب النية في الغسل؟ قال بالقياس على الصلاة قال بالقياس على الصلاة بجامع ان كلا منهما قربة فهنا حكم الاصل الذي هو الغسل ثابت بايش؟ ثابت بالقياس فهل يصح ان يكون حكم الاصل سابتا بالقياس؟ بنقول لا لا يصح لاننا في هذه الحالة سنستغني عن هذا القياس ونقيس الوضوء على الصلاة رأسا فنقول تجب النية في الوضوء كما انها تجب في الصلاة بجامع انها قربة فيقاس وجوب النية في الوضوء على الصلاة مباشرة فاذا بنقول لابد من ثبوت حكم الاصل اما بنص او اجماع قال رحمه الله وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا. قال وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وهذا هو الشرط الثاني الذي لابد ان يتوفر في حكم الاصل الا يكون متعبدا فيه بالقطع طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يجري فيما يطلب فيه اليقين اي باب يشترط فيه اليقين والقطع. لا يمكن اجراء القياس فيه. وهذا على قول المصنف رحمه الله تعالى. ومثلوا على ذلك بالعقائد. العقائد يطلب فيها القطع واليقين والحال ان القياس الفقهي الذي نتكلم عنه الان هذا لا يفيد سوى الظن فما يتعبد فيه بالعلم اليقين لا يجوز اثباته بالقياس فلو جاء شخص مسلا واثبت حجية خبر الواحد بالقياس على قبول شهادة الشاهدين نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. طيب هذا الشرط ذكره الشيخ رحمه الله لكن هذا الشرط محل نظر لماذا؟ لان القياس قد يفيد اليقين فيما اذا علمنا حكم الاصل وعلمنا العلة وتحققنا من وجود هذه العلة في الفرع وعرفنا فيما مضى في الدرس الماضي ان القياس قد يجري في العقليات. والعقليات ليطلب فيها اليقين. ولهذا قلنا هذا ما معنى ان يكون من جنس حكم الفرع؟ يعني يشترط ان يكون شرعيا فيما اذا كان المطلوب اثباته حكما شرعيا يشترط ان يكون حكم الاصل عقليا. فيما اذا كان المطلوب اثباته حكما عقليا. يشترط ان يكون حكم الاصل لغويا. فيما اذا كان مطلوب اسباته حكما لغويا فلابد ان يكون حكم الاصل من جنس حكم الفرع قال رحمه الله والا يعدل عن سنن القياس. وهذا هو الشرط الرابع في حكم الاصل وهو ان يكون جاريا على سنن القياس ان يكون جاريا على طريقته ما معنى ذلك؟ يعني لابد ان يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فان لم يكن كذلك بان خرج عن سنن القياس فهنا لن يكون مشتملا على هذا المعنى فلا يقاس لخصوصيته في هذه الحالة فلابد ان يكون جار على سنن القياس وطريقته. طيب بالمثال ايضا يتضح المقال شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه هل يقاس عليه غيره من الصحابة الجواب لا النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين جاء شخص اخر وقال نقيس على خزيمة ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لان ابا بكر اعزم مكانة من خزيمة فنجعل بذلك شهادة الصديق كشهادة رجلين بهذا القياس هل هذا يصح؟ نقول لا هذا لا يصح لان خزيمة لان خزيمة رحمه الله ورضي عنه خرج عن سنن القياس بهذا النص الخاص هذا خاص بخزيمة وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص قال رحمه الله وان لا يعدل عن سنن القياس قال والا يكون دليله شاملا لحكم الفرع والا يكون دليله شاملا لحكم الفرع. يعني يشترط في حكم الاصل الا يكون دليل هذا الحكم شاملا لحكم الفرع طيب لو كان هذا الدليل شاملا للفرع يبقى هنا لا نحتاج الى قياس سنستغني بهذا النص بالمثال يتضح المقال. لو جاء شخص واستدل على على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثله يبقى هنا استدل على ان الربا يجري في البر بعموم هذا الحديث بقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم جاء بعد ذلك هذا الشخص وقاس الذرة على البر بجامع الطعم. نقول هذا لا يلزمنا. نحن في غنى عن هذا القياس. لماذا؟ لان الحديث بعمومه يدل على ربوية البر ويدل كذلك على ربوية الذرة فهنا استغنينا بعموم الحديث عن اجراء القياس. ولهذا قلنا يشترط في حكم الاصل الا يكون دليله شاملا لحكم الفرع انه لو كان شاملا لحكم الفرع فهنا سنستغني بهذا الشمول وهذا العموم عن اجراء القياس قال رحمه الله وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الاصح. وهذا في حالة المناظرة ومسائل يعني القياس يدخل فيه بعض المسائل المنطقية كما آآ علمنا وكما سيأتي معنا ان شاء الله ويدخل فيه كذلك جملة من مباحث المناظرة. ومن ذلك هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله يشترط في هذا الحكم عند المناظرة ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. فمتى اراد ان يحتج زيد على عمرو؟ بالقياس فلا بد ان كون عمرو يسلم بثبوت هذا الحكم. فاذا لم يكن اه يعني مسلما بوجوب هذا الحكم. يبقى اذا لا يمكن اجراء القياس في هذه الحالة خصوصا انهما قد اختلفا فيما بينهم في الحكم. بين الخصمين فقط باعتبرهم ان البحث لا يعدو هذين الخصمين وقوله في الاصح اراد بذلك الاشارة الى الخلاف. فمن العلماء من اشترط ان يكون متفقا عليه بين جميع الامة طيب ثم قال بعد ذلك والاصح انه لا يشترط اختلاف الامة نتكلم عن ذلك في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القيوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا خير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه