بضع الصغيرة على ما لها في ثبوت ولاية الاب او الجد الان البنت الصغيرة هذه لو كان لها مال من الذي يكون واليا على هذه البنت بالنسبة لهذا المال الاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الركن الثالث من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالفرع في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض شروط الفرع قلنا من شروط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة التي في الاصل وعرفنا ان العلة هي القاسم المشترك الذي بواسطته ينتقل الحكم من الاصل الى الفراغ ولهذا اذا لم توجد علة فلا يمكن اجراء القياس اذا لم توجد علة فلا يمكن اجراء القياس. ولهذا سنجد ان عامة العلماء يهتمون بالبحث عن علة الحكم من اجل ايش من اجل اجراء الاقيصة وبالتالي نستطيع ان نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الامور المستجدات لكن اذا لم نبحث عن علة الحكم كيف نستطيع ان نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الامور المستجدة لا يمكن ان نعرف زلك فاذا العلة اذا لم توجد فلا قياس فهي ركن من اركان القياس وهذه العلة كما ذكرنا اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبا العلة المفردة كالاسكار في تحريم الخمر. العلة المركبة في مثلا كما هو الحال في وجوب القصاص قلنا يجب القصاص في القتل العمد العدوان فلو توفرت هذه العلة باجزائها. هنا نقول وجب القصاص. اذا اختل عندي شيء من ذلك من هذه الاجزاء فلا يجب القصاص كما بينا فالشرط الاول من شروط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة التي في الاصل الشرط الثاني وهو ان تكون العلة مع اشتراط وجودها في الاصل والفرع الا انه ليس من شرط ذلك عدم وجود زيادة في القوة في الاصل او في الفرع كما قلنا مثلا في مسألة الايزاء الذي هو علة النهي عن التأفيف. الفرع الذي هو الضرب هذا توجد فيه العلة على نحو اقوى من الاصل فعندنا الاصل هو تحريم الايه التأفف والعلة الايذاء سنجد ان الضرب حرام بالقياس على التأفف لماذا لتمكن العلة في الفرع. اكثر مما هو عليه بالنسبة للاصل وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وعن شرط اخر وهو ان العلة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية وعرفنا ان القطعي من القياس ان هذا الذي سيترتب عليه نوع القياس. فلو قلنا مسلا العلة هذه ظنية فالقياس هذا ظن. لو قلنا العلة هنا قطعية فالقياس قطعيا القياس القطع هو ما كانت علته قطعية بمعنى اننا نقطع بوجودها في الفراغ القياس الظني هي ما كانت علته ظنية بمعنى ان انا لم نقطع بوجودها في الفرع والقياس القطعي قلنا هو القياس الاولوي والقياس المساوي واما القياس الظني فيشمل قياس الادون اللي هو الاخفى ومثلنا على ذلك بقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم. وهذا على مذهب الشافعية لماذا قلنا هنا القياس اخفى او ادون الاحتمال ان تكون العلة غير الطعم قد تكون العلة شيئا اخر كالادخار وكونه مثلا مكيلا او مقتاتا الى اخر ذلك على ما ذهب اليه جماعة من العلماء قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وشرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فقطعي اوزنية فظني وادون كتفاح ببر بجامع الطعم والا يعارض وهذا ايضا من شروط الفراغ. من شروط الفرع الا يعارض معارضة لا يمكن دفعها. كما مرت معنا في الكلام قال رحمه الله ولا يقوم القاطع على خلافه ولا يقوم القاطع على خلافه. يعني من شروط الفرع الا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم قال وكذا خبر الواحد في الاصح الا لتجربة النظر وكذا خبر واحد في الاصح الا لتجربة النظر يعني من شروط الفرع الا يقوم خبر واحد على خلافه باعتبار ان خبر واحد فانه يقدم على القياس في العمل وهذا عند الشافعية وعند الجمهور لو عندي قياس وعندي خبر واحد آآ نقدم الخبر واحد ولا نقدم القياس نقدم خبر واحد فالشيخ بيقول هنا وكذا خبر واحد في الاصح الا لتجربة النظر. الا لتجربة النظر يعني ايه؟ الا للتمرين الا لتمرين النظر من المستدل فيجوز القياس المخالف لانه صحيح في نفسه قال رحمه الله ويتحد حكمه بحكم الاصل يعني من شرط الفرع ان يتحد حكم الفرع بحكم الاصل عينا وجنسا. نضرب امثلة على ذلك ما مثال الاتحاد في عين الحكم مثال ذلك قياس القتل بمثقل على القتل بالمحدد. القتل مثقل زي ايه؟ زي الحجر شيء ثقيل جاء شخص والقى شيئا ثقيلا على اخر من اجل ان يقتله. هنا قتله محدد ولا بمثقل ضرب اخر بسيف ها ده محدد يلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في ثبوت القصاص. طيب ما الجامع الجامع هو انه قتل عمد وعدوان وهنا العلة كما اشرنا منز قليل الا ايش علة مركبة فالحكم هو ثبوت القصاص في كلتا الحالتين سواء قتله بمحدد او قتله بايش بمثقل يبقى هنا عندي اتحاد في عين الحكم طيب مثال الاتحاد فيه جنس العلة قياس وقالوا وكذلك يقاس عليه البضع بجامع الصغر. طيب الحكم هنا هو ثبوت الولاية يبقى بنقول ان يتحد حكم الفرع بحكم الاصل عينا او جنسا. قال الشيخ رحمه الله ويتحد حكمه بحكم الاصل قال ولا يتقدم على حكم الاصل حيث لا دليل له من شروط آآ من شروط الفرع كذلك الا يتقدم حكم الفرع على حكم الاصل في الورود ما معنى هذا الكلام مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. هل يصح هذا القياس ولا لا يصح هنا لا يصح هذا القياس طب حد يعرف ليه لا يصح هذا القياس الاصل عن ممتاز. لان هنا مشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم ايهما شرع اولا الوضوء ولا التيمم الوضوء فمشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم فيلزم عليه ان ثبوت النية للوضوء كانت موجودة اولا قبل التيمم فهنا يكون تكليف المخاطب بالنية في الوضوء تكليفا بما لا يعلم طيب لو كان ثم الدليل اخر لثبوت النية في الوضوء غير القياس هل يمتنع من اجراء القياس حينئذ لا لا يمتنع من القياس لانتفاء المحظور فقال الشيخ ولا يتقدم على حكم الاصل حيث لا دليل. طب لو وجد دليل لو ثبتت النية بدليل اخر يبقى هنا يمكن ان نجري القياس ولا شيء في ذلك قال رحمه الله تعالى لا ثبوته بالنص جملة يعني بعد ما بين الشيخ رحمه الله ما يشترط في الفرع شرع بعد ذلك في الكلام عما لا يشترط في الفرع لا يشترط في الفرع ثبوت حكم الفرع بالنص الاجمالي. بمعنى ان البعض اشترط ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص الاجمالي وآآ القياس انما ياتي من اجل ان يثبت بعض التفاصيل طيب اذا لم يرد نص اجمالي بالفرع فعند هؤلاء لا يصح القياس طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ميراث الجد مع الاخوة لولا ورود ما يثبت ان الجد وارس من الورثة وهذا بالاجماع الجد وارث هذا بالاجماع عند هؤلاء لولا ورود هذا الاجماع لما جاز قياس الجد على الاخ فيشارك الاخوة في الميراث فيشارك الاخوة فيه الميراث ورد هذا الشرط بان العلماء من الصحابة ان العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا امورا لم يرد بها نص لا جملة ولا تفصيلا ومن ذلك قول الرجل لامرأته انت علي حرام فهذا قاسوه على ايش على الطلاق او الظهار او الايلاء بحسب اختلافهم في ذلك وهذا لم يرد فيه نص لا اجمالي ولا تفصيلي يبقى لا يشترط في الفرع ثبوته بالنص جملة خلافا لما ذهب اليه جماعة من العلماء قال ولا انتفاء نص او اجماع يوافق على المختار يعني كذلك لا يشترط في الفرع الا يوجد نص او اجماع على حكم يوافق الحكم الحاصل بالقياس هذا اشترطه بعض العلماء. بعض العلماء يرى آآ اذا وجد نص او اجماع لا حاجة للقياس. لابد ان ينتفي النص كلية. لابد ان ينتفي الاجماع كلية حتى نستطيع ان نجري القياس. هذا ذهب اليه جماعة من العلماء. لكن على المختار عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع من اجتماع الدليلين فيمكن ان يكون عندنا دليل من الاجماع او دليل من النص مع دليل اخر من ايش القياس. او نقول لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد فيدل على هذا الفرع اجماع وقياس او نص و وقياس. واضح ثم قال بعد ذلك الرابع العلة العلة وهذا هو الركن الرابع من اركان القياس الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا ان العلماء قد اختلفوا في تعريف العلة. واشار الى هذا الخلاف بقوله الاصح. الاصح انها المعرفة طيب وردت اقوال عند العلماء في تعريف العلة فعند الاشاعرة يرون ان العلة هي المعرف للحكم يعني العلامة الدالة على الحكم فمعنى كون الاسكار علة لتحريم الخمر انه علامة على حرمتي علامة فقط على حرمتي القول الثاني هو قول المعتزلة. المعتزلة يرون ان العلة هي المؤثر للحكم بذاته هي المؤثر للحكم بذاته بمعنى ان العلة كالقتل العمد العدوان توجب على الله تشريع الحكم كالقصاص وهذا بناء على مذهبهم في كون الحكم تابعا للمصلحة والمفسدة المذهب السالس او القول السالس هو قول الغزالي رحمه الله يرى ان العلة هي المؤثر للحكم باذن الله تعالى بمعنى ان الله تعالى اجرى العادة بان يكون الحكم تابعا لتحقق العلة يبقى الحكم تابع ليش؟ لتحقق العلة. ليس هو الموجد للحكم وليس هو علامة مجرد علامة فقط على ايش على الحكم القول الرابع وهو قول الامدي واهل الحديث قالوا العلة هي الباعث على تشريع الحكم ولهذا عرفوها بانها وصف مشتمل على حكمة باعثة وصف مشتمل على حكمة باعثة على تشريع الحكم طيب اذا قلنا هي باعثة للشارع هذا لا ينافي انها تعرف المكلف الحكم طيب جاء البعض واشكل على ذلك اشكل على اهل السنة انتم تقولون العلة هي الباعث على تشريع الحكم فاشكل على ذلك بان الله منزه عن الاغراض واجيب عن ذلك بان ما من تشريع لله سبحانه وتعالى الا وخلفه حكمة ومصلحة هذه المصلحة تعود على الخلق لكن مش معنى ان احنا بنقول انها تعود على الخلق يعني ان الله تبارك وتعالى انما شرعها لذلك فقط. لا اهل السنة لا يقولون ذلك يقولون الله سبحانه وتعالى يشره هذه الاحكام لكونه يحبها يحب سبحانه وتعالى ان يطاع بحيس انه اذا امر امتثل المكلف امر الله سبحانه وتعالى. واذا نهى انتهى المكلف عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ويحب كذلك وشرع هذه التشريعات لمصلحة العباد. فهنا طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وان حكم الاصل ثابت بها يعني حكم الاصل يكون ثابتا بالايش؟ العلة وهذا على الاصح ومن العلماء من يقول حكم الاصل يكون ثابتا بالنص حكم الاصل يكون ثابتا بالنص بمعنى ان حكم الاصل زي مسلا حرمة الخمر هل يعرف بالنص الذي بين الحكم ولا يعرف بالعلة بعض العلماء يقول يعرف حكم الخمر من خلال النص فحرمت الاية الخمر في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وبعض العلماء يقول انما عرفنا حكم الاصل من خلال العلة فالنص وان كان هو الدال على التحريم لكنه لوحده لا يكشف لنا ان الخمر اصل يقاس عليه قال رحمه الله وقد تكون دافعة للحكم. يعني ان العلة قد تكون دافعة للحكم وقد تكون رافعة وقد تكون هذه العلة دافعة ورافعة معنا طيب ما معنى دافعة دافعة يعني تمنع ابتداء الحكم مثال ذلك العدة العدة بالنسبة للمرأة فالعدة بالنسبة للمرأة هذه علة تدفع حل النكاح بالنسبة اليها طالما ان المرأة معتدة هل يجوز نكاحها لا يجوز النكاح وقد تكون هذه العلة رافعة ما معنى العلة الرافعة يعني تمنع دوام الحكم ممتاز تمنع دوام الحكم مثال ذلك الطلاق الطلاق هذا يرفع حل الاستمتاع لكن لا يمنع ابتداء للحكم بمعنى انه لو لو عقد عليها مرة اخرى بعد الطلاق لو عقد عليها مرة اخرى يحل ذلك. فالطلاق غير مانع فهو علة ليست بدافعة وانما هو علة رافعة تمنع دوام الحكم. فلو طلق امرأته لم يجز له الاستمتاع بها لكن لو اراد ان يتزوجها مرة اخرى جاز له ذلك وقد تكون هذه العلة دافعة رافعة والعلة الدافعة الرافعة هي التي تمنع الحكم ابتداء ودواما في ان واحد مثال ذلك الحدث الحدث يمنع ابتداء الصلاة. ويمنع كذلك دوام الايه ويمنع كذلك دوام الصلاة فيما اذا طرأ الحدث في اثناء الصلاة بل حدث هنا علة هاء دافعة ورافعة. ثم قال بعد ذلك وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين