الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام عن قوادح العلة. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة او اجمال وبيانهما على المعترض في الاصح. ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الاصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمها او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغيره قال والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل او قرينة ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في دليل قبل تمامها او بعده قال رحمه الله تعالى والاعتراضات راجعة الى المنع. وكنا ذكرنا ان مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الاعتراضات التي سبق وذكرها الشيخ يعني القوادح التي تأتي على العلة كلها ترجع الى المنع وذهب جماعة من العلماء الى انها ترجع الى المنع او المعارضة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان مقدمها هو الاستفسار. يعني المقدم من هذه الاعتراضات او هذه القوادح هو الاستفسار. وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة او اجمال. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ان الاستفسار اما ان يكون لمعرفة في لفظ غريب او لمعرفة لفظ مجمل وان بيان ذلك انما هو على المعترض يعني علشان نثبت وجود غرابة في لفظ او اجمال في اللفظ هذا يكون على المعترض وليس على المستدل. لان الاصل هو عدمهما. عدم وجود الغرابة وعدم وجود الاجمال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الاصل عدم تفاوتها. يعني يكفي ان ان يقول الاصل الراجح هو عدم التفاوت يعني في المحامل حتى وان عارضه حتى وان عرضه المستدل بان الاصل هو عدم الاجمال ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل او قرينة والمختار انه لا يقبل يعني من المستدل اذا وافق المعترض بوجود الاجمال في اللفظ او بوجود فيما ذكره فبيقول المختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده. يعني ما ينفعش ان المستدل يذكر دعوة فيعارضه بالاستفسار فلا يأتي المستدل بعد بعد ذلك ويقول مقصدي ظاهر. لا لابد ان يفسر ما اجمل على المعترض وقوله لان كلامي ظاهر هذه الدعوة التي ذكرتها دعوة ظاهرة هذا لا يكفي وهذا غير مقبول. ولهذا قال المختار لا يقبل دعواه يعني دعوة المستدل ان كلامه ظاهر لا اجمال فيه بلا نقل او قرينة يعني دون ان يذكر نقلا عن لغة العرب او عن عرف او دون ان يذكر قرينه كان يقول يلزم ظهوره في مقصده لانه غير ظاهر في الاخر. اتفاقا وهكذا. قال ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامها او بعده وهذا ما تكلمنا عنه قبل ذلك في مسائل المناظرة. تكلمنا عن المنع تكلمنا عن المعارضة وتكلمنا كذلك عن النقد طيب يذكر هنا ان المنع انما يكون في الدليل قبل تمامه او بعده. لا يتأتى في الحكاية بل في الدليل قبل تمامها او او بعده يعني الاعتراف بالمنع لا يأتي في الحكاية يعني في حكاية المستدل الاقوال في المسألة. بل يأتي في الدليل اما قبل تمامه او بعده يعني بعد تمامي. يبقى المنع لا يكون على مجرد الحكاية. يعني ما ينفعش المستدل يأتي باقوال في المسألة. ويأتي المعترض ويقول امنع لأ المنع لا يكون على الحكاية وانما يكون على الدليل. فلو ذكر بعد ذلك الدليل فللمعترض ان يمنع. اما ان يمنع الدليل بتمام به او قبل تمامه. بتمامه يعني ايه؟ يعني بعد ان يتم ذكر الدليل على الدعوة. قبل تمامه يعني يأتي بالمنع في مقدمة معينة من مقدمات الدليل. قال والاول اما مجرد او مع السند والاول الذي هو المنع قبل تمام ذكر الدليل اما ان يكون منعا مجردا او منعا بلا سند او منعا مع السند المانع المجرد يعني يقول امنع ويكتفي بذلك المنع الذي يكون مع سند اما ان يكون سندا ليميا او حليا فياتي ويقول آآ امنع لما لا يكون ذلك او يأتي ويقول امنع ويذكر دليلا مخالفا للدليل الذي ذكره المستدل. والتفصيل في ذلك مر معنا ايضا في في اداب المناظرة. فيقول الشيخ رحمه الله والاول اما مجرد او مع السند لا نسلم كذا ولم لا يكون كذا او انما يلزم كذا لو كان كذا فهذا المنع اما ان يكون مجردا واما ان يكون مع السند الذي المنع الذي يكون مع السند على احد الاوصاف الثلاثة التي مرت معنا ثم قال بعد ذلك ولم لا يكون كذا؟ او انما يلزم كذا لو كان كذا؟ قال وهو المناقضة. يعني يسمى بذلك بالنقد التفصيلي فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون. لو احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب يعني احتجاجه لذلك يسمى غصبا باعتبار انه غصب لمنصب المستدل. قال لا يسمع المحققون يعني من النظار لانه يستلزم الخبط ولهذا لا يستحق جوابا قال والثاني اما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي يعني النوع الثاني من المنع الذي يكون بعد تمام الدليل هذا الذي سبق معنى هو المنع الذي يكون قبل تمام الدليل. فاما ان يكون مجردا واما ان يكون مسندا والنوع الثاني هو المنع الذي يكون بعد تمام الدليل. فيقول الشيخ والثاني اما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي او الاجمالي او بتسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة يعني لو انه كان هذا المنع بعد تمام الدليل فاما ان يكون بمنع الدليل يعني بمنع مقدمة معينة او مبهمة لتخلف حكمه فهذا هو النقد التفصيلي يعني يسمى بالنقد التفصيلي فيما لو كان بمنع الدليل بمنع مقدمة معينة او مقدمة مبهمة بتخلف الحكم يعني قد وجد قد وجدت هذه العلة وتخلف عنها الحكم فهذا يسمى بالنقض التفصيلي قال رحمه الله تعالى او الاجمالي يعني او النقد الاجمالي يعني يسمى به فيما لو كان بمنع مقدمة مبهمة او لجملة الدليل يبقى الان خلاصة ما يذكره الشيخ في هذه المسألة ان المنع لو كان بعد تمام الدليل فلو كان هذا المنع لمقدمة معينة لتخلف الحكم عن العلة فهذا يسمى بالنقض التفصيلي اما لو كان هذا المنع متوجه على الدليل او على مقدمة دليل مبهمة فهذا يسمى بالمنع الاجمالي. قال رحمه الله تعالى او بتسليمه مع الاستدلال بما منافي ثبوت المدلول فالمعارضة. قال او بتسليمه يعني بتسليم الدليل مع منع المدلول. يعني سلم له بالدليل لكن مدلول هذا الدليل لا يسلم به المعترض. فهذا يسمى بالمعارضة. قال فيقول يعني يقول في صورتها يقول عطارد للمستدل ما ذكرت وان دل فعندي ما ينافيه يعني ما ذكرت من الدليل حتى وان دل على ما ذكرته انت لكن عندي ما ينافيه يعني ما ينافي ما ذكرته. ويذكر ذلك. قال الا وينقلب مستدلا يعني ينقلب المعترض حينئذ مستدلا. وينقلب المستدل معترضا. قال رحمه الله وعلى مستدل الدفع بدليل يعني في هذه الحالة قلنا ان المستدل سينقلب معترضا فيدفع المستدل بدليل من اجل ان يسلم دليله الاصلي. ولا يكفيه في هذه الحالة المنع. قال رحمه الله فان منع فكما مر. يعني لو منع الدليل الثاني بان منعه المعترض. فكما مر من المنع قبل تمام الدليل او بعد تمام الدليل وهكذا الى افحامه او الزام المانع وهكذا يعني المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم جرأ الى افحامه يعني الى افحام المستدل بان انقطع او الزام المانع يعني بان ينتهي الى ضروري او يقيني مشهور من جانب المستدل ثم قال بعد ذلك خاتمة الاصح ان القياس من الدين وانه من اصول الفقه وحكم المقيس يقال انه دين الله لا قاله الله ولا نبيه. هذه مسألة مهمة سنسألكم عنها بعد قليل لكن الشيخ هنا بيقول الاصح ان القياس من الدين وانه من اصول الفقه ما معنى ذلك اختلف العلماء في القياس هل هو من الدين؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين المذهب الاول وهو مذهب الجمهور. قالوا القياس دين. يعني يسمى دينا واستدلوا على ذلك بدليلين. الاول هو قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وجه الدلالة ان الله تبارك وتعالى قد امرنا بالقياس. واذا امرنا به ففي هذه الحالة نكون متعبدين بهذا القياس واذا ثبت ان الله عز وجل تعبدنا بالقياس فمعنى ذلك انه من الدين. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني على ان القياس من الدين هو ان من نزلت به حادثة وكان مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت ففي هذه الحالة يجب عليه ان يقيس وينظر. واذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك ليعد الجواب لوقت الحاجة والواجب والمستحب من الدين ولهذا صح ان يسمى القياس دينا هذا هو المذهب الاول وهذا الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى تبعا للجمهور فقال الاصح ان القياس من الدين والمذهب الثاني قالوا القياس لا يسمى دينا وليس منه وهذا مذهب ابي الهزيل العلاف طيب لماذا قالوا ليس دينا؟ آآ لان اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر اسمه الدين كما يزعم ابو الهزيل العلاف وهو من المعتزلة. يقول اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر وهذا القياس لا يمكن ان يسمى دينا لانه ليس بثابت ولا مستمر باعتبار انه فعله القائس فهو فعل مكلف وليس بمستمر انما يلجأ اليه المكلف فيما اذا نزلت به حادثة ولم يجد فيها نصا من الكتاب او من السنة وليس فيها اجماع الى اخر ذلك من شروط القياس. فحينئذ يلجأ الى القياس فلا يمكن ان نسميه دينا من اجل ذلك لكن مذهب الجمهور في هذه الحالة اصح لما قدمنا من الادلة وبعض العلماء يذكر ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه اثر باعتبار ان المذهبين قد اتفقا على ان القياس حجة فابو الهزيل لم يرد عنه نفي حجية القياس. ولا نفي العمل بمقتضى القياس. وانما غاية الامر هل نسميه دينا ولا لا نسميه ذلك فلذلك جماعة من العلماء قالوا الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. خلاف لفظي قال الشيخ رحمه الله تعالى وانه من اصول الفقه يعني والاصح انه من اصول الفقه كما عرف من حده. وبعضهم يقول ليس من اصول الفقه. وانما يبين في اصول الفقه لتوقف غرض الاصول من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه. يعني بعضهم يقول ليس من اصول الفقه وانما يذكره الاصوليون في كتبهم. قال بعد ذلك هو حكم المقيس يقال انه دين الله. لقاله الله ولا نبيه ما معنى ذلك؟ ليه هنا الشيخ بيقول وحكم المقيس يقال انه دين الله لا قاله الله ولا نبيه على ظن يعني يعني لانه مبني على ظن المجتهد انا او ممتاز جزاك الله خير الجزاء آآ الاصل في ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث آآ احد الصحابة في سرية من السرايا قال آآ فان انزلتهم فانزلهم على حكمك فانك لا تدري هل اصبت حكم الله؟ او لم تصبه فاذا اجتهدت فقل هذا دين الله سبحانه وتعالى. لا تقول هذا ما قاله الله او هذا ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم لانك لا تدري. هل اصبت في بهذا الاجتهاد حكم الله تبارك وتعالى؟ هل اصبت في هذا الاجتهاد حكم نبيه صلى الله عليه وسلم اولى؟ هذا حكم مستنبط انما هو ناتج عن اجتهاد ناتج عن ظن فلا يكفي فيه او لا يصح فيه ان تقول هذا هذا ما قاله الله او هذا ما قاله نبيه بل تقول هذا دين الله هذا دين الله هذا شرعه لا تقول هذا ما قاله الله او قاله النبي صلى الله عليه وسلم لانه مستنبط لا منصوص قال رحمه الله تعالى ثم القياس فرض كفاية. ويتعين على مجتهد احتاج اليه القياس فرضه كفاية على المجتهدين. يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين وقد يكون فرض عين وهذا فيما اذا حصلت واقعة ولم يتوصل الى حكم هذه الواقعة الا بالقياس. فحينئذ يكون فارض عين او ويكون فرض عينك ذلك اذا لم يكن هناك مجتهد الا هذا المجتهد فحينئذ يتعين عليه القياس يتعين عليه القياس ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتاج اليه. يعني يصير فرض عين على مجتهد احتاج اليه بان لم يوجد غيره في هذه الواقعة قال رحمه الله وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق او قرب منه. وآآ هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اقسام القياس بالنظر الى قوته وضعفه فالقياس بالنظر الى قوته وضعفه قسمان او نوعان. جلي وخفي القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع او كان الفارق بينهما ضعيفا جدا مثال ما قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. قياس الامة على العبد في احكام العتق الدنيوية فقد علم قطعا ان الذكور والانوثة لم يعتبرهما الشارع في الاحكام المذكورة واما بالنسبة للمثال الثاني لو اذا كان بينهما فارق لكنه ضعيف جدا فمثاله قياس العمياء على العرجاء في عدم الاجزاء في الاضحية ففي حديث اصحاب السنن اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين. عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي. هذا الحديث اخرجه النسائي وغيره طيب فهنا بنقول وجه الفارق ان يقال العمياء ترشد الى المرعى الحسن فتسمن بخلاف العوراء فانها توكل الى بصرها الناقص فلا تسمن والجواب ان هذا الفارق ضعيف جدا لان المنظور اليه في الاضحية هو تمام الخلقة لا السمن يبقى هذا هو المثال على مسألة وجود الفارق الضعيف جدا الذي لا يؤثر يبقى هذا النوع الاول من انواع القياس او القسم الاول وهو القياس الجلي. اما القسم الثاني فهو القياس الخفي وهو ما كان احتمال الفارق فيه بين الاصل والفرع اما قويا واحتمال نفي الفارق اقوى منه واما ضعيفا ولكنه ليس بعيدا كل البعد يبقى نفي الفارق او احتمال الفارق فيه بين الاصل والفرع احتمال الفارق فيه بين الاصل والفرع اما قويا واما ضعيفا اما قويا واحتمال نفي الفارق اقوى منه واما ضعيفا لكنه ليس بعيدا كل البعد مثال ذلك مثال ذلك قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود. يعني القصاص وقد قال الامام ابو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل باعتبار انه ليس اداة للقتل في الاصل. فيوجد فيوجد فرق ويمكن ان يقال يصلح المثال للحالتين باختلاف المجتهد. فان رآه فرقا قويا واردا ولكن الاقوى عدم اعتباره فهو من الحالة الاولى. او رآه ضعيفا لكنه ليس مستبعدا فهو من الثانية. يبقى اذا الشيخ هنا بيذكر ان الخلاف من حيث قوته وضعفه اما ان يكون جليا واما ان يكون واما ان يكون خفيا. قال وخفي خلافه وقيل فيهما غير ذلك. وقيل فيهما يعني في الجلي والخفي غير ذلك. فقيل الجلي ما ذكر في تعريفه قفي هو الشبه بلجلي ما ذكر في تعريفه يعني ما قطع فيه بنفي الفارق او قرب منه هذا هو الجريء. واما الخفي فهو الشبه قال رحمه الله تعالى وقياس العلة ما صرح فيه بها. وهذا تقسيم اخر للقياس باعتبار العلة فالقياس باعتبار علته ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول هو قياس العلة وهو ما صرح فيه بها بان كان الجامع فيه نفس العلة فقياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة بالقياس بان كان الجامع بين الاصل والفرع هو العلة نفسها كان يقال النبيذ كالخمر في الاسكار النوع الثاني هو قياس الدلالة وهو ما كان الجامع فيه واحدا من امور هي لازم العلة او اثر العلة او حكم العلة. لازم العلة كما لو قيل النبيذ كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهذه ليست علة بل لازمة للعلة. فان الرائحة المخصوصة الحاصلة من المسكر لازمة في العادة للاسكار فهذا قياس دلالة لان الجامع هو لازم العلة او يكون الجامع هو اثر العلة. كما في قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع الاثم في كل منهما والاسم هو اثر العلة وهي القتل العمد العدوان. فالقتل العمد العدوان حاصل بالمحدد وحاصل كذلك بالمثقل فهذا قياس دلالة لان الجامع هو اثر العلة وهو ما ذكرناه القتل العمد العدوان وقياس الدلالة كذلك اذا كان الجامع هو حكم العلة كما في قطع ايدي جماعة اشتركوا في قطع يد واحد قياسا على ما اذا اشتركوا في قتله فانهم يقتلون به. بجامع وجوب الدية في القطع والقتل. حيث لم يتعمدوا ذلك ووجوب الدية هو حكم العلة. بمعنى انه من المعلوم انه اذا اشترك جماعة في قتل او قطع خطأ فانه يجب عليهم الدية فاستدل بوجوب الدية على وجوب القود اذا تعمدوا فهنا ايضا نسمي هذا القياس بقياس الدلالة لان الجامع هو حكم العلة القسم الثالث وهو قياس في معنى الاصل يعني القياس الذي هو بمنزلة الاصل ويسمى بالجلي ايضا مثاله قياس البول في اناء اه صبه في الماء الراكد على البول فيه رأسا يعني لو ان شخصا تبول في الماء الراكد. هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبولن احدكم في الماء الراكد طيب لو انه تبول في اناء وصب هذا الاناء بعد ذلك في الماء الراكد فلا فرق بينهما في المقصود من المنع الثابت بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراقي. يبقى هنا قياس في معنى الاصل يعني القياس هنا الذي بمنزلة الاصل وهذا يسمى بالجلي. هذا يسمى بالجلي وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن هذا الكتاب كتاب القياس وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في الكتاب الخامس وهو الاستدلال وهو الاستدلال ونتوقف هنا ونكتفي بزلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين