﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه

2
00:00:19.500 --> 00:00:41.000
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الركن الثالث من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالفرع في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض شروط الفرع قلنا من شروط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة التي في الاصل

3
00:00:41.700 --> 00:01:04.750
وعرفنا ان العلة هي القاسم المشترك الذي بواسطته ينتقل الحكم من الاصل الى الفراغ ولهذا اذا لم توجد علة فلا يمكن اجراء القياس اذا لم توجد علة فلا يمكن اجراء القياس. ولهذا سنجد ان عامة العلماء

4
00:01:04.800 --> 00:01:20.900
يهتمون بالبحث عن علة الحكم من اجل ايش من اجل اجراء الاقيصة وبالتالي نستطيع ان نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الامور المستجدات لكن اذا لم نبحث عن علة الحكم

5
00:01:21.600 --> 00:01:41.850
كيف نستطيع ان نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الامور المستجدة لا يمكن ان نعرف زلك فاذا العلة اذا لم توجد فلا قياس فهي ركن من اركان القياس وهذه العلة كما ذكرنا اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبا

6
00:01:42.250 --> 00:02:08.700
العلة المفردة كالاسكار في تحريم الخمر. العلة المركبة في مثلا كما هو الحال في وجوب القصاص قلنا يجب القصاص في القتل العمد العدوان فلو توفرت هذه العلة باجزائها. هنا نقول وجب القصاص. اذا اختل عندي شيء من ذلك من هذه الاجزاء فلا يجب

7
00:02:08.700 --> 00:02:29.000
القصاص كما بينا فالشرط الاول من شروط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة التي في الاصل الشرط الثاني وهو ان تكون العلة مع اشتراط وجودها في الاصل والفرع الا انه ليس من شرط ذلك عدم وجود زيادة في القوة

8
00:02:29.700 --> 00:02:44.450
في الاصل او في الفرع كما قلنا مثلا في مسألة الايزاء الذي هو علة النهي عن التأفيف. الفرع الذي هو الضرب هذا توجد فيه العلة على نحو اقوى من الاصل

9
00:02:45.050 --> 00:03:10.550
فعندنا الاصل هو تحريم الايه التأفف والعلة الايذاء سنجد ان الضرب حرام بالقياس على التأفف لماذا لتمكن العلة في الفرع. اكثر مما هو عليه بالنسبة للاصل وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وعن شرط اخر وهو ان العلة

10
00:03:10.650 --> 00:03:28.750
قد تكون قطعية وقد تكون ظنية وعرفنا ان القطعي من القياس ان هذا الذي سيترتب عليه نوع القياس. فلو قلنا مسلا العلة هذه ظنية فالقياس هذا ظن. لو قلنا العلة هنا قطعية فالقياس

11
00:03:28.750 --> 00:03:53.600
قطعيا القياس القطع هو ما كانت علته قطعية بمعنى اننا نقطع بوجودها في الفراغ القياس الظني هي ما كانت علته ظنية بمعنى ان انا لم نقطع بوجودها في الفرع والقياس القطعي قلنا هو القياس الاولوي والقياس المساوي

12
00:03:53.800 --> 00:04:13.000
واما القياس الظني فيشمل قياس الادون اللي هو الاخفى ومثلنا على ذلك بقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم. وهذا على مذهب الشافعية لماذا قلنا هنا القياس اخفى او ادون

13
00:04:13.250 --> 00:04:32.900
الاحتمال ان تكون العلة غير الطعم قد تكون العلة شيئا اخر كالادخار وكونه مثلا مكيلا او مقتاتا الى اخر ذلك على ما ذهب اليه جماعة من العلماء  قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وشرطه وجود تمام العلة فيه

14
00:04:33.300 --> 00:04:54.900
فان كانت قطعية فقطعي اوزنية فظني وادون كتفاح ببر بجامع الطعم والا يعارض وهذا ايضا من شروط الفراغ. من شروط الفرع الا يعارض معارضة لا يمكن دفعها. كما مرت معنا

15
00:04:55.050 --> 00:05:14.000
في الكلام قال رحمه الله ولا يقوم القاطع على خلافه ولا يقوم القاطع على خلافه. يعني من شروط الفرع الا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم قال وكذا خبر الواحد في الاصح الا لتجربة النظر

16
00:05:14.500 --> 00:05:34.050
وكذا خبر واحد في الاصح الا لتجربة النظر يعني من شروط الفرع الا يقوم خبر واحد على خلافه باعتبار ان خبر واحد فانه يقدم على القياس في العمل وهذا عند الشافعية وعند الجمهور

17
00:05:34.150 --> 00:05:51.450
لو عندي قياس وعندي خبر واحد آآ نقدم الخبر واحد ولا نقدم القياس نقدم خبر واحد فالشيخ بيقول هنا وكذا خبر واحد في الاصح الا لتجربة النظر. الا لتجربة النظر يعني ايه؟ الا للتمرين

18
00:05:51.650 --> 00:06:11.500
الا لتمرين النظر من المستدل فيجوز القياس المخالف لانه صحيح في نفسه قال رحمه الله ويتحد حكمه بحكم الاصل يعني من شرط الفرع ان يتحد حكم الفرع بحكم الاصل عينا وجنسا. نضرب امثلة على ذلك

19
00:06:11.600 --> 00:06:33.100
ما مثال الاتحاد في عين الحكم مثال ذلك قياس القتل بمثقل على القتل بالمحدد. القتل مثقل زي ايه؟ زي الحجر شيء ثقيل جاء شخص والقى شيئا ثقيلا على اخر من اجل ان يقتله. هنا قتله محدد ولا بمثقل

20
00:06:33.550 --> 00:06:53.450
ضرب اخر بسيف ها ده محدد يلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في ثبوت القصاص. طيب ما الجامع الجامع هو انه قتل عمد وعدوان وهنا العلة كما اشرنا منز قليل الا ايش

21
00:06:53.550 --> 00:07:11.850
علة مركبة فالحكم هو ثبوت القصاص في كلتا الحالتين سواء قتله بمحدد او قتله بايش بمثقل يبقى هنا عندي اتحاد في عين الحكم طيب مثال الاتحاد فيه جنس العلة قياس

22
00:07:11.950 --> 00:07:32.900
بضع الصغيرة على ما لها في ثبوت ولاية الاب او الجد الان البنت الصغيرة هذه لو كان لها مال من الذي يكون واليا على هذه البنت بالنسبة لهذا المال الاب

23
00:07:33.350 --> 00:07:49.800
وقالوا وكذلك يقاس عليه البضع بجامع الصغر. طيب الحكم هنا هو ثبوت الولاية يبقى بنقول ان يتحد حكم الفرع بحكم الاصل عينا او جنسا. قال الشيخ رحمه الله ويتحد حكمه بحكم الاصل

24
00:07:49.850 --> 00:08:07.450
قال ولا يتقدم على حكم الاصل حيث لا دليل له من شروط آآ من شروط الفرع كذلك الا يتقدم حكم الفرع على حكم الاصل في الورود ما معنى هذا الكلام

25
00:08:08.400 --> 00:08:24.150
مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. هل يصح هذا القياس ولا لا يصح هنا لا يصح هذا القياس طب حد يعرف ليه لا يصح هذا القياس الاصل عن

26
00:08:24.400 --> 00:08:45.350
ممتاز. لان هنا مشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم ايهما شرع اولا الوضوء ولا التيمم الوضوء فمشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم فيلزم عليه ان ثبوت النية للوضوء كانت موجودة اولا قبل

27
00:08:45.800 --> 00:09:00.650
التيمم فهنا يكون تكليف المخاطب بالنية في الوضوء تكليفا بما لا يعلم طيب لو كان ثم الدليل اخر لثبوت النية في الوضوء غير القياس هل يمتنع من اجراء القياس حينئذ

28
00:09:01.500 --> 00:09:19.150
لا لا يمتنع من القياس لانتفاء المحظور فقال الشيخ ولا يتقدم على حكم الاصل حيث لا دليل. طب لو وجد دليل لو ثبتت النية بدليل اخر يبقى هنا يمكن ان نجري القياس ولا شيء في ذلك

29
00:09:19.450 --> 00:09:38.900
قال رحمه الله تعالى لا ثبوته بالنص جملة يعني بعد ما بين الشيخ رحمه الله ما يشترط في الفرع شرع بعد ذلك في الكلام عما لا يشترط في الفرع لا يشترط في الفرع

30
00:09:39.200 --> 00:10:04.600
ثبوت حكم الفرع بالنص الاجمالي. بمعنى ان البعض اشترط ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص الاجمالي  وآآ القياس انما ياتي من اجل ان يثبت بعض التفاصيل طيب اذا لم يرد نص اجمالي بالفرع

31
00:10:05.300 --> 00:10:23.250
فعند هؤلاء لا يصح القياس طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ميراث الجد مع الاخوة لولا ورود ما يثبت ان الجد وارس من الورثة وهذا بالاجماع الجد وارث هذا بالاجماع

32
00:10:23.750 --> 00:10:44.700
عند هؤلاء لولا ورود هذا الاجماع لما جاز قياس الجد على الاخ فيشارك الاخوة في الميراث فيشارك الاخوة فيه الميراث ورد هذا الشرط بان العلماء من الصحابة ان العلماء من الصحابة وغيرهم

33
00:10:44.900 --> 00:11:04.100
قاسوا امورا لم يرد بها نص لا جملة ولا تفصيلا ومن ذلك قول الرجل لامرأته انت علي حرام فهذا قاسوه على ايش على الطلاق او الظهار او الايلاء بحسب اختلافهم في ذلك

34
00:11:04.700 --> 00:11:24.100
وهذا لم يرد فيه نص لا اجمالي ولا تفصيلي يبقى لا يشترط في الفرع ثبوته بالنص جملة خلافا لما ذهب اليه جماعة من العلماء قال ولا انتفاء نص او اجماع يوافق على المختار

35
00:11:24.350 --> 00:11:40.900
يعني كذلك لا يشترط في الفرع الا يوجد نص او اجماع على حكم يوافق الحكم الحاصل بالقياس هذا اشترطه بعض العلماء. بعض العلماء يرى آآ اذا وجد نص او اجماع

36
00:11:42.150 --> 00:11:56.850
لا حاجة للقياس. لابد ان ينتفي النص كلية. لابد ان ينتفي الاجماع كلية حتى نستطيع ان نجري القياس. هذا ذهب اليه جماعة من العلماء. لكن على المختار عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

37
00:11:56.900 --> 00:12:14.800
يرى انه لا مانع من اجتماع الدليلين فيمكن ان يكون عندنا دليل من الاجماع او دليل من النص مع دليل اخر من ايش القياس. او نقول لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد

38
00:12:15.000 --> 00:12:37.350
فيدل على هذا الفرع اجماع وقياس او نص و وقياس. واضح ثم قال بعد ذلك الرابع العلة العلة وهذا هو الركن الرابع من اركان القياس الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا

39
00:12:38.250 --> 00:13:00.650
ان العلماء قد اختلفوا في تعريف العلة. واشار الى هذا الخلاف بقوله الاصح. الاصح انها المعرفة طيب وردت اقوال عند العلماء في تعريف العلة فعند الاشاعرة يرون ان العلة هي المعرف للحكم

40
00:13:01.000 --> 00:13:28.300
يعني العلامة الدالة على الحكم فمعنى كون الاسكار علة لتحريم الخمر انه علامة على حرمتي علامة فقط على حرمتي القول الثاني هو قول المعتزلة. المعتزلة يرون ان العلة هي المؤثر للحكم بذاته

41
00:13:29.250 --> 00:13:50.300
هي المؤثر للحكم بذاته بمعنى ان العلة كالقتل العمد العدوان توجب على الله تشريع الحكم كالقصاص وهذا بناء على مذهبهم في كون الحكم تابعا للمصلحة والمفسدة المذهب السالس او القول السالس هو قول الغزالي رحمه الله

42
00:13:50.550 --> 00:14:11.600
يرى ان العلة هي المؤثر للحكم باذن الله تعالى بمعنى ان الله تعالى اجرى العادة بان يكون الحكم تابعا لتحقق العلة يبقى الحكم تابع ليش؟ لتحقق العلة. ليس هو الموجد للحكم

43
00:14:11.800 --> 00:14:34.900
وليس هو علامة مجرد علامة فقط على ايش على الحكم القول الرابع وهو قول الامدي واهل الحديث قالوا العلة هي الباعث على تشريع الحكم ولهذا عرفوها بانها وصف مشتمل على حكمة باعثة

44
00:14:35.650 --> 00:14:54.800
وصف مشتمل على حكمة باعثة على تشريع الحكم طيب اذا قلنا هي باعثة للشارع هذا لا ينافي انها تعرف المكلف الحكم طيب جاء البعض واشكل على ذلك اشكل على اهل السنة

45
00:14:54.850 --> 00:15:14.150
انتم تقولون العلة هي الباعث على تشريع الحكم فاشكل على ذلك بان الله منزه عن الاغراض واجيب عن ذلك بان ما من تشريع لله سبحانه وتعالى الا وخلفه حكمة ومصلحة

46
00:15:14.300 --> 00:15:28.650
هذه المصلحة تعود على الخلق لكن مش معنى ان احنا بنقول انها تعود على الخلق يعني ان الله تبارك وتعالى انما شرعها لذلك فقط. لا اهل السنة لا يقولون ذلك

47
00:15:28.950 --> 00:15:52.700
يقولون الله سبحانه وتعالى يشره هذه الاحكام لكونه يحبها يحب سبحانه وتعالى ان يطاع بحيس انه اذا امر امتثل المكلف امر الله سبحانه وتعالى. واذا نهى انتهى المكلف عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ويحب كذلك وشرع هذه التشريعات لمصلحة العباد. فهنا

48
00:15:53.050 --> 00:16:10.650
طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وان حكم الاصل ثابت بها يعني حكم الاصل يكون ثابتا بالايش؟ العلة وهذا على الاصح ومن العلماء من يقول حكم الاصل يكون ثابتا بالنص

49
00:16:11.700 --> 00:16:29.950
حكم الاصل يكون ثابتا بالنص بمعنى ان حكم الاصل زي مسلا حرمة الخمر هل يعرف بالنص الذي بين الحكم ولا يعرف بالعلة بعض العلماء يقول يعرف حكم الخمر من خلال النص

50
00:16:31.350 --> 00:16:51.400
فحرمت الاية الخمر في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وبعض العلماء يقول انما عرفنا حكم الاصل من خلال العلة

51
00:16:52.700 --> 00:17:11.750
فالنص وان كان هو الدال على التحريم لكنه لوحده لا يكشف لنا ان الخمر اصل يقاس عليه قال رحمه الله وقد تكون دافعة للحكم. يعني ان العلة قد تكون دافعة للحكم وقد تكون رافعة

52
00:17:11.850 --> 00:17:35.550
وقد تكون هذه العلة دافعة ورافعة معنا طيب ما معنى دافعة دافعة يعني تمنع ابتداء الحكم مثال ذلك العدة العدة بالنسبة للمرأة فالعدة بالنسبة للمرأة هذه علة تدفع حل النكاح بالنسبة اليها

53
00:17:36.100 --> 00:17:56.200
طالما ان المرأة معتدة هل يجوز نكاحها لا يجوز النكاح وقد تكون هذه العلة رافعة ما معنى العلة الرافعة يعني تمنع دوام الحكم ممتاز تمنع دوام الحكم مثال ذلك الطلاق

54
00:17:56.600 --> 00:18:15.350
الطلاق هذا يرفع حل الاستمتاع لكن لا يمنع ابتداء للحكم بمعنى انه لو لو عقد عليها مرة اخرى بعد الطلاق لو عقد عليها مرة اخرى يحل ذلك. فالطلاق غير مانع

55
00:18:16.400 --> 00:18:36.500
فهو علة ليست بدافعة وانما هو علة رافعة تمنع دوام الحكم. فلو طلق امرأته لم يجز له الاستمتاع بها لكن لو اراد ان يتزوجها مرة اخرى جاز له ذلك وقد تكون هذه العلة دافعة رافعة

56
00:18:37.850 --> 00:18:58.750
والعلة الدافعة الرافعة هي التي تمنع الحكم ابتداء ودواما في ان واحد مثال ذلك الحدث الحدث يمنع ابتداء الصلاة. ويمنع كذلك دوام الايه ويمنع كذلك دوام الصلاة فيما اذا طرأ الحدث في اثناء الصلاة

57
00:18:59.050 --> 00:19:14.800
بل حدث هنا علة هاء دافعة ورافعة. ثم قال بعد ذلك وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

58
00:19:15.800 --> 00:19:31.250
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

59
00:19:31.550 --> 00:19:33.550
وعلى اله وصحبه اجمعين